شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام الجزء ١

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام0%

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 262

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: المحقق الحلي
تصنيف: الصفحات: 262
المشاهدات: 52228
تحميل: 7886


توضيحات:

بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 262 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 52228 / تحميل: 7886
الحجم الحجم الحجم
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام الجزء 1

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

و أما احكامه : فقسمان :

الاول: إنما يحرم على المعتكف ستة: النساء لمسا وتقبيلا وجماعا، وشم الطيب على الاظهر، واستدعاء

المني(29) ، والبيع والشراء، والمماراة(30) .

وقيل: يحرم عليه ما يحرم على المحرم، ولم يثبت.فلا يحرم عليه لبس المخيط، ولا إزالة الشعر، ولا أكل الصيد، ولا عقد النكاح.ويجوز له النظر في امور معاشه(31) ، والخوض في المباح(32) .وكل ما ذكرناه من المحرمات عليه نهارا، يحرم عليه ليلا عدا الافطار(33) .

ومن مات قبل انقضاء الاعتكاف الواجب، قيل: يجب على الولي(34) القيام به، وقيل: يستأجر من يقوم به، والاول أشبه.

القسم الثاني فيما يفسده وفيه مسائل:

الاولى: كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف، كالجماع والاكل والشرب والاستمناء.فمتى أفطر في اليوم الاول والثاني، لم يجب به كفارة إلا أن يكون واجبا(35) .وإن أفطر في الثالث، وجب الكفارة.ومنهم من خص الكفارة بالجماع حسب، واقتصر في غيره من المفطرات على القضاء وهو الاشبه.ويجب كفارة واحدة ان جامع ليلا.وكذا لو جامع نهارافي غير رمضان.

ولو كان فيه(36) لزمه كفارتان.

الثانية: الارتداد موجب للخروج من المسجد، ويبطل الاعتكاف وقيل: لا يبطل، وان عاد بنى(37) ، والاول أشبه.

الثالثة: قيل: اذا اكره أمرأته على الجماع، وهما معتكفان نهارا في شهر رمضان، لزمه

________________________

(29) اى طلب خروج المنى، سواء بطريق حرام كالاستمناء بيده أو بطريق حلال كالاستمناء بيد زوجته.

(30) وهى المجادلة لمجرد اثبات كلامه، سواء كان في أمر دينى أو دنيوى..

(31) بغير البيع والشراء، كتصفية دفاتر محاسباته، والبحث مع الكسبة في أساليب التجارة وطرقها، والمقاولة ونحوذالك..

(32) يعنى، اتيان كل مباح، من المطارحات الشعرية، ومطالعة الكتب الدينية والدنيوية، والتأليف والتصنيف، وغير ذالك.(خلافا) لبعضهم حيث قال بعدم جواز غير العبادة اثناء الاعتكاف..

(33) فإنه لا صوم في الليل.

(34) وهو الولد الاكبر..

(35) اى: اعتكافا واجبا، فيكون صومه ايضا واجبا..

(36) اى لو كان الاعتكاف في شهر رمضان.(لزمه كفارتان) واحدة لرمضان، واخرى لاعتكاف، وكفارة الافطار في لاعتكاف الواجب هى كفارة رمضان، عتق أو صوم شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا..

(37) يعنى: وان عاد إلى الايمان - بالتوبة - اتم اعتكافه، ولايستأنف..

١٦١

أربع كفارات(38) . وقيل: يلزمه كفارتان، وهو الاشبه.

الرابعة: اذاطلقت المعتكفة رجعية(39) ، خرجت إلى منزلها، ثم قضت واجبا إن كان واجبا، مضى يومان، وإلا ندبا.

الخامسة: اذا باع أو اشترى، قيل يبطل اعتكافه، وقيل: يأثم ولا يبطل، وهو الاشبه.

السادسة: اذا اعتكف ثلاثة متفرقة(40) ، قيل: يصح، لان التتابع لا يجب إلا بالاشتراط، وقيل: لا، وهو الاشبه.

___________________________________

(38) كفارتان لنفسه لرمضان، وللاعتكاف، كفارتان عن زوجته لرمضان وللاعتكاف.

(39) أى: الطلاق الذى يحل للزوج الرجوع عنه(خرجت إلى منزلها) اى تركت الاعتكاف، لان المطلقة رجعية يجب عليها ملازمة المنزل وعدم الخروج عنه(ثم) بعد تمام عدتها، أو بعد رجوع الزوج إليها(قضت) الاعتكاف وجوبا(ان كان) الاعتكاف من اصله(واجبا) بأن كان منذورا وشبهه أوكان طلاقها ورجوعها إلى المنزل في اليوم الثالث الذى يجب، وإن لم يكن الاعتكاف واجبا، ولا كان بعد يومين قضت الاعتكاف استحبابا.

(40) اى: ثلاثة أيام متفرقة.

١٦٢

كتاب الحج:

و هو يعتمد علي ثلاثة أركان :

الركن الاول

في المقدمات: وهي أربع:

المقدمة الاولى: الحج وإن كان في اللغة القصد، فقد صار في الشرع اسما لمجموع المناسك المؤداة في المشاعر(1) ، المخصوصة.وهو فرض على كل من اجتمعت فيه الشرائط الآتية، من الرجال والنساء والخناثى(2) .ولا يجب بأصل الشرع إلامرة واحدة، وهي حجة الاسلام.وتجب على الفور.والتأخير مع الشرائط كبيرة موبقة(3) .

وقد يجب الحج: بالنذر، وما في معناه، وبالافساد، وبالاستيجار للنيابة(4) ، ويتكرر بتكرر السبب(5) .وما خرج عن ذلك مستحب.

ويستحب لفاقد الشروط: كمن عدم الزاد والرحلة اذا تسكع(6) ، سواء شق عليه السعي أو سهل، وكالمملوك اذا أذن له مولاه(7) .

المقدمة الثانية: في الشرائط والنظر في: حجة الاسلام، وما يجب بالنذر، وما في معناه، وفي احكام النيابة.

________________________

(1) جمع.(مشعر) أى: محل العبادة..

(2) جمع.(خنثى) على وزن.(صغرى) وهى التى لها عورة الرجال والنساء معا..

(3) أى: معصية كبيرة مهلكة في الدنيا والاخرة..

(4)(ما في معنى النذر) العهد مع الله، واليمين بالله.(وبالافساد) اى: اذا أفسد حجة بجماع أو غيره وجب عليه الحج في العام القابل.(لنيابة) اى اذا صار اجيرا ليحج نيابة عن ميت او حى عاجز..

(5) يعنى: يتكرر وجوب الحج بتكرر سبب الحج فلو استطاع ونذر الحج، وصار نائبا وجب عليه الحج ثلاث مرات..

(6)(الزاد) المصارف من الاكل والشرب واللباس ونحوها..(الراحلة) المركوب.(تسكع) اى: تحمل المشقة وهيأ لنفسه وسائل الحج بالقرض أو غيره.

(7) فإنه يستحب عليه الحج ولا يجب..

١٦٣

القول في حجة الاسلام وشرائط وجوبها خمسة.الاول البلوغ وكمال العقل فلا يجب على الصبي، ولا على المجنون.

ولو حج الصبي أو حج عنه أو عن المجنون، لم يجز(8) عن حجة السلام. ولو دخل الصبي المميز والمجنون في الحج ندبا، ثم كمل كل واحد منهما وأدرك المشعر(9) ، أجزأ عن حجة الاسلام، على تردد(10) .ويصح احرام الصبي المميز، وإن لم يجب عليه.ويصح أن يحرم عن غير المميز وليه ندبا، وكذا المجنون(11) . والولي: هو من له ولاية المال، كالاب، والجد للاب، والوصي. وقيل: للام ولاية الاحرام بالطفل ونفقته الزائدة(12) تلزم الولي دون الطفل.

الثاني: الحرية: فلا يجب على المملوك ولو أذن له مولاه.ولو تكلفه باذنه صح حجه، ولكن لا يجزيه عن حجة الاسلام، فإن أدرك الوقوف بالمشعر معتقا اجزأه.ولو أفسد حجه ثم أعتق، مضى في الفاسد(13) ، وعليه بدنة وقضاه، وأجزأ عن حجة الاسلام.وان اعتق بعد فوات الموقفين، وجب عليه القضاء، ولم يجزه عن حجة الاسلام(14) .

الثالث: الزاد والراحلة: و هما يعتبران فيمن يفتقر إلى قطع المسافة(15) .ولا تباع ثياب مهنته(16) ، ولا خادمه، ولا دار سكناه للحج.والمراد بالزاد قدر الكفاية من القوت و المشروب، ذهابا وعودا.وبالراحلة راحلة مثله(17) .

ويجب شراؤهما ولو كثر الثمن مع وجوده، وقيل: إن زاد من ثمن المثل(18) لم يجب، والاول أصح.

ولو كان له دين وهو قادر على اقتضائه(19) وجب عليه.

فإن منع منه وليس له سواه، سقط

________________________

(8) على وزن.(يكرم) أى: لم يكف، فلو بلغ، وعقل، واجتمعت فيه الشرائط وجب عليه ثانيا..

(9) اى: كان في.(المزدلفة) بالغاعاقلا..

(10) وجه التردد أن بعض اعمال الج كان مع عدم البلوغ، أو عدم العقل..

(11) بأن يلبس الولى ثوبى الاحرام للطفل، أو للمجنون لكن الولى هو ينوى عنهما، أو يأتى بالتلبية..

(12) يعنى، المصارف الزائدة عن ما يصرف على الطفل والمجنون في بلدهما، لايجوز أخذها من اموالهما..

(13) أى أى: اكمل الحج الفاسد، و.(بدنة) كفارة الافساد وهو بعير..

(14) فتكليفه هكذا: ان يتم الحج الذى افسده، ثم يقضيه في السنة الثانية، ثم يأتى بحجة الاسلام في السنة الثالثة..

(15) وهم الذين منازلهم بعيدة عن مكة، أما أهل مكة غالبا فيجب عليهم الحج بدون الزاد والراحلة، لعدم احتياجهم اليها غالبا.

(16)(مهنته) أى: استعماله، يعنى، الثياب التى يستعملها لا يجب بيعها حتى يحصل على ثمن الحج..

(17) اى: قدر الكفاية ذهابا وعودا..

(18) اى: الثمن المتعارف فمثلا: لو كان المتعارف بيع تذكرة الطائرة خمسين دينارا، فأرادو بيعها له خمسمائة دينار قيل لا يجب عليه..الحج لكن الاصح وجوب الحج اذا قدر على الخمسمائة..

(19) اى: اخذه والحج به..

١٦٤

الفرض، ولو كان له مال وعليه دين بقدره لم يجب، إلا أن يفضل عن دينه ما يقوم بالحج(20) .ولا يجب الافتراض للحج، إلا ان يكون له مال بقدر ما يحتاج اليه زيادة عما استثناه(21) .

ولو كان معه قدر ما يحج به، فنازعته نفسه إلى النكاح، لم يجز صرفه في النكاح، وان شق تركه(22) وكان عليه الحج.ولو بذل له زاد وراحلة ونفقة، له ولعياله، وجب عليه.ولو وهب له مال لم يجب عليه قبوله(23) .

ولو استؤجر للمعونة على السفر(24) ، وشرط له الزاد والراحلة أو بعضه وكان بيده الباقي مع نفقة أهله، وجب عليه، وأجزأه عن الفرض اذا حج عن نفسه.ولو كان عاجزا عن الحج(25) ، فحج عن غيره، لم يجزه عن فرضه، وكان عليه الحج ان وجد الاستطاعة.

الرابع: أن يكون له ما يمون عياله حتى يرجع، فاضلا عما يحتاج اليه(26) .ولو قصر ماله عن ذلك لم يجب عليه.

ولو حج عنه من يطيق الحج، لم يسقط عنه فرضه، سواء كان واجد الزاد والراحلة أو فاقدهما.

وكذا لو تكلف الحج مع عدم الاستطاعة.ولا يجب على الولد بذل ماله لوالده في الحج(27) .

الخامس: إمكان المسير: وهو يشتمل على: الصحة، وتخلية السرب، والاستمساك على الراحلة، وسعة الوقت لقطع المسافة(28) .فلو كان مريضا بحيث يتضرر بالركوب لم يجب.ولا يسقط باعتبار المرض مع إمكان الركوب(29) ، ولو منعه عدو، أو كان معضوبا(30) لايستمسك على الراحلة، أو عدم المرافق

________________________

(20) كما كانت تكاليف الحج مائة دينار، وكان له الف دينار، وكان عليه دين تسعمائة دينار..

(21) كما لو كانت له اراض ازيد من مقدار حاجته..

(22) اى: وإن صعب عليه ترك الزواج، لشدة شهوته الجنسية..

(23)(البذل) هو ان يقال له:.(مصارف حجك وكصارف عائلتك كلها على) والهبة: ان يقال له.(خذه هذه الالف دينار هبة له) ي الهبة لا يجب عليه قبول الالف حتى يجب عليه الحج، نعم إن قبلها وجب الحج، وأن ردها لم يجب..

(24) اى للطبخ، أو السياقة، أو نحو ذلك، وكان ذالك العمل شأنه.(وشرط له) أن يعطى له.(الزاد والراحلة)

(25) اى: لم يكن مستطيعا.

(26) اى زيادة عن مصارف حجة..

(27) فلو كان الولد غنيا والاب فقيرا، لا يجب على الولد اعطاء مؤنة الحج لابيه..

(28)(الصحة) اى: صحة البدن بالمقدار الذى يمكنه الحج.(تخلية السرب) على وزن.(فلس) وهو الطريق، يعنى، كون الطريق خاليا عن قطاع الطريق، والازمات الخطيرة.(الاستمساك) أى القدرة على ضبط نفسه على الراحلة، هذاالشرط غالب الوجود بالنسبة لهذه الازمنة التى اصبح السفر بالطائرة، والسيارة.(سعة الوقت) اى يكون الوقت كافيا للوصول إلى مكة، فلو اجتمعت فيه الشرائط في وقت لا يصل إلى الحج في المراسم الازم لم يجب عليه الحج في ذالك العام..

(29) يعنى: لو كان مريضا بمرض يمكنه الركوب وجب الحج..

(30)(معضوبا) يعنى ضعيفا، أو مشلولا..

١٦٥

مع اضطراره اليه، سقط الفرض.وهل يجب الاستنابة مع المانع من مرض أو عدو؟ قيل: نعم، وهو المروي، وقيل، لا فإن أحج نائبا، واستمر المانع(31) ، فلا قضاء.وإن زال وتمكن وجب عليه ببدنه.ولو مات بعد الاستقرار(32) ولم يؤد قضي عنه.ولو كان لا يستمسك خلقة(33) ، قيل: يسقط الفرض عن نفسه وماله(34) ، وقيل: يلزمه الاستنابة، والاول أشبه.ولو احتاج في سفره إلى حركة عنيفة للالتحاق أو الفرار فضعف سقط الوجوب في عامه، وتوقع المكنة في المستقبل(35) .ولو مات قبل التمكن والحال هذه، لم يقض عنه.ويسقط فرض الحج، لعدم ما يضطر اليه من الآلات، كالقربة وأوعية الزاد(36) .ولو كان له طريقان، فمنع من احداهما سلك الاخرى، سواء كانت أبعد أو أقرب.

ولو كان في الطريق عدو لا يندفع إلا بمال، قيل: يسقط، وإن قل: ولو قيل: يجب التحمل مع المكنة(37) كان حسنا.

ولو بذل له باذل، وجب عليه الحج لزوال المانع: نعم، لو قال له: اقبل وادفع انت(38) ، لم يجب.

وطريق البحر كطريق البر، فإن غلب ظن السلامة، وإلا سقط، ولو أمكن الوصول بالبر والبحر، فإن تساويا في غلبة السلامة كان مخيرا، وان اختص احدهما تعين، ولو تساويا في رجحان العطب(39) سقط الفرض.

ومن مات بعد الاحرام ودخول الحرم برأت ذمته(40) ، وقيل: يجتزئ بالاحرام، والاول أظهر.وإن كان قبل ذلك، قضيت عنه إن كانت مستقرة(41) ، وسقطت ان لم تكن كذلك.ويستقر الحج في الذمة، اذا استكملت الشرائط وأهمل.

________________________

(31) إلى أن مات..

(32) يعنى: لو كان مريضا لا يمكنه الحج، فاستناب، ثم عادت صجته بحيث امكنه الحج بنفسه، ولم يحج حتى مات، وجب القضاء عنه..

(33) لنقصان في خلقته.

(34) فلا يجب عليه، ولا يجب الاستنابة في ماله..

(35) يعنى: ينتظر التمكن من الحج في السنين القادمة..

(36) اى: اذا كانت غير متوفرة لديه..

(37) اى: مع تمكنه من اعطاء ذالك المقدار من المال..

(38) إى: قال له: اقبل المال منى وادفعه انت للعدو، لم يجب القبول..

(39) اى: لو كان كلا الطريقين يرجح فيهما الهلاك..

(40) فلا يجب اعطاء الحج عنه بعد الموت..

(41) بأن كان الحج واجبا عليه من السنين السابقة وكان قد أهمله في نفس تلك السنة..

١٦٦

والكافر يجب عليه الحج ولا يصح منه.فلو أحرم ثم أسلم، أعاد الاحرام.واذا لم يتمكن من العود إلى الميقات(42) ، أحرم من موضعه.ولو احرم بالحج وأدرك الوقوف بالمشعر(43) لم يجزه، إلا أن يستأنف احراما آخر.وإن ضاق الوقت أحرم ولو بعرفات.ولو حج المسلم ثم ارتد لم يعد على الاصح.ولو لم يكن مستطيعا فصار كذلك في حال ردته، وجب عليه الحج وصح منه إذا تاب(44) .ولو أحرم مسلما ثم ارتد ثم تاب، لم يبطل احرامه، على الاصح. والمخالف(45) اذا استبصر، لا يعيد الحج إلا أن يخل بركن منه(46) . وهل الرجوع إلى الكفاية(47) ، من صناعة أو مال، أو حرفة شرط في وجوب الحج؟ قيل: نعم لرواية أبي الربيع، وقيل: لا عملا بعموم الآية(48) .وهو الاولى.واذا اجتمعت الشرائط فحج متسكعا(49) ، أو حج ماشيا، أو حج في نفقة غيره، أجزأه عن الفرض.ومن وجب عليه الحج، فالمشي أفضل(50) .له من الركوب، اذا لم يضعفه، ومع الضعف الركوب أفضل(51) .

مسائل أربع:

الاولى: اذا استقر الحج في ذمته ثم مات، قضي عنه من أصل تركته.فإن كان عليه دين وضاقت التركة، قسمت على الدين وعلى اجرة المثل بالحصص(52) .

الثانية: يقضي الحج من أقرب الاماكن(53) ، وقيل: يستأجر من بلد الميت، وقيل: ان اتسع المال فمن بلده، والا فمن حيث يمكن، والاول أشبه.

________________________

(42)(الميقات) يعنى: المكان المخصص للاحرام..

(43) يعنى: اسلم فكان في المشعر مسلما..

(44) اى: اذا حج بعد التوبة..

(45) وهو المسلم الذى على خلاف طريقة أهل البيتعليهم‌السلام . (استبصر) اى صار بصيرا، يعنى: صار شيعيا..

(46) كما لو ترك عرفات، او المشعر اطلاقا..

(47) بأن يكون عنده ما يحج به، ويرجع ويبقى له قدر الكفاية من المال، أو من صنعة أو حرفة تكفيانه..

(48) لان الاية تقول.(من استطاع) وهى عامة تشتمل من يرجع إلى الكفاية، ومن لا يرجع إلى كفاية..

(49) اى: اجتمعت شرائط وجوب الحج، ولكنه حج بمشقة، فافترض من هذا شيئا، واستعطى من ذاك شيئا، وهكذا حج كفى..لان المهم أن يحج المستطيع، أما أنه كيف يحج فذاك إليه..

(50) لما في مستفيض الاخبار من افضلية، مثل مرسل الفقيه.(وروى ما تقرب العبد إلى الله عزوجل بشئ أحب اليه من لمشى إلى بيته الحرام على القدمين).

(51) اى: الضعف عن العبادة والدعاء، لخبر سيف التمار عن الصادقعليه‌السلام . (تركبو أحب إلى فان ذالك أقوى لكم في الدعاء والعبادة).

(52) وضاقت التركة) اى: كان مال الميت الذى تركه اقل من وفاء الدين والحج جميعا.(اجرة المثل) اجرة مثل الحج. (بالحصص) فلو كان دينه ألف، وأجرة المثل للحج خمسمائة، وكان مجموع أموال الميت سبعمائة وخمسين، اعطى خمسمائة للدين، ومائتين خمسين للحج بالنسبة..

(53) إلى مكة، من المدينة، أو من الطائف، أو من جدة كلما كان الاقرب ممكنا وجب لانه اقل تصرفا في مال الميت..

١٦٧

الثالثة: من وجب عليه حجة الاسلام لا يحج عن غيره، لا فرضا ولاتطوعا.وكذا من وجب عليه بنذر أو إفساد(54) .

الرابعة: لا يشترط وجود المحرم في النساء، بل يكفي غلبة ظنها بالسلامة، ولا يصح حجهاتطوعا إلا بأذن زوجها - ولها ذلك في الواجب كيف كان(55) -، وكذا لو كانت في عدة رجعية.وفي البائنة، لها المبادرة من دون إذنه(56) .

القول في شرائط ما يجب بالنذر، واليمين، والعهد(57) وشرائطها: اثنان.

الاول: كمال العقل.فلاينعقد: نذر الصبي، ولا المجنون(58) .

الثاني: الحرية فلا يصح نذر العبد إلا باذن مولاه.ولو أذن له في النذر فنذر، وجب وجاز له المبادرة ولو نهاه.

وكذا الحكم في ذات البعل(59) .

مسائل ثلاث :

الاولى : اذا نذر الحج مطلقا(60) ، فمنعه مانع، أخره حتى يزول المانع.ولو تمكن من ادائه ثم مات، قضي عنه من أصل تركته.ولا يقضى عنه قبل التمكن(61) .فإن عين الوقت(62) ، فأخل به مع القدرة، قضي عنه.وان منعه عارض لمرض أو عدو حتى مات، لم يجب قضاؤه عنه ولو نذر الحج أو أفسد حجه وهو معضوب، قيل: يجب أن يستنيب وهو حسن.

الثانية : اذا نذر الحج، فإن نوى حجة الاسلام، تداخلا(63) ، وان نوى غيرها لم يتداخلا.وان اطلق، قيل: إن حج ونوى النذر أجزأ عن حجة الاسلام، وإن نوى حجة الاسلام لم يجز عن النذر، وقيل: لا تجزي احداهما عن الآخرى، وهو الاشبه.

________________________

(54)(ولا يحج عن غيره) اى: لا يجوز له الحج النيابى.(أو إفساد) اى: وجب عليه الحج لافساده حجه في العام الماضى..

(55) يعنى: الحج المندوب يتوقف على اذن الزوج، دون الحج الواجب..

(56)(رجعية) لان المتعدة بعدة رجعية كالزوجة، فلا يجوز لها الحج المندوب إلا بإذنه.(وفى البائنة) لانها ليست منزلة الزوجة، فيجوز لها الحج المندوب بدون اذنه..

(57) صورة نذر الحج هكذا.(لله على إن رزقت ولدا ان احج) وصورة اليمين هكذا.(والله إن رزقت ولدا أحج) أو صورة العهد هكذا.(عاهدت الله إن رزقت ولدا أن احج)

(58) ولا يمنهما ولا عهدهما، فلو نذرا، ثم كملا لم يجب عليهما الوفاء بالنذر وكذا اليمين والعهد..

(59) اى: المرأة ذات الزوج، فانها لا يصح نذرها بدون الزوج، ولو نذرت باذن الزوج وجب عليها حتى ولو نهاها لزوج عن نفس الحج..

(60) اى: لم يعين سنة الحج..

(61) يعنى: إن مات قبل التمكن من الحج..

(62) اى: عين سنة الحج، كما لو قال.(والله إن رزقت ولدا أحج هذه السنة)

(63) فيأتى بحج واحد يكون حجة الاسلام والمنذورة معا..

١٦٨

الثالثة : اذا نذر الحج ماشيا، وجب أن يقوم(64) ، في مواضع العبور.فإن ركب طريقه قضى.

وان ركب بعضا، قيل: يقضي، ويمشي مواضع ركوبه، وقيل: بل يقضي ماشيا لاخلاله بالصفة المشترطة، وهو أشبه.

ولو عجز قيل: يركب ويسوق بدنة، وقيل: يركب ولا يسوق، وقيل: إن كان مطلقا(65) ، توقع المكنة من الصفة، وإن كان معينا بوقت سقط فرضه(بعجزه)، والمروي الاول، والسياق ندب(66) .

القول في النيابة وشرائط النائب ثلاثة: الاسلام، وكمال العقل، وأن لايكون عليه حج واجب.

فلا تصح: نيابة الكافر، لعجزه عن نية القربة، ولا نيابة المسلم على الكافر، ولاعن المسلم المخالف ألا أن يكون أبا للنائب(67) .ولا نيابة المجنون، لانغمار عقله بالمرض المانع من القصد، وكذا الصبي غير المميز.

وهل يصح نيابة المميز؟ قيل: لا، لا تصافه بما يوجب رفع القلم(68) ، وقيل: نعم، لانه قادر على الاستقلال بالحج ندبا.ولابد من نية النيابة، وتعيين المنوب عنه بالقصد.وتصح نيابة المملوك باذن مولاه.ولا تصح نيابة من وجب عليه الحج واستقر، إلا مع العجز، عن الحج ولو مشيا(69) .وكذا لا يصح حجه تطوعا.

ولو تطوع، قيل: يقع عن حجة الاسلام، وهو تحكم، ولو حج عن غيره، لم يجز عن احدهما(70) .

ويجوز لمن حج، أن يعتمر عن غيره، اذا لم تجب عليه العمرة.وكذا لمن اعتمر، ان يحج عن غيره، اذا لم يجب عليه الحج وتصح نيابة من لم يستكمل الشرائط، وإن كان حجه صرورة(71) .

________________________

(64) اى يقف، ولا يجلس في السفينة إذا اضطر العبور بها..

(65) اى: كان نوى الحج غير مقيد بسنة معينة..

(66) اى: البدنة مستحبة..

(67) فيجوز نيابة الشيعى عن ابيه المخالف، لا عن أبيه الكافر..

(68) وهو عدم البلوغ للنبوى.(رفع القلم عن الصبى حتى يحتلم).

(69) فلو استطاع وعجز عن الحج، حتى بمرض ونحوه ثم ذهبت الاستطاعة، فأصبح قادرا على الحج جاز أن ينوب عن غيره..أويأتى بالحج المندوب..

(70) لا عن نفسه لعدم نيته، ولا عن الغير لعدم صحة النيابة..

(71)(لم يستكمل الشرائط) اى شرائط وجوب الحج على نفسه،.(صرورة) اى: لم يحج قبله وكان اول حجه..

١٦٩

ويجوز أن تحج المرأة: عن الرجل، وعن المرأة..ومن استؤجر فمات في الطريق، فإن أحرم ودخل الحرم، فقد أجزأت عمن حج عنه..ولو مات قبل ذلك لم يجز، وعليه أن يعيد من الاجرة ما قابل المتخلف.(72) من الطريق، ذاهبا وعائدا..ومن الفقهاء من أجتزأ بالاحرام، والاول أظهر..ويجب أن يأتى بما شرط عليه: من تمتع، أو قران، أو إفراد..

وروي: إذا أمر أن يحج مفردا أو قارنا فحج متمتعا جاز، لعدوله إلى الافضل.(73) ، وهذا يصح اذاكان الحج مندوبا، أو قصد المتسأجر الاتيان بالافضل، لا مع تعلق الفرض بالقران أو الافراد.(74) .ولو شرط الحج على طريق معين، لم يجز العدول إن تعلق بذلك غرض، وقيل: يجوز مطلقا.(75) .وإذا استؤجر بحجة، لم يجز أن يؤجر نفسه لاخرى، حتى يأتى بالاولى..ويمكن أن يقال: بالجواز ان كان لسنة غير الاولى..ولو صد.(76) قبل الاحرام، ودخول الحرم، استعيد من الاجرة بنسبة المتخلف..ولو ضمن الحج في المستقبل لم يلزم اجابته.(77) ، وقيل: يلزم..واذا استؤجر فقصرت الاجرة لم يلزم الاتمام..وكذا لو فضلت عن النفقة، لم يرجع المستأجر عليه بالفاضل.(78) .ولا يجوز النيابة في الطواف الواجب للحاضر، إلا مع العذر، كالاغماء والبطن.(79) وما شابههما..ويجب أن يتولى ذلك بنفسه..

ولو حمله حامل فطاف به، أمكن أن يحتسب لكل منهما طوافه عن نفسه.(80) .ولو تبرع انسان بالحج عن غيره بعد موته، برأت ذمته.(81) .

________________________

(72)(وعليه) اى: على ورثته.(المتخلف) مثلا لو مات في مسجد الشجرة قبل الاحرام، وجب ان يرد من الثمن بنسبة السفر من مسجد الشجرة إلى مكة، والرجوع إلى بلده لا كل الثمن.

(73) لان حج التمتع افضل من حج القران، ومن حج الافراد..

(74) يعنى: ولا يصح مع كون الواجب القران أو الافراد، لكونهما منذورين، أو موصى بهما بالخصوص، أو نحو ذالك..

(75)(غرض) كما لو أمر من هو من أهل ايران أن يحج على طريق العراق ليزور المراقد المطهرة فيها.(مطلقا) أى: سواء تعلق غرض به أم لا.

(76) اى: منع من الحج..

(77) يعنى: لو قال النائب اضمن ان أحج في السنة القادمة، لم يجب على صاحب النيابة القبول عنه، بل يجوز له استرداد بقية الثمن..

(78)(المستأجر) اى: صاحب النيابة.(عليه) على النائب.(بالفاضل) بالزائد عن نفقة الحج..

(79)(البطن) وله معه يخرج غائطه شيئا فشيئا، ولا يستطيع إمساكه..

(80) خلافا للشافعى القائل،.(بأن الطواف الواحد لا يحسب عن.(اثنين).

(81) ولا يجب على ورثته اعطاء الحج عنه ثانيا..

١٧٠

وكل مايلزم النائب من كفارة ففي ماله(82) .ولو أفسده، حج من قابل.وهل يعاد بالاجرة عليه؟ يبنى على القولين(83) .

واذا اطلق الاجارة، اقتضى التعجيل ما لم يشترط الاجل، ولا يصح أن ينوب عن اثنين في عام.

ولو استأجراه لعام صح الاسبق.ولو اقترن العقدان، وزمان الايقاع، بطلا.واذا أحصر(84) تحلل بالهدى، ولا قضاء عليه.ومن وجب عليه حجان مختلفان كحجة الاسلام والنذر، فمنعه عارض، جاز أن يستأجر أجيرين لهمافي عام واحد.ويستحب أن يذكر النائب من ينوب عنه بإسمه، في المواطن كلها، وعندكل فعل من أفعال الحج والعمرة، وأن يعيد ما يفضل معه من الاجرة بعد حجه، وأن يعيد المخالف حجه اذا استبصر، وإن كانت مجزية.

ويكره: أن تنوب المرأة اذا كانت صرورة(85) .

مسائل ثمان:

الاولى: اذا أوصى أن يحج عنه ولم يعن الاجرة، انصرف ذلك إلى اجرة المثل.وتخرج من الاصل اذا كانت واجبة(86) ، ومن الثلث اذا كانت ندبا.ويستحقها الاجير بالعقد.فإن خالف ما شرط(87) ، قيل: كان له اجرة المثل والوجه أنه لا أجرة.

الثانية: من اوصى أن يحج عنه ولم يعين المرات، فإن لم يعلم منه ارادة التكرار، اقتصر على المرة.

وإن علم ارادة التكرار، حج عنه حتى يستوفي الثلث(88) من تركته.

الثالثة: اذا أوصى الميت أن يحج عنه كل سنة بقدر معين فقصر جمع نصيب سنتين

________________________

(82)(كفارة): أى: كفارة الحج.(ففى ماله) اى: مال النائب، ولايأخذ ثمنها من صاحب النيابة..

(83) لو أفسد الحج بجماع أو غيره وجب عليه اتمامه، ثم قضاء الحج من السنة الآتية،.(وفيه قولان الاول: ان الفرض هو الاول - وتسميته فاسدا مجازلكونه كالعدم في انه يجب عليه الحج من قابل - والحج الثانى مجرد عقوبة.

(القول الثانى) أن الفرض هو الحج الثانى، واتمام الحج الاول عقوبة قوله.(وهل يعاد بالاجرة عليه) يعنى: هل يعود صاحب النيابة ويسترجع الاجرة من النائب الذى افسد حجه؟ إن قلنا بالقول الاول فلا، لانه ادى الفرض، وبقى على النائب حج ثان عقوبة له، وإن قلنا بالقول الثانى: نعم، لان الحج الفرض هو الثانى، ولصاحب النيابة ان يسترجع المال ويعطيه لآخر، والحج الفاسد ليس حجا صحيحا حتى يستحق النائب الاجرة عليه..

(84) أى: تمرض مرضا منعه من السير - هذا اذاكان بعد الاحرام - فيبعث الهدى ليذبح عنه فاذا ذبح حل هو عن الاحرام.(ولا قضاء عليه) يعنى: كفى هذه الحج ولا يجب عليه في السنة القادمة.

(85) اى اذا كانت لم تحج قبلا..

(86) سواء كانت حجة الاسلام، أو حجة منذورة وشبهها، أو نيابة لم يف بها، أؤ بدل افساد..

(87) كما لو شرط عليه أن يحج من طريق المدينة ويحرم في مسجد الشجرة، لكنه خالف وحج من طريق الطائف واحرم من.(قرن المنازل) او غير ذالك من الشروط..

(88) اى: حتى يتم الثلث..

١٧١

واستؤجر به لسنة.

وكذا لو قصر ذلك أضيف اليه من نصيب الثالثة.

الرابعة: لو كان عند انسان وديعة، ومات صاحبها وعليه(89) حجة الاسلام، وعلم أن الورثة لا يؤدون ذلك، جاز أن يقتطع قدر جرة الحج فيستأجر به، لانه خارج عن ملك الورثة.

الخامسة: اذا عقد الاحرام عن المستأجر عنه، ثم نقل النية إلى نفسه لم يصح.

فاذا اكمل الحجة وقعت عن المستأجر عنه، ويستحق الاجرة.ويظهر لي أنها لا تجزي عن أحدهما(90) .

السادسة: اذا أوصى أن يحج عنه وعين المبلغ، فإذا كان بقدر ثلث التركة أو أقل صح، واجبا كان أو مندوبا، وان كان أزيد وكان واجبا ولم يجز الورثة، كان اجرة المثل من أصل المال، والزائد من الثلث.وإن كان ندبا حج عنه من بلده، ان احتمل الثلث(91) .وان قصر حج عنه من بعض الطريق.وان قصر عن الحج حتى لا يرغب فيه أجير، صرف في وجوه البر، وقيل: يعود ميراثا.

السابعة: إذا أوصى في حج واجب وغيره(92) ، قدم الواجب.

فإن كان الكل واجبا وقصرت التركة، قسمت على الجميع بالحصص(93) .

الثامنة: من عليه حجة الاسلام ونذر اخرى، ثم مات بعد الاستقرار، اخرجت حجة الاسلام من الاصل، والمنذورة من الثلث.ولو ضاق المال إلا عن حجة الاسلام، اقتصر عليها ويستحب أن يحج عنه النذر.

ومنهم من سوى بين المنذورة وحجة الاسلام في الاخراج من الاصل، والقسمة مع قصور التركة وهو أشبه(95) .

وفي الرواية: ان نذر أن يحج رجلا، ومات وعليه حجة الاسلام، اخرجت حجة الاسلام من الاصل، وما نذره من الثلث، والوجه التسوية لانهما دين(96) .

___________________________________

(89) اى: على صاحب الوديعة.

(90) لعدم صحة تبعض النية، والعدول بها، إلا بدليل خاص.

(91) اى: كان الثلث متحملا له، بأن كان بقدر الثلث، أو أقل منه.

(92) أى: وغير الحج، كالخمس، والكفارة، وبناء المسجد، ونحو ذالك.

(93) اى: بالنسبة.

(94) على الولى، وعلى غيره من القربائه، بل والمؤمنين من اقربائه.

(95) لان كليهما واجب، والفرق بأن حجة الاسلام واجبة بالاصالة، والمنذورة بالعرض لا يكون فارقا بعد فعلية الوجوب بالنسبة لكليهما.

(96) والدين يؤخذ من أصل التركة.

١٧٢

المقدمة الثالثة: في أقسام الحج وهي ثلاثة: تمتع، وقران، وافراد: فصورته: أن يحرم من المي‍ بالعمرة المتمع بها(97) ، ثم يدخل بها مكة، فيطوق سبعا بالبيت، ويصلي ركعتيه بالمقام(1) ، ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعا، ويقصر(98) .

ثم ينشئ احراما للحج من مكة يوم التروية على الافضل، والا بقدر ما يعلم أنه يدرك الوقوف(99) .ثم يأتى عرفات فيقف(100) بها إلى الغروب، ثم يفيض(101) إلى المشعر فيقف به بعد طلوع الفحر.ثم يفيض إلى منى، فيحلق بها يوم النحر(102) ، ويذبح هديه، ويرمي جمرة العقبة.ثم ان شاء أتى مكة ليومه أو لغده(103) ، فطاف طواف الحج وصلى ركعتيه، وسعى سعيه، وطاف طواف النساء، وصلى ركعتيه، ثم عاد إلى منى ليرمي ما تخلف عليه من الجمار(104) .وان شاء اقام بمنى حتى يرمي جماره الثلاث يوم الحادي عشر، ومثله يوم الثاني عشر، ثم ينفر بعد الزوال.وان اقام إلى النفر الثاني، جاز ايضا.وعاد إلى مكة للطوافين والسعي(105) .

________________________

(97) يعنى: احرام عمرة التمتع.(ثم يدخل بها) اى: بنية عمرة التمتع..

(98) اى: يأخذ شيئا م من شعره، أو ظفره..

(99) اى: الوقوف بعرفات من زوال عرفة إلى الغروب..

(100) أى يكون في عرفان، ولا يجب الوقوف بل يجوة زالجلوس والاضطجاع وغيرهما..

(101) أى: يخرج..

(102) وهو يوم العيد..

(103) اى: في نفس يوم العيد، أو في اليوم الحادى عشر..

(104)

(وما تخلف) وهو رمى الجمرات الثلاث في اليومين الحادى عشر والثانى عشر..

(105)(ينفر): اى: يخرج من منى إلى مكة.(.(النفر الثانى) في اليوم الثالث عشر بعد الزوال.(وعاد إلى مكة) بعد اعمال منى.(لطوافين والسعى) اى: طواف الحج، ثم طواف النساء..

١٧٣

وهذا القسم فرض ماكان بين منزله وبين مكة اثنا عشر ميلا فما زاد من كل جانب، وقيل: ثمانية اربعون ميلا(106) ، فإن عدل هؤلاء إلى القران أو الافراد في حجة الاسلام اختيارا لم يجز، ويجوز مع الاضطرار(107) .

وشروطه أربعة: النية.

ووقوعه في اشهر الحج، هي شوال وذوالقعدة وذوالحجة، وقيل: وعشرة من ذي الحجة، وقيل: تسعة من ذي الحجة، وقيل: إلى طلوع الفجر من يوم النحر.

وضابط وقت الانشاء(108) ، ما يعلم انه يدرك المناسك، وأن يأتي بالحج والعمرة في سنة واحدة(109) ، وان يحرم بالحج له من بطن مكة(110) ، وافضله المسجد وافضله المقام، ثم تحت الميزاب(111) .

ولو احرم بالعمرة المتمتع بها في غير أشهر الحج: لم يجز التمتع بها(112) ، وكذا لو فعل بعضها في اشهر الحج، ولم يلزمه الهدي(113) .والاحرام من الميقات مع الاختيار.ولو احرم بحج التمتع من غير مكة لم يجزه.ولو دخل مكة بإحرامه، على الاشبه وجب استئنافه منها(114) .ولو تعذر ذلك، قيل: يجزيه، والوجه أنه يستأنفه حيث امكن - ولو بعرفة - ان لم يتعمد ذلك(115) .وهل يسقط الدم(116) والحال هذه؟ فيه تردد.ولا يجوز للمتمتع الخروج من مكة حتى يأتى بالحج، لانه صار مرتبطا به، الا على وجه لا يفتقر إلى تجديد عمرة.ولو يجدد عمرة تمتع بالاخيرة(117) .

________________________

(106) ميلا = 22 كيلو مترا تقريبا، و.(48) ميلا = 88 كيلو مترا تقريبا..

(107) لضيق الوقت - مثلا - كما لو وصل إلى الميقات يوم عرفة، بحيث لو أتى بالعمرة أولا، فانه الوقوفان.

(غرفات والمشعر) فانه يحرم بالحج، وياتى عرفات من الميقات رأسا، وهكذا خوف دخول مكة من عدو، أو لص في طريقها، أو سبع ونحو ذالك..

(108) اى: إنشاء الاحرام.

(109) هذا الشرط الثالث:.(وأما الرابع) فهو قوله.(وان يحرم).

(110) اى: داخل مكة، اى مكان منها كان صح..

(111)(المقام) اى: عند مقام ابراهيم.(الميزاب) اى: ميزاب الكعبة..

(112) اى: لم يجز له حسابها من حج التمتع، بل يجب عليه عمرة اخرى في اشهر الحج لحج التمتع..

(113) لان الهدى من توابع حج التمتع..

(114) يعنى: أحرم لحج التمتع من غير مكة، ودخل مكة بذاك الاحرام لم يصح يجدد الاحرام في مكة..

(115) أى: إن لم يكن ترك الاحرام في مكة عمدا، كما لو تركه، غفلة، أو خوفا، أو نسيانا ونحوذالك..

(116) أى: ذبح شاة كفارة لترك الاحرام من مكة..

(117)(مرتبطابه) اى بحج التمتع، فلو خرج من مكة بعد عمرة التمتع، ثم دخل مكة لحج التمتع فصل يبن جزئى الحج.

(لا يفتقر) بأن يخرج من مكة محرما ويعود اليها، أو يخرج منها غير محرم لكنه يرجع اليها قبل شهر.

(ولو يجدد عمرة) اى: اتى بعمرة جديدة عند عودته إلى مكة.(تمتع بالاخيرة) اى: جعل العمرة الاخيرة هى عمرة التمتع لكى لا يفصل بينها وبين الحج بعمرة..

١٧٤

ولو دخل بعمرته إلى مكة، وخشي ضيق الوقت(118) ، جاز له نقل النية إلى الافراد وكان عليه عمرة مفردة.

وكذا الحائض والنفساء، ان منعهما عذرهما عن التحلل، وانشاء الاحرام بالحج، لضيق الوقت عن التربص(119) ، ولو تجدد العذر(120) وقد طافت اربعا، صحت متعتها، وأتت بالسعي وبقية المناسك، وقضت بعد طهرها ما بقي من طوافها(121) .واذا صح التمتع(122) سقطت العمرة المفردة.

وصورة الافراد: ان يحرم من الميقات، أو من حيث يسوغ له الاحرام بالحج(123) ، ثم يمضي إلى عرفات فيقف بها، ثم يمضي إلى المشعر فيقف به، ثم إلى منى فيقضي مناسكه بها، ثم يطوف بالبيت ويصلي ركعتيه، ويسعى بين الصفا والمروة، ويطوف طواف النساء ويصلي ركعتيه.وعليه عمرة مفردة بعد الحج والاحلال منه، ثم يأتي بها من أدنى الحل(124) .ويجوز وقوعها(125) في غير اشهر الحج ولو احرم بها من دون ذلك، ثم خرج إلى ادنى الحل، لم يجزه الاحرام الاول، وافتقر إلى استئنافه(126) .

وهذا القسم والقران، فرض اهل مكة ومن بينه وبينها دون اثني عشر ميلا من كل جانب.وإن عدل هؤلاء إلى التمتع اضطرارا جاز(127) .

________________________

(118) بأن خشى لو أتى بأعمال العمرة لم يدرك عرفات.(إلى الافراد) اى نوى حج الافراد فيخرج مع ذالك الاحرام إلى رفات، ثم.(وكان عليه عمرة مفردة) يعنى: ثم يأتى بعد تمام اعمال الحج بعمرة مفردة.(لان حج الافراد عمرته مفردة وبعدالحج).

(119) بأن حاضت أو صارت قبل الاتيان بأعمال العمرة، واستمر معها الدم حتى ضاق الوقت عن ادراك قرفات، فانها تنوى باحرامها - التى سبق أن نوت به احرام عمرة التمتع - لحج الافراد وتذهب - بلا تجديد احرام - إلى عرفات، فلما اتمت اعمال الحج، أتت بعمرة مفردة..

(120)(العذر) اى الحيض أو النفاس في اثناء الطواف، بعد اربعة اشواط، من الطواف..

(121) ثم بركعتى الطواف، أما اذا اضت أو نفساء قبل اربعة اشواط فانها تهدم الطواف، وتنوى حج الافراد، وتذهب إلى عرفات الخ....هذا اذا ضايقها الوقت -.

(122) اى: عمرة التمتع، فلا يحتاج إلى عمرة مفردة بعد الحج..

(123) وهو داره، اذا كان داره اقرب إلى مكة من الميقات.(ثم يمضى إلى عرفات) بدون دخول مكة..

(124) اى: اقرب مكان إلى الحرم عرفا - كما في المدارك - والان المتعارف الذهاب إلى.

(تنعيم) وهو يبتعد عن المسجد قرابة سبع كيلو مترات - كما قيل - وهو آخر الحرم وأول الحل..

(125) يعنى: العمرة المفرة..

(126) يعنى: الذى فرغ من اعمال الحج ويريد العمرة المفردة، و.(لو احرم بها) اى: بالعمرة المفردة.

(من دون ذلك) اى: من قبل اذن الحل، يعنى: ابعد من مكة فاذا جاء في طريقة إلى مكة وجب عليه تجديد الاحرام عند وصوله إلى ادنى الحل..

(127) كمن يخشى عدوا ولا يستطيع اتيان العمرة المفردة بعد الحج، او امرأة تخشى الحيض أو النفاس ولا تأمن الطهر قبل هاب رفقتها ونحو ذلك.

١٧٥

وهل يجوز اختيارا؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الاكثر.

ولو قيل: بالجواز لم يلزمهم هدي(128) .

وشروطه(129) ثلاثة: النية، وان يقع في اشهر الحج، وان يعقد احرامه من ميقاته، أو من دويرة أهله ان كان منزله دون الميقات(130) .وأفعال القارن وشروطه كالمفرد، غير أنه يتميز عنه بسياق الهدي عند احرامه.

وإذا لبى استحب له: اشعار ما يسوقه من البدن(131) ، وهو أن يشق سنامه من الجانب الايمن، ويلطخ صفحته بدمه.

وإن كان معه بدن(132) دخل بينها، واشهرها يمينا وشمالا.

والتقليد: أن يعلق في رقبة المسوق نعلا، قد صلى فيه.والاشعار والتقليد للبدن.ويختص البقر والغنم بالتقليد(133) .

ولو دخل القارن أو المفرد مكة، وأراد الطواف جاز(134) ، لكن يجددان التلبية عند كل طواف لئلا يحل على قول، وقيل: إنما يحل المفرد(135) دون السائق.والحق أنه لا يحل احدهما الا بالنية(136) ، لكن الاولى تجديد التلبية عقيب صلاة الطواف.ويجوز للمفرد اذا دخل مكة، أن يعدل إلى التمتع، ولا يجوز ذلك للقارن.والمكي اذا بعد عن أهله.

وحج حجة الاسلام على ميقات، أحرم منه وجوبا(137) .

________________________

(128) اى: لا يجب عليهم ذبح اضحية في منى، وانما القارن يذبح ما قرن به احرامه في منى..

(129) اى: شروط حج الافراد..

(130) اى: اقرب إلى مكة من الميقات..

(131)(بدن) كقفل جمع.(بدنة) هى البعير..

(132) اى: عدد من البعران اكثر من واحد، فلا يلزم اشعار جميعها من الجانب الايمن..

(133) بتعليق نعل في رقبتهما دون جرحهما..

(134) قال في المسالك:.(اى طواف الحج، بأن يقدماه على الوقوف، وكذا يجوز لهما تقديم صلاته والسعى، دون طواف النساء إلا مع الضرورة)

(135) اذا لم يجدد التلبية، وأما القارن فلا يحل ما دام الهدى معه.

(136) اى: اذا نوى بطوافه الاحلال، أحل، وأما فمجرد الطواف بدون نية الاحلال لا يحل الاحرام..

(137)(عقيب صلاة الطواف) أى: فيما اذا لم ينو بطوافه الاحلال خروجا عن مخالفة من قال بالاحلال مطلقا نوى لو لم ينو.(إلى التمتع) بأن يجعل هذا الاحرام لعمرة التمتع فيأتى بأعمال عمرة التمتع ويحل من بعدها عن الاحرام ثم يحرم لحج التمتع من مكة..

١٧٦

ولو أقام من فرضه التمتع بمكة سنة أو سنتين لم ينقل فرضه، وكان عليه الخروج إلى الميقات اذا اراد حجة الاسلام.

ولو لم يتمكن من ذلك خرج إلى خارج الحرم.فإن تعذر، احرم من موضعه.فإن دخل في الثالثة مقيما(138) ، ثم حج، انتقل فرضه إلى القران او الافراد.

ولو كان منزلان بمكة وغيرها من البلاد، لزمه فرض أغلبهما عليه.ولو تساويا كان له الحج بأي الانواع شاء.

ويسقط الهدي عن القارن والمفرد وجوبا، ولا يسقط التضحية استحبابا(139) .

ولا يجوز: القران بين الحج والعمرة بنية واحدة، ولا ادخال احدهما على الآخر، ولا بنية حجتين ولا عمرتين [ على سنة واحدة ](140) ولو فعل، قيل: ينعقد واحدة، وفيه تردد.

المقدمة الرابعة : في المواقيت والكلام في: أقسامها وأحكامها.

المواقيت ستة: لاهل العراق: العقيق(141) ، وافضله المسلخ، ويليه غمرة، وآخره ذات عرق.

ولاهل المدينة: اختيارا مسجد الشجرة، وعند الضرورة(142) الجحفة.

ولاهل الشام: الجحفة.

ولاهل المدينة: يلملم.

ولاهل الطائف: قرن المنازل.

وميقات من منزله أقرب(143) من الميقات: منزله.

________________________

(138) اى: دخل في السنة الثالثة حال كونه مقيما في مكة..

(139) يعنى: لا يشرع الهدى للقارن والمفرد، وانما يستحب لهما الاضحية، والفرق بينهما في النية، والاحكام المترتبة عليهما..

(140)(القران) اى: ينوى: مرة واحدة الحج والعمرة، بحيث لوذهل عند تمام احدهما والابتداء بالاخرة كان كافيا.

(ولا إدخال) بأن ينوى احرام الحج قبل التحلل من العمرة، أو ينوى احرام العمرة قبل تحلل من الحج.(ولا بنية) واحدة بأن يأتى في سنة واحدة حجتين، أو يأتى مرة واحدة بأحرام واحد عمرتين..

(141) هو صحراء، اوله من جانب العراق يسمى.(المسلخ) والافضل ايقاع الاحرام في اوله، وبعده في الفضيلة.

(غمرة) وهى وسطها، والاخر في الفضيلة آخر الصحراء ويسمى ذات عرق..

(142) مثل المريض، او الخائف، او في البرد الشديد، أو الحر الشديد المضرين بالنفس،.

(143) اى أقرب إلى مكة.

١٧٧

وكل من حج على ميقات لزمه الاحرام منه(144) .ولو حج على طريق لا يفضي إلى احد المواقيت، قيل: يحرم اذا غلب على ظنه محاذاة اقرب المواقيت إلى مكة.وكذا من حج في البحر.

والحج والعمرة يتساويان في ذلك(145) .وتجرد الصبيان من فخ(146) .

وأما أحكامها ففيه مسائل: الاولى:

الاولى: من أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقد احرامه، الا لناذر(147) بشرط أن يقع احرام الحج في اشهره(148) أو لمن أراد العمرة المفردة في رجب وخشي تقضيه(149) .

الثانية: إذا أحرم قبل الميقات لم ينعقد احرامه، ولا يكفي مروره فيه مالم يجدد الاحرام من رأس(150) .

ولو اخره عن الميقات لمانع ثم زال المانع عاد إلى الميقات.فإن تعذر، جدد الاحرام حيث زال.ولو دخل مكة(151) خرج إلى الميقات.فإن تعذر، خرج إلى خارج الحرم.ولو تعذر احرم عن مكة.وكذا لو ترك الاحرام ناسيا، أو لم يرد النسك(152) .وكذا المقيم بمكة إذا كان فرضه التمتع(153) .أمالو أخره عامدا لم يصح احرامه حتى يعود إلى الميقات، ولو(154) تعذر لم يصح احرامه.

الثالثة: لو نسي الاحپرام ولم يذكر حتى اكمل مناسكه، قيل: يقضي ان كان واجبا(155) ، وقيل: يجزيه وهو المروي.

________________________

(144) فالشامى اذا جاء إلى المدينة المنورة، واراد الذهاب إلى مكة من المدينة أحرم من الميقات اهل المدينة وهو.

(مسجد الشجرة) لا من ميقات أهل الشام وهكذا..

(145) اى: في هذا المواقيت، فمن يريد مكة حاجا، أو معتمرا، بعمرة التمتع، أو العمرة المفردة المستقلة ومر على حدى هذه المواقيت وجب عليه الاحرام منه..

(146)(فخ) ميقات الصبيان، وهو يبعد عن مكة بعدة كيلو مترات فقط، و.(تجرد) يعنى: من المخيط اذا كانوا ذكورا، ومن الزينة، ونحوها مطلقا..

(147) فمن نذر الاحرام قبل هذه المواقيت، بالنذر الشرعى صح له ذالك..

(148)(إحرام الحج)(اى: ان كان الاحرام للحج.(في اشهر الحج، وهى.(شوال، وذوالقعدة، وذوالحجة).

(149) بأن كان في أواخر رجب، ولو انتظر وصول الميقات خاف من تمام شهر رجب ويفوته فضل احرام العمرة في رجب..

(150) أى: ما لم يأت بأعمال الاحرام في الميقات ثانيا، النية، والتلبية، ولبس ثوبى الاحرام..

(151) اى: لو كان قد دخل مكة بلا احرام..

(152) اى: لم يكن قاصدا دخول مكة، فجاز الميقات ثم بدا له دخول مكة، وجب عليه الرجوع إلى الميقات والاحرام منه لخ..

(153) اى: كان الواجب عليه حج التمتع، كمن لم يمر على اقامته بمكة ثلاث سنوات..

(154) يعنى: حتى لو لم يستطع الرجوع إلى الميقات لم يصح احرامه، لانه كان عامدا في تأخيره عن الميقات..

(155) اى: يقضى الحج إن كان واجبا، ويقضى العمرة ان كانت واجبة، وإن كان مستحبا فلا.(وقيل يجزيه) اى: يكفيه ولا يحتاج لى القضاء حتى ولو كان واجبا..

١٧٨

الركن الثاني

في أفعال الحج والواجب اثنا عشر: الاحرام، والوقوف بعرفات، والوقوف بالمشعر، ونزول منى، والرمي، والذبح، والحلق بها أو التقصير(156) ، والطواف(157) ، وركعتاه، والسعي، وطواف النساء، و ركعتاه.

ويستحب أمام التوجه(158) : الصدقة، وصلاة ركعتين، وان يقف على باب داره، ويقرأ فاتحة الكتاب أمامه وعن يمينه وعن يساره وآية الكرسي كذلك(159) ، وأن يدعو بكلمات الفرج(160) وبالادعية المأثورة(161) ، وأن يقول اذا جعل رجله في الركاب: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله وبالله والله اكبر.فإذا استوى على راحلته، دعا بالدعاء بالمأثور.

القول في الاحرام والنظر في مقدماته، وكيفيته، وأحكامه.

والمقدمات كلها مستحبة وهي: توفير شعر رأسه من أول ذي القعدة إذااراد التمتع(162) ، ويتأكد عند هلال ذي الحجة، على الاشبه.وأن ينظف جسده، ويقص أظفاره، ويأخذ من شاربه، ويزيل الشعر عن جسده وابطيه مطليا(163) .ولو كان قد أطلى أجزاه، مالم يمض خمسة عشر يوما.والغسل للاحرام، وقيل: إن لم يجد ماء يتيمم له.

ولو اغتسل وأكل أو لبس، مالا يجوز للمحرم اكله ولا لبسه(164) ، أعاد الغسل استحبابا.

ويجوز له تقديمه على الميقات، اذا

________________________

(156) اى: أو التقصير..

(157) ويسمى هذا الطواف.(طواف الزيارة) وطواف الحج)

(158) اى: قبل الخروج إلى الحج..

(159) اى: ثلاث مرات، مرة أمامه، وعن يمينه، وعن شماله..

(160) وهى.(لا إله إلاالله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلى العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الارضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين)

(161)(المأثورة) اى: الواردة عن المعصومين، ومن أرادها فليطلبها من كتب الادعية، مثل.(ذادالمعاد) للعلامة المجلسى.(قده) و.(مفاتيح الجنان.(للمحدث القمى، و.(الدعاء والزيارة) للاخ الاكبر، وغيرها..

(162)(توفير) يعنى: عدم الحلق.(التمتع) اى حج التمتع.(ويتأكد) يعنى توفير الشعر..

(163) بالمعاجين المزيلة للشعر، قال في المسالك.(وهذا هو الافضل، فلو ازاله بغيره كالحلق تأدت السنة..)

(164) كالطعام الذى فيه طيب، واللباس المخيط للرجال، وملابس الزينة للنساء.

١٧٩

خاف عوز الماء فيه.ولو وجده(165) ، استحب له الاعادة.ويجزي الغسل في أول النهار ليومه، وفي أول الليل لليلته ما لم ينم(166) .ولو احرم بغير غسل أو صلاة ثم ذكر، تدارك ماتركه وأعاد الاحرام.وأن يحرم عقيب فريضة الظهر أو فريضة غيرها.وإن لم يتفق صلى للاحرام ست ركعات، وأقله ركعتان.

يقرأ في الاولى:( الحمد ) و( قل يا أيها الكافرون ) ، وفي الثانية:( الحمد ) و( قل هو الله أحد ) ، وفيه رواية اخرى.

ويوقع نافلة الاحرام تبعا له - ولو كان وقت فريضة - مقدما للنافلة ما لم تتضيق الحاضرة(167) .

وأما كيفيته: فيشتمل على واجب، ومندوب فالواجبات ثلاثة:

الاول: النية.وهو أن يقصد بقلبه إلى اموراربعة: ما يحرم به من حج أو عمرة متقربا، ونوعه من تمتع أو قران او افراد، وصفته من وجوب أو ندب، وما يحرم له من حجة الاسلام أو غيرها(168) .ولو نوى نوعا ونطق بغيره عمل على نيته(169) .ولو أخل بالنية عمدا أو سهوا لم يصح احرامه(170) .ولو احرم بالحج والعمرة(171) وكان في اشهر الحج، كان مخيرا بين الحج والعمرة، إذا لم يتعين عليه احدهما(172) .وان كان في غير أشهر الحج تعين للعمرة.

ولو قيل: بالبطلان في

________________________

(165) أى: وجد الماء في الميقات بعد ما اغتسل قبل المنيقات..

(166) فإن نام بعد الغسل وقبل الاحرام اعاد الغسل..

(167) يعنى: اذا كان وقت فريضة، يصلى ست ركعات نافلة الاحرام، ثم يصلى الفريضة، ثم يحرم اذا لم يكن وقت الفريضة يقا، وإلا قدم الفريضة، ثم ركعات الاحرام، ثم الاحرام..

(168) مثلا ينوى هكذا.(اتى قربة إلى الله تعالى بحج تمتع واجب حجة الاسلام) أو.(عمرة تمتع واجبة لحجة الاسلام) او حج قران واجب حجة الاسلام) او.(حج تمتع واجب نيابة عن فلان) وهكذا..

(169)(نطق) اشتباها بغيره مثلا كانت نيته العمرة فقال بلسانه خطا.(الحج) أو كانت نيته.(النيابة عن زيد) فقال بلسانه اشتباها.(حجة الاسلام.(أو.(المنذورة) ونحو ذالك..

(170)(أخل اى لم ينو بقلبه، كما لو كان ذاهلا، أو سكرانا غير شاعر، ونحو ذلك فيجب عليه الاحرام من رأس..

(171) يعنى: معا بنية واحدة..

(172) وإلا تعين لما يجب عليه من حج اوعمرة، كالقارن ينوى الحج والعمرة فيجب عليه الحج ليقدم حجه على العمرة، والمتمتع ينوى الحج والعمرة بنية واحدة، فيجب عليه العمرة لتقدم عمرة التمتع على حج التمتع، ويتصور التخيير على القول بتخيير أهل مكة بين التمتع، والافراد والقران..

١٨٠