شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام الجزء ١

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام7%

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 262

  • البداية
  • السابق
  • 262 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 53858 / تحميل: 8910
الحجم الحجم الحجم
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام الجزء ١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

الثانية: اذا أذن ثم ارتد جاز أن يعتد به ويقيم غيره، ولو أرتد في اثناء الاذان ثم رجع(١٣٠) ، أستأنف على قول.

الثالثة: يستحب لمن سمع الاذان ان يحكيه مع نفسه(١٣١) .

الرابعة: اذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، كره الكلام كراهية مغلظة إلا ما يتعلق بتدبير المصلين(١٣٢) .

الخامسة: يكره للمؤذن أن يلتفت يمينا وشمالا، لكن يلزم سمت القبلة في أذانه.

السادسة: اذا تشاح الناس في الاذان قدم الاعلم(١٣٣) .ومع التساوي يقرع بينهم.

السابعة: اذا كانوا جماعة جاز أن يؤذنوا جميعا(١٣٤) ، والافضل إن كان الوقت متسعا أن يؤذنوا واحدا بعد واحد.

الثامنة: إذا سمع الامام أذان مؤذن، جاز أن يجتزئ به في الجماعة(١٣٥) ، وإن كان ذلك المؤذن منفردا.

التاسعة: من أحدث في اثناء الاذان أو الاقامة، تطهر(١٣٦) وبنى، والافضل أن يعيد الاقامة.

العاشرة: من أحدث في الصلاة تطهر وأعادها، ولا يعيد الاقامة(١٣٧) ، إلا أن يتكلم.

الحادية عشرة: من صلى خلف امام لا يقتدى به(١٣٨) ، اذن لنفسه وأقام.فإن خشي فوات الصلاة اقتصر على تكبيرتين، وعلى قوله: قد قامت الصلاة.وان أخل(١٣٩) .بشئ من فصول الاذان، استحب للمأموم أن يتلفظ به.

___________________________________

(١٣٠) يعنى: رجع عن ردته وتاب.

(١٣١) يعنى: يقول مثل ما يقول المؤذن.

(١٣٢) من رص صفوفهم، وتقديم الامام إن لم يكن من تقديم بعده وطلب الساتر، والمسجد والرداء ونحو ذالك.

(١٣٣) المقصود بالاعلم هنا الاعلم في أحكام الاذان.

(١٣٤) أى: في وقت واحد مرة واحدة.

(١٣٥) فلا يؤذن هو اذانا مستقلا.

(١٣٦) التطهير استحباب، لعدم الاشتراط بالطهارة.

(١٣٧) بل يكتفى بأقامة الصلاة السابقة‌ء.

(١٣٨) لعدم ثبوت عدالته، ويصح قراء‌ة(يقتدى) معلوما ومجهولا.

(١٣٩) يعنى: الامام.

٦١

الركن الثاني:

في أفعال الصلاة

وهي: واجبة ومندوبة: فالواجبات: ثمانية:

الاول : النية: وهي: ركن في الصلاة.

ولو أخل بها عامدا أو ناسيا لم تنعقد صلاته.

وحقيقتها: استحضار صفة الصلاة في الذهن.

والقصد بها إلى امور أربعة: الوجوب أو الندب، والقربة، والتعيين، وكونها أداء وقضاء‌ا.

ولا عبرة باللفظ(١٤٠) .

ووقتها: عند أول جزء من التكبير.ويجب استمرار حكمها إلى آخرالصلاة، وهو أن لا ينقض النية الاولى(١٤١) .

ولو نوى الخروج من الصلاة لم تبطل على الاظهر(١٤٢) .وكذا لو نوى أن يفعل ما ينافيها، فإن فعله بطلت.

وكذا لو نوى بشئ من أفعال الصلاة الرياء، أو غيرت الصلاة(١٤٣) .ويجوز نقل النية في موارد: كنقل الظهر يوم الجمعة إلى النافلة، لم نسي قراء‌ة الجمعة وقرأ غيرها.وكنقل الفريضة الحاضرة إلى سابقة عليها، مع سعة الوقت(١٤٦) .

الثاني: تكبيرة الاحرام وهي ركن: ولا تصح الصلاة من دونها، ولو أخل بها نسيانا(١٤٥) .

وصورتها أن يقول: ألله اكبر، ولا تنعقد بمعناها(١٤٤) ، ولو أخل بحرف منها: لم تنعقد صلاته(١٤٧) .

فإن لم يتمكن من التلفظ بهما كالاعجم(١٤٨) ، لزمه التعلم.

ولا يتشاغل بالصلاة مع سعة الوقت(١٤٩) ، فإن ضاق أحرم بترجمتها(١٥٠) .والاخرس ينطق بها

___________________________________

(١٤٠) يعنى: لا يعتبر التلفظ بالنية.

(١٤١) ولا يذهل عنها بالمرة.

(١٤٢) والفرق بينهما أن الاول هو أن ينوى ترك الصلاة.

لكنه لم يتركه، فإنه لا يبطل صلاته، والثانى هو أن ينوى اخراج الريح - مثلا - لكنه لم يخرج منه، فإنه لا تبطل صلاته.

(١٤٣)(الرياء) يعنى: الاتيان بالفعل لرؤية الناس، لا لله، وغير الصلاة، كما لو ركع في الصلاة بنية تعظيم شخص فإنه تبطل صلاته ايضا.

(١٤٤) كما لو دخل في صلاة العصر، وفى الاثناء تذكر انه لك يصل الظهر فأنه يعدل بنيته إلى الظهر.

(١٤٥) يعنى: حتى ولو كان الاخلال لا عن عمد بل نسيانا فإنه تبطل الصلاة به.

(١٤٦) باللغات الاخر.

(١٤٧) فلو ترك الهمزة من(الله) أو الراة من(اكبر) أو غير ذالك، بطلت صلاته.

(١٤٨) الاعجم، هو الذى لا يفصح، سواء لم يكن عربيا، اوكان عربيا غير فصيح اللسان، كبعض أهل البوادى للبلاد العربية في هذا الزمان.

(١٤٩) قبل التعلم.

(١٥٠) اى: كبر بمعنى(الله اكبر) مثلا بالفارسى يقول(خدابزرگ است)

٦٢

على بقدر الامكان، فإن عجز عن النطق أصلا، عقد قلبه بمعناها مع الاشارة(١٥١) والترتيب فيها واجب.

ولو عكس(١٥٢) .لم ينعقد الصلاة.والمصلي بالخيار في التكبيرات السبع(١٥٣) ، أيها شاء جعلها تكبيرة الافتتاح.

ولو كبر ونوى الافتتاح، ثم كبر ونوى الافتتاح، بطلت صلاته.وإن كبر ثالثة ونوى الافتتاح، انعقدت الصلاة اخيرا.

ويجب ان يكبر قائما فلو كبر قاعدا مع القدرة، أو هو آخذ في القيام، لم تنعقد صلاته.

والمسنون فيها أربعة: أن يأتى بلفظ الجلالة من غير مد بين حروفها(١٥٤) .وبلفظ أكبر على وزن أفعل(١٥٥) .

وأن يسمع الامام من خلفه تلفظه بها.وأن يرفع المصلي يديه إلى أذنيه(١٥٥) .

الثالث: القيام وهو ركن مع القدرة(١٥٧) ، فمن أخل به عمدا أو سهوا بطلت صلاته(١٥٨) . واذا امكنه القيام مستقلا(١٥٩) وجب، وإلا وجب أن يعتمد على ما يتمكن معه من القيام، وروي: جواز الاعتماد على الحائط مع القدرة(١٦٠) ، ولو قدر على القيام في بعض الصلاة وجب أن يقوم بقدر مكنته، وإلا صلى قاعدا. وقيل: حد ذلك أن لا يتمكن من المشي بقدر زمان صلاته(١٦١) ، والاول أظهر. والقاعد إذا تمكن من القيام إلى الركوع وجب(١٦٢) ، وإلا ركع جالسا.واذا عجز عن العقود صلى مضطجعا(١٦٣) ، فإن عجز صلى

___________________________________

(١٥١) يعنى: يتصور في قلبه معنى(الله اكبر) ويشير بأصبعه السبابة - مثلا - إلى السماء كناية عن ذلك.

(١٥٢) بأن قال(الاكبر الله).

(١٥٣) يستحب افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات، ستة منها مندوبات، وواحدة تكبيرة الاحرام، ويرجع ذالك إلى اختياره، سواء جعل الاولى تكبيرة الاحرام والست الباقية مندوبات، أو غير ذالك.

(١٥٤) لا مد الهمزة، ولا مد الالف الواقعة بين اللام وبين الهاء.

(١٥٥) دون اشباع فتحة الباء.

(١٥٦) في المسالك:(وليكونا مبسوطتين، مضمومتى الاصابع، مفروقتى الابهامين، ويستقل بباطن كفيه القبلة، ويبتدء التكبير في ابتداء الرفع وينتهى عند انتهائه).

(١٥٧) في المسالك:(الركن من القيام هو القدر المتصل منه بالركوع).

(١٥٨) بأن صارت ركعة من الصلاة بدون القيام إطلاقا، مع قدرته على القيام، كما لو كبر جالسا، وقرء جالسا، وأتى بالركوع نحنيا، لا عن قيام، فإنه تبطل صلاته، ولو كان سهوا.

(١٥٩) يعنى: بدون الاستناد إلى شئ.

(١٦٠) يعنى: مع القدرة على القيام بلا اعتماد.

(١٦١) يعنى: لو كان زمان صلاته عشر دقائق، وكان قادرا على المشى عشر دقائق وجب عليه الصلاة ماشيا، لان المشى مقدم على الجلوس - كما قيل - لكن المصنف لم يرتض هذا القول وإنما يوجب الجلوس حتى مع القدرة على المشى لغير المتمكن من القيام.

(١٦٢) بأن يقرء الفاتحة والسورة، أو الذكر جالسا، فاذا اراد الركوع قام وركع عن قيام.

(١٦٣)(المضطجع) النائم على جنبه، ويقدم الايمن على الايسر - كما قيل -(والمستلقى) النائم على ظهره، ويجب في المضطجع أن يكون وجهه وصدره وبطنه إلى القبلة، وفى المستلقى أن يكون بهيئة المحتضر باطن قدميه إلى القبلة.

٦٣

مستلقيا والاخيران يوميان لركوعها وسجودهما(١٦٤) .ومن عجز عن حالة في اثناء الصلاة انتقل إلى ما دونها مستمرا، كالقائم يعجز يقعد، أو القاعد يعجز يضطجع، أو المضطجع يعجز فيستلقي.وكذا بالعكس(١٦٥) ، ومن لا يقدر على السجود، يرفع ما يسجد عليه، فإن لم يقدر أومأ.والمسنون في هذا الفصل شيئان: أن يتربع المصلي قاعدا في حال قراء‌ته.ويثني رجليه في حال ركوعه.

وقيل: يتورك في حال تشهده(١٦٦) .

الرابع: القراء‌ة وهي واجبة، ويتعين بالحمد في كل ثنائية، وفي الاوليين من كل رباعية وثلاثية.ويجب قراء‌تها أجمع.

ولا يصح الصلاة مع الاخلال ولو بحرف واحدمنها عمدا، حتى التشديد، وكذا اعرابها.والبسملة آية منها، تجب قراء‌تها معها، ولا يجزي المصلي ترجمتها.ويجب ترتب كلماتها و آيها على الوجه المنقول.فلو خالف عمدا أعاد.وإن كان ناسيا، استأنف القراء‌ة ما لم يركع. وإن ركع مضى في صلاته - ولو ذكر -(١٦٧) .ومن لا يحسنها يجب عليه التعليم.فإن ضاق الوقت قرأ ما تيسر منها.وإن تعذر قرأ ما تيسر من غيرها(١٦٨) ، أو سبح الله وهلله وكبره بقدر القراء‌ة، ثم يجب عليه التعلم. والاخرس يحرك لسانه بالقراء‌ة ويعقد بها قلبه(١٦٩) .والمصلي في كل ثالثة ورابعة بالخيار، إن شاء قرأ الحمد(١٧٠) وإن شاء سبح، والافضل للامام القراء‌ة. وقراء‌ة سورة كاملة بعد الحمد في الاوليين، واجب في الفرائض، مع سعة الوقت وامكان التعليم للمختار(١٧١) ، وقيل: لا يجب، والاول أحوط.

ولو قدم السورة على

___________________________________

(١٦٤)(الاخيران) يعنى: المضطجع و المستلقى(يوميان) يعنى:(يغمضان) العينين للركوع والسجود، ويفتحهانهما للرفع عن الركوع والسجود.

(١٦٥) فمن كان عاجزا وكان يصلى مستلقيا، فقدر على الاضطجاع انتقل اليه في بقية صلاته، فإن قدر على القعود قعد في اقى صلاته، فإن قدر على القيام في الاثناء قام واكمل صلاته.

(١٦٦) يعنى: يتربع في الجلوس الذى هو بدل عن القيام ويثنى رجليه في الركوع بالجلوس(والتربع) فسره الجواهر - مدعيا عليه الاجماع - بأن ينصب فخذيه وساقيه أمام صدره ويجلس على إلييه، لكن هذا المعنى لا يساعد عليه لا العرف، ولا اللغة، ففى مجمع البحرين(جلس متربعا وهو أن يقعد على وركيه ويمد ركبتيه اليمنى إلى جانب يمينه وقدمه إلى جانب يساره، واليسر من العكس)، وهو المعنى المتعارف عند الناس من(الجلوس مربعا)(والثنى) قال في مصباح الفقيه:(فرشهما واضعا الفخذ على الساق)(والتورك) كما سيأتى من الماتن نفسه في التشهد -(أن يجلس على وركه الايسر ويخرج رجليه جميعا فيجعل ظاهر قدمه اليسرى إلى الارض وظاهر قدمه اليمنى إلى باطن اليسرى).

(١٦٧) يعنى: ولو تذكر مخالفة الترتيب وهو في الركوع فلا باس.

(١٦٨): أى: من غير سورة الحمد، من بقية سورالقرآن.

(١٦٩): يعنى: يحرك لسانه مثل الانسان القارئ كيف يحرك لسانه، وينوى في قلبه أن هذه الحركة للسانية بقصد القراء‌ة.

(١٧٠) وحدها دون سورة.

(١٧١) يعنى: وجوب قراء‌ة سورة كاملة مقيد بشروط ثلاثة(عدم ضيق الوقت) بحيث لو قرء السورة.

وقع بعض الصلاة خارج الوقت(وامكان تعلم السورة) حفظا، او قراء‌ة على الورق - اذا لم يعرف -(وعدم الاضطرار) من جهة الفقيه، أو نحوها.

٦٤

الحمد، أعادها أو غيرها(١٧٢) بعد الحمد.ولايجوز أن يقرأ في الفرائض: شيئا من سور العزائم(١٧٣) .ولا ما يفوت الوقت بقراء‌ته.(١٧٤) .ولا أن يقرن بين سورتين(١٧٥) ، وقيل: يكره، وهو الاشبه.ويجب الجهر بالحمد والسورة: في الصبح، وفي أولى المغرب، والعشاء.

والاخفات: في الظهرين، وثالثة المغرب، والاخريين من العشاء.وأقل الجهر أن يسمعه القريب الصحيح السمع إذا استمع.والاخفات أن يسمع نفسه ان كان يسمع.وليس على النساء جهر(١٧٦) .

والمسنون في هذا القسم: الجهر بالبسملة في موضع الاخفات، في أول الحمد، وأول السورة.وترتيل القراء‌ة(١٧٧) .

والوقف على مواضعه(١٧٨) ، وقراء‌ة سورة بعد الحمد في النوافل(١٧٩) .وأن يقرأ في الظهرين والمغرب: بالسور القصار ك‍ " القدر "، و " الجحد ". وفي العشاء: ب‍ " الاعلى " و " الطارق " وما شاكلهما. وفي الصبح: ب‍ " المدثر " و " المزمل " وما ماثلهما. وفي غداة الاثنين والخميس: ب‍ " هل أتى ". وفي المغرب والعشاء ليلة الجمعة: ب‍ " الجمعة " و " الاعلى " وفي صبحها بها(١٨٠) وب‍ "( قل هوالله احد ) ".

وفي الظهرين: بها(١٨١) ، وب‍ " المنافقين " ومنهم من يرى وجوب السورتين(١٨٢) في الظهرين وليس بمعتمد -.

وفي نوافل النهار: بالسور القصار، ويسر بها. وفي الليل: بالطوال(١٨٣) ، ويجهر بها ومع ضيق الوقت يخفف(١٨٤) ، وأن يقرأ " قل يا أيها الكافرون " في المواضع السبعة(١٨٥) ، ولو بدأ بسورة " التوحيد " جاز(١٨٦) . ويقرأ في

___________________________________

(١٧٢) اى: سورة اخرى، فإنه لا يجب اعادة نفس تلك السورة.

(١٧٣) أى السورالتى فيها سجدة واجبة، وهى اربع(حم السجدة) وألم السجدة) و(النجم) و(اقرء).

(١٧٤) فلو بقى إلى آخر الوقت نصف ساعة لا يجوز قراء‌ة سورة البقرة، أو آل عمران، مثلا.

(١٧٥) يعنى: قراء‌ة سورتين بعد الحمد.

(١٧٦) يعنى: لا يجب الجهر على النساء في القراء‌ة التى يجب فيها الجهر على الرجال، بل هنا مخيرات بين الجهر والاخفات.

(١٧٧)(الترتيل) - كما عن العلامة وبعض أهل اللغة - هو بيان الحروف وإظهارها واضحة ولا يمدها بحيث يشبه الغناء.

(١٧٨) يعنى: في مواضع الوقف - مثلا - يقرء(بسم الله الرحمن الرحيم) كلها بنفس واحد ودون الوصل بالحمد لله رب العالمين ودون الوقوف على كلماتها واحدة واحدة هكذا(بسم)(الله)(الرحمن)(الرحيم).

(١٧٩) فإنه لا يجب في النوافل قراة سورة كاملة، بل يجوز عدم قراء‌ة سورة اصلا، ويجوز أن يقرء بعض سورة.

(١٨٠)(١٨١) ضمير(بها) فيهما يعنى: بالجمعة.

(١٨٢) يعنى: الجمعة والمنافقين.

(١٨٣) أى: السور الطويلة دون القصيرة.

(١٨٤) يخفف في السور، فيقرء القصار دون الطوال، ويخفف في بقية اعمال الصلاة كأذكار الركوع، والسجود والقنوت.

(١٨٥) في المسالك:(هى: اول ركعتى الزوال - يعنى نافلة الظهر - واول نوافل المغرب، وأول نوافل الليل، وأول كعتى الفجر - يعنى: نافلة الصبح - واول صلاة الصبح اذا أصبح بها أى لم يصلها حتى انتشر الصبح وطلعت الحمرة، واول ستة الاحرام - يعنى: الركعات الست التى يصليها قبل الاحرام استحبابا - وأول ركعتى الطواف، ويقرء في ثوانى هذه السبعة بالتوحيد).

(١٨٦) يعنى: لو قرء في الركعة الاولى من هذه المواضع السبعة بالتوحيد، وفى الثانية بالجحد جاز، لوجود رواية اخرى بهذه الصورة.

٦٥

(أوليى) صلاة الليل: ثلاثين مرة " قل هوالله أحد(١٨٧) " وفي البواقي بطوال السور.

و يسمع الامام من خلفه القراء‌ة ما لم يبلغ العلو(١٨٨) كذا الشهادتين استحبابا(١٨٩) .

وإذا مر المصلي بآية رحمة سألها، أو آية نقمة استعاذ منها(١٩٠) .

وها هنا مسائل سبع:

الاولى: لا يجوز قول آمين آخر الحمد(١٩١) ، وقيل: هو مكروه(١٩٢) .

الثانية: الموالاة(١٩٣) في القراء‌ة شرط في صحتها، فلو قرأ في خلالها من غيرها(١٩٤) ، أستأنف القراء‌ة وكذا لو نوى قطع القراء‌ة وسكت.وفي قول يعيد الصلاة.أما لو سكت في خلال القراء‌ة لابنية القطع، أو نوى القطع ولم يقطع، مضى في صلاته.

الثالثة: روى أصحابنا أن: " الضحى " و " الم نشرح " سورة واحدة.

وكذا " لفيل " و " لايلاف ".فلا يجوز إفراد إحديهما من صاحبتها في كل ركعة.ولا يفتقر إلى البسملة بينهما(١٩٥) ، على الاظهر.

الرابعة: إن خافت في موضع الجهر أو عكس، جاهلا أو ناسيا لم يعد.

الخامسة: يجزيه عوضا عن الحمد(١٩٦) ، اثنتا عشرة تسبيحة، صورتها: سبحان الله، والحمد الله، ولا إله إلاالله، والله أكبر - ثلاثا -،. وقيل: يجز عشر، وفي رواية تسع وفي أخرى أربع(١٩٧) ، والعمل بالاول أحوط.

___________________________________

(١٨٧) أى: في كل ركعة ثلاثين مرة.

(١٨٨) أى: العلو المفرط - كما في مصباع الفقيه - وهو الصياح.

(١٨٩) أى: الشهادتين في التشهد.

(١٩٠) فلو قرأ قوله تعالى:(وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا) فعند ما قرأ(ورحمة للمؤمنين) يقول - مثلا -(الهم ارحمنى واجعلنى من المؤمنين) وعندما قرأ(إلا خسارا) يقول(الهم لا تجعلنى من الظالمين ولا من الخاسرين) ونحوذالك.

(١٩١): لانه ليس بقرآن، ولا ذكر، ولا دعاء، وإنما هو اسم للدعاء، لانه اسم فعل، معناه(استحب) وعن الباقر عليه لسلام(لا تقولن اذا افرغت من قرائتك آمين).

(١٩٢) في مصباح الفقيه:(ولكن لم يتحقق قائله).

(١٩٣) معناها متابعة الايات والجمل بعضها بعضا.

وينافى الموالاة امران(الاول) اذا قرأ بينهما شيئا كثيرا بحيث اخل بالهيئة لاتصالية للقراء‌ة(الثانى) اذا سكت طويلا بينها كذالك.

(١٩٤) من القران، أوالذكر، أو الدعاء لا غير هذه الثلاثة، وإلا بطلت الصلاة إن كان عمدا بمجرد قراء‌ة شئ من غير هذه الثلاثة.

(١٩٥) في المسالك(ليس في الاخبار تصريح بكونهما سورة واحدة، وإنما فيها قراء‌تهما معا في الركعة الواحدة، وهى أعم من كونهما سورة واحدة، وعلى هذا يضعف القول بترك البسملة بينهما).

(١٩٦) في الركعتين الاخيرتين.

(١٩٧):(العشر) بإسقاط التكبير عن الاوليين، وإثباته في الاخيرة،(والتسع) بأسقاط التكبير عن الجميع(والاربع) بأن يأتى التسبيحة الكبرى مرة واحدة.

٦٦

السادسة: من قرأ سورة من العزائم في النوافل، يجب أن يسجد في موضع السجود.وكذا إن قرأ غيره وهو يستمع، ثم ينهض ويقرأ ما تخلف منها ويركع.وإن كان السجود في آخرها(١٩٨) ، يستحب له قراء‌ة الحمد(١٩٩) ليركع عن قراء‌ة.

السابعة: المعوذتان(٢٠٠) من القرآن، ويجوز أن يقرأ بهما في الصلاة فرضها ونفلها.

الخامس : الركوع وهو: واجب في كل ركعة مرة، إلا في الكسوف والآيات(٢٠١) .وهو ركن في الصلاة.

وتبطل بالاخلال به، عمدا وسهوا، على تفصيل سيأتي(٢٠٢) ، والواجب فيه خمسة أشياء: الاول: أن ينحني فيه بقدر مايمكن وضع يديه على ركبتيه(٢٠٣) .وان كانت يداه في الطول، بحد تبلغ ركبتيه من غير انحناء، انحنى كما ينحني مستوى الخلقة.واذا لم يتمكن من الانحناء لعارض، أتى بما يتمكن منه.فإن عجر أصلا أقتصر على الايماء.

ولو كان كالراكع خلقة، أو لعارض(٢٠٤) ، وجب ان يزيد لركوعه يسير انحناء، ليكون فارقا(٢٠٥) .

الثاني: الطمأنينة فيه بقدر ما يؤدي واجب الذكر مع القدرة.ولو كان مريضا لا يتمكن(٢٠٦) سقطت منه، كما لو كان العذر في أصل الركوع.

الثالث: رفع الرأس منه، فلا يجوز أن يهوي إلا للسجود قيل انتصابه منه، الا مع العذر، ولو افتقر في انتصابه إلى ما يعتمده وجب(٢٠٧) .

الرابع: الطمأنينة في الانتصاب، وهو أن يعتدل قائما، ويسكن ولو يسيرا.

الخامس: التسبيح فيه، وقيل: يكفى الذكر ولو كان تكبيرا أو تهليلا، وفيه تردد.وأقل ما يجزي للمختار تسبيحة واحدة تامة، وهي سبحان ربي العظيم وبحمده، أو يقول:

___________________________________

(١٩٨) مثل سورة(اقرأ).

(١٩٩): أى: مرة ثانية، لانه إن قام عن السجود واقفا، وركع بدون قراء‌ة لم يكن مألوفا.

(٢٠٠): هما سورتا(قل أعوذ براب الفلق) و(قل اعوذبرب الناس)، وسميتا(المعوذتين) لان رسول الله(صلى‌الله‌عليه‌وآله وسلم) عوذ بهما الحسنين عليهما‌السلام حين تمرضا، وفى المسالك:(وخالف في كونهما من القرآن شذوذا من العامة)(٢٠١) المراد بالكسوف(الشمس، أو القمر) وبالآيات غيرهما من الزلازل، والرياح السعد، والحمر، وغيرذالك.

(٢٠٢) في(الركن الرابع - الفصل الاول - في الخلل الواقع في الصلاة).

(٢٠٣) يجب كون الانحناء بهذه المقدار لكن لا يجب وضع اليد على الركبة كما سيأتى في(المسنون في هذه القسم) بعد رقم(٢٠٨).

(٢٠٤)(خلقة) كالشخص المقوس ظهره من حين الولادة(لعارض) كالمقوس ظهره للشيب.

(٢٠٥) يعنى: فارقا بين قيامه، وركوعه.

(٢٠٦) كالذى به رعشة في جسمه.

(٢٠٧) أى: إلى ما يستند عليه من عصى، أو حائط، أو انسان، أو غيرها.

٦٧

سبحان الله ثلاثا، وفي الضرورة واحدة صغرى(٢٠٨) .

وهل يجب التكبير للركوع؟ فيه تردد، الاظهر الندب.والمسنون في هذا القسم: أن يكبر للركوع قائما، رافعا يديه بالتكبير، محاذيا باذنيه، ويرسلهما ثم يركع..وأن يضع يديه على ركبتيه، مفرجات الاصابع، ولو كان بأحديهما عذر وضع الاخرى، ويرد ركبتيه إلى خلفه، ويسوي ظهره، ويمد عنقه موازيا لظهره.وأن يدعوا أمام التسبيح.وأن يسبح ثلاثا، أو خمسا أو سبعا فمازاد(٢٠٩) .وأن يرفع الامام صوته بالذكر فيه(٢١٠) ،..وأن يقول بعد انتصابه: سمع الله لمن حمده، ويدعو بعده(٢١١) .

ويكره: أن يركع ويداه تحت ثيابه(٢١٢) .

السادس : السجود وهو واجب، في كل ركعة سجدتان.

وهما: ركن [ معا ] في الصلاة تبطل بالاخلال بهما من كل ركعة، عمدا وسهوا، ولاتبطل بالاخلال بواحدة سهوا. وواجبات السجود ستة:

الاول: السجود على سبعة أعضاء: الجبهة، والكفان، والركبتان وإبهاما الرجلين.

الثاني: وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، فلو سجد على كور العمامة(٢١٣) لم يجز.

الثالث: أن ينحني للسجود حتى يساوي موضع الجبهة موقفه، إلا أن يكون علوا يسيرا بمقدار لبنة(٢١٤) لا أزيد.

فإن عرض ما يمنع عن ذلك، اقتصر على مايتمكن منه.وإن أفتقر إلى رفع ما يسجد عليه وجب.وإن عجز عن ذلك كله أومأ إيماء‌ا.

الرابع: الذكر فيه، وقيل: يختص بالتسبيح كما قلناه في الركوع.

___________________________________

(٢٠٨) التسبيحة الصغرى هى(سبحان الله).

(٢٠٩) يعنى: فردا، لازوجا.

(٢١٠) بمقدار يسمع جميع المأمومين، اذا لم يبلغ الصباح.

(٢١١): الدعاء في الركوع، وبعده هكذا ففى صحيحة زرارة عن الباقر(ع)(ثم اركع وقل: اللهم لك ركعت ولك اسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وانت ربى خشع لك قلبى وسمعى وبصرى وشعرى وبشرى ولحمى ودمى ومخى وعصبى وعظامى وما اقلته قدماى غير مستنكف ولا متحسر سبحان ربى العظيم وبحمده ثلاث مرات، ثم قل: سمع الله لمن حمده وانت منتصب قائم الحمدلله رب العامين اهل الجبروت والكبرياء والعظمة).

(٢١٢) في المسالك:(بل تكونان بارزتين أو في كميه إلى أن قال - وروى عمار عن الصادق عليه‌السلام(في الرجل يدخل يديه تحت ثوبه قال: ان كان عليه ثوب آخر فلا بأس) وظاهر ذالك ان وضع اليدين على الركبتين مجردتين من ثوب مكروه لا مطلقا، وإن أطلق معظم الاصحاب.

(٢١٣) على وزن(فلس) أى: دور العمامة، قال في المسالك:(والمانع من ذالك عندنا كونه من غير جنس ما يصح السجود عليه لا كونه محمولا فلو كان مما يصح السجود عليه كالليف صح).

(٢١٤)(لبنة) على وزن(كلمة) و(مبرد)، وفى مصباح الفقيه(وقد قدرها الاصحاب بأربع أصابع منضمات تقريبا)

٦٨

الخامس: الطمأنينة واجبة إلا مع الضرورة المانعة.

السادس: رفع الرأس من السجدة الاولى حتى يعتدل مطمئنا، وفي وجوب التكبير للاخذ فيه والرفع منه تردد، والاظهر الاستحباب.

ويستحب فيه: أن يكبر للسجود قائما(٢١٥) ، ثم يهوي للسجود سابقا بيديه إلى الارض،.

وأن يكون موضع سجوده مساويا لموقفه أو أخفض.

وأن يرغم بأنفه(٢١٦) ، ويدعو، ويزيد على التسبيحة الواحدة ما تيسر، ويدعو بين السجدتين.

وأن يقعد متوركا(٢١٧) .

وأن يجلس عقيب السجدة الثانية مطمئنا، ويدعو عند القيام(٢١٨) ، ويعتمد على يديه سابقا برفع ركبتيه.

ويكره: الاقعاء(٢١٩) بين السجدتين.

مسائل ثلاث:

الاولى: من به ما يمنع من وضع الجبهة على الارض، كالدمل اذا لم يستغرق الجبهة، يحتفر يحتفر حفيرة ليقع السليم من جبهته على الارض.فإن تعذر سجد على أحد الجبينين(٢٢٠) .فإن كان هناك مانع سجد على ذقنه.

الثانية: سجدات القرآن خمس عشرة. أربع منها واجبة وهي: في سورة " الم "، و " حم السجدة " و " النجم "، و " أقرأ باسم ربك ". واحدى عشرة مسنونة وهي في: " الاعراف "، و " الرعد " و " النحل " و " بني اسرائيل "، و " مريم "، و " الحج " في موضعين، و " الفرقان " و " النمل " و " ص "، و " اذا السماء انشقت ".والسجود واجب في العزائم الاربع، للقارئ والمستمع.ويستحب للسامع(٢٢١) على الاظهر.وفي

___________________________________

(٢١٥) يعنى: قائما بعد الركوع.

(٢١٦) الارغام بالانف هو السجود عليه مع المساجد السبعة.

(٢١٧) تأتى كيفية التورك في(التشهد).

(٢١٨) أى: بعد السجدة الثانية، والادعية هكذا(أما في السجود) ففى صحيح الحلبى عن الصادق عليه‌السلام(قل: الهم لك سجدت وبك آمنت ولك اسلمت وعليك توكلت وانت ربى سجد وجهى للذى خلقه وشق سمعه وبصره الحمد لله رب العالمين بارك الله احسن الخالقين(ثم قل) سبحان ربى الاعلى وبحمده ثلاث مرات).

(وأما بين السجدتين) ففى نفس هذاالصحيح(واذا رفعت رأسك فقل بين السجدتين الهم اغفر لى وارحمنى وآجرنى وادفع عنى انى لما انزلت إلى من خير فقير تبارك الله رب العالمين(وأما الدعاء حال النهوض للقيام من السجدة الثانية) فعن الصادق عليه‌السلام(اذا رفعت من السجود فأستقم جالسا حتى ترجع مفاصلك فاذا نهضت فقل: بحول الله وقوته اقوم اقعد).

(٢١٩) في مصباح الفقيه قال: ثم ان المراد بالاقعاء المبحوث عنه عند فقهاء الخاصة والعامة - كما صرح به غير واحد - وضع الاليتين على العقبين معتمدا على صدور القدمين)، وهو جلسة الكلب.

(٢٢٠) الجبين هو(ناحية الجبهة من محاذاة النزعة إلى الصدغ).

(٢٢١)(المستمع)، هو الذى يصغى(والسامع) هو الذى وصل الكلام إلى سمعه من دون اصغاء

٦٩

البواقي يستحب على كل حال(٢٢٢) .وليس في شئ من السجدات: تكبير، ولا تشهد، ولا تسليم.

ولا يشترط فيها: الطهارة، ولا استقبال القبلة، على الاظهر، ولو نسيها أتى بها فيما بعد(٢٢٣) .

الثالثة: سجدتا الشكر مستحبتان عند تجدد النعم، ودفع النقم، وعقيب الصلوات، ويستحب بينهما التعفير(٢٢٤) .

السابع: التشهد وهو واجب في كل ثنائية مرة، وفي الثلاثية والرباعية مرتين.

ولو أخل بهما، أو بأحدهما - عامدا - بطلت صلاته.

والواجب في كل واحد منهما خمسة أشياء: الجلوس بقدر التشهد.والشهادتان.والصلاة على النبي، وعلى آلهعليهم‌السلام (٢٢٥) .

وصورتهما: أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله، ثم يأتي بالصلاة على النبي وآله.ومن لم يحسن التشهد.وجب عليه الاتيان بما يحسن منه، مع ضيق الوقت، ثم يجب عليه تعلم ما لا يحسن منه. ومسنون هذا القسم: أن يجلس متوركا. وصفته: أن يجلس على وركه الايسر(٢٢٦) ، ويخرج رجليه جميعا، فيجعل ظاهر قدمه الايسر إلى الارض، وظاهر قدمه الايمن إلى باطن الايسر.

وأن يقول: مازاد على الواجب من تحميد ودعاء(٢٢٧) .

الثامن: التسليم وهو واجب على الاصح(٢٢٨) .ولا يخرج من الصلاة إلا به. وله عبارتان: إحداهما أن يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، والاخرى أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.وبكل منهما يخرج من الصلاة.وبأيهما بدأ كان الثاني مستحبا

___________________________________

(٢٢٢) يعنى: للقارئ، والمستمع، والسامع جميعا.

(٢٢٣) يعنى: متى تذكر، ولو بعد فترة طويلة.

(٢٢٤)(التعفير) المراد به وضع الجبين وكذا الخدين على التراب، ويتحقق تعدد سجدة الشكر بذالك، بأن يضع جبهته للسجدة، ثم يميل رأسه يمينا وشمالا فيضع جبينه وكذا خديه على التراب، ثم يعود فيضع جبهته.

(٢٢٥)(الاول) الجلوس(الثانى والثالث(الشهادتان)(الرابع والخامس) الصلاة على النبى وعلى آله، فلا تكفى الصلاة على النبى وحده -صلى‌الله‌عليه‌وآله وسلم - وقد قال امام الشافعية في ابيات له:

) يا آل بيت رسول الله حبكم

فرض من الله في القرآن أنزله (

) كفاكم من عظيم الفخر أنكم

من لم يصل عليكم لا صلا ة له (

(٢٢٦) الورك - على وزن كتف - جانب الالية.

(٢٢٧) فهناك صور مفصلة للتشهد من ارادها طلبها من كتب الحديث والفقه المفصلة.

(٢٢٨) مقابل لما نسب إلى بعض القدماء من كونه مستحبا.

٧٠

ومسنون هذا القسم: أن يسلم المنفرد إلى القبلة تسليمة واحدة.ويومئ بمؤخر عينيه إلى يمينه.والامام بصفحة وجهه، وكذا المأموم.ثم إن كان على يساره غيره، أومأ بتسليمة أخرى إلى يساره، بصفحة وجهه أيضا.

وأما المسنون في الصلاة : فخمسة:

الاول: التوجه بستة تكبيرات مضافة إلى تكبيرة الاحرام.بأن يكبر ثلاثا ثم يدعو، ثم يكبر اثنين، ثم يدعو ثم يكبر اثنين ويتوجه(٢٢٩) .وهو مخير في السبع، أيها شاء أوقع معها نية الصلاة، فيكون ابتداء الصلاة عندها.

الثانى: القنوت.هو في كل ثانية، قبل الركوع، وبعد القراء‌ة. ويستحب: أن يدعو بالاذكار المروية(٢٣٠) . وإلا فبما شاء. وأقله ثلاثة تسبيحات: وفي الجمعة قنوتان، في الاولى قبل الركوع، وفي الثانية بعد الركوع، ولو نسيه قضاه بعد الركوع.

الثالث: شغل النظر. في حال قيامه إلى موضع سجوده، وفي حال القنوت إلى باطن كفيه، وفي حال الركوع إلى مابين رجليه، وفي حال السجود إلى طرف أنفه، وفي حال تشهده إلى حجره.

الرابع: شغل اليدين. بأن يكونا: في حال قيامه على فخذيه بحذاء ركبتيه، وفي حال القنوت تلقاء وجهه، وفي حال الركوع على ركبتيه، وفي حال السجود بحذاء اذنيه، وفي حال التشهد على فخذيه.

الخامس: التعقيب: وأفضله تسبيح الزهراءعليهما‌السلام (٢٣١) ، ثم بما روي من الادعية، وإلا فبما تيسر.

___________________________________

(٢٢٩) أى يقول: بعد التكبير السابع(وجهت وجهى للذى فطر السماوات الخ) وكيفية الادعية - كما في حسنة الحلبى عن الصادق عليه‌السلام - هكذا قال:(اذا افتتحت فارفع يديك ثم ابسطهما بسطا(ثم كبر ثلاث تكبيرات) ثم قل(الهم انت الملك الحق المبين، لا إله انت، سبحانك، انى ظلمت نفسى فأغفر لى ذنبى انه لا يغفر الذنوب إلا انت) ثم كبر تكبيرتين، ثم قل:(لبيك وسعديك والخير في يديك، والشر ليس اليك، والمهدى من هديت، لا ملجأ منك إلا إليك سبحانك وحنانيك تباركت وتعاليت، سبحانك رب البيت) ثم كبر تكبيرتين ثم تقول:(وجهت وجهى للذى فطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة حنيفا مسلما وما انا من المشركين، ان صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين لا شريك له وبذالك امرت وأنا من المسلمين) ثم تعوذ من الشيطان الرجيم، ثم اقرأ فاتحة الكتاب).

(٢٣٠) وافضلها - كما صرح كثير - هو كلمات الفرج(لا اله الله الحليم الكريم وقد مر ذكره في كتاب الطهارة عند رقم(١٨٧)، ولعل الافضل من الجميع دعاء صنمى قريش.

(٢٣١) وهو(الله اكبر) اربعا وثلاثين مرة(والحمد لله ثلاثا وثلاثين مرة، و(سبحان الله ثلاثا وثلاثين مرة، فعن الصادق عليه‌السلام(تسبيح فاطمة في كل يوم في دبر كل صلاة أحب إلى من صلاة ألف ركعة في كل يوم)

٧١

خاتمة: قواطع الصلاة

قسمان احدهما: يبطلها عمدا وسهواوهو كل مايبطل الطهارة، سواء دخل تحت الاختيار أو خرج، كالبول والغائط ما شابههما(٢٣٢) من موجبات الوضوء، والجنابة والحيض وما شابههما(٣٣٣) ، ومن موجبات الغسل.

وقيل: لو أحدث بما يوجب الوضوء سهوا، تطهر وبنى(٢٣٤) ، وليس بمعتمد.

الثاني: لا يبطلها إلا عمدا: وهو: وضع اليمين على الشمال(٢٣٥) ، وفيه تردد.

والالتفات إلى ماوراء‌ه.والكلام بحرفين فصاعدا.والقهقهة.وأن يفعل فعلا كثيرا ليس من افعال الصلاة(٢٣٦) .

والبكاء لشئ من أمور الدنيا.والاكل والشرب على قول(٢٣٧) ، إلا في صلاة الوتر لمن أصابه عطش، وهو يريد الصوم في صبيحة تلك الليلة، لكن لا يستدبر القبلة.وفي عقص(٢٣٨) الشعر للرجل، تردد، والاشبه الكراهة.

ويكره: الالتفات، يمينا وشمالا.والتثاؤب، والتمطي، والعبث(٢٣٩) ، ونفخ موضع السجود، والتنخم.وأن يبصق، أو يفرقع أصابعه، أو يتأوه، أو يئن بحرف واحد، أو يدافع البول والغائط والريح.وإن كان خفه(٢٤٠) ضيقا، استحب له نزعه لصلاته.

مسائل أربع:

الاولى: اذا عطس الرجل في الصلاة، يستحب له أن يحمد الله. وكذا إن عطس

___________________________________

(٢٣٢) كالريح، والنوم، والاستحاضة القليلة، والاغماء، وغير ذالك.

(٢٣٣) كالاستحاضة، الكثيرة والمتوسطة، والنفاس، ومس الاموات.

(٢٣٤) يعنى: توضأ، وأكمل الصلاة، بل اعادة من رأس.

(٢٣٥) وهو المسمى ب‍(التكتف) و(التكفير) الذى يفعله العامة اتباعا لعمربن الخطاب، وقد اخذه عمر عن المجوس، فأدخله في الصلاة، وكان ذالك من مبتدعات عمر بعد ما لم يكن رسول الله(صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ولا أهل بيته( عليهم‌السلام ) ليفعلوا ذالك، ففى مصباح الفقية(وقد حكى عمر انه لما جئ إليه بأسارى العجم كفروا أمامه فسأل عن ذالك فأجابوه بأنا نستمله خضوعا وتواضعا لملوكنا فاستحسن هو فعله مع الله تعالى في الصلاة).

(٢٣٦) كالوثبة، والركض، والطبخ، والعجن، ونحو ذالك.

(٢٣٧) إنما قال(على قول) لعدم وجود نص في ابطال الاكل والشرب للصلاة، بما هما، وإنما اذا كانا من الفعل الكثير، نعم ذكرهما بأطلاق جمع كبير من الفقهاء، بل في الحدائق نسبته إلى المشهور.

(٢٣٨) قال في(مجمع البحرين):(عقص الشعر جمعه وجعله في وسط الرأس)(التثاؤب): كما في اقرب الموارد - فترة تعترى الشخص فيفتح فاه واسعا(والتمطى) هو مد اليدين ازالة التعب او النوم او نحوهما(والعبث) هو اللعب مطلقا سواء بأنفه، أو ثوبه، أو غيرها.

(٢٤٠)(التنخم) هو إخراج البلغم من الصدر أو الرأس(البصاق) هو اخراج الريق(وفرقعة الاصابع) هو الضغط عليها حتى يخرج نها الصوت(ومدافعة البول والغائط والريح) يعنى: أن يقف إلى الصلاة وهو محتصربها(والخف) هو الحذاء التى لها ساق وتسد، فقد يكون ضيقا بحيث يشغل فكر المصلى، فيستحب نزعه.

٧٢

غيره، يستحب له تسميته(٢٤١) .

الثانية: إذا سلم عليه، يجوز أن يرد مثل قوله: عليكم، ولا يقول: وعليكم السلام، على رواية.

الثالثة: يجوز أن يدعو بكل دعاء: يتضمن تسبيحا، أو تحميدا، او طلب شئ مباح، من أمور الدنيا والآخرة، قائما وقاعدا، وراكعا وساجدا، ولا يجوز أن يطلب شيئا محرما، ولو فعل بطلت صلاته.

الرابعة: يجوز للمصلي أن يقطع صلاته اذا خاف تلف مال، أو فرار غريم، أو تردي طفل(٢٤٢) وما شابه ذلك.

ولا يجوز قطع صلاته اختيارا.

الركن الثالث:

في بقية الصلوات وفيه فصول: الاول: في صلاة الجمعة

والنظر في الجمعة، ومن تجب عليه، وآدابها.

الاول : الجمعة: ركعتان كالصبح يسقط معهما الظهر، ويستحب فيهما الجهر.

وتجب بزوال الشمس: ويخرج وقتها اذا صار ظل كل شئ مثله(٢٤٣) .

ولو خرج الوقت - وهو فيها - أتم جمعة، إماما كان أو مأموما، وتفوت الجمعة بفوات الوقت، ثم لا تقضى جمعة، وإنما تقضى ظهرا.

ولو وجبت الجمعة، فصلى الظهر، وجب عليه السعي لذلك فإن أدركها، وإلا أعاد الظهر ولم يجتزء بالاول.

ولو تيقن أن الوقت، يتسع للخطبة وركعتين خفيفتين(٢٤٤) ، وجبت الجمعة.

وإن تيقن أو غلب على ظنه، ان الوقت لا يتسع لذلك، فقد فاتت الجمعة ويصلي ظهرا.

فأما لو لم يحضر الخطبة في أول الصلاة، وأدرك مع الامام ركعة، صلى جمعة.

وكذا لو أدرك الامام راكعا في الثانية، على قول. ولو كبر وركع، ثم شك هل كان الامام راكعاأو رافعا؟ لم يكن له جمعة وصلى الظهر(٢٤٥) .

___________________________________

(٢٤١) في(صحاح اللغة): تسميت العاطس ان يقول له(يرحمك الله).

(٢٤٢)(الغريم) يعنى: المديون(والتردى) يعنى: السقوط في بئر او حفرة، أو نحوهما.

(٢٤٣) يعنى: اذا زاد الظل بمقدار الشاخص بعد نقصانه، أو انعدامه.

(٢٤٤) بالاقتصار على الواجبات وترك المستحبات من القنوت، ومكرار التسبيحة في الركوع والسجود، بل وترك السورة كما في بعض الشروح.

(٢٤٥) في مصباح الفقيه(والاحوط في مثل الفرض ايجاد شئ من المنافيات من كلام أو سلام استدبار ونحوه ثم الاستئناف، واحوط من ذالك اتمام صلاته ثم الاعادة

٧٣

ثم الجمعة لا تجب إلا بشروط: الاول: السلطان العادل(٢٤٦) أو من نصبه: فلو مات الامام في اثناء الصلاة لم تبطل الجمعة، وجاز ان تقدم الجماعة من يتم بهم الصلاة.وكذا لو عرض للمنصوب ما يبطل الصلاة من إغماء أو جنون أو حدث.

الثاني: العدد: وهو خمسة، الامام أحدهم، وقيل: سبعة، والاول أشبه.

ولو انفضوا في اثناء الخطبة أو بعدها، قبل التلبس بالصلاة، سقط الوجوب: وان دخلوا في الصلاة ولو بالتكبير وجب الاتمام، ولو لم يبق إلا واحد.

الثالث: الخطبتان.

ويجب في كل واحد منهما: الحمدلله، والصلاة على النبي وآلهعليهم‌السلام ، والوعظ، وقراء‌ة سورة خفيفة(٢٤٧) ، وقيل: يجزي ولو آية واحدة مما يتم بها فائدتها.

وفي رواية سماعة: يحمدالله ويثني عليه، ثم يوصي بتقوى الله، ويقرأ سورة خفيفة من القرآن، ثم يجلس، ثم يقوم فيحمدالله ويثني عليه ويصلي على النبي وآله وعلى أئمة المسلمين ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات.

ويجوز ايقاعهما قبل زوال الشمس حتى(٢٤٨) اذا فرغ زالت، وقيل: لا يصح إلا بعد الزوال، والاول أظهر.

ويجب ان تكون الخطبة مقدمة على الصلاة، فلو بدى ء بالصلاة لم تصح الجمعة.يجب أن يكون الخطيب قائما وقت ايراده مع القدرة.ويجب الفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة.وهل الطهارة شرط فيهما؟ فيه تردد، والاشبه أنها غير شرط.ويجب أن يرفع صوته بحيث يسمع العدد المعتبر(٢٤٩) فصاعدا.وفيه تردد.

الرابع: الجماعة.

___________________________________

(٢٤٦) يعنى: الامام المعصوم.

(٢٤٧) مثل ان يقول(الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطاهرين ايها الناس عليكم بتقوى الله وطاعة أوامره، في كل صغيرة وكبيرة وخافوا يوم الحساب) لكنه يستحب أن يكون الاسلوب مؤثرا في النفوس، بأن يستشهد بالروايات، وقصص فيها عبر للناس ونحو ذالك.

(٢٤٨) يعنى: بحيث اذا فرغ من الخطبة زالت الشمس، لا أن يكون اتمام الخطبة قبل الزوال بكثير.

(٢٤٩) وهو اربعة أو ستة.

٧٤

فلا تصح فرادى، واذا حضر إمام الاصل وجب عليه الحضور والتقدم.وإن منعه مانع(٢٥٠) .جاز أن يستنيب.

الخامس: أن لا يكون هناك جمعة اخرى.وبينهما دون ثلاثة أميال(٢٥١) : فإن اتفقتا بطلتا.

وان سبقت احداهما، ولو بتكبيرة الاحرام، بطلت المتأخرة، ولو لم(يتحقق) السابقة أعادا ظهرا(٢٥٢) .

الثاني: فيمن يجب عليه ويراعى فيه شروط سبعة: التكليف(٢٥٣) .

والذكورة. والحرية. والحضر. والسلامة من العمى والمرض والعرج. وأن لا يكون هما(٢٥٤) ولا بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين.وكل هؤلاء إذا تكلفوا الحضور وجبت عليهم الجمعة وانعقدت بهم(٢٥٥) ، سوى من خرج عن التكليف وامرأة، وفي العبد تردد.ولو حضر الكافر، لم تصح منه ولم تنعقد به، وإن كانت واجبه عليه(٢٥٦) .و تجب الجمعة على أهل السواد(٢٥٧) ، كما تجب على أهل المدن مع استكمال الشروط، وكذا على الساكن بالخيم كأهل البادية اذا كانوا قاطنين(٢٥٨) .

وهاهنا مسائل:

الاولى: من انعتق بعضه لا تجب عليه الجمعة.ولو هاياه(٢٥٩) مولاه لم تجب عليه الجمعة، ولو اتفقت في يوم نفسه، على الاظهر.وغ تب والمدبر(٢٦٠) .

الثانية: من سقطت عنه الجمعة يجوز أن يصلي الظهر في أول وقتها.ولا يجب عليه

___________________________________

(٢٥٠) أو مصلحة ونحوهما.

(٢٥١) ثلثة أميال تساوى فرسخا واحدا، يعنى خمسة كيلومترات ونصف كيلومتر تقريبا.

(١٥٢) يعنى: لو لم يعلم اية واحدة منهما كانت قبل الاخرى، أعاد كلاهما صلاة الظهر.

(٢٥٣) أى: يكون بالغا، عاقلا، مختارا.

(٢٥٤) على وزن(ظل) هو الشيخ الكبير.

(٢٥٥) أى: يحسبون من العدد، فلو كان اربعة اشخاص أحدهم الامام، وحضر اعمى فصاروا خمسة كمل العدد ووجبت صلاة الجمعة.

(٢٥٦) لكونه قادار على الاتيان بشرط الجمعة وهو الاسلام.

(٢٥٧) أى: أهل البساتين والقرى والارياف وأنها تسمى بالسواد، لمكان الزرع، والزوع يميل لونه إلى السواد، إو يرى ن البعيد سوادا.

(٢٥٨) اى: ساكنين، لا مسافرين، لعدم وجوب الجمعة على المسافر.

(٢٥٩) اى: قال له المولى: يوم لك، ويوم لى - مثلا - أو يومان لك ويومان لى، وهكذا.

(٢٦٠)(المكاتب) هوالعبد الذى اتفق معه مولاه على أن يدفع له مالا وينعتق.

(والمدبر) هو العبد الذى قال له المولى(انت حر بعد وفاتى

٧٥

تأخيرها حتى تفوت الجمعة بل لا يستحب.ولو حضرالجمعة بعد ذلك لم تجب عليه(٢٦١) .

الثالثة: اذا زالت الشمس لم يجز السفر لتعيين الجمعة.ويكره بعد طلوع الفجر.

الرابعة: الاصغاء إلى الخطبة هل هو واجب؟ فيه تردد.وكذا تحريم الكلام في اثنائها، لكن ليس بمبطل للجمعة.

الخامسة: يعتبر في إمام الجمعة: كمال العقل، والايمان، والعدالة، وطهارة المولد، والذكورة.ويجوز أن يكون عبدا. وهل يجوز أن يكون أبرص وأجذم؟ فيه تردد، والاشبه الجواز.وكذا الاعمى.

السادسة: المسافر اذا نوى الاقامة في بلد، عشرة أيام فصاعدا، وجبت عليه الجمعة، وكذا اذا لم ينو الاقامة ومضى عليه ثلاثون يوما في مصر واحد.

السابعة: الاذان الثاني يوم الجمعة بدعة(٢٦٢) ، وقيل: مكروه: والاول أشبه.

الثامنة: يحرم البيع يوم الجمعة بعد الاذان، فإن باع أثم، وكان البيع صحيحا على الاظهر. ولو كان احد المتعاقدين ممن لا يجب عليه السعي(٢٦٣) ، كان البيع سائغا بالنظر اليه، وحراما بالنظر إلى الآخر.

التاسعة: اذا لم يكن الامام موجودا ولا من نصبه للصلاة(٢٦٤) ، وأمكن الاجتماع والخطبتان، قيل: يستحب أن يصلى جمعة، وقيل: لايجوز، والاول اظهر.

العاشرة: اذا لم يتمكن المأموم من السجود مع الامام الاولى، فإن امكنه السجود والالحاق به قبل الركوع صح.

وإلا اقتصر على متابعته في السجدتين، وينوي بهما الاولى(٢٦٥) . فإن نوى بهما الثانية، قيل: تبطل الصلاة، وقيل: يحذفها ويسجد للاولى ويتم الثانية، والاول اظهر.

___________________________________

(٢٦١) فالمسافر يجوز له أول الظهر صلاة الظهر، فلو وصل بلده، أو قصد الاقامة بعدالاتيان بصلاة الظهر، وحضر صلاة الجمعة لم تجب عليه.

(٢٦٢) في المسالك وانما كان بدعة لانه لم يفعل في عهد النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله ولا في عهد الاولين بأعتراف الخصم، وإنما حدثه عثمان أو معاوية - عليهما اللعنة - على اختلاف بين نقلة العامة.

(٢٦٣) يعنى: السعى إلى الجمعة، كالاعمى.

(٢٦٤) كزماننا هذا(الهم عجل فرجه واقر عيوننا برؤيته ووفقنا لنصرته).

(٢٦٥) توضيح المسألة هكذا(اذا ادرك المأموم ركوع الامام، ثم لكثرة الزحام لم يتمكن من السجود مع الامام، فإن استطاع أن يسجد بعد سجود الامام، ويقول للركعة الثانية قبل ركوع الامام في الركعة الثانية، فعل ذالك) وصحت صلاته، وإن كان سجوده للركعة الاولى مفوتا له عن اللحاق قبل ركوع الثانية فيصير ليسجد مع سجود الامام للركعة الثانية، ويحسبهما المأموم لنفسه سجود الاولى

٧٦

وإما آداب الجمعة: فالغسل.

والتنفل بعشرين ركعة: ست عند انبساط الشمس، وست عند ارتفاعها، وست قبل الزوال(٢٦٦) ، وركعتان عند الزوال.ولوأخر النافلة، إلى بعد الزوال جاز، وأفضل من ذلك تقديمها، وان صلى بين الفريضتين(٢٦٧) ست ركعات من النافلة جاز.وأن يباكر المصلي إلى المسجد الاعظم(٢٦٨) ، بعد أن يحلق رأسه، ويقص أظفاره، ويأخذ من شاربه.

وأن يكون على سكينة ووقار) ٢٦٩) ، متطيبا لابسا أفضل ثيابه.وأن يدعو أمام توجهه(٢٧٠) .وأن يكون الخطيب، بليغا، مواظبا على الصلوات في أول أوقاتها.ويكره له(٢٧١) : الكلام في اثناء الخطبة بغيرها.

ويستحب له: أن يتعمم شاتيا كان أو قائضا(٢٧٢) .ويرتدي ببرد يمنية.وأن يكون معتمدا على شئ(٢٧٣) .

وأن يسلم أولا(٢٧٤) .وأن يجلس أمام الخطبة(٢٧٥) .واذا سبق الامام إلى قراء‌ة سورة فليعدل إلى " الجمعة " وكذا في الثانية يعدل إلى سورة " المنافقين(٢٧٦) ".مالم يتجاوز نصف السورة، إلا في سورة " الجحد " و " التوحيد "(٢٧٧) .

ويستحب الجهر بالظهر في يوم الجمعة، ومن يصلي ظهرا فالافضل ايقاعها في المسجد الاعظم.

واذا لم يكن إمام الجمعة ممن يقتدى به(٢٧٨) جاز أن يقدم المأموم صلاته على الامام.

ولو صلى معه ركعتين وأتمهما بعد تسليم الامام ظهرا كان أفضل(٢٧٩) .

___________________________________

(٢٦٥)(انبساط الشمس) تقريبا ساعة بعد طلوعها(ارتفاع الشمس) تقريبا ثلاث ساعات بعد طلوعها(قبل الزوال) يعنى تقريبا نصف ساعة قبل الزوال.

(٢٦٦) ساعة قبل الزوال،(ولو اخر النافلة) يعنى: تمام العشرين ركعة.

(٢٦٧) يعنى: الظهر والعصر أو الجمعة والعصر.

(٢٦٨) أى: يخرج في اول الصبح، والافضل أن يكون اول من يدخل المسجد.

(٢٦٩)(السكينة) هى سكون الاعضاء(والوقار) هو طمأنينة النفس.

(٢٧٠) أى: قبل خروجه من مكانه إلى المسجد، بالادعية الواردة، والمذكورة في كتب الحديث والدعاء.

(٢٧١) أى: للخطيب.

(٢٧٢) أى: سواء في الشتاء أو في الصيف.

(٢٧٣) أى: يتكى حال الخطبة على عصى، أو حائط، أو نحو ذالك.

(٢٧٤) أى: يسلم الخطيب على المأمومين قبل الابتداء في الخطبة.

(٢٧٥) يعنى: قبل الخطبة، فلا يبدا الخطبة بمجرد وصوله.

(٢٧٦) يعنى: اذا قرأ امام الجمعة في صلاة الجمعة بعد سورة الحمد سورة اخرى غير سورة الجمعة في الركعة الاولى مادام لم يتجاوز نصف السورة فليترك تلك السورة ويقرا سورة الجمعة، وهكذا بالنسبة لسورة المنافقين) في الركعة الثانية.

(٢٧٧) فإنه لا يجوز تركهما حتى قبل الانتصاف(والجحد) هو(قل يا ايها الكافرون).

(٢٧٨) بأن كان غير مؤمن، أو كان فاسقا.

(٢٧٩) بأن يتشهد مع الامام ولا يسلم ثم يقوم بعد تسليم الامام للاتيان بركعتين اخريين، ولعل وجهة التقية أو احتمالها

٧٧

الفصل الثاني : في صلاة العيدين والنظر فيها، وفي سننها

وهي واجبة مع وجود الامام(ع) بالشروط المعتبرة في الجمعة(٢٨٠) .وتجب جماعة، ولا يجوز التخلف إلا مع العذر، فيجوز حينئذ أن يصلى منفردا ندبا.ولو اختلت الشرائط، سقط الوجوب، واستحب الاتيان بها جماعة وفرادى.

ووقتها: مابين طلوع الشمس إلى الزوال.ولو فاتت لم تقض.

وكيفيتها: ان يكبر للاحرام.

ثم يقرأ " الحمد " وسورة، والافضل أن يقرأ " الاعلى "(٢٨١) .

ثم يكبر بعد القراء‌ة على الاظهر. ويقنت بالمرسوم(٢٨٢) حتى يتم خمسا(٢٨٣) .

ثم يكبر ويركع. فاذا سجد السجدتين: قام بغير تكبير. فيقرأ " الحمد " و سورة، والافضل أن يقرأ " الغاشية "(٢٨٤) . ثم يكبر أربعا.ويقنت بينها أربعا ثم يكبر خامسة للركوع ويركع.

فيكون الزائد(٢٨٥) عن المعتاد تسعا: خمس في الاولى.وأربع في الثانية غير تكبيرة الاحرام، وتكبيرتي الركوعين.

وسنن هذه الصلاة: الاصحار بها إلا بمكة(٢٨٦) .سجود على الارض(٢٨٧) . وأن يقول المؤذنون: الصلاة ثلاثا، فإنه لا اذان لغير الخمس(٢٨٨) .وأن يخرج الامام حافيا، ماشيا على سكينة ووقار، ذاكرا لله سبحانه.وأن يطعم(٢٨٩) قبل خروجه في الفطر، وبعد عوده في الاضحى مما يضحي به.وأن يكبر في الفطر عقيب أربع صلوات أولها المغرب ليلة الفطر، وآخرها صلاة العيد.وفي الاضحى عقيب خمس عشرة صلاة، أولها الظهر يوم النحر لمن كان بمنى. وفي الامصار عقيب عشر يقول: ألله أكبر الله أكبر وفي الثالثة تردد(٢٩٠) ، لاإله إلاالله وألله أكبر، والحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا.

___________________________________

(٢٨٠) وهى العدد خمسة، أو سبعة احدهم الامام، والخطبطتان، وأن لا يكون بين صلاتى عيد أقل من ثلاثة أميال.

(٢٨١) هى سورة(سبح اسم ربك الاعلى).

(٢٨٢) وهو الهم اهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة الخ، وهو مذكور في كتب الحديث والادعية.

(٢٨٣) أى: خمس قنوتات، عقيب خمس تكبيرات.

(٢٨٤) هى سورة(هل اتيك حديث الغاشية).

(٢٨٥) يعنى: التكبير الزائد.

(٢٨٦)(الاصحار) يعنى: الاتيان بها في الصحراء، لا بمكة، فالافضل اتيانها في المسجد الحرام.

(٢٨٧) دون غيرها مما يجوز السجود عليه من النبات، والحشائش،، ونحو ذالك.

(٢٨٨) أى: لغير الصلوات الخمس اليومية، الصبح والظهرين، والعشائين.

(٢٨٩) أى: يأكل شيئا قبل خروجه إلى الصلاة في العيد الفطر، وبعد رجوعه، من الصلاة في عيد الاضحى، وليكن افطاره في عيد الاضحى من الاضحية.

(٢٩٠) أى: قول ثلاث مرات(الله اكبر)

٧٨

ويزيد في الاضحى، ورزقنا من بهيمة الانعام.

ويكره: الخروج بالسلاح.وأن ينفل قبل الصلاة أو بعدها إلا بسمجد النبي(صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بالمدينة، فإنه يصلى ركعتين قبل خروجه(٢٩١) .

مسائل خمس:

الاولى: التكبير الزائد(٢٩٢) هل هو واجب؟ فيه تردد، والاشبه الاستحباب، وبتقدير الوجوب، هل القنوت واجب؟ الاظهر لا.وبتقدير الوجوب، هل يتعين فيه لفظ؟ الاظهر أنه لا يتعين وجوبا(٢٩٣) .

الثانية: اذا اتفق عيد وجمعة، فمن حضر العيد كان بالخيار في حضور الجمعة، وعلى الامام أن يعلمهم ذلك في خطبته.

وقيل: الترخيص مختص بمن كان نائيا(٢٩٤) عن البلد، كأهل السواد دفعا لمشقة العود، وهو الاشبه.

الثالثة: الخطبتان في العيدين بعد الصلاة وتقديمهما بدعة، ولا يجب استماعهما بل يستحب.

الرابعة: لا ينقل المنبر عن الجامع(٢٩٥) ، بل يعمل شبه المنبر من طين استحبابا.

الخامسة: اذا طلعت الشمس، حرم السفر حتى يصلي صلاة العيد، إن كان ممن تجب عليه.وفي خروجه بعد الفجر، و قبل طلوعها، تردد، والاشبه الجواز مع الكراهية.

الفصل الثالث: في صلاة الكسوف

والكلام في: سببها، وكيفيتها، وحكمها.

أما الاول: فتجب: عند كسوف الشمس، وخسوف القمر، والزلزلة.وهل تجب لما عدا ذلك من ريح مظلمة، وغير ذلك من أخاويف السماء؟ قيل: نعم، وهو المروي.

وقيل: لا، بل يستحب.

وقيل: تجب للريح المخوفة، والظلمة الشديدة حسب(٢٩٦) .

ووقتها: في الكسوف من حين ابتدائه إلى حين انجلائه، فإن لم يتسع لها لم تجب.وكذا الرياح والاخاويف، إن قلنا بالوجوب.وفي الزلزلة تجب وإن لم يطل المكث، ويصلي بنية الاداء وإن سكنت.

___________________________________

(١٩١) أى: بعد الصلاة قبل خروجه من المسجد.

(٢٩٢) يعنى: التسع تكبيرات قبل القنوتات.

(٢٩٣) بل يتعين استحبابا، وهو(الهم أهل الكبرياء والعظمة الخ).

(٢٩٤) يعنى: بعيدا.

(٢٩٥) اذا كان وقفا خاصا بذالك المسجد.

(٢٩٦) دون بقية أخاويف السماء كالصاعقة ونحوها.

٧٩

ومن لم يعلم بالكسوف حتى خرج الوقت لم يجب القضاء، إلا أن يكون القرص قد احترق كله،.وفي غير الكسوف لا يجب القضاء.ومع العلم والتفريط أو النسيان(٢٩٧) يجب القضاء في الجميع.

وأما كيفيتها: فهو أن يحرم(٢٩٨) ، ثم يقرأ " الحمد " وسورة، ثم يركع.ثم يرفع رأسه، فإن كان لم يتم السورة قرأ من حيث قطع، وإن كان أتم قرأ " الحمد " ثانيا، ثم قرأ سورة حتى يتم خمسا(٢٩٩) على هذا الترتيب، ثم يركع ويسجد إثنتين..ثم يقوم ويقرأ " الحمد " وسورة معتمدا بترتيبه الاول(٣٠٠) ، [ ويسجد اثنتين ].

ويتشهد، ويسلم. ويستحب فيها: الجماعة. واطالة الصلاة بمقدار زمان الكسوف(٣٠١) . وأن يعيد الصلاة إن فرغ قبل الانجلاء. وأن يكون مقدار ركوعه بمقدار زمان قراء‌ته(٣٠٢) . وأن يقرأ السور الطول مع سعة الوقت.

وأن يكبر عند كل رفع [ رأس ] من كل ركوع، إلا في الخامس والعاشر، فإنه يقول: سمع الله لمن حمده.

وأن يقنت خمس قنوتات(٣٠٣) .

وأما حكمها: فمسائله ثلاث: الاولى: اذا حصل الكسوف في وقت فريضة حاضرة، كان مخيرا في الاتيان بأيهما شاء، ما لم تتضيق الحاضرة فتكون أولى، وقيل: الحاضرة أولى مطلقا(٣٠٤) ، والاول أشبه.

الثانية: اذا اتفق الكسوف(٣٠٥) في وقت نافلة الليل، فالكسوف أولى - ولو خرج وقت النافلة - ثم يقضي النافلة.

الثالثة: يجوز أن يصلي صلاة الكسوف على ظهر الدابة وماشيا، وقيل: لا يجوز ذلك إلا مع العذر، وهو الاشبه.

الفصل الرابع: في الصلاة على الاموات: وفيه أقسام:

الاول: من يصلي عليه: وهو كل من كان مظهرا للشهادتين، أو طفلا له ست سنين ممن

___________________________________

(٢٩٧) يعنى: علم وقصر في الصلاة فلم يصلها حتى قضيت، أو علم ونسيها حتى قضيت.

(٢٩٨) يعنى: يكبر تكبيرة الاحرام.

(٢٩٩) يعنى: خمس قراء‌ات هكذا، فانه إن اكمل السورة في القراء‌ة المتقدمة،، وجب قراء‌ة الحمد، وسورة، أو قسما من سورة، وان لم يكمل السورة في القراء‌ة المتقدمة اتى بها جميعا أو بعضها ولا آية واحدة منها.

(٣٠٠) أى: مثل الركعة الاولى.

(٣٠١) فلوكان وقت الكسوف عدة ساعات فليقرأ مثل سورة البقرة، وآل عمران، والنساء ونحوهما.

(٣٠٢) فلو قرأ - مثلا - البقرة، فليطل الركوع الذى بعدها بمقدار قراء‌ة البقرة، وهكذا(٣٠٣) قبل الركوع الثانى، والرابع، والسادس، والثامن، والعاشر، فيكون في الركعة الاولى قنوتان، وفي الركعة الثانية ثلاث قنوتات.

(٣٠٤) أى: سواء كان وقتها ضيقا أم لا.

(٣٠٥) يعنى خسوف القمر، لان الكسوف يطلق على الشمس والقمر.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262