شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام الجزء ١

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام0%

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 262

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: المحقق الحلي
تصنيف: الصفحات: 262
المشاهدات: 52227
تحميل: 7886


توضيحات:

بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 262 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 52227 / تحميل: 7886
الحجم الحجم الحجم
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام الجزء 1

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

تتمة: المتوحل(496) والغريق يصليان بحسب الامكان، ويوميان لركوعهما وسجودهما، ولا يقصر واحد منهما عدد صلاته، إلا في سفر أو خوف.

الفصل الخامس : في صلاة المسافر

والنظر في: الشروط، والقصر، ولواحقه.

أماالشروط: فستة:

الاول: اعتبار المسافة.

وهي مسيرة يوم بريدان، أربعة وعشرون ميلا(497) .

والميل: أربعة آلاف ذراع بذراع اليد، الذي طوله أربع وعشرون إصبعا، تعويلا على المشهور بين الناس(498) ، أو مد البصر من الارض(499) .

ولو كانت المسافة أربعة فراسخ، وأراد العود ليومه، فقد كمل مسير يوم، ووجب التقصير.

ولو تردد يوما في ثلاثة فراسخ، ذاهبا وجائيا وعائدا(500) ، لم يجز التقصير، وإن كان ذلك من نيته.

ولو كان لبلد طريقان، والابعد منهما مسافة، فسلك الابعد قصر، وإن كان ميلا إلى الرخصة(501) .

الشرط الثاني: قصد المسافة.

فلو قصد ما دون المسافة، ثم تجدد له رأي فقصد أخرى مثلها، لم يقصر ولو زاد المجموع على مسافة التقصير.

فإن عاد وقد كملت المسافة فما زاد قصر(502) .وكذا لو طلب دابة شذت له، أو غريما، أو آبقا(503) .

ولو خرج ينتظر رفقة(504) ، إن تيسروا سافر معهم، فإن كان على حد مسافة، قصر في سفره وفي موضع توقفه.

وإن كان دونها، أتم حتى تيسر له الرفقة ويسافر.

الشرط الثالث: أن لا يقطع السفر بإقامة في اثنائه.فلو عزم على مسافة، وفي طريقه ملك له قد استوطنه ستة اشهر أتم في طريقه وفي ملكه.وكذا لو نوى الاقامة في بعض المسافة.ولو كان بينه و بين ملكه، أو مانوى الاقامة

___________________________________

(496) هو الذى دخل في الوحل، ولا يمكنه الخروج والصلاة التامة.

(497) وهى ثمانية فراسخ، أو خمسة واربعين كيلو مترا.

(498) يعنى: هذا التحديد ليس له دليل شرعى، وإنما هو المشهور بين الناش.

(499) في البصر المتعارف، وفى الارض المستوية، والجو المتعارف.

(500) بأن ذهب من بلده إلى ثلاثة فراسخ، ثم رجع إلى بلده، ثم ذهب إلى ثلاثة فراسخ، فهذه تسعة فراسخ يساوى سبعة وعشرين ميلا، لكنه حيث انقطع سفره بالرجوع إلى بلده قبل بلوغ ثمانية فراسخ لم يكن مسافرا شرعا.

(501) اى: كان سلوكه للطريق الابعد لميله إلى القصر والافطار.

(502) يعنى: قصر في الرجوع.

(503) يعنى: قصر في الرجوع.(شذت) أى: شردت(الغريم) المديون(الآبق) العبد الفار من مولاه.

(504) خرج من بلده أو محل اقامته إلى مكان، وهناك انتظر رفقاء‌ه.

١٠١

فيه، مسافة التقصير(505) ، قصر في طريقه خاصة.

ولو كان عدة مواطن، اعتبرما بينه وبين الاول، فإن كان مسافة قصر في طريقه، وينقطع سفره بموطنه فيتم فيه، ثم يعتبر المسافة التي بين موطنيه، فإن لم تكن مسافة أتم في طريقه لانقطاع سفره، وإن كانت مسافة قصر في طريقه الثانية حتى يصل إلى وطنه.

والوطن الذي يتم فيه: هو كل موضع له فيه ملك، قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا، متوالية كانت أو متفرقة.

الشرط الرابع: ان يكون السفر سائغا.

واجبا كان كحجة الاسلام، أو مندوبا كزيارة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أو مباحا كالاسفار للمتاجر.

ولو كان معصية لم يقصر، كاتباع الجائر(506) .وصيداللهو(507) .ولو كان الصيد لقوته وقوت عياله قصر.

ولو كان للتجارة، قيل يقصر الصوم دون الصلاة، وفيه تردد(508) .

الشرط الخامس: أن لا يكون سفره اكثرمن حضره.

كالبدوي الذي يطلب القطر(509) ، والمكاري والملاح والتاجر الذي يطلب الاسواق(510) والبريد(511) .

وضابطه أن لا يقيم في بلده عشرة أيام.فلو أقام أحدهم عشرة ثم أنشأ سفرا قصر، وقيل: ذلك مختص بالمكاري، فيدخل في جملته الملاح والاجير(512) ، والاول أظهر(513) .

ولو أقام خمسة، قيل: يتم، وقيل: يقصر نهارا صلاته دون صومه ويتم ليلا، والاول أشبه(514) .

الشرط السادس: لايجوز للمسافر التقصير حتى يتوارى جدران البلد الذي يخرج منه أو يخفى عليه الاذان.ولا يجوز له الترخص(515) قبل ذلك، ولو نوى السفر ليلا.وكذا في عوده يقصر، حتى

________________________

(505) أى ثمانية فراسخ او ازيد.

(506) أى مع الجائر، أو بأمر الجائر.

(507) فيه خلاف، وقال بعضهم بعدم حرمته في نفسه إن لم يشتمل على حرام آخر.

(508) وفى مصباح الفقيه(فالاحتياط بالجميع بين القصر والاتمام مما لا ينبغى تركه).

(509) القطر هو المطر.

(510) كبعض التجار الذين لا بلد لهم، وإنما يدورون في البلاد يشترون من بلد ويبيعون في بلد آخر.

(511)(البريد) هو الذى عمله حمل الرسائل بين البلاد.

(512) وهو الذى يؤجر نفسه للتجارة بين البلدان.

(513) يعنى: كل منهم لو أقام في بلد عشرة ايام قصر في اول سفر بعده.

(514) أى: يتم الصوم والصلاة ليلا ونهارا.

١٠٢

يبلغ سماع الآذان من مصره، وقيل: يقصر عند الخروج من منزله ويتم عند دخوله(516) ض، والاول اظهر. ولو نوى الاقامة في غير بلده عشرة أيام أتم، ودونها يقصر. وإن تردد عزمه، قصر ما بينه وبين شهر، ثم يتم ولو صلاة واحدة(517) ، ولو نوى الاقامة ثم بداله(518) ، رجع إلى التقصير ولو صلى صلاة واحدة بنية الاتمام لم يرجع. وأما القصر: فإنه عزيمة(519) ، إلا أن تكون المسافة أربعا، ولم يردالرجوع ليومه على قول(520) ، أو في أحد المواطن الاربعة: مكة والمدينة والمسجد الجامع بالكوفة والحاير(521) ، فإنه مخير، والاتمام أفضل. واذا تعين القصر، فأتم عامدا، أعاد على كل حال(522) . وإن كان جاهلا بالتقصير فلا إعادة، ولو كان الوقت باقيا، وإن كان ناسيا، أعاد في الوقت، ولا يقضي إن خرج الوقت، ولو قصر المسافر اتفاقا(523) ، لم تصح وأعاد قصرا. واذا دخل الوقت وهو حاضر، ثم سافر والوقت باق، قيل: يتم بناء‌ا على وقت الوجوب، وقيل: يقصر اعتبارا بحال الاداء، وقيل: يتخير، وقيل: يتم مع السعة ويقصر مع الضيق، والتقصير أشبه.وكذا الخلاف لو دخل الوقت وهو مسافر، فحضر والوقت باق، والاتمام هنا أشبه. ويستحب: أن يقول عقيب كل فريضة: ثلاثين مرة سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله وألله أكبر، جبرا للفريضة(524) .ولا يلزم المسافر متابعة الحاضر إذا أتم به، بل يقتصر على فرضه، ويسلم منفردا(525) .

________________________

(515) يعنى: القصر والافطار.

(516) يعنى: في الرجوع إلى بلده.

(517) يعنى: لو كان مترددا غير جازم في ان يتم اقامة عشرة ايام، وبقى على هذا التردد شهرا كاملا يقصر كل الشهر، وبعد مضى شهر كامل يقصر وان كان بقاؤه بمقدار صلاة واحد فقط كالعشاء مثلا.

(518) أى: عزم على عدم البقاء عشرة ايام قبل ان يصلى صلاة.

(519) يعنى: واجب لا مخير بيته وبين التمام.

(520) فإنه قال يكون حينئذ مخيرا بين القصر والتمام.

(521) يعنى حرم الامام الحسينعليه‌السلام ، وأنما سمى بالحائر لان بنى العباس فتحوا الماء ليستولى على قبر الحسينعليه‌السلام ويندرس اثر القبر، إلا أن الماء - بقدرة الله تعالى - حار قريب القبر المطهر وجعل يدور ويتراكم بعضه على بعض دون ن يصيب القبر منه قطرة واحدة.

(522) في الوقت وخارجه.

(523) في مصباح الفقيه.(بأن لم يكن مقصوده التقصير بل الاتمام.(إمام لجهله بالحكم) أو بالموضوع ككون المقصد مسافة مثلا.(أو) لنسيانه شيئا منهما.(أو) تعمده في ذلك تشريعا ولكن سهى فسلم عقيب الثانية بزعم كونها رابعة).

(524) أى: بدلا عن الركعتين التين سقطتا للقصر.

(525) بعد تشهد الامام في الركعة الثانية وقيامه للثالثة.

١٠٣

وأما اللواحق: فمسائل:

الاولى: اذا خرج إلى مسافة(526) فمنعه مانع اعتبر: فإن كان بحيث يخفى عليه الاذان، قصر اذا لم يرجع عن نية السفر.وإن كان بحيث يسمعه، أو بدا له عن السفر(527) ، أتم.ويستو في ذلك المسافر في البر والبحر.

الثانية: لو خرج إلى مسافة فردته الريح، فإن بلغ سماع الاذان أتم وإلا قصر.

الثالثة: إذاعزم على الاقامة في غير بلده عشرة أيام، ثم خرج إلى مادون المسافة، فإن عزم العود والاقامة(528) ، أتم ذاهبا وفي البلد.

الرابعة: من دخل في صلاة بنية القصر، ثم عن له(529) الاقامة أتم.ولو نوى الاقامة عشرا، ودخل في صلاته، فعن له(530) السفر، لم يرجع إلى التقصير، وفيه تردد.

أما لو جدد العزم بعد الفراغ(531) ، لم يجز التقصير ما دام مقيما.

الخامسة: الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة، لا بحال وجوبها.فاذا فاتت قصرا قضيت كذلك، وقيل: الاعتبار في القضاء بحال(532) الوجوب والاول أشبه.

السادسة: اذا نوى المسافة وخفي عليه الاذان وقصر، فبدا له(533) ، لم يعد صلاته.

السابعة: اذا دخل وقت نافلة الزوال فلم يصل، وسافر، استحب له قضاؤها، ولو في السفر(534) .

________________________

(526) أى: قاصدا المسافة. (وهى ثمانية فراسخ) فمنعهه مانع عن الاستمرار إلى وصول المسافة.

(527) أى: بداله الرجوع إلى بلده.

(528) يعنى: العود إلى محل الاقامة، وأكمال اقامة عشرة ايام فيه.

(529) أى: بدا له الاقامة في اثناء الصلاة.

(530) يعنى: بداله في اثناء الصلاة أن يسافر قبل اكمال عشرة ايام.

(531) يعنى: لو كان عدوله عن الاقامة بعد اكمال الصلاة لم يجز التقصير ما دام باقيا ولو بمقدار صلاة واحدة.

(532) أى: حال اول الوجوث، فلو دخل الوقت وهو مقيم قضاها تامة، ولو دخل الوقت وهو مسافر قضاها قصصرا.

(533) أى: فبدا له الرجوع إلى بلده قبل بلوغ المسافة.

(534) لانها لا تسقط حينئذ.

١٠٤

كتاب الزكاة

وفيه قسمان:في زكاة المال والنظر في: من تجب عليه وما تجب فيه ومن تصرف اليه.

فتجب الزكاة على: البالغ، العاقل، الحر، المالك، المتمكن من التصرف(1) فالبلوغ يعتبر في الذهب والفضة، اجماعا.

نعم، اذا اتجر له من اليه النظر(2) ، استحب عليه اخراج الزكاة من مال الطفل.

وان ضمنه واتجر لنفسه، وكان مليا، كان الربح له، وتستحب له الزكاة(3) ، أما لو لم يكن مليا، أو لم يكن وليا، كان ضامنا(4) ولليتيم الربح، ولا زكاة ها هنا.

وتستحب الزكاة في غلات الطفل ومواشيه(5) ، وقيل: تجب، وكيف قلنا ! فالتكليف بالاخراج يتناول الوالي عليه(6) ، وقيل: حكم المجنون حكم الطفل، والاصح أنه لا زكاة في ماله، إلا في الصامت(7) ، اذا اتجر له الولي استحبابا.

والمملوك لا تجب عليه الزكاة، سواء قلنا يملك أو أحلنا ذلك(8) . ولو ملكه سيده

________________________

(1)(المالك للمقدار الذى تجب الزكاة فيه، ويسمى.(النصاب) المتمكن من التصرف) يعنى: لا يكون ممنوعا من التصرف عقلا، كالمغصوب من قبل السلطان الجائر، او شرعا كالرهن غير المتمكن من فكه ولو ببيعه.

(2) يعنى: لو اتجر للطفل وليه.

(3)(ضمنه) اى: اقترضه الولى مثلا.(مليا) ذا مال.(كان الربح) للولى، ويستحب له الزكاة، لان تصرفه شرعى وصحيح.

(4) لو تلف المال عنده.

(5).(الغلات) هى التمر، والزبيب، والحنطة، والشعير.(والمواشى) هى الابل، والبقر، والغنم.

(6) يعنى: المكلف باخراج الزكاة عن مال الطفل ولى الطفل، لا الطفل نفسه.

(7) في المدارك.(المراد بالصامت من المال الذهب والفضة، ومقابله الناطق وهو المواشى).

(9) يعنى: او قلنا أن ملك العبد محال شرعا..

١٠٥

مالا وصرفه فيه، لم تجب عليه الزكاة، وقيل: يملك ويجب عليه الزكاة، وقيل: لا يملك والزكاة على مولاه..

وكذا المكاتب المشروط عليه.ولو كان مطلقا.(9) وتحرر منه شئ، وجبت عليه الزكاة في نصيبه اذا بلغ نصابا..

والملك شرط في الاجناس كلها، ولا بد أن يكون تاما، فلو وهب له نصاب لم يجز في الحول إلا القبض.(10) ، وكذا إذا أوصى له، أعتبر الحول بعد الوفاة والقبول.(11) .ولو اشترى نصابا، جرى في الحول من حين العقد، لا بعد الثلاثة.(12) .ولو شرط البائع، أو هما، خيارا زائدا على الثلاثة، بنى على القول بانتقال الملك.(13) .

والوجه أنه من حين العقد.وكذالو استقرض مالا، وعينه باقية، جرى في الحول، من حين قبضه.ولا يجري الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة.ولو عزل الامام قسطا، جرى في الحول إن كان صاحبه حاضراً، وإن كان غائبا فعند وصوله اليه، ولو نذر في اثناء الحول الصدقة بعين النصاب، انقطع الحول لتعينه للصدقة.(14) .والتمكن من التصرف معتبر في الاجناس كلها.(15) .وإمكان أداء الواجب، معتبر في الضمان لا في الوجوب.(16) .

ولا تجب الزكاة في: المال المغصوب.(17) ، ولا الغائب اذا لم يكن في يد وكيله أو وليه، ولا الرهن على الاشبه، ولا الوقف، ولا الضال، ولا المال المفقود،(18) فإن

________________________

(9) يعنى: ولو كان مكاتبا مطلقا، المكاتب المشروط هو الذى شرط عليه المولى أن يؤدى كل الثمن حتى يصح حرا، والمكاتب المطلق هو لذى قال له المولى كلما تدفع من الثمن جزء‌ا تصير حرا بتلك النسبة.

(10) لانه بعد القبض يكون ملكا تاما.

(11) لانه بعد الموت وقبول الوصية يكون ملكا تاما.

(12) يعنى: لو اشترى مثلا خمسة من الابل - الذى هو اول نصاب في الابل - يكون للمشترى.

(خيار الحيوان) بأن يردها فسخ البيع إلى ثلاثة أيام ويحسب السنة من حين العقد لا من بعد ثلاثة أيام، فاذا مضى عن العقد سنة وجبت الزكاة، ولا يصبر حتى يمضى سنة وثلاثة أيام.

(13) فعلى القول بأن الملك ينتقل من البائع إلى المشترى من حين العقد يكون حساب السنة من حين العقد، وعلى القول بأن الملك ينتقل إلى المشترى بعد تمام مدة الخيار يكون حساب السنة من بعد تمام الخيار.

(14) فلا زكاة عليه.

(15) أى: الغلات الاربع(التمر، والزبيب، والحنطة، والشعير) والانعام الثلاث(الابل، والبقر، والغنم) والتعديل.

(الذهب والفضة).

(16)(اداء الواجب) يعنى: ايصال الزكاة إلى المستحق، فلو لم يكن مستحق وجبت الزكاة، ولكن لو تلفت الزكاة - بدون تفريط - لا يضمن، نعم لو كان المستحق موجودا، فلم يؤد الزكاة اليه وتلفت ضمن الزكاة، ووجب عليه بدلها، مثلها أو قيمتها.

(17) لا على المالك لانه غير متمكن منه، ولا على الغاصب لانه غير مملوك له.

(18) الضال هو الحيوان المفقود، والمال المفقود غير الحيوان من سائر المملوكات.

١٠٦

مضى عليه سنون وعاد، زكاه لسنته استحبابا(19) ولا القرض، حتى يرجع إلى صاحبه، ولا الدين حتى يقبضه(20) ، فإن كان تأخيره من جهة صاحبه(21) ، تجب الزكاة على مالكه، وقيل: لا، والاول أحوط.

والكافر تجب عليه الزكاة، لكن لا يصح منه أداؤها(22) ، فاذا تلفت لا يجب عليه ضمانهاو إن أهمل(23) ، والمسلم إذا لم يتمكن من اخراجها(24) وتلفت لم يضمن.ولو تمكن وفرط ضمن.والمجنون والطفل لا يضمنان إذا أهمل الولي مع القول بالوجوب في الغلات والمواشي(25) .

النظر الثانى: في بيان ما تجب فيه، وما تستحب.

تجب الزكاة في الانعام الثلاث: الابل، والبقر، والغنم، وفي: الذهب، والفضة، والغلات الاربع: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب.ولا تجب فيما عدا ذلك.

وتستحب: في كل ما تنبت من الارض مما يكال أو يوزن(26) ، عدا الخضر كالقت(27) والباذنجان والخيار وما شاكله، وفي مال التجارة قولان: أحدهما الوجوب، والاستحباب أصح، وفي الخيل الاناث(28) .وتسقط عما عدا ذلك إلا ما سنذكره.ولا زكاة في البغال، والحمير، والرقيق(29) .ولو تولد حيوان بين حيوانين أحدهما بالزكوي، روعي في الحاقه زكوي إطلاق أسمه(30) .

القول في زكاة الانعام والكلام في: الشرائط، والفريضة، واللواحق.

________________________

(19) يعنى: ان فقد من شحص ابله سنين عديدة، ثم عادت الابل إلى مالكه استحب له ان يدفع زكاة سنة واحدة قط، لا زكاة السنين الماضية، ولكن الواجب أن يمضى على الابل بعد عودها إلى صاحبها سنة كاملة ثم تجب الزكاة.

(20) القرض هو إعطاء العين لشخص إلى مدة، والدين هو طلبه مقابل شئ باعه مثلا فزيدان اعطى لعمرو الف دينار ذهب إلى سنة سمى قرضا، واذا باع لعمر دارا بألف دينار ذهب سمى دينا، فمادام لم يصل القرض أو الدين بعد زيد لا زكاة عليه.

(21) بأن كان المديون باذلا للمدين، وصاحبه لا يأخذه.

(22) لاشتراط العبادات - ومنها الزكاة - بالايمان.

(23) لعدم تمكنه من الاداء - كما قالوا -.

(24) أى: اعطاء‌ها إلى مستحقها..

(25) وأما مع القول بعدم الوجوب فلا وجوب حتى يتكلم في الضمان وعدمه.

(26) أى: يباع بالكيل، أو الوزن.

(27) وهو حب برى يأكله أهل البادية أيام القحط بعد دقه وطبخه - كما في أقرب الموارد -..

(28) يعنى: الاصح الاستحباب..

(29) يعنى: العبيد.

(30) مثلا: لو تزاوج فرس وبقرة، وولد حيوان بينهما، فإن كان الولد عرفا يقال له.(فرس) فلا زكاة فيه، وإن كان يقال له.(بقرا) كان فيه زكاة.

١٠٧

أما الشرائط: فأربعة:

الاول: اعتبار النصب وهي في الابل اثنا عشر نصابا خمسة كل واحد منهما خمس، فاذا بلغت ستا وعشرين صارت كلها نصابا ثم ست وثلاثون، ثم ست وأربعون، ثم إحدى وستون، ثم ست وسبعون، ثم إحدى وتسعون، فإذابلغت مائة واحدى وعشرين، فأربعون أو خمسون أو منهما(31) .

وفي البقر نصابان: ثلاثون، وأربعون دائما(32) .

وفي الغنم خمسة نصب: أربعون وفيها شاة، ثم مائة واحدى وعشرون وفيها شاتان، ثم مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياه، ثم ثلاثمائة وواحدة، فإذا بلغت ذلك، قيل: يؤخذ من كل مائة شاة، وقيل: يؤخذ من كل مائة شاة وقيل: بل تجب أربع شياة حتى تبلغ أربعمائة، فتؤخذ من كل مائة شاة، بالغا ما بلغ، وهو الاشهر وتظهر الفائدة في الوجوب وفي الضمان(33) .

والفريضة تجب في كل نصاب من نصب هذه الاجناس، وما بين النصابين لا يجب فيه شئ(34) .

________________________

(31) بهذا الترتيب تكون نصب الابل.

1 - خمسة.

2 - عشرة.

3 - خمسة عشر.

4 - عشرين.

5 - خمسة وعشرين..

6 - ستة وعشرين.

7 - ستة وثلاثين.

8 - ستة واربعين.

9 - احدى وستين.

10 - ستة وسبعين..

11 - احدى وتسعين.

12 - مائة واحدى وعشرين فاذا بلغ عدد الابل إلى النصاب الثانى عشر، او كان ازيد يجوز حساب اربعين، اربعين ويلغى الزائد، ويجوز حساب خمسين خمسين ويلغى الزائد.

(32)(دائما يعنى: لوكثر البقر وجب الحساب على الثلاثين، أو الاربعين، أو مختلفا، حتى لا يزيد شئ.

(33) أى: في محل الوجوب وفى الضمان(مثال ذالك) ما لو كان له أربعمائة شاة، وبعد تمام الحول تلفت شاة منها بغير تفريط، فعلى القول الاشهر تجب عليه من الزكاة اربع شياة إلا جزء‌ا من مائة جزء من الشاة، فلو كانت الشاة بخمسين دينارا، اعطى للفقيه اربع شياه واخذ منه نصف دينار، فمحل الوجوب كان الاربعمائة، والضمان عليه لو فرط، وإلا فلا وعلى القول الاخر لو تلفت شاة وجب ليه اربع شياة زكاة ولا يأخذ شيئا لان محل الوجوب ثلاثمائة وواحدة، ولم ينقص عنه شئ.

(34)(الفريضة) تعنى: الزكاة يعنى: الزكاة واجبة في كل واحد من هذه النصب، ولا زكاة في الزائد عن نصاب قبل أن يبلغ لنصاب الثانى ففى أربعين من الغنم شاة واحدة، ثم لا زكاة في الزائد عن الاربعين حتى يبلغ عدد الغنم مائة وواحدة وعشرين، ففيها شاتان، وهكذا.

١٠٨

وقد جرت العادة(35) بتسمية ما لا يتعلق به الفريضة من الابل شنقا، ومن البقر وقصا، ومن الغنم عفوا، ومعناه في الكل واحد.

فالتسع من الابل نصاب وشنق، فالنصاب خمس والشنق أربع: بمعنى أنه لا يسقط من الفريضة شئ ولو تلفت الاربع.

وكذا التسعة والثلاثون من البقر نصاب ووقص، فالفريضة في الثلاثين، والزائد وقص، حتى تبلغ أربعين.

وكذا مائة وعشرون من الغنم، نصابها أربعون، والفريضة فيه(36) وعفوها ما زاد، حتى تبلغ مائة واحدى وعشرين.

وكذا ما بين النصب التي عددناها.ولا يضم مال إنسان إلى غيره، وإن اجتمعت شرائط الخلط(37) .وكانا في مكان واحد.بل يعتبر في مال كل واحد منهما بلوغ النصاب.ولا يفرق بين مالي المالك الواحد ولو تباعد مكانهما(38) .

الشرط الثاني: السوم(39) .

فلا تجب الزكاةفي المعلوفة، وفي السخال(40) ، إلا اذا استغنت عن الامهات بالرعي.ولا بد من استمرار السوم جملة الحول، فلو علفها بعضا ولو يوما، أستأنف الحول عند استئناف السوم.ولا اعتبار باللحظة عادة(41) ! وقيل: يعتبر في اجتماع السوم والعلف والاغلب، والاول أشبه ولو اعتلفت من نفسها(42) بما يعتد به، بطل حولها لخروجها عن اسم السوم.وكذا لو منع السائمة مانع كالثلج، فعلفها المالك أو غيره، بإذنه أو بغير إذنه.

الشرط الثالث: الحول

___________________________________

(35) أى: عادة الفقهاء.

(36) أى: الزكاة في الاربعين.

(37) أى: الشركة، خلافا لبعض العامة.

(38) فلو كان لشخص واحد عشرون من الغنم في آسيا، وعشرة في افريقيا، وعشرة في اميركا - بشرائطه - وجبت عليه الزكاة لانه مالك للنصاب وهو اربعون.

(39) يعنى: الرعى من العشب الالهى.

(40)(المعلوفة) هى التى يعطى المالك علفها و(السخال) صغار الانعام لانها تشرب لبن امهاتها، فلا تكون سائمة.

(41) فلو كانت سائمة واعلفها المالك مرة واحدة تجب فيه الزكاة.

(42) بأن أكلت هى من العلف المملوك لصاحبها، دون أن يقدم المالك لها ذالك

١٠٩

وهو معتبر في: الحيوان.والنقدين مما تجب فيه.وفي مال التجارة، والخيل، مما يستحب فيه.وحده أن يمضي له أحد عشر شهرا، ثم يهل الثاني عشر، فعند هلاكه تجب ولو لم يكمل أيام الحول، ولو اختل أحد شروطها في اثناء الحول، بطل الحول.

مثل: ان نقصت عن النصاب فأتمها، أو عاوضها بمثلها، أو بجنسها(43) على الاصح.

وقيل: اذا فعل ذلك فرارا وجبت الزكاة.

وقيل: لا تجب، وهو الاظهر، ولا تعد السخال مع الامهات، بل لكل منهما حول على انفراده.

ولو حال الحول فتلف من النصاب شئ، فإن فرط المالك ضمن، وإن لم يكن فرط سقط من الفريضة بنسبة التالف من النصاب(44) ، وإذا ارتد المسلم قبل الحول لم تجب الزكاة.واستأنف ورثته الحول(45) .وإن كان بعده وجبت.وإن لم يكن عن فطرة(46) لم ينقطع الحول، ووجبت الزكاة عند تمام الحول مادام باقيا(47) .

الشرط الرابع: أن لا يكون عوامل(48) .فإنه ليس في العوامل زكاة، ولو كانت سائمة.وأما الفريضة فيقف بيانها على مقاصد.

الاول : الفريضة: في الابل: شاة في كل خمسة، حتى تبلغ خمسا وعشرين 49).

فإن زادت واحدة كانت فيها بنت مخاض(50) ، فاذا زادت عشرا كان فيها بنت لبون فإذا زادت عشرا أخرى كان فيها حقة، فإذا زادت خمس عشرة كان فيهاجذعة فإذا زادت خمس عشرة أخرى كان فيها بنتا لبون، فإذا زادت خمس عشرة أيضاكان فيها حقتان، فإذا بلغت مائة واحدى وعشرين طرح ذلك، وكان في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون.

___________________________________

(43) في مصباح الفقيه:(جنسها: أى: نوعها كالغنم بالغنم الشامل المعز والضأن.

(مثلها) مما هو مساو لها في الحقيقة والاوصاف المصنفة، كما لو بادل غنما ذكرا سائمة ستة اشهر بمثلها كذالك، أو دينارا بدينار آخر من صنفه).

(44) مثلا: لو كان عنده أربعون من الغنم فمات واحد منها سقط من الزكاة جزء من اربعين جزء‌ا، فيعطى شاة واحدة قيمتها اربعون دينارا ويسترجع دينارا.

(45) لان المال ينتقل إلى الورثة بالردة.

(46) المرتد الفطرى هو الذى كان من الاصل مسلما ثم ارتد،(والمرتد الملى) هو الذى كان كافرا، ثم اسلم، ثم ارتد.

(47) أى: ما دام المرتد الملى حيا فلو مات في اثناء الحول انتقل المال إلى ورثته واستؤنف الحول.

(48)(العوامل) هى التى تعمل في طحن، أو سقى، أو اجرة للركوب، أو، أو نحوها.

(49) هكذا: (1) خمسة من الابل وزكاتها شاة واحد. (2) عشرة من الابل وزكاتها شاتان. (3) خمسة عشر من الابل وزكاتها ثلاث شياه. (4) عشرون من الابل وزكاتها اربع شياه. (5) خمسة وعشرون من الابل وزكاتها خمس شياه.

(50) بعد قليل سيذكر المصنف تفاسير(بنت المخاض) وغيرها

١١٠

ولو أمكن في كل عدد، فرض كل واحد من الامرين، كان المالك بالخيار في اخراج أيهما شاء(51) .وفي كل ثلاثين من البقر: تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة.

الثاني: في الابدال.من وجبت عليه بنت مخاض وليست عنده، اجزأه ابن لبون ذكر.ولو لم يكونا عنده، كان مخيرا في ابتياع ايهما شاء.ومن وجبت عليه سن وليست عنده، وعنده أعلى منها بسن، دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما.

وإن كان ماعنده أخفض منها بسن، دفع معها شاتين أو عشرين درهما، والخيار في ذلك إليه لاإلى العامل(52) ، سواء كانت القيمة السوقية مساوية لذلك أو ناقصة عنه أو زائدة عليه.ولو تفاوتت الاسنان بأزيد من درجة واحدة، لم يتضاعف التقدير الشرعي(53) ، ورجع في التقاص إلى القيمة السوقية، على الاظهر.وكذاما فوق الجذع من الاسنان(54) .وكذا ما عدا أسنان الابل(55) .

الثالث: في أسنان الفرائض.

بنت المخاض: هي التي لها سنة ودخلت في الثانية، أي أمها ماخض أي حامل.

وبنت اللبون: هي التي لها سنتان ودخلت في الثالثة، أي أمها ذات لبن(56) .

والحقة: هي التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، فاستحقت أن يطرقها(57) الفحل، أو يحمل عليها.

والجذعة: هي التي لها أربع ودخلت في الخامسة(58) وهي أعلى الاسنان المأخوذة في الزكاة.

________________________

(51) كمتين) فإنه يمكن حسابها اربعين اربعين فيدفع) خمس من بنات اللبون، ويمكن حسابها خمسين خمسين فيدفع اربع حقق.

(52)(العامل) هو الذى يجمع الزكاة، يعنى: اختيار اعطاء الاعلى واخذ شاتين أو عشرين درهما، أو اعطاء الادنى واعطاء اتين أؤ عشرين درهما، وكذالك اختيار شاتين أو عشرين درهما بيد المالك، لا الاخذ للزكاة فقيرا كان، أو جامعا للزكاة.

(53)(التقدير الشرعى) هو: الشاتان، أو العشرون درهما، يعنى: مثلا لو وجبت بنت مخاض عليه، ولم تكن عنده لا بنت مخاض، ولا بنت لبون، بل كانت حقة التى تتفاوت بدرجتين فلا يعطيها ويأخذ أربع شياه، أو اربعين درهما، وانما يعطى الحقة، ويأخذ شاتين، مع فرق القيمة السوقية، ففى هذا الفرض يأخذ مع الشاتين فرق ما بين بنت لبون وحقة سواء كان اكثر من قيمة شاتين، أو اقل، أو مساويا.

(54) فلو وجب عليه(جذعة) وكان عنده بعير ذو سبع سنوات، دفعه للزكاة، واخذ الفرق بين قيمة(الجذعة ذى السبع سنوات.

(55) أى: في غير الابل من البقر والغنم، وانما يرجع في التفاوت إلى القيمة السوقية فقط.

(56) اى: ذات لبن من ولادة بعدها.

(57) أى: يركبها الفحل.

(58) وقيل: لانها تجذع سنها، فتسقط بعض اسنانها.

١١١

والتبيع: هو الذي تم له حول، وقيل: سمي بذلك لانه يتبع قرنه أذنه(59) ، أو يتبع أمه في الرعي.

والمسنة: هي الثنية التي كملت لها سنتان ودخلت في الثالثة.ويجوز أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية(60) ، ومن العين أفضل.وكذا في سائر الاجناس(61) .والشاة التي تؤخذ في الزكاة، قيل: أقله الجذع من الضان أو الثني من المعز(62) ، وقيل: ما يسمى شاة، والاول أظهر.ولا تؤخذ المريضة، و لا الهرمة، ولا ذات العوار(63) .

وليس للساعي التخيير، فإن وقعت المشاحة(64) ، قيل: يقرع(65) حتى يبقى السن التي تجب عليه.

وأما اللواحق فهي: إن الزكاة تجب في العين لا في الذمة، فاذا تمكن من ايصالها إلى مستحقها فلم يفعل فقد فرط، فإن تلفت لزمه الضمان.وكذا ان تمكن من ايصالها إلى الساعي أو إلى الامام.ولو أمهر امرأة نصابا وحال عليه الحول في يدها، فطلقها قبل الدخول وبعد الحول، كان له النصف موفرا، وعليها حق الفقراء(66) .

ولو هلك النصف بتفريط، كان للساعي أن يأخذ حقه من العين(67) ويرجع الزوج عليها به، لانه مضمون عليها.

ولو كان عنده نصاب فحال عليه أحوال، فإن أخرج زكاته في كل سنة من غيره(68) ، تكررت الزكاة فيه.

وإن لم يخرج، وجبت عليه زكاة حول واحد.

________________________

(59) في الانحناء والميل إلى الوراء.

(60) بأن يخرج تبيع في مكان مسنة ويدفع معه فرق القيمة السوقية بينهما، أو بالعكس، ويأخذ الفرق.

(61) من الغلات الاربع، والذهب والفضة، فمن وجب عليه زكاة التمر يعطى الحنطة ويأخذ أو يعطى الفرق، وهكذا.

(62)(الجذع) من الضأن ما كمل له سبعة اشهر.(الثنى) من المعز ما كمل له سنة على المشهور.

(63)(الهرمة) الكبيرة جدا في العمر.(وذات العوار) الناقصة..

(64)(الساعى) هو الجايى الذى يجمع الزكاة(المشاحة) يعنى النزاع بين الساعى وبين المالك، فأراد الساعى أن يأخذ بعضا معينا وأراد المالك دفع غيره.

(65) وكيفية القرعة: أن ينصف القطيع نصفين ويقرع بينهما، ثم ينصف ما خرجت القرعة عليه ويقرع ثانيا، وهكذا.

(66) فلو اعطى اربعين شاة(مهرا) لزوجته، وبقى الاربعون عند الزوجة سنة كاملة، وجبت عليه الزكاة، فإن طلقها لرجل بعد تمام السنة وقبل أن يدخل بالزوجة يسترجع الزوج عشرين، ويبقى للزوجة عشرون، والمرأة هى التى تدفع الزكاة لانها كانت ملكا لها، فتدفع شاة، ويبقى لها، تسع عشرة شاة..

(67) يعنى: من النصف الباقى (العشرين شاة مثلا).

(68) مثلا كان له أربعون شاة، ففى كل سنة اعطى شاة من غير هذه الاربعين بل اشترى مثلا، ودفع بعنوان الزكاة.

١١٢

ولو كان عنده اكثر من نصاب، كانت الفريضة في النصاب، ويجبر من الزائد.وكذا في كل سنة حتى ينقص المال عن النصاب.فو كان عنده ست وعشرون من الابل، ومضى عليها حولان، وجب عليه بنت مخاض وخمس شياه(69) .

فإن مضى عليها ثلاثة أحوال، وجب عليه بنت مخاض وتسع شياه(70) .والنصاب المجتمع من المعز والضان، وكذا من البقر والجاموس، وكذا من الابل العراب والبخاتي، تجب فيه الزكاة(71) .والمالك بالخيار في اخراج الفريضة من أي الصنفين شاء.

ولو قال رب المال: لم يحل على مالي الحول، أو قد اخرجت ما وجب علي، قبل منه ولم يكن عليه بينة ولا يمين.

ولو شهد عليه شاهدان قبلا(72) .وإذا كان للمالك أموال متفرقة، كان له من أيها شاء اخراج الزكاة.

ولو كانت السن الواجبة في النصاب مريضة لم يجز أخذها، وأخذ غيرها بالقيمة(73) .ولو كان كله مراضا لم يكلف شراء صحيحة(74) .

ولا تؤخذ الربى: وهي الوالدة إلى خمسة عشر يوما، وقيل: إلى خمسين.

ولا الاكولة: وهي السمينة المعدة للاكل، ولا فحل الضراب(75) .ويجوز أن يدفع من غير غنم البلد وإن كان دون قيمة.ويجزي الذكر والانثى، لتناول الاسم له.

القول في زكاة الذهب والفضة

ولا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا، ففيه عشرة قراريط(76) .ثم

________________________

(69) بنت مخاض للسنة الاولى، وخمس شياة للين‌ء الثانية.

(70) بنت مخاض للسنة الاولى، وخمس شياة للسنة الثانية، وأربع للسنة الثالثة، اذ في السنة الثالثة لم يكن مالكا لخمس وعشرين من الابل، لمكان خروج مقدار خمس شياة عنها.

(71) لان الجميع جنس واحد في باب الزكاة فيضم إلى بعض.(المعز): الصخل،.(الضأن) الغنم.(الجاموس) الاسود من البقر وهومعروف.(العراب) الكرائم السالمة من الابل.(النجاتى) الابل الخراسانية، ذات السنامين.

(72) يعنى: لو شهد شاهدان أن المالك يكذب، قبلت شهادتهما لعموم حجية البينة..

(73) مثلا لو وجب على المالك من الزكاة في البقر اربع مسنات، وكانت المسنات مراضا، اخذت من التبيعات عددا تساوى قيمتها قيمة اربع مسنات.

(74) بل اخذ من تلك المراض.

(75) يعنى: الذكر المعد لركوب الاناث وتلقيحها.

(76) (الدينار) شرعا مثقال من الذهب الخالص المسكوك، وهو يعادل ثلاثة ارباع المثقال الصيرفى المتعارف بيع الذهب به في العراق، والمثقال الشرعى يعادل ثمانى عشرة حمصة، ويعادل ايضا ثلاث غرامات ونصف غراما تقريبا، وكل دينار يكون عشرين يراطا فعشرة قراريط بالنسبة إلى عشرين دينارا تكون جزء‌ا من اربعين جزء.

١١٣

ليس في الزائد شئ حتى يبلغ أربعة دنانير ففيها قيراطان(77) .ولا زكاة فيما دون عشرين مثقالا، ولا فيما دون أربعة دنانير.

ثم كلما زاد المال أربعة، ففيها قيراطان، بالغا ما بلغ(78) ، وقيل: لا زكاة في العين حتى تبلغ أربعين دينارا، ففيه دينار، والاول أشهر.ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم، ففيها خمسة دراهم.ثم كلما زادت أربعين كان فيها درهم.وليس فيما نقص عن الاربعين زكاة.كما ليس فيما نقص عن المائتين شي.

والدرهم: ستة دوانيق.

والدانق: ثمان حبات من أوسط حب الشعير(79) ، ويكون مقدار العشرة سبعة مثاقيل(80) .

ومن شرط وجوب الزكاة فيهما: كونهما مضروبين دنانير ودراهم، منقوشين بسكة المعاملة، أو ما كان يتعامل بهما(81) ، وحول الحول حتى يكون النصاب موجودا فيه أجمع، فلو نقص في اثنائه، أو تبدلت أعيان النصاب، بغير جنسه أو بجنسه(82) ، لم تجب الزكاة، وكذا لو منع من التصرف فيه، سواء كان المنع شرعيا كالوقف والرهن، أو قهريا كالغصب.

ولا تجب الزكاة في الحلى:؟ محللا كان كالسوار للمرأة.

وحلية السيف للرجل، أو محرما كالخلخال للرجل، والمنطقة للمرأة(83) ، وكالاواني المتخذة من الذهب والفضة، وآلات اللهو لو عملت منهما، وقيل: يستحب فيه(84) الزكاة، وكذا لا زكاة في السبائك والنقار والتبر(85) .

وقيل: اذا عملهما(86) كذلك فرارا، وجبت الزكاة، ولو كان قبل الحول، والاستحباب أشبه.

أما لو جعل الدراهم والدنانير كذلك بعد الحول، وجبت الزكاة اجماعا.

________________________

(77) قيراطان بالنسبة إلى اربعة دنانير، ايضا جزء من اربعين جزء‌ا لان دنانير ثمانين قيراطا

(78)فلو كان عنده سبعة وعشرون في الاربعة والعشرين زكاة حتى تصير ايضا اربعة، ويكون المجموع ثمانية وعشرين، وهكذا.

(79) بهذا الوزن من الفضة الخالصة.

(80) يعنى: عشرة دراهم تكون بوزن سبعة دنانير، لان كل دينار ثمانية عشرة حمصة، وكل درهم اثنتى عشرة حمصة ونصف حمصة تقريبا.

(81) يعنى: كان يتعامل بها سابقا، وهجرت فالان لا يتعامل بها.

(82) بغير جنسه كما لوبدل الذهب بالفضة في اثناء الحول، وبجنسه، كما لو بدل الدنانير الذهبية بدنانير ذهبية أخرى في اثناء الحول.

(83)(الحلى) يعنى: ما يتزين به من الذهب(السوار) الحلقة التى توضع في اليد.(الخلخال) الحلقة التى في الرجل.

(المنطقة) الحزام يشد في الوسط.

(84) أى: في الحلى..

(85)(السبائك) جمع.(سبيكة) هى قطع الذهب غير المصوغة.(نقار) بالضم هى قطع الفضة غير المصوغة.(تبر) بالكسر هو تراب الذهب.

(86) يعنى: لوجعل الذهب والفضة سبائك، ونقار وتبر للفرار عن الزكاة وجبت الزكاة، ولو كان ذهبه وفضته من الاصل هكذا لم تجب الزكاة.

١١٤

وأما أحكامها: فمسائل:

الاولى: لا إعتبار باختلاف الرغبة مع تساوي الجوهرين(87) ، بل يضم بعضها إلى بعض.وفي الاخراج إن تطوع بالارغب، وإلا كان له الاخراج من كل جنس بقسطه(88) .

الثانية: الدراهم المغشوشة لا زكاة فيها، حتى تبلغ خالصها نصبا، ثم لا يخرج المغشوشة عن الجياد(89) .

الثالثة: اذا كان معه دراهم مغشوشة، فإن عرف قدر الفضة، أخرج الزكاة عنها فضة خالصة، وعن الجملة منها(90) . وإن جعل ذلك وأخرج عن جملتها من الجياد احتياطا جاز أيضا.وان ماكس(91) ألزم تصفيتها ليعرف قدر الواجب.

الرابعة: مال القرض إن تركه المقترض بحاله حولا، وجبت الزكاة عليه(92) دون المقرض. ولو شرط المقترض الزكاة على المقرض، قيل: يلزم الشرط، وقيل يلزم، وهو الاشبه.

الخامسة: من دفن مالا وجهل موضعه، أو ورث مالا ولم يصل اليه، ومضى عليه أحوال ثم وصل اليه: زكاه لسنته استحبابا(93) .

السادسة: اذا ترك نفقة لاهله فهي معرضة للاتلاف، تسقط الزكاة عنها مع غيبة المالك، وتجب لو كان حاضرا، وقيل: تجب فيها على التقديرين(94) ، والاول مروي.

السابعة: لا تجب الزكاة حتى يبلغ كل جنس نصابا، ولو قصر كل جنس أو بعضها، لم يجبر بالجنس الآخر، كمن معه عشرة دنانير ومائة درهم، أو أربعة من الابل وعشرون من البقر(95) .

________________________

(87) أى: كون كلا النوعين - الجيد والردئ - ذهبا، أو كونهما فضة.

(88).(الارغب) أى: الاحسن.(بقسطه) أى: بنسبته، فلوكان عنده اربعون دينارا من الجيد، وعشرون دينارا من الردئ، وجب اعطاء دينار من الجيد ونصف دينار من الردئ.

(89).(المغشوشة) أى: المخلوطة فضة بغيرها.(حتى يبلغ) يعنى: مثلا لو كانت عنده ثلاثمائة درهم، فإن كان فضتها الخالصة تبلغ وزن مائتى درهم وجبت الزكاة بنسبة الفضة الخالصة، وإلا فلا.(ثم لا يخرج) يعنى: لو بلغ مثلا ثلاثمائة درهم مغشوشة بقدر مائتى درهم فضة خالصة، لا يكفى اعطاء خمسة دراهم من هذا المغشوش زكاة عن. (الجياد) يعنى الدراهم الجيدة، بل يعطى من الدراهم ما بلغ فضتها الخالصة بمقدار خمسة دراهم.

(90) في المدارك:(الواو هنا بمعنى، أو، والمراد أو يخرج ربع عشر المجموع اذ به يتحقق اخراج ربع عشر الخالص، وهو انما يتم مع تساوى قدرالغش في كل درهم، وإلا تعين اخراج الخالص أو قيمته.

(91) أى: بخل عن اعطاء الجياد.

(92) أى: على المقترض، وهو الذى أخذ المال قرضا.

(93) أما الواجب: فهو مضى حول عليه والمال عنده.

(94) وهما(غيبة المالك) و.(حضوره) اذا حال عليه الحول.

(95) فلا زكاة في هده الصوروما شابهها.

١١٥

القول في زكاة الغلات: والنظر في الجنس، والشروط، واللواحق.

أما الاول: فلا تجب الزكاة فيما يخرج من الارض، إلا في الاجناس الاربعة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب.

لكن يستحب فيما عدا ذلك من الحبوب، مما يدخل المكيال والميزان، كالذرة، والارز والعدس والماش والسلت والعلس(96) .

وقيل: السلت كالشعير، والعلس كالحنطة في الوجوب، والاول أشبه.

وأما الشروط: فالنصاب وهو خسمة أوسق.والوسق ستون صاعا.والصاع تسعة أرطال بالعراقي، وستة بالمدني، وهو أربعة أمداد.والمد رطلان وربع.فيكون النصاب ألفين وسبعمائة رطل بالعراقي(97) .وما نقص فلا زكاة فيه.

وما زاد، فيه الزكاة ولو قل(98) .والحد الذي تتعلق به الزكاة من الاجناس، أن يسمى حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا، وقيل: بل إذا احمر ثمر النخل، أو اصفر، أانعقد الحصرم(99) ، والاول أشبه.

ووقت الاخراج في الغلة اذا صفت، وفي التمر بعد اخترافه، وفي الزبيب بعد اقتطافه(100) .

ولا تجب الزكاة في الغلات، إلاإذا ما ملكت بالزراعة، لا بغيرها من الاسباب كالابتياع والهبة، ويزكى حاصل الزرع، ثم لا تجب بعد ذلك فيه زكاة، ولو بقي أحوالا.ولا تجب الزكاة الابعد اخراج حصة السلطان، والمؤن(101) ، كلها، على الاظهر.

وأما اللواحق: فمسائل:

الاولى: كل ما سقي سيحا إو بعلا أو عذيا ففيه العشر، وما سقي بالدوالي والنواضح(102) ففيه نصف العشر.وإن اجتمع فيه الامران، كان الحكم للاكثر، فإن

________________________

(96).(السلت) على وزن.(قفل) نوع من الشعير لاقشرله.(من العلس) على وزن.(فرس) نوع من الحنطة يكون ل حبتين أو ثلاث منه في قشر واحد.

(97) وبالكيلو غرام يكون النصاب تقريبا.(850) كيلوا.

(98) فلا يكون فيه عفو، ونصابه نصاب واحد فقط.

(99).(ثمر النخل) يعنى: التمر.(والحصرم) العنب قبل أن يلحق ويصير حلوا.

(100).(الغلة الحنطة والشعير.(صفت) أى: اخرج قشورهما عنهما.(اختراق) و.(اقتطاف) بمعنى: الاجتناء والقطع، ولكن الاول يستعمل في التمر، والثانى في العنب.

(101).(حصة السلطان) يعنى: اجرة الارض من الخراج أو المقاسمة.(والمؤن) يعنى: ما صرفه المالك على الزراعة أو الاشجار من الحرث، والاسمدة، والسقى ونحوها.

(102).(السيح، والبعل) على وزن.(فلس) و.(العذى) على وزن.(حبر) بترتيب ما سقى بالنهر، وما سقى بعروقه من تحت، وما سقى بالمطر.و.(الدوالى) جمع.(دلو) على وزن.(فلس)، و.(النواضح) جمع.(ناضحة) وهى الناقة تجرالماء من البئر لسقى الزرع.

١١٦

تساويا أخذ من نصفه العشر، ومن نصفه نصف العشر.

الثانية: إذا كان نخيل أو زروع في بلاد متباعدة، يدرك بعضها قبل بعض، ضممنا الجميع، وكان حكمها حكم الثمرة في الموضع الواحد.فماأدرك وبلغ نصابا أخذ منه، ثم يؤ خذ من الباقين قل أو كثر.وان سبق مالا يبلغ نصابا، تربصنا في وجوب الزكاة، ادراك ما يكمل نصابا، سواء: أطلع الجميع دفعة، أو ادرك دفعة(103) ، أو اختلف الامران.

الثالثة: إذا كان له نخل تطلع مرة، وأخرى تطلع مرتين، قيل: لا يضم الثاني إلى الاول، لانه في حكم ثمرة سنتين، وقيل: يضم، وهو الاشبه.

الرابعة: لا يجزي أخذ الرطب عن التمر، ولا العنب عن الزبيب.ولو أخذه الساعي، وجف ثم نقص، رجع بالنقصان(104) .

الخامسة: اذا مات المالك وعليه دين، فظهرت الثمرة(105) وبلغت نصابا، لم يجب على الوارث زكاتها.ولو قضي الدين، وفضل منها النصاب، لم تجب الزكاة لانها على حكم مال الميت(106) .ولو صارت تمرا والمالك حي ثم مات، وجبت الزكاة وإن كان(107) دينه يستغرق تركته.ولو ضاقت التركة عن الدين، قيل يقع التحاص(108) بين ارباب الزكاة والديان، وقيل: تقدم الزكاة لتعلقها بالعين قبل تعلق الدين بها(109) ، وهو الاقوى.

السادسة: اذا ملك نخلا قبل أن يبدو صلاح ثمرته(110) ، فالزكاة عليه، وكذا اذا اشترى ثمرة على الوجه الذي يصح(111) .فإن ملك الثمرة بعد ذلك(112) ، فالزكاة على المملك، والاولى الاعتبار بكونه تمرا(113) ، لتعلق الزكاة بما يسمى تمرا، لا بما يسمى بسرا.

السابعة: حكم ما يخرج من الارض مما يستحب فيه الزكاة، حكم الاجناس

________________________

(103).(أطلع) النخل: خرج ثمره.(ادرك) يعنى: نضج الثمر.

(104) أى: رجع الساعى، وأخذ النقصان من المالك.

(105) يعنى: كان ظهور الثمرة بعد موت المالك.

(106) والخطاب بالزكاة موجه إلى مال الحى، لا الميت.

(107) يعنى: حتى وإن كان.

(108).(التحاص) أى: جعل المال عدة حصص، حصة للزكاة، والباقى للديان.(أرباب الزكاة) يعنى: من يعطى الزكاة له، وهو المصالح الثمانية، أو الحاكم الشرعى.

(109) لان تعلق حق الديان بالمال يكون عند الموت، وقبل الموت الحق متعلق بذمة المديون، لا بماله.

(110) وهو اصفراره، او احمراره أو بلوغه مبلغا يؤمن معه من العاهة.

(111).(ثمرة) يعنى غير التمر، من العنب، والحنطة، والشعير.(على الوجه الذى يصح) وهو بعد انعقاد حبها.

(112) أى: بعد تعلق الزكاة بها،.(الملك) يعنى: البائع، اذ تعلق الزكاة والمال له.

(113) فإن باعه قبل أن يسمى.(تمرا) كان الزكاة على المشترى، وان باعه بعد ماصار.(تمرا) فالزكاة على البائع.

١١٧

الاربعة: في قدر النصاب، وكيفية ما يخرج منه، واعتبار السقي(114) .

القول في مال التجارة: والبحث فيه: وفي شروطه، وأحكامه: أما الاول: فهو المال الذي ملك بعقد معاوضة، وقصد به الاكتساب(115) عند التملك.فلو انتقل اليه بميراث او هبة لم يزكه.وكذا لو ملكه للقنية(116) .وكذا لو اشتراه للتجارة، ثم نوى القنية.

وأما الشروط: فثلاثة:

الاول: النصاب(117) .ويعتبر وجوده في الحول كله، فلو نقص في أثناء الحول ولو يوما، سقط الاستحباب، ولو مضى عليه مدة يطلب(118) فيها برأس المال ثم زاد، كان حول الاصل من حين الابتياع، وحول الزيادة من حين ظهورها.

الثاني: ان يطلب برأس المال أو زيادة.فلو كان رأس ماله مائة، فيطلب بنقيصة ولو حبة(119) ، لم يستحب.

وروي انه: إذا مضى عليه، وهو على النقيصة أحوال، زكاة لسنة واحدة استحبابا.

الثالث: الحول.و لابد من وجود ما يعتبر في الزكاة من أول الحول إلى الآخر.فلو نقص رأس ماله، أو نوى به القنية، انقطع الحول.ولو كان بيده نصاب بعض الحول، فاشترى به متاعا للتجارة، قيل: كان حول العرض حول الاصل(120) ، والاشبه استئناف الحول.ولو كان رأس المال دون النصاب، استأنف(121) عند بلوغه نصابا فصاعدا

________________________

(114) فقدر النصاب فيها جميعا: خمسة اوسق.(وكيفية ما يخرج) يعنى: وقت تعلق الزكاة استحبابا عندما صفت الغلة، ووقت الاخراج عند الاقتطاف.(واعتبار السقى) يعنى: الزكاة عشر إن سقى بالنهر، أو المطر، أو العذق، ونصف العشر إن سقى بالدوالى والنواضح.

(115) يعنى: كان قصده من تحصيله التجارة به والاسترباح.

(116) أى للاقتناء من قبيل الفرش والاوانى، ونحوذالك.

(117) ونصابها نصاب الذهب والفضة، عشرون دينارا، أو مثنادرهم، وزكاتها زكاة الذهب والفضة ربع العشر.

(118) أى: يحتفظ برأس المال بلا زيادة.

(119) قال في المسالك:.(المراد بالحبة المعهودة شرعا وهى التى يقدر بها القيراط، فيكون من الذهب، أما نحو حبة الغلات منها، فلا اعتداد بها لعدم تمولها.

(120).(العرض) يعنى: ما اشتراه للتجارة.(الاصل) يعنى ماكان عنده مما اشترى به.

(121) يعنى: استأنف حول النصاب.

١١٨

وأما أحكامه: فمسائل:

الاولى: زكاة التجارة تتعلق بقيمة المتاع لا بعينه(122) ، ويقوم الدنانير أو الدراهم.

تفريع: اذا كانت السلعة، تبلغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر(123) ، تعلقت بها الزكاة لحصول ما يسمى نصابا.

الثانية: اذا ملك أحد النصب الزكاتية للتجارة، مثل أربعين شاة أو ثلاثين بقرة، سقطت زكاة التجارة ووجبت زكاة المال، ولا تجتمع الزكاتان، ويشكل ذلك على القول بوجوب زكاة التجارة، [ وقيل: يجتمع الزكاتان، هذه وجوبا، وهذه استحبابا ].

الثالثة: لوعاوض أربعين سائمة(124) بأربعين سائمة للتجارة، سقط وجوب(125) المالية والتجارة، واستأنف الحول فيهما(126) ، وقيل: بل يثبت زكاة المال مع تمام الحول دون التجارة، لان اختلاف العين(127) ، لا يقدح الوجوب مع تحقق النصاب في الملك، والاول اشبه.

الرابعة: اذا ظهر في مال المضاربة(128) الربح، كانت زكاة الاصل على رب المال لانفراده بملكه، وزكاة الربح بينهما.يضم حصة المالك إلى ماله، ويخرج منه الزكاة، لان رأس ماله نصاب(129) .ولا يستحب في حصة الساعي الزكاة إلا أن يكون نصابا.وهل تخرج قبل أن ينض المال(130) ؟ قيل: لا، لانه وقاية لرأس المال(131) ، وقيل: نعم، لان استحقاق الفقراء له، أخرجه عن كونه وقاية، وهو أشبه.

الخامسة: الدين لا يمنع من زكاة التجارة(132) ، ولو لم يكن للمالك وفاء إلا منه.وكذا القول في زكاة المال، لانها تتعلق بالعين.(133)

________________________

(122) فلو تلف شئ منه، لم ينقص من الزكاة بحسب التالف.

(123) كما لو كانت السلعة قيمتها مئتى درهم، وبالدنانير ثمانية عشر دينارا !.

(124) أى: غير معلوفة.

(125) أى: وجوب الزكاة المالية، والزكاة للتجارة.(الاستحبابية).

(126) أى: في الزكاتين المالية، والاستحبابية.

(127) أى: للتبديل والمعاوضة.

(128): المضاربة هى: أن يدفع شخص مالا لشخص، ويعمل الثانى، فالمال من الاول، والتجارة من الثانى، والربح يقسم بينهما.

(129) يعنى: فيما اذا كان رأس المال بانفراده نصابا.

(130) أى: يفرض مال الساعى عن مال المالك، يعنى حال كونه يعد مشاعا بينهما.(قيل لا) يعنى: لا يجوز.

(131) قال في الجواهر.(فاذا اخرجه واتفق خسران رأس المال كان النقص على المالك، فهو حينئذ كالمرهون عنده).

(132) فالزكاة في مال التجارة مستجبة وإن كان صاحبها مديونا، ولم لكن له مال آخر يوفى دينه به غير مال التجارة هذا.

(133) الظاهر رجوع.(لانها تتعلق بالعين) ب‍.(زكاة المال) وحدها، دون زكاة التجارة، لما مر عند الحاشية المرقمة. (122) ان زكاة مال التجارة تتعلق بالذمة لا بالعين.

١١٩

ثم يلحق بهذا الفصل مسألتان:

الاولى: العقار المتخذة للنماء(134) ، ويستحب الزكاة في حاصله.ولو بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت الزكاة.ولا تستجب في المساكن ولا في الثياب ولا الآلات ولا الامتعة لمتخذة للقنية.

الثانية: الخيل اذا كانت إناثا سائمة(135) وحال عليها الحول، ففي العتاق عن كل فرس ديناران، وفي البرازين(136) ، عن كل فرس دينار استحبابا.

النظر الثالث: في: من تصرف اليه، ووقت التسليم، والنية.

القول في: من تصرف اليه: ويحصره أقسام:

الاول: أصناف المستحقين للزكاة سبعة: الفقراء والمساكين.وهم الذين يقصر أموالهم عن مؤنة سنتهم(137) ، وقيل: من يقصر ماله عن أحد النصب الزكوية(138) .ثم من الناس من جعل اللفظين بمعنى واحد، ومنهم من فرق بينهما في الآية(139) ، والاول اشبه.ويقدر على إكتساب ما يمون به نفسه وعياله لا يحل له أخذها، لانه كالغني.وكذا ذو الصنعة.ولو قصرت عن كفايته جاز أن يتناولها، وقيل: يعطى ما يتم به كفايته، وليس ذلك شرطا(140) .ومن هذا الباب تحل لصاحب الثلاثمائة، وتحرم على صاحب الخمسين.اعتبارا بعجز الاول عن تحصيل الكفاية وتمكن الثاني.ويعطى الفقير، ولو كان له دار يسكنها، أو خادم يخدمه، اذا كان لا غناء له عنهما(141) .ولو ادعى الفقر، فإن عرف صدقه أو كذبه، عومل بما عرف منه.وإن جهل الامران أعطي من غير يمين(142) ، سواء كان قويا أو ضعيفا.وكذا لو كان له أصل مال [ وادعى تلفه ] وقيل: بل

________________________

(134)(يعنى: للاستفادة من اجارتها والعقار كما في المدارك.(والمراد به هنا على ماصرح به الاصحاب، ما يعم البساتين، والحمامات والخانات) واستحباب الزكاة في حاصله إنما هو في صورتين.

(الاولى) ان يكون حاصلها غير الاجناس الزكوية.

(الثانية) ان تكون زكوية ولكن لم تبلغ النصاب بالشروط المقررة.

(135) أى: تعتلف من العنب المباح في الارض، لا من المالك.

(136)(العتاق) جمع عتيق، هو الفرس العربى الاصيل الذى ابواه عربيان.(البراذين) جمع.(برذون) هو الفرس الذى حد أبويه، أو كلاهما غير عربى.

(137)(المونه) يعنى: المصرف لنفسه وذوى نفقة الواجبة، اكلا، ولباسا، ومسكنا، وسفرا، وتداويا للمرض، وهدايا في الموارد التى تقتضى مكانته ذالك، ونحوها.

(138) مثلا عن عشرين دينارا او عن مثنى درهم، أو عن أربعين شاة، او عن خمسة اوسق من الغلات.

(139) فالفقير هو من ذكر، والمسكين اسوأ حالامنه، وهوالذى اسكنه الفقر.(وقيل) انهما متى اجتمعا افترقا، ومتى افترقا اجتمعا.

(140)(وقيل) يعنى: لو كانت مؤنة سنته الف، وكان عنده خمسمئة، اعطى خمسمئة فقط،.(وليس ذالك شرطا) يعنى: لا يجب اعطاؤه فقط خمسمئة بل يجب اعطاؤه اكثر من مؤنته.

(141) يعنى لا يستغنى عن الدار، أو الخادم، لاحتياجه إليهما ذاتا، أو شأنا.

(142) يعنى: لا يؤمر بالقسم على انه فقير.

١٢٠