شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام الجزء ١

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام0%

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 262

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: المحقق الحلي
تصنيف: الصفحات: 262
المشاهدات: 52241
تحميل: 7886


توضيحات:

بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 262 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 52241 / تحميل: 7886
الحجم الحجم الحجم
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام الجزء 1

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

يحلف على تلفه.

ولا يجب إعلام الفقير أن المدفوع اليه زكاة، ولو كان ممن يترفع عنها وهو مستحق، جاز صرفها إليه على وجه الصلة(143) .ولو دفعها اليه على أنه فقير، فبان غنيا، ارتجعت مع التمكن.وان تعذر كانت ثابتة في ذمة الآخذ.

ولا يلزم الدافع ضمانها، سواء كان الدافع المالك، أو الامام، أو الساعي.وكذا لو بان أن المدفوع اليه كافر، أو فاسق، أو ممن تجب عليه نفقته، أو هاشمي، وكان الدافع من غير قبيلة(144) .

والعاملون: وهم عمال الصدقات(145) ، ويجب أن تستكمل فيهم أربع صفات: التكليف، والايمان، والعدالة، والفقه(146) .ولو اقتصر على ما يحتاج اليه منه جاز(147) .وأن لا يكون هاشميا(148) .وفي اعتبار الحرية تردد.

والامام بالخيار بين أن يقرر له جعالة مقدرة، أو أجرة عن مدة مقدرة(149) والمؤلفة قلوبهم: وهم الكفار الذى يستمالون إلى الجهاد(150) ، ولا يعرف مؤلفة غيرهم(151) .

وفي الرقاب: وهم ثلاثة: المكاتبون، والعبيد الذين تحت الشدة(152) ، والعبد يشترى ويعتق، وان لم يكن في شدة، ولكن بشرط عدم المستحق.

وروي: رابع، وهو من وجبت عليه كفارة ولم يجد، فإنه يعتق عنه، وفيه تردد.والمكاتب، إنما يعطى من هذا السهم، اذا لم يكن معه ما يصرفه في كتابته.ولو صرفه في غيره، والحال هذه(153) جاز ارتجاعه.، وقيل: لا، ولو دفع اليه من سهم الفقراء لم يرتجع(154) .

ولو ادعى انه كوتب(155) ، قيل: يقبل وقيل: لا، إلا بالبينة أو بحلف،

________________________

(143) يعنى: بعنوان الهدية.

(144) اى: غير هاشمى، لا زكاة غير الماشمى لا يحل إلى الهاشمى.

(145) في المدارك(أى: الساقون في جبايتها وتحصيلها بأخذ وكتابة وحساب وحفط وقسمة ونحوها).

(146)(التكليف) يعنى: بالغا عاقلا.(والايمان) يعنى اثنى عشريا.(الفقه) يعنى: معرفة أحكام الجباية.

(147) يعنى: لو اكتفى الجايى على معرفة ما يحتاج إليه من الفقه بالنسبة لاحكام الجباية.

(148) لانه لو كان هاشميا لا يجوز اعطاء‌ه من الزكاة إلا اذا كانت زكاة هاشمى آخر.

(149)(جعالة مقدرة) كأن يقول له تعطيتك عن كل الف غنم تجبيها خروفا واحدا، أو خروفين(اجرة عن مدة مقدرة) كأن يقول له اعطيتك على الجباية عن كل يوم دينارا - مثلا -.

(150)(يستمالون) يعنى: بسبب المال يطلب ميلهم إلى الجهاد بصف المسلمين.

(151): هذا اشارة إلى خلاف بعضهم حيث قال(المؤلفة قلوبهم قسمان مسلمون ومشركون).

(152) أى تحت اذية المولى، أو غير المولى.

(153) يعنى: لو اعطى من الزكاة ليصرفه في كتابته ويفك رقبته، فصرف الزكاة في غير الكتابة والحال ان رقبته معتقة بالكتابة.

(154) لانه فقير، ولا يشترط في سهم الفقراء ان يصرف في الكتابة.

(155) (كوتب) أى: تمت بينه وبين مولاه الكتابة.

١٢١

والاول أشبه. ولو صدقه مولاه قبل.

والغارمون: وهم الذين عليهم الديون في غير معصية، فلو كان في معصية لم يقض عنه.نعم، لو تاب، صرف اليه من سهم الفقراء، وجاز أن يقضي هو(157) .ولو جهل في ماذا أنفقه، قيل: يمنع(158) ، وقيل: لا، وهو الاشبه.

ولو كان للمالك دين على الفقير جاز أن يقاصه(159) ، وكذا لو كان الغارم ميتا، جاز أن يقضى عنه وأن يقاص(160) .وكذا لو كان الدين على من يجب نفقته، جاز أن يقضى عنه حيا أو ميتا وأن يقاص(161) .

ولو صرف الغارم ما دفع إليه من سهم الغارمين، في غير القضاء أرتجع منه، على الاشبه، ولو أدعى أن عليه دينا قبل منه اذا صدقه الغريم(162) : وكذا لو تجردت دعواه عن التصديق والانكار، وقيل: لا يقبل، والاول أشبه.

وفي سبيل الله: وهو الجهاد خاصة(163) .

وقيل: يدخل فيه المصالح(164) ، كبناء القناطر، والحج، ومساعدة الزائرين(165) ، وبناء المساجد، وهو الاشبه.

والغازي يعطى(166) ، وإن كان غنيا قدر(167) كفايته على حسب حاله.واذا غزى لم يرتجع منه، وإن لم يغز أستعيد.

________________________

(156) أى: لم تكن الديون للصرف في خمر، أو معصية اخرى(الغارم) يعنى المديون.

(157) يعنى: لا تعطى الزكاة له لقضاء دينه الذى استدانه للمعصية، وانما يدفع له من الزكاة بعنوان انه فقير ثم هو يقضى دينه.

(158) أى: لا يعطى من الزكاة حتى يعرف انه استدان لغير المعصية.

(159) أى: المالك الذى عليه الزكاة يحتسب الزكاة عوض دينه.

(160) يعنى: لو مات المديون وكان فقيرا، يجوز للدائن أن يحتسب من زكاته عوضا عن الدين، ويسمى تقاصا، ويجوز أن أخذ الدائن من زكاة غيره بمقدار طلبه ويسمى.(يقضى عنه).

(161): قال في شرح اللمعة(اى: اذا كان للمعيل دين على أحد افراد عائلته، فتجوز له مقاصته بالزكاة، لعدم وجوب وفاء ديون العائلة على المعيل).

(162) أى: اذا صدقه الدائن الاول المعلوم.

(163) أى: تصرف الزكاة لمصارف.(الجهاد) من التسليح وغيره.

(164) أى: ما هو مصلحة للمسلمين.

(165) أى: الزائرين لمراقد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأهل بيته(ع).

(166)(الغازى) يعنى: المجاهد(يعطى) من الزكاة تشويقا للجهاد، أو لمصارف الجهاد من سلاح، ومركوب) نحوذالك.

(167) يعنى، يعطى قدركفايته في الحرب(على حسب حاله) شرفا وضعة، فبعض الناس ليس من شأنه ركوب السيارة، فيعطى ثمن ركوب الطائرة، وبالعكس، وهكذا.

١٢٢

واذا كان الامام مفقودا، سقط نصيب الجهاد(168) وصرف في المصالح.وقد يمكن وجوب الجهاد مع عدمه(169) ، فيكون النصيب باقيا مع وقوع ذلك التقدير(170) .وكذا يسقط سهم السعاة، وسهم المؤلفة، ويقتصر بالزكاة على بقية الاصناف(171) . وابن السبيل: وهو المنقطع به(172) ولو كان غنيا في بلده، وكذا الضيف.

ولا بد أن يكون سفرهما مباحا، فلو كان معصية لم يعط، ويدفع اليه قدر الكفاية إلى بلده، ولو فضل منه شئ أعاده، وقيل: لا.

القسم الثاني في أوصاف المستحق:

الوصف الأول: الايمان فلا يعطي كافراً، ولا معتقداً لغير الحق(173) ، و مع عدم المؤمنين، يجوز صرف الفطرة خاصة الي المستضعف(174) ، و تعطي الزكاة أطفال المؤمنين دون اطفال غيرهم ولو أعطي مخالف زكاته لأهل نحلته ثم استبصر أعاد(175) .

الوصف الثاني: العدالة. و قد اعتبرها كثير. و أعتبر آخرون، مجانبة الكبائر كالخمر و الزنا، دون الصغائر و ان دخل بها في جملة الفسّاق، والأول أحوط.

الوصف الثالث: ألا يكون ممّن تجب نفقته علي المالك.كالأبوين وإن علوا،والأولاد و إن سفلوا، والزوجة ،والمملوك. ويجوز دفعها، الي من عدا هؤلاء من الأنساب ولو قربوان،كالأخ والعم.

ولو كان من تعجب نفقته:عاملاً ،جاز أن يأخذ من الزكاة..وكذا الغازي...

________________________

(168) لاشترط وجوب الجهاد الابتدائى بالامام المعصوم عند المصنف، وأن كان في المسألة خلاف.

(169) أى: مغ عدم حضورالامام، كما لو حجم الكفارعلى بلاد الاسلام، فيجب الدفاع حتى مع عدم حضور الامام المعصوم -عليه‌السلام -.

(170) أى: على تقدير(الدفاع).

(171)(السعاة) أى: جباة الزكوات بناء‌اعلى أن نصبهم منحصربعصر حضورالامام المعصوم، وفى غيبته لا يجوز جمع الزكوات من الملاكين - على قول المصنف -.

(ومنهم المؤلفة) بناء‌ا على كونهما فقط الكفار الذى يستمالون للجهاد الابتدائى، فإذا انحصر الجهاد الابتدائى بالامام المعصوم، سقط المشترط به، وفى المسألة خلاف، وسيرة مراجع التقليد في عصرنا على الخلاف، (ويقتصر)(بالركاة على بقية الاصناف) وهم الفقراء والغارمين، وغيرهما مماذكر.

(172)(السبيل) يعنى: الطريق، والسفر، و (ابن السبيل) يعنى: ابن السفر كناية عن انه ليس له شئ سوى السفر، والمقصود به الذى انقطع عن المال في السفر بحيث صار في السفر فقيرا، ومنه الضيف الذى كان في سفره وانقطع عن المال، وذكره بالخصوص مع كونه من افراد.(ابن السبيل) ليس لسبب سوى ذكر الفقهاء له بالخصوص.

(173)(الحق ) هو الاعتقاد بأثنى عشر إماماً، فمن لم يعتقد بذلك كاملا فليس معتقداً للحق.

(174)(الفطرة )يعني :زكاة الفطرة التي تعطي في عيد الفطر ،وأما زكاة المال فتحفظ حتي يوجد المؤمن،أو تصرف في المصارف الأخري(والمستضعف) هوأمثال أطفال ونساء غير الشيعة الذين لايعرفون الحق وليس لهم تقصير في ذلك

(175) يعني:لو اعطي غير الشيعي زكاته لفقراء غير الشيعة وجب عليه اعادة الزكاة بعد ما صار شيعياً.

١٢٣

والغارم..والمكاتب.. وابن السبيل ،لاكن يأخذ هذا ما زاد عن نفقته الأصلية ،مما يحتاج اليه في سفره كالحمولة(176) .الوصف الرابع:أن لايكون هاشمياً. فلو كان كذلك ، لم تحلّ له زكاة غيره ويحلّ له زكاة مثله في النسب.ولو لم يتمكن الهاشمي من كفايته(177) من الخمس ،جاز له أن يأخذ من الزكاة ولو من غير هاشمي ،وقيل :لا يتجاوز قدر الضرورة و يجوز للهاشمي أن يتناول المندوبة(178) من هاشمي وغيره.والذين يحرم عليهم الصدقة الواجبة ، من ولد هاشم خاصة علي الأظهر.وهم الآن(179) :أولاد أبي طالب ،والعباس ، والحارث،وأبي لهب.

القسم الثالث: في المتولي للاخراج وهم ثلاثة: المالك، والامام، والعامل. وللمالك أن يتولى تفريق ما وجب عليه بنفسه، وبمن يو كله، والاولى حمل ذلك إلى الامام. ويتأكد ذلك الاستحباب في الاموال الظاهرة كالمواشي والغلات.ولو طلبها الامام وجب صرفها اليه.ولو فرقها المالك والحال هذه(180) . قيل: لا يجزي.وقيل، وإن أثم، والاول أشبه.وولي الطفل كالمالك في ولاية الاخراج.ويجب على الامام أن ينصب عاملا لقبض الصدقات.ويجب دفعها اليه عند المطالبة(181) .

ولو قال المالك: أخرجت ماوجب علي، قبل قوله، ولا يكلف بينة، ولا يمينا.ولا يجوز للساعي تفريقها إلا بإذن الامام، فإذا أذن له جاز أن يأخذ نصيبه(182) ، ثم يفرق الباقي.واذا لم يكن الامام موجودا، دفعت إلى الفقيه المأمون من الامامية(183) فإنه أبصر بمواقعها.والافضل قسمتها على الاصناف(184) ، واختصاص جماعة من كل صنف. ولو صرفها في صنف

___________________________________

(176)(نفقته الأصلية )اكله ،وشربه و مسكنه،ةلباسه ونحوها ولا يجوز اعطاؤه من الزكاة لانه واجب عليه هذه النفقات(اما الحمولة)وهي اجزة حمل اثاثه في السفر،واجرة الطائرة و السيارة ونحوهما حتي يصل الي بلده فليس من النفقة الواجبة فيجوز اعطاؤها من الزكاة.

(177)( كفايته)يعني:ما يكفي حاجاته.

(178)اي:يأخذ الزكاة المستحبة، وهي زكاة مال التجارة والخيل،ونحو ذلك.

(179)في المسالك:(احترز بالان من زمن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقد كانوا اكثر من ذلك مثل حمزةعليه‌السلام ثم انقرضوا ولم يبق نسل للمذكورين ).

(180) يعنى: مع طلب الامام للزكاة.

(181) أى: عند مطالبة العامل، لان مطالبته بمنزلة الامام.

(182) بالمقدار الذى عينه له الامام.

(183)(الفقيه) أى: المجتهد.(المأمون) أى: العادل.

(184) أى: توزيع كل شخص زكاته على الاصناف السبعة المذكورة.(الفقراء، والعاملين، والمولفة قلوبهم، والمماليك الخ) معامكانه.

١٢٤

واحد جاز.ولو خص بها ولوشخصا واحدا من بعض الاصناف جاز أيضا.

ولا يجوز أن يعدل بها: إلى غير الموجودة(185) ولا إلى غير أهل البلد مع وجود المستحق في البلد، ولا أن يؤخر دفعها مع التمكن، فإن فعل شيئا من ذلك أثم وضمن(186) .وكذا كل من كان في يده مال لغيره فطالبه فامتنع، أو أوصى اليه شئ فلم يصرفه فيه، أو دفع اليه مايوصله إلى غيره.ولو لم يجد المستحق، جاز نقلها إلى بلد آخر، ولا ضمان عليه مع التلف، إلا أن يكون هناك تفريط.

ولو كان ماله في غير بلده، فالافضل صرفها إلى بلد المال(187) .ولو دفع العوض(188) في بلده جاز.

ولو نقل الواجب(189) إلى بلده ضمن إن تلف.

وفي زكاة الفطرة، الافضل أن يؤدي في بلده(190) ، وإن كان ماله في غيره، لانها تجب في الذمة، ولو عين زكاة الفطرة من مال غائب عنه، ضمن بنقله عن ذلك البلد، مع وجود المستحق فيه.

القسم الرابع في اللواحق وفيه مسائل:

الاولى: اذا قبض الامام أو الساعي الزكاة، برئت ذمة المالك، ولو تلفت بعد ذلك.

الثانية: اذا لم يجد المالك لها مستحقا، فالافضل له عزلها(191) .ولو أدركته الوفاة، أوصى بها وجوبا.

الثالثة: المملوك الذي يشترى من الزكاة، اذا مات ولا وارث له، ورثه أرباب الزكاة(192) .

وقيل: بل يرثه الامام، والاول أظهر.

الرابعة: اذا احتاجت الصدقة إلى كيل أووزن، كانت الاجرة(193) على المالك، وقيل:

________________________

(185) أى: يؤخر اعطاء الزكاة إلى شخص غير موجود الآن، مع وجود مستحق آخر.

(186)(اثم) فعل حراما.(ضمن) يعنى: لوتلف في ظرف التأخر فهو ضامن وإن لم يكن مقصرا في تلفه كما لوتلف بآفة سماوية حيتئذ.

(187) لا بلد المالك.

(188) أى المثل أو القيمة.

(189) أى: الزكاة الواجبة.

(190) أى: البلد الذى فيه المالك، لا البلد الذى فيه المال.

(191) أى: اخراجها عن امواله، وفرزها.

(192) يعنى: لاصناف السبعة التى تعرف الزكاة فيها.

(193) أى: اجرة الكيل والوزن.

١٢٥

تحتسب من الزكاة، والاول أشبه.

الخامسة: اذا اجتمع للفقير سببان أو مازاد، يستحق بهما الزكاة، كالفقر الكتابة والغزو، جاز أن يعطى بحسب كل سبب نصيبا(194) .

السادسة: أقل ما يعطى الفقير، ما يجب في النصاب الاول: عشرة قراريط(195) أو خمسة دراهم.

وقيل: ما يجب في النصاب الثاني: قيراطان أو درهم، والاول اكثر(169) ، ولا حد للاكثر اذا كان دفعة.ولو تعاقبت العطية، فبلغت مؤونة السنة، حرم عليه ما زاد(197) .

السابعة : اذا قبض الامام الزكاة، دعا لصاحبها(198) ، وجوبا.

وقيل: استحبابا، وهو الاشهر.

الثامنة: يكره أن يملك ما أخرجه في الصدقة اختيارا(199) ، واجبة كانت أو مندوبة، ولا بأس اذا عادت اليه بميراث وما شابهه(200) .

التاسعة: يستحب أن يوسم نعم الصدقة(201) ، وفي أقوى موضع منها وأكشفه(202) ، كأصول الاذان في الغنم، وافخاذ الابل والبقر.ويكتب في الميسم(203) ما أخذت له: زكاة: أو صدقة، أو جزية(204) .

القول في وقت التسليم: اذا أهل الثاني عشر وجب دفع الزكاة.ولا يجوز التأخير إلا لمانع أو لانتظار من له قبضها(205) .وإذا عزلها جاز تأخيره إلى شهر أو شهرين.

والاشبه ان التأخير: إن كان لسبب مبيح(206) ، دام بدوامه ولا يتحدد.وإن كان

________________________

(194) فلو كان عند المالك سبعمئة دينار زكاة، قسمها إلى سبعة اقسام للاصناف السبعة، عطى لهذا الشخص ثلاثة منها.(ثلاثمائة)

(195) وهونصف دينارذهب.

(196) أى: العلماء القائلون بهذا القول اكثر.

(197) مثلا لوكان فقير يغنى بألف دينار، جازاعطاؤه من الزكاة مرة واحدة عشرة آلاف دينار، أما لوأعطى الف دينار مرة، لا يجوز اعطاؤه الفا ثانية، لخروجه عن الفقر فيقع الالف الثانى بيدالغنى.

(198) كأن يقول له.(بارك الله في اموالك) أو.(وفقك الله للخير) ونحوذالك.

(199) فلودفع شاة في الزكاة، يكره له ترك هذه الشاة عن الامام، أو عن الفقير.

(200) فلو دفع شاة إلى اخيه الفقير بعنوان الزكاة، فمات الاخ وكان هذا الدافع للزكاة وارثا له جاز له أخذ نفس هذه الشاة بعنوان الميراث، أو كان يطلب أخاه، فيأخذ بعنوان الدين.

(201)(الوسم) بمعنى: العلامة، وهو أن تحمى حديدة، فتوضع على جسم الحيوان ليبقى اثرها فيه، ويعلم أنها صدقة.

(202) أى: أظهر موضع من بدنه.

(203)(الميسم) أى: محل الوسم.

(204)(صدقة) هى الزكاة المستحبة في الخيل ومال التجارة.(جزية) هى ما يؤخذ من أهل الكتاب مقابل الزكاة التى ؤخذ من المسلمين.

(205) أحد الثلاثة.(الامام، الساعى، الاصناف السبعة)

(206) أى: سبب يبيح التأخير، كعدم وجود الفقير، أو اذن الامام للمالك في التأخير، ونحوذالك.

١٢٦

اقتراحا(207) لم يجز، ويضمن إن تلفت.ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب.فإن أثر ذلك(209) ، دفع مثلها قرضا، ولا يكون ذلك زكاة، ولا يصدق عليها اسم التعجيل.

فاذا جاء وقت الوجوب، احتسبها من الزكاة كالدين على الفقير(210) ، بشرط بقاء القابض على صفة الاستحقاق، وبقاء الوجوب في المال.

(211) ولو كان النصاب يتم بالقرض(212) لم تجب الزكاة، سواء كانت عينه باقية أو تالفة، على الاشبه.

ولو خرج المستحق عن الوصف استعيدت، وله أن يمنع من اعادة العين ببذل القيمة عند القبض كالقرض.

ولو تعذر استعادتها غرم المالك الزكاة من رأس.

ولو كان(213) المستحق على الصفات، وحصلت شرائط الوجوب، جاز أن يستعيدها(214) ويعطي عوضها لانها لم تتعين، ويجوز أن يعدل بها عمن دفعت إليه ايضا.

فروع ثلاثة:

الاول: لودفع إليه شاة، فزادت زيادة متصلة كالسمن، لم يكن له استعادة العين مع ارتفاع الفقر(215) ، وللفقير بذل القيمة.وكذا لو كانت الزيادة منفصلة كالولد.لكن لو دفع الشاة لم يجب عليه دفع الولد(216) .

الثاني: لو نقصت، قيل: بردها ولا شئ على الفقير، والوجه لزوم القيمة حين

________________________

(207) أى: بدون سبب يبيح التأخير.

(208) حتى بغير تقصير، كآفة سماوية.

(209) أى: أحب تقديم الزكاة، فانه لا يدفع بعنوان الزكاة، بل بعنوان القرض.

(210) يعنى: كما أن الذى استدان من فقير يجوز له احتساب الدين زكاة عند تعلق الزكاة بماله.

(211)(صفة الاستحقاق) اى: استحقاق للزكاة، أما لو كان فقيرا وقت الاستدانة، ثم اصبح غنيا وقت تعلق الزكاة بالمالك لم يجز حسابه زكاة وبقاء الوجوب في المال) يعنى: بقاء وجوب الزكاة في المال، فلما نقص عن النصاب أثناء الحول لم يحسبه زكاة.

(212) الذى اقرضه للفقير، كما لواقرض الفقير دينارين، وكان عنده ثمانية عشر دينارا فيصير المجموع عشرين دينارا، وهو نصاب.(سواء كانت عين) الدينارين ! الذين اعطاهما قرضا للفقير.(باقية) أم لا.(وذلك) لان زكاة القرض على المقترض لا على المقرض.

(213)(خرج عن الوصف) أى: عن وصف يصح معه احتساب القرض زكاة، كما لو خرج الفقير عن الفقر، أو الساعى عن السعى لجباية الزكاة، او ابن السبيل وصل إلى بلده، وهكذا.(استعيدت) الزكاة التى اقرضها له.

(وله) للمقترض أن لا يدفع عين القرض وان كانت موجودة عنده بل يدفع قيمتها القيمة التى تساويها وقت قبض المالك القيمة منه، كاى قرض آخر.(ولو تعذر استعادة) عين المال التى اقرضها اعطى المالك الزكاة من.(رأس) المال الذى بقى عنده.

(214) أى جاز للمالك أن يسترجع القرض، ويعطى للفقير عوضها، أو يأخذ القرض من هذا الفقير، ويدفع زكاته إلى فقير آخر.

(215) اذ الشاة زادت، والزيادة حدثت في ملك الآخذ، فهى له ويجوز.(للفقير بذل قيمة) الشاة عند أخذها، لا قيمة الان التى مع الزيادة.

(216) لان الولد صار في ملكه، فهو له.

١٢٧

القبض(217) .

الثالث: اذا استغنى بعين المال ثم حال الحول، جاز احتسابه عليه، ولا يكلف المالك أخذه وإعادته(218) .وإن استغنى بغيره استعيد القرض.

القول في النية: والمراعى نية الدافع إن كان مالكا.وإن كان ساعيا أو الامام أو وكيلا، جاز أن يتولى النية كل واحد من الدافع والمالك.والولي عن الطفل والمجنون يتولى النية أو من له أن يقبض منه(219) ، كالامام والساعي.

وتتعين(220) عند الدفع، ولو نوى بعد الدفع لم استبعد جوازه.

وحقيقتها: القصد إلى القربة، والوجوب أو الندب، وكونها زكاة مال أو فطرة.ولا يفتقر إلى نية الجنس الذي يخرج منه(221) .

فروع:

لو قال: إن كان مالي الغائب باقيا فهذه زكاته، وإن كان تالفا فهي نافلة، صح.ولا كذا لو قال: أو نافلة(222) .

ولو كان له مالان، متساويان، حاضر وغائب، فأخرج زكاة ونواها عن أحدهما، أجزأته.

وكذا لو قال: إن كان مالي الغائب سالما(223) .ولو أخرج عن ماله الغائب، إن كان سالما، ثم بان تالفا، جاز نقلها(224) إلى غيره، على الاشبه.ولو نوى على مال يرجو وصوله اليه، لم يجز ولو وصل(225) .ولو لم ينو رب المال، ونوى الساعي أو الامام عند التسليم، فإن اخذها الساعي كرها جاز، وأن اخذها طوعا، قيل: لا يجزي، والاجزاء أشبه.

________________________

(217)(حين القبض) قيد للقيمة، لا.(لزوم)

(218) يعنى: لا يجب على المالك أخذ المال منه حتى يصبح فقيرا، ثم اعادته إليه بعنوان الزكاة، بل يكتفى احتسابه زكاة.

(219) أى:(من) يجوز.(له ان يقبض من) الطفل أوالمجنون.

(220) أى: وقت النية عند الدفع لا بعده.

(221) أى: لا يحتاج إلى نية.(ان هذا زكاة عن الذهب اوعن الغنم) ونحوذالك.

(222)(نافلة) يعنى: صدقة مستحبة، والغرق بينهما ان في الاول الترديد في المنوى فيصح لان النية ثابتة، وفى الثانى الترديد في اصل النية.

(223) لان هذا الشرط موجود في كلمة.(احدهما) سواء قاله أولم يقله، اذ لو لم يكن المال الغائب سالما لا معنى ل‍.

(احدهما).

(224) أى: نقل النية، بأن ينويها زكاة مستحبة، أو زكاة عن مال آخر.

(225) لانه اعطاء قبل التملك.

١٢٨

القسم الثاني:

في زكاة الفطرة وأركانها أربعة:

الاول: في من تجب عليه: تجب الفطرة(226) بشروط ثلاثة:

الاول: التكليف.فلا تجب على الصبي، ولا على المجنون، ولا على من أهل شوال وهو مغمى عليه.

الثاني: الحرية.

فلا يجب: على المملوك، ولو قيل: يملك، ولا على المدبر، ولا على أم الولد، ولا على المكاتب المشروط، ولا المطلق الذي لم يتحرر منه شئ(227) .ولو تحررمنه شئ، وجبت عليه بالنسبة(228) .ولو عاله المولى(229) ، وجبت على دون المملوك.

الثالث: الغنى.فلا تجب على الفقير.وهو من لا يملك أحد النصب الزكاتية، وقيل: من تحل له الزكاة، وضابطه ألا يملك قوت سنة له ولعياله، وهو الاشبه.ويستحب للفقير اخراجها، وأقل ذلك أن يدير صاعا(230) على عياله ثم يتصدق به.

ومع الشروط يخرجها عن نفسه، وعن جميع من يعوله، فرضا أو نفلا(231) ، من زوجة وولد وما شاكلهما، وضيف وما شابهه(232) ، صغيرا كان أو كبيرا، حرا أو عبدا، مسلما أو كافرا.

والنية معتبرة في أدائها، فلا يصح إخراجها من الكافر، وإن وجبت عليه: ولو أسلم سقطت عنه(232) .

________________________

(226)(الفطرة) بالكسر بمعنى الخلقة، وذالك لان هذه الزكاة سبب حفظ بدن الانسان عن التلف والموت.

(227)(العبد المدبر) هو الذى قال له مولاه.(انت حر بعد وفاتى)(ام الولد) هى الامة التى حملت من المولى.

(المكاتب المشروط) هو العبد الذى كتب عليه مولاه إن دفع - مثلا - مئة دينار تحرر، بشرط أن لا يتحرر منه شئ ابدا حتى يدفع المئة كلها.(المكاتب المطلق) هو الذى كاتبه المولى على أن يتحررمنه كلما دفع شيئا من الثمن، فإن دفع خمسين تحرر منه نصفه، وهكذا.

(228) فلو تحرر نصفه وجب عليه نصف زكاة الفطرة.

(229) أى: قام المولى بمصارف هذا العبد الذى تحرر منه شئ.

(230) مثلا: يدفع الصاع زكاة عن نفسه لزوجته، وتدفع الزوجة زكاتها إلى ابنها، ويدفع لابن زكاة عن نفسه إلى اخته، وهكذا.

(231) يعنى: سواء كان اعالته له.(فرضا) كالزوجة، والعبد، والاب والام مع فقرهما الخ أو كان اعالته له.

(مستحبا) كالاخ، والاخت، ونحوهما.

(232) ممن يعوله من غير الاقرباء.

(233) لان الاسلام يجب ماقبله.

١٢٩

مسائل ثلاث:

الاولى من بلغ قبل الهلال، أو أسلم، أو زال جنونه، أو ملك ما يصير به غنيا، وجبت عليه..

ولو كان بعد ذلك ما لم يصل العبد، استحبت..وكذا التفصيل لو ملك مملوكا، أو ولد له.(234) .

الثانية: الزوجة والمملوك تجب الزكاة عنهما، ولو لم يكونا في عياله إذا لم يعلهما غيره.(235) .

وقيل: لا تجب إلا مع العيلولة، وفيه تردد..

الثالثة: كل من وجبت زكاته على غيره سقطت عن نفسه، وإن كان لو انفرد وجبت عليه، كالضيف الغني والزوجة..

فروع:

الاول: إن كان له مملوك غائب يعرف حياته.(236) ، فإن كان يعول نفسه.(237) ، أو في عيال مولاه، وجبت على المولى..وإن عاله غيره، وجبت الزكاة على العائل..

الثاني: اذا كان العبد بين شريكين فالزكاة عليهما..فإن عاله احدهما، فالزكاة على العائل..

الثالث: لو مات المولى وعليه دين، فإن كان بعد الهلال.(238) ، وجبت زكاة مملوكه في ماله..وإن ضاقت التركة.(239) ، قسمت على الدين والفطرة بالحصص..وإن مات قبل الهلال لم تجب على أحد، إلا بتقدير أن يعوله.(240) .

الرابع: اذا أوصي له بعبد ثم مات الموصي، فإن قبل الوصية قبل الهلال وجبت عليه.(241) ، وإن قبل بعده سقطت، وقيل: تجب على الورثة، وفيه تردد..ولو وهب له ولم يقبض، ولم تجب الزكاة على الموهوب له.(242) .ولو مات الواهب كانت على الورثة، وقيل: لو

________________________

(134) أى: لو كان مملوكا) فصار حرا قبل الهلال مع بقية الشرائط، أو ولدله مولود قبل الهلال، وجبت، وإن كان العتق، والولادة بعد الهلال إلى قبل صلاة العيد استحبت.

(235)(ولو لم يكونا في عياله) أى لا ينفق الزوج والمولى عليهما، إما لنشوز الزوجة فلا تجب نفقتها، أؤ عصيانا لا نفق عليهما.(اذا لم يعلهما غيره) إى: اذا لم يكن المنفق عليهما غير الزوج والمولى، وإلا وجبت الزكاة على المعيل، دون الزوج والمولى.

(236) أى: يعرف أنه حى غير ميت.

(237) أى: العبد بنفسه ينفق على نفسه، لان العبد وما في يده لمولاه، فيكون حينئذ من عيال المولى.

(238) أى: كان موت المولى بعد هلال شوال، أى: بعد المغرب.

(239)(التركة) يعنى: الاموال التى تركها المولى ومات.

(240) أى: إلا اذا كان احد يقوم باعالة العبد، لان المهم الاعالة، لا الملكية.

(241) أى:.(وجبت) زكاة العبد.(عليه) أى: علي الموصى له.

(242) لانه لا حكم للهبة قبل القبض - كما سيأتى في كتاب الهبات -..

١٣٠

قبل ومات ثم قبض الورثة قبل الهلال، وجبت عليهم، وفيه تردد.

الثاني : في جنسها وقدرها: والضابط: اخراج ما كان قوتا غالبا(243) كالحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما، والتمر والزبيب والارز واللبن والاقط(244) .ومن غير ذلك يخرج بالقيمة السوقية(245) ، والافضل اخراج التمر ثم الزبيب، ويليه أن يخرج كل انسان ما يغلب على قوته والفطرة: من جميع الاقوات المذكورة صاع(246) .والصاع أربعة أمداد، فهي تسعة أرطال بالعراقي.ومن اللبن أربعة أرطال، وفسره قوم بالمدني(247) .ولا تقدير في عوض الواجب، بل يرجع إلى قيمة السوق.وقدره قوم بدرهم، وآخرون بأربعة دوانيق فضة(248) ، وليس بمعتمد، وربما نزل على اختلاف الاسعار(249) .

الثالث: في وقتها: وتجب بهلال شوال، ولا يجوز تقديمها قبله، إلا على سبيل القرض، على الاظهر(250) ، ويجوز اخراجها بعده، وتأخيرها إلى قبل صلاة العيد أفضل(251) .فإن خرج وقت الصلاة(252) ، وقد عزلها، أخرجها واجبا بنية الاداء(253) .وإن لم يكن عزلها، قيل: سقطت، وقيل: يأتي بها قضاء‌ا، وقيل: أداء‌ا، والاول أشبه(254) ، واذا أخر دفعها بعد العزل مع الامكان(255) ، كان ضامنا، وإن كان لامعه لم يضمن(256) .ولا يجوز حملها إلى بلد آخر، مع وجود المستحق، ويجوز مع عدمه، ويجوز ولا يضمن(257) .

الرابع: في مصرفها: وهو مصرف زكاة المال(258) ، ويجوز ان يتولى المالك اخراجها، والافضل دفعها إلى الامام أو من نصبه، ومع التعذر إلى فقهاء الشيعة.ولا يعطى

________________________

(243) لغالب الناس، لا للمزكى خاصة، لانه سيأتى أن المستحب الاعطاء من جنس قوته الغالب.

(244) هو اللبن المجفف، ويسمى.(كشك)

(245) يعنى: اذا أراد ان يعطى في زكاة الفطرة غير هذه المذكورات، يجب ان يكون بقيمة أحدها.

(246) تقريبا يساوى ثلاثة كيلوات.

(247) اربعة ارطال عراقية تساوى تقريبا كيلو أو ثلثا، واربعة ارطال مدنية تساوى تقريبا كيلوين.

(248)(الدرهم) من الفضة اثنتا عشرة حمصة وزنا.(واربعة دوانيق) ثثا درهم، لان كل درهم سنة دوانيق.

(249) فمثلا: كان الصاع من التمر في بلد يساوى درهما، وفى بلدآخر أربعة دوانيق، وهكذا..

(250): واحتسابها بعد الهلال اذا بقى المدفوع إليه على شرائط الزكاة، ولم يمت المعطى، الخ..

(251) يعنى: صباحا قبل صلاة العيد.

(252) يهرج وقت الصلاة بالزوال.

(253) ولوبعد أيام.

(254) يعنى: تسقط الفطرة وقدعصى، فلا يكون أداء‌ا ولا قضاء‌ا.

(255) أى: مع امكان اعطائها إما لفقير، أوللامام، أؤ لنائبه.

(256)(وان كان) تأخير الدفع.(لامع) امكان الدفع.(لم يضمن) اذا تلف بغيرتفريط..

(257)(ويضمن) اذا تلف مطلقاحتى مع عدم التقصير في حفظها..

(258) يعنى: الاصناف السبعة..الفقراء، والغارمون، وفى سبيل الله، وابن السبيل الخ..

١٣١

غير المؤمن أو المستضعف مع عدمه(259) ، ويعطى أطفال المؤمنين ولو كان آباؤهم فساقا.

ولا يعطى الفقير أقل من صاع، إلا أن يجتمع جماعة لا يتسع لهم(260) . ويجوز أن يعطي الواحد ما يغنيه دفعة.

ويستحب: اختصاص ذوي القرابة بها، ثم الجيران.

________________________

(259)(المستضعف) غير الشيعى الذى لم تتم عليه الحجة كالبله والعجائز، والاطفال.(مع عدم وجود الشيعى..

(260) بأن كان عنده من زكاة الفطرة خمسة أصوع، وكانت العائلة الفقيرة التى يعطيها لهم عشرة اشخاص، فأنه يجوز اعطاء لخمسة..الاصوع، للعشرة وإن كان كل واحد أقل من صاع.

١٣٢

كتاب الخمس:

و فيه : فصلان

الفصل الاول

في مايجب فيه وهو سبعة:

الاول : غنائم دار الحرب(1) .مما حواه العسكر وما لم يحوه(2) ، من أرض وغيرها، مالم يكن غصبا من مسلم أو معاهد، قليلا كان أو كثيرا.

الثاني: المعادن.

سواء كانت منطبعة(3) ، كالذهب والفضة والرصاص، أو غير منطبعة كالياقوت والزبرجد والكحل، أو مائعة كالقير والنفط والكبريت.

ويجب فيه الخمس بعد المؤونة(4) ، وقيل: لا يجب حتى يبلغ عشرين دينارا، وهو المروي، والاول أكثر(5) .

الثالث: الكنوز.وهو كل مال مذخور تحت الارض، فإن بلغ عشرين دينارا وكان في أرض دار الحرب(6) ،

________________________

(1) اذاحارب المسلمون مع الكفار وغلبوا على الكفار، كل انفس الكفار واموالهم تكون للمسلمين، وتسمى هذه.

(غنائم دارالحرب)

(2) اى: سواء كانت الاموال والنفوس التى كانت في ساحة الحرب أو النفوس التى في بلاد اولئك الكفار، فيجب اخراج الخمس منها، ثم تقسيمها..

(3) اى: قابلة للميعان والذوبان بعلاج..

(4)(المؤنة) يعنى: المصارف التى صرفها على استخراج المعدن، فلو صرف عشرة دنانير، وأخرج من المعدن ما يسساوى خمسين دينارا..كان عليه خمس اربعين دينارا، ثمانية دنانير..

(5) يعنى: اكثر الفقهاء على أن المعدن فيه خمس وإن لم يبلغ عشرين دينارا..

(6)(دارالحرب) يعنى: بلاد الكفار المحاربين مع المسلمين.(دارالاسلام) يعنى بلاد المسلمين..

١٣٣

أو دار الاسلام، وليس عليه أثره(7) ، وجب عليه الخمس: ولو وجده في ملك مبتاع(8) ، عرفه البائع.فإن عرفه فهو أحق به.وإن جهله، فهو للمشتري، وعليه الخمس.وكذا لو اشترى دابة ووجد في جوفها شيئا له قيمة.(9) ولو ابتاع سمكة فوجد في جوفها شيئا أخرج خمسه، وكان له الباقي، ولا يعرف(10) .

تفريع: اذا وجد كنزا في أرض موات(11) من دار الاسلام: فإن لم يكن عليه سكة، أو كان عليه سكة عادية(12) أخرج خمسه، وكان الباقي له، وإن كان عليه سكة الاسلام، قيل.يعرف كاللقطة(13) ، وقيل: يملكه الواجد وعليه الخمس، والاول أشبه.

الرابع: كل ما يخرج من البحر بالغوص.كالجواهر والدرر، بشرط أن يبلغ قيمته دينارا(14) ، فصاعدا ولو اخذ منه شئ من غير غوص(15) لم يجب الخمس فيه.

تفريع: العنبر(16) إن اخرج بالغوص روعي فيه مقدار دينار(17) ، وأن جني من وجه الماء أو من الساحل كان له حكم المعادن.

الخامس: ما يفضل عن مؤونة السنة.له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات(18) .

________________________

(7) اى: اثر الاسلام، اذ لو كان الاسلام عليه سيأتى حكمه في.(تفريع) بعد قليل..

(8) اى: في ملك مشترى، اشتراه من شخص.(عرفه البائع) اى أخبر البائع،.(فان عرفه) اى: ذكر اوصافه الرافعة للشك - كما في بعض الشروح -..

(9) فيجب أن يقول للبائع.(وجدت شيئا في جوف هذه الدابة) فان ذكر البائع ذالك الشئ لاوصافه التى ترفع الشك عن كونه له، دفعه إليه والا كان للمشترى وعليه الخمس..

(10) لان بائع السمكة لا يحتمل ملكه لما في جوفه.

(نعم) في مثل هذه البحيرات الاصطناعية الحادثة في هذه الازمنة، المملوك للافراد، او السلاطين، يدخل حكم بيع الدابة فيها.

(11)(موات) يعنى: صحراء ليس فيها دار ولا عقار ومزارع.

(12) بتشديد الياء، منسوبة إلى.

(عاد) كناية عن القديم.

(13) اى يعلن عنها في المجامع والجوامع كما أن.(اللقطة) يعلن عنها.

(14) اى: ما يعادل.

(18) حمصة من الذهب.

(15) قال في مصباح الفقية.(سواء كان على وجه الماء، أو على الساحل، او بالآلات)

(16) في مجمع البحرين.(العنبر هو ضرب من الطيب معروف) وقال بعضهم:.(انه نبات في قاع البحر)

(17) فإن بلغ دينارا فمازاد كان فيه الخمس.

(18) مثلا: لو ربح تاجر من التجارة خلال سنة الف دينار، اخرج منه كلماصرف على نفسه وعياله من المآكل، والمساكن، والملابس، والاسفار، ونحو ذالك ويسمى بمؤنة السنة - فكلما زاد عن ذالك يجب عليه في الزائد الخمس، فلوكان قدصرف لمؤنة السنة ثمانمئة دينار، وبقى مئتا دينار، كان خمسها اربعين دينارا، وهكذا ارباح الصناعات وارباح الزراعات، وغير ذالك من الارباح.

١٣٤

السادس: إذا اشترى الذمي أرضا من مسلم وجب(19) فيها الخمس، سواء كانت مما وجب فيه الخمس كالارض المفتوحة عنوة(20) ، أو ليس فيه كالارض التي أسلم عليها أهلها.

السابع: الحلال اذا اختلط بالحرام ولا يتميز(21) ، وجب فيه الخمس.

فروع :

الاول: الخمس يجب في الكنز، سواء كان الواجد له حرا أو عبدا، صغيرا أو كبيرا، وكذا المعادن والغوص.

الثاني: لا يعتبر الحول في شئ من الخمس، ولكن يؤخر ما يجب في أرباح التجارات احتياطا للمكتسب(22) .

الثالث: اذا اختلف المالك والمستأجر في الكنز(23) ، فإن اختلفا في ملكه، فالقول قول المؤجر مع يمينه. وان اختلفا في قدره(24) ، فالقول قول المستأجر.

الرابع: الخمس يجب بعد المؤنة التي يفتقر اليها إخراج الكنز والمعدن، من حفر وسبك(25) وغيره.

الفصل الثاني :

في قسمته : يقسم ستة أقسام: ثلاثة للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وهي: سهم الله، وسهم رسوله، وسهم ذي القربى، وهو الامام(ع) وبعده(26) للامام القائم مقامه. وماكان قبضه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أو الامام، ينتقل إلى وارثه(27) . وثلاثة: للايتام والمساكين وأبناء السبيل: وقيل: بل يقسم خمسة أقسام(28) ، والاول أشهر. ويعتبر في الطوائف الثلاث، انتسابهم إلى عبدالمطلب بالابوة. فلو انتسبوا بالام

________________________

(19) اى: الواجب على الذمى دفع خمسها - ولعل فلسفة ذالك مع أن الاكفار غير خاضعين لاحكام الاسلام ولم يفرض عليهم الاسلام الخضوع لاحكامه، هو أن يكف الكفار عن امتلاك الاراضى في بلاد الاسلام أو يقللوامن ذالك.

(20)(عنوة) اى: بالقوة، فانن المسلمين لو أخذوا ارضا من الكفار بالقوة والسلاح..جب اعطاء خمسها، ثم تكون الاربعة الاخماس الباقية للمسلمين..

(21) الحرام عن الحلال، ولا يعلم مقداره لا تفصيلا ولا اجماعا، ولا يعلم مستحقه.

(22) يعنى: من باب الاحتياط لصالح الكاسب، حتى يقل اداء‌ه للخمس اشفاقا وتفضيلا عليه.

(23) بأن وجد المستأجر في الارض التى آجرها كنزا، فقال المستأجر هولى، وقال مالك الارض الكنز لى.

(24) بأن قال المالك للارض: الكنز كان الف دينار..وقال المستأجر بل كان خمسمئة - مثلا..

(25)(الحفر)) للكنز.(والسبك) للمعدن أى: استخلاص المعدن عما لصق به من الصخور وغيرها.

(26) يعنى: وبعد النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله تكون الاسهم الثلاث للامام عليه‌السلام، ويسمى ب‍.

(سهم الامام)

(27) يعنى: كلما أخذه النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله او الامام من.(سهم الامام) وبقى عنده حتى مات، يكون لورثته لانه ملك له، و.(ماترك الميت من حق فلوارثه)

(28) باسقاط سهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لكن قال في مصباح الفقيه.(فيما حكى من شاذ من اصحابنا من انه اسقط سهم سول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ضعيف، بل لم يعرف قائله).

١٣٥

خاصة، لم يعطوا من الخمس شيئا، على الاظهر.ولا يجب استيعاب كل طائفة، بل لو اقتصر من كل طائفة على واحد(29) ، جاز.

وهنا مسائل .

الاولى: مستحق الخمس، وهو من ولده عبدالمطلب، وهو بنو أبي أبى طالب والعباس والحارث وأبى لهب، الذكر والانثى، وفى استحقاق بنى المطلب(30) تردد، أظهره المنع.

الثانية: هل يجوز أن يخص بالخمس طائفة(31) ؟ قيل: نعم.

وقيل: لا، وهو الاحوط.

الثالثة: يقسم الامام على الطوائف الثلاث(32) ، قدر الكفاية مقتصدا، فإن فضل كان له، وأن أعوز أتم من نصيبه(33) .

الرابعة: ابن السبيل لا يعتبر فيه الفقر، بل الحاجة في بلد التسليم، ولو كان غنيا في بلده.وهل يراعى ذلك في اليتيم(34) ؟ قيل: نعم وقيل: لا، والاول أحوط.

الخامسة: لا يحل حمل الخمس إلى غير بلده مع وجود المستحق، ولو حمل والحال هذه وتلف ضمن(35) ، ويجوز مع عدمه.

السادسة: الايمان(36) ، معتبر في المستحق على تردد، والعدالة لاتعتبر على الاظهر.ويلحق بذلك مقصدان:

الاول: في الانفال: وهي مايستحقه الامام من الاموال على جهة الخصوص(37) ، كما كان للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهي خمسة: الارض التي تملك من غير قتال، سواء انجلى أهلها أو

________________________

(29) بأن اعطى نصف الخمس لثلاثة اشخاص فقط.(يتم واحد، ومسكين واحد، وابن سبيل واحد) من السادة كفى.

(30)(المطلب) هو أخوهاشم، عم عبدالمطلب، وفى مصباح الفقيه، والجواهر وغيرهما.(أظهره المنع)

(31) بأن يعطى الشخص كل خمسه.(ليتم) واحد، او لمسكين واحد) او.(لابن سبيل)

(32) اليتامى، والمساكين، وابناء السبيل من السادات.(قدر الكفاية) اى: بمقدار ما يكفى معيشتهم.

(مقتصدا) أى: في غير اسراف، فمن لا يحتاج إلى سيارة لا يشترى له سيارة من الخمس، ومن يحتاج إلى سيارة ولو شأنا تشترى له من الخمس سيارة وهكذا.

(33)(فان فضل) اى: زاد شئ من نصف الحمس الذى هو للطوائف الثلاث.(كان ذلك الزائد) ملكا للامام، وإن قل وجب على الامام تكميل ذالك من حصته.

(34) أى: يجب كونه فقيرا حتى يعطى من الخمس.

(35) أى: ضمنه لوتلف ولوبغير تفريط.

(36) يعنى: كونه اثنى عشريا.

(37) هذا غير مايكون للامام عموما بعنوان الخمس.

١٣٦

سلموها طوعا(38) والارضون(39) ، سواء ملكت ثم باد أهلها، أو لم يجر عليها ملك كالمفارز، وسيف البحار ورؤس الجبال وما يكون بها كذا بطون الاودية والاجام(40) .واذا فتحت دار الحرب، فما كان لسلطانهم من قطائع وصفايا(41) فهي للامام، اذا لم تكن مغصوبة من مسلم أو معاهد(42) ، وكذا له ان يصطفي من الغنيمة ماشاء من فرس أو ثوب أو جارية أو غير ذلك ما لم يجحف(43) ، وما يغنمه المقاتلون بغير أذنه، فهو(44) له(عليه‌السلام ). الثاني: في كيفية التصرف في مستحقه وفيه مسائل: الاولى: لا يجوز التصرف في ذلك(45) بغير اذنه، ولو تصرف متصرف كان غاصبا، ولو حصل له فائدة(46) كانت للامام. الثانية: إذا قاطع الامام على شئ من حقوقه، حل له مافضل عن القطيعة، ووجب عليه الوفاء(47) . الثالثة: ثبت إباحة المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة(48) ، وان كان ذلك بأجمعه للامام أو بعضه، ولا يجب اخراج حصة الموجودين من أرباب الخمس منه.

________________________

(38)(انجلى اهلها، اى تركها الكفار لمسلمين وخرجوا منها بغير قتال.(او سلموها) للمسلمين.(طوعا) اى رغبة وبلا قتال قال في الروضة.(كبلاد البحرين)

(39) كالصحارى التى ليس فيها بناء، ولا زرع، ولا مصانع.

(40)(مغاوز) جمع مغزة: يعنى الصحارى، او البلاد التى خربت وباد اهلها.(سيف البحار) يعنى: ساحلها.(وما يكون بها) من اشجار ومعادن ونحوهما.(بطون الاودية) هى الاراضى المنخفضة بين الجبال.(الاجام) يعنى اراضى القصب.

(41)(قطائع) اى: الاراضى التى كانت مختصة بالسلطان.(صفايا) يعنى: ما اختاره السلطان لنفسه من الاشياء الثمينة، التى تعد من مختصات السلطان..

(42) ولو كان شئ من ذالك مغصوبا ردعلى صاحبه ان كان معلوما. (والمعاهد) هو الكافر الذى بينه وبين المسلمين معاهدة على أن يخترم المسلمين ويحترمونه في ماله وعرضه ونفسه..

(43) يعنى: يحق للامام.(أن يصطفى) اى: يختار لنفسه.(من الغنيمة) وهى الاموال التى يأخذها المسلمون من الكفار بالحرب.(ما لم يجحف) أى: ما دام لا يكون ما يختاره كثيرا مجحفا بحقوق المسلمين، ومقصود الماتن من قوله. (ما لم يجحف) إما بيان أن الامام لا يجحف، او لبيان حكم غير الامام نفسه ممن ينصبه الامام للحرب، والثانى أولى..

(44) اى: كله للامام، فلحروب التى تقع في هذا الزمان بين المسلمين وبين الكفار - غير الدفاعية منها - اذالم يكن اذن فقيه جامع لشرائط الاذن تكون غنائمها كلها سهما للامامعليه‌السلام حكمها راجع إلى نائبه وترتيب هذه الخمسة هكذا.(الاول) قوله.(الارض التى تملك). (الثانى) قوله.(والارض له). (الثالث) قوله.(فماكان لسلطانهم من طائع وصفايا). (الرابع) قوله.(وكذا له ان يصطفى) (الخامس)(وما يغنمه المقاتلون)

(45) اى: في الانفال.

(46) اى: ربح..

(47) يعنى: لوقال الامامعليه‌السلام لشخص لك هذه الارض ولى الربع أوالثلث من حاصلها حل للشخص الزائد عن الربع اوالثلث ووجب عليه الوفاء بحصة الامامعليه‌السلام ، وهذه مسألة من الواضحات حتى قال في المدارك. (ان ترك التعرض لذاك اقرب إلى الصواب)

(48)(المناكح) الامام.(المساكن) الاراضى.(المتاجر) الملابس، والماكل، والفرش، وغيرها مما لا يباع ويشترى، اذاكان الحرب بدون اذن=

١٣٧

الرابعة: ما يجب من الخمس يجب صرفه اليه مع وجود.

ومع عدمه(49) ، قيل: يكون مباحا، وقيل: يجب حفظه ثم يوصي به عند ظهور امارة الموت، وقيل: يدفن، وقيل: يصرف النصف إلى مستحقيه(50) ويحفظ ما يختص به بالوصاة أو الدفن، وقيل: بل تصرف حصته إلى الاصناف الموجودين(51) ايضا، لان عليه الاتمام عند عدم الكفاية.وكما يجب ذلك مع وجوده، فهو واجب عليه عند غيبته، وهو الاشبه.

الخامسة: يجب أن يتولى صرف حصة الامام في الاصناف الموجودين، من اليه الحكم بحق النيابة(52) ، كما يتولى أداء ما يجب على الغائب.

________________________

الامام فهذه الثلاثة كلها للامام، لكنه ثبت بالروايات ان الائمةعليهم‌السلام اباحوا - في عصر الغيبة - بيع وشراء ذالك للشيعة. (باجمعه) كالحرب بدون اذن الامام. (اوبعضه) كالحرب باذن الامام في عصر الغيبة، فإن في ما يغنم الخمس، والخمس بعضها. (ولا يجب) يعنى: لا يجب اعطاء سهم السادة ايضا للسادة الفقراء من هذه الثلاثة..

(49) اى غيبتهعليه‌السلام كهذه الازمنة..

(50) اى: نصف الخمس، وهو سهم السادة.

(51) اى: إلى السادة الفقراء.

(52) من يكون له حق.(الحكم) بين الناس - لنيابته عن الامام المعصوم، وهو المجتهد الجامع للشرائط.

(كما يتولى) اى: كما أن نائب الامام هوالذى يصرف اموال شخص غاب في الحقوق الواجبة على ذالك الشخص، فيعطى من ماله ديوانه الحالة، وينفق على زوجته وعبيده..ودوابه، ونحو ذلك..

١٣٨

كتاب الصوم

والنظر في : أركانه و أقسامه و لواحقه:

و أركانه :أربعة:

الاول

الصوم: وهو الكف(1) عن المفطرات مع النية.فهي(2) : إما ركن فيه، وإما شرط في صحته(3) ، وهي بالشرط أشبه.

ويكفي في رمضان أن ينوي أنه يصوم متقربا إلى الله.وهل يكفي ذلك في النذر المعين(4) ؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الاشبه.ولا بد فيما عداهما من نية التعيين، وهو القصد إلى الصوم المخصوص.فلو اقتصر على نية القربة، وذهل،(5) عن تعيينه، لم يصح.ولابد من حضورها، عند أول جزء من الصوم، أو تبيتها(6) مستمرا على حكمها.ولو نسيها ليلا جددها نهارا، ما بينه وبين الزوال.فلو زالت الشمس(7) فات محلها، واجبا كان الصوم أو ندبا.

وقيل: يمتد وقتها إلى الغروب لصوم النافلة، والاول أشهر.

وقيل: يختص رمضان بجواز تقديم النية عليه(8) .ولو سهى عند دخوله فصام، كانت النية الاولى

________________________

(1) أى: الامتناع..

(2) اى: النية..

(3) الفرق بيننهما أن.(الركن) جزء‌داخل، و.(الشرط) واجب خارج عن حقيقة الشئ.(أشبه) لكون النية تتقدم على كل الصوم في الليل، ولو كان جزء‌ا لكان داخلا في النهار، ولعدم مكان خاص للنية بين اجزاء ساعات الصوم، بل كلها مشترطة بالنية..

(4)(النذر المعين) ما لو نذر أن يصوم يوم النصف من شعبان، ومقابله النذر المطلق..وهو ما لو نذر أن يصوم يوما ما.

(5) اى: غفل..

(6)(حضورها) اى: حضورالنية.(اول جزء) اول لحظة بعد الفجر الصادق.

(تبييتها) أى: الاتيان بالنية في البيات يعنى الليل، المقصود به أن ينوى في الليل صوم غد..

(7) يعنى: ولم يكن أتى بالنية، كما لو ينو من الليل الصوم، وكان من قبل الفجر نائما إلى بعد الظهر، فاراد النية بعد الظهر لم يصح ذلك الصوم..

(8) اى على رمضان، بأن ينوى في اليوم الاخير من شعبان صوم اليوم الاول من رمضان، فانه يصح صيامه وان كان من الليل إلى بعد الزوال نائما او غافلا بحيث لم يجدد النية..

١٣٩

كافية.

وكذا قيل: يجزى نية واحدة لصيام الشهر كله(9) .ولا يقع في رمضان صوم غيره(10) .ولو نوى غيره، واجبا كان أو ندبا، أجزأ عن رمضان دون ما نواه.ولا يجوز أن يردد نيته بين الواجب والندب، بل لا بد من قصد أحدهما تعيينا.

ولو قصد الوجوب آخر يوم من شعبان مع الشك، لم يجز عن احدهما(11) .ولو نواه مندوبا أجزأ عن رمضان، إذا انكشف انه منه(12) .

ولو صام على أنه وإن كان رمضان كان واجبا، وإلا كان مندوبا، قيل: يجزي، وقيل: لا يجزي وعليه الاعادة(13) ، وهو الاشبه.ولو أصبح بنية الافطار ثم بان أنه من رمضان(14) ، جدد النية وأجزأ به، فإن كان ذلك بعد الزوال أمسك وعليه القضاء(15) .

فروع ثلاثة :

الاول: لو نوى في يوم رمضان(16) ، ثم جدد قبل الزوال، قيل: لا ينعقد وعليه القضاء، ولو قيل: بانعقاده كان أشبه.

الثانى: لو عقد نية الصوم، ثم نوى الافطار ولم يفطر، ثم جدد النية، كان صحيحا(17) .

الثالث: نية الصبي المميز صحيحة، وصومه شرعي(18) .

الثاني

ما يمسك عنه الصائم وفيه مقاصد: الاول:

________________________

(9) بأن ينوى في اول ليلة من رمضان صيام كل الشهر، فانه لو غفل عن النية في بعض الايام كفت النية الاولى عنه..

(10) اى: غير رمضان، كالنذر، وقضاء رمضان، وكفارة القتل، وغيرذالك..

(11)(مع الشك) في انه آخر شعبان حتى يكون صومه مستحبا..او اول رمضان حتى يكون صومه واجبا..

لم يصح صومه سواء كان في الواقع شعبانا اورمضان..

(12) اى: يوم الشك من رمضان..

(13) آى: قضاء هذا اليوم بعد شهر رمضان..

(14)(ولواصبح) يوم الشك وليس عنده نية الصوم - اذ لا يجب الصوم في يوم الشك الذى لا يعلم هل هو شعبان ام رمضان - ثم تبين انه من شهر رمضان، بأن شهد في النهار شهود أنهم رأوا الهلال في الليلة البارحة..

(15)(امسك) عن المفطرات، لكنه ليس صوما ووجب عليه قضاؤه..

(16) لكنه لم يفطر، وعاد إلى نية الصوم.

(17) الفرق بين المسألتين، أن في الاول لم ينو الصوم من اول الفجر، وفى الثانية نوى الصوم اول الفجر، لكن بعد ذلك نوى الافطار، ثم عاد إلى نية الصوم..

(18) يعنى: ليس مجرد تمرين، وانما هومستحب..

١٤٠