شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام الجزء ٢

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام0%

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 319

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

مؤلف: المحقق الحلي
تصنيف:

الصفحات: 319
المشاهدات: 92120
تحميل: 6496


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 319 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 92120 / تحميل: 6496
الحجم الحجم الحجم
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام الجزء 2

مؤلف:
العربية

العاشرة: الفائدة تملك بالظهور(67) ، وتجب الزكاة فيها على كل واحد منهما، اذا بلغ نصيبه نصابا.

تتمة: إذا دفع أرضا رجل ليغرسها(68) ، على ان الغرس بينهما، كانت المغارسة باطلة، والغرس لصاحبه.

ولصاحب الارض إزالته، وله الاجرة، لفوات ما حصل الاذن بسببه، وعليه أرش النقصان بالقلع.

ولو دفع القيمة ليكون الغرس له، لم يجبر الغارس.وكذا لو دفع الغارس الاجرة، لم يجبر صاحب الارض على التبقية.

___________________________________

(67) قبل التقسيم(نصابا) وهو خمسة أوسق، كل وسق ستون صاعا، اي: ما يقرب من تسعمئة كيلو من التمر والزبيب في الزكاة الواجبة وفي غير هذا الاربعة في الفواكه من الزكاة المستحبة.

(68) اي: ليثبت في الارض الاشجار من العامل(باطلة) لانه ليس مزارعة، ولا مساقاة، اذ المزارعة في غير الاشجار، وفي المساقاة يجب كون الاشجارمن شخص والعمل من شخص آخر(لصاحبه) للعامل(ازالته) اي: الغرس،(وله) المالك الارض(الاجرة) اجرة غرس الاشجار في ارضه(وعليه) على مالك الارض(ارش النقصان) اي: قيمة نقصان ثمن الاشجار بالقلع(ولو دفع) صاحب الارض(القيمة) اي: قيمة الاشجار(لم يجبر الغارس) لان الغرس الي الشجر له ان اراد باعه وإن لم يرد لم يجبر عليه(على التبقية) اي: ابقاء الاشجار في ارضه فصاحب الارض مخير في ارضه، وصاحب الاشحار مخير في الاشجار.

١٤١

كتاب الوديعة

والنظر في أمور ثلاثة:

الفصل الاول:

العقد وهو استنابة في الحفظ(1) .ويفتقر إلى إيجاب وقبول.ويقع بكل عبارة دلت على معناه.ويكفي الفعل الدال على القبول.

ولو طرح الوديعة عنده، لم يلزمه حفظها اذا لم يقبلها.وكذا لو أكره على قبضها، لم تصر وديعة، ولا يضمنها لو أهمل(2) .وإذا استودع، وجب عليه الحفظ.ولا يلزمه دركها، لو تلفت من غير تفريط، أو أخذت منه قهرا.نعم، لو تمكن من الدفع(3) ، وجب.ولو لم يفعل، ضمن.ولا يجب تحمل الضرر الكثير بالدفع، كالجرح وأخذ المال.ولو أنكرها، فطولب باليمين ظلما، جاز الحلف موريا، بما يخرج به عن الكذب.وهي عقد جائز من طرفيه(4) ، يبطل بموت كل واحد منهما وبجنونه، وتكون أمانة.

___________________________________

كتاب الوديعة

وهي اعطاء عين لشخص ليحفظها عن التلف والاضرار.

(1)(وهو) عقد الوديعة(استنابة في الحفظ) اي: جعل الآخذ نائبا عن المالك في حفظ العين(دلت) مثل ان يقول المالك(استودعتك هذا الكتاب) أو(جعلته وديعة عندك) او(استنبتك في حفظه) ونحو ذلك، ويقول الآخر(قبلت) ويكفي الفعل) كما لو طرح الكتاب عنده بعنوان الوديعة، فأخذه وقبله.

(2) وتلف بالاهمال(واذا استودع) اي: طلب جعله وديعة عنده وقبل هو(دركها) اي: مثلها أو قيمتها(قهرا) بأن اخذها السلطان الظالم، أو السراق، أو غيرهما.

(3) اي: دفع العدو، والدفاع عن الوديعة حتى لا تؤخذ(ولو انكرها) اي: انكر الوديعة من كانت عنده حتى لا تؤخذ منه(فطولب باليمين ظلما) اي: طلبوا منه ان يحلف حلفا كاذبا ان الكتاب ليس عنده(موريا) اي: بالتورية، وهي أن يقول ما ظاهره الكذب ويقصد بقوله معنى آخر هو صادق فيه، كأن يقول(فلان لم يودع عندي كتابه) ويقصد قبل خمسين سنة مثلا.

(4) المودع، والمستودع، فلكل منهما إبطال الوديعة متى شاء(و) اذا بطلت الوديعة فالعين(تكون امانة) حتى يأخذها صاحبها أو ورثته.

١٤٢

وتحفظ الوديعة، بما جرت العادة بحفظها، كالثوب والكتب في الصندوق، والدابة في الاصطبل، والشاة في المراح(5) ، او ما يجري مجرى ذلك.ويلزمه سقي الدابة وعلفها، أمره بذلك أو لم يأمره، ويجوز أن يسقيها بنفسه وبغلامه(6) ، إتباعا للعادة.ولا يجوز اخراجها من منزله لذلك، الا مع الضرورة، كعدم التمكن من سقيها أو علفها في منزله، أو شبه ذلك من الاعذار.

ولو قال المالك: لا تعلفها أو لا تسقها، لم يجز القبول(7) ، بل يجب عليه سقيها وعلفها.نعم، لوأخل بذلك، والحال هذه، أثم ولم يضمن، لان المالك أسقط الضمان بنهيه، كما لو أمره بالقاء ماله في البحر.ولو عين له موضع الاحتفاظ(8) ، اقتصر عليه، ولو نقلها، ضمن إلا إلى الاحرز، أو مثله على قول.ولا يجوز نقلها إلى ما دونه، ولو كان حرزا، الا مع الخوف من إبقائها فيه.

ولوقال: لا تنقلها من هذا الحرز، ضمن بالنقل كيف كان؟ إلا أن يخاف تلفها فيه، ولو قال(9) : وإن تلفت.ولا تصح وديعة الطفل ولا المجنون، ويضمن القابض، ولا يبرأ بردها اليهما(10) .وكذا لا يصح أن يستودعا(11) .ولو أودعا لم يضمنا بالاهمال، لان المودع لهما متلف ماله.

___________________________________

(5) هو مربض الغنم(مجرى ذلك) كأن يجعل الشاة في بيته عنده وهكذا.

(6) اي: يأمر غلامه بالسقي(لذلك) اي: للعلف والسقي(اوشبه ذلك) كعدم وجود الماء في منزله، وهكذا.

(7) في الجواهر: لانه ذا كبد حري، ونفس محترمة، وواجب النفقة، على المالك(لو أخل) فمات أو مرض(اثم) لكونه إسرافا، وإيذاء‌ا محرما(في البحر) فإنه للاسراف وليس ضامنا لا سقاط المالك حرمة ماله.

(8) كما لو قال المالك: اجعله في هذا الاصطبل الخاص وجب فعله(احرز) اي: إلى مكان هواقوى حفظا له عن المكان الذي عينه المالك(ابقاؤها فيه) اي: فيما عينه المالك.

(9) اي: حتى لو قال(وان تلفت فإن هذا القول غير معتبر.

(10) بل يردها إلى وليهما الخاص، كالاب، والجد للاب، أو العام كالحاكم الشرعي.

(11) اي: يجعل عند المجنون والطفل وديعة(للمودع) بفتح الدال وهو الذي عنده الوديعة(امارة) علامة(الموت) بأن تمرض مرضا اطمأن معه إلى الموت(الاشهاد بها) اي: اخبار شاهدين عادلين أن عنده الوديعة(ولا يمين عليهم) لان الادعاء ليس عليهم، بل على مورثهم(العلم) اي: يدعي ان الورثة يعملون الوديعة عند أبيهم.

١٤٣

وإذا ظهر للمودع امارة الموت، وجب الاشهاد بها.

ولو لم يشهد، وأنكر الورثة، كان القول قولهم ولا يمين عليهم إلا أن يدعي عليهم العلم.

وتجب إعادة الوديعة على المودع مع المطالبة(12) ، ولو كان كافرا، إلا أن يكون المودع غاصبا لها فيمنع منها.

ولو مات فطلبها وارثه، وجب الانكار، ويجب اعادتها على المغصوب منه ان عرف.

وإن جهل عرفت سنة، ثم جاز التصديق بها عن المالك.

ويضمن المتصدق إن كره صاحبها(13) .

ولو كان الغاصب مزجها بماله، ثم أودع الجميع، فإن أمكن المستودع تمييز المالين، رد عليه ماله ومنع الآخر.

وإن لم يمكن تمييزهما(14) ، وجب إعادتهما على الغاصب.

الفصل الثاني

في موجبات الضمان(15) وينظمها قسمان: التفريط والتعدي.

أما التفريط، فكأن يطرحها فيما ليس يحرز، أو يترك سقي الدابة أو علفها، أو نشر الثوب الذي يفتقر إلى النشر، أو يودعها من غير ضرورة، ولا إذن، أو يسافر بها كذلك(16) مع خوف الطريق ومع أمنه وطرح الاقمشة في المواضع التي تعفنها.وكذا لو ترك سقي الدابة أو علفها مدة لا تصبر عليها في العادة، فماتت به.

القسم الثاني: في التعدي: مثل أن يلبس الثوب، أويركب الدابة، أو يخرجها من حرزها لينتفع بها.

___________________________________

(12) اي: اذا طالبها صاحبها(ولو كان) صاحبها(كافرا) فيمنع منها) اي: لا تدفع الوديعة اليه(ولو مات) الغاصب(المغصوب منه) اي: صاحبها الحقيقي(عرف سنة) اي: اعلن في الجوامع والمجامع لمدة سنة كاملة عن الوديعة(ثم جار التصدق) اي: اعطاؤها صدقة بثواب مالكها اذا لم يوجد المالك الحقيقي إلى سنة.

(13) يعني: ان عرفها سنة، ولم يجد صاحبها، وتصدق بها، ثم جاء صاحبها، فإن رضي بالصدقة فهو، وإن كره الصدقة، ضمنها ووجب عليه اعطاء بدلها إلى صاحبها، ويكون ثواب الصدقة لنفسه.

(14) كالدهن الممزوج بالدهن، والماء الممزوج بالسكر، ونحو ذلك.

(15) يعني: الاسباب التي توجب ضمان من عنده الوديعة لقيمة الوديعة، أو مثلها(التفريط) هو التقصير في حفظ الوديعة(التعدي) هو التصرف الحرام في الوديعة(يحرز) يحفظ(نشر الثوب) بتعريضه للهواء حتى لا يتلف في الصوف، ونحوه(من غير ضرورة) إلى الايداع، أما لو خاف تلف الوديعة، فأودعها عند امين فليس تفريطا(ولا اذن) من صاحب الوديعة.

(16) اي: من غير ضرورة ولا اذن صاحبها(ومع أمنه) اي: حتى مع امن طريق السفر، فلو سافر بالوديعة، فأتفق تلفها كان تفريطا، وضمنها(تعفنها) كالسراديب المرطوبة، والسطوح التي تشرق عليها الشمس في الصيف(فماتت به) بترك السقي.

١٤٤

نعم، لو نوى الانتفاع، لم يضمن بمجرد النية(17) .ولو طلبت منه، فامتنع من الرد مع القدرة، ضمن.وكذا لو جحدها، ثم قامت عليه بينة أو اعترف بها.ويضمن لو خلطها بماله، بحيث لا يتميز.وكذا لو أودعه مالا في كيس مختوم، ففتح ختمه.وكذا لو أودعه كيسين فمزجهما.وكذا لو امره باجارتها(18) بحمل أخف.فاجرها لاثقل، أو لاسهل فآجرها لاشق، كالقطن والحديد.ولو جعلها المالك في حرز مقفل، ثم أودعها، ففتح المودع الحرز وأخذ بعضها ضمن الجميع(19) ولو تكن مودعة في حرز، أو كانت مودعة في حرز المودع فأخذ بعضها، ضمن ما أخذ.ولو أعاد بدله لم يبرأ.ولو أعاده(20) ومزجه بالباقي، ضمن ما أخذه.ولو أعاد بدله، ومزجه ببقية الوديعة مزجا لا يتميز، ضمن الجميع.

الفصل الثالث:

في اللواحق وفيه مسائل:

الاولى: يجوز السفر بالوديعة، إذا خاف تلفها مع الاقامة(21) ، ثم لا يضمن.ولا يجوز السفر بها، مع ظهورامارة الخوف.وإن سافر، والحال هذه، ضمن.

___________________________________

(17) اذا لم يتصرف فيها(ولو طلب) الوديعة، اي: قال صاحبها أرجعها إلي(ضمن) فلو تلفت أو نقصت قيمتها كان عليه(وكذا) يضمن(لو جحدها) اي: انكر الوديعة(ولا يتميز) كالدهن خلطه بدهن لنفسه(مختوم) اي: مغلق(كيسين غير مختومين،، فيهما دنانير متشابهة، فإنه يضمن لو تلف شئ منها.

(18) اجارة الدابة، أو السفينة، أو السيارة، أو الطائرة(أخف) كمئة كيلو(اثقل) كألف(كالقطن والحديد) مثالان للاسهل والاشق.فإن تلفت أو نقصت ضمن ذلك.

(19) فكل ما تلف منه ضمنه(في حرز المودع) اي: المودع عنده جعلها في حرز من نفسه(لم يبرأ) بل يجب عليه اعادة عينه اذا كانت موجودة عنده.

(20) اي: اعاد نفس ما أخذه(ومزجه بالباقي) من الوديعة، كما لو كان كيلوان من الدهن وديعة عنده، أخذ منه كيلو واحدا، ثم مزجه بالكيلو الآخر، فإن تلف الدهن بلا تقصير ضمن الكيلو الذي اخذه، لانه بأخذه ضمنه ما لم يؤده إلى صاحبه(لو اعاد بدله) اي: اخذ كيلو واحدا وأكله، ثم جعل بدله كيلوا مكانه ومزجه بالكيلو الآخر، فإن تلف الدهن ضمن جميع الكيلوين، لانه تقصير في مزج غير مال المالك بماله.

(21) يعني: لو أقامها وابقاها في بلده(ثم لا يضمن) ان تلفت في السفر(امارة الخوف) اي: علامة الخوف في اخراج الوديعة في السفر.

١٤٥

الثانية: لا يبرأ المودع(22) ، إلا بردها إلى المالك أو وكيله.فإن فقدهما، فإلى الحاكم مع العذر.ومع عدم العذر، يضمن.ولو فقد الحاكم، وخشي تلفها، جاز إيداعها من ثقة.ولو تلفت لم يضمن.

الثالثة: لو قدر على الحاكم، فدفعها إلى الثقة، ضمن.

الرابعة: اذا أراد السفر، فدفنها ضمن(23) ، إلا أن يخشى المعاجلة.

الخامسة: إذا أعاد الوديعة بعد التفريط إلى الحرز، لم يبرأ(24) .ولوجدد المالك له الاستيمان، برأ.وكذا لو أبرأه من الضمان.ولو أكره على دفعها إلى غير المالك، دفعها ولا ضمان.

السادسة: إذا أنكر الوديعة(25) ، أو اعترف وادعى التلف، أو ادعى الرد ولا بينة، فالقول قوله، وللمالك إحلافه، على الاشبه.أما لو دفعها إلى غير المالك، وادعى الاذن، لم يضمن وإن ترك(26) الاشهاد على الاشبه.

السابعة: إذا أقام المالك البينة على الوديعة بعد الانكار(27) ، فصدقها ثم ادعى التلف قبل الانكار، لم تسمع دعواه لاشتغال ذمته بالضمان، ولو قيل: تسمع دعواه وتقبل بينته،

___________________________________

(22) وهو الذي جعلت الوديعة عنده(بردها) الوديعة(فقدهما) المالك ووليكه(الحاكم) يعني: المجتهد الجامع الشرائط(مع العذر) عن ثقة).

(23) اذا تلفت بالدفن، اوضاعت، أو سرقت، أو نحو ذلك(المعاجلة) اي خاف: عجلة رفقة السفر، بحيث لا طريق له إلا دفن الوديعة، او خاف عجله السراق بسرقته اذا لم يدفنها(هذا) اذا كانت الوديعة، مثل الذهب والفضة مما لا يتلف عادة بالدفن، أما مثل الكتاب، والاقمشة، والفرش التي عادة تتلف بالدفن فلا يجوز لانه اتلاف لها، لا حفظ.

(24) اي: لم يبرأ من ضمانها اذا تلفت(الاستئمان) اي جدد: جعلها وديعة عنده(وكذا) برأ من الضمان(لو ابرأه من الضمان) اي: قال له: لو تلفت فأنت برئ من ضمانها، وإن لم يجدد له الاستئمان(ولا ضمان) لقولهعليه‌السلام (دفع عن امتي ما استكرهوا عليه) ولعدم كونه تفريطا.

(25) اي: قال للمالك(لم تجعل عندي وديعة أصلا)(أو اعترف) بالوديعة(و) لكنه(ادعى التلف) اي: تلف الوديعة(او ادعى الرد) إلى المالك(ولا بينة) تثبت قوله.

(26) اي: قال للمالك: انت اذنت فاعطاء وديعتك إلى زيد، وأنا أعطيتها إلى زيد(فانكر المالك الاذن(وان ترك) المودع عنده(الاشهاد) اي: اقامة الشهود على الاذن.

(27) انكار الودعي(فصدقها) فصدق الودعي البينة(ثم ادعى) الودعي(التلف) للوديعة، اي: قال كانت الوديعة تالفة قبل انا انكرها انا(لم تسمع دعواه) بالتلف(بالضمان) بإنكاره واقامة البينة عليه(تسمع دعواه) التلف لانه ودعي وهو امين يقبل قوله(وتقبل بينته) اذا أقام بينة على التلف(مثاله):(زيد) ادعى انه اودع عند عمرو(كتابا) فأنكر عمرو، ثم أقام زيد البينة على الوديعة، فصدق عمرو البينة، ثم قال عمرو: إن الكتاب كان قد تلف قبل أن أنكر أنا الوديعة، لا يقبل قوله بالتلف الخ.

١٤٦

كان حسنا.

الثامنة: إذا عين له حرزا بعيدا عنه(28) ، وجب المبادرة اليه بماجرت العادة.فإن اخر مع التمكن، ضمن(29) .ولو سلمها إلى زوجته لتحرزها، ضمن.

التاسعة: إذا اعترف بالوديعة(30) ثم مات، وجهلت عينها، قيل: تخرج من أصل تركته.ولو كان له غرماء، فضاقت التركة، حاصهم المستودع، وفيه تردد.

العاشرة: إذا كان في يده وديعة، فادعاها إثنان، فإن صدق أحدهما قبل.وإن اكذبهما فكذلك(31) .

وإن قال: لا أدري، أقرت في يده حتى يثبت لها مالك.وإن ادعيا، أو أحدهما، علمه بصحة الدعوى، كان عليه اليمين.

الحادية عشرة: إذا فرط(32) واختلفا في القيمة، فالقول قول المالك مع يمينه، وقيل: القول قول الغارم مع يمينه، وهو أشبه.

الثانية عشرة: إذا مات المودع(33) ، سلمت الوديعة إلى الوارث.فإن كانوا جماعة، سلمت إلى الكل، أو إلى من يقوم مقامهم.ولو سلمها إلى البعض، من غير إذن، ضمن حصص الباقين.

___________________________________

(28)(اذا عين) المالك(له) لماله المودع(حررا بعيدا عنه) عن الودعي، كما لو اودع عند عمرو ذهبا في كربلاء المقدسة، وقال له: احرزه في النجف الاشرف.

(29) اذا تلفت(ضمن) لعدم الاذن.

(30) اعترف بأنها عنده(فضمان التركة) اي: كانت اموال الميت أقل من مجموع الديون التي عليه(حاصهم) اي: اخذ مالك الوديعة حصة بنسبة حقه كسائر الديان(وفيه تردد) لاحتمال أن تكون الوديعة تالفة بغير تفريط، فلا يكون بدلها دينا حتى يلقي بحصته مع الديان.

(31) اي: قبل تكذيبه لهما ولا تعطى لاي منهما ابدا(كان عليه) لودعي(اليمين) على انه لا يعلم.

(32) اي: قصر الودعي فتلفت الوديعة(واختلفا في القيمة) فقال المالك كانت قيمته مئة، وقال الودعي بل خمسين(الغارم) الداعي(وهو لان الاصل عدم الزيادة، فهو منكر.

(33) صاحب الوديعة(من يقوم مقامهم) بالوكالة عنهم، أو باذنهم جميعا اعطائها اليه(ضمن) فلو تلفت حصصهم، أو لم يوصلها إليهم كان على الودعي التدارك.

١٤٧

كتاب العارية

وهي عقد، ثمرته التبرع بالمنفعة(1) .

ويقع بكل لفظ، يشتمل على الاذن في الانتفاع، وليس بلازم لاحد المتعاقدين.

والكلام في فصول أربعة.

الفصل الاول

في المعير(2) : ولا بد أن يكون مكلفا، جائز التصرف.فلا تصح إعارة الصبي، ولا المجنون.ولو أذن الولي، جاز للصبي مع مراعاة المصلحة(3) .وكما لا يليها عن نفسه، كذا لا تصح ولايته عن غيره.

الفصل الثاني

في المستعير(4) :وله الانتفاع بما جرت العادة به، في الانتفاع بالمعار.ولو نقص من العين شئ أو تلفت بالاستعمال من غير تعد لم يضمن، إلا أن يشترط ذلك في العارية.ولا يجوز للمحرم أن يستعير من محل صيدا(5) ، لانه ليس له إمساكه. ولو أمسكه،

___________________________________

كتاب العارية في الجواهر:(بتشديد الياء، وقد تخفف نسبة إلى العار اي العيب، وعن بعض: مأخوذة من عار يعير اذا جاء وذهب، ومنه قبل للبطال عيار، لتردد في بطالته الخ).

(1) بأن يعطي عينه إلى شخص تكون عنده ينتفع بها(بكل لفظ) يدل على ذلك مثل(اعرتك هذا الكتاب) أو(اعطيتك تنتفع به ولي عينه) او(إجعله عندك كي تستفيد منه) فيقول(قبلت) وليس بلازم) فلكل واحد منهما فسخ العارية متى شاء.

(2) وهو معطي العارية(مكلفا) بالبلوغ، والعقل(جائز التصرف) إما مالكا للعين، أو مالكا للمنفعة كالاجارة، غير مفلس ولا سفيه.

(3) كما لو كانت اعارتها احفظ(لا يليها) اي: لا يلي اي: يتولي ويقوم الصبي العارية لمال نفسه، كذلك لا يصح للصبي اعارة مال غيره، بأذنه أو وكالته.

(4) وهو آخذ العارية(بالمعار) الشئ الذي اخذ عارية(من غير تعد) اي تقصير في الحفظ، كما لو هلك بالزلزلة(يشترط ذلك) اي: الضمان لوتلف.

(5) غير بحري(لانه ليس) لا يجوز(له) للمحرم(إمساكه) اي: قبض الصيد فكيف يأخذه عارية(ضمنه) لو تلف الصيد(وإن لم يشترط) كون الضمان(عليه) لان العارية الموجبة لعدم الضمان باطلة، فقاعدة(على اليد) تقتضي الضمان.

١٤٨

ضمنه، وإن لم يشترط عليه.ولو كان الصيد في يد محرم، فاستعاره المحل جاز، لان ملك المحرم زال عنه بالاحرام، كما يأخذ من الصيد ما ليس بملك(6) .

ولو استعاره(7) من الغاصب، وهو لا يعلم، كان الضمان على الغاصب وللمالك إلزام المستعير بما استوفاه من النفقة، ويرجع على الغاصب، لانه أذن له في استيفائها بغير عوض.والوجه(8) تعلق الضمان بالغاصب حسب.وكذا لو تلفت العين في يد المستعير.أما لو كان عالما كان ضامنا، ولم يرجع على الغاصب.ولو أغرم الغاصب، رجع على المستعير.

الفصل الثالث

في العين المعارة: وهي كل ما يصح الانتفاع به، مع بقاء عينه، كالثوب والدابة.وتصح استعارة الارض للزراعة والغرس والبناء(9) .

ويقتصر المستعير على القدر المأذون فيه، وقيل يجوز أن يستبيح مادونه في الضرر، كأن يستعير أرضا للغرس فيزرع، والاول أشبه.وكذا يجوز استعارة كل حيوان له منفعة، كفحل الضراب(10) ، والكلب والسنور، والعبد للخدمة، والمملوكة، ولو كان المستعير أجنبيا منها.ويجوز استعارة الشاة للحلب(11) وهي المنحة.

___________________________________

(6) فلو صار شخص خنزيرا، أو كلبا هراشا، ثم اعطاه لآخر، لم تكن عارية، فلو تلف بالتفريط لا يضمنه لانه ليس بملك، والصيد المحلل ذاتا بالنسبة للمحرم هكذا.

(7) مثاله: زيد غصب كتاب عمرو، وعطاه عارية إلى علي لا يعلم انه مغصوب، فإن تلف الكتاب كان ضمانة على(زيد) الغاصب، ويحق لعمرو صاحب الكتاب أن يطالب عليا بالمنافع التي استفادها من الكتاب بالمطالعة والقراء‌ة، وبعطى علي لعمرو، ويأخذ كل ما اعطي من(زيد) لانه غره والمغرور يرجع على من غره.

(8) فليس(علي) ضامنا، وليس لعمرو الرجوع على علي أصلا(وكذا) فإن المالك(عمرو) يرجع على(زيد) الغاصب رأسا، وليس له الحق في أن يرجع على(علي)(أما لو كان) علي(عالما) بالغصب(ولو غرم الغاصب) وهو زيد، وأخذ منه قيمة الكتاب، أو قيمة المنافع اخذها من(علي).

(9) الزراعة لمثل الحنطة، والبقول، والخضر(والغرسي) يقال: للنخيل والاشجار(والبناء) للدار، والدكان، ونحوهما(فيزرع) فإن الزرع اقل ضررا للارض من غرس الاشجار والنخيل.

(10) بسكر الضاد، هو الفحل القوي الذي يجعل للجماع بالاناث حتى يحملن(والكلب) ومنفعته الحراسة(والسنور) يعني الهرة، ومنفعتها اكل الفئران وما فضل من الطعام الذي لا يأكله الناس(والمملوكة) للخدمة، أما للوطئ فلا يجوز إجماعا(اجنبيا منها) غير محرم عليها، لا أخا، ولا أبا، ولا زوجا، ولا ابن اخ، ولا ابن اخت وهكذا.

(11) اي: لشرب لبنها، وهكذا شاة تسمى(المنحة) ) بلفظ الاباحة) بأن يقول مالك الامة لرجل(ابحت لك وطي هذه الجارية (

١٤٩

ولا يستباح وطي الامة بالعارية، وفي استباحتها بلفظ الاباحة تردد، والاشبه الجواز.وتصح الاعارة مطلقة(12) ، ومدة معينة، وللمالك الرجوع.ولو أذن في البناء أو الغرس، ثم أمره بالازالة، وجبت الاجابة.وكذا في الزرع ولو قبل إدراكه، على الاشبه.وعلى الآذن الارش(13) .وليس له المطالبة بالازالة من دون الارش.ولو أعاره أرضا للدفن، لم يكن له إجباره على قلع الميت.وللمستعير أن يدخل إلى الارض، ويستظل بشجرها.ولو أعاره حائطا لطرح خشبة، فطالبه بإزالتها كان له ذلك، إلا أن تكون أطرافها الاخر مثبتة في بناء المستعير، فيؤدي إلى خرابه، واجباره على إزالة جذوعه(14) عن ملكه، وفيه تردد.ولو أذن له في غرس شجرة.فانقلعت، جاز أن يغرس غيرها، استصحابا للاذن الاول، وقيل: يفتقر إلى أذن مستأنف، وهو أشبه.ولا يجوز إعارة العين المستعارة.إلا بإذن المالك(15) ، ولا إجارتها، لان المنافع ليست مملوكة للمستعير، وإن كان له استيفاؤها.

الفصل الرابع

في الاحكام المتعلقة بها: وفيه مسائل:

الاولى: العارية أمانة، لا تضمن إلا بالتفريط(16) في الحفظ، أو التعدي، أو اشتراط الضمان.ويضمن إذا كانت ذهبا أو فضة وإن لم يشترط، إلا أن يشترط سقوط الضمان.

___________________________________

(12) بأن لا يذكر المدة أصلا(ومدة معينة) كسنة، وشهر، وغير ذلك(و) يجوز(للمالك الرجوع) في اثناء تلك المدة، لان المدة لا يجعلها لازمة.

(13) وهو الفرق بين الزرع قائما في الارض، ومقلوعا(قلع الميت) اي: اخراجه من القبر(بشجرها) الذي غرسه في الارض المعارة(بازالتها) اي: رفع الخشبة عن حائطه.

(14) جذوع هي الخشبة المثبتة في داخل البناء، بحيث يستلزم ازالتها هدم البناء(وفيه) اي: في جواز الاجبار على ازالة الجذوع(تردد) لان الاذن في وضع الجذوع داخل البناء عرفا اذن في البقاء.

(15) مثاله: زيد: اعطى كتابه عارية لعمرو، لا يجوز لعمرو اعطاء ذلك الكتاب عارية إلى(محمد) ولا إجارته إلى(محمد) لان الكتاب ليس ملكا لعمرو، وإن كان لعمرو حق الانتفاع منه بنفسه.

(16) اي: التقصير، كما لو جعل الكتاب في دار مفتوحة الابواب فسرق(أو التعدي) كما لو جعل الكتاب سفرة للاكل فسقط عليه ماء أو مرق فعاب او اشتراط المعير(الضمان) اي: ضمانه مطلقا حتى مع عدم التقصير والتعدي(وتضمن) العارية(ذهبا أو فضة) دينارا ودرهما بالاجماع وغيرهما من الحلى ونحوه على المشهور.

١٥٠

الثانية: إذا رد العارية إلى المالك أو وكيله برأ.ولو ردها إلى الحرز، لم يبرأ(17) .ولو استعار الدابة إلى مسافة، فجاوزها ضمن ولو أعادها إلى الاولى، لم يبرأ.

الثالثة: يجوز للمستعير بيع غروسه وأبنيته في الارض المستعارة.للمعير ولغيره، على الاشبه.

الرابعة: اذا حملت الاهوية(18) أو السيول، حبا إلى ملك انسان فنبت، كان لصاحب الارض إزالته، ولا يضمن الارش، كما في أغصان الشجرة البارزة إلى ملكه.

الخامسة: لو نقصت بالاستعمال ثم تلفت(19) ، وقد شرط ضمانها، ضمن قيمتها يوم تلفها، لان النقصان المذكور غير مضمون.

السادسة: إذا قال الراكب(20) : أعرتنيها، وقال المالك: آجرتكها فالقول قول الراكب، لان المالك مدعي للاجرة، وقيل: القول قول المالك في عدم العارية.فإذا حلف سقطت دعوى الراكب، ويثبت عليه اجرة المثل، لا المسمى(21) ، وهو أشبه.ولو كان الاختلاف عقيب العقد من غير انتفاع، كان القول قول الراكب، لان المالك يدعي عقدا وهذا ينكره.

السابعة: اذا استعار شيئا لينتفع به في شئ(22) ، فانتفع به في غيره ضمن.وان كان له اجرة، لزمته أجرة مثله.

الثامنة: إذا جحد العارية(23) ، بطل استيمانه، ولزمه الضمان مع ثبوت الاعارة.

___________________________________

(17) وتكون في ضمانة اذا فرط أو تعدى، وبنوعية الحرز، وكيفيته(لم يبرأ) فلو هلكت ضمنها مطلقا، لان التجاوز بها عن المسافة المأذون فيها كان تعديا وموجبا للضمان، ويبقي الضمان حتى يردها إلى صاحبها.

(18) اي: الرياح(حبا) كثيرا أو قليلا(البارزة) يعني: لو امتدت اغصان شجرة انسان إلى ملك جاره، جار للجار قطعها بلا ارش وقد تقدم تفصيل هذه المسألة في(كتاب الصلح) عند رقم(48).

(19) كالثوب قيمته عشرة دنانير، فباللبس نقصت قيمته إلى خمسة دنانير، ثم احترقت أو سرقت، ضمن خمسة دنانير(غير مضمون) لانه مأذون فيه.

(20) على دابة الغير، أو سيارته، أو سفينته، أو غيرها(للاجرة) والاصل عدمها، فإن كانت بينة للمالك حكم له، وإلا أقسم المنكر وحكم له.

(21) اي: لا الاجرة التي يدعي المالك انه سماها عند العقد(عقدا) فقط بلا اجرة اذ يدعى ان العقد كان اجارة لا عارية، ولا يدعي اجرة ايضا.

(22) كما لو استعار فرشا ليصلي عليه، فأكل عليه، او استعار دارا للتدريس، فسكن فيها(ضمن) فلو تلفت كان عليه قيمتها او مثلها.

(23) اي: انكر كون الفرش مثلا عارية عنده(استئمانه) اي كون يده امانة لا يضمن بلا تفريط(مع ثبوت الاعارة) اي: اذا اثبت المالك بالبينة انه عاره الفرش فلو تلف ضمنه حتى ولو كان التلف بلا تفريط.

١٥١

التاسعة: إذا ادعى التلف، فالقول قوله(24) مع يمينه.ولو ادعى الرد، فالقول قول المالك مع يمينه.

العاشرة: لو فرط في العارية، كان عليه قيمتها عند التلف(25) ، اذا لم يكن لها مثل، وقيل: أعلى القيم من حين التفريط إلى وقت التلف، والاول أشبه.ولو اختلفا في القيمة(26) ، كان القول قول المستعير، وقيل: قول المالك، والاول أشبه.

___________________________________

(24) لانه امين، وليس على الامين إلا اليمين(الرد) اي: الارجاع إلى المالك.

(25) اذا كانت اختلفت قيمتها قبل التلف، وعند التلف، اما اذا كان مثليا كالارز، والحنطة والسكر، فإن عليه مثلها(اعلى القيم) مثاله: استعار فرشا للصلاة، فأكل عليه يوم السبت، وتلف يوم الخميس، فمن يوم السبت إلى يوم الخميس اي يوم كانت قيمته اكثر من بقية الايام يضمن ذلك الاكثر.

(26) فقال المالك: كانت قيمته مئة وقال المستعير خمسين.

١٥٢

كتاب الاجارة

وفيه فصول أربعة:

الفصل الاول

في العقد: وثمرته تمليك المنفعة بعوض معلوم ويفتقر إلى إيجاب وقبول.والعبارة الصريحة عن الايجاب: آجرتك، ولا يكفي ملكتك.أما لو قال: ملكتك سكنى هذه الدار سنة مثلا، صح.وكذا أعرتك(1) ، لتحقق القصد إلى المنفعة.

ولو قال: بعتك هذه الدار، ونوى الاجارة، لم تصح.وكذا لو قال: بعتك سكناها سنة، لاختصاص لفظ البيع بنقل الاعيان، وفيه تردد(2) .والاجارة عقد لازم، لا تبطل إلا بالتقايل(3) ، أو بأحد الاسباب المقتضية للفسخ.ولا تبطل بالبيع(4) ، ولا بالعذر، مهما كان الانتفاع ممكنا.وهل تبطل بالموت؟ المشهور بين الاصحاب نعم.

وقيل: لا تبطل بموت المؤجر، وتبطل بموت المستأجر، وقال آخرون.لا تبطل بموت

___________________________________

كتاب الاجارة.

(1) اذا قال هكذا(اعرتك سكنى هذه الدار سنة(بمئة دينار)(لتحقق القصد إلى المنفعة) بقرينة(سكنى هذه الدار) في ملكتك، وبقرينة(بمئة دينار) في(اعرتك) فإنهما قرينتان على أن المراد ب‍((ملكتك) الاجارة وب‍(اعرتك) الاجارة.

(2) لاحتمال الصحة، اذ(سكنى سنة) قرينة على أن المراد ب‍(البيع) هو الاجارة.

(3) وهو اتفاقهما على الابطال(للفسخ) كالموت على قول، او انكشاف استحقاق العين، أو غير ذلك مما سيمر عليك في ثنايا المسائل الآتية.

(4) فلو آجر داره سنة، ثم في اثناء السنة باعها لا تبطل الاجارة، بل ينتقل ملك الدار إلى المشتري، والمنافع تكون للمستأجر حتى تمضي سنة الاجارة(ولا بالعذر) اي: عذر المستأجر عن الانتفاع، كما استأجر سيارة للسفر بها، فتمرض ولم يمكنه السفر.

١٥٣

أحدهما، وهو الاشبه(5) .وكل ماصح إعارته، صح إجارته(6) .وإجارة المشاع جائزة كالمقسوم.والعين المستأجرة أمانة لا يضمنها المستأجر الا بتعد او تفريط(7) .وفي اشتراط ضمانها من غير ذلك، تردد أظهره المنع.وليس في الاجارة خيار المجلس(8) .ولو شرط الخيار لاحدهما أو لهما، جاز، سواء كانت معينة كأن يستأجر هذا العبد أو هذه الدار، أو في الذمة كأن يستأجره ليبني له حائطا.

الفصل الثاني

في شرائطها: وهي ستة:

الاول: ان يكون المتعاقدان كاملين(9) جائزي التصرف فلو آجر المجنون، لم تنعقد اجارته.وكذا الصبي غير المميز.

وكذا المميز إلا بإذن وليه، وفيه تردد(10) .

الثاني: ان تكون الاجرة معلومة بالوزن أو الكيل فيما يكال أو يوزن، ليتحقق انتفاء الغرر.

وقيل: تكفي المشاهدة(11) وهو جنس.ويملك الاجرة بنفس العقد.ويجب تعجيلها مع الاطلاق، ومع اشتراط التعجيل.

ولو شرط التأجيل صح، بشرط أن يكون معلوما(12) .وكذا لو شرطها في نجوم.

___________________________________

(5) فإن مات المالك انتقل الملك إلى ورثته مسلوب المنفعة إلى تمام مدة الاجارة، وإن مات المستأجر انتقلت المنافع إلى ورثته إلى تمام مدة الاجارة.

(6) وهو كل ما يصلح الانتفاع به مع بقاء عينه، وقد مضي تفاصيله في كتاب العارية تحت ارقام(9 15) فراجع(المشاع) هو المشترك بين اثنين او اكثر غير مفرز حصة كل عن حصة الاخر، فلو كانت دار مشتركة بالاشاعة بين زيد وعمرو، جاز لزيد اجارة حصة المشاعة(كالمقسوم) كما يجوز اجارة المفرز.

(7) التعدي هو الاتلاف، والتفريط هو الاهمال في الحفظ، حتى تلف هو بنفسه(من غير ذلك) بأن يشترط أنه لو تلف حتى بلا تعد ولا تفريط يكون المستأجر ضامنا.

(8) في المسالك: لان خيار المجلس مختص بالبيع عندنا(سواء كانت) الاجارة على عين(معينة(حائطا) في الذمة كليا.

(9)(كاملين) بالبلوغ، والعقل(جائزي التصرف) بعدم السفه، وعدم الفلس، ونحو ذلك(10) لاحتمال ان اذن الولي ايضا لا يجوز اجارته كما في البيع.

(11) بأن تكون هناك(صبرة) من حنطة فيقول(آجرتك الدار بهذه الصبرة) وإن لم يعلما وزن الصبرة او كيلها(بنفس العقد) قبل تسليم المستأجر بالفتح فلو استأجر دارا بدجاجة.

فباضت الدجاجة بعد العقد قبل تسليم الدار، وتسلم الدجاجة كانت البيضة لمؤجر(مع الاطلاق) اي: عدم تعيين اجل للاجرة.

(12) كأن يقول(آجرتك الدار سنة بمئة ديناربعد شهر) نجوم اي: آجال متعددة، كأن يقول(بمئة دينار اقساطا كل شهر عشرة دنانير، اوكل اسبوع عشرة دنانير، ونحو ذلك).

١٥٤

واذاوقف(13) المؤجر على عيب في الاجرة، سابق على القبض، كان له الفسخ أو المطالبة بالعوض، ان كانت الاجرة مضمونة.وان كانت معينة، كان له الرد أو الارش. ولو افلس المستأجر بالاجرة(14) ، فسخ المؤجر إن شاء.

ولا يجوز: أن يؤجر المسكن ولا الخان ولا الاجير، بأكثر مما استأجره(15) ، الا ان يؤجر بغير جنس الاجرة، أو يحدث فيه ما يقابل التفاوت.وكذا لو سكن بعض الملك، لم يجز ان يؤجر الباقي بزيادة عن الاجرة(16) .

والجنس واحد ويجوز بأكثرها.

ولو استأجره ليحمل له متاعا إلى موضع معين، بأجرة في وقت معين، فإن قصر عنه(17) ، نقص من اجرته شيئا، جاز.ولو شرط سقوط الاجرة إن لم يوصله فيه، لم يجز، وكان له اجرة المثل.

وإذا قال: آجرتك كل شهر بكذا(18) ، صح في شهر، وله في الزائد اجرة المثل ان سكن، وقيل: تبطل لتجهل الاجرة، والاول أشبه.

تفريعان

الاول: لو قال: إن خطته فارسيا فلك درهم، وإن خطته روميا(19) فلك درهمان، صح.

___________________________________

(13) اي: التفت(سابق على القبض) اي، أن العيب كان قبل قبض المؤجر لها(مضمونة) اي: كلية، كما لو كانت الاجرة(مئة دينار ذهب) فتبين أن الدنانير مغشوشة، أو مكسورة فإن المؤجر يختار بين أن يفسخ الاجارة، ويرجع الدنانير المعيبة ويأخذ الدار، وبين ان يأخذ بدلها مئة دينار صحيحة(وان كانت) الاجرة(معينة) مثلا دجاجة معينة، ثم تبين انها مريضة كان صاحب الدار(المؤجر) مخيرا بين الفسخ، وين اخذ فرق الدجاجة صحيحة ومريضه.

(14) يعني: لو حجر الحاكم الشرعي على المستأجر لكثرة ديونه(افلس) فلم يتمكن من اعطاء الاجرة، تخير المؤجر بين فسخ الاجارة، وبين صيرورته واحدا من الديان فيأخذ بنسبة دينه مع سائر الغرماء(الديان).

(15)(مثاله) استأجر زيد من عمرو دارا، او خانا، أو عبدا، بمئة دينار لا يجوز لزيد أن يؤجره إلى(علي) بأكثر من مئة دينار إلا في صورتين(1) ان يؤجر بغير الدنانير كالدراهم مثلا فإنه لا بأس لو كانت قيمة الدراهم اكثر من قيمة مئة دينار(2) ان يعمل فيه شيئا ثم يؤجره بأكثر، كأن يصلح بعض الدار بالبناء الدار.

والخان بالفرش، والعبد باللباس، ثم يؤجره بمئة وعشرة دنانير.

(16) اي: عن المئة دينار في مثالنا الآنف(والجنس) اي: جنس الآجرة(واحد) كلاهما دنانير(ويجوز) اجارة البعض(بأكثرها) اي: بأكثر الاجرة، كما لو استأجر دارا بمائة دينار، فسكن في نصفها، وآجر النصف الآخر بتسعين دينارا.

(17) اي: بشرط إن لم يوصل المتاع إلى المكان المعين نقص(كذا) من الاجرة(مثاله) استأجره ليحمل فرشه إلى فرسخ، بدينار، فإن لم يوصله اعطاه ربع دينار(لم يجز) اي: بطلت الاجارة.

(18) ولم يعين كم شهرا(ان سكن) اي: بقي فيه اكثر من شهر واحد.

(19) كان الخياطة الرومية كانت اكثر من الفارسية في ذلك الزمان.

١٥٥

الثاني: لو قال: إن عملت هذا العمل في اليوم فلك درهمان، وفي غد درهم، فيه تردد، أظهره الجواز.ويستحق الاجير الاجرة بنفس العمل(20) ، سواء كان في ملكه أو ملك المستأجر.ومنهم من فرق(21) ، ولا يتوقف تسليم احدهما على الآخر.

وكل موضع يبطل فيه عقد الاجارة، تجب فيه اجرة المثل، مع استيفاء المنفعة أوبعضها(22) ، سواء زادت عن المسمى أو نقصت عنه، ويكره أن يستعمل الاجير، قبل أن يقاطع على الاجرة، وأن يضمن، إلا مع التهمة.

الثالث : أن تكون المنفعة مملوكة إما تبعا لملك العين، أو منفردة(23) .وللمستأجر أن يؤجر، إلا أن يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه(24) .ولو شرط ذلك، فسلم العين المستأجرة إلى غيره، ضمنها.

ولو آجر غير المالك تبرعا، قيل: بطلت، وقيل: وقفت على إجازة المالك، وهوحسن.

الرابع: أن تكون المنفعة معلومة إما بتقدير العمل(25) كخياطة الثوب المعلوم، وإما بتقدير المدة كسكنى الدار، أو العمل على الدابة مدة معينة.

ولو قدر المدة والعمل، مثل أن يستأجره ليخيط هذا الثوب في هذا اليوم، قيل: يبطل، لان استيفاء العمل في المدة قد لا يتفق، وفيه تردد.

والاجير الخاص، وهو الذي يستأجره مدة معينة(26) ، لا يجوز له العمل لغير المستأجر

___________________________________

(20) اي: يستحق المطالبة بعد العمل(سواء كان) العمل في ملك المؤجر كأن استأجره لبناء داره، او في ملك المستأجر كما لو استأجره لخياطة ثوبه في دار المستأجر.

(21) بين العمل في ملك العامل فيستحق الاجرة بالتسليم لا بالعمل، وبين كون العمل ملك المستأجر فيستحق الاجرة بتمام العمل فقط(ولا يتوقف) فيجب على كل واحد من المؤجر والمستأجر التسليم بلا تقدم لاحدهما على الآخر.

(22) اي: اخذ المنفعة كلها، أو اخذ بعض المنفعة(زادت) اجرة المثل(ويكره) بأن يقول للمحال مثلا احمل هذا المتاع ولا يتفق على مقدار الاجرة(وان يضمن) اي: يأخذ من الاجير عوض ما تلف بيده، بناء‌ا على ضمان الصانع ما يتلف بيده، أو مع تفريطه، أو مع قيام البينة عليه بالتفريط، أو نكوله عن القسم بعد عدم البينة للمؤجر، وهكذا(إلا مع التهمة) اي: كون الاجير متهما بالخياطة أو التقصير.

(23) كالعين الموصى بمنفعتها لزيد.

(24) اي: يشترط عليه ان لا يؤجرها لغيره(ضمنها) يعني: فإن تلفت ولو بغير تفريط كان ضامنا لان إجارتها بنفسها تفريط(تبرعا) اي: فضوليا: كما لو آجر زيد دار عمرو(تبطل) حتى لو أجاز عمرو المالك لا تصح الاجارة(وقفت) فإن اجاز صحت الاجارة وإلا فلا.

(25) اي: بتعيين العمل(كسكنى الدار) اي: مدة معينة، سنة أو سنتين مثلا(المدة والعمل) معا(وفيه ترد) لاحتمال الصحة، لانه نوع ضبط للمنفعة.

(26) كالخادم أو الصانع يستأجره شهرا، او سنة.

فليس له في اثناء الشهر او السنة ان يعمل للغير(وهو الذي) يعني: الاجير المشترك هو الذي يستأجر للعمل مطلقا ولا يستأجر لمدة معينة، فيجوز له في اثناء العمل، ان يعمل للغير أيضا.

١٥٦

إلا بأذنه.

ولو كان مشتركا، جاز، وهو الذي يستأجر لعمل مجرد عن المدة ويملك المنفعة بنفس العقد(27) ، كما يملك الاجرة به.

وهل يشترط إتصال مدة الاجارة بالعقد، قيل: نعم.ولو اطلق بطلت، وقيل: الاطلاق يقتضي الاتصال، وهو أشبه.

ولو عين شهرا متأخرا عن العقد(28) ، قيل: تبطل، والوجه الجواز.

وإذا سلم العين المستأجرة(29) ، ومضت مدة يمكن فيها استيفاء المنفعة، لزمته الاجرة، وفيه تفصيل.

وكذا(30) لو استأجر دارا وسلمها، ومضت المدة ولم يسكن، أو استأجره لقلع ضرسه، فمضت المدة التي يمكن ايقاع ذلك فيها، ولم يقلعه المستأجر استقرت الاجرة.أما لو زال الالم عقيب العقد، سقطت الاجرة.

ولو استأجر شيئا، فتلف قبل قبضه(31) ، بطلت الاجارة.وكذا لو تلف عقيب قبضه.

أما لو انقضى بعض المدة ثم تلف، أو تجدد فسخ الاجارة، صح فيما مضى، وبطل في الباقي، ويرجع من الاجرة بما قابل المتخلف من المدة.

ولابد من تعيين مايحمل على الدابة، إما بالمشاهدة(32) ، وإما بتقديره بالكيل أو

___________________________________

(27) فلو استأجر بستانا ملك ملك منافعه من حين العقد، لا من حين التسليم، فليس لمالك البستان ان يتصرف في منافعه بعد العقد إلا بإذن المستأجر.

(28) كما لو قال في شهرشعبان(آجرتك هذا البستان شهر رمضان).

(29) اي: سلمها إلى المستأجر) ومضت مدة الخ).

مثلا: آجر بستانا سنة، ومضت السنة لزمت الاجرة على المستأجر حتى اذا لم يستفد من البستان، بل لم يدخله لمرض، أو مانع، أو خوف، أو نحو ذلك(وفيه تفصيل) في الجواهر:(حكي عن نسخة قرأت على المصنف، انه وجد مكتوبا عليها ان المراد به التفصيل ان سلم العين وكانت مقيدة بمدة معينة لزمت الاجرة انتفع أم لا، وان كانت اي الاجارة على عمل كالدابة تحمل الماء لزمت في المدة اجرة المثل والاجارة على العمل باقية) وحاصل هذا التفصيل هو الفرق بين تعيين المدة فمضيها يثبت الاجرة وبين تعيين العمل دون المدة، فمضيها لا يثبت إلا اجرة المثل، وتبقى الاجارة على العمل سارية المفعول وغير باطلة.

(30) اي: وكذا تلزم الهجرة(وفيه تفصيل)(أو أستأجره) تلزم الاجرة، وفيه تفصيل(سقطت الاجرة) لانتفاء موضوع الاجارة.

(31) كالعبد استأجره فمات، والكتاب استأجره فأحترق، والدابة استأجرها فأكلها السبع(بعض المدة) كما لو أستأجر العبد سنة، فمات بعد ستة اشهر(فسخ الاجارة) كما لو استأجر العبد سنة، وبعد ستة اشهر تمرض مرضا لا ينتفع به مع ذاك المرض(بما قابل المتخلف) ففي المثال يرجع بنصف الاجرة، لانه كان في منتصف السنة، ولو كان المرض بعد مضي اربعة اشهر يرجع بثلثي الاجرة، وهكذا.

(32) مثل ان يقول: احمل عليها هذا الحمل الذي تراه، أو يقول: احمل عليها مئة كيلو، أو يقول: احمل عليها عشرة قرب ماء(عن الصنعة) من ان المحمل من جريد النخل، أو خشب الساج، أو غير ذلك، للاختلاف، في الخفة والثقل،(غير معين) كأن يقول: اركب عليها اثنين اثنين من الناس فإنه لا يكفي، فرب اثنين وزنهما مئتان من الكيلوات، ورب اثنين وزنهما تسعون كيلوا(جنس عطائة) هل هو من الخوص، أو الخشب، أو غير ذلك.

١٥٧

الوزن، أو ما يرفع الجهالة.

ولا يكفي ذكر المحمل مجردا عن الصفة، ولا راكب غير معين لتحقق الاختلاف في الخفة والثقل.

ولا بد مع ذكر المحمل، من ذكر طوله وعرضه وعلوه، وهل هو مكشوف أو مغطى، وذكر جنس غطائه.

وكذا لو استأجر دابة للحمل، فلا بد من تعيينه(33) بالمشاهدة، أو ذكر جنسه وصفته وقدره.وكذا لا يكفي ذكر الآلات المحمولة، مالم يعين قدرها وجنسها.ولايكفي اشتراط حمل الزاد، ما لم يعينه.وإذا فني(34) ، ليس له حمل بدله، مالم يشترط.وإذا استأجر دابة افتقر إلى مشاهدتها.فإن لم تكن مشاهدة، فلا بد من ذكر جنسها ووصفها(35) .

وكذا الذكورة والانوثة، إذا كانت للركوب ويسقط اعتبار ذلك، إذا كانت للحمل.

ويلزم مؤجر الدابة، كل ما يحتاج اليه في إمكان الركوب، من الرحل(36) والقتب وآلته والجزام والزمام.

وفي رفع المحمل وشده تردد، أظهره اللزوم.

ولو أجرها للدوران بالدولاب(37) ، افتقر إلى مشاهدته، لاختلاف حاله في الثقل.

___________________________________

(33) اي: تعيين الحمل(جنسه، وصفته،، وقدره) كأن يقول(احمل عليها لفة قطن مئة كيلو، ف‍(لفة) صفة، و(قطن) جنس، و(مئة كيلو) قدر وهكذا(الالات المحمولة) كأن يقول، احمل عليها آلات الخياطة، أو آلات النساجة، أو آلات السفن، إلا يعين قدرها كذا وزن مثلا وجنسها حديد، او خشب، أو خيط، او نحو ذلك(حمل الزاد) الزاد هو ما يحتاجه الانسان في السفر، من فرش وطعام، وماء وغير ذلك.

(34) اي: تم الزاد، من طعام وشراب،(ما لم يشترط) من أول العقد عمل بدله كلما تم.

(35) جنسها) فرس، أو بعير، أو حمار،(وصفها) حمار شامي، أو عراقي مثلا لان الشامي اقوى بكثير من العراقي(وكذا الذكورة والانوثة لاختلافهما في سرعة المشي، وقلة التعب.

(للحمل) اي: ليحمل شئ عليه.

(36)(الرجل) هو الجل الذي يجلس عله(والقتب) ما يوضع على سنام البعير، ليربط به الزمام،(والزمام) هو الحبل الذي يوضع في انف الدابة، ليستوقفوها بجر ذاك الحبل(والحزام) هو الجلد أو الجبل الذي يربط بطرفي الجل مارا على بطن الدابة.

وآلة القتب) خيوطه التي يشد بها ونحوها(رفع المحمل) اي: ما يرفع عليه من ستار ونحوه،(وشده) اي: الحبال التي يشد بها(هذا) كله للتعارف والانصراف في الاجارة.

(37) هو الناعور، الذي يدور فيخرج الماء، بدلاء، أو الرحى التي تدور فتطحن الحنطة والشعير وغيرهما(مشاهدته) اي: الدولاب،(في الثقل) لان بعض الدولاب كبير ثقيل، وبعضه صغير خفيف.

١٥٨

ولو أجرها للزراعة، فإن كان لحرث جريب معلوم، فلا بد من مشاهدة الارض أو وصفها(38) .

وإن كان لعمل مدة، كفى تقدير المدة.

وكذا في إجارة دابة، لسفر مسافة معينة، فلا بد من تعيين وقت السير ليلا أو نهارا، إلا أن يكون هناك عادة فيستغني بها.

ويجوزأن يستأجر اثنان جملا أو غيره للعقبة(39) ، ويرجع في التناوب إلى العادة.

وإذا اكترى(40) دابة، فسار عليها زيادة عن العادة، أو ضربها كذلك، أو كبحها باللجام، من غير ضرورة، ضمن.

ولا يصح إجارة العقار(41) ، إلا مع التعيين بالمشاهدة أو بالاشارة إلى موضع معين، موصوف بما يرفع الجهالة.

ولا تصح اجارته في الذمة(42) ، لمايتضمن من الغرر، بخلاف استيجار الخياط للخياطة، والنساج للنساجة وإذا استأجره مدة، فلا بد من تعيين الصانع(43) ، دفعا للغرر الناشئ من تفاوتهم في الصنعة.

ولو استأجر لحفر البئر، لم يكن بد من تعيين الارض، وقدر نزولها وسعتها.

ولو حفرها فانهارت(44) أو بعضها، لم يلزم الاجير إزالته، وكان ذلك إلى المالك.

ولو حفر بعض ما قوطع عليه(45) ، ثم تعذر حفر الباقي إما لصعوبة الارض أو مرض الاجير أو غير ذلك، قوم حفرها وما حفر منها، ورجع عليه بنسبته من الاجرة، وفي المسألة قول آخر مستند إلى رواية

___________________________________

(38) فرب ارض صلبة لا يحرث جريب منها أو بأسبوع، ورب ارض لينه يحرث جريب منها بيوم واحد(فيستغني بها) اي: بالعادة المتعارفة يستغني عن ذكر ذلك، للانصراف إلى العادة المتعارفة.

(9) اي: يتعاقبان عليه، فيركب هذا مدة، ويركب الآخر مدة اخرى.

(40) اي: استأجر، من(الكراية) بمعنى الاجارة(كذلك) اي: زيادة على العادة(كبحها) اي جر الحبل الذي في أنفها(ضمن) فإن مات، أو جرح، أو مرض كان على المستأجر.

(41) اي الاراضي(بماء يرفع الجهالة) كأن يقول: جريب معين من الارض بعيد عن صحن الامام الحسينعليه‌السلام بثلاث كيلومترات من جهة النجف الاشرف، لان البعد والقرب، والجهات تختلف في القيمة.

(42) اي: اجارة العقار(في الذمة) اي: كليا غير معين،(من الغرر) اذ بدون الوصف الكامل لا تصح الاجارة الكلية، ومع الوصف الكامل يعز الوجود غالبا، اذ عليه ان يقول هكذا(الف متر من الارض، متصل بعضها ببعض، ارضها غير صلبة، قريب منها الماء، من طرف جنوب كربلاء، ليست بعيدة بحيث يرى شبح(كربلاء) وهكذا، اذ بدون هكذا توصيف لا يصح بيع الكلي، ومع مثل هذا الوصف قليل الوجود، أو عديم الوجود(للخياطة للنساجة) لان الكلي فيه غير عزيز الوجود، كأن يقول: استأجرك لخياطة عشرة قباء‌ات، أو لنسج عشرين مترا من الكرباس الذي عرضه متر واحد.

(43) الذي يعمل عند الخياط والنساج، لاختلافهم في بطء العمل، وسرعته، وكثرة الا لمام والمعرفة بالخياطة والنساجة، أو قتله، وقوته أو ضعفه، وهكذا.

(44) اي: انهدم التراب من اطراف البئر، فطمنها، أو طمت بعضها.

(45) اي اتفق عليه، كما لو اتفقا على أن يحفر بعمق عشرة امتار، فحفر خمسة امتار(أو غير ذلك) كمنع الظالم(بنسبته من الاجرة) ففي المثال يسترجع المستأجر من الاجيرنصف الاجرة التي دفعها لحفر عشرة أمتار.

١٥٩

مهجورة(46) .

ويجوز استئجار المرأة للرضاع(47) ، مدة معينة بإذن الزوج، فإن لم يأذن، فيه تردد، والجواز أشبه، إذا لم يمنع الرضاع حقه.ولا بد من مشاهدة الصبي(48) .وهل يشترط ذكر الموضع الذي ترضعه فيه؟ قيل: نعم وفيه تردد.

وان مات الصبي أو المرضعة بطل العقد.

ولو مات أبوه، هل تبطل؟ يبني على القولين [ كون الاجارة، هل تبطل بموت المؤجر والمستأجر أم لا؟ والاصح عدم البطلان ].

ولو استأجر شيئامدة معينة(49) ، لم يجب تقسيط الاجرة على اجزائها، سواء كانت قصيرة أومتطاولة.

ويجوز استئجاز الارض ليعمل مسجدا(50) .ويجوز استئجار الدراهم والدنانير ان تحققت لها منفعة حكمية مع بقاء عينها(51) .

تفريع: لو استأجر لحمل عشرة اقفزة من صبرة فاعتبرها(52) ، ثم حملها فكانت اكثر، فإن كان المعتبر هو المستأجر لزمه اجرة المثل عن الزيادة، وضمن الدابة ان تلفت، لتحقق العدوان.

وان اعتبرها المؤجر، لم يضمن المستأجر أجرة ولا قيمة.ولو كان المعتبر أجنبيا،

___________________________________

(46) متروكة، يعني: لم يعمل الفقهاء بها، لان بعض رواتها مجهول، وهي مروية عن الامام الصادقعليه‌السلام (عن رجل قبل رجلا يحفر له بئرا عشر قامات بعشرة دراهم فحفر له قامة ثم عجز، قالعليه‌السلام تقسم عشرة على خمسة وخمسين جزء‌ا ما أصاب واحدا فهو للقامة الاولى، والاثنين للثانية، والثلاثة للثالثة وعلى هذا الحساب إلى العشرة(وهذه الرواية من الجهة الحسابية تامة، وذلك لان القامة الثانية حفرها يصعب مرتين بقدر حفر القامة الاولى، لان النزول إليها، وإخراج ترابها لا يقل عن المرتين، فلو استغرق حفر القامة الاولى ساعة كان حفر القامة الثانية وحدها يستغرغ ساعتين، وهكذا حفر القامة الثالثة بمقدار ثلاث قامات، والرابعة بمقدار اربع قامات، وهكذا(ومقتضى) ذلك حسابيا هو ان يجمع بين الواحد والعشرة، ويضرب في النصف(خمسة) وحاصل ضرب(11 + 5 = 55) يكون خمسة وخمسين.

(47) بأن ترضع ولدا مقابل اجرة(مدة معينة) كشهر، أو أسبوع، أو سنة، أو غير ذلك(والجواز أشبه) لان اللبن ملك المرأة طلقا ولها اختيار لبنها(حقه) أي حق الزوج، وحق الزوج الواجب اثنان: النكاح، واختيار خروج زوجته من البيت.فلو كان الرضاع مزاحما لاحد الحقين كان للزوج المنع.

(48) لاختلاف الصبيان بالكبر والصغر، وكثرة الشرب، وقتله كما في الجواهر(ذكر الموضع) في دار المرضعة، أو دار الصبي، أو غيرهما(أبوه) اذا كان الاب هو الذي استأجر المرضعة، أو غير الاب ممن كان قد استأجر المرضعة للطفل، سواء، أم الطفل، أو عمه، أو غيرهما.

(49) كأجارة الدر سنة، بل يدفع الاجرة بعد العقد.

(50) وهل يكون مسجدا شرعيا له كل أحكام المساجد من حرمة دخول الجنب والحائض والنفساء فيه، وحرمة تنجيسه، ووجوب تطهيره، وغيرذلك من احكام المساجد(ام) يكون مسجدا صوريا كالمسجد الذي يتخذ في الدار للعائلة(فيه خلاف).

(51) كالتزين بها، ودفع الفقر، ونحو ذلك.

(52) اي: حسبها شخص فكانت اكثر من عشرة اقفزة(المؤجر) اي: صاحب الدابة.

١٦٠