والحد، واستعادة ما أخذ.ولو أسلم بعد الاسترقاق أو المفاداة، لم يرتفع ذلك عنه.
الثالثة: إذا مات الامام، وقد ضرب لما قرره من الجزية أمدا معينا، أو اشترط الدوام، وجب على القائم مقامه بعده، إمضاء ذلك.
وان اطلق الاول
، كان للثاني تغييره بحسب مايراه صلاحا ويكره ان يبدأ المسلم الذي بالسلام.ويستحب ان يضطر إلى اضيق الطرق.
الرابع:
في حكم الابنية والنظر في: البيع والكنائس
، والمساكن، والمساجد.لايجوز استئناف البيع والكنائس في بلاد الاسلام.ولو استجدت وجب ازالتها، سواء كان البلد مما استجده المسلمون، او فتح عنوة، او صلحا على أن تكون الارض للمسليمن.ولا بأس بما كان قبل الفتح، وربما استجدوه في ارض فتحت صلحا، على أن تكون الارض لهم.
واذا انهدمت كنيسة، مما لهم استدامتها، وجاز إعادتها.
وقيل: لا، إذا كانت في ارض المسلمين، واما اذا كانت في ارضهم فلا بأس.
وأما المساكن: فكل ما يستجده الذمي، لا يجوز أن يعلو به على المسلمين من مجاوريه
.ويجوز مساواته، على الاشبه.ويقر ما ابتاعه من مسلم عل علوه كيف كان.ولو انهدم لم يجز أن يعلو به على المسلم، ويقتصر على المساواة فما دون.
واما المساجد: فلا يجوز أن يدخلوا المسجد الحرام إجماعا، ولا غيره من المساجد عندنا.ولو أذن لهم لم يصح الاذن، لا استيطانا، ولا اجتيازا، ولا امتيازا
.
(ولا يجوز لهم استيطان الحجاز على قول مشهور، وقيل: المراد به مكة والمدينة، وفي الاجتياز به والامتيار منه، تردد.من أجازه، حده بثلاثة أيام.
ولا جزيرة العرب، وقيل: المراد بها مكة والمدينة واليمن ومخاليفها
، وقيل: هي من عدن إلى ريف عبادان طولا، ومن تهامة وما والاها إلى اطراف الاشام عرضا.
___________________________________