شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام الجزء ١

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام0%

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 262

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: المحقق الحلي
تصنيف: الصفحات: 262
المشاهدات: 52234
تحميل: 7886


توضيحات:

بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 262 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 52234 / تحميل: 7886
الحجم الحجم الحجم
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام الجزء 1

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

جاز له التيمم، ولا يتبعض الطهارة(282) .

العاشر: يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء بنية الندب، ولا يجوز له الدخول به في غير ذلك من أنواع الصلاة.

الركن الرابع في النجاسات واحكامها

القول في النجاسات: وهي عشرة انواع:

الاول والثاني: البول والغايط.

مما لا يؤكل لحمه، اذا كان للحيوان نفس سائلة(283) ، سواء كان جنسه حراما كالاسد، أو عرض له التحريم كالجلال(284) .وفي رجيع مالا نفس له سائلة وبوله(285) ، وتردد.وكذا في ذرق الدجاج غير الحلال، والاظهر الطهارة.

الثالث : المني.

وهو نجس من كل حيوان، حل أكله أو حرم.وفي مني مالا نفس(286) ، فيه تردد، الطهارة أشهر.

الرابع: الميتة ولا ينجس من الميتات، الا ما له نفس سائلة(287) ، وكل ما ينجس بالموت، فما قطع من جسده نجس، حيا كان أو ميتا.

وما كان منه لا تحله الحياة، كالعظم والشعر، فهو طاهر، إلا أن تكون عينه نجسة، كالكلب والخنزير والكافر، على الاظهر(288) .

ويجب الغسل على من مس ميتا من الناس قبل تطهيره(289) وبعد برده بالموت.

وكذا من مس قطعة منه فيها عظم.

وغسل اليد على من مس مالا عظم فيه، أو مس ميتا له نفس سائلة، من غير الناس(290) .

___________________________________

(282) فلا يغسل البعض بالماء، ويتم البعض الباقى(خلافا) لبعض العامة.

(283) النفس السائلة يعنى: الدم الذى يشخب ويقفز عند الذبح، كالهرة، والاسد، والقرد، ونحوها، لامثل الجرى، والتمساح ونحوهما مما لو ذبح لا يقفز دمه وانما يرشح رشحا.

(284) وهو الحيوان المتعود على أكل النجاسات، أو خصوص عذرة الانسان.

(285)(الرجيع) يعنى: الغائط.

(286) كالاسماك.

(287) سواء كان حلال اللحم بالاصل والعرض كالغنم والبقر والابل، أو حرام اللحم بالعرض كالابل الموطوئة، أو حرام اللحم الاسد والقرد.

(288) هذا مقابل ما نقل عن(المرتضى) من طهارة شعر الكلب والخنزير، وعن صاحب المدارك من الميل إلى طهارة ما لا تحله الحياة من الكافر.

(289) بالاغسال الثلاثة، أو التيمم بدلها.

(290) كميت البقر والابل والغنم ونحوها.

٤١

الخامس : الدماء ولا ينجس منها، الا ماكان من حيوان له عرق، لا ما يكون له رشح كدم السمك وشبهه.

السادس والسابع: الكلب والخنزير وهما نجسان عينا ولعابا.

ولو نزاكلب على حيوان حيوان فأولده، روعي في الحاقه بأحكامه اطلاق الاسم(291) وما عداهما من الحيوان، فليس بنجس.وفي الثعلب والارنب والفأرة والوزغة، تردد، والاظهر الطهارة.

الثامن: المسكرات(292) وفي تنجيسها خلاف، والاظهر النجاسة.

وفي حكمها العصير(293) ، إذا غلا واشتد وان لم يسكر.

التاسع: الفقاع(294) .

العاشر: الكافر وضابطه كل من خرج عن الاسلام(295) أو من انتحله(296) .

وجحد ما يعلم من الدين ضرورة، كالخوارج والغلاة(297) .

وفي عرق الجنب من الحرام وعرق الابل الجلال والمسوخ(298) خلاف.والاظهر الطهارة.وما عدا ذلك فليس بنجس في نفسه، وإنما تعرض له النجاسة.ويكره(299) : بول البغال والحمير، والدواب.

القول في أحكام النجاسات: تجب ازالة النجاسة: عن الثياب والبدن، للصلاة والطواف دخول المساجد(300) ..وعن الاواني لاستعمالها(301) .وعفي في الثوب

___________________________________

(291) فإن أطلق عليه عرفا اسم(الكلب) كان نجسا، وإلا كان طاهرا.

(292) في المسالك(المراد بها المائعة بالاصالة فالخمر المجمد نجس كما أن الحشيشة ليست نجسا وان عرض لها الذوبان).

(293) يعنى: عصير العنب.

(294) في المسالك(بضم الفاء، والاصل فيه ان يتخذ من ماء الشعير - كما ذكره المرتضى في الانتصار - لكن لما كان النهى عنه متعلقا على التسمية ثبت له ذالك(اى حكم الحرمة والنجاسة) سواء عمل منه أم من غيره، فيما يوجد في أسواق أهل الخلاف مما يسمى فقاعا يحكم بتحريمه تبعا للاسم إلا ان يعلم انتفاؤه قطعا)(295) سواء‌منهم أهل الكتاب(اليهود، والنصارى، والمجوس)، وغير أهل الكتاب ممن ينكرون ألله، أو ينكرون الرسالات، أو غيرهم من عبدة الاصنام وعبدة الشمس والقمر، والنجوم، وعبدة افراد من الناس كالبوذيين، وغيرهم.

(296) أى: انتسب إلى الاسلام، وادعى انه مسلم.

(297) وكالذى انكر خاتمية محمدبن عبدالله(صلى‌الله‌عليه‌وآله ).

(298) أى: أعيان المسوخ، كالقردة، والحيات، والعقارب، والفيلة ونحوها.

(299) مقابل قول بالنجاسة(والمقصود) بالكراهة مرغوبية التجنب عنها.

(300) فلا يجوز إدخال النجاسة في المساجد، سواء في البدن أو في اللباس أو غيرهما وان لم يستلزم تلويث المساجد، وفى المسالك(ويلحق بالمساجد الضرائح المقدسة والمصاحف وآلاتها الخاصة بها كالجلد فيجب ازالة النجاسة عنها كما يحرم تلويثها بها).

(301) فيما يشترط بالطهارة كأكل وشرب المكلفين منها في حال الاختيار، دون الاطفال، والدواب، وسقى الزرع والعمل للبناء ونحو ذالك

٤٢

والبدن: عما يشق التحرز عنه، من دم القروح والجروح التي لا(ترقي)(302) ، وان كثر.

وعما دون الدرهم البغلي سعة، من الدم المسفوح(303) ، الذي ليس من أحد الدماء الثلاثة، وما زاد عن ذلك، تجب ازالته ان كان مجتمعا.

وان كان متفرقا، قيل: هو معفو، وقيل: تجب ازالته، وقيل: لا تجب، إلا أن يتفاحش(304) ، والاول أظهر.

ويجوز الصلاة فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا(305) ، وإن كان فيه نجاسة لم يعف عنها في غيره.وتعصر الثياب من النجاسات كلها، إلا من بول الرضيع، فإنه يكفي صب الماء عليه.واذا علم موضع النجاسة غسل، وان جهل غسل كل موضع يحصل فيه الاشتباه.ويغسل الثوب والبدن من البول، مرتين، وإذا لاقى الكافر أو الكلب أو الخنزير، ثوب الانسان رطبا، غسل موضع الملاقاة واجبا.وان كان يابسا، رشه بالماء استحبابا.وفي البدن، يغسل رطبا، وقيل: يمسح يابسا(306) ، ولم يثبت.وإذا أخل المصلي بإزالة النجاسات، عن ثوبه أو بدنه، أعاد في الوقت وفي خارجه.

فإن لم يعلم ثم علم بعد الصلاة، لم تجب عليه الاعادة مطلقا(307) .

وقيل: يعيد في الوقت، والاول اظهر.ولو رأى النجاسة وهو في الصلاة فإن امكنه القاء الثوب، وستر العورة بغيره، وجب وأتم.وان تعذر إلا بما يبطلها، أستأنف.والمربية للصبي، اذا لم يكن لها إلا ثوب واحد، غسلته في كل يوم مرة.

وان جعلت تلك الغسلة في آخر النهار، أمام صلاة الظهر، كان حسنا(308) .

واذا كان مع المصلي ثوبان، وأحدهما نجس لا يعلمه بعينه، صلى الصلاة الواحدة، في كل واحد منهما منفردا، على الاظهر.وفى الثياب الكثيرة، كذلك، إلا أن يتضيق

__________________________________

(302) أى: لا تنقطع.

(303)(بغلى) بفتح فسكون فكسر مع التخفيف، أو بفتح ففح، فتشديد اللام المكسورة، درهم كان في زمن المعصومينعليهم‌السلام وقدرت سعته بالمنخفض من الراحة، أو بعقد الابهام، أو عقد السبابة(والمسفوح) في المسالك(والمراد بالمفسوح الخارج من البدن(والدماء الثلاثة) يعنى الحيض والاستحاضة والنفاس).

(304) أى: يكون متفرقا كثيرا،(مثلا) عشرين قطعة دم كل واحدة بمقدار نصف درهم.

(305) يعنى: لا يكفى وحده لستر العورتين، كالخف، والجورب، والقلنسوة، والخاتم، والساعة اليدوية، والمنطقة، والقلادة، والخلخال، والسوار، ونحوها.

(306) يعنى: يمسح بيد مبتلة مثلا.

(307) سواء علم في الوقت، أو خارج الوقت.

(308) لتصلى اربع صلوات بطهارة، الظهرين والعشائين.

٤٣

الوقت، فيصلي عريانا(309) .ويجب أن يلقي الثوب النجس، ويصلي عريانا، اذا لم يكن هناك غيره.وان لم يمكنه(310) صلى فيه وأعاد، وقيل: لا يعيد، وهو أشبه.والشمس اذا جففت البول وغيره(311) من النجاسات، عن الارض والبواري(312) والحصر، طهر موضعه.وكذا كل ما لا يمكن نقله، كالنباتات والابنية.

وتطهر: النار ما أحالته(313) .والتراب باطن الخف، واسفل القدم، والنعل.وماء الغيث لا ينجس في حال وقوعه، ولا في حال جريانه، من ميزاب وشبهه، إلا أن تغيره النجاسة.

والماء الذي تغسل به النجاسة نجس، سواء كان في الغسلة الاولى او الثانية، وسواء كان متلوثا بالنجاسة أو لم يكن، وسواء بقى على المغسول عين النجاسة أو نقي.

وكذلك القول في الاناء، على الاظهر، وقيل: في الذنوب(314) ، إذا القي على نجاسة على الارض، تطهر الارض مع بقائه على طهارته.

القول في الآنية: ولا يجوز الاكل والشرب في آنية، من ذهب أو فضة، ولا استعمالها في غير ذلك(315) .

ويكره: المفضض(316) ، وقيل: يجب اجتناب موضع الفضة.وفي جواز اتخاذها لغير الاستعمال(317) ، تردد، الاظهر المنع.ولا يحرم استعمال غير الذهب والفضة، من انواع المعادن والجواهر، ولو تضاعفت أثمانها.

وأوانى المشركين طاهرة، حتى تعلم نجاستها.ولا يجوز استعمال شئ من الجلود، إلا ما كان طاهرا في حال الحياة ذكيا(318) .ويستحب اجتناب ما لا يؤكل لحمه، حتى يدبغ بعد ذكاته.

___________________________________

(309) في المسالك(بل الاصح تعين الصلاة في أحدهما).

(310) لبرد، أو خوف سرقة، أو نحو ذالك.

(311) كالدم، والمنى، والماء النجس، والخمر، كل ذالك بشرط زوال العين.

(312) جمع بارية حصير خاص.

(313) إلى الرماد، والدخان(بالاجماع) والى الفحم، والاجر، والخزف ونحوها على قول.

(314)(الذنوب) بفتح أوله، هو الدلو الكبير.

(315) كالقدر للطبخ، والدلو للاستقاء، ونحوهما.

(316) يعنى: الاناء المنقوش بنقاط من فضة.

(317) كالتزيين ونحوه.

(318)(طاهرا) خرج به مثل الكلب والخنزير(ذكيا) خرج به مالا يقبل الذكاة.

٤٤

ويستعمل من أواني الخمر، ماكان مقيراأو مدهونا بعد غسله، ويكره: ماكان خشبا أو قرعا(319) أو خزفا، غير مدهون.

ويغسل الاناء: من ولوغ الكلب ثلاثا، أو لاهن بالتراب، على الاصح.

ومن الخمر والجرذ(320) ثلاثا بالماء، والسبع أفضل.

ومن غير ذلك مرة واحدة.

والثلاث أحوط.

___________________________________

(319)(القرع) على وزن(فلس) نوع من اليقطين طويل إلى نحو شبر، يفرغ داخله ويتخذ انية.

(320) على وزن(صرد) كبير الفأر.

٤٥

كتاب الصلاة

والعلم بها يستدعي بيان أربعه أركان:

الركن الاول:

في المقدمات وهي سبعة

الاولى : في اعداد الصلاة والمفروض منها تسعة: صلاة اليوم والليلة(1) والجمعة والعيدين والكسوف والزلزلة والآيات والطواف والاموات وما يلتزمه الانسان بنذر وشبهة(2) وما عدا ذلك مسنون.

وصلاة اليوم والليلة خمس: وهي سبع عشرة ركعة في الحضر: الصبح ركعتان، والمغرب ثلاث، وكل واحدة من البواقي أربع.ويسقط من كل رباعية في السفر ركعتان(3) .

ونوافلها: في الحضر أربع وثلاثون ركعة على الاشهر.

أمام الظهر ثمان.

وقبل العصر مثلها(4) .

وبعد المغرب أربع.

وعقيب العشاء ركعتان من جلوس تعدان بركعة.

وإحدى عشر صلاة الليل، مع ركعتي الشفع والوتر.

وركعتان للفجر قبل الفرض.

ويسقط في السفر نوافل الظهر والعصر والوتيرة(5) ، على الاظهر.

والنوافل كلها ركعتان: بتشهد، وتسليم بعدهما، إلا الوتر وصلاة الاعرابي.(6)

___________________________________

(1) الظهرين والعشائين، والصبح.

(2) شبه النذر هو العهد واليمين.

(3) في المسالك(وفى حكم السفر الخوف)(4) يعنى: مثل نافلة الظهر ثمان ركعات.

(5) وهى نافلة العشاء، الركعتان من جلوس.

(6)(الوتر) بعد صلاة الليل ركعة واحدة،(وصلاة الاعرابى) عشرركعات، ركعتان، ثم أربع ركعات، ثم أربع ركعات - كالصبح والظهرين - ووقتها عند ارتفاع النهار من يوم الجمعة.

(ولا يخفى) أن هناك صلوات مسنونة اخرى ذكرها السيد ابن طاووس( قدس‌سره (1)) في كتاب(الاقبال) هى اكثر من ركعتين، كأثنتى عشرة ركعة صلاة ليلة الغدير بسلام واحد، وغيرها فليراجع هناك.

٤٦

وسنذكر تفصيل باقي الصلوات في مواضعها إن شاء الله تعالى.

المقدمة الثانية: في المواقيت(7) والنظر في: مقاديرها، وأحكامها.

أما الاول: فما بين زوال الشمس إلى غروبها وقت للظهر والعصر.

وتختص الظهر من أوله بمقدار أدائها، وكذلك العصر من آخره، وما بينهما من الوقت مشترك.

وكذا اذا غربت الشمس دخل وقت المغرب، و تختص من أوله بمقدار ثلاث ركعات، ثم تشاركها العشاء حتى ينتصف الليل.وتختص العشاء من آخر الوقت بمقدار أربع ركعات.

وما بين طلوع الفجر الثانى - المستطير في الافق(8) - إلى طلوع الشمس، وقت للصبح.

ويعلم الزوال: بزيادة الظل بعد نقصانه، أو ميل الشمس إلى الحاجب الايمن لمن يستقبل القبلة(9) .

والغروب: باستتار القرص، وقيل: بذهاب الحمرة المشرقية(10) ، وهو الاشهر.

وقال آخرون: ما بين الزوال حتى يصير ظل كل شئ مثله، وقت للظهر.والعصر من حين يمكن الفراغ من الظهر حتى يصير ظل كل شئ مثليه.

والمماثلة بين الفئ الزائد والظل الاول(11) .

وقيل: بل مثل الشخص(12) .

وقيل: أربعة أقدام للظهر وثمان للعصر(13) .هذا للمختار، وما زاد على ذلك حتى تغرب الشمس وقت لذوي الاعذار(14) .وكذا من غروب الشمس إلى ذهاب الحمرة للمغرب، والعشاء من ذهاب الحمرة إلى

___________________________________

(7) جميع ميقات، مصدر ميمى، يعنى: في الاوقات.

(8) أى: المنتشر(مقابل) البياض الذى يرى قبل ذلك صعدا، وهو الفجر الكاذب.

(9) في المسالك(لكن لا يعلم الزوال بهذه العلامة إلا بعد مضى زمان طويل من اول الوقت).

(10) أى: الحمرة التى تصعد من جانب المشرق عند غروب الشمس، فاذا زالت عن وسط السماء إلى جانب المغرب تحقق الغروب الشرعى، وهو يكون غالبا بأقل من ربع ساعة بعد استتار قرص الشمس.

(11) المراد(بالظل الاول) المقدار الموجود من الظل عند زوال الشمس، والمراد(بالفئ الزائد) الظل الزائد على ذالك المقدار، فلو كان ظل الشاخص عند الزوال مترا واحدا، فاذا صار الظل مترين انتهى وقت الظهر، وإذا صار ثلاثة أمتار انتهى وقت العصر.

(12) يعنى: قيل الاعتبار بزيادة الظل بقدر الشاخص مرة لظهرين، ومرتين للعصر فلو كان طول الشاخص مترين،.

كان الظل عند الزوال مترا واحدا، ينتهى وقت الظهر ببلوغ الظهر ثلاثة أمتار، وينتهى وقت العصر ببلوغ الظل خمسة أمتار.

(13) مع افتراص كل شاخص سبعة أقدام، يعنى: سبعى الشاخص للظهر وأربعة أسباع الشخص للعصر.

(14)كالخائف، ومن لم يجدالماء، والمريض، والنائم، ونحوهم.

٤٧

ثلث الليل للمختار، ومازاد عليه حتى ينتصف الليل للمضطر، وقيل: إلى طلوع الفجر.

وما بين طلوع الفجرالى طلوع الحمرة للمختار في الصبح، ومازاد على ذلك حتى تطلع الشمس للمعذور.

وعندي ان ذلك كله للفضيلة(15) .

ووقت النوافل اليومية: للظهر: من حين الزوال إلى أن تبلغ زيادة الفئ قدمين.

وللعصر: أربعة أقدام، وقيل: ما دام وقت الاختيار باقيا، وقيل: يمتد وقتها بامتداد وقت الفريضة، والاول اشهر.

فإن خرج الوقت وقد تلبس من النافلة ولو بركعة، زاحم بها الفريضة مخففة(16) .وان لم يكن صلى شيئا، بدأ بالفريضة(17) .ولا يجوز تقديمها على الزوال(18) إلا يوم الجمعة.ويزاد في نافلتها أربع ركعات، اثنتان منها للزوال.

نافلة المغرب: بعدها(19) إلى ذهاب الحمرة المغربية بمقدار اداء الفريضة.فإن بلغ بذلك، ولم يكن صلى النافلة أجمع، بدأ بالفريضة.وركعتان من جلوس بعد العشاء.ويمتد وقتهما بامتداد وقت الفريضة(20) وينبغي أن يجعلهما خاتمة نوافله(21) .

وصلاة الليل: بعد انتصافه.وكلما قرب من الفجر كان أفضل.

ولا يجوز تقديمها على الانتصاف، إلا لمسافر يصده جده(22) ، أو شاب يمنعه رطوبة رأسه، وقضاؤها

___________________________________

(15) يعنى: الافضل أتيان الصلوات في هذه الاوقات، لا انتهاء اوقاتها بذالك، بل كما قال سابقا للظهرين إلى الغروب وللعشائين إلى منتصف الليل، وللصبح لا طلوع الشمس.

(16) أى: جعل النافلة مزاحمة للفريصة، فيكمل النافلة ثمان ركعات ثم يأتى بالفريضة(والمراد) بتخفيفها الاقتصار على الواجبات - كما في المسالك.

(17) ثم أتى بالنافلة بعد الفريضة.

(18) في المسالك(والافضل تفريقها أسداسا: ست عند انبساط الشمس، وهو انتشارها على وجه الارض وكمال ظهورها، ست عند ارتفاعها، وست عند قيامها قبل الزوال، وركعتان بعده).

(19) أى: بعد فريضة المغرب.

(20) يعنى إلى منتصف الليل.

(21) يعنى: أذا أراد في الليل أن يصلى بعد العشاء، صلوات واجبة كالقضاء، او مستحبة كصلوات ليالى رمضان، فينبغى أن يختم جميعها بالوتيرة.

(22) يعنى: يمنعه من الاتيان بصلاة الليل بعد منتصف الليل جديته في المشى بعد المنتصف و(رطوبة الرأس) كناية عن ثقل النوم، والشاب غالبا يكون ثقيل النوم فاذا نام لا يقوم قبل الفجر لثقل نومه، فيصلى النافلة قبل منتصف الليل.

٤٨

أفضل وآخر وقتها طلوع الفجر الثاني.

فإن طلع ولم يكن تلبس منها بأربع، بدأ بركعتي الفجر(23) قبل الفريضة حتى تطلع الحمرة المشرقية، فيشتغل بالفريضة(24) .وإن كان قد تلبس بأربع، تممها مخففة ولو طلع الفجر.ووقت ركعتي الفجر، بعد طلوع الفجر الاول(25) .ويجوز أن يصليهما قبل ذلك.والافضل إعادتهما بعده(26) .ويمتد وقتهما حتى تطلع الحمرة، ثم تصير الفريضة أولى.ويجوز أن يقضي الفرائض الخمس في كل وقت، مالم يتضيق وقت الفريضة الحاضرة، وكذا يصلي بقية الصلوات المفروضات(27) .ويصلى النوافل مالم يدخل وقت فريضة، وكذا قضاؤها(28) .

وأما احكامها(29) : ففيه مسائل:

الاولى: اذا حصل أحد الاعذار المانعة من الصلاة، كالجنون والحيض، وقد مضى من الوقت مقدار الطهارة وأداء الفريضة، وجب عليه قضاؤها.ويسقط القضاء اذا كان دون ذلك، على الاظهر.ولو زال المانع(30) ، فإن إدرك الطهارة وركعة من الفريضة، لزمه اداؤها.ويكون مؤديا(31) على الاظهر.ولو أهمل قضى.ولو أدرك قبل الغروب، أو قبل انتصاف الليل، إحدى الفريضتين(32) ، لزمته تلك لا غير.وإن أدرك الطهارة وخمس ركعات قبل الغروب(33) ، لزمته الفريضتان الثانية: الصبي المتطوع بوظيفة الوقت، اذا بلغ بما لا يبطل الطهارة والوقت باق،

___________________________________

(23) يعنى: ترك صلاة الليل، وأتى بنافلة الصبح، ثم فريضة الصبح ثم قضى صلاة الليل او يعقبها إن شاء وفي المسالك):(يتحقق الاربع بأكمال السجدة الاخيرة من الرابعة).

(24) يعنى: إن طلعت الحمرة المشرقية - وهى تطلع بنصف ساعة تقريبا قبل طلوع الشمس - فلا يأتى بنافلة الصبح ايضا، بل يقدم فريضة الصبح، ثم إن شاء اتى بنافلة الصبح بعد فريضته.

(25) ويسمى ب‍(الفجر الكاذب) وهو بياض طولى في جانب المشرق، يظهر حوالى ربع ساعة قبل الفجر الصادق.

(26) أى: بعد الفجر الاول اذا كان قد صلاهما قبل ذالك.

(27) كصلاة الآيات، وصلاة الطواف، وصلاة الاموات، ما لم تتضيق وقت الفريضة الحاضرة.

(28) يعنى: يصلى قضاء النوافل التى عليه ما لم يدخل وقت فريضة، فاذا دخل وقت فريضة كان الافضل تقديم الفريضة ثم الاتيان قضاء النوافل.

(29) أى: أحكام الاوقات.

(30) يعنى: في آخر الوقت.

(31) أى: ينوبها اداء‌ا، لقوله عليه‌السلام(من ادرك ركعة من العصر فقد ادرك العصر).

(32) أى: اذا بقى إلى غروب الشمس فقط مقدار اربع ركعات صلى العصر فقط ثم قضى الظهر، او بقى إلى انتصاف الليل مقدار ركعتين فقط، قدم صلاة العشاء ثم قضى المغرب بعدها.

(33) الظهر كاملة، وركعة من العصر.

٤٩

يستأنف على الاشبه.وان بقي من الوقت دون الركعة، بنى على نافلته، ولا يجدد نية الفرض(34) .

الثالثة: اذا كان له طريق إلى العلم بالوقت، لم يجز له التعويل على الظن.فإن فقد العلم اجتهد.فإن غلب على ظنه دخول الوقت صلى.فإن انكشف له فساد الظن قبل دخول الوقت استأنف(35) .وإن كان الوقت دخل وهو متلبس - ولو قبل التسليم لم يعد على الاظهر.ولو صلى قبل الوقت عامدا أو جاهلا أو ناسيا كانت صلاته باطلة.

الرابعة: الفرائض اليومية مرتبة في القضاء.فلو دخل في فريضة فذكران عليه سابقة، عدل بنيته ما دام العدول ممكنا(36) ، وإلا أستأنف المرتبة.

الخامسة: يكره النوافل المبتدأة(37) : عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وعند قيامها، وبعد صلاة الصبح، وبعد صلاة العصر(38) ولا بأس بما له سبب: كصلاة الزيارات، والحاجة، والنوافل المرتبة.

___________________________________

(34) بلوغ الصبى إما بالسن كالدخول في السنة السادسة عشرة للذكر، وفى السنة العاشرة للانثى، وإما يكون بنبات الشعر لخشن على العانة وهو للذكر، أو بالاحتلام وخروج المنى، فالاولان(بلوغ بما لا يبطل الطهارة) والاخيرة(بلوغ بما يبطلالطهارة) لانه إن كان الصبى متوضأ فبلغ بالسنين، أو نبات الشعر الخشن لا يبطل وضوء‌ه، وإن كان الصبى متوضأ فأحتلم بطل وضوء‌ه.

وحاصل المسألة: أن الصبى اذا توضأ، وصلى - مثلا - صلاة الصبح، ثم بلغ قبل طلوع الشمس بمقدار يسع لاعادة صلاة الصبح وجبت الاعادة عليه، لان الصلاة الاولى كانت مندوبة، وهى لا تسقط الواجبة، وإن كان وقت بلوغه قبل طلوع الشمس بمقدار لا يسع للاتيان بركعة واحدة كاملة، لا تجب عليه الاعادة(وقوله: ولا يجدد نية الفرض) يعنى: اذا كان في الصلاة وبلع، فإن كان بلوغه بغير مثل الاحتلام الذى يبطل الصلاة، ولم يبق من الوقت مقدار ركعة أكمل صلاته دون ان يغير نيته ن الندب إلى الفرض.

(35) يعنى: اذا كان تمام الصلاة واقعا قبل دخول الوقت وجب الاتيان بها ثانيا.

(36) فلو كان يصلى قضاء الظهر فذكر أن عليه قضاء صلاة صبح سابقة، فإن كان في الركعة الاولى، أو الثانية، مطلقا و الثالثة قبل الركوع، عدل بنيته إلى الصبح، وإن كان في الركعة الثالثة في الركوع، أوبعد الركوع، أوكان في الركعة الرابعة وتذكر أن عليه صبح سابقه أتى بصلاة الصبح بعد اكمال صلاة الظهر، ويغتفر للنسيان وجوب الترتيب(وهكذا) قس غير هاتين الصلاتين عليهما.

(37)(الكراهة) هنا وفى باقى العبادات - على الظاهر - المراد بها وجود حزازة أو منقصة في ذالك، سواء كان أقل ثوابا، أم لم يقل الثواب، ولكن كان أقل قربا ومقاما(اذ) لا دليل على أضيق من ذالك، والمراد ب‍(المبتدئة) المتبرع بها، التى لا سبب خاص لها، من فعل، كالحاجة، أو الزيارة، أو مكان كتحية المسجد عند دخوله.

(38) في المسالك(واعلم أن الكراهة عند الطلوع، يمتد إلى أن يرتفع(قرص الشمس) وتذهب الحمرة، ويتولى شعاعها(والمراد) بغروبها ميلها إلى الغروب وهو اصفراها وتمتد الكراهة إلى ذهاب الحمرة المشرقية(وهو تقريبا ربع ساعة بعد غروب الشمس)(والمراد) بقيامها ارتفاعها، وانتهائها(أى الكراهة) عند الزوال، ويمتد الكراهة بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، وبعد العصر إلى الغروب.

٥٠

السادسة: ما يفوت من النوافل ليلا، يستحب تعجيله ولو في النهار.وما يفوت نهارا، يستحب تعجيله ولو ليلا، ولا ينتظر بها النهار.

السابعة: الافضل في كل صلاة أن يؤتى بها في أول وقتها، إلا المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات، فإن تأخيرها إلى المزدلفة أولى - ولو صار إلى ربع الليل -.

والعشاء الافضل تأخيرها حتى يسقط الشفق الاحمر(39) .والمتنفل يؤخر الظهر والعصر حتى يأتي بنافلتهما.

والمستحاضة تؤخر الظهر والمغرب(40) .

الثامنة: لو ظن انه صلى الظهر فاشتغل بالعصر، فإن ذكر وهو فيها، عدل بنيته.وإن لم يذكرحتى فرغ، فإن كان قد صلى في أول وقت الظهر(41) ، عاد بعد أن يصلي الظهر على الاشبه.وإن كان في الوقت المشترك، أو دخل وهو فيها، أجزأته وأتى بالظهر(42) .

المقدمة الثالثة: في القبلة والنظر في القبلة، والمستقبل، وما يجب له، وأحكام الخلل(43) .

الاول: القبلة: وهي: الكعبة لمن كان في المسجد.والمسجد لمن كان في الحرم.والحرم لمن خرج عنه، على الاظهر.

وجهة الكعبة هي القبلة لا البنية، ولو زالت البنية صلى إلى جهتها، كما يصلي من هو أعلى.موقفا منها.

وان صلى في جوفها، استقبل على أي جدرانها شاء، على كراهية في الفريضة(44) .

ولو صلى على سطحها، أبرز بين يديه منها ما يصلي اليه(44) ، وقيل: يستلقي على ظهره ويصلى موميا إلى البيت المعمور(46) ، والاول أصح،

___________________________________

(39) أى الحمرة المغربية، التى تزول غالبا قرابة ساعة بعد غروب الشمس(لكن) الظاهر أن ذالك لمن كان تشاغلا بالنوافل، لا مطلقا.

(40) يعنى: المستحاضة الكثيرة التى عليها الغسل ثلاث مرات في كل يوم، يستحب لها أن تؤخر الظهر إلى آخر وقت فضيلة الظهر، فتغتسل وتصلي الظهرين معا، وتؤخر المغرب إلى آخر وقت فضيلة المغرب، فتغتسل وتصلى العشائين معا.

(41) يعنى: وقع تمام صلاة العصر في الوقت المختص بالظهر، بأن كان ابتداء العصر عنداول لحظة من الزوال.

(42) أى: بالظهر فقط.

(43)(المستقبل) يعنى: من الذى يجب عليه الاستقبال - بصيغة الفاعل -(ما يجب له) يعنى: ما هى الاشياء التى يجب عندها ستقبال القبلة(والخلل) يعنى: المخالفات عمدا أوسهوا أو نسيانا، أو جهلا ونحوها.

(44) يعنى: يكره صلاة الفريضة داخل الكعبة.

(45) يعنى: يجب ان يكون شئ من سطح الكعبة قدام المصلى وإلا لم تصح.

(46)(موميا) يعنى: بالايماء والاشارة بغمض العين وفتحها(والبيت المعمور) هو مكان الملائكة في السماء واقع قابلا للكعبة، ويسمى ايضا(الضراح) كما في بعض الاحاديث.

٥١

ولا يحتاج إلى أن ينصب بين يديه شيئا(47) .وكذا لو صلى إلى بابها وهو مفتوح.ولو استطال صف المأمومين في المسجد، حتى خرج بعضهم عن سمت الكعبة، بطلت صلاة ذلك البعض.

وأهل كل اقليم يتوجهون إلى سمت الركن الذي على جهتهم: فأهل العراق إلى العراقي، وهو الذي فيه الحجر(48) ، وأهل الشام إلى الشامي.

والمغرب إلى المغربي.

واليمين إلى اليماني.

وأهل العراق ومن والاهم(49) يجعلون الفجر على المنكب(50) الايسر، والمغرب على الايمن، والجدي على محاذي خلف المنكب الايمن، وعين الشمس - عند زوالها - على الحاجب الايمن(51) .

ويستحب لهم التياسر إلى يسار المصلى منهم(52) قليلا.

الثاني: في المستقبل ويجب الاستقبال في الصلاة مع العلم بجهة القبلة، فإن جهلها عول على الامارات المفيدة للظن.

واذا اجتهد فأخبره غيره بخلاف اجتهاده، قيل: يعمل على اجتهاده.

ويقوى عندي انه: إن كان ذلك المخبر أوثق في نفسه عول عليه.ولو لم يكن له طريق إلى الاجتهاد فأخبره كافر، قيل: لا يعمل بخبره.

ويقوى عندي انه: إن كان أفاده الظن، عمل به.ويعول على قبلة البلد اذا لم يعلم أنها بنيت على الغلط.ومن ليس متمكنا من الاجتهاد كالاعمى، يعول على غيره.ومن فقد العلم والظن، فإن كان الوقت واسعا، صلى الصلاة الواحدة إلى اربع جهات، لكل جهة مرة.وإن ضاف عن ذلك، صلى من الجهات ما يحتمله الوقت(53) .فإن ضاق إلا عن صلاة واحدة، صلاها إلى أى جهة شاء.والمسافر يجب عليه استقبال القبلة.ولا يجوز له أن يصلي شيئا من الفرائض على الراحلة، إلا عند الضرورة(54) ويستقبل القبلة.فإن لم يتمكن استقبل القبلة بما أمكنه من صلاته، وينحرف إلى القبلة كما انحرفت الدابة.فإن لم يتمكن استقبل بتكبيرة الاحرام.

___________________________________

(47) أى: لا يحتاج إلى وضع شئ قدامه ليكون ذالك الشئ قبلته بل يكفى وجود قسم من نفس سطح الكعبة قدامه.

(48) الركن العراقى هو الركن الذى فيه الحجر الاسود، والذى بعده - على ترتيب الطواف - هو الركن الشامى، ثم المغربى، ثم اليمانى.

(49) يعنى: من كان أطراف العراق، وهكذا حكم كل من كان يقارب أهل العراق في طول بلدهم.

(50)(المكنب) هو ما بين الكتف والرقبة.

(51) واختلاف هذه العلامات بالاطلاق والتقييد لتوسعة القبلة على القول بالجهة - كما صرح به الماتن - فيجوز لاعتماد على كل واحدة منها وإن اختلفت مع الباقين.

(52) أى: من أهل العراق.

(53) فإن وسع الوقت لصلاتين صلى صلاتين، وإن وسع الوقت لثلاث صلوات صلى ثلاث صلوات.

(54) كالخوف والمرض، ونحوهما

٥٢

ولو لم يتمكن من ذلك، أجزأته الصلاة وإن لم يكن مستقبلا.وكذا المضطر إلى الصلاة - ماشيا - مع ضيق الوقت.

ولو كان الراكب بحيث يتمكن من الركوع والسجود وفرائض الصلاة(55) ، هل يجوز له الفريضة على الراحلة اختيارا؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الاشبه(56) .

الثالث: مايستقبل له: ويجب الاستقبال: في فرائض الصلاة(57) مع الامكان.وعند الذبح.وبالميت عند احتضاره ودفنه والصلاة عليه.وأما النوافل فالافضل استقبال القبلة بها(58) .

ويجوز: ان يصلي على الراحلة، سفرا أو حضرا، والى غير القبلة على كراهية، متأكدة في الحضر.

ويسقط فرض الاستقبال في كل موضع لا يتمكن منه: كصلاة المطاردة(59) .وعند ذبح الدابة الصائلة والمتردية(60) - بحيث لا يمكن صرفها إلى القبلة -.

الرابع: في أحكام الخلل وهي مسائل:

الاولى: الاعمى يرجع إلى غيره لقصوره عن الاجتهاد، فإن عول على رأيه مع وجود المبصر لامارة وجدها صح(61) .وإلا فعليه الاعادة.

الثانية: اذا صلى إلى جهة إمالغلبة الظن أو لضيق الوقت ثم تبين خطأه، فإن كان منحرفا يسيرا، فالصلاة ماضية، وإلا أعاد في الوقت وقيل: إن بان أنه استدبرها(62) ، أعاد وإن خرج الوقت، والاول أظهر.

فأما إذا تبين الخلل وهو في الصلاة، فإنه يستأنف على كل حال(63) إلا أن يكون منحرفا يسيرا، فإنه يستقيم ولا إعادة.

___________________________________

(55) كما لو نصب على الدابة محمل كبير.

(56) لمن فاته للطمأنينة والاستقرار الواجب في الصلاة.

(57) أى: في الصلوات الواجبة.

(58) في المسالك(ظاهره جواز فعلها إلى غير القبلة اختيارا).

(59)(المطاردة) يعنى: حال اشتباك الجيش بالاعداء.

(60)(الصائلة) أى المجنونة التى لا يمكن امساكها واستقبال القبلة بها للذبح.

و(المتردية) هى التى سقطت في بئر نحوها مما لا يمكن اخراجها حيا وذبحها مستقبل القبلة، ولا يمكن ذبحها، هناك مستقبل القبلة، وهى في معرض التلف.

(61) فمثلا عول على قبر معصوم وصلى باتجاهه، ثم تبين له ان القبر لغير المعصوم، او ظنه محراب الصلاة، فتبين كونه ديكور حسينية، ونحو ذالك(وإلا) يعنى: وإن لم يكن تعويل الاعمى على امارة وجدها، بل صلى اعتباطا وتبين كونه إلى غير القبلة لم تصح صلاته.

(62) أى: كان ظهره إلى القبلة.

(63) سواء علم بذالك في الوقت، أو خارج الوقت

٥٣

الثالثة: اذا اجتهد لصلاة، ثم دخل وقت أخرى، فإن تجدد عنده شك، استأنف الاجتهاد والا بنى على الاول.

المقدمة الرابعة في لباس المصلي: وفيه مسائل:

الاولى: لا يجوز الصلاة في جلد الميتة، ولو كان مما يؤكل لحمه(64) ، سواء دبغ أو لم يدبغ.

وما لا يؤكل لحمه - وهو طاهر في حياته مما يقع عليه الذكاة(65) - إذا ذكي، كان طاهرا، ولا يستعمل في الصلاة. وهل يفتقر استعماله في غيرها(66) إلى الدباغ؟ قيل: نعم، وقيل، لا: وهو الاظهر على كراهية.

الثانية: الصوف والشعر والوبر والريش مما يؤكل لحمه طاهر، سواء جز(66) من حي أو مذكى أو ميت، ويجوز الصلاة فيه.ولو قلع من الميت غسل منه موضع الاتصال.وكذا كل ما لا تحله الحياة من الميت اذا كان طاهرا في حال الحياة.وما كان نجسا في حال حياته فجميع ذلك(68) منه نجس، على الاظهر.ولا تصح الصلاة في شئ من ذلك، اذا كان مما لا يؤكل لحمه، ولو اخذ من مذكى، إلا الخز الخالص.وفي المغشوش منه(70) بوبر الارانب والثعالب روايتان، أصحهما المنع.

الثالثة: تجوز الصلاة في فرو السنجاب فإنه لا يأكل اللحم(71) ، وقيل: لا يجوز، والاول اظهر.

وفي الثعالب والارانب روايتان، أصحهما المنع.

الرابعة: لا يجوز لبس الحرير المحض للرجال، ولا الصلاة فيه إلا في الحرب، وعند الضرورة كالبرد المانع من نزعه، ويجوز للنساء مطلقا(72) .وفيما لا يتم الصلاة فيه

___________________________________

(64) كجلد الخروف الميت.

(65) كجلد الاسود، والفهود، ونحوهما.

(66) أى: في غير الصلاة، في الاكل، والشرب ونحوهما.

(67)(الجز) هو القص، و(القلع) هو النتف.

(68) النجس في حال الحياة، مثل الكلب والخنزير والكافر،(فجميع ذالك) يعنى: الريش والشعر والوبر والصوف، كل ما لا حله الحياة كالعظم، والظفر، والظلف ونحوها.

(69) الخز دابة ذات اربع تعيش في الماء، وتموت خارجه كالسمك، وذكاتها اخراجها من الماء حية، وهى اصغر حجما من الكلب، ولها وبر يشبه وبر البعير.

(70) اى: المخلوط.

(71)(السنجاب) - كما في اقرب الموارد - بكسر السين وضمها - حيوان برى على حد اليربوع اكبر من الفأر وشعره في غاية النعومة، تتخذ من جلده الفراء.

وفي المسالك(التعليل بكونه لا يأكل اللحم موجود في الخبر عن الكاظم عليه‌السلام، وكأن المراد انه ليس بسبع يأكل اللحم فيمنع الصلاة في جلده.

(72) في الصلاة، وفى غيرها

٥٤

منفردا(73) ، كالتكة والقلنسوة تردد، والاظهر الكراهية.ويجوز الركوب عليه افتراشه على الاصح.ويجوز الصلاة في ثوب مكفوف به(74) .واذامزج بشئ ممايجوز فيه الصلاة، حتى خرج عن كونه محضا، جاز لبسه والصلاة فيه، سواء كان أكثر من الحرير أو أقل منه.

الخامسة: الثوب المغصوب، لا يجوز الصلاة فيه.ولو اذن صاحبه لغير الغاصب أو له، جازت الصلاة فيه مع تحقق الغصبية.

ولو أذن مطلقا جاز لغير الغاصب على الظاهر(75) .

السادسة: لا يجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك(76) .ويجوز فيما له ساق كالجورب والخف.ويستحب في النعل العربية(77) .

السابعة: كل ما عدا ما ذكرناه يصح الصلاة فيه، بشرط أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه، وأن يكون طاهرا وقد بينا حكم الثوب النجس(78) .ويجوز للرجل أن يصلي في ثوب واحد.ولا يجوز للمرأة إلا في ثوبين درع وخمار(79) ، ساترة جميع جسدها عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين، على تردد في القدمين.ويجوز أن يصلي الرجل عريانا، اذا ستر قبله ودبره(80) على كراهية.واذا لم يجد ثوبا، سترهما بما وجده ولو بورق الشجر.ومع عدم مايستر به، يصلي عريانا قائما، إن كان يأمن أن يراه أحد.وان لم يأمن صلى جالسا، وفي الحالين يومئ عن الركوع والسجود(81) .

والامة والصبية تصليان بغير خمار(82) .فإن أعتقت الامة في اثناء الصلاة، وجب عليها ستر رأسها.فإن افتقرت إلى فعل كثير استأنفت.وكذا الصبية اذا بلغت في اثناء الصلاة بما لا يبطلها(83) .

___________________________________

(73) يعنى: لو كان حريرا.

(74) بأن يجعل من الحرير في رؤوس الاكمام، والذيل، وأطراف الزيق، ونحو ذالك.

(75) يعنى: لو قال صاحب الثوب(اذنت للناس ان يصلوا في ثوبى) ولم يصرح بالغاصب، انصرف الاذن إلى غير الغاصب من سائر الناس.

(76) بفتح الشينين، وسكون الميم كمافى اقرب الموارد - وهو نوع من النعل يلبسه الرعاة، يستر كل ظهر القدم، وليس له ساق.

(77) تأسيا برسول الله(صلى‌الله‌عليه‌وآله وسلم) حيث كان يصلى فيها.

(78) في كتاب الطهارة، عند تعليقاتنا المرقمة من.(300) إلى(310) فراجع.

(79)(الدرع) ثوب طويل يستر من اعلى الصدر إلى القدم و(الخمار) لفافة يلف بها الرأس والرقبة.

(80) والمعروف ان(القبل) هو الذكر والبيضتان، والدبر هو الثقب فقط، ولذا افتوا بجواز عدم ستر ما بينهما.

(81) بغمض العين للركوع والسجود، وفتحها للرفع.

(82) فلا بأس بما يظهر من شعرها، ورأسها، ورقبتها، والمراد(بالصبية) هى التى لم تبلغ السن العاشرة.

(83) وما لا يبطل الصلاة فيها هو بلوغها السن العاشرة في الصلاة، كما اذا كانت قد ولدت بعد الظهر بثلاث دقائق، فوقفت للصلاة بعد تمام تسع سنين من عمرها وقبل مضى ثلاث دقائق بدون ستر الرأس ثم ثلاث دقائق وهى بعد في الصلاة، فإنها بلغت(البلوغ الشرعى، ووجب عليها الستر للرأس، أما اذا بلغت بالحيض أو خروج المنى عنها - على القول به - فانها تقطع الصلاة، ثم تستأنف.

٥٥

الثامنة: تكره الصلاة في الثياب السود(84) ما عدا العمامة، والخف، وفي ثوب واحد رقيق للرجال، فإن حكى ما تحته(85) لم يجز.ويكره أن يأتزر فوق القميص(86) ، وأن يشتمل الصماء(87) أو يصلي في عمامة لا حنك لها(88) .

ويكره اللثام للرجل، والنقاب للمرأة(89) ، وإن منع عن القراء‌ة حرم..وتكره الصلاة في قباء مشدود إلا في الحرب، وأن يؤم بغير رداء(90) ، وأن يصحب شيئا من الحديد بارزا، وفي ثوب يتهم صاحبه(91) .وأن تصلي المرأة في خلخال له صوت.ويكره الصلاة في ثوب فيه تماثيل، أو خاتم فيه صورة.

المقدمة الخامسة: في مكان المصلي: الصلاة في الاماكن كلها جائزة، بشرط أن يكون مملوكاأو مأذونا فيه.

والاذن قد يكون: بعوض كالاجرة وشبهها، وبالاباحة.

وهي: إما صريحة كقوله، صل فيه.أو بالفحوى، كأذنه في الكون فيه.أو يشاهد الحال، كما اذا كان هناك امارة تشهد أن المالك لا يكره(92) .والمكان المغصوب لا تصح فيه الصلاة للغاصب، ولا لغيره ممن علم الغصب.وإن صلى عامدا عالما، كانت صلاته باطلة.وإن كان ناسيا أو جاهلا بالغصبية صحت صلاته ولو كان جاهلا بتحريم المغصوب لم يعذر.وإذا ضاف الوقت وهو آخذ في الخروج صحت صلاته.ولو صلى ولم يتشاغل بالخروج لم تصح.ولو حصل في ملك غيره بأذنه، ثم أمره بالخروج وجب عليه.وإن صلى والحال هذه كانت صلاته باطلة.ويصلي وهو خارج(93) إن كان الوقت ضيقا.

___________________________________

(84) قيدها بعضهم بها اذا اتخذ السواد شعارا كبنى العباس، لا فيما اذا لبس السواد صدفة، أو حزنا على ميت، أو لجمال فيه، وهيبة أحيانا، وليس بعيدا، لانصراف اولها إلى نحو لبس بنى العباس وهم اتخذوه شعارهم(واستثنى) بعضهم ما لبسه للحسين ليه الصلاة والسلام، فإنه لا يكره، بل يرجح لغلبة جانب تعظيم شعائر الله على ذالك، مضافا إلى روايات متظافرة في موارد مختلفة يستفاد منها ذالك.وهو في محله.

(85) أى: كانت العورة من تحته مرئية شأنا عاديا.

(86) أى: يدخل ذيل ثوبه في سراويله، أو يشد الوزرة على الثوب.

(87) في المسالك(المشهور في تفسيره ما ذكره الشيخ(ره) وهو أن يلتحف بالازار فيدخل طرفيه تحت يده ويجمعهما على منكب واحد).

(88) في المسالك(المراد به ادارة جزء من العمامة تحت الحنك).

(89)(اللثام) بكسر الام، هو شال الفم(والنقاب) بالكسر ايضا هو شد الانف والفم.

(89)(أى: يكون إماما للجماعة بلا رداء.

(91) في المسالك(بالتساهل في النجاسة، أو بالمحرمات في الملابس).

(92) كالحمامات العمومية، والخانات، ونحوها.

(93) يعنى: يصلى ماشيا في حال الخروج اذا كان الوقت ضيقا والمسافة طويلة.

٥٦

ولا يجوز أن يصلي وإلى جانبه امرأة تصلي أو أمامه، سواء صلت بصلاته(94) أو كانت منفردة، وسواء كانت محرما أو اجنبية، وقل: ذلك مكروه وهو الاشبه.ويزول التحريم أو الكراهية اذا كان بينهما حائل أو مقدار عشرة أذرع.ولو كانت وراء‌ه، بقدر ما يكون موضع سجودهما محاذيا لقدمه، سقط المنع(95) .ولو حصلا في موضع، لا يتمكنان من التباعد(96) ، صلى الرجل أولا ثم المرأة، ولا بأس أن يصلي في الموضع النجس، اذا كانت نجاسته لا تتعدى إلى ثوبه، ولا إلى بدنه(97) ، وكان موضع الجبهة طاهرا.

وتكره الصلاة: في الحمام. وبيوت الغائط. ومبارك الابل. ومساكن النمل. ومجرى المياه. والارض السبخة. والثلج. وبين المقابر، إلا أن يكون حائل ولوعنزة، أو بينه وبينها عشرة أذرع. وبيوت النيران. وبيوت الخمور اذا لم تتعد اليه نجاستها. وجواد الطرق. وبيوت المجوس، ولا بأس بالبيع والكنائس(98) .

ويكره: ان تكون بين يديه نار مضرمة على الاظهر، أو تصاوير.

وكما تكره: الفريضة في جوف الكعبة، تكره على سطحها.

وتكره: في مرابط الخيل، والحمير، والبغال، ولا بأس بمرابض الغنم(99) ، وفي بيت فيه مجوسي(100) ، ولا بأس باليهودي والنصراني..

ويكره: بين يديه مصحف مفتوح، أو حائط ينز من بالوعة يبال فيها(101) ، وقيل: يكره(102) إلى انسان مواجه أو باب مفتوح.

___________________________________

(94) اى: مقتدية به صلاة الجماعة.

(95) أى: لا تمنع الصلاة حينئذ.

(96) كسجن ضيق، سجن فيه الرجل وزوجته - مثلا -.

(97) لكونها يابسة - مثلا -.

(98)(الحمام) يعنى: مكان الغسل، لا مكان نزع الثياب(ثبوت الغائط في كل بيت مكان يتغوط فيه، اذ في الزمان القديم لم تكن المراحيض بهذا الشكل متعارفة في كل مكان، بل كانوا يخصصون بيتا من الدار للتغوط فيه، ثم يخرجون منه إلى مكان آخر للاستنجاء، فاذا اجتمع قدار من الغائط كانوا يستفيدون منه سمادا للمزارع(مبارك الابل) امكنة نومها(مسكن النمل) الارض التى فيها ثقب كثيرة للنمل(مجرى المياه) كالنهر الفارغ من الماء، فانه يلوثه فاذا جرى الماء استخبث(السبخة) المالحة(الثلج) الارض التى عليها الثلج(عنزة) - بفتحتين - عودة اكبر من العصا، وأصغر من الرمح(بيوت النيران) معابدعبدة النيران - كما في مصباح الفقيه -(جواد الطرق) الطرق العظيمة التى يكثر سلوكها(بيوت المجوس) يعنى مساكنهم، لا معابدهم، لانها بيوت النيران التى سبق ذكرها(البيع) على وزن عنب، معابد ليهود،(كنائس) معابد النصارى.

(99)(المرابض) مكان نوم الاغنام.

(100) ليس المراد ما يسكنه المجوس، لانه سبق ذكره، وإنما المراد مطلق وجود المجوس في البيت، فلو دخل مجوسى ضيفا على مسلم، فتكره الصلاة على المسلم في ذالك البيت الذى فيه المجوسى.

(101)(ينز) أى يترشح الماء، بأن كان خلف الحائط - الذى أمام المصلى، - مجمع بول، ويترشح من ذالك الحائط.

(102)(في مصباح الفقيه): لم يعرف له مستند صريح في الاخبار.

٥٧

المقدمة السادسة: في ما يسجد عليه: لا يجوز السجود على ماليس بأرض، كالجلود والصوف والشعر والوبر.

ولا على ما هو من الارض اذا كان معدنا، كالملح والعقيق والذهب والفضة والقير، إلا عند الضرورة.

ولا على ما ينبت من الارض، إذا كان مأكولا كالخبز والفواكه، وفي القطن والكتاب(103) روايتان أشهرهما المنع.

ولا يجوز السجود على الوحل(104) ، فإن اضطر أومأ(105) ، ويجوز السجود على القرطاس، ويكره إذا كان فيه كتابة: ولا يسجد على شئ من بدنه، فإن منعه الحر عن السجود على الارض، سجد على ثوبه، وإن لم يتمكن فعلى كفه(106) .والذي ذكرناه، إنما يعتبر في موضع الجبهة خاصة، لا في بقية المساجد.

ويراعى: فيه: ان يكون مملوكا، أو مأذونا فيه، وأن يكون خاليا من النجاسة(107) .واذا كانت النجاسة في موضع محصور(108) ، كالبيت وشبهه، وجهل موضع النجاسة.لم يسجد على شئ منه.ويجوز السجود في المواضع المتسعة(109) دفعا للمشقة.

المقدمة السابعة: في الاذان والاقامة: والنظر في: أربعة أشياء:

الاول: فيما يؤذن له ويقام وهما مستحبان في الصلوات الخمس المفروضة، أداء‌ا وقضاء، للمنفرد والجامع(110) ، للرجل والمرأة.لكن يشترط أن تسر به المرأة(111) .

وقيل: هما شرطان في الجماعة(112) ، والاول أظهر.ويتأكدان فيما يجهر فيه(113) ، وأشدهما في الغداة والمغرب.

ولا يؤذن لشئ من النوافل ولا لشئ من الفرائض(114) عدا الخمس، بل يقول المؤذن: الصلاة ثلاثا.

وقاضي الصلوات الخمس، يؤذن لكل واحدة

___________________________________

(103) وهما ينبتان عن الارض، لكنهما من الملبوس.

(104) ان لم يكن بحيث تستقر عليه الجهة عند وضعها عليه من شدة الرخاوة - كما في مصباح الفقيه.

(105) يعنى: اشاربعينه للسجود، ولا يضع جبهته على الوحل.

(106) في مصباح الفقيه:(فعلى ظهر كفه) لكيلا يختل وضع باطن الكف على الارض.

(107) يعنى: يجب في موضع الجبهة أن لا يكون نجسا، حتى النجاسة اليابسة لا تجوز.

(108) المحصور هو ما اذا وجه النهى إلى جميعه بلحاظ ذالك النجس لم يكن مستهجنا.

(109) كالصحارى، وحافات البحر، والانهر ونحوها مما يعلم بنجاسة أجزاء مجهولة منها لبول السباع وخرئهم ونحو ذالك.

(110) يعنى: صلاة الجماعة.

(111) اذا كانت في معرض سماع الرجل صوتها، وكان في صورتها رقة ودلال(وذالك) لعدم الدليل على اكثر من(عدم الخضوع بالقول) كما نهى عنه القرآن الحكيم، وإن افتى بذالك جمع هنا مطلقا كالماتن.

(112) فتبطل الجماعة اذا كانت بدون الآذان والاقامة.

(113) وهى الصبح، والمغرب، والعشاء.

(114) كالآيات، والطواف، وصلاة الاموات، وصلاة العيدين - عند وجوبهما

٥٨

ويقيم. ولو أذن للاولى من ورده(115) ، ثم أقام للبواقي، كان دونه في الفضل. ويصلى يوم الجمعة، الظهر بأذان وإقامة، العصر بإقامة. وكذا في الظهر والعصر بعرفة.ولو صلى الامام جماعة وجاء آخرون، لم يؤذنوا ولم يقيموا على كراهية(116) ، وما دام الاولى لم تتفرق.فإن تفرقت صفوفهم، أذن الآخرون وأقاموا.وإذا أذن المنفرد، ثم أراد الجماعة، أعاد الاذان والاقامة.الثاني في المؤذن ويعتبر فيه: العقل، والاسلام، والذكورة(117) ، ولا يشترط البلوغ بل يكفي كونه مميزا. ويستحب: أن يكون عدلا. صيتا. مبصرا(118) . بصيرا بالاوقات. متطهرا. قائما على مرتفع. ولو أذنت المرأة للنساء جاز.ولو صلى منفردا، ولم يؤذن - ساهيا - رجع إلى الاذان، مستقبلا صلاته ما لم يركع(119) ، وفيه رواية أخرى(120) ، ويعطى الاجرة من بيت المال، اذا لم يوجد من يتطوع به(121) . الثالث في كيفية الاذان: ولا يؤذن إلا بعد دخول الوقت، وقد رخص تقديمه على الصبح(122) لكن يستحب إعادته بعد طلوعه. والاذان على الاشهر ثمانية عشر فصلا: التكبير أربع، والشهادة بالتوحيد، ثم بالرسالة، ثم يقول: حي على الصلاة، ثم حي على الفلاح ثم حي على خير العمل، والتكبير بعده، ثم التهليل.كل فصل مرتان.والاقامة فصولها مثنى مثنى، ويزاد فيها قد قامت الصلاة مرتين، ويسقط من التهليل في آخرها مرة واحدة(123) .

___________________________________

(115)(الورد) - بالكسر - هو قيامه للاتيان بعدة صلوات.

(116) يعنى: يسقط عنهم الآذان والاقامة، لكن تركهما رخصة ومكروه ايضا.

(117) في الاذان الاعلامى، وآذان الجماعة للرجال.

(118)(صيتا) يعنى: قوى الصوت، وحسن الصوت ايضا(مبصرا) أى: لايكون أعمى.

(119) يعنى: اذا تذكر قبل الركوع أنه نسى الاذان، قطع صلاته، واذن، وإبتدأ في الصلاة.

(120) تقول بالمعنى في صلاته، وعدم قطعها.

(121) اى: اذا لم يوجد من يؤذن بلا أجرة.

(122) لانه ينفع الجيران ليقوموا عن النوم، وليتأهبوا لصلاة الصبح اول الفجر، - كما في الروايات -.

(123) ويستحب قول(أشهد أن عليا ولى الله) بعد الشهادة بالرسالة - وذالك - مضافا إلى الشهرة عملا وفتوى بين الاصحاب قديما وحديثا - لدليلين من(عموم) قول الصادق عليه‌السلام في خبر القاسم بن معاوية المروية في الاحتجاج(اذا قال أحدكم لا اله إلا الله، محمد رسول الله فليقل على أمير المؤمنين) و(خصوص) ما روى مرسلا:(ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وسلم أمر بأن يؤذن يوم الغدير ويضاف الشهادة بالولاية لعلى عليه‌السلام، فاعترض على النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله بعض الاصحاب، فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ففيم كنا؟) وخصوص ما رواه الشيخ الطوسى(قده) في المبسوط(فأما قول أشهد أن عليا أميرالمؤمنين وآل محمد خيرالبرية على ما ورد في شواذ الاخبار الخ).ونأخذ رواية الطوسى، وندع درايته في أن تلك الاخبار شاذة، وذالك لكفاية مثل ذالك في الاندراج تحت عمومات التسامح في ادلة السنن، وهكذا رمى الصدوق قدس‌سره (1) رواة هذه الاخبار بالتفويض غير مضر لما ثبت أن الصدوق يرمى بالتفويض سريعا حتى لمن لا يقول: بسهو النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله الذى كاد ان ينعقد على عدمه إجماع الشيعة، بل هوهو باستثناء الصدوق قدس‌سره (1)(فرواية) الصدوق معتبرة، ودرايته للقرينة الخارجية غير معتبرة، ولهذا البحث بالتفصيل مجال آخر سنذكره ان شاء الله في شرحنا الكبير على العروة الوثقى.

٥٩

والترتيب(124) شرط في صحة الاذان والاقامة.

ويستحب فيهما سبعة أشياء: ان يكون مستقبل القبلة، وأن يقف على أواخر الفصول(125) ، ويتأنى في الاذان، ويحدر في الاقامة، وأن لا يتكلم في خلالهما، وان يفصل بينهما بركعتين أو جلسة أو سجدة إلا في المغرب، فإن الاولى أن يفصل بينهما بخطوة أو سكتة(126) ، وأن يرفع الصوت به اذا كان ذكرا، وكل ذلك يتأكد في الاقامة.

ويكره الترجيع(127) في الاذان أن يريد الاشعار..وكذا يكره قول: الصلاة خير من النوم(128) .

الرابع في أحكام الاذان وفيه مسائل:

الاولى: من نام في خلال الاذان أو الاقامة ثم استيقظ، استحب له استئنافه، ويجوز له البناء(129) ، وكذا إن أغمي عليه.

___________________________________

(124) الترتيب) بين فصول الآذان، وفصول الاقامة، بأن لا يقدم ولا يؤخر، وهكذا الترتيب بين نفس الاذان والاقامة، بتقديم الاذان على الاقامة دون العكس.

(125) أى: لا يحرك الحرف الاخير ويوصله بالجملة التى بعدها(فلا يقول الله اكبر الله اكبر) برفع الراء من اكبر الاول.

(126) أى: سكوت قليل، كنصف دقيقة مثلا.

(127) قال صاحب المدارك:(اختلف العلماء في حقيقة الترجيع فقال الشيخ في المبسوط انه تكرار التكبير والشهادتين من أول الاذان وقال الشهيد في الذكرى انه تكرار الفصل زيادة على الموظف الخ)(والمراد بالاشعار) ان يكون قصده وصول الاذان إلى اكبر عدد ممكن من الناس.

(128) في المسالك:(بل الاصح التحريم، لان الاذان والاقامة سنتان متلقيتان من الشرع كسائر العبادات فالزيادة فيهما تشريع محرم) ويدل عليه ما في فقه الرضا عليه‌السلام - بعد ذكر فصول الاذان -(ليس فيها ترجيع ولا تردد ولا الصلاة خير من النوم) وما عن أصل زيد النرسى عن ابى الحسن عليه‌السلام قال(الصلاة خير من النوم بدعة بنى امية وليس ذالك من أصل الاذان)(وصحيحة) معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن التثويب الذى يكون بين الاذان والاقامة فقال: لا نعرفه) إلى غير ذالك(هذا) كله اذا لم ينقص(حى على خير العمل) كما تفعله العامة من تبديل حى على خير العمل بالصلاة خير النوم في اذان الفجر، وإلا كان بدعة اكيدة وحراما، وهو خلاف القرآن(وما آتاكم الرسول فخذوه ومانها كم عنه فانتهوا).

(129) أى: التكميل، لا الابتداء من أول.

٦٠