شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام الجزء ٢

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام0%

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 319

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

مؤلف: المحقق الحلي
تصنيف:

الصفحات: 319
المشاهدات: 92061
تحميل: 6496


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 319 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 92061 / تحميل: 6496
الحجم الحجم الحجم
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام الجزء 2

مؤلف:
العربية

شرائع الإسلام في

مسائل الحلال والحرام

المجلد الثاني

المحقق الحلي

١

هذا الكتاب

نشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

شبكة الإمامين الحسنين (عليهما‌السلام ) للتراث والفكر الإسلامي

بانتظار أن يوفقنا الله تعالى لتصحيح نصه وتقديمه بصورة أفضل في فرصة أخرى قريبة إنشاء الله تعالى.

٢

كتاب التجارة

وهو مبني على فصول

الفصل الاول

فيما يكتسب به وهو ينقسم إلى: محرم، ومكروه، ومباح.

فالمحرم منه أنواع:

الاول: الاعيان النجسة كالخمر، والانبذة، والفقاع(1) .وكل مائع نجس، عدا الادهان لفائدة الاستصباح بها تحت السماء(2) .

والميتة.

والدم.

وأرواث وأبوال ما لا يؤكل لحمه، وربما قيل: بتحريم الابوال كلها، إلا بول الابل خاصة، والاول اشبه.

والخنزير وجميع اجزائه. وجلد الكلب، وما يكون منه(3) .

الثاني: ما يحرم لتحريم ما قصد به كآلات اللهو، مثل العود والزمر.

وهياكل العبادة المبتدعة، كالصليب والصنم.

وآلات القمار كالنرد والشطرنج.

وما يفضي(4) إلى المساعدة على محرم، كبيع السلاح لاعداء الدين، واجارة المساكن والسفن للمحرمات، وكبيع العنب ليعمل خمرا، وبيع الخشب ليعمل صنما.

ويكره: بيع ذلك لمن يعملها(5) .

___________________________________

كتاب التجارة.

(1)(الخمرة) هي الخمر المتخذ من عصير العنب،(الانبذة) هي انواع من الخمر تؤخذ من الفواكة الاخرى، ويقال لكل واحد منها(النبيذ) لنبذ الفاكهة فيها حتى تختمر وتغلي وتسكر(والفقاع) على وزن رمان، هو الخمر المتخذ من الشعير.

(2)(الادهان) اي: المتنجسة، فإنه لا يحرم بيعها، لاجل جعلها زيتا ووقودا تحت السماء، والتقييد بتحت السماء، حتى لا يتنجس السقف بدخانه الذي معه ذرات من الدهن.

(3) اي: من الكلب، من الشعر، واللحم، والعظم وغيرها.

(4) اي: يؤدي

(5) من دون قصد البائع البيع لجهة الحرام

٣

الثالث: ما لا ينتفع به كالمسوخ: برية كانت، كالقرد والدب، وفي الفيل تردد، والاشبه جواز بيعه للانتفاع بعظمه. او بحرية، كالجري والضفادع والسلاحف والطافي(6) .

والسباع كلها الا الهر. والجوارح: طائرة كانت كالبازي. او ماشية كالفهد.

وقيل: يجوز بيع السباع كلها، تبعا للانتفاع بجلدها أو ريشها، وهو الاشبه.

الرابع: ما هو محرم في نفسه: كعمل الصور المجسمة(7) .

والغناء. ومعونة الظالمين بما يحرم(8) . ونوح النائحة بالباطل(9) .

وحفط كتب الضلال، ونسخها لغير النقض(10) .وهجاء المؤمنين وتعلم السحر، والكهانة، والقيافة، والشعبذة(11) ، والقمار.

والغش بما يخفى، كشوب اللبن بالماء(12) ، وتدليس الماشطة(13) .وتزين الرجل بما يحرم عليه(14) .

الخامس: مايجب على الانسان فعله كتغسيل الموتى، وتكفينهم، وتدفينهم.

وقد يحرم الاكتساب باشياء أخر(15) ، تأتي في أماكنها ان شاء الله تعالى.

مسألة:

___________________________________

(6) وهو السمك الميت في الماء ويقال(الطافي لانه يعلو على سطح الماء).

(7) من صور الانسان والحيوان، دون صور غير ذي الروح كالشجر والسحاب ونحوهما.

(8) قال في شرح اللعمة:(كالكتابة لهم، وإحضار المظلوم، ونحوه، لا معونتهم بالاعمال المحللة كالخياطة لهم).

(9) اي: بالكذب، ووصف الميت بما لم يكن فيه، كأن يقول في موت اسنان عادي(اظلمت الدنيا لموتك، وايتمت الناس كلهم لفقدك، وانقطعت البركات لغيبتك).

(10)(نسخها) اي: كتابة نسخة منها، وكذلك طبعها(لغير النقض) اي: لغير الرد.

(11) السحر هو اعمال دقيقة تؤثر في بعض الموجودات فتغيرها عن طبيعتها الاصلية كالقتل، والعمي، وإيجاد الحب، والبغض، ونحو ذلك(والكهانة) رياضيات وفنون توجب جزيئا الاخبار عن المغيبات والاسرار(والقيافة) علم يتفرس به تطبيق الارحام بعضهم على بعض، فيلحق ولد الشبهة بأبيه، أو ينسبه إلى غير أبيه، ونحو ذلك، وهذه كلها محرمات، عملها، وتعلمها(والشعبدة) بالدال، والذال هي اعمال خفيفة وسريعة توجب للناظر تخيل غير واقعها.

(12) أما اذا كان لا يخفي كخلط الجوز الكبير بالصغير، فلا يحرم.

(13)(الماشطة) هي المرأة التي تزين النساء ليلة الزفاف، وسميت بذلك لمناسبة(المشط) والمراد) بتدليسها، هو اظهار محاسن ليست فيها، من وصل شعرها بشعر آخر حتى يظن الزوج انها طويلة الشعر، أو تبيضها، وتحميرها حتى يظن الزوج أنها بيضاء حمراء، وهكذا.

(14) في شرح اللعمة:(لكبس الرجل السوار، والخلخال، والثياب المختصة بالمرأة).

(15) كالبيع الربوي، وبيع النسيئة بالنسبة، ويسمى(بيع الكالتي بالكالتي) وتبع الحر، ونحوها.

٤

أخذ الاجرة على الاذان حرام، ولا بأس بالرزق من بيت المال(16) .وكذا الصلاة بالناس(17) .والقضاء على تفصيل سيأتي(18) ، ولا بأس بأخذ الاجرة على عقد النكاح(19) . والمكروهات ثلاثة: مايكره لانه يفضي(20) إلى محرم أو مكروه غالبا: كالصرف.وبيع الاكفان، والطعام، والرقيق. واتخاذ الذبح والنحر صنعة(21) . ومايكره لضعته: كالنساجة، والحجامة اذا اشترط، وضراب الفحل(22) . وما يكره لتطرق الشبهة: كمكسب الصبيان، ومن لا يتجنب المحارم(23) . وقد تكره اشياء(24) تذكر في أبوابها ان شاء الله تعالى.وما عدا ذلك مباح(25) .

مسائل:

الاولى: لايجوز بيع شئ من الكلاب الا كلب الصيد.وفي كلب الماشية والزرع والحائط(26) تردد، والاشبه المنع. نعم، يجوز اجارتها، ولكل واحد من هذه الاربعة دية(27) ، لو قتله غير المالك.

_____________________

(16) الفرق بين(الاجرة) و(الرزق) هو بالاعتبار، فقد يقال للمؤذن نعطيك مقابل الآذان عن كل آذان دينارا، فهذا من الاجرة، وقد يقال للمؤذن: اذن هنا كل يوم وأكلك ولباسك علينا فهذا من الرزق.

(17) اي: إمامة الجماعة، فإن اخذ الاجرة عليها حرام، والرزق حلال.

(18) في كتاب القضاء اواخر كتاب الشرائع، وهو ما اذا انحصر ولم يكن قاض غيره ووجب عليه القضاء.

(19) لانه مستحب غير واجب، والمراد قراء‌ة صيغة النكاح.

(20) اي: تكون نتيجة الوقوع في الحرام والمكروه.

(21)(فالعرق) يؤدي إلى الربا وهو حرام(وبيع الاكفان) يؤدي إلى انتظار موت المؤمنين وهو مكروه(وبيع الطعام) يؤدي إلى الاحتكار وهو حرام بعض اقسامه، ومكروه بعض اقسامه(وبيع الرقيق) اي: العبيد والاماء، يؤدي إلى الحرام أحيانا لانه في معرض ان يودع عنده امة ليبيعها فيطأها وهو حرام، ويؤدي إلى المكروه احيانا وهو ان يسئ معاملتهم(واتخاذ) لانه يؤدي إلى قساوة القلب وهي مكروهة.

(22)(لضعته) اي: خسته وانحطاطه(كالنساجة) وهي نسج الثياب والاقمشة(اذا اشترط) الاجرة، سواء عين مقدارها، أو لم يعين بل قال: اني اعمل بأجرة(وخراب) بأن يؤجر الدابة(الفحل) الذي عنده للجماع بالاناث، فهذه مكروهات لانها حطيطة في الاجتماع.

(23)(الشبهة) اي: احتمال الحرمة(الصبيان) أي: البيع لهم، أو الشراء منه لاحتمال سرقتهم من أهليهم، أو من غيرهم(ومن لا يتجنب) اي: الذي لا يبالي بالحرام.

(24) كالبيع بين طلوعي الفجر والشمس، ومبايعه الاذنين وذوي العاهات وان يتوكل حاضر لباد، وغيرها ما يأتي بعضها عند رقم 113.

(25) كبيع الفرش، والدور، والباستين، وغيرها.

(26) (الماشية) الكلب الذي يمشي مع الانعام، كالاغنام، والابقار، والابل ويحرسها عن السرقة أو الذباب(والزرع) الكلب الذي يحرس الزرع(والحائط) الكلب الذي يحرس الدور، والبساتين، بالوقوف على الحائط ونحوه.

(27) وديتها قيمتها عند غير المتشرعين(في الثلاثة الاخيره).

٥

الثانية: الرشا(28) حرام سواء حكم لباذله او عليه، بحق أو باطل.الثالثة: إذا دفع الانسان مالا إلى غيره، ليصرفه في قبيل، وكان المدفوع اليه بصفتهم، فإن عين له عمل بمقتضى تعيينه، وان اطلق، جاز أن يأخذ مثل أحدهم من غير زيادة(29) . الرابعة: الولاية من قبل السلطان العادل جائزة، وربما وجبت، كما اذا عينه إمام الاصل، او لم يمكن دفع المنكر او الامر بالمعروف الا بها.وتحرم من قبل الجائر، اذا لم يأمن اعتماد ما يحرم(30) .ولو أمن ذلك، وقدر على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر استحبت. ولو اكره، جاز له الدخول، دفعا للضرر اليسير، على كراهية.وتزول الكراهية، لدفع الضرر الكثير(31) ، كالنفس، او المال، أو الخوف على بعض المؤمنين. الخامسة: اذا اكرهه الجائر على الولاية، جاز له الدخول والعمل بما يأمره، مع عدم القدرة على التفصي(32) ، الا في الدماء المحرمة، فإنه لا تقية فيها. السادسة: جوائز الجائر ان علمت حراما بعينهافهي حرام(33) ، والا فهي حلال.وإن قبضها، أعادها على المالك.

فإن جهله، او تعذر الوصول اليه، تصدق بها عنه.ولا يجوز اعادتها على غير مالكها مع الامكان(34) .

السابعة: مايأخذه السلطان الجائر من الغلات باسم المقاسمة، والاموال باسم الخراج عن حق الارض، ومن الانعام باسم الزكاة، يجوز ابتياعه، وقبول هبته، ولا تجب اعادته على أربابه، وان عرف بعينه(35) .

___________________________________

(28) بضم الراء، جمع رشوة هي أن يأخذ مالا بعنوان أن يحكم للمعطي، هذا المال حرام أخذه بهذا العنوان، حتى اذا حكم ضد معطيه، أو كان معطيه الحق معه.

(29)(في قبيل) اي: في جماعة، كما لو قال قسمه على العلماء(بصفتهم) اي: كان هو ايضا من العلماء(فإن عين) اي: قال له مثلا منه مئة لك، وقسم الباقي على العلماء(أطلق) اي: قال: هذا المال للعلماء ولم يعين له شيئا معينا.

(30) اي: اذا احتمل صدور الحرام عنه.

(31) فلو امر الظالم شخصا بالولاية، وإن لم يقبل سرق منه مالا قليلا، أو سجنه أياما قليلة، جاز له القبول لدفع هذا العذر، لكنه مكروة، وأما لوقال له: إن لم تقبل قتلتك، أو قتلت أخاك، واحرقت دارك، جاز بغير كراهة.

(32) اي: على التخلص، فلو قال الظالم له: ائتني بزيد لا ضربه، فإن امكنه التخلص يأتي لم اجد زيدا، لم يجز له احضار زيد، وإن لم يمكنه التخلص بذلك جاز له احضار زيد لانه مكره عليه وأما اذا أمره بقتل زيد ولم يمكنه التخلص لم يجز قتل زيد، حتى ولو ادى إلى قتل الظالم لنفسه دون زيد.

(33) كما لو اعطى الجائز فرسا، وعلم زيد ان هذه الفرس مغصوب من عمرو، فيحرم على زيد التصرف فيه.

(34) يعني: مع امكان اعادتها على مالكها، لا يجوز اعادتها إلى غيره، بأن يردها على الجائز، لانه ضمنه بوضع اليد عليه(وعلى اليد ما اخذت حتى تؤدي.

(35)(المقاسمة) يعني الضريبة التي يأخذها السلطان الجائر عن النخيل و المزارع(والخراج) يعني: الاجرة التي تؤخذ من الارضين(والزكاة) التي تؤخذ عن الذهب والفضة، والابل والبقر والغنم.

(وقبول هبته) يعني: لو وهب السلطان لشخص منها شيئا جاز قبوله والتصرف فيه ويملكه الموهوب له(اربابه) اي: اصحابه(وان عرف بعينه) فلو اخذ السلطان ألف دينار بعنوان الزكاة من زيد، ثم أهداه لشخص جاز لذلك الشخص وهو عالم بأنه اخذ من زيد ويعرف زيدا ان يتصرف فيه(والسبب) ان زيدا تبرأ ذمته من الزكاة والخراج والمقاسمة بأخذ السلطان فيخرج عن ملكه، وإن كان على الجائر حراما أخذه.

٦

الفصل الثاني

في عقد البيع وشروطه، وآدابه.

العقد: هو اللفظ الدال على نقل الملك، من مالك إلى آخر، بعوض معلوم.

ولا يكفي التقابض(36) من غيرلفظ، وان حصل من الامارات ما يدل على ارادة البيع، سواء كان في الحقير أوالخطير(37) .ويقوم مقام اللفظ، الاشارة مع العذر(38) .ولاينعقد الا بلفظ الماضي.

فلو قال: اشتر أو ابتع أو ابيعك، لم يصح، وان حصل القبول.وكذا في طرف القبول، مثل أن يقول: بعني أو تبيعني، لان ذلك أشبه بالاستدعاء أو الاستعلام(39) .وهل يشترط تقديم الايجاب على القبول؟ فيه تردد، والاشبه عدم الاشتراط(40) .ولو قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد، لم يملكه، وكان مضمونا عليه(41) .

وأما الشروط: فمنها ما يتعلق بالمتعاقدين وهو: البلوغ، والعقل، والاختيار.فلا يصح بيع الصبي ولا شراؤه، ولو أذن له الولي(42) .وكذا لو بلغ عشرا عاقلا، على

___________________________________

(36) اي: اعطاء كل من البائع والمشتري ما عنده للآخر، وهو المسمى ب‍(المعاطاة).

(37)(الحقير) يعني: الاشياء الصغيرة الثمن، كالدرهم، والدرهمين(والخطير) هو الكبير الثمن، كألف دينار، والفين.

(38) كالاخرس العاجز عن اللفظ.

(39)(بلفظ الماضي) وهو(بعتك)(ملكتك) ونحوهما.

(اشتر، وابتع) كلاهما امربمعنى واحد(ابيعك) فعل مضارع(وان حصل القبول) يعني: حتى ولو قال المشتري بعد ذلك(قبلت)(بعني) اي(تبيعني) مضارع(بالاستدعاء) يعني: طلب البيع(الاستعلام) اي: السؤال عن البيع والاستفهام.

(40) فلو قال المشتري(بعني هذه الدار بألف، فقال المالك(بعتك) صح البيع.

(41) اي: اذا تلف عند المشتري كان ضامنا له بقيمته أو مثله.

(42) اي: حتى ولو اذن له الولي.

٧

الاظهر(43) .وكذا المجنون، والمغمى عليه، والسكران غير المميز والمكره، ولو رضي كل منهم بما فعل بعد زوال عذره، عدا المكره للوثوق بعبارته(44) .ولو باع المملوك، او اشترى بغير إذن سيده، لم يصح.فإن أذن له جاز.

ولو أمره آمرأن يبتاع له نفسه من مولاه(45) ، قيل: لا يجوز، والجواز أشبه.وأن يكون البائع: مالكا.أو ممن له أن يبيع عن المالك: كالاب والجد للاب، والوكيل، والوصي، والحاكم و أمينه(46) .فلو باع ملك غيره، وقف(47) على اجازة المالك أو وليه، على الاظهر.ولا يكفي سكوته مع العلم، ولامع حضور العقد(48) .فإن لم يجز كان له انتزاعه من المشتري، ويرجع المشتري على البائع بما دفعه اليه، وما اغترمه من نفقة، أو عوض عن اجرة أو نماء(49) ، اذا لم يكن عالما انه لغير البائع، أو ادعى البائع ان المالك أذن له.وان لم يكن كذلك(50) ، لم يرجع بما اغترم، وقيل: لا يرجع بالثمن مع العلم بالغصب(51) .وكذا لو باع ما يملك وما لا يملك(52) ، مضى بيعه فيما يملك، وكان فيما لا يملك موقوفا على الاجازة ويقسط الثمن بأن يقوما جميعا ثم يقوم أحدهما ويرجع على البايع بحصة من الثمن(53)

___________________________________

(43)(عشرا) اي: عشر سنين وكان عاقلا(على الاظهر) ومقابله قول بقيمة بيع غير البالغ الذي تم له عشر سنين.

(44)(ولو رضي) اي: حتى ولو رضي(عدا المكره) فإنه لو باع او اشترى مكرها ثم رضي صح(للوثوق بعبارته) يعني: لان عقد البيع صدر عنه مع قصده للمعنى، غير أنه كان غير راض، فاذا رضي بعد ذلك صح.

(45) اي: لو امر شخص العبد بأن يشتري نفسه لذلك من مولاه.

(46) اي: وكيل الحاكم الشرعي الذي هو أمين عند الحاكم.

(47) اي: توقف صحة البيع، ولا يكون البيع باطلا من رأس، فإن اجاز صح البيع، ومقابل الاظهر قول بالبطلان سواء أجاز المالك أم لا.

(48) فلو علم المالك بأن شخصا باع ملكه وسكت المالك ولم يقل اجزت البيع، ولا قال: رددت البيع، وكذا لو باعوا ملكه بحضوره ولم يرد وسكت، لا يصح البيع، لان السكوت لا يدل على الرضا، لاحتمال كون سكوته عن خجل، أو مراعاة امر آخر من دون ان يكون راضيا بالبيع.

(49)(دفعه اليه) قيمة للبضاعة(من نفقة) كأكل الدابة التي اشتراها(او) ما اغترمه من(عوض عن اجرة) كما لو كانت الدابة عنده اسبوعا، فأخذ المالك عنه اجرة الاسبوع(أو) ما اغترمه من عوض عن(نماء) كما لو كانت الدابة حلوبة تشرب حليبها.

(50) اي: لم يكن جاهلا، بل علم أن المال لغير البائع.

(51)(بما اغترم) يعني: يرجع فقط بأصل الثمن(وقيل لا يرجع بالثمن) ايضا.

(52)(وما لا يملك اي: ما ليس ملكا له، بل لغيره.

(53) بحصته من الثمن) اي: بنسبة ملك البائع إلى الثمن المتفق عيه بينهما.(مثلا) ولو باع ثوبا، وفرشا معا بألف دينار، ثم ظهرانالفرش ليس للبائع، ولم يجز مالك الفرش البيع، قوم الثوب و الفرش جميعا، فإن كان قيمتهما جمعيا ثمانية دينار، وكان الثوب وحده مئتي دينار يعني قيمة الثوب الربع وقيمة الفرش ثلاثة ارباع رجع المشتري على البائع بثلاثة أرباع الالف وهو سبعمائة وخمسين دينارا.

٨

إذا لم يجز المالك ولو أراد المشتري رد الجميع كان له ذلك.وكذا لو باع ما يملك وما لا يملكه المسلم، أو مالا يملكه مالك كالعبد مع الحر والشاة مع الخنزير والخل مع الخمر(54) .والاب والجد للاب يمضي تصرفهما، ما دام الولد غير رشيد.وتنقطع ولايتهما بثبوت البلوغ والرشد(55) ، ويجوز لهما أن يتوليا طرفي العقد، فيجوز ان يبيع عن ولده [ من غيره ](56) ، وعن نفسه من ولده، وعن ولده من نفسه.والوكيل يمضي تصرفه على الموكل، ما دام الموكل حيا جائز التصرف(57) .وهل يجوز ان يتولى طرفي العقد(58) ؟، قيل: نعم، وقيل: لا، وقيل: ان علم الموكل جاز، وهو الاشبه.فإن اوقع قبل إعلامه(59) وقف على الاجازة.والوصي لا يمضي تصرفه الا بعد الوفاة.والتردد في توليه لطرفي العقد، كالوكيل(60) .

وقيل: يجوز أن يقوم على نفسه، وان يقترض اذا كان مليا(61) .

وأما الحاكم وأمينه، فلا يليان(62) الا على المحجور عليه، لصغر أو سفه أو فلس او حكم على غائب(63) .

___________________________________

(54) المثال الاول لما لا يملكه مالك، لان الحر لا يمكله احذ إطلاقا، والمثالان الاخيران لما لا يمكله المسلم، فإن الخنزير والخمر لا يملكهما المسلم، ويملكهما الكافر.

(55)(غير رشيد) حتى ولو كان بالغا، وغير الرشيد هو الذي يتصرف عقلائيا في أمواله، مثلا يشتري بألف ما يساوى مئة، ويبيع بمئة ما يساوي بألف(بثبوت البلوغ والرشد) معا.

(56) بأن يكون وكيلا عن الغير في شراء فرش، ويكون لولده فرش، فيقول(بعت ولاية عن ولدي فرشه لزيد بألف دينار) ثم يقول هو(قبلت عن زيد وكالة).

(57) فإن مات، أو حجر عليه لسنة، أو فلس.، بطلت الوكالة.

(58) بأن يبيع عن الموكل لنفسه، أو بالعكس.

(59) اي: قبل إخبار المؤكل بأنه يبيعه لنفسه، أو يشتريه لنفسه.

(60) فلو اوصى زيد لعمرو أن يبيع داره ويعرفه في الخيرات، فهل يصح للوصي أن يبيعها لنفسه، قيل نعم، وقيل لا، وقيل اذا كان أجاز الموصى أن يبيعها لنفسه صح، وإلا فلا.

(61)(يقدم على نفسه) اي: يقوم الدار ويشتريها لنفسه) وان يقترض) من مال الميت اذا كان مليا، اي: غنيا في استطاعته رد القرض عند الحاجة.

(62) أي: لا ولاية لهما.

(63) فالصغير، والسفيه، والمفلس، والغائب، هؤلاء الاربعة، للحاكم الشرعي ونائبة الولاية على أموالهم، أما المجنون والرق والمريض(بمرض الموت) فلا ولاية لهما عليهم.

٩

وان يكون المشتري مسلما، اذا ابتاع عبدا مسلما(64) ، وقيل: يجوز ولو كان كافرا، ويجبر على بيعه من مسلم، والاول أشبه.ولو ابتاع الكافر أباه المسلم هل يصح؟ فيه تردد، والاشبه الجواز، لانتفاء السبيل بالعتق(65) .

ومنها: ما يتعلق بالمبيع وقد ذكرنا بعضها في الباب الاول(66) ونزيدها هنا شروطا: الاول: ان يكون مملوكا.

فلا يصح بيع: الحر.

وما لا منفعة فيه كالخنافس والعقارب، والفضلات المنفصلة عن الانسان كشعره وظفره ورطوباته عدا اللبن.

ولا مما يشترك المسلمون فيه قبل حيازته(67) كالكلا والماء والسموك والوحوس قبل اصطيادها.

والارض المأخوذة عنوة(68) ، وقيل: يجوز بيعها، تبعا لآثار المتصرف(69) ، وفي بيع بيوت مكة تردد، والمروي المنع.

وأما ماء البئر فهو ملك لمن استنبطه، وماء النهر لمن حفره، ومثله كان ما يظهر في الارض من المعادن فهي لمالكها تبعا لها(70) .

الثاني: ان يكون طلقا(71) فلا يصح بيع الوقف، ما لم يؤد بقاؤه إلى خرابه، لاختلاف بين أربابه، ويكون البيع اعود، على الاظهر(72) ..ولا بيع ام الولد، مالم يمت، أو في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها، وفي اشتراط موت المالك تردد(73) .ولا بيع الرهن الا مع

___________________________________

(64) لقوله تعالى(ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا) ويعني ذلك من الادلة التي تنفي ملك الكافر للعبد المسلم.

(65) يعني: لان عتقه القهري ينفي كون ملكه الآني(لاجل العتق) سبيلا، حتى يدخل في عموم النفي(ولن يجعل الله للكافرين).

(66) عند ارقام(1 إلى 53).

(67)(قبل حيازته) اي: قبل اخذه بعنوان التملك(كالكلاء) وهو العشب.

(68)(عنوة) اي: بالقوة والحرب أخذت من الكفار، فإنها تكون ملكا لعامة المسلمين لا يجوز بيعها وشراؤها، والمقصود من ذلك عامرها حال الفتح، دون مواتها.

(69) كالاشجار، والزراعة، والبناء، ونحوها، فاذا زالت هذه الآثار زالت الملكية، ورجعت الارض إلى عامة المسلمين، لا إلى ورثة مالك الآثار.

(70)(استنبطه) اي: استخرج الماء(لمالكها) اي: لمالك الارض(تبعا لها) اى: تبعا للارض.

(71) اي: جائزا للمالك مطلق التصرف.

(72)(اربابه) اي: الذين كان الشئ وقفا عليهم(اعود) اي: أكثر فائدة(على الاظهر) ومقابلة قول بعدم جواز بيع الوقف حتى ولو كان انفع.

(73) فلو مات ولدها جاز بيعها، إذ عدم بيعها لاجل أن تتحرر بعد موت المولى من حصة ولدها، فإذا مات ولدها انتفى هذاالاحتمال، وجاز بيعها(او ثمن) يعني: اذا ظل المولى مديونا بقيمة الامة التي وطأها فصارت أم ولد، وليس للمولى مال زائدا عن مستثنيات الدين يؤدي دينه، جاز حينئذ بيع أم الولد وأداء الدين(وفي اشتراط موت) يعني: هل يشترط موت المالك حتى يجوز بيع أم الولد في اداء دين رقبتها، قيل بذلك، وقيل لا.

١٠

الاذن(74) .ولا يمنع جناية العبد(75) من بيعه ولا من عتقه، عمدا كانت الجناية أو خطأ، على تردد.

الثالث: أن يكون مقدورا على تسليمه فلا يصح بيعالآبق(76) منفردا، ويصح منضما إلى ما يصح بيعه.

ولو لم يظفر به، لم يكن له رجوع على البائع، وكان الثمن مقابلا للضميمة(77) .

ويصح بيع ما جرت العادة بعوده، كالحمام الطائر، والسموك المملوكة المشاهدة في المياه المحصورة(78) .

ولو باع ما يتعذر تسليمه الا بعد مدة(79) ، فيه تردد، ولو قيل: بالجواز مع ثبوت الخيار للمشتري كان قويا.

الرابع: ان يكون الثمن معلوم القدر والجنس والوصف(80) فلو باع بحكم احدهما(81) ، لم ينعقد.

ولو تسلمه المشتري(82) فتلف، كان مضمونا عليه بقيمته يوم قبضه، وقيل: بأعلى القيم من قبضه إلى يوم تلفه(83) ، وان نقص فله إرشه.وان زاد بفعل المشتري، كان له قيمة الزيادة وان لم يكن عينا(84) .

___________________________________

(74) اي: لا يجوز لمالك الرهن بيع الرهن لانه ليس طلقا، إلا مع اذن المرتهن.

(75) لو جنى.العبد جناية، فقتل شخصا، أو كسر يد شخص، الخ جاز للمجنى عليه استرقاقه أو قتله اذا كان قتلا عمدا، ولكن مع ذلك مادام لم يفعل المجني عليه احد الامرين فهو ملك طلق لمولاه يجوز بيعه وعتقه(نعم) لو لم يكن المشتري عالما بذلك جاز له الفسخ عند علمه لخيار العيب(على تردد) لاحتمال بطلان البيع والحال هذه لعدم القيمة لمثل هذا العبد.

(76) أي المملوك المنهزم من مولاه.

(77)(ما يصح بيعه) كأن يبيع الابق مع فرش بمئة دينار(لم يظفر به) بالآبق(لم يكن له) للمشتري(وكان الثمن) المئة دينار كلها(مقابلا للضميمة) الفرش.

(78) كالحياض، والآبار، ونحوها، دون المياه غير المحصورة كالبحر، والنهر، ونحوهما.

(79) كطائر ذهب ولا يرجع إلا بعد أسابيع) مع ثبوت الخيار) اذا لم يعد.

(80) كأن يقول(مئة دينار) عراقي) ف‍(مئة) قدر(ودينار) جنس(وعراقي) وصف.

(81) مثلا قال(بعتك هذا الفرش بما تحكم به من الثمن) أو(بما سأحكم به من الثمن).

(82) أي: اخذ المشتري المبيع دون تعيين مقدار الثمن في العقد.

(83)(يوم قبضه) فلو اخذ البطيخ الذي لم يعين ثمنه وقت البيع وكان حين أخذه قيمته دينارا، ضمن للبائع دينارا(بأعلى القيم) فلو كان إلى يوم أكل البطيخ قيمته صعدت إلى دينارين ضمن دينارين.

وهكذا.

(84)(وإن نقص فله ارشه) اي: للبائع فرق ما بين الصحيح والمعيب، فلو كان المبيع فرشا وظل عنده سنة، وبالاستعمال نقصت قيمته بمقدار خمسة دنانير، وجب على المشتري رد الفرش إلى البائع، واعطاء خمسة دنانير معه(كان له) اي: للمشتري(وإن لم يكن عينا) الزيادة العينية كما لو كان المبيع شاة فاحبلها فجاء‌ت بولد، والزيادة غير العينية مثلما لوكان المبيع فرشا فغسله ونظفه حتى زادت قيمته.

١١

الخامس: ان يكون المبيع معلوما فلا يجوز بيع ما يكال، أو يوزن، أو يعد جزافا ولو كان مشاهدا كالصبرة، ولا بمكيال مجهول(85) .ويجوز ابتياع جزء من معلوم بالنسبة مشاعا، سواء كانت اجزاؤه متساوية أو متفاوتة(86) .

ولا يجوز ابتياع شئ مقدر منه(87) ، اذا لم يكن متساوي الاجزاء، كالذراع من الثوب، أو الجريب من الارض، أوعبد من عبدين أو من عبيد، أو شاة من قطيع.وكذا لو باع قطيعا واستثنى منه شاة أو شياها غير مشار إلى عينها(88) .ويجوز ذلك في المتساوي الاجزاء، كالقفيز من كر.وكذا يجوز لو كان من أصل مجهول، كبيع مكوك من صبرة، مجهولة القدر(89) .واذا تعذر عد ما يجب عده، جاز ان يعتبر بمكيال ويؤخذ بحسابه(90) .

ويجوز بيع الثوب والارض مع المشاهدة وان لم يمسحا(91) ، ولو مسحا كان أحوط، لتفاوت الغرض في ذلك، وتعذر ادراكه بالمشاهدة(92) .وتكفي مشاهدة المبيع عن وصفه، ولو غاب وقت الابتياع(93) ، الا ان تمضي مدة جرت العادة بتغير المبيع فيها(94) ، وإذا احتمل التغيير،

___________________________________

(85)(جزافا) اي: بدون كيل، وبدون وزن، وبلا تعداد،(كالصبرة) اي: المجموعة(بمكيال مجهول) اي: وعاء غير معلوم مقدار استيعابه وإن كان مشاهدا.

(86)(بالنسبة) كالنصف، والثلث، والخمس، ونحو ذلك(مشاعا) اي: من غيرتعيين أنه هذا النصف أو هذا النصف، أو الثلث الاعلى من الكيس، أو الثلث الوسط، وهكذا(متساوية) كالحبوب والادهان(أو متفاوتة) كالجواهر والحيوانات.

(87)(منه: اي: من معلوم، كثوب طويل رآه يشتري ذراعا واحدا منه.

(88)(الجريب) مقدار معين من الارض(قطيع) مجموعة من الشياة(غير مشار إلى عينها: اي: غيرمعينة.

(89)(قفيز) كيل صغير(كر) كيل كبير يسع ألف ومئتي رطل، والمتساوي الاجزاء، وما كانت نسبة اجزائه كنسبة اجزاء القيمة، مثل الحنطة، والسكر، والماء، ونحوها(مكوك) على وزن(عبود) هو مكيال يسع صاعا ونصفا كما في اقرب الموارد يعني قرابة أربع كيلوات ونصف كيلو(صبرة) يعني: المجموعة من مثل الحنطة، أو الشعير، أو الازر، أو نحوها.

(90)(كالجوز) في البلاد التي يباع فيها معدودا فاذا أريد بيع كمية كبيرة منه، يكال بكيل مقدار منه، ويحسب مثلا كأن في الكيل خمسون عددا، فيكال الباقي بحساب كيل خمسين.

(91) اي: لم يعلم مقدار اذرعهما، وأمتارهما.

(92)(في ذلك) اي: في مقدار الامتار والاذرع، فقد لا يكون الغرض مجرد الدار، وانما الغرض دار مساحتها ألف متر الخ،(وتعذر ادراكه) اي: ادراك مقدار اذرع الارض النظر والرؤية.

(93) فلو رأى ارضا قبل سنة، ثم أراد شراء‌ها جاز اعتمادا على الرؤية السابقة.

(94) كالحيوان، والزرع، والفواكة، ونحو ذلك التي تتغير عادة بمرور الزمان.

١٢

كفى البناء على الاول، ويثبت له الخيار(95) ان ثبت التغير.وان اختلفا فيه(96) ، فالقول قول المبتاع مع يمينه، على تردد.فإن كان المراد منه(97) الطعم أو الريح، فلا بد من اختباره بالذوق او الشم.ويجوز شراؤه من دون ذلك بالوصف، كما يشتري الاعمى الاعيان المرئية.وهل يصح شراؤه من غير اختبار ولا وصف، على ان الاصل الصحة؟ فيه تردد، والاولى الجواز.وله الخيار بين الرد والارش(98) ، ان خرج معيبا.ويتعين الارش مع احداث حدث فيه(99) .ويتساوى في ذلك الاعمى والمبصر(100) .وكذا ما يؤدي اختباره إلى فساده كالجوز والبطيخ والبيض، فإن شراء‌ه جائز مع جهالة ما في بطونه.ويثبت للمشتري الارش بالاختبار مع العيب دون الرد(101) .

وان لم يكن لمكسوره قيمة، رجع بالثمن كله(102) .

ولا يجوز: بيع سمك الآجام(103) ولو كان مملوكا لجهالته، وان ضم اليه القصب أو غيره، على الاصح.

وكذا اللبن في الضرع، ولو ضم اليه ما يحتلب منه(104) .وكذا الجلود والاصواف والاوبار والشعر على الانعام، ولو ضم اليه غيره(105) .وكذا ما في بطونها.وكذا اذا ضمها.وكذا ما يلقح الفحل(106) .

مسألتان:

___________________________________

(95) ويسمى(خيار الرؤية) وسيأتي تفصيله في آخر الفصل الثالث قريبا)، ويكون للمشتري حق البيع.

(96) فقال البائع لم يتغير عما رأيته انت سابقا، وقال المشتري تغير(المبتاع) اي: المشتري، بشرط ان يحلف على ان المبيع تغير(على تردد) لاحتمال كون المقدم هو قول البائع مع يمينه.

(97) اي: من الشئ الذي يباع(الطعم) كالتمر(والريح) كالعطر، والورد.

(98)(الرد) اي: رد المبيع(الارش) اي: أخذ التفاوت بين الصحيح والمعيب.

(99) يعني: اذا تصرف المشتري في الميبع، فلا يجوز له رده بالعيب، بل له حق أخذ الارش فقط.

(100) فلا يقال للمبصر لماذا لم تر العيب من اول الامر.

(101) لان المشتري تصرف فيه بالكسر فليس له رده.

(102)(لم يكن لمكسوره قيمة) كالبيض يخرج فاسدا كله بحيث لا قيمة له أطلاقا، اخذ المشتري تمام الثمن.

(103) جمع(أجمة) بفتحات متتالية وهي مزرعة القصب في الماء.

(104) بأن يحلب شيئا قليلا ويقول للمشتري:(بعتك هذا الحليب الذي تراه مع ما في الضرع بكذا).

(105) من صوف معين، أو غير صوف.

(106)(وكذا لا يجوز بيع(ما في بطونها) اي: في بطون الانعام من الحمل(وكذا) اي حتى لو(ضمها) اي: ضم مافي البطون إلى شئ يعني آخر(وكذا) لا يصح بيع(ما يلقح الفحل) اي: منى الفحل الذي يلقح به الانثى، حتى مع ضمه إلى شئ معين آخر.

١٣

الاولى: المسك طاهر، يجوز بيعه في فأره وان لم يفتق وفتقه أحوط(107) .

الثانية: يجوز ان يندر(108) للظروف ما يحتمل الزيادة والنقيصة، ولا يجوز وضع ما يزيد(109) الا بالمراضاة، ويجوز بيعه مع الظروف من غير وضع(110) .

وأما الآداب: فيستحب: ان يتفقه فيما يتولاه(111) .وان يسوي البائع بين المبتاعين في الانصاف.وان يقبل من استقاله.

وان يشهد الشهادتين، ويكبر الله سبحانه اذا اشترى.وأن يقبض لنفسه ناقصا ويعطي راجحا(112) .ويكره مدح البائع لما يبيعه، وذم المشتري لما يشتريه.واليمين على البيع(113) .و البيع في موضع يستتر فيه العيب.والربح على المؤمن الا مع الضرورة، وعلى من يعده بالاحسان.

___________________________________

(107)(المسك) شئ من الدم يتجمد في كيس في سرة بعض من أقسام(الغزال) فيكون، له رائحة طيبة، ويستحيل عن كونه دما، قال الشاعر(فإن المسك بعض دم الغزال) قوله(طاهر) لانه استحال عن كونه دما، والاستحالة من المطهرات(فأره) اي: الكيس الذي فيه(وإن لم يفتق) اي: لم يخرم الكيس ليعرف مقدار رائحته، لان رائحة المسك تختلف.

(108) اي: ينقص، كما لو باع زقا من السمن، فوزن الزق وسمنه معا فكان خمسة كيلوات، فينقص للزق كيلوا مثلا حيث انه يحتمل كون وزن الزق أقل من كليو أو اكثر.

(109) اي: انقاص ما يعلم انه اكثرمن وزن الظرف، كما لو علم أن وزن الزق اقل من كيلو، فأنقص للزق كيلوا(إلا بالمراضاة) اي: برضا الطرفين البائع و المشتري.

(110) اي: بلا تنقيص شئ لاجل الظرف.

(111)(يتفقه) اي: يتعلم الاحكام الشرعية(فيما يتولاه) اي: في المعاملة التي يقوم بها، فلو كان يتعامل بالصرف وبيع النقود، يتعلم أحكام بيع النقود، ولو كام يتعامل بالحيوانات يتعلم أحكام بيع الحيوان، وهكذا حتى يسلم عن المعاملات الباطلة، و المحرمات.

(112)(بين المبتاعين) اي: بين المشتريين)(في الانصاف) فينصف كليهما، فلا يبيع لاحدهما اكثر من الآخر(وان يقبل من استقالة) اي: يقبل ارجاع من ارجع المبيع(اذا اشترى) بأن يقول(لا إله إلا الله، محمد رسول الله، الله اكبر)(يقبض ناقصا) اذا اشترى من احد شيئا(ويعطي راجحا) اذا باع شيئا، اي: عند شرائه لا يدع الميزان ينزل، وعند البيع يترك الميزان ينزل شيئا، فإن الله يبارك لمثله.

(113)(واليمين على البيع) بأن يقسم بالله انه اشتراه كذا، أولا يربح عليه إلا قليلا، أو أنه متاع حسن، ونحو ذلك، لان أسم الله اجل من ذلك(يستتر فيه العيب) كتحت السقف، او خلف ستار، ونحو ذلك(إلا مع الضرورة) يعني: إذا كان محتاجا للربح(يعده بالاحسان) يعني: اذا قال البائع لشخص اشتر مني وأحسن إليك، فيكره له مادام وعده بالاحسان ان يربح عليه(والسوم) اي: الاشتغال بالتجارة(أولا) اي: يكون اول من يدخل السوق(ومبايعة) اي: البيع لهم، أو الشراء منهم(الا دنين) يعني: السغلة والا راذل من الناس المنحطين كرامة(ذوي العاهات) اي: أصحاب الامراض المعدية، كالجذام، والبرص، ونحوهما(والاكراد) وهم طائفة يسكون الجبال، لسانهم خليط من الفارسي والعربي، وامتازوا بالخشونة في أساليب حياتهم، والجفاء، ولعل وجه الكرامة هو صعوبة الاخذ والعطاء معهم(والتعرض) اي: يصير كيالا ووزانا مع علمه بذلك حسنا(والاستحطاط) اي: طلب المشتري من البائع تقليل للثمن بعد تمام العقد(وقت النداء) اي: الوقت الذي ينادي الدلال على البضاعة يكره ان يزيد عليها(في سوم أخيه) أي: في معاملة الاخ المؤمن، فمن اشتغل بشراء شئ ويتكلم مع البائع يكره لغيره الدخول في شراء ذلك الشئ(على الاظهر) مقابل قول بالحرمة(وأن يتوكل) اي: يصير أهل البلد وكيلا عن أهل البادية في بيع بضاعات أهل البادية، لان في ذلك أما غرر لاهل البادية لجهله بأسعار البلد، أو الغلاء على أهل البلد، أو كليهما احيانا.

١٤

والسوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.والدخول إلى السوق أولا.ومبايعة الادنين وذوي العاهات والاكراد.

والتعريض للكيل او الوزن اذا لم يحسنه.والاستحطاط من الثمن بعد العقد.والزيادة في السلعة وقت النداء.

ودخول المؤمن في سوم أخيه، على الاظهر.وأن يتوكل حاضر لباد، وقيل: يحرم، والاول أشبه.

ويلحق بذلك مسألتان:

الاولى: تلقي الركبان مكروه، وحده أربعة فراسخ اذا قصده، ولا يكره ان اتفق(114) ولا يثبت للبائع الخيار، الا ان يثبت الغبن الفاحش، والخيار فيه على الفور مع القدرة(115) ، وقيل: لا يسقط الا بالاسقاط(116) ، وهو الاشبه.

وكذا حكم النجش، وهو ان يزيد لزيادة من واطأه البائع(117) .

الثانية: الاحتكار مكروه، وقيل: حرام، والاول أشبه.

وانما يكون في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن، وقيل: وفي الملح، بشرط ان يستبقيها للزيادة في الثمن، ولا يوجد بائع ولاباذل(118) .وشرط آخرون أن يستبقيها في الغلاء ثلاثة أيام، وفي الرخص أربعين(119) .

ويجبر المحتكر على البيع ولا يسعر عليه(120) ، وقيل: يسعر، والاول أظهر.

الفصل الثالث

في الخيار(121) والنظر في: أقسامه وأحكامه أما أقسامه: فخمسة.

___________________________________

(114)(يلقى الركبان) اي: الذهاب إلى خارج البلد لشراء البضائع من أهل البادية المتوجهين إلى البلد ليشتروا منهم قبل وصولهم إلى البلد(اربعة فراسخ) فلو خرج من البلد اكثر من اربعة فراسخ كان سفرا شرعا، ولا يكره(اذا قصده) اي: خرج من البلد بقصد تلقي الركبان.

(115)(الغبن الفاحش) اي: الكثير، كما لو تبين انه باع بعشرين دينارا ما يساوي مئة دينار(مع القدرة) اي: اذا ويقدر الاخذ بالخيار فورا.

(116) اي: باسقاط البائع خياره، فلو لم يسقط خياره لم يسقط بالتأخير.

(117)(وكذا) اي يمقت الخيار مع الغبن الفاحش وإن كان حراما كما في الجواهر(هو) مثلا البائع يقول لشخص كلما زاد احد في سعر السلعة فزد انت عليه، حتى يرغب الناس فيها.

(118)(يستبقيها) اي: يكون قصده من الابقاء هو زيادة السعر والغلاء(ولا يوجد) اي: اذا لم يكن بائع آخر، ولم يكن شخص آخر يبذل سعرا يبيعه.

(119) فالابقاء أقل من ذلك ليس إحتكارا.

(120) يعني: الحاكم الاسلامي يجبره على أن يبيع بأي سعر أراد، ولا يجبره على المبيع بسعر معين.

(121) ومعناه: تخير البائع أو المشتري فسخ العقد، أو أخذ شئ بعنوان عن الآخر.

١٥

الاول : خيار المجلس

فإذا حصل الايجاب والقبول، انعقد البيع، ولكل من المتبايعين خيار الفسخ ما داما في المجلس.

ولو ضرب بينهما حائل لم يبطل الخيار.وكذا لو اكرها على التفرق ولم يتمكنا من التخاير(122) .

ويسقط: باشتراط سقوطه في العقد، وبمفارقة كل واحد منهما صاحبه ولو بخطوة، وبايجابهما اياه أو أحدهما ورضا الآخر(123) .ولو التزم احدهما سقط خياره دون صاحبه.ولو خيره فسكت، فخيار الساكت باق، وكذا الآخر، وقيل: فيه يسقط، والاول أشبه(124) .

ولو كان العاقد واحدا عن اثنين كالاب والجد(125) ، كان الخيار ثابتا، ما لم يشترط سقوطه، أو يلتزم به(126) عنهما بعد العقد، أو يفارق المجلس الذي عقد فيه على قول.

الثاني: خيار الحيوان

والشرط فيه كله، ثلاثة ايام للمشتري خاصة، دون البائع على الاظهر(127) .

ويسقط: باشتراط سقوطه في العقد.وبالتزامه بعده.وبإحداثه فيه حدثا، كوطء الامة وقطع الثوب.وبتصرفه فيه، سواء كان تصرفا لازما كالبيع، أو لم يكن كالهبة قبل القبض والوصية(128) .

الثالث: خيار الشرط

وهو بحسب ما يشترطانه أو احدهما، لكن يجب ان يكون مدة مضبوطة.ولا يجوز ان يناط بما يحتمل الزيادة والنقصان كقدوم الحاج.ولو شرط كذلك بطل البيع.

___________________________________

(122)(حائل) كسترة ونحوها(ولم يتمكنا) اي: في حال لم يمكنهما(التخاير) اي: الاخذ بالخيار، فلو لم يكن اكراه على التفرق، او كان ولكن امكن الاخذ بالخيار، فالتفرق يبطل خيارهما.

(123)(اياه) اي: اسقاط الخيار، بأن يقولا(أسقطنا الخيار) أو يقول احدهما ذلك ويرضي الآخر.

(124)(ولو خيره) اي: قال احدهما للآخر(اختر)(فسكت) الآخر(وكذا الآخر) الذي قال: اختر، خيارا ايضا باق لا يسقط، لان قوله(اختر) لا يدل على الرضا بعدم الخيار.

(125) اي: كالاب، والجد، اذا باع عن نفسه للطفل، أو عن الطفل لنفسه، او عن طفل لطفل آخر، وهكذا الوضي على طفلين ونحوهم.

(126) اي: بسقوط الخيار.

(127)(والشرط) اي الخيار(فيه) اي: في الحيوان(كله) اي: كل انواع الحيوان، طيورها، ووحوشها، واسماكها(على الاظهر) مقابل من قال بالخيار للبائع ايضا.

(128) فلو اشترى حيوانا، وفي اثناء الثلاثة وهبه، أو اوصى به لشخص، سقط خياره.

(129)(يشترطانه) اي: يشترط البائع الخيار لنفسه ويشترط المشتري الخيار لنفسه ايضا(أو أحدهما) اذا اشترط الخيار لنفسه. ولم يشترط البائع، أو بالعكس(مطبوعة) كأسبوع، أو شهر أو سنة، أو غير ذلك(كقدوم الحاج) اذا لم يعلم أن الحاج متى يأتون بعد اسبوع، أو أكثر أو أقل أو نحو ذلك(بطل البيع) والخيار معا.

١٦

ولكل منهما أن يشترط الخيار لنفسه، ولاجنبي، وله مع الاجنبي(130) .

ويجوز اشتراط الموامرة(131) ، واشتراط مدة برد البائع فيها الثمن اذا شاء، ويرتجع المبيع(132) .

الرابع : [ خيار الغبن ]

من اشترى شيئا، ولم يكن من أهل الخبرة، وظهر فيه غبن لم تجر العادة بالتغابن به، كان له فسخ العقد اذا شاء.

ولا يسقط ذلك الخيار بالتصرف، اذا لم يخرج عن الملك، أو يمنع مانع من رده، كالاستيلاد في الامة، والعتق، ولا يثبت به إرش(133) .

الخامس (134) : من باع ولم يقبض الثمن

ولا سلم المبيع، ولا اشترط تأخير الثمن، فالبيع لازم ثلاثة أيام.فإن جاء المشتري بالثمن، والا كان البائع أولى بالمبيع(135) .ولو تلف، كان من مال البائع في الثلاثة وبعدها(136) ، على الاشبه.وان اشترى مايفسد من يومه، فإن جاء بالثمن قبل الليل، والا فلا بيع له.وخيار العيب يأتي في بابه ان شاء الله تعالى(137) .

وأما أحكامه(138) :

فتشتمل على مسائل:

الاولى: خيار المجلس، لا يثبت في شئ من العقود إلا عدا البيع(139) وخيار

___________________________________

(130) اي: لنفسه وللاجنبي معا، والمراد بالاجنبي غير البائع والمشتري أيا كان، كما لو قال:(بعتك هذا الكتاب بدينار بشرط ان يكون لي ولزيد إلى اسبوع خيار الرد) فقال المشتري:(قبلت).

(131) اي: المشورة مع شخص.

(132) بأن يقول: البائع:(بعتك بشرط اني اذا رجعت الثمن إلى سنة يكون لي حق فسخ البيع) ويسمي ب‍(بيع الشرط).

(133)(من أهل الخبرة) اي: من العارفين بما اشتراه، كالدلال ونحوه(غبن) اي: زيادة على السعر المعتاد(لم تجر العادة) اي: كانت الزيادة غير مسموحة كما لو اشترى بدينارين ما قيمته دينار واحد، أما اذا اشترى بدينار ودرهم ما قيمته دينار واحد فليس عينا(ذلك الخيار) اي فسخ العقد(اذا لم يخرج عن الملك) كالبيع، والصلح، ونحوهما(ولا يثبت به) بالغبن(ارش) اي: التفاوت، فلو اشترى بدينارين ما قيمته دينارا فليس للمشتري مطالبة الدينار الزائد، بل له حق فسخ العقد، أو امضاء العد بدينارين.

(134) ويسمى(خيار التأخير).

(135)(لازم) اي: ليس للبائع أن يبيعه لغيره(اولى بالمبيع) اي: جاز للبائع ان يبيعه لشخص آخر، أو يتصرف فيه أي تصرف شاء.

(136) اما في الثلاثة فلانه داخل تحت قاعدة(كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه) وأما بعد الثلاثة، فلانه ملك له.

(137)(من يومه) كالفواكة لمن ليست له ثلاثة ونحوها(فإن جاء) المشتري(فلا بيع له) اي: ليس للمشتري حق في هذا المبيع، بل يجوز للبائع أن يبيعه لشخص آخر(في بابه) اي: باب العيوب، وهو الفصل الخامس، وأنما اخره لكثرة فروعه وأحكامه(138) اي: أحكام الخيار.

(139) فالصلح، ووهبة.والاجارة، والرهن، والنكاح وغيرها كلها لا يجري فيها.

١٧

الشرط يثبت في كل عقد عدا النكاح والوقف، وكذا(140) الابراء والطلاق والعتق، الا على رواية شاذة.

الثانية : التصرف يسقط خيار الشرط، كما يسقط خيار الثلاثة(141) .ولو كان الخيار لهما وتصرف أحدهما سقط خياره.ولو اذن احدهما وتصرف الآخر(142) ، سقط خيارهما.

الثالثة: اذا مات من له الخيار، انتقل إلى الوارث من أي أنواع الخيار كان.ولو جن، قام وليه مقامه.ولو زال العذر، لم ينقض تصرف الولي(143) .ولو كان الميت مملوكا مأذونا.ثبت الخيار لمولاه(144) .

الرابعة: المبيع يملك بالعقد.

وقيل: به، وبانقضاء الخيار(145) ، والاول اظهر.فلو تجدد له نماء كان للمشتري.ولو فسخ العقد، رجع على البائع بالثمن، ولم يرجع البائع بالنماء(146) .

الخامسة: اذا تلف المبيع قبل قبضه،(147) فهو من مال البائع.وان تلف بعد قبضه، وبعد انقضاء الخيار، فهو من مال المشتري.

وان كان في زمن الخيار من غير تفريط، وكان الخيار للبائع، فالتلف من المشتري.

وان كان الخيار للمشتري، فالتلف من البائع(148) .

فرعان:

___________________________________

(140) اي: لا يجزي في هذه الثلاثة من الايقاعات، لانها ليست عقودا، اذ لا تحتاج في تحققها إلى القبول، بل يكفي فيها الايجاب(والابراء) هو ان يطلب زيد من عمرو مثلا مئة دينار، فيقول زيد(ابرئت ذمة عمرو من مائة دينار) فيسقط الدين عن عمرو.

(141)(خيار الشرط) فلو اشترى شيئا بشرط ان يرده اسبوع اذا شاء، فلو تصرف في ذلك الشئ، بأن كان بساطا ففرشه تحته، أو ثوبا ففصله ولبسه، أو إناء‌ا فأكل فيه فلا يجوز له فسخ العقد ورده(خيار الثلالثة): اي الحيوان، فلو اشترى دابة، وركبها سقط خياره.

(142) اي: اذن احدهما لشخص في التصرف في ما انتقل إليه، وتصرف الآخر فيما انتقل إليه.

(143)(قام وليه) اي: كان للولي حق الخيار ولابة(ولو زال العذر) اي: افاق المجنون(لم) يحق له ان يرد تصرف الولي، فلو كان وليه رد المبيع، لم يجز للمجنون بعد الافاقة ان يعترض على الولي.

(144)(مأذونا) اي: كان قد اذن مولاه بأن، يتجر، واتجر المملوك، وجعل لنفسه الخيار ومات قبل اتمام مدة الخيار لمولاه.

(145)(به) اي: بالعقد مع تمام مدة الخيار.

(146) فلو اشترى زيد دجاجة، وباضت الدجاجة في اليوم الثاني، ثم فسخ البيع، رد الدجاجة دون البيضة، وأخذ من البائع ثمن الدجاجة.

(147) اي: قبل قبض المشتري له.

(148)(من غير تفريط) اي: من غير تعمد من المشتري، كما لو تلف بآفة سماوية(وكان الخيار للبائع) كما لو باعه كتابا على ان يكون الخيار للبائع اسبوعا، فتلف الكتاب عند المشتري من غير تقصيره في اثناء الاسبوع(وإن كان الخيار للمشتري) كما لو تلف الحيوان في الثلاثة الايام على المشهور.

١٨

الاول: خيار الشرط، يثبت من حين التفرق(149) ، وقيل: من حين العقد، وهو الاشبه.

الثاني: إذا اشترى شيئين، وشرط الخيار في أحدهما على التعيين، صح.وان أبهم بطل(150) .ويلحق بذلك خيار الرؤية(151) .

وهو: بيع الاعيان من غير مشاهدة، فيفتقر ذلك إلى: ذكر الجنس(152) .

ونريد به هنا: اللفظ الدال على القدر الذي يشترك فيه افراد الحقيقة، كالحنطة مثلا، والارز، والابريسم.

وإلى: ذكر الوصف.

وهو: اللفظ الفارق بن افراد ذلك الجنس، كالصرابة في الحنطة، او الحدارة، او الدقة(153) .

ويجب: أن يذكر كل وصف يثبت الجهالة في ذلك المبيع عند ارتفاعه(154) .ويبطل العقد مع الاخلال بذينك الشرطين(155) أو أحدهما، ويصح مع ذكرهما، سواء كان البائع رآه دون المشتري، أو بالعكس، او لم يرياه جميعا، بأن وصفه لهما ثالث.

فإن كان المبيع على ما ذكر، فالبيع لازم، والا كان المشتري بالخيار بين فسخ البيع وبين التزامه.

وان كان المشتري رآه دون البائع، كان الخيار للبائع.وان لم يكونا رأياه، كان الخيار لكل واحد منهما.ولو اشترى

___________________________________

(149) لوجود خيار المجلس قبل التفرق.

(150)(على التعيين) كما لواشترى كتابا وبساطا، وجعل لنفسه الخيار في الكتاب إلى اسبوع ان شاء رده(وإن أبهم) اي: قال جعلت لنفسي الخيار في احدهما ولو يعينه هل هو الكتاب أم البساط(بطل) البيع لانه غرري.

(151) وهو ان يشتري شيئا بالوصف، ولم يكن رآه، ثم تبين كونه على خلاف ما وصف له، فله الخيار، وانما جعله ملحقا بالخيارات ولم يدمجه فيها، لانه ليس في كل بيع خاص يبيع الاعيان الشخصية فقط دون الكلي.

(152) المقصود بالجنس هنا الجنس اللغوي هو النوع المنطقي.

(153)(والعرابة) اي الخالي من الخلط، من تراب أو غيره و(الحوارة) كبار الحب(والدقة) صغار الحب.

(154) اي: عند عدم ذكر ذلك الوصف، كما قال(بعتك فرشا عندي حياكة صوف، صنع بلدة كذا) ولم يذكر عدد أمتاره فإنه يوجب الجهل به.

(155) الجنس، والوصف.

١٩

ضيعة(156) ، رأى بعضها ووصف له سائرها، ثبت له الخيار فيها أجمع(157) ، إذا لم تكن على الوصف.

الفصل الرابع

في أحكام العقود والنظر في امور ستة:

النظرالاول: في النقد والنسيئة(158) : من ابتاع متاعا مطلقا، او اشترط التعجيل، كان الثمن حالا(159) .

وان اشترط تأجيل الثمن، صح.ولا بد من أن تكون مدة الاجل معينة، لا يتطرق اليها احتمال الزيادة والنقصان.

ولو اشترط التأجيل، ولم يعين أجلا، أو عين أجلا مجهولا كقدوم الحاج(160) ، كان البيع باطلا.

ولو باع بثمن حالا، وبأزيد منه إلى أجل(161) ، قيل: يبطل، والمروي أنه يكون للبائع أقل الثمنين في أبعد الاجلين(162) .ولو باع كذلك إلى وقتين متأخرين(163) كان باطلا.وإذا اشترط تأخير الثمن إلى أجل، ثم ابتاعه البائع قبل حلول الاجل(164) ، جاز بزيادة كان أو بنقصان، حالا ومؤجلا، اذا لم يكن شرط ذلك في حال بيعه.

وان حل الاجل فابتاعه بمثل ثمنه من غير زيادة جاز.وكذا ان ابتاعه بغير جنس ثمنه(165) بزيادة او نقيصة، حالا أو مؤجلا.وان ابتاعه بجنس ثمنه بزيادة او نقيصة، فيه رواياتان، اشهرهما الجواز.

___________________________________

(156) اي: مزرعة، او بستانا.

(157) جميع الضيعة، ما رأى، منها، وما لم يره منها.

(158)(النقد) هو أن يأخذ المبيع، ويعطي الثمن(والنسيئة) هو أن يأخذ المبيع ويؤجل الثمن.

(159)(مطلقا) اي: لم يقل بتأجيل الثمن)(او اشترط التعجيل) اي: تعجيل الثمن.

(160)(ولم يعين) بأن قال مثلا اشترى بألف دينار إلى مدة، ولم يعين لمدة شهرا، أو سنة، أو غيرهما،(كقدوم الحاج) في مثل الزمان السابق الذي لم يكن معينا.

(161) بأن قال مثلا(ابيعك هذا الثوب بدينار نقدا، وبدينارين إلى شهر) وأخذ المشتري الثوب، دون ان يعلم البائع انه يعطي نقدا، أو يؤجل إلى شهر.

(162) اي: يكون البيع بدينار إلى شهر في المثال.

(163) كما لو قال(ابيعك هذا الثوب بدرهم إلى شهر وبدرهمين إلى شهرين).

(164) كما لو باع الثوب بدينار إلى شهر، وقبل تمام الشهر اراد نفس البائع ان يشتري نفس ذلك الثوب من المشتري(جاز) بدينار، أو أقل، أو أكثر، نقدا، أو نسيئة.

(165)(وكذا) اي: جاز(بغير جنس ثمنه) كما لو كان باع بدينار، فأشتراه بعشرة دراهم.

٢٠