شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام الجزء ١

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام0%

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 262

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: المحقق الحلي
تصنيف: الصفحات: 262
المشاهدات: 52226
تحميل: 7886


توضيحات:

بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 262 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 52226 / تحميل: 7886
الحجم الحجم الحجم
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام الجزء 1

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

شرائع الإسلام في

مسائل الحلال والحرام

المجلد الأول

المحقق الحلي

١

هذا الكتاب

طبع ونشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

شبكة الإمامين الحسنين (عليهما‌السلام ) للتراث والفكر الإسلامي

وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً

قسم اللجنة العلمية في الشبكة

أبوالقاسم نجم الدين جعفر بن الحسن

تعليق: السيد صادق الشيرازي

٢

٣

٤

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم إني أحمدك حمدا يقل في انتشاره حمد كل حامد، ويضمحل باشتهاره جحد كل جاحد، ويفل بغراره حسد كل حاسد، ويحل باعتباره عقدكل كائد، وأشهد أن لا إله إلا الله، شهادة أعتد بها لدفع الشدائد، واسترد بها شارد النعم الاوابد، وأصلي على سيدنا محمد، الهادي إلى امتن العقايد واحسن القواعد، الداعي إلى انجح المقاصد وأرجح الفوائد، وعلى اله الغر الاماجد، المقدمين على الاقارب والاباعد، المؤيدين في المصادر والموارد، صلاة تسمع كل غائب وشاهد، وتقمع كل شيطان مارد.

وبعد فإن رعاية الايمان توجب قضاء حق الاخوان، والرغبة في الثواب تبعث على مقابلة السؤال بالجواب، ومن الاصحاب من عرفت الايمان من شأنه واستبنت الصلاح على صفحات وجهه ونفحات لسانه، سألني أن أملي عليه مختصرا في الاحكام، متضمنا لرؤوس مسائل الحلال والحرام، يكون كالمفتي الذي يصدر عنه أو الكنز الذي ينفق منه.

فأبتدأت مستعينا بالله ومتوكلا عليه، فليس القوة إلا به، ولا المرجع إلا إليه وهو مبني على أقسام أربعة(1) :

__________________________________________________

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه واشرف بريته(محمد) المصطفى وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم إلى يوم الدين(وبعد) فيقول المحتاج إلى قبول الرب الكريم صادق بن المهدى الحسينى الشيرازي(هذا) تعليق توضيح وشرح تبيين لكتاب(شرائع الاسلام) للامام المحقق الحلى( قدس‌سره ) كتبته بغية التسهيل على الطلاب الذين يقرأون الكتاب فتعصى عليهم كلمات ومسائل سائلا من الله العلى القدير أن يوفقنى للاتمام ويجعله خالصا لوجهه الكريم، ليكون ترا بينى وبين النار وهو الغاية والمنتهى.

(1) العبادات والعقود والايقاعات والاحكام لان ما يبحث عنه في الفقه أما اخروى أو دنيوى، والاول هو العبادات، والدنيوى أما لا يحتاج إلى لفظ وهو الاحكام كالديات والميراث والقصاص، أو يحتاج من الطرفين وهو العقود كالبيع والاجارة او من طرف واحد وهو الايقاعات كالطلاق والعتق.

٥

٦

القسم الاول

في العبادات وهي عشرة كتب: (2)

___________________________________

(2) 1: كتاب الطهارة 2: كتاب الصلاة 3: كتاب الزكاة 4: كتاب الخمس 5: كتاب الصوم 6: كتاب الاعتكاف 7: كتاب الحج 8: كتاب العمرة 9: كتاب الجهاد 10: كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر.

(وانما) فصل الاعتكاف عن الصوم، لانه غير الصوم، وان كان الصوم من شرائطه، وكذالك فصل العمرة عن الحج لانها غيره وان اشتركا عملا للجاج، ولكن قد يفترقان في العمرة المفردة.

(ولم يفصل) بين الامر بالمعروف والنهى عن المنكر لوحدة الحكم فيهما من جميع الجهات

٧

كتاب الطهارة

الطهارة: اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم، على وجه له تأثير في استباحة الصلاة(3) .

وكل واحد منها ينقسم إلى: واجب وندب.

فالواجب من الوضوء: ما كان لصلاة واجبة، أوطواف واجب إو لمس كتابة القرآن إن وجب(4) والمندوب ما عداه.

والواجب من الغسل: ما كان لاحد الامور الثلاثة(5) ، أو لدخول المساجد أو لقراء‌ة العزائم إن وجبا(6) .

وقد يجب: إذا بقي لطلوع الفجر من يوم يجب صومه(7) .بقدر ما يغتسل الجنب.ولصوم المستحاضة اذا غمس دمها القطنة(8) .والمندوب ما عداه.

والواجب من التيمم: ما كان لصلاة واجبة عند تضيق وقتها(9) ، وللجنب في أحد المسجدين(10) ، ليخرج به.

والمندوب ما عداه(11) .

وقد تجب الطهارة: بنذر وشبهة(12) .

___________________________________

(3) أى الوضوء الذى يوجب أباحة الصلاة، والغسل الذى يوجب أباحة الصلاة، والتيمم الذى يوجب أباحة الصلاة وهذا لقيد لعله لاخراج ما لم يقصد به القربة، أو مثل الوضوء المستحب للجنب والحائض، أو التيمم المستحب وقت النوم مع التمكن من الوضوء ونحو ذالك مما لا يستباح به الصلاة، فانه لا يسمى(طهارة).

(4) بنذر أو عهد أو يمين، أو إصلاح غلط لا يتم إلا به أو لتطهيره كذالك

(5) الصلاة الواجبة، والطواف الواجب، والمس الواجب.

(6) بنذر أو شبهه.

(7) كرمضان، وقضائه المضيق، والنذر المعين، ونحوها لانه يحب الاصباح غيرجنب.

(8) المستحاضة تدع قطنة عند فرجها، فان لوث بالدم ظاهر القطنة فقط فلا غسل عليها، وان كان الدم كثيرا بحيث غمس في القطنة يحب عليها الغسل - وسيأتى تفصيله -.

(9) وكون التيمم اقصر وقتا من الغسل أو الوضوء.

(10) المسجد الحرام في مكة ومسجد النبى -صلى‌الله‌عليه‌وآله في المدينة، فإنه إذا اجنب شخص وهو في احد المسجدين يجب عليه التيمم ثم الخروج من المسجد، حتى يكون مكثه في المسجد بمقدار الخروج على الطهارة.

(11) الوضوء المندوب مثل الوضوء لقرائة القرآن، او لدخول المساجد ونحوذالك، والغسل المندوب كغسل الجمعة، وغسل الاحرام، وغسل التوبة، والتيمم المستحب كالتيمم للنوم، ونحوه.

(12) شبه النذر، هو العهد، واليمين.

٨

هذا الكتاب يعتمد على أربعة أركان(13) :

الركن الاول: في المياه

فيه أطراف:

الاول: في الماء المطلق:

وهو: كل ما يستحق اطلاق اسم الماء عليه، من غير اضافة(14) وكله: طاهر، مزيل للحدث، والخبث(15) .

وباعتبار وقوع النجاسة فيه ينقسم إلى: جاز، ومحقون(16) ، وماء بئر.

(أما الجاري): فلا ينجس إلا باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه(17) .

ويطهر بكثرة الماء الطاهر عليه - متدافعا(18) - حتى يزول تغيره.

ويلحق بحكمه ماء الحمام، اذا كان له مادة(19) .

ولو مازجه طاهر فغيره، أو تغير من قبل نفسه(20) ، لم يخرج عن كونه مطهرا، ما دام اطلاق اسم الماء باقيا عليه.

(وأما المحقون): فما كان منه دون الكر فإنه ينجس بملاقاة النجاسة.

ويطهر بإلقاء كر عليه فمازاد، دفعة، ولا يطهر باتمامه كرا(21) ، على الاظهر.

وما كان منه كرا فصاعدا(22) لا ينجس، إلا أن تغير النجاسة أحد أوصافه.

ويطهر بإلقاء كر(23) عليه

___________________________________

(13) المياه، والطهارة المائية - وهى الوضوء والغسل - والطهارة الترابية - وهى التيمم - والنجاسات.

(14) يعنى: ما يقال له(ماء) بدون اضافة كلمة اخرى، مثل(ماء الرمان)(ماء اللحم)(ماء‌الورد) ونحوها.

(15) الحدث هو النجاسة المعنوية، كالجنابة، والحيض، وخروج البول والغائط والريح ونحو ذلك(والخبث) النجاسة الظاهرية، كالدم، والخمر.

(16)(الجارى) كماء النهر وماء العين، وماء القناة(والمحقون) أى: الواقف، مثل الماء في الغدير، والماء في الخزان، والماء في الاوانى.

(17) الثلاثة المعينة اللون، والطعم، والرائحة دون غيرها من الاصاف كالثقل، والخفة، والحرارة، والبرودة ونحوها(ويخرج) بالنجاسة، التغير بالمتنجس كتغير الطعم بالدبس المتنجس فانه لا ينجس..

(18) أى بأستمرار، لا متقاطعا.

(19) أى أصل كثير متصل به.

(20)(مازجة طاهرفغيره) مثلا صبب في الماء ملح قليل بحيث لا يقال له ماء الملح، وانما يقال له(ماء) فقط(أو تغير من بل نفسه) بإن مضت مدة كثيرة على الماء حتى أخضر لونه، أو اشرقت عليه الشمس حتى اخضر لونه.

(21) أى: بصب الماء الطاهر عليه حتى يصير المجموع من الماء المتنجس والماء الطاهر كرا.

(22) اى: أو اكثر من الكر.

(23) يعنى إن صب عليه كر من الماء فلم يزل تغيره باقيا، وجب صب كرآخر عليه، فان زال تغيره طهر، وإلا وجب صب كر ثالث عليه، وهكذا حتى يزول التغير(لكن) في هذا الزمان يكفى وصل الماء المتنجس بالحنفية المتصلة بمخازن الماء، حتى يزول تغيره فيطهر.

٩

فكر، حتى يزول التغير.ولا يطهر، بزواله من نفسه، ولا بتصفيق الرياح، ولا بوقوع أجسام طاهرة.فيه تزيل عنه التغير.

والكر: ألف ومائتا رطل بالعراقي(24) ، على الاظهر.أوما كان كل واحد من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصفا(25) .ويستوى في هذا الحكم مياه الغدران والحياض والاواني، على الاظهر.

(وأما ماء البئر): فإنه ينجس بتغيره بالنجاسة إجماعا.وهل ينجس بالملاقاة؟ فيه تردد، والاظهر التنجيس(26) .

وطريق تطهيره بنزح جميعه: إن وقع فيها مسكر، أو فقاع(27) ، أو مني، أو أحد الدماء الثلاثة(28) على قول مشهور، أو مات فيها بعير أوثور.وإن تعذر استيعاب مائها(29) ، تراوح(30) عليها أربعة رجال، كل اثنين - دفعة - يوما إلى الليل.

وبنزح كر: إن مات فيها دابة إو حمار أو بقرة.

وبنزح سبعين: إن مات فيها إنسان.

وبنزح خمسين: إن وقعت فيها عذرة يابسة فذابت - المروي أربعون أو خمسون -، أو كثير الدم كذبح الشاة والمروي من ثلاثين إلى أربعين -..وبنزح أربعين: إن مات فيها ثعلب أو أرنب أو خنزير أو سنور أو كلب وشبهه(31) ولبول الرجل..وبنزح عشرة: للعذرة الجامدة وقليل الدم كدم الطير والرعاف اليسير - والمروي دلاء يسيرة وبنزح سبع: لموت الطير والفأرة - إذا تفسخت(32) أو انتفخت - ولبول الصبي الذي لم يبلغ ولاغتسال الجنب(33) ولوقوع الكلب وخروجه حيا.وبنزح خمس: لذرق الدجاج

___________________________________

(24)(الرطل) بكسر الراء كيل كان متعارفا في سابق الزمان، وهو عراقى، ومدنى، ومكى، فالعراقى نصف المكى، والمدنى بينهما، والرطل العراقى أقل من نصف الكيلو، وقد حدد بعض العلماء الكر بما يقارب الاربعمائة كيلو(25): ويبلغ مجموعه اثنان واربعون شبرا، وسبعة اثمان الشبر وصورته الرياضة هكذا:(5، 3 X 5 ، 3 = 25 و 12 5، 3 = 875 و 42).

(26) المشهور بين من تأخر عن المحقق صاحب الشرائع، عدم تنجيس البئر بملاقاة النجاسة، وان حكم ماء البئر حكم الماء الجارى أو الكر.

(27) في الحديث(الفقاع خمر استصغره الناس).

(28) دم الحيص، ودم النفاس، ودم الاستحاضة.

(29) أى: اخراج جميع ماء البئر.

(30) كل اثنين يريحان الاخرين لذلك سمى بالتراوح.

(31) كالغزال والقرد.

(32) أى: تلاشت وتفرقت اجزاؤها.

(33) إذا كان جسمه نجسا لكنه غير ملوث بعين المنى والبول ونحوهما، وإلا وجب نزح المقدرات الخاصة لها - كما في المسالك

١٠

الجلال(34) .وبنزح ثلاث: لموت الحية والفأرة(35) وبنزح دلو: لموت العصفور وشبهه(36) ولبول الصبي الذي لم يغتذ بالطعام.وفي ماء المطر وفيه البول وخرء الكلاب ثلاثون دلوا.والدلو التي ينزح بها ما جرت العادة باستعمالها(37) .

فروع ثلاثة:

الاول: حكم صغير الحيوان في النزح حكم كبيره(38) .

الثانى: إختلاف أجناس النجاسة موجب لتضاعف النزح، وفي تضاعفه مع التماثل تردد، أحوطه التضعيف(39) ، إلا أن يكون بعضا من جملة لها مقدر، فلا يزيد حكم أبعاضها عن جملتها(40) .

الثالث: إذا لم يقدر للنجاسة منزوح، نزح جميع مائها.فإن تعذر نزحها لم تطهر إلا بالتراوح.وإذا تغير أحد أوصاف مائها بالنجاسة، قيل: ينزح حتى يزول التغير، وقيل: ينزح جميع مائها.فإن تعذر لغزارته راوح عليها أربعة رجال، وهو الاولى(41) .

ويستحب: أن يكون بين البئر والبالوعة(42) خمس أذرع، إذا كانت الارض صلبة، أو كانت البئر فوق البالوعة(43) وإن لم يكن كذلك(44) فسبع.ولا يحكم بنجاسة البئر إلا أن يعلم وصول ماء البالوعة إليها.وإذا حكم بنجاسة الماء لم يجز استعماله في الطهارة مطلقا(45) ، ولا في الاكل ولافي الشرب إلا عند الضرورة.ولو اشتبه الاناء النجس

___________________________________

(34) الدجاج الجلال هو الذى اعتاد على اكل العذرة، أوكل نجاسة، اما اذا اكل الدجاج العذرة مرة ومرتين فلا يسمى جلال.

(35) اذا لم تنتفخ ولم تنفسخ.

(36) كالكنارى، والبلبل، والخطاف ونحوها.

(37) على تلك البئر، وإلا ففى ذالك البلد، وإلا فأقرب البلدان - كما في المسالك -.

(38) فينزح كر لموت صغير الحمار والبقرة، كما ينزح كر لموت الحمار الكبير والبقرة الكبيرة وهكذا.

(39) فلو سقط حماران في البئر وماتا وجب نزح كرين من مائها.

(40) فلو سقط فيها يد انسان، ثم رجله، ثم رأسه، ثم جسده، فلا يجب اخراج اكثر من سبعين دلوا من مائها، لان الانسان ينزح له.سبعون.

(41) يعنى: نزح الجميع، فإن تعذر فالتراوح.

(42): البالوعة: مخزن بيت الخلاء.

(43) اى كون قرار البئر فوق قرار البالوعة، بأن كان مثلا عمق البئر خمسة أمتار، وعمق البالوعة ستة أمتار(ولعل الاصح) - كما في الجواهر نقلا عن بعضهم - هو كون البئر أعلى جهة من البالوعة، لا قرارا.

(44) بأن كانا متساويين، أم كانت البالوعة أعلى من البئر.

(45) يعنى: سواء اختيارا واضطرارا، من رفع الحدث والخبث - كما في الجواهر -.

١١

بالطاهر(46) وجب الامتناع منهما.وإن لم يجد غير مائهما تيمم.

الثانى في المضاف:هو: كل ما اعتصر من جسم، أو مزج به مزجا، يسلبه إطلاق الاسم(47) .وهو طاهر لكن لا يزيل حدثا إجماعا، ولا خبثا على الاظهر(48) .ويجوز استعماله فيما عدا ذلك(49) .ومتى لاقته النجاسة، نجس قليله وكثيره، ولم يجز استعماله في اكل ولا شرب.لو مزج طاهره بالمطلق، اعتبر في رفع الحدث به اطلاق الاسم عليه.

وتكره الطهارة(50) ،: بماء اسخن بالشمس في الآنية، وبماء اسخن بالنار في غسل الاموات.

والماء المستعمل في غسل الاخباث نجس، سواء تغير بالنجاسة أو لم يتغير، عدا ماء الاستنجاء(51) فإنه طاهر ما لم يتغير بالنجاسة أو تلاقيه نجاسة من خارج.والمستعمل في الوضوء طاهر ومطهر(52) .وما استعمل في رفع الحدث الاكبر(53) طاهر.

وهل يرفع به الحدث ثانيا؟ فيه تردد، والاحوط المنع(54) .

الثالث: في الاسئار(55) وهي: كلها طاهرة، عداسؤر الكلب والخنزير والكافر.وفي سؤر المسوخ(56) تردد، والطهارة أظهر.

ومن عدا الخوارج والغلاة(57) ! من أصناف

___________________________________

(46) اشتباها محصورا مع شرائط تنجز العلم الاجمالى التى منها كون الاطراف كلها محلا للابتلاء، ولم يكن في البين متيقن، وغير ذالك.

(47)(المعتصر) كماء الرمان، والبرتقال، والتفاح،(والممزوج مزجا شسلبه الاطلاق) كماء اللحم، والشاى، وماء الورد، ونحوها.

(48) ازالة الحدث هو الوضوء والغسل، وازالة الخبث هو غسل البول، والدم، والمنى ونحوها عن الاجسام(خلافا) للمفيد والمرتصى( قدس‌سره (1)ما) فانه نقل جوازغسل النجاسات بالمضاف.

(49) كالشرب، والطلى، والصبغ ونحوها.

(50) يعنى الوضوء والغسل.

(51) الاستنجاء هو غسل مخرج البول وغسل مخرج الغائط، والماء المنفصل عنهما طاهر.

(52) يعنى: ويجوز التوضوء والاغتسال منه.

(53) وهو كل ما اوجب الغسل، كالجنابة، والحيض، والاستحاضة، والنفاس ونحوها،(طاهر) اذاكان البدن غير ملوث بالنجاسة.

(54) فلا يصح الوضوء والغسل بذالك الماء ثانيا.

(55) في المسالك: جمع سؤر، وهو لغة ما يبقى بعد الشرب، وشرعا ماء قليل باشره جسم حيوان.

(56) كالقرد، والفيل، والطاووس ونحوها.

(57)(الخوارج) هم أهل النهروان الذين خرجوا على أميرالمؤمنين عليه الصلاة والسلام، بل كل من خرج على إمام معصوم و(الغلاة) هم الذين قالوا بألوهية على عليه‌السلام أو ألوهية أحد الائمة عليهم‌السلام، بل كل من قال بألوهية احد من الناس(وبحكمهما) ي النجاسة(النواصب) وهم الذين يعادون ويسبون واحدا من الائمة المعصومين عليهم‌السلام، كفرقة من الاسماعيلية الذين يسبون الامام موسى بن جعفر - عليهما‌السلام -.

١٢

المسلمين طاهرالجسد والسؤر.

ويكره: سؤر الجلال،(58) .وسؤر ما أكل الجيف، إذا خلا موضع الملاقاة من عين النجاسة.والحايض التي لا تؤمن(59) .وسؤر البغال والحمر والفأرة والحية.وما مات فيه الوزغ والعقرب.وينجس الماء بموت الحيوان في النفس السائلة(60) ، دون ما لا نفس له.وما لا يدرك بالطرف(61) من الدم لا ينجس الماء، وقيل: ينجسه، وهو الاحوط.

الركن الثانى: في الطهارة المائية

و هي: الوضوء وغسل،وفي الوضوء فصول:

الفصل الاول: في الاحداث الموجبة للوضوء وهي ستة:

خروج البول والغايط والريح، من الموضع المعتاد(62) ، ولو خرج الغايط مما دون المعدة نقض في قول، والاشبه انه لا ينقض.

ولو اتفق المخرج في غير الموضع المعتاد نقض، وكذالو خرج الحدث من جرح ثم صار معتادا.

والنوم الغالب على الحاستين(63) .

وفي معناه: كل ما أزال العقل من اغماء أو جنون أو سكر.

والاستحاضة القليلة(64) .

ولا ينقض الطهارة: مذي ولا وذي ولا ودي(65) .

ولا دم: ولو خرج من أحد السبيلين(66) عداالدماء الثلاثة..ولا قي ولا نخامة.

ولا تقليم ظفر ولا حلق

___________________________________

(58) الجلال: هو كل حيوان تغذى على العذرة، أو أكل النجاسات الاخرى.

(59) هى الحائض التى لا تتجنب عن النجاسة.

(60) ذو النفس السائلة: هو الحيوان الذى الذى في داخله عروق فاذا ذبح فاردمه وخرج بقوة كالدجاج وغير ذى النفس السائلة هو الحيوان الذى لا عروق بداخله واذا ذبح خرج دمه بصورة الرشح، كالسمك

(61)(الطرف) هو العين، يعنى: ذرة الدم الصغيرة جدا بحيث لا تراها العين ولكن أحس الشخص بسقوطها في الماء لظهور التموج في الماء.

(62) وهو القبل والدبر.

(63) البصر والسمع.

(64) وهى التى يظهر دمها على ظاهر القطنة فقط، ولا ينفذ الدم في القطنة لقلته.

(65) في المسالك(المذى ماء رقيق لزج يخرج عقيب الشهوة، والودى بالمهملة ماء ابيض غليظ يخرج عقيب البول، وبالمعجمة ماء خرج عقيب الانزال، والثلاثة طاهرة غير ناقضة).

(66) مخرج البول، ومخرج الغائط.

١٣

شعر.ولامس ذكر ولا قبل ولا دبر ولا لمس إمرأة ولاأكل ما مسته النار.

ولا ما يخرج من السبيلين إلا أن يخالطه ئ من النواقض(67) .

الثاني: في احكام الخلوة(68) :هي ثلاثة:

الاول: في كيفية التخلي.ويجب فيه ستر العورة.ويستحب ستر البد.ويحرم استقبال القبلة واستدبارها، ويستوي في ذلك الصحاري والابنية.ويجب الانحراف في موضع قد بني على ذلك(69) .

الثاني: في الاستنجاء: ويجب: غسل موضع البول بالماء، ولا يجزي غيره مع القدرة(70) ، وأقل ما يجزي مثلا ما على المخرج(71) .وغسل مخرج الغايط بالماء حتى يزول العين والاثر، ولا اعتبار بالرائحة.واذا تعدى المخرج لم يجز إلا الماء.وإذا لم يتعد كان مخيرا بين الماء والاحجار، والماء أفضل، والجمع أكمل، ولا يجزي أقل من ثلاثة أحجار(72) .ويجب إمرار كل حجر على موضع النجاسة.ويكفي معه إزالة العين دون الاثر(73) .وإذا لم ينق بالثلاثة، فلا بد من الزيادة حتى ينقى.ولو نقي بدونها أكملها وجوبا.ولا يكفي استعمال الحجر الواحد من ثلاث جهات.

لا يستعمل: الحجر المستعمل، ولا الاعيان النجسة، ولا العظم، ولا الروث، ولا المطعوم، ولا صيقل يزلق عن النجاسة(74) ، ولو استعمل ذلك لم يطهر.

الثالث: في سنن الخلوة وهي: مندوبات ومكروهات.

فالمندوبات: تغطية

___________________________________

(67) فلو خرجت نواة من مقعده غير ملوثة بالغائط، أو خرجت حصاة من ذكره غيرملوثة بالبول لم تنتقض هارته، نعم لوكانا ملوثين بالبول والغائط بطلت طهارته لاجل البول والغائط.

(68): يعنى: تخلية البدن من البول أو الغائط.

(69) يعنى: لو كان بناء بيت الخلاء باتجاه القبلة، وجب المتخلى الجلوس عليه منحرفا.

(70) فلو لم يقدر على الماء، أما لعدم وجوده، أو لخوف ضرر من استعماله، جاز تنشيف مخرج البول والصلاة كذا، لكن يبقى الذكر نجسا يجب غسله عند حصول القدرة على الماء.

(71) في المسالك(هذا هو المشهور ووردت به الرواية، واختلف في معناه، والاولى أن يراد به الكنابة عن وجوب الغسل من البول مرتين).

(72) وإن حصل نقاء‌المحل بالاقل.

(73) الاثر هو اللون، الرائحة، والطعم.

(74)(الروث) الخرء الطاهر، كخرء البقر، والابل(المطعوم) يعنى المأكولات كالخبز، والفواكه(الصيقل) كالزجاج

١٤

الرأس، والتسمية، وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول، والاستبراء(75) ، والدعاء عند الاستنجاء، وعند الفراغ(76) وتقديم اليمنى عند الخروج والدعاء بعده.

والمكروهات: الجلوس في الشوارع، والمشارع(77) ، وتحت الاشجار المثمرة، ومواطن النزال(78) ، ومواضع اللعن(79) .واستقبال الشمس والقمر بفرجه، أو الريح بالبول.

والبول: في الارض الصلبة، وفي ثقوب الحيوان، وفي الماء واقفاو جاريا.

والاكل والشرب والسواك.والاستنجاء باليمين، وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله سبحانه..والكلام إلا بذكر الله تعالى، أو آية الكرسى، أو حاجة يضر فوتها(80) .

الثالث في كيفية الوضوء:

وفروضه خمسة:

الاول: النية: وهي إرادة تفعل بالقلب.

وكيفيتها: أن ينوي الوجوب أو الندب، والقربة.

وهل يجب نية رفع الحدث، أو استباحة شئ مما يشترط فيه الطهارة(81) ؟ الاظهر إنه لا يجب.

ولا تعتبر النية في طهارة الثياب، ولا غير ذلك مما يقصد به رفع الخبث(82) ، ولو ضم إلى نية التقرب ارادة التبرد، أو غير ذلك، كانت طهارته مجزية.

ووقت النية: عند غسل الكفين(83) ، وتتضيق عند غسل الوجه، ويجب استدامة حكمها(84) إلى الفراغ.

___________________________________

(75) الاستبراء: يعنى عمل ما يوجب نقاء مجرى البول، وطريقته باحتياط أن يصير بعد البول حتى تنقطع دريرة البول، ثم يضع أصبعه الوسطى من اليد اليسرى على المقعد والابهام فوق اول الذكر ويسحب الوسطى بقوة إلى اصل الذكر ثلاث مرات ثم يضع لسبابة تحت أصل الذكر والابهام فوقه ويسحب بقوة إلى رأس الذكر ثلاث مرات، ثم ينثر ويحرك رأس الذكر ثلاث مرات(ويسمى) ذالك ايضا بالخرطات التسع(وفائدته) الحكم بطهارة البلل المشتبه الخارج عن الذكر بعد ذالك.

(76)(عند الاستنجاء) يعنى عند الانشغال بغسل مخرجى البول والغائط(عند الفراغ) يعنى بعد تمام الغسل.

(77)(الشوارع) الطرق، وعلته تأذى المارة، (المشارع) جمع مشرعة، وهى مكان ورود الناس إلى الماء، كشطوط الانهار، وأفواه الابار ونحوذالك، لنفس الحكمة.

(78) أى الاماكن التى تنزل فيها المسافرون، كالخانات، والظلال الموجودة في طرق البلاد.

(79) يعنى: كل موضع يوحب لعن الناس له، كفناء الدور، وعند أبواب الدكاكين، وفى الاسواق، وكل مجمع للناس.

(80) ولا يمكنه رفع تلك الحاجة بغير الكلام كالتصفيق ونحوه.

(81) كنية استباهة الصلاة، أو استباحة مس كتابة القرآن، أو استباحة الطواف الواجب ونحوها.

(82)(الخبث) يعنى النجاسة، كتطهير البدن والدار عن البول، والغائط، والمنى، والميتة، والدم وغيرها.

(83) المستحب قبل الوضوء.

(84) الاستدامة الحكمية: هى البقاء على نيته بحيث تكون الغسلات والمسحات عن داعى نية الوضوء.

١٥

تفريع: اذا اجتمعت اسباب مختلفة(85) توجب الوضوء كفى وضوء واحد بنية التقرب.

ولا يفتقر إلى تعيين الحدث الذي يتطهر منه.وكذا لو كان عليه أغسال(86) .وقيل إذا نوى غسل الجنابة أجزأ عن غيره، ولو نوى غيره لم يجز عنه، وليس بشئ(87) .

الفرض الثاني: غسل الوجه وهو: ما بين منابت الشعر في مقدم الرأس إلى طرف الذقن طولا، وما اشتملت عليه الابهام والوسطى عرضا.وما خرج عن ذلك فليس من الوجه.ولا عبرة بالانزع، ولا بالاغم، ولا بمن تجاوزت اصابعه العذار(88) أو قصرت عنه، بل يرجع كل منهم إلى مستوى الخلقة، فيغسل ما يغسله.ويجب ان يغسل من اعلى الوجه إلى الذقن، ولو غسل منكوسا لم يجز على الاظهر.ولا يجب غسل ما استرسل(89) من اللحية، ولا تخليلها(90) بل يغسل الظاهر.ولو نبت للمرأة لحية لم يجب تخليلها، وكفى افاضة الماء(91) على ظاهرها.

الفرض الثالث: غسل اليدين: والواجب: غسل الذراعين، والمرفقين، والابتداء من المرفق.

ولو غسل منكوسا لم يجز ويجب البدأ باليمنى، ومن قطع بعض يده، غسل ما بقي من المرفق.فإن قطعت من المرفق سقط فرض غسلها.ولو كان له ذراعان دون المرفق أو أصابع زائدة او لحم نابت، وجب غسل الجميع.ولو كان فوق المرفق، لم يجب غسله.ولو كان له يد زائدة وجب غسلها.

الفرض الرابع: مسح الرأس: والواجب منه: ما يسمى به ماسحا(92)

___________________________________

(85) كمالو بال، وتغوط، ونام، فيكفى وضوء واحد لدفع كل هذه الاحداث.

(86) سواء كانت كلها واجبات كغسل مس الميت، وغسل الجنابة، وغسل الحيض، أو الاستحاضة أو النفاس، أم كانت كلها ستحبات كغسل الجمعة، والاحرام، والزيارة، والتوبة، إم كانت بعضها واجبة وبعضها مستحبة.

(87) يعنى: الاصح انه لو نوى الغسل مطلقا كفى عن كل الاغسال التى عليه.

(88)(الانزع) هو الذى ليس في مقدم رأسه شعر واول منابت شعره في وسط الرأس(الاغم) وهو عكس الانزع، يعنى: الذى نزلت منابت الشعر إلى وسط جبهته(والعذار) هو العظم المرتفع قليلا بين العين والاذن.

(89) المسترسل من اللحية هو المقدار النازل عن الذقن.

(90) التخليل هو فرك اللحيته حتى يدخلها الماء فيصل إلى البشرة التى تحتها.

(91) أى: صب الماء بحيث يستوعب الظاهر.

(92) مثل أن يضع أصبعا واحدة على مقدم رأسه ويمسحها بمقدار انملة.

١٦

والمندوب: مقدار ثلاث اصابع عرضا(93) ويختص المسح بمقدم الرأس.ويجب ان يكون بنداوة الوضوء.ولا يجوز استئناف(94) ماء جديد له.ولو جف ما على يديه، اخذ من لحيته أو اشفار عينيه.فإن لم يبق نداوة، استأنف(95) .

والافضل مسح الرأس مقبلا،(96) ويكره مدبرا على الاشبه.ولو غسل موضع المسح لم يجز.ويجوز المسح على الشعر المختص بالمقدم وعلى البشرة.ولو جمع عليه شعرا من غيره(97) ومسح عليه لم يجز.وكذلك لو مسح على العمامة أو غيرها، مما يستر موضع المسح.

الفرض الخامس: مسح الرجلين: ويجب: مسح القدمين من رؤوس الاصابع إلى الكعبين، وهما قبتا القدمين(98) ويجوز منكوسا(99) ، وليس بين الرجلين ترتيب(100) ، واذا قطع بعض موضع المسح، مسح على ما بقي، ولو قطع من الكعب، سقط المسح على القدم.

ويجب: المسح على بشرة القدم، ولا يجوز على حائل، من خف أو غيره، إلا للتقية أو الضرورة(101) ، وإذا زال السبب أعاد الطهارة على قول(102) ، وقيل: لا تجب إلا لحدث، والاول احوط.

___________________________________

(93) في المسالك(والمراد مرور الماسح على الرأس بهذا المقدار وإن كان بأصبع لا كون آلة المسح ثلاث أصابع مع مرورها أقل من مقدار ثلاث أصابع) وتصوير الشق الثانى من كلام المسالك يكون بأن يضع أنامل ثلاث أصابع على مقدم رأسه متهجة رؤسها إلى أعلى الرأس ويمسحها بمقدار أنملة، فإنه حينئذ، ماسح بثلاث أصابع، لكن المسح أقل من مقدار ثلاث أصابع(لكن) لعل ظاهر الكلام هو وضع ثلاث أصابع والمسح بمقدار ثلاث أصابع ايضا، ولا ريب في كونه أحوط ايضا.

(94) أى أدخال يده في ماء جديد والمسح بذلك الماء.

(95) اى ابتداء الوضوء من رأس.

(96)(مقبلا) يعنى من قمة الرأس فنازلا(مدبرا)يعنى بالعكس إلى قمة الرأس.

(97) أى من غير مقدم الرأس، بأن جمع الشعر النابت على خلف رأسه جمعه في مقدم رأسه ومسح عليه.

(98) العظم البارز قليلا على ظاهر القدم من المفصل يسمى(قبة القدم)، وتسمى(الكعب) ايضا.

(99) يعنى: يبدء في المسح بقبة القدم وينتهى برؤس أصابع الرجل.

(100) فيجوز وضع اليدين على القدمين ومسحهما معا، ولا يجب تقديم مسح الرجل اليمنى على مسح الرجل اليسرى.

(101) كالبرد الشديد.

(102) يعنى: اذا مسح على الخف - مثلا - للتقية أو للضرورة وصلى بهذا الوضوء صلاة الفجر، ثم زالت التقية والضرورة فهل يجوز له مع هذا الوضوء صلاة الظهر والعصر، أم يبطل الوضوء بزوال سببه الاضطرارى(قولان)

١٧

مسائل ثمان:

الاولى: الترتيب واجب في الوضوء، يبدأ غسل الوجه قبل اليمنى، واليسرى بعدها، ومسح الرأس ثالثا، والرجلين أخيرا.

فلو خالف، أعاد الوضوء - عمدا كان أو نسيانا - إن كان قد جف الوضوء، وإن كان البلل باقيا، أعاد على ما يحصل معه الترتيب(106) .

الثانية: الموالاة واجبة، وهي أن يغسل كل عضو قبل أن يجف ما تقدمه، وقيل: بل هي المتابعة بين الاعضاء مع الاختيار، ومراعاة الجفاف مع الاضطرار(104) .

الثالثة: الفرض في الغسلات(105) مرة واحدة، والثانية سنة، والثالثة بدعة، وليس في المسح تكرار(106) .

الرابعة: يجزي في الغسل ما يسمى به غاسلا، وإن كان مثل الدهن.

ومن كان في يده خاتم أو سير، فعليه ايصال الماء إلى ما تحته.

وإن كان واسعا، استحب له تحريكه.

الخامسة: من كان على بعض اعضاء طهارته جبائر(107) ، فإن امكنه(108) نزعها أو تكرار الماء عليها حتى يصل إلى البشرة وجب، وإلا اجزأه المسح عليها، سواء كان ما تحتها طاهرا أو نجسا.

واذا زال العذر، استأنف الطهارة(109) ، على تردد فيه.

___________________________________

(110) فلو غسل اليسرى قبل اليمنى، أعاد غسل اليسرى ليصح غسل اليمنى قبل اليسرى، ولو مسح الرجلين، قبل الرأس، أعاد مسح الرجلين، ليصير مسح الرأس قبل مسح الرجلين.

(104) والفرق بين القولين، هو أنه لو جف قبل غسل اليد اليمنى للهواء الشديد، أو لحرارة الجسم الشديدة، أو نحوهما ولولم يفصل بين غسل الوجه واليد، وجب عليه اعادة غسل الوجه على القول الاول، دون الثانى(وبالعكس) لو لم يجف ماء الوجه لمدة ربع ساعة وبعد ربع ساعة اشتغل بغسل اليد اليمنى مع الفصل بين غسل الوجه واليد اليمنى بخطابه، أو طبخ، أو نحو ذالك، أعاد غسل الوجه على القول الثانى، دون القول الاول.

(105) المعتبر هو استيعاب الماء للوجه واليدين حتى تكون غسلة، وليس الغرف والصب معتبرا، فلو صب على وجهه الماء غرفتين أو ثلاثا حتى استوعب الوجه كان كله غسلة واحدة.

(106) يعنى: لا يستحب تكرار المسح، وتكراره تشريعا حرام، وبغير تشريع لغو.

(107) جمع جبيرة، وهى ما يشد به الجروح والقروح.

(108) من غير ضرر.

(109) يعنى لو توضأ وضوء الجبيرة، وصلى، ثو طاب الجرح وفتح الجبيرة، فلا يجوز له الصلاة بنفس ذالك الوضوء، بل يستأنف وضوء‌ا جديدا(لكن) المصنف متردد في وجوب الاستئناف.

١٨

السادسة: لا يجوز أن يتولى(110) وضوء‌ه غيره مع الاختيار، ويجوز عند الاضطرار.

السابعة: لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن، و يجوز له ان يمس ما عدا الكتابة(111) .

الثامنة: من به السلس(112) ، قيل: يتوضأ لكل صلاة، وقيل: من به البطن، إذا تجدد حدثه في الصلاة، يتطهر و يبني(113) .

وسنن الوضوء (114) هي: وضع الاناء على اليمين، والاغتراف بها، والتسمية، والدعاء وغسل اليدين قبل ادخالهم الاناء، من حدث النوم أو البول مرة، ومن الغائط مرتين، والمضمضة والاستنشاق، والدعاء عندهما، وعند غسل الوجه واليدين، وعند مسح الرأس والرجلين، وأن يبدأ الرجل بغسل ظاهر ذراعيه، وفي الثانية بباطنهما، والمرأة بالعكس، وأن يكون الوضوء بمد.

___________________________________

(110) التولى يعنى مباشرة وضوء الغير، بأن يصب - مثلا زيد الماء على وجه عمرو ويغسل وجهه بنية الوضوء.

(111) من جلد القرآن، وحواشيه، وما بين السطور، وما بين الكلمات والحروف.

(112)(السلس) بفتحتين هو تقطير البول من غير اختيار(والبطن) بفتحتين هو خروج الغائط شيئا فشيئا من دون اختيار.

(113) يعنى: اذا خرج منه غائط في اثناء الصلاء، يغسل محل الغائط، ويتوصأ - وهو تجاه القبلة - ويكمل الصلاة.

(114) وهى عشرة هكذا: 1 - وضع ظرف الماء الذى يتوضوء منه على جانبه الايمن.

2 - اخذ الماء بكفه اليمنى.

3 - والتسمية(يعنى) قول بسم الله مطلقا.

أو بسم الله الرحمن الرحيم.

4 - والدعاء عند التسمية فعن على صلوات الله عليه(لا يتوضأ الرجل حتى يسمى يقول - قبل ان يمس الماء(بسم الله وبالله اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين) 5 - وغسل اليدين إلى الزندين قبل أن يدخلهما في الاناء، بأن يصب من الاناء على يديه ويغسلهما، ثم يغترف من الاناء للوضوء، فان كان وضوؤه لانه نام او بال فيغسل يديه مرة واحدة، وإن كان قد تغوط فيغسل يديه مرتين.

6 - والمضمضة، وهى ادخال الماء في الفم وادارته على أطراف أسنانه ثم إخراجه.

7 - والاستنشاق، وهو سحب الماء إلى الانف ثم اخراجه.

8 - والدعاء عند المضمضة وعند الاستنشاق، وعند سائر اعمال الوضوء بالادعية المأثورة، ومنها أن يقول عند المضمضة(اللهم لقنى حجتى يوم القاك وأطلق لسانى بذكرك وشكرك) وعند الاستنشاق(اللهم لا تحرم على ريح الجنة واجعلنى ممن يشم ريحها وروحها وريحانها وطيبها) وعند غسل الوجه(اللهم بيض وجهى يوم تسود فيه الوجوه ولا تسود وجهى يوم تبيض فيه لوجوه) وعند غسل اليد اليمنى(اللهم اعطنى كتابى بيمينى والخلد في الجنان بيسارى وحاسبنى حسابا يسيرا) وعند غسل اليد اليسرى(اللهم لا تعطنى كتابى بشمالى ولامن وراء ظهرى ولاتجعلها مغلولة إلى عنقى وأعوذ بك من مقطعات النيران) وعند مسح الرأس(اللهم غشنى برحمتك وعفوك وبركاتك) وعند مسح الرجلين(اللهم ثبتنى على الصراط يوم تزل فيه الاقدام واجعل سعيى فيما يرضيك عنى يا ذا الجلال والاكرام).

١٩

ويكره: أن يستعفي طهارته(115) ، وان يمسح بلل الوضوء عن اعضائه.

الرابع: في احكام الوضوء من تيقن الحدث وشك في الطهارة، أو تيقنهما وشك في المتأخر(117) تطهر.وكذا لو تيقن ترك عضو، أتى به وبما بعده.وان جف البلل استأنف.وان شك في شئ من افعال الطهارة - وهو على حاله(118) ، أتى بما شك فيه، ثم بما بعده.ولو تيقن الطهارة، وشك في الحدث أو في شئ من افعال الوضوء - بعد انصرافه(119) .لم يعد.

ومن ترك غسل موضع النجو(120) أو البول، وصلى، أعاد الصلاة(121) .

عامدا كان أو ناسيا أو جاهلا.ومن جدد وضوء‌ه بنية الندب، ثم صلى، وذكر أنه أخل بعضو من احدى الطهارتين: فان اقتصرنا على نية القربة، فالطهارة، والصلاة صحيحتان..وان اوجبنا نية الاستباحة، أعادهما(122) .

ولو صلى بكل واحدة منهما صلاة، أعاد الاولى بناء على الاول(123) .ولو أحدث عقيب طهارة

___________________________________

9 - وأن يغسل الرجل أولا ظاهر ذراعيه في الغسلة الاولى، وباطنهما أولا في الغسلة الثانية، أو يصب الماء في الصبة الاولى لى ظاهر ذراعيه، وفى الصبة الثانية على باطن ذراعيه، والمرأة بالعكس(وظاهر) الذراع خلفها وباطنها الذى يلصق بالساعد عند اطباقهما.

10 - وأن يكون ماء الوضوء مدا، لا اكثر فيكون سرفا ووسوسة، ولااقل فيكون تقتيرا ليتم الاسباغ، والمد تقريبا ثلاثة أرباع الكيلو.

(115) الاستعانة هى تهيئة المقدمات، كاحضار الماء، والصب في يده، ونحوذالك.

(116) بالمنديل، ففى الحديث من توضأ ولم يتمندل اعطى ثلاثون حسنة ومن تمندل اعطى حسنة واحدة.

(117) يعنى من كان متيقنا أنه أحدث(بالبول، أو الغائط، أو الريح أو النوم) أو غيرها، وشك في أنه توضأ بعد الحدث أم لا، وهكذا من كان متيقناانه احدث وتوضأ ولكنه لا يعلم هل توضأ أولا وأحدث بعده فيكون الان محدثا، أم أحدث أولا وتوضأ بعده فيكون الآن على طهارة.

(118) أى على حال الوضوء لم يفرغ منه بعد.

(119) أى بعد اتمام اعمال الوضوء، يعنى بعد مسح الرجلين، لا بعد انتقاله عن مكانه.

(120) أى محل الغائط.

(121) ولايعيد الوضوء، لانه لا يشترط في الوضوء الا طهارة مواضعه فقط.

(122) يعنى لو توضأ بنية رفع الحدث أو استباحة الصلاة، ثم قبل أن يحدث أتى بوضوء تجديدى، وبعد الوضوئين علم بأن احد الوضوئين كان ناقصا - مثلا - لم يغسل فيه احدى اليدين، أو لم يأت فيه بمسح الرأس، فان قلنا بكفاية نية القربة في الوضوء فوضوؤه صحيح، لان أحد الوضوئين كان كاملا ويكفى للصللاة معه سواء كان الوضوء الرافع للحدث أوتجديدى، وإن قلنا باشتراط نية استباحة الصلاء ونحوها مما يشترط بالطهارة(اعادهما) أى الوضوء والصلاة، لانه لم يعلم أن وضوء‌ه الاول كان تاما فلا علم له بالطهارة.

(123) يعنى: لو توضأ الاستباحى، وصلى، ثم توضأ التجديدى وصلى صلاة ثانية، ثم علم بأن أحد الوضوئين كان اقصا، فان قلنا بكفاية نية القربة في الوضوء كانت الصلاة الثانية صحيحة قطعا لانها وقعت بعد وضوئين واحدهما كان تاما، وأما الصلاة الاولى فيجب أعادتها، لانها وقعت بعد وضوء واحد ويمكن أن يكون ذالك الوضوء هو الناقص(وأما) على القول الثانى وهو اشتراط نية الاستباحة في الوضوة فيجب عليه اعادة الوضوء والصلاتين معا

٢٠