شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام الجزء ١

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام0%

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 262

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: المحقق الحلي
تصنيف: الصفحات: 262
المشاهدات: 52244
تحميل: 7886


توضيحات:

بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 262 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 52244 / تحميل: 7886
الحجم الحجم الحجم
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام الجزء 1

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

يجب الامساك: عن كل مأكول، معتادا كان كالخبز والفواكه، أو غير معتاد كالحصى والبرد(19) وعن كل مشروب، ولو لم يكن معتادا، كمياه الانوار وعصارة الاشجار وعن الجماع في القبل إجماعا، وفي دبر المرأة على الاظهر، ويفسد صوم المرأة(20) وفي فساد الصوم بوطئ الغلام(21) والدابة تردد، وإن حرم.

وكذا القول في فساد صوم الموطوء والاشبه أنه يتبع وجوب الغسل(22) وعن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الائمةعليهم‌السلام ، وهل يفسد الصوم بذلك؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الاشبه(23) وعن الارتماس، وقيل: لا يحرم بل يكره والاول أشبه، وهل يفسد بفعله؟ الاشبه لا، وفي إيصال الغبار إلى الحلق خلاف، الاظهر التحريم وفساد الصوم وعن البقاء على الجنابة عامدا حتى يطلع الفجر من غير ضرورة(24) ، على الاظهر.

ولو أجنب فنام غير ناو للغسل فطلع الفجر، فسد الصوم.ولو كان نوى الغسل(25) ، صح صومه.

ولو انتبه ثم نام ناويا للغسل، فأصبح نائما(26) ، فسد صومه وعليه قضاؤه.

ولو استمنى أو لمس امرأة فأمنى(27) ، فسد صومه.ولو احتلم(28) بعد نية الصوم نهارا، لم يفسد صومه.

وكذا لو نظر إلى امرأة فأمنى على الاظهر، أو استمع فأمنى(29) .والحقنة بالجامد جائزة، وبالمائع محرمة، ويفسد بها الصوم على تردد.

مسألتان:

الاولى: كل ما ذكرنا أنه يفسد الصيام إنما يفسده إذا وقع عمدا، سواء كان عالما أو جاهلا(30) .ولو كان سهوا لم يفسد، سواء كان الصوم واجبا أو ندبا.وكذا لو اكره على الافطار، أو وجر في حلقه(31) .

________________________

(19)(البرد) على وزن.(فرس) هى الحبات من الثلج التى تكون احيانا ضمن المطر..

(20) يعنى: لو وطئت المرأة في دبرها.

(21) الذكر غير البالغ يسمى.(غلاما).

(22) فمهما وجب على الواطئ الغسل بطل صومه، ومهما لم يجب على الواطئ الغسل لم يبطل صومه كما قيل بعدم وجوب الغسل في وطء الغلام والبهيمة اذالم ينزل -..

(23) بل هو حرام مغلظ في نهار رمضان..

(24) يعنى: اختيارا..

(25) لكنه لم ينتبه للغسل قبل الفجر..

(26)(ثم نام) مرة ثانية.(فاصبح نائما) اى: دخل عليه الفجر وهو نائم، فلما انتبه كان الفجر قد طلع..

(27)(استمنى) اى: فعل شيئا يخرج المنى، كلمس الذكر مكررا، أؤ النظر إلى صور مثيرة، او نحوها.(فامنى) اى: خرج منه المنى..

(28) اى: خرج منه المنى بغير اختياره، سواء في النوم او في اليقظة..

(29)(او استمع) إلى صوت امرأة مثير للشهوة.(فأمنى) من غير علم بأن ذالك يوجب له خروج المنى، ولا فعله بهذه النية..

(30) أى: عالما بانه مفسد للصوم، او جاهلا بذالك.

(31)(اكره) مثلا قال له الظالم ان لم تفطر قتلناك.(وجر) اى ادخل في حلقه الاكل اوالشرب..

١٤١

الثانية: لا بأس بمص الخاتم، ومضغ الطعام للصبي، وزق الطائر، وذوالمرق، والاستنقاع في الماء للرجال.

ويستحب السواك للصلاة بالرطب واليابس(32) .

المقصد الثاني : فيما يترتب على ذلك وفيه مسائل:

الاولى: تجب مع القضاء الكفارة(33) بسبعة اشياء: الاكل والشرب، المعتاد وغيره.والجماع حتى تغيب الحشفة في قبل المرأة(34) أو دبرها وتعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر وكذا لو نام غيرنا وللغسل حتى طلع الفجر والاستمناء وإيصال الغبار إلى الحلق(35) .

الثانية: لا تجب الكفارة إلا في صوم رمضان.وقضائه بعد الزوال(36) والنذر المعين وفي صوم الاعتكاف(37) .

اذا وجب.وما عداه لا تجب فيه الكفارة، مثل صوم الكفارات، والنذر الغير المعين والمندوب وإن فسد الصوم.

تفريع: من أكل ناسيا فظن فساد صومه، فأفطر عامدا، فسد صومه وعليه القضاء. وفي وجوب الكفارة تردد، الاشبه الوجوب.ولو وجر في حلقه، أو أكره إكراها يرتفع معه الاختيار، لم يفسد صومه. ولو خوف(38) فأفطر، وجب القضاء على تردد ولا كفارة.

الثالثة: الكفارة في شهر رمضان: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، مخيرا في ذلك. وقيل: بل هي على الترتيب(39) . وقيل: يجب بالافطار بالمحرم ثلاث كفارات، وبالمحلل كفارة، والاول أكثر(40) .

الرابعة: اذا أفطر زمانا(41) نذر صومه على التعيين، كان عليه القضاء وكفارة كبرى

________________________

(32)(مضغ الطعام للصبى) يعنى: مثلا: يطحن الخبز تحت اضراسه جيدا حتى يتمكن الصبى الصغير من أكله. (رزق الطائر) اى: عل الانسان الطعام في فمه وادخال منقار الطائر في فمه ليأكل.(ذوق المرق) ليوى حموضته، وملوحته وغير ذلك بشرط أن يخرجه لا يبتلعه.

(الستنقاع) اى الدخول في الماء بحيث يستوعب الماء كل الجسم سوى الرأس. (بالرطب) اى: بالسواك الرطب واليابس..

(33)(القضاء) يعنى: صوم يوم آخر مكان ذالك اليوم.(والكفارة) هنا كما سيأتى احد ثلاثة امور.(عتق) الرقبة. (صوم) شهرين متتابعين.(اطعام) ستين مسكينا..

(34) اذا كانت المرأة له حلالا، كالزوجة، والامة، والمحللة له، وأما اذا كانت حراما كالزنا، فتجب الكفارات الثلاث جميعها معا.

(35) السبعة هكذا 1) الاكل 2) الشرب 3) الجماع 4) البقاء على الجنابة 5) نوم الجنب بدون نية الغسل 6) الاستمناء 7) ايصال الغبار..

(36) يعنى اذا افطر بعد الزوال، اما لو افطر قبل الزوال في قضاء رمضان جاز وليس عليه كفارة ولا فعل حراما.

(37)(الاعتكاف) كما سيأتى هو البقاء في المسجد للعبادة، صائما في النهار، فلو نذر الاعتكاف سمى اعتكافا واجبا..

(38) يعنى: أى: هدد، وهذا مقابل الاكراه الرافع للاختيار..

(39) يعنى: الواجب اولا عتق رقبة، فان لم يقدر يصير الواجب صوم شهرين متتابعين فان لم يقدر على الصوم، يصير لواجب اطعام ستين مسكينا.

(40) يعنى: أكثر الفقهاء ذهبوا إلى التخيير، ودون الجمع..

(41) اى: يوما معينا: كما لو نذر صوم يوم النصف من شعبان، فلم يصمه، أو افطر فيه عامدا..

١٤٢

مخيرة، وقيل: كفارة يمين(42) ، والاول أظهر.

الخامسة: الكذب على الله وعلى الائمةعليهم‌السلام ، حرام على الصائم وغيره، وإن تأكد في الصائم، لكن لا يجب به قضاء ولا كفارة، على الاشبه.

السادسة: الارتماس حرام على الاظهر، ولا تجب به كفارة ولا قضاء، وقيل: يجبان به، والاول اشبه.

السابعة: لابأس بالحقنة(43) بالجامد على الاصح، ويحرم بالمائع ويجب به القضاء على الاظهر.

الثامنة: من أجنب ونام ناويا للغسل، ثم انتبه ثم نام كذلك، ثم انتبه ونام ثالثة ناويا حتى طلع الفجر، لزمته الكفارة على قول مشهور، وفيه تردد.

التاسعة: يجب القضاء في الصوم الواجب المتعين بتسعة أشياء: فعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة(44) .

والافطار إخلادا(45) إلى من اخبره ان الفجر لم يطلع، مع القدرة على عرفانه ويكون طالعا وترك العمل بقول المخبر بطلوعه، و الافطار لظنه كذبه(46) وكذا الافطار تقليدا أن الليل دخل ثم تبين فساد الخبر والافطار للظلمة الموهمة دخول الليل، فلو غلب على ظنه لم يفطر(47) وتعمد القئ، ولو ذرعه(48) لم يفطر والحقنة بالمائع..ودخول الماء إلى الحلق للتبرد دون التمضمض به للطهارة(49) ..ومعاودة الجنب النوم ثانيا حتى يطلع الفجر ناويا للغسل(50) .

ومن نظر إلى من يحرم عليه نظرها بشهوة فأمنى، قيل: عليه القضاء، وقيل: لا يجب، وهو الاشبه.وكذا لو كانت محللة لم يجب(51) .

________________________

(42) كفارة كبرى يعنى: العتق، او صوم شهرين، اواطعام ستين.(وكفارة اليمين) هى عتق رقبة، او اطعام عشرة مساكين، او كسوتهم، فان عجز عن كلها فصيام ثلاثة ايام..

(43)(الحقنة) هى ادخال سئ في دبره، فان كان جامدا، كالاصبع، اوالحبوب، او نحو ذلك فلا بأس الخ..

(44) ثم تبين كون الفجر كان طالعا..

(45) اى: اعتمادا على قول..

(46) يعنى: أخبره شخص بطلوع الفجر، فظن انه يكذب، لاتى بالمفطرات ثم تبين كونه صادقا..

(47)(الموهمة) اى: توقع في وهمه ان دخل الليل لكن يحتمل أن لا يكون ليل.(قد غلب على ظنه) يعنى: لووصل الوهم إلى مرحلة الاطمئنان بدخول الليل، فافطر ثم تبين عدم دخول الليل.(لم يفطر) اى: لم يبطل صومه..

(48)(ذرعه) اى: سبقه القيئ من دون اختيار..

(49) يعنى: لوادخل الماء في فمه بقصد تبريد فمه واخراج الماء، فسبقه الماء ودخل في حلقه بغير اختيار بطل صومه، أما لو ادخل الماء في فمه بقصد المضمضة للوضوء اوللغسل، فدخل في حلقه بدون اختيارلم يبطل صومه..

(50) بأن احتلم في النوم، فاستيقظ فنام بنية أن ينتبه قبل الفجر ويغتسل، فلم ينتبه حتى طلع الفجر..

(51)(محللة) اى: النظر اليها حلال، كالزوجة، والامة والمحللة.(لم يجب) عليه القضاء.

١٤٣

فروع:

الاول: لو تمضمض متداويا، أو طرح في فمه خرزا، أو غيره لغرض صحيح، فسبق إلى حلقه، لم يفسد صومه.

ولو فعل ذلك عبثا، قيل: عليه القضاء، وقيل: لا، وهو الاشبه.

الثانى: ما يخرج من بقايا الغذاء من بين أسنانه، يحرم ابتلاعه للصائم، فإن ابتلعه عمدا وجب عليه القضاء، والاشبه القضاء والكفارة.وفي السهو لا شئ عليه.

الثالث: لا يفسد الصوم ما يصل إلى الجوف بغير الحلق عدا الحقنة بالمائع وقيل: صب الدواء في الاحليل(52) حتى يصل إلى الجوف يفسده، وفيه تردد.

الرابع: لا يفسد الصوم بابتلاع النخامة والبصاق، ولو كان عمدا، ما لم ينفصل عن الفم(53) .وما ينزل من الفضلات من رأسه، اذا استرسل وتعدى الحلق، من غير قصد، لم يفسد الصوم.ولو تعمد ابتلاعه(54) أفسد.

الخامس: ما له طعم كالعلك، قيل: يفسد الصوم، وقيل: لا يفسده، وهوالاشبه.

السادس: اذا طلع الفجر وفي فيه طعام، لفظه(55) ، ولو ابتلعه فسد صومه، وعليه مع القضاء الكفارة.

السابع: المنفرد(56) برؤية هلال شهر رمضان، إذا أفطر وجب عليه القضاء والكفارة.

المسألة العاشرة: يجوز الجماع حتى يبقى لطلوع الفجر، مقدار ايقاعه والغسل.ولو تيقن ضيق الوقت فواقع، فسد صومه وعليه الكفارة.ولو فعل ذلك ظانا سعته، فإن كان مع المراعاة لم يكن عليه شئ، وإن أهمله، فعليه القضاء(57) .

الحادية عشرة: تتكرر الكفارة بتكرر الموجب(58) ، اذا كان في يومين من صوم يتعلق به الكفارة.وإن كان في يوم واحد، قيل: تتكرر مطلقا(59) .

وقيل: ان تخلله التكفير، وقيل:

________________________

(52) أى: في الذكر..

(53)(النخامة) ما يخرج من الفضلات من الصدر، بالصال، والتنحنح، ونحوهما.(البصاق) لعاب الفم.(ما لم ينفصل) اى: ما لم يخرجه من فمه، فم يشربه فانه مفطر..

(54) أى سحب الفضلات بقوة من رأسه وبلعها..

(55) اى:.(وفى فمه طعام اخرجه) ولايجوز له بلعه..

(56) يعنى: الذى رأى وحده هلال رمضان، ولم يره غيره فانه يجب عليه الصوم.

(57)(ظانا سعته) اى: سعة الوقت للجماع والغسل معا ثم تبين ضيق الوقت.(مع المرعاة) كما لو نظر إلى الساعة فرأى بقاء ساعة إلى الفجر، ثم تبين توقف ساعته.(أهمله) أى: لم يتحقق عن مقدار الوقت إلى الفجر، او عن بعد الحمام عن داره، أو عن فتح باب الحمام وعدمه، او وجود الماء حاضرا أم لا، ونحو ذالك..

(58) اى: موجب الكفارة، كالاكل، والشرب عمدا، فلو اكل في يوم، وشرب في يوم ثان، وجبت عليه كفارتان..

(59) سواء دفع كفارة الاولى، ام لم يدفع بعد..

١٤٤

لا تتكرر، وهو الاشبه، سواء كان من جنس واحد أو مختلفا(60) .

فرع: من فعل ما يجب به الكفارة، ثم سقط فرض الصوم، بسفر أو حيض وشبهه(61) ، قيل: تسقط الكفارة، وقيل: لا، وهو الاشبه.

الثانية عشرة: من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا، عزر(62) مرة: فإن عاد كذلك عزر ثانيا.

فإن عاد قتل.

الثالثة عشرة: من وطئ زوجته في شهر رمضان، وهما صائمان، مكرها لها، كان عليه كفارتان، ولا كفارة عليها.

فإن طاوعته(63) فسد صومهما، وعلى كل واحد منهما كفارة عن نفسه، ويعزران بخمسة وعشرين سوطا.

وكذا لو كان الاكراه لاجنبية(64) ، وقيل: لا يتحمل هنا، وهو الاشبه(65) الرابعة عشرة: كل من وجب عليه شهران متتابعان، فعجز عن صومهما، صام ثمانية عشر يوما، ولو عجز عن الصوم أصلا، استغفر الله فهو كفارته.

الخامسة عشرة: لو تبرع متبرع، بالتكفير، عن من وجبت عليه الكفارة، جاز، لكن يراعى في الصوم الوفاة(66) .

المقصد الثالث : فيما يكره للصائم: وهو تسعة أشياء، مباشرة النساء، تقبيلا، ولمسا، وملاعبة، والاكتحال: بما فيه صبر(67) .

أو مسك واخراج الدم المضعف(68) ودخول الحمام كذلك(69) .والسعوط بما لا يتعدى الحلق شم الرياحين ويتأكد في النرجس..والاحتقان بالجامد..وبل الثوب على الجسد.وجلوس المرأة في الماء(70) .

________________________

(60) من جنس واحد كما لو أكل في يوم عدة مرات(او مختلفا) كما لو أكل، وشرب وجامع كل ذالك في يوم احد..

(61) كما لو أكل عمدا، ثم سافر، اومرض مرضا يوجب الافطار، او حاضت المرأة.

(62)(التعزير) بمعنى التأديب: هو الضرب بالسوط اقل من ثمانين، والاسمى.(جلدا) وفى العروة الوثقى.(يعزر بخمسة عشرين سوطا)

(63) اى رضيت الزوجة بالوطء..

(64) عليه كفارتان، والتعزير..

(65) لان النص في الزوجة ولا يعلم المناط القطعى فيه..

(66) يعنى: مادام الشخص الذى عليه كفارة حيا لا يجوز الصوم عنه، بل يصام عنه بعد وفاته، اما العتق، والاطعام تبرعا عن الشخص في حال حياته ايضا..

(67)(الصبر)) فاكهة مرة جدا، يخلط ماؤها بالكحل لبعض عوارض العين، ولعل السبب أن المكتحل به يجد طعمه في حلقه..

(68) كالحجامة، والفصد، وقلع الضرس المدمى الذى يوجب الضعف..

(69)(كذالك) اى: اذا كان مضعفا..

(70)(السعوط) هو ما يسحب من طريق الانف إلى الاعلى.(الرياحين) يعنى الاوراد والبقولات ذوات الروائح.

(النرجس) ورد اص.(وجلوس المرأة) وعلل بأنها تحمل الماء بقبلها.(أما العطر) فهو مستحب، وقد ورد أنه تحفة الصائم، وقد يعلل بأن الرياحين لنفسه، والعطر لغيره.

١٤٥

الثالث

في الزمان الذي يصح فيه الصوم وهو النهار دون الليل.ولو نذر الصيام ليلا لم ينعقد.وكذا لو ضمه إلى النهار(71) .ولايصح صوم العيدين(72) ، ولو نذر صومهما لم ينعقد.ولو نذر يوما معينا، فاتفق أحد العيدين(73) ، لم يصح صومه.وهل يجب قضاؤه؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهوالاشبه.وكذا البحث في أيام التشريق(74) ، لمن كان بمنى.

الرابع

من يصح الصوم منه، هو العاقل المسلم.فلا يصح: صوم الكافر، وإن وجب عليه.ولا المجنون..

ولا المغمى عليه، وقيل: اذا سبقت من المغمى عليه النية(75) ، كان بحكم الصائم، والاول أشبه.ويصح صوم الصبي المميز، والنائم اذا سبقت منه النية، ولو استمر إلى الليل.ولو لم يعقد صومه بالنية مع وجوبه(76) ، ثم طلع الفجر عليه نائما، واستمر حتى زالت الشمس، فعليه القضاء.ولا يصح صوم الحائض، ولا النفساء، سواء حصل العذر قبل الغروب، أو انقطع بعد الفجر(77) .ويصح من المستحاضة اذا فعلت ما يجب عليها من الاغسال أو الغسل(78) .

ولا يصح الصوم الواجب من مسافر يلزمه التقصير، إلا ثلاثة أيام في بدل الهدي(79) ،

________________________

(71) اى: نذر صوم نهار وليل معا منضما..

(72) عيد الفطر، وعيد الاضحى..

(73) كما لو نذر صوم اليوم الذى يأتى فيه مسافر، فدخل المسافر ليلة أحد العيدين..

(74) وهى الحادى عشر والثانى والثالث عشر من شهر ذى الحجة فإنه لا يجوز صومها لمن كان في منى ولونذر صومها لم ينعقد النذر، ولو نذر صوم يوم معين فصادف ايام لتشريق وكان بمنى لم يصم، وليس عليه قضاء‌ه..

(75) اى: نوى الصوم، ثم اغمى عليه في النهار..

(76)(ولواستمر) أى: استمر نومه.(مع وجوبه) أى: وجوب الصوم..

(77)(العذر) و.(انقطع) يعنى: الحيض والنفاس..

(78)(الاغسال) في الاستحاضة الكثيرة.(والغسل) الواحد في الاستحاضة المتوسطة..

(79) من ليس عنده.(الهدى) ولا ثمنه، صام عشرة ايام بدل الهدى، ثلاثة ايام في الحج فهذه الثلاثة الايام يصومها وهو في لسفر..

١٤٦

وثمانية عشر يوما في بدل البدنة(80) ، لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا والنذر المشروط سفرا وحضرا، على قول مشهور(81) . وهل يصوم مندوبا؟ قيل لا، وقيل: نعم، وقيل: يكره، وهو الاشبه.ويصح كل ذلك ممن له حكم المقيم(82) . ولا يصح من الجنب، اذا ترك الغسل عامدا مع القدرة حتى يطلع الفجر(83) .ولو استيقظ جنبا بعد الفجر، لم ينعقد صومه قضاء عن رمضان(84) ، وقيل: ولا ندبا، وإن كان في رمضان فصومه صحيح، وكذا في النذر المعين، ويصح من المريض ما لم يستضر به(85) .

مسألتان : الاولى: البلوغ الذى يجب معه العبادات: الاحتلام.. او الانبات. او بلوغ خمس عشرة سنة في الرجال على الاظهر، وتسع في النساء.(86) الثانية: يمرن الصبي والصبية على الصوم قبل البلوغ، ويشدد عليهما لسبع مع الطاقة(87) .

النظر الثاني

في أقسامه وهي أربعة: واجب، وندب، ومكروه، ومحظور.

والواجب ستة: صوم شهر رمضان..والكفارات ودم المتعة والنذر وما في معناه..والاعتكاف على وجه..وقضاء الواجب(88) .

________________________

(80)(البدنة) يعنى: البعير، من خرج من عرفات عمدا قبل الغروب وجبت عليه ان يذبح عيرا كفارة على هذا العمل، فان لم يكن عنده ثمن البعير صام ثمانية يوما في الحج..

(81) مثلا من نذر أن يصوم الاسبوع الاول من شعبان سواء كان في حضر او سفر، وجب عليه الصوم وان كان في سفر..

(82) وهم طوائف مضى تفصيل مسائلهم في آخر كتاب الصلاة 1) من نوى اقامة عشر ايام في بلده 2) من مضى ليه ثلاثون يوما مترددا في بلد 3) من عمله السفر او عمله في السفر، كالسائق، والتاجر الذى يدور في تجارته 4) العاصى بسفره، كل هؤلاء يصومون في السفر.

(83) فانه يجب عليه الامساك عن المفطرت، ومع ذالك لا يصح صومه ويجب عليه ايضا القضاء.

(84) يعنى: ان كان صومه قضاء‌رمضان..

(85) يعنى: المريض الذى لا يضره الصوم يصح صومه..

(86)(الاحتلام) أى: خروج المنى، فلو خرج من الصبى المنى كان علامة بلوغه سواء كان عمره عشر سنوات أو اقل أو اكثر ويقال أن العباس عم رسول الله.(صلى‌الله‌عليه‌وآله وسلم) تزوج وله عشر سنوات،.

(الانبات) اى: نبات الشعر الخشن على عانته بلوغ خمس عشرة) اى: اكمال خمس عشرة والدخول في السادسة عشرة.(وتسع)، اى اكمال تسع والدخول في العاشرة.

(87) يعنى: ان كان يطيق الصوم يشددعليه ليصوم لتعود..

(88)(دم المتعة) صوم عشرة ايام عوض.(دم) اى هدى حج التمتع.(ما في معنى النذر) العهد، واليمين.

(على وجه) فلو اعتكف الشخص في المسجد يومين وصامهما وجب عليه صوم اليوم الثالث.(وقضاء الواجب) اى: الصوم الواجب الذى فات كشهر رمضان وجب قضاؤه.

١٤٧

القول في شهر رمضان والكلام في: علامته، وشروطه، وأحكامه.

أما الاول : فيعلم الشهر برؤية الهلال.فمن رآه وجب عليه الصوم، ولو انفرد برؤيته(89) .وكذا لو شهد.

فردت شهادته(90) .وكذا يفطر لو انفرد بهلال شوال.ومن لم يره، لا يجب عليه الصوم، إلا: أن يمضي من شعبان ثلاثون يوما، أو رؤي رؤية شائعة(91) .

فإن لم يتفق ذلك وشهد شاهدان، قيل: لا تقبل، وقيل: تقبل مع العلة(92) ، وقيل: تقبل مطلقا، وهو الاظهر، سواء كانا من البلد أو خارجه.واذا رؤي في البلاد المتقاربة كالكوفة وبغداد، وجب الصوم على ساكنيهما أجمع(93) ، دون المتباعدة كالعراق وخراسان، بل يلزم حيث رؤي.ولا يثبت بشهادة الواحد على الاصح..ولا بشهادة النساء.ولا اعتبار بالجدول..ولا بالعد.ولا بغيبوبة الهلال بعد الشفق.ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال.ولا(بتطوقه) ولا بعد خمسة أيام من أول الهلال في الماضية.(94) ويستحب: صوم الثلاثين من شعبان بنية الندب، فإن انكشف من الشهر أجزأ. ولو صامه بنية رمضان لامارة(95) ، قيل: يجزيه، وقيل: لا، وهو الاشبه.

وإن أفطرفأهل شوال ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان قضاه.وكذا لو قامت بينة برؤية ليلة الثلاثين من شعبان. وكل شهر يشتبه رؤيته يعد ما قبله ثلاثين. ولو غمت شهور السنة(96) ، عد كل شهر منها ثلاثين، وقيل: ينقص منها لقضاء العادة بالنقيصة(97) ، وقيل: يعمل في ذلك برواية الخمسة(98) ، والاول أشبه(99) .

___________________________________

(89) بأن لم ير الهلال غيره اذا كان جازما ومتيقنا من رؤيته.

(90) اى: شهد عند الحاكم الشرعى انه رأى الهلال ولم تقبل شهادته، لكن يجب عليه الصوم.

(91) اى: راه كثير من الناس.

(92) أى: اذا كان في السماء علة، من سحاب، أو رياح ملونة، او دخان اونحوها.

(93) فلو رؤى في الكوفة وجب على اهل بغداد الصوم وان لم يروه، وبالعكس.

(94)(الجدول) يعنى: التقويم(العدد) يعنى اعتبار شعبان ناقصا دائما وشهر رمضان تاما دائما(غيبوبة الهلال بعد الشفق) الشفق هو الحمرة التى تظهر في الافق مكان غروب الشمس وتبقى هذه الحمرة قرابة ساعة وتزول، فاذا زالت هذه الحمرة، وغاب الهلال بعد زوال الحمرة، فلا يكون ذالك دليلا على أن اليوم الماضى كان من الشهر، وان هذه الليلة هى الليلة الثانية(يوم الثلاثين قبل الزوال) لورؤى الهلال في النهار قبل الزوال فلا يدل ذالك على أن الليلة الماضية كانت اول الشهر(بتطوقه) المعروف عند العوام أن الهلال اذا تطوق - اى ظهر النور المستدير الضعيف في تمام جرمه - كانت الليلة الثالثة من الشهر، لكنه لا اعتبار به في الشرع(في الماضية) يعنى: في السنة الماضية، فلو رؤى الهلال في رمضان الماضية ليلة الاحد، لا يكون ذالك دليلا على أن اول رمضان هذه السنة يوم الخميس.

وهكذا في العيد كل ذالك لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله وسلم(صوموا لرؤيته، وافطروا لرؤيته).

(95) ثم تبين كونه رمضانا.

(96) اى كلها، كبعض البلاد المحيط بها البحر، ويدوم فيها السحب، مثل لندن، وغيرها.

(97) لكن صاحب هذا القول - مضافا إلى كونه مجهولا - لم يبين مقدار النقص.

(98) يعنى: اعتبار اليوم الخامس من اول رمضان السنة السابقة هو الاول لرمضان هذه السنة.

(99) للاستصحاب ولا حاكم عليه هنا يقدم عليه.

١٤٨

ومن كان بحيث لا يعلم الشهر كالاسير والمحبوس، صام شهرا تغليبا(100) فإن استمر الاشتباه(101) فهو برئ.

وإن اتفق في شهر رمضان أو بعده اجزأه، وإن كان قبله قضاه ووقت الامساك طلوع الفجر الثاني.

ووقت الافطار غروب الشمس، وحده ذهاب الحمرة من المشرق(102) .

ويستحب تأخير الافطار حتى يصلي المغرب، إلا إن تنازعه نفسه، أو يكون من يتوقعه للافطار(103) .

الثاني في الشروط : وهي قسمان:

الاول: ما باعتباره يجب الصوم، وهو سبعة.البلوغ، وكمال العقل: فلا يجب على الصبي، ولا على المجنون، إلا أن يكملا(104) ، قبل طلوع الفجر.ولو كملا بعد طلوعه لم يجب على الاظهر.وكذا المغمى عليه، وقيل: إن نوى الصوم قبل الاغماء صح وإلا كان عليه القضاء، والاول أشبه.

والصحة من المرض: فإن برئ قبل الزوال، ولم يتناول(105) ، وجب الصوم: وإن كان تناول، أو كان برؤه بعد الزوال، أمسك استحبابا، ولزمه القضاء.

والاقامة أو حكمها: فلا يجب على المسافر، ولا يصح منه، بل يلزمه القضاء، ولو صام لم يجزه مع العلم، ويجزيه مع الجهل(106) ، ولو حضر بلده، أو بلدا يعزم فيه الاقامة عشرة ايام، كان حكمه حكم برئ المريض في الوجوب وعدمه(107) .وفي حكم الاقامة كثرة السفر كالمكاري والملاح وشبههما(108) ، ما لم تحصل لهم الاقامة عشرة أيام.

(109) والخلو من الحيض والنفاس: فلا يجب عليهما، ولا يصح منهما، وعليهما القضاء(110) .

________________________

(100) أى: ما يغلب على ظنه أنه رمضان..

(101) اى: لم يظهر له بعد ذلك صحة عمله اوفساده..

(102) اى: بذهاب الحمرة من قمة الرأس إلى طرف المغرب يطمئن إلى غروب الشمس عن الافق..

(103)(تنازعه نفسه) اى: تكون نفسه شديدة الجوع اوالعطش بحيث يضر به، او يسلبه الاقبال إلى الصلاة.

(من توقعه) اى: من ينتظره للافطارمعا..

(104) فان بلغ الصبى قبل الفجر، وعقل المجنون قبل الفجر وجب عليهما الصوم..

(105) اى لم يكن قد أكل او شرب..

(106) اى: لو جهل بطلان الصوم في السفر وصام صح صومه..

(107) يعنى: فان وصل قبل الفجر وجب الصوم، وان وصل قبل الزوال ولم يأكل ولم يشرب وجب الصوم، وان صل قبل الزول وقد تناول، او وصل بعد الزوال استحب له الامساك وقضاه..

(108)(المكارى) يقال لصاحب الدواب.(والملاح) لصاحب السفينة وشبههما من كان عمله في السفر، كالتاجر الذى يدور في تجارته..

(109) فان اقاموافى بلد عشرة ايام افطروا في اول سفر يخرجون اليه..

(110)(الشرائط السبعة هكذا 1) البلوغ 2) كمال العقل 3) الصحة 4) الاقامة 5) ما في حكم الاقامة 5) مافى حكم الاقامة كالملاح 6) الخلومن الحيض 7) الخلومن النفاس..

١٤٩

الثاني.ما باعتباره يجب القضاء، وهو ثلاثة شروط(111) .البلوغ، وكمال العقل، والاسلام.فلا يجب على الصبي القضاء، إلا اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره.وكذا المجنون.والكافر وان وجب عليه، لكن لا يجب القضاء إلا ما أدرك فجره مسلما.ولو أسلم في أثناء اليوم أمسك استحبابا.(112) ويصوم ما يستقبله وجوبا، وقيل: يصوم إذا أسلم قبل الزوال، وإن تر ك قضى، والاول أشبه.

الثالث : ما يلحقه من الاحكام: من فاته شهر رمضان، أ شئ منه، لصغر أو جنون أو كفر أصلي، فلا قضاء عليه: وكذا إن فاته لاغماء، وقيل: يقضي ما لم ينو قبل اغمائه(113) ، والاول أظهر.

ويجب القضاء : على المرتد، سواء كان عن فطرة أو عن كفر(114) . والحائض..والنفساء..وكل تارك له بعد وجوبه عليه، اذا لم يقم مقامه غيره(115) . ويستحب: الموالاة في القضاء احتياطا للبراء‌ة(116) ، وقيل: بل يستحب التفريق للفرق(117) ، وقيل، يتابع في ستة(118) ، ويفرق الباقي للرواية، والاول أشبه.

وفي هذا الباب مسائل:

الاولى: من فاته شهر رمضان أو بعضه لمرض، فإن مات في مرضه لم يقض عنه وجوبا، ويستحب(119) . وإن استمر به المرض إلى رمضان آخر، سقط عنه قضاؤه على الاظهر، وكفر عن كل يوم من السلف بمد من الطعام(120) ، وإن برئ بينهما، وأخره عازما على القضاء(121) ، قضاه ولا كفارة.وإن تركه تهاونا، قضاه وكفر عن كل يوم من السالف بمد من الطعام. الثانية: يجب على الولي(122) أن يقضي مافات من الميت من صيام واجب، رمضان

________________________

(111)اذا اجتمعت في شخص واحد ولم يصم كان عليه القضاء..

(112) يعنى: يستحب له ترك الاكل والشرب وسائر المفطرات.(ويصوم ما يستقبله) اى: الايام التى بعده..

(113) فان نوى الصوم في اليل قبل الاغماء صح صومه ولا قضاء عليه..

(114)(عن فطرة) أى: كان اصلا مسلما ثم ارتد.(او عن كفر) اى: كان اصلا كافرا، وكان قد اسلم ثم ارتد..

(115) اى: اذا لم يقم مقام الصوم غير الاصوم، كالصوم في كفارة رمضان، فانه يقوم مقامه العتق، اوالاطعام.

(116)(الموالاة) يعنى: الاتيان بقضاء الايام الفائتة متتابعا لا يفصل بينهما بافطار يوم.(للبراء‌ة) اى: لكى يحصل له العلم ببراء‌ة ذمته، اذ كما أن رمضان لا يجوز الافطار بين ايامه كذالك يحتمل ان يكون قضاء‌ه هكذا،.

(117) بين رمضان وبين قضائه..

(118) اى: اذاكان عليه قضاء‌اكثر من ستة ايام يتابع ستة ايام بالتوالى، ثم يجوز له التفريق في الزائد..

(119) يعنى: القضاء ليس واجبا، بل يستحب القضاء..

(120)(السلف) اى: الرمضان الذى مضى ولم يصمه.(والمد) يساوى تقريبا ثلاثة ارباع الكيلو.(والطعام) هو الحنطة، او الشعير.

(121) لكنه ضاق الوقت عنه ولم يقضه حتى وصل رمضان.(قضاه) بعد الرمضان الثانى.(ولا كفارة) يعنى: لا يجب عليه اعطاء‌مد من الطعام عن كل يوم.

(122) وهو الولد الاكبر.

١٥٠

كان أو غيره(123) . سواء فات لمرض أو غيره(124) ، ولا يقضي الولي إلا ما تمكن الميت من قضائه وأهمله(125) ، إلاما يفوت بالسفر، فإنه يقضى ولو مات مسافرا على رواية.والولي هو أكبر أولاده الذكور. ولو كان الاكبر أنثى لم يجب عليها القضاء. ولو كان له وليان أو أولياء متساوون في السن(126) ، تساووا في القضاء، وفيه تردد. ولو تبرع بالقضاء بعض سقط(127) .وهل يقضى عن المرأة ما فاتها؟ فيه تردد.

الثالثة: اذا لم يكن له ولي(128) ، أو كان الاكبر أنثى، سقط القضاء، وقيل: يتصدق عنه عن كل يوم بمد من تركته(129) .ولو كان عليه شهران متتابعين، صام الولي شهرا، وتصدق من مال الميت عن شهر.

الرابعة: القاضي لشهر رمضان، لا يحرم عليه الافطار قبل الزوال، لعذر وغيره. ويحرم بعده، ويجب معه(130) الكفارة، وهي اطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد من طعام. فإن لم يمكنه، صام ثلاثة أيام.

الخامسة: إذا نسي غسل الجنابة، ومر عليه أيام أو الشهر كله، قيل: يقضي الصلاة والصوم، وقيل: يقضي الصلاة حسب، وهو الاشبه.

السادسة: اذا أصبح يوم الثلاثين من شهر رمضان صائما، وثبت الرؤية في الماضية(131) ، افطر وصلى العيد. وإن كان(132) ، بعد الزوال، فقد فاتت الصلاة(133) . القول في صوم الكفارات وهو اثنا عشر وينقسم على أربعة أقسام:

الاول: ما يجب فيه الصوم مع غيره. وهو كفارة قتل العمد، فإن خصالها الثلاث(134) تجب جميعا.والحق بذلك، من أفطر

________________________

(123) كصيام بدل هدى الحج..

(124) كالسفر، او خوف الظالم، او الجهل في بعض فروعه..

(125) كما لومرض في رمضان، ثم اشفى بعد رمضان واستطاع الصوم فلم يصم ومات، او لم يكن له هدى، فصام ثلاثة ايام في الحج، وبعد رجوعه استطاع ان يصوم السبعة واهمل ومات قبل أن يصومها.. وهكذا..

(126) بأن كانا توأمين، او كان له اولاد من زوجات متعددة ولدوا في ساعة واحدة. (تساووا في القضاء) يعنى: يوزع القضاء عليهم، فلو كانا اثنين وكان عليه قضاء عشرة ايام كان على كل واحد منهم خمسة أيام.(وفيه تردد) بل يحتمل سقوط القضاء عن كليهمال من رأس..

(127)(بعض) الاولياء.(سقط) عن الباقين.(وهل يقضى عن المرأة) أى: عن الام..

(128) اى: لم يكن له ولد ذكر..

(129) اى: من مال الميت..

(130) اى: مع الافطار بعد الزوال..

(131) اى: في الليلة الماضية، يعنى: في النهار ان الناس رأوا الهلال ليلة أمس..

(132) يعنى: ثبوت الرؤية..

(133) لانها تفوته بالزوال، ولكنه يفطر لحرمة صيام العيد..

(134) وهى.(عتق) رقبة، و.(صيام) شهرين متتابعين.(واطعام) ستين مسكينا..

١٥١

على محرم.(135) ، في شهر رمضان عامدا، على رواية..

الثاني: ما يجب الصوم فيه بعد العجز عن غيره..

وهو ستة: صوم كفارة قتل الخطأ..والظهار..والافطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال....وكفارة اليمين..

والافاضة من عرفات عامدا قبل الغروب.(136) ، وفي كفارة جزاء الصيد.(137) ، تردد، وتنزيلها على الترتيب أظهر.(138) .وألحق بهذه كفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده، وكفارة خدش المرأة وجهها و نتفها شعر رأسها.(139) .

الثالث: ما يكون الصائم مخيرا فيه بينه وبين غيره.(140) .

وهو خمسة: صوم كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان عامدا..وكفارة خلف النذر والعهد..والاعتكاف الواجب..

وكفارة حلق الرأس في حال الاحرام..وألحق بذلك كفارة جز المرأة شعر رأسها في المصاب.(141) ، الرابع: ما يجب مرتبا على غيره مخيرا بينه وبين غيره..وهو كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه.(142) .وكل صوم يلزم فيه التتابع إلاالرابع: صوم النذر المجرد عن التتابع، وما في معناه من يمين أو عهد.. وصوم القضاء.. وصوم جزاء الصيد.. والسبعة في بدل الهدي. (143) .

___________________________________

(135) كشرب الخمر، او الزنا أو أكل لحم الخنزير.

(136) كفارة قتل الخطاء، وكفارة الظهار، عتق رقبة، فان عجز صام شهرين متتابعين.(وكفارة الافطار بعد الزوال في ضاء رمضان اطعام عشرة مساكين فان عجز فصيام ثلاثة ايام.(وكفارة) مخالفة اليمين عتق رقبة، او اطعام عشرة مساكين او كسوة عشرة مساكين او كسوة عشرة مساكين فان عجز فصيام ثلاثة ايام.(وكفارة) الافاضة بدنة، فان عجز صام ثمانية عشر يوما..

(137) اى: الصيد في الحج قال في الجواهر.(الذى هو النعامة، والبقرة الوحشية، والظبى، وما الحق بها) وليس المقصود مطلق الصيد.(تردد) في انها هل هى مرتبة اومخيرة بين بدنة، وبين صيام ثمانية عشر يوما..

(138) كما افتى المصنف بذالك من غير تردد في كتاب الحج فلاحظ.

(139) وهى ككفارة اليمين عتق، او اطعام عشرة، او كسوتهم فان عجز صام ثلاثة ايام.

(140) يعنى: بين الصوم وبين غيره.

(141) كفارة حلق الرأس في حال الاحرام شاة، او اطعام عشرة مساكين، وقيل ستة او صيام ثلاثة ايام، وكفارة باقى الاربعة إما عتق، او صيام شهرين متتابعين، او اطعام ستين مسكينا.

(142) شاة او صيام ثلاثة ايام - ان كان معسرا -..

(143)(وكل صوم) من صيام الكفارات.(التتابع) اى: عدم الفصل بين ايامه بالافطار.(صوم النذر) اى: النذر الذى لم يقصد الناذر تتابعه، كما لو نذر صوم ثلاثة ايام بدون أن تكون نيته حال النذر التتابع، فانه يجوز له التفريق بان يصوم يوما، ثم يفطريوما او اياما، وبعدذالك يصوم، وهكذا.(وصوم القضاء) اى: قضاء رمضان، فانه لا يجب فيه التتابع، وان كان في رمضان تتابع.(جزاء الصيد) اى: كفارة الصيد.(بدل الهدى) اى: السبعة ايام التى يجب صومها لمن ليس له اضحية الحج.

١٥٢

وكل ما يشترط فيه التتابع، إذا افطر في اثنائه لعذر، بنى عند زواله، وإن أفطر لغير عذر استأنف(144) ، إلا ثلاثة مواضع: من وجب عليه صوم شهرين متتابعين، فصام شهرا ومن الثاني شيئا ولو يوما بنى، ولو كان قبل ذلك(145) ، استأنف.ومن وجب عليه صوم شهر متتابع بنذر، فصام خمسة عشر يوما ثم أفطر، لم يبطل صومه وبنى عليه، ولو كان قبل ذلك استأنف.

وفي صوم ثلاثة أيام عن الهدي، ان صام يوم التروية وعرفة، ثم أفطر يوم النحر، جاز أن يبنى بعد انقضاء أيام التشريق(146) .ولو كان أقل من ذلك أستأنف(147) .وكذا لو فصل بين اليومين والثالث بإفطار غير العيد، استأنف أيضا(148) .وألحق به من وجب عليه صوم شهر، في كفارة قتل الخطأ أو الظهار، لكونه مملوكا، وفيه تردد(149) .

وكل من وجب عليه صوم متتابع، لا يجوز أن يبتدئ زمانا لا يسلم فيه(150) .

فمن وجب عليه شهران متتابعان: لا يصوم شعبان، إلا أن يصوم قبله ولو يوما ولا شوالا مع يوم من ذي القعدة ويقتصر(151) وكذا الحكم في ذي الحجة مع يوم من آخر(152) .

وقيل: القاتل في اشهر الحرم، يصوم شهرين منها، ولو دخل فيهما العيد وأيام

________________________

(144)(العذر) كالمرض، او التقية، او نحو ذالك،.(بنى) اى صح ما صامه وأتى بالباقى.(استأنف) اى: بطل ما صامه، وصام من اول.

(145) اى: قبل شهر ويوم، كما لوصام شهرا اواقل.

(146) بأن يصوم يوما واحدا فقط..وايام التشريق هى.(11 12 13) من ذى الحجة لمن كان بمنى حرم عليه صومها..

(147) اى: صام يوم عرفة فقط: فانه يبطل، ويجب عليه بعد ايام التشريق صيام ثلاثة ايام متتابعة..

(148) كما لو صام السابع والثامن، وأفطر يوم عرفة، فانه يجب عليه اعادة الصيام..

(149)(والحق به) أى: بما لا يجب فيه التتابع.(لكونه مملوكا) إذ العبد أو الامة كفارتهما نصف كفارة الحر، وكفارة الحر فيهما شهران، فكفارة المملوك شهر واحد، فيجوز له صيام خمسة عشريوما، وفصل الباقى، ولا يجب التتابع.

(وفيه تردد) أى: في عدم وجوب التتابع على المملوك في هذين الصومين..

(150) أى لا يسلم فيه الاتيان بالمقدار الواجب..

(151) لنقصان شوال بيوم العيد في أوله، فالواجب عليه أن يصوم شوالا مع يومين..

(152) أى: من شهر آخر، إما قبله ذى القعدة، أو بعده محرم، بل يجب مع يومين من شهر آخر، لمكان العيد..

١٥٣

التشريق،(153) لرواية زرارة، والاول اشبه.

والندب من الصوم: قد لا يختص وقتا: كصيام أيام السنة، فإنه جنة من النار.

وقد يختص وقتا والمؤكد منه أربعة عشر قسما: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، أول خميس منه، وآخر خميس منه، وأول أربعاء من العشر الثاني.ومن آخرها استحب له القضاء، ويجوز تأخيرها اختيارا من الصيف إلى الشتاء.

وان عجز استحب له ان يتصدق كل يوم بدرهم أو مد من طعام(154) .وصوم أيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر(155) .

وصوم يوم الغدير. وصوم يوم مولد النبيعليه‌السلام .

ويوم مبعثه. ويوم دحو الارض. وصوم يوم عرفة لمن لم يضعفه من الدعاء وتحقق الهلال(156) . وصوم عاشوراء على وجه الحزن(157) . ويوم المباهلة(158) . وصوم يوم كل خميس. وكل جمعة. وأول ذي الحجة. وصوم رجب. وصوم شعبان(159) .

ويستحب الامساك تأديبا(160) وإن لم يكن صوما في سبعة مواطن: المسافر إذا قدم أهله، أو بلدا يعزم فيه الاقامة عشرا فما زاد، بعد الزوال أو قبله، وقد افطر(161) .وكذا المريض اذا برئ(162) .

وتمسك الحائض والنفساء اذا طهرتا في اثناء النهار. والكافر اذا اسلم. والصبي اذا بلغ. والمجنون اذا افاق. وكذا المغمى عليه(163) . ولا يجب صوم النافلة بالدخول فيه، وله الافطار أي وقت شاء(164) .ويكره: بعد

________________________

(153) معا لمن كان بمنى، أو العيد وحده لمن كان بغير منى، فينقض من الشهرين يوم، أو أربعة أيام، فلا أس به..

(154)(الدراهم) اثنتى عشرة حمصة ونصف حمصة من الفضة ما يعادل تقريبا غرامين ونصف غرام.(والمد) يعادل تقريبا ثلاثة أرباع الكيلو.

(155) من كل شهر..

(156) فإن كان الصوم يضعفه عن الدعاء كان الدعاء أهم، وإن كان الهلال غير متحقق كان ترك الصوم أولى، لاحتمال كونه يوم العيد فيكون حراما واقعيا..

(157) يعنى: الصوم يوم عاشورء مكروه، الا أن يصومه حزنا على مصائب الحسينعليه‌السلام ..

(158)(يوم الغدير) ثامن عشر ذى الحجة، وهو اليوم الذى نصب رسول الله ص) فيه على بن أبى طالب.(عليهم لسلام) اماما، عند رجوعه من حجة الوداع في موضع يقال له.(غدير خم) وقد انزل الله تعالى فيه آيات من القرآن الحكيم.(يوم مولد النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله هو السابع عشر من شهر ربيع الاول.(يوم مبعث النبى) هو السابع والعشرون من رجب.(يوم دحوالارض) يعنى اليوم الذى بسط الله فيه الارض من تحت الكعبة - كما في الاحاديث وهو الخامس والعشرون من ذى القعدة..

(159) أى: كل شهر رجب، وكل شهر شعبان..

(160) يعنى: ترك المفطرات تأدبا، لا بنية الصوم الشرعى..

(161) يعنى: أوقدم قبل الزوال لكنه كان قد أفطر قبل وصوله..

(162) أى: بعد الزوال، أو قبل الزوال وقد أفطر..

(163) هؤلاء الستة لا يصوم لهم، ويمسكون تأدبا، سواء زال عذرهم قبل الزوال أوبعده، كانوا قد أفطروا أم لا..

(164) ولو قبل المغرب بقليل،.

١٥٤

الزوال والمكروهات أربعة: صوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء، ومع الشك في الهلال(165) وصوم النافلة في السفر، عدا ثلاثة أيام في المدينة للحاجة(166) .وصوم الضيف نافلة من غير أذن مضيفه، والاظهر أنه لا ينعقد مع النهي(167) ..وكذا يكره صوم الولد من غير اذن والده، والصوم ندبا لمن دعي إلى طعام(168) . والمحظورات(169) ، تسعة: صوم العيدين. وأيام التشريق لمن كان بمنى على الاشهر(170) . وصوم يوم الثلاثين من شعبان بنية الفرض. وصوم نذر المعصية. وصوم الصمت(171) .وصوم الوصال، وهو أن ينوي صوم يوم وليلة إلى السحر، وقيل: هو أن يصوم يومين مع ليلة بينهما. وأن تصوم المرأة ندبا بغير اذن زوجها أومع نهيه لها(172) . وكذا المملوك. وصوم الواجب سفرا، عدا ما استثني(173) .

النظر الثالث :في اللواحق

وفيه مسائل:

الاولى: المرض الذي يجب معه الافطار، ما يخاف به الزيادة(174) ، بالصوم.

ويبني في ذلك على ما يعلمه من نفسه أو يظنه، لامارة كقول الطبيب العارف(175) ، ولو صام مع تحقق الضرر متكلفا، قضاه.

الثانية: المسافر اذا اجتمعت فيه شرائط القصر، وجب(176) ، ولو صام عالما بوجوبه قضاه.

وإن كان جاهلا لم يقض.

الثالثة: الشرائط المعتبرة في قصر الصلاة، معتبرة في قصر الصوم.ويزيد على ذلك تبييت

________________________

(165) أى: في صورتين.(إما إذا ضعف الدعاء، لان الدعاء أهم من الصوم.(واما إذا كان الهلال مشكوكا واحتمل كونه عيدا..

(166) أى: صوما بنية قضاء الحاجة..

(167) يعنى: إذا نهى عن الصوم صاحب البيت..

(168) لان إجابة المؤمن أفضل من الصوم..

(169) يعنى: الصوم الحرام..

(170) هذا مقابل قول بعضهم بعدم حرمة صوم ايام التشريق في منى..

(171) صوم نذر المعصية، مثلا لو نذر إن شرب الخمر ان يصوم شكرا، فان هذا النذر معصية، فالصوم له حرام.

(صوم الصمت) يعنى: يصوم وينوى في صومه ان لا يكلم أحدا..

(172) يعنى سواء نهى الزوج، أو لم ينه ولكنه لم يأذن لها حرم عليها الصوم..

(173) قال في المدارك:.(والمستثنى ثلاثة، المنذور سفرا وحضرا، والثلاثة في بدل الهدى، والثمانية عشر في بدل البدنة).

(174) أى: زيادة المرض..

(175) أى: العارف بذالك، وهو الطبيب العارف..

(176)(شرائط القصر) أى قصر الصلاة.(وجب) عليه الافطار.(عالما بوجوبه) أى: بوجوب الافطار..

١٥٥

النية(177) ، وقيل: لا يعتبر، بل يكفي خروجه قبل الزوال، وقيل: لا يعتبر أيضا، بل يجب التقصير(178) ، ولو خرج قبل الغروب، والاول(179) أشبه.وكل سفر يجب قصرالصلاة فيه، يجب قصر الصوم، وبالعكس، ألا الصيد للتجارة على قول(180) .الرابعة: الذين يلزمهم اتمام الصلاة سفرا، يلزمهم الصوم. وهم الذين سفرهم اكثر من حضرهم، ما لم يحصل لاحدهم إقامة عشرة أيام في بلده أو غيره (181) ، وقيل: يلزمهم الاتمام مطلقا عدا المكاري(182) .الخامسة: لا يقطر المسافر حتى يتوارى عنه جدران بلده، أو يخفى عليه آذان مصره (183) .فلو افطر قبل ذلك، كان عليه مع القضاء الكفارة.السادسة: الهم والكبيرة وذو العطاش (184) ، يفطرون في رمضان.ويتصدقون عن كل يوم بمد من طعام.ثم ان امكن القضاء، وجب وإلا سقط. وقيل: إن عجز الشيخ والشيخة، سقط التكفير(185) ، كما يسقط الصوم.وإن أطاقا بمشقة كفرا، والاول أظهر.السابعة . الحامل المقرب (186) ، والمرضع القليلة اللبن، يجوز لهما الافطار في رمضان، وتقضيان مع الصدقة(187) عن كل يوم بمد من طعام.الثامنة: من نام في رمضان (188) واستمر نومه، فإن كان نوى الصوم فلا قضاء عليه، وإن لم ينو فعليه القضاء. والمجنون والمغمى عليه، لا يجب على احدهما القضاء، سواء عرض ذلك أياما أو بعض ايام، وسواء سبقت منهما النية أو لم تسبق، وسواء عولج بما يفطر أو لم يعالج،(189) ،

________________________

(177) أى: كون نية السفرمعه من قبل الفجر..

(178) وهو الافطار..

(179) وهو وجوب نية السفر من الليل..

(180) قال: باتمام الصلاة، وافطار الصوم..

(181) أى: أو بلد آخر غير بلده فانه إذا أقام عشرة أيام قصر وافطر في اول سفر بعده..

(182)(مطلقا) أى: سواء أقاموا عشرة أيام في بلدأم لا.(إلا المكارى) فانه يقصرفى سفر إذا أقام عشرة أيام..

(183) ويسمى ب‍.(حد الترخص)

(184)(الهم) بالكسر هو الرجل الكبير السن.(والكبيرة) أى: المرأة الكبيرة السن.(ذو العطاش) الذى به مرض. (السكر) يعطش ولا يستطيع الصبر عليه، أوكان عليه الصبر مشقة مفرطة..

(185)(عجز) أى: لم يطق أبدا.(التكفير) أى: اعطاء الكفارة..

(186) أى: التى قربت ولادتها..

(187) أى: يجب عليهما قضاء الصوم، والكفارة معا..

(188) أى:.(نام) في الليل و.(استمرنومه) إلى بعد الفجر أو إلى الظهر، أو إلى الليل وان لم ينو فعليه القضاء لان قسما من النهار كان بلا نية..

(189) أى: كانا يستعملان أدوية مفطرة، كأكل شئ، أو شرب شئ، او الاحتقان بمائع أم كانت أدويتهما غير مفطرة كالتبخير،والتدهين، والكى، ونحو ذالك..

١٥٦

على الاشبه.

التاسعة: من يسوغ له الافطار في شهر رمضان، يكره له التملي من الطعام، والشراب.وكذا الجماع، وقيل: يحرم(190) ، والاول أشبه.

________________________

(190)(من يسوغ) كالمسافر، والمريض، والحائض، ونحوهم.(التملى) أى: الاكل والشرب كثيرا حتى يمتلئ.

(وكذا) يكره له.(الجماع) وقيل يحرم عليه الاجماع.(والاول) الكراهة أشبه أى: أصح..

١٥٧

كتاب الاعتكاف

والكلام: فيه وفي أقسامه وأحكامه.

الاعتكاف: هو اللبث المتطاول(1) للعبادة.

ولا يصح إلا من مكلف(2) مسلم.

وشرائطه ستة:

الاول: النية: ويجب فيه نية القربة.ثم إن كان منذورا(3) نواه واجبا، وإن كان مندوبا نوى الندب.واذا مضى له يومان وجب الثالث(4) ، على الاظهر، وجدد نية الوجوب.

الثاني: الصوم: فلا يصح إلا في زمان يصح فيه الصوم ممن يصح منه، فإن اعتكف في العيدين، لم يصح، وكذا لو اعتكفت الحائض والنفساء(5) .

الثالث: لا يصح الاعتكاف إلا ثلاثة أيام، فمن نذر اعتكافا مطلقا(6) ، وجب أن ياتي عليه بثلاثة.وكذا اذا وجب عليه قضاء يوم من اعتكاف(7) ، اعتكف ثلاثة ليصح ذلك اليوم.ومن ابتدأ اعتكافا مندوبا كان بالخيار في المضي فيه وفي الرجوع(8) ، فإن اعتكف يومين وجب الثالث.وكذا لو اعتكف ثلاثا ثم اعتكف يومين بعدها، وجب السادس.

ولو دخل في الاعتكاف قبل العيد بيوم أو يومين لم يصح.ولو نذر اعتكاف ثلاثة من دون ليالها، قيل: يصح، وقيل: لا! لانه بخروجه عن قيد الاعتكاف، يبطل اعتكاف ذلك اليوم.

________________________

(1)(اللبث) اى: البقاء.(المتطاول) أى: طويلا، مقابل لبث ساعة، أو نصف يوم أو يوم فإنه ليس طويلا..

(2) اى: بالغ عاقل..

(3) اى: كان قد نذر الاعتكاف..

(4) أى: وجب اللبث في اليوم الثالث ايضا، حتى لو كان أصل اعتكافه مندوبا غير واجب ولذا قال.(وجدد نية الوجوب).

(5) وهل يعتكف المسافر ويصوم فيه خلاف..

(6) اى: لم يعين في النذر ايام الاعتكاف..

(7) كما كان نذر اعتكاف سبعة ايام فأعتكف ستة ولم يقدر على الثامن، فإنه يجب عليه قضاء يوم، لكنه حيث لا يصح اعتكاف يوم واحد ضم اليه يومين واعتكف ثلاثة أيام..

(8)(المضى) اى: الاستمرار في الاعتكاف.(الرجوع) اى: ترك الاعتكاف..

١٥٨

ولا يجب التوالي فيما نذره من الزيادة على الثلاثة، بل لابد أن يعتكف ثلاثة ثلاثة فما زاد، إلا أن يشترط التتابع لفظا أو معنى(9) .

الرابع: المكان فلا يصح إلا في مسجد جامع(10) ، وقيل: لا يصح إلا في المساجد الاربعة: مسجد مكة، ومسجد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ومسجد الجامع بالكوفة، ومسجد البصرة، وقائل: جعل موضعه مسجد المدائن(11) .

وضابطه: كل مسجد جمع فيه نبي أو وصي جماعة، ومنهم من قال: جمعة(12) .ويستوي في ذلك الرجل والمرأة(13) .

الخامس: أذن من له ولاية: كالمولى لعبده والزوج لزوجته.

واذاأذن من له ولاية، كان له المنع قبل الشروع وبعده، مالم يمض يومان، أو يكونا واجبا بنذر وشبهه(14) .

فرعان:

الاول: المملوك اذا هاياه(15) مولاه، جاز له الاعتكاف في أيامه، وان لم يأذن له مولاه.

الثاني: اذا اعتق في اثناء الاعتكاف(16) ، لم يلزمه المضي فيه، إلا أن يكون شرع فيه بإذن المولى(17) .

السادس : استدامة اللبث في المسجد: فلو خرج لغير الاسباب المبيحة، بطل اعتكافه، طوعا خرج أو كرها.

فإن لم يمض ثلاثة أيام، بطل الاعتكاف.وان مضت فهي صحيحة إلى حين خروجه.ولو نذر اعتكاف أيام معينة، ثم خرج قبل اكمالها يبطل الجميع ان شرط التتابع،

________________________

(9)(لفظا) كما لو قال اعتكف عشرة ايام متتابعة،.(معنى) كما لو قال: اعتكف شهر رجب..

(10)(المسجد الجامع) هو المسجد الذى يجتمع فيه معظم أهل البلد..

(11)(مسجد البصرة) الان واقع خارج البصرة القديمة غير البصرة الجديدة، ومسجد البصرة منهدم في زماننا هذا، لكن آثاره واسسه باقية، نسأل الله تعالى ان يهئ من المسلمين من يهتم لاعادة بنائه..وهذا المسجد كان أميرالمؤمنين عليه‌السلام قدصلى فيه بعد حرب الجمل.(مسجد المدائن) قرب طاق كسرى، ويبتعد عن.(بغداد) اليوم أربعة فراسخ اواكثر..فقد روى ان لامام الحسن المجتبى عليه‌السلام قدصلى فيه..

(12) جمع جماعة اى: صلى جماعة،.(جمعة) اى صلى الجمعة بالخصوص لا مطلق الجماعة..

(13) فيجوز للنساء الاعتكاف كما يجوز للرجال.

(14) فاذا مضى يومان لم يجز له المنع لصيرورة اليوم الثالث واجبا، وكذا لواذن له في النذر وشبهه، وهو العهد واليمين، ثم لا يجوز له المنع..

(15)(هاياه) أى: قسم المولى الايام، وجعل بعضها لنفسه، وبعضها للعبد كما لو قال للعبد.(لك أسبوع افعل فيه ماتشاء، ولنا منك اسبوع).

(16) بفير اذن المولى.(لم يلزمه المضى) لانه اعتكاف غير صحيح.(خلافا) لبعضهم حيث قال بلزوم المضئ فيه وإن كان اصله غير مشروع..

(17) بشرط مضى يومين، حتى يكون الثالث في اصله لازما.

١٥٩

ويستأنف(18) .ويجوز الخروج للامور الضرورية.كقضاء الحاجة(19) ، والاغتسال، وشهادة الجنازة، وعيادة المريض، وتشييع المؤمن(20) ، واقامة الشهادة(21) .واذا خرج لشئ من ذلك لم يجز له: الجلوس، ولا المشي تحت الظلال، ولا الصلاة خارج المسجد إلا بمكة(22) ، فإنه يصلي بهاأين شاء.ولو خرج من المسجد ساهيا لم يبطل اعتكافه.

فروع:

الاول: اذا نذر اعتكاف شهر معين ولم يشترط التتابع، فاعتكف بعضا وأخل بالباقي(23) ، صح مافعل وقضى ما أهمل ولو تلفظ فيه بالتتابع أستأنف.

الثاني: اذا نذر اعتكاف شهر معين، ولم يعلم به حتى خرج(24) ، كالمحبوس والناسي، قضاه.

الثالث: اذا نذر اعتكاف أربعة أيام، فأخل بيوم(25) ، قضاه، لكن يفتقر أن يضم اليه يومين آخرين، ليصح الاتيان به.

الرابع: إذا نذر اعتكاف يوم لا أزيد لم ينعقد، ولو نذر اعتكاف ثاني قدوم زيد صح(26) ، ويضيف إليه آخرين.

وأما أقسامه: فإنه ينقسم إلى: واجب وندب.فالواجب ماوجب بنذر وشبهه: والمندوب ماتبرع به.

فالاول: يجب بالشروع.

والثاني: لايجب المضي فيه حتى يمضي يومان، فيجب الثالث.

وقيل: لا يجب(27) ، والاول اظهر.ولو شرط في حال نذره الرجوع اذا شاء(28) ، كان له ذلك أي وقت شاء، ولا قضاء.ولو لم يشترط، وجب استئناف ما نذره اذا قطعه.

________________________

(18) اى: يبتدأ الاعتكاف من رأس، ولم يشترط التتابع لم تبطل الايا التى اعتكفها.

(19) كمراجعة الطبيب، او حمل الاكل والماء واللباس إلى نفسه، أو نحو ذلك من الحاجات..

(20) اى: المؤمن الحى، كما لو زاره مؤمن، ثم أراد الزائر الذهاب فإنه يستحب تشييع المؤمن الذى زارالانسان..

(21) لشخص، أو على شخص: في حقوق الله تعالى، أو حقوق الناس.

(22) اى: إلا اذا كان معتكفا في المسجد الحرام، وخرج منه لحاجة داخل مكة..

(23) أى: ترك الباقى..

(24) كما لو نذر اعتكاف رجب، وتنبه بعد تمام شهر رجب..

(25) اى: اعتكف ثلاثة ايام، وترك يوما..

(26) اى: اليوم التالى لمجئ زيد.(ويضيف إليه) يومين.(آخرين) -.

(27) اى: لا يجب الثالث ايضا..

(28) كما لو نذر هكذا.(لله على أن اعتكف ثلاثة أيام بشرط أنه ان اردت الرجوع في اثناء الاعتكاف يكون لى ذالك)

١٦٠