شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام الجزء ٢

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام0%

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 319

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

مؤلف: المحقق الحلي
تصنيف:

الصفحات: 319
المشاهدات: 92110
تحميل: 6496


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 319 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 92110 / تحميل: 6496
الحجم الحجم الحجم
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام الجزء 2

مؤلف:
العربية

لزمته أجرة الزيادة.

الخامس: أن تكون المنفعة مباحة فلو آجره مسكنا ليحرز(53) فيه خمرا، أو دكانا ليبيع فيه آلة محرمة، أو أجيرا ليحمل له مسكرا، لم تنعقد الاجارة.

وربما قيل بالتحريم، وانعقاد الاجارة، لامكان الانتفاع في غير المحرم، والاول أشبه، لان ذلك لم يتناوله العقد.

وهل يجوز استئجار الحائط المزوق للتنزه؟ قيل: نعم وفيه تردد.

السادس: أن تكون المنفعة مقدورا على تسليمها فلو آجر عبدا آبقا لم تصح، ولو ضم اليه شئ(54) ، وفيه تردد.

ولو منعه المؤجر منه، سقطت الاجرة.

وهل له ان يلتزم ويطالب المؤجر بالتفاوت؟ فيه تردد، والاظهر نعم.

ولو منعه ظالم قبل القبض، كان بالخيار بين الفسخ والرجوع على الظالم، بأجرة المثل.

ولو كان بعد القبض، لم تبطل، وكان له الرجوع على الظالم.

وإذا انهدم المسكن كان للمستأجر فسخ الاجارة، الا ان يعيده صاحبه ويمكنه منه(55) ، وفيه تردد.

ولو تمادى المؤجر في اعادته ففسخ المستأجر، رجع بنسبة ما تخلف من الاجرة إن كان سلم اليه الاجرة.

الفصل الثالث

في أحكامها: وفيه مسائل:

الاولى: إذا وجد المستأجر بالعين المستأجرة عيبا، كان له الفسخ أو الرضا بالاجرة من غير نقصان(56) ، ولو كان العيب مما يفوت به بعض المنفعة.

___________________________________

(53) اي: ليحفظ(آلة محرمة) كآلة القمار، وكتب الضلال، ونحو ذلك(لان ذلك) اي: الانتفاع في غير الحرام(المزوق) اي: الملون الجميل(وفيه تردد) للسفاهة ان كانت.

(54) كما لو أجر الابن دار صفقة واحدة(وفيه تردد) لاحتمال الصحة تنظيرا بالبيع، فأنه يجوز بيع الآبق منضما إلى شئ صفقة واحدة(ولو منعه المؤجر منه) اي: من الشئ الذي آجره، كما لو آجر دار لزيد، ثم لم يسلمه الدار(يلتزم بالاجارة(بالتفاوت) اي: الفرق اذا كانت اجرة المثل اكثر من الاجرة المسماة(منعه) اي: منع المستأجر عن القبض.

(55) اي: يسلمه اليه(وفيه تردد) لان المعاد لم يكن محلا لعقد الاجارة(تمادى) اي: تأخر(اعادته) اي: إعادة البناء المنهدم(ما تخلف) فلو كانت الدار مسأجرة سنة، فأنهدمت بعد ستة اشهر، استرجع نص الاجرة.

(56) اي: من غير ارش حتى(ولوكان العيب مما يفوق به بعض المنفعة) كالدار التي لا درج للطابق الفوقاني منه، أو لا قفل لبابه، ونحو ذلك.

١٦١

الثانية: إذا تعدى في العين المستأجرة، ضمن قيمتها وقت العدوان(57) .

ولو اختلفا في القيمة، كان القول قول المالك إن كانت دابة، وقيل: القول قول المستأجر على كل حال، وهو أشبه.

الثالثة: من تقبل عملا(58) ، لم يجز أن يقبله غيره بنقيصة، على الاشهر، إلا أن يحدث فيه ما يستبيح به الفضل.

ولا يجوز تسليمه إلى غيره، إلا بإذن المالك.ولو سلم من غير إذن، ضمن.

الرابعة: يجب على المستأجر، سقي الدابة وعلفها، ولو أهمل ضمن(59) .

الخامسة: إذا أفسد الصانع(60) ، ضمن.

ولو كان حاذقا، كالقصار يحرق الثوب أو يخرق، أو الحجام يجني في حجامته، أو الختان يختن فيسبق موساه إلى الحشفة أو يتجاوز حد الختان.وكذا البيطار، مثل أن يحيف.على الحافر أو يفصد فيقتل، أو يجني ما يضر الدابة، ولو احتاط واجتهد.

أما لو تلف في يد الصانع(61) ، لا بسببه، من غير تفريط ولا تعد، لم يضمن، على الاصح.وكذا الملاح والمكاري، ولا يضمنان، إلا ما يتلف عن تفريط، على الاشبه.

السادسة: من استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه، كانت نفقته(62) على المستأجر، إلا أن

___________________________________

(57) لا وقت الاجارة ولا وقت التلف سواء كانت أقل أو اكثر(مثاله) استأجر عبدا، فضربه، حتى مرض ومات، ضمن قيمته يوم ضربه ، لا قيمة يوم الاجارة، ولا قيمته يوم مات(دابة) يعني: وقول المالك إن كان غير ذلك كالدار، والبستان، وغيرهما.

(58) اي: آجر نفسه ليعمل عملا، كخياطة ثوب وبناء دار(يقبله) اي: يعطي العمل للغير، بأن يستأجر شخصا آخر لذاك العمل.

فيسلم الثوب إليه لخياطته(بنقيصته) اي: بأن ينقص من الثمن الذي أخذه، ويعطي الباقي لذاك الشخص(يستبيح اي: يجعل حلالا(الفضل) الزيادة التي يأخذها، ويعطي الباقي لذاك الشخص، كأن يقصر الثوب، أو يفصله، أو يهدم ما يحتاج إلى الهدم مقدمة للبناء، ونحو ذلك(ضمن) اذا تلف او عاب.

(59) لو مات أو عابت بسبب عدم السقي وعدم العلف.

(60) كل من يسلم إليه شي ء ليعمل فيه عملا، كالخياط، والصائغ، والبناء، والرواق، والكاتب يسلم إليه الورق والقلم ليكتب، وهكذا(كالقصار) هو غسال الثياب وإنما يسمى(قصارا) لان الثياب بالغسل كانت تقصر غالبا،(يحرق الثوب) عند جعله في الماء على النار ليغليه(أو يخرق) من شدة الفرك ونحوه(يجني) فينقطع عرق، أو يصير جرح لا يندمل(موساه) اي: سكينه(الحشفة) رأس الذكر فيجرجه(او يتجاوز حد الختان) فيقطع الحشفة، أو بعضها(البيطار) هو طبيب الدواب(يحيف) اي: يتعدى(على الحافر) الحافر عظم غليظ في قدم الفرس ونحوه، يدقون فيه المسمار فاذا تعدى ووصل المسمار إلى لحم الرجل، أو عظم الساق وجرحة ضمن(أو يفصد) الدابة فيؤدي إلى موتها، أو ينفلت السكين من يده فيجرح الدابة(ولو احتاط) اي: حتى ولو احتاط ولم يكن عمدا.

(61) كما لو اسقط من يده فتلف، أو انكسر(الملاح) هو سائق السفينة(المكاري) سائق الدواب.

(62) اي: مصارفه من سياره، وطياره، والاكل والشرب، والمسكن وغير ذاك.

١٦٢

يشترط على الاجير.

السابعة : إذا آجر مملوكا له فأفسد(63) ، كان ذلك لازما لمولاه في سعيه.وكذا لو آجر نفسه بإذن بمولاه.

الثامنة: صاحب الحمام(64) لا يضمن، إلا ما أودع وفرط في حفظه أو تعدى فيه التاسعة: إذا اسقط الاجرة بعد تحققها في الذمة، صح.ولو أسقط المنفعة المعينة(65) لم تسقط، لان الابراء لا يتناول الا ما هو في الذمة.

العاشرة: إذا آجر عبده ثم اعتقه، لم تبطل الاجارة، ويستوفي المنفعة التي يتناولها العقد، ولا يرجع العبد على المولى باجرة مثل عمله بعد العتق.

ولو آجر الوصي(66) صبيا مدة يعلم بلوغه فيها، بطلت في المتيقن وصحت في المحتمل، ولو اتفق البلوغ فيه.

وهل للصبي الفسخ بعد بلوغه؟ قيل: نعم، وفيه تردد.

الحادية عشرة: إذا تسلم أجيرا ليعمل له صنعة فهلك(67) ، لم يضمنه، صغيرا كان أو كبيرا، حرا كان أو عبدا.

الثانية عشرة: إذا دفع سلعة إلى غيره، ليعمل فيها عملا، فإن كان ممن عادته أن يستأجر لذلك العمل كالغسال والقصار(68) ، فله اجرة مثل عمله.وإن لم تكن له عادة، وكان العمل مما له اجرة(69) ، فله المطالبة لانه ابصر بنيته.

وإن لم يكن مما له اجرة بالعادة، لم يلتفت إلى مدعيها.

___________________________________

(63) مثاله: زيد آجر عبده لعمرو للخياطة، أو البناء أو غير ذلك، أو آجر العبد نفسه لعمرو بأذن مولاه(زيد) فإذا أفسد العبد الثوب أو الدار كان المولى(زيد) ضامنا.

(64) اي: الحمام العام(اودع) اي: جعل أمانة عنده(فرط) قصر(تعدى) كما لو أخذه صاحب الحمام هو.

(65) كما لو استأجر دارا مقابل أن يخيط ثوبا معينا لصاحب الدار، فإنه لو اسقط صاحب الدار هذه المنفعة لا تسقط.

(66) الذي هو ولي ذلك الصبي، مثاله: صبي عمره عشر سنوات، فآجره الوصي للخياطة ثمان سنوات، فإن الاجارة تبطل في ثلاث سنوات، لان الصبي بعد اكمال الخامسة عشرة من عمره، يملك أمره بنفسه، وليس بيد الوصي(وفيه تردد) لان تصرف الوصي نافذ وقت صباه.

(67) فهلك الاجير، بأن سقط البناء ومات، ونحو ذلك،(لم يضمنه) الذي استأجره(صغيرا كان) الاجير(او كبيرا) الخ.

(68)(القصار) غاسل الثياب، ولعل المراد ب‍(الغسال) غاسل الناس في الحمامات، أو غاسل البيوت، أو الاواني، أو نحو ذلك.

(69) كالكتابة لمن ليست عادته الكتابة للناس، كالتاجر، والوزير ونحوهما(فله المطالبة) باجرته(ولانه ابصر) اي: اعرف(بنيته) وانه لم ينو التبرع(وإن لم يكن) كما تعارف عند الصياغ من عمل بعض انواع تزيين الذهب مجانا، فلو اعطاه شخصا ذلك وفعله فأدعى الصانغ انه عمله بنية الاجرة(ولم يلتفت إلى) هذا الادعاء.

١٦٣

الثالثة عشرة: كل ما يتوقف عليه توفية المنفعة فعلى المؤجر، كالخيوط في الخياطة، والمداد في الكتابة.

ويدخل المفتاح في إجارة الدار لان الانتفاع يتم بها(70) .

الفصل الرابع

في التنازع: وفيه مسائل:

الاولى: إذا تنازعا في اصل الاجارة(71) ، فالقول قول المالك مع يمينه.وكذا لو اختلفا في قدر المستأجر.وكذا لو اختلفا في رد العين المستأجرة.اما لو اختلفا في قدر الاجرة، فالقول قول المستأجر.

الثانية: إذا ادعى الصانع او الملاح أو المكاري هلاك المتاع، وانكر المالك، كلفوا(72) البينة.

ومع فقدها يلزمهم الضمان، وقيل: القول قولهم مع اليمين، لانهم امناء، وهو اشهر الروايتين.

وكذا لو ادعى المالك التفريط، فأنكروا.

الثالثة: لو قطع الخياط ثوبا قباء‌ا، فقال المالك أمرتك بقطعه قميصا، فالقول قول المالك مع يمينه، وقيل: قول الخياط، والاول أشبه.ولو أراد الخياط فتقه(73) ، لم يكن له ذلك، إذا كانت الخيوط من الثوب إو من المالك.

ولا اجرة له، لانه عمل لم يأذن فيه المالك.

___________________________________

(70) اي: الوفاء بالمنفعة.

(71) اي: قال صاحب الدار: لم اؤ جرها، وقال الثاني آجرتنيها(قدر المستأجر) هل هو ألف متر، أم خمسمئة(في رد العين) فقال المالك: لم تردها، وقال المستأجر رددتها،(في قدر الاجرة) مثلا هل هو مئة دينار، أم خمسون دينارا.

(72) اي: الصانع والملاح والمكاري(فقدها) اي: عدم بينة لهم تشهد بهلاك المتاع(يلزمهم الضمان) اي: مثله، أو قيمته(اشهر الروايتين يعني: في المسألة روايتان، احديهما لا يقبل قولهم بلا بينة، والرواية الثانية يقبل قولهم بالقسم بلا بينة، وهذه الرواية اشهر عند الفقهاء(التفريط) اي: قال المالك انتم في الحفظ ولاجل هذا تلف(فانكروا) التقصير.

(73) اي: حل القباء ليخيطه قميصا ثانيا(من الثوب) اي مستخرجة من غير الثوب، او خيوط خارجية لكنها كانت من المالك.

١٦٤

كتاب الوكالة

وهو يستدعي بيان فصول

الفصل الاول

في العقد: وهو استنابة في التصرف(1) .

ولا بد في تحققه من إيجاب دال على القصد كقوله: وكلتك أو استنبتك أو ما شاكل ذلك.

ولو قال: وكلتني، فقال: نعم، أو أشار بما يدل على الاجابة، كفى(2) في الايجاب.

وأما القبول: فيقع باللفظ كقوله: قبلت أو رضيت أو ما شابهه(3) .وقد يكون بالفعل، كما اذا قال: وكلتك في البيع فباع.

ولو تأخر القبول عن الايجاب(4) ، لم يقدح في الصحة، فإن الغائب يوكل والقبول يتأخر.

ومن شرطها أن تقع منجزة(5) ، فلوعلقت بشرط متوقع، أو وقت متجدد، لم يصح.

نعم لونجز الوكالة، وشرط تأخير التصرف(6) ، جاز.

ولو وكله في شراء عبد، افتقرالى وصفه، لينتفي الغرر.

ولو وكله مطلقا، لم يصح

___________________________________

كتاب الوكالة.

(1) اي: اخذ الوكيل نائبا عن نفسه ليتصرف في امواله(في تحققه) اي:(على القصد) اي: قصد الوكالة(شاكل ذلك) نحو: انت وكليي، أو بعه عني، أو اشتره عني، وهكذا.

(2) اي: كفى قول(نعم) و(بلى) و(اي) وهكذا).

(3) كأن يقول(لا بأس) أو(نعم) أو(بلى)(فباع) لان البيع قبول بالفعل والعمل.

(4) كمالو قال(وكلتك) فقال بعد يومين قبلت).

(5) بدون(إن) و(لو) ونحوهما(متوقع) اي: يرجي حصول ذلك الشرط كأن قال(وكلتك ان رضي ابي بذلك)(متجدد) اي: متحقق الوقوع كأن يقول(وكلتك إن طلعت الشمس).

(6) كأن يقول:(وكلتك في بيع داري بشرط أن لا تبيعها إلا اذا رضي ابي، أو طلعت الشمس).

١٦٥

على قول، والوجه الجواز.

وهي(7) : عقد جائز من الطرفين، فللوكيل، أن يعزل نفسه، مع حضور الموكل ومع غيبته.

وللموكل أن يعزله، بشرط أن يعلمه العزل.

ولو لم يعلمه لم ينعزل بالعزل.

وقيل: إن تعذر إعلامه فأشهد، انعزل بالعزل والاشهاد، والاول أظهر.

ولو تصرف الوكيل قبل الاعلام، مضى(8) تصرفه على الموكل.

فلو وكله في استيفاء القصاص ثم عزله، فاقتص قبل العلم بالعزل، وقع الاقتصاص موقعه.

وتبطل الوكالة بالموت والجنون والاغماء، من كل واحد منهما(9) .

وتبطل وكالة الوكيل بالحجر على الموكل، فيما يمنع الحجر من التصرف فيه(10) ، ولا تبطل الوكالة بالنوم وإن تطاول.

وتبطل الوكالة، بتلف ما تعلقت الوكالة به، كموت العبد الموكل في بيعه، وموت المرأة الموكل بطلاقها.

وكذا لو فعل الموكل ما تعلقت الوكالة به(11) .

والعبارة عن العزل أن يقول: عزلتك، أو أزلت نيابتك، أو فسخت أو أبطلت، أو نقضت، أو ما جرى مجرى ذلك(12) .

وإطلاق الوكالة(13) ، يقتضي الابتياع بثمن المثل، بنقد البلد حالا، وان يبتاع

___________________________________

(7) اي: الوكالة(يعلمه) اي: يوصل خبر العزل إليه(فاشهد) اي: عزله بمحضر شاهدين عدلين،(والاول) وهو عدم العزل إلا ببلوغ الخبر إلى الوكيل.

(8) اي: نفذ تصرفه(استيفاء القصاص) مثلا: لو قتل شخص أبا زيد، فوكل زيد عمروا في قتل القاتل قصاصا، فقتله عمرو يوم السبت، وكان زيد عزله يوم الجمعة لكن خبر العزل لم يبلغه قبل القتل، وقع القصاص صحيحا، وليس لزيد الحق في اخذ الدية بدل القصاص بأدعاء اني كنت قد عزلت عمرا قبل القصاص.

(9) اي من الموكل، والوكيل.

(10) وهي اموال الموكل الزائدة عن دار سكناه والسيارة لركوبه، والطعام والفرش ونحوها من احتياجاته، أما لو كان وكله في تبديل دار سكناه بدار اخرى، فحجر على الموكل لا تبطل هذه الوكالة، لان الحجر لا يمنع عن هذا التصرف(تطاول) اي: استمر اياما مثلا.

(11) كما لو وكله في بيع العبد ثم باع هو العبد قال في الروضة:(وفي حكمة فعله ما ينافيها كعتقه).

(12) مما يدل على العزل كعدمت وكالتك، أو اقصيتك عن الوكالة.

(13) اي: جعل الوكالة مطلقا غير مقيدة بثن معين، او نحو ذلك، كما لو قاله:(انت وكيلي في شراء هذه الدار لي)(بثمن المثل) اي: بالثمن المتعارف شراء مثل هذه الدار به لا اكثر وأقل(حالا) اي: نقدا، لا مؤجلا،(ووقف) اي: توقف على اجازة الموكل فإن اجاز وإن لم يجز بطل، ولا يكون باطلا رأسا بمجرد المخالفة لانه يحتمل اجازته فيصح.

١٦٦

الصحيح دون المعيب. ولو خالف لم يصح، ووقف على اجازة المالك.

ولو باع الوكيل بثمن، فأنكر المالك الاذن في ذلك القدر(14) ، كان القول قوله مع يمينه، ثم تستعاد العين ان كانت باقية، أو مثلها أو قيمتها ان كانت تالفة.

وقيل: يلزم الدلال إتمام ما حلف عيله المالك(15) ، وهو بعيد.

فإن تصادق الوكيل والمشتري على الثمن(16) ، ودفع الوكيل إلى المشتري السلعة فتلفت في يده، كان للموكل الرجوع على أيهما شاء بقيمته(17) .

لكن إن رجع على المشتري(18) ، لا يرجع المشتري على الوكيل، لتصديقه له في الاذن.

وان رجع على الوكيل، رجع الوكيل على المشتري بأقل الامرين، من ثمنه وما اغترمه(19) .

وإطلاق الوكالة في البيع، يقتضي تسليم المبيع، لانه من واجباته. وكذا اطلاق الوكالة(20) في الشراء، يقتضي الاذن في تسليم الثمن. لكن لا يقتضي الاذن في البيع قبض الثمن(21) ، لانه قد لا يؤمن على القبض.

وللوكيل أن يرد بالعيب(22) ، لانه من مصلحة

___________________________________

(14) اي: ذلك الثمن، كما لوباع الدار بألف، فقال المالك: لم اوكلك في بيعها بألف بل بأكثر(قوله) اي: قول المالك(تستعاد العين) اي: تؤخذ الدار من المشتري(مثلها) إن كانت العين المباعة مثلية كاللحم والحنطة، والشعير، والسكر، ونحو ذلك(وقيمتها) ان كانت العين المباعة قيمية كالدار، والحيوان الحي، والكتاب المخطوط.

(15) يعني لا تسترجع العين من المشتري، بل يلزم على الدلال وهو: الوكيل الذي باع) اعطاء المالك المقدار الاكثر من الالف الذي يدعي انه اذن بالبيع به.

(16) اي: اتفقا على الاذن في البيع بتلك القيمة(في يده) اي: في يد المشتري.

(17) اي: لو كانت العين فاكهة مثلا وقد اكلت، اخذ صاحبها(الموكل) قيمتها من ايهما شاء أما الوكيل فلانه وكيل واعترف ببيعه، وأما المشتري فلاعترافه بأذن المؤكل بيعه بكذا.

(18) يعني: ان اخذ الموكل الثمن من المشتري(لتصديقه) المشتري(له) الوكيل(في الاذن) اي: في اذن الموكل بيعه بكذا.

(19) المثال: باع عمرو فاكهه زيد إلى علي بدينار، ثم انكر زيد ان يكون اذن له في البيع بدينار بعد تلف الفاكهة واكلها اذ لو كانت الفاكهة موجودة استرجعها مع عدم ثبوت الوكالة بحجة شرعية فإن رجع زيد وأخذ عمرو اكثر من دينار، جاز لعمرو اخذ دينار فقط من علي(المشتري) لانه باعه اياه بدينار فليس له مطالبته الاكثر حتى ولو كان قد غرم الاكثر، وإن رجع زيد وأخذ من عمرو نصف دينار، اخذ عمرو من علي فقط نصف دينار، لانه باعه وكالة، وحيث ان الموكل اخذ نصف دينار، فليس للوكيل حق الاكثر.

(20) يعني: لو قال الموكل: انت وكيلي في بيع كتابي، وجعل الوكالة مطلقة ولم يقيدها.

بعدم تسليم الكتاب، اقتضي جواز اعطاء الكتاب للمشتري(لانه) التسليم للمشتري(من واجباته) اي: واجبات البيع.

(21) يعني: لو اذن في بيع كتابه، لا يقتضي الاذن في أخذ ثمن الكتاب ايضا، إلا اذا دلت قرائن حالية عليه.

(22) فلو اشترى الوكيل كتابا لزيد، ثم راه معيبا جاز للوكيل رده حتى ولو كان زيد المؤكل في البلد وامكن استشارته(ولو منعه المؤكل) من الرد بالعيب(لم يكن) اي: لم يجز(له) للوكيل)(مخالفته) مخالفة الموكل، لانه المالك.

١٦٧

العقد، مع حضور الموكل وغيبته. ولو منعه الموكل، لم يكن له مخالفته.

الفصل الثاني

في مالا تصح فيه النيابة(23) وما تصح فيه:

أما ما لا تدخله النيابة فضابطه: ما تعلق قصد الشارع بايقاعه من المكلف مباشرة(24) كالطهارة(25) مع القدرة، وإن جازت النيابة في غسل الاعضاء عند الضرورة. والصلاة الواجبة ما دام حيا. وكذا الصوم والاعتكاف. والحج الواجب مع القدرة(26) . والايمان، والنذور، والغصب(27) . والقسم بين الزوجات(28) لانه يتضمن استمتاعا. والظهار واللعان. وقضاء العدة. والجناية(29) . والالتقاط والاحتطاب والاحتشاش(30) . وإقامة الشهادة(31) ، إلا على وجه الشهادة على الشهادة. وأما ما تدخله النيابة فضابطه: ما جعل ذريعة(32) إلى غرض لا يختص بالمباشرة،

___________________________________

(23) اي: الوكالة.

(24) في المسالك:(المرجع في معرفة غرض الشارع في ذلك إلى النقل اذ ليس له قاعدة كلية لا تنخرم، وإن كانت بحسب التقريب منحصرة فيما ذكر.

(25) اي: الطهارة من الحدث وهي الوضوء والغسل والتيمم(وفي الصلاة والصوم) المندوبين خلاف.

(26) اي: القدرة على الحج بنفسه، اذ لو كان مستطيعا مالا، ولم يقدر بدنا، قيل بصحة النيابة عنه كما مرفي كتاب الحج عند ارقام(31 32) وقبلهما.

(27) فلا يصح أن ينذر زيد عن عمرو وكالة، ولا أن يقسم عنه، ولا أن يغصب عنه، وفي الاولين يبطل، وفي الغصب يكون هو الغاصب دون الموكل(واشكل) بعضهم كصاحب الجواهر وغيره، في اليمين والنذر والطهارة.

(28)(القسم) هو ان يكون كل ليلة من اربع ليال عند زوجة من زوجاته، فلا يصح أن يوكل الزوج شخصا آخر لينام عند زوجته(لانه) القسم(يتضمن استمتاعا) اي: تلذذا بالنوم معها، ولا يجوز ذلك لغير الزوج.

(29)(الظهار) هو قول الزوج لزوجته(انت علي كظهر أمي)(اللعان) هو ان يرمي الزوج زوجته بالزنا، أو ينفي الولد الذي ولدته، وتنكر الزوجة، فيلعنها، وتلعنه هي، بتفصيل مذكور في كتاب اللعان، ولا يصح ان يوكل الزوج أحدا في الظهار واللعان(وقضاء العدة) اي تمام العدة فالمرأة المعتدة لا يصح ان توكل غيرها في تعتد الغير وتتزوج هي، لان العدة لاستبراء الرحم فلا يصح الوكالة فيه(والجناية) فلو وكل شخص آخر بالجناية، كان الوكيل جانيا دون الموكل.

(30)(الالتقاط) هو اخذ اللقطة، فمن وجد شيئا وكل آخر بأخذه، كان للآخذ، ووجب على الآخذ التعريف والاعلان عنه(الاحتطاب) هو جمع الحطب من الصحراء والغايات(والاحتشاش) هو جمع الحشيش، فمن وكل آخر في جمع الحطب، والحشيش، كان كله للوكيل لا للموكل(واشكل) بعضهم في هذه الثلاثة والتفصيل موكل إلى المفصلات كالجواهر وغيره.

(31)(زيد) يعلم بأن الدار لعمرو، فلا يصح أن يوكل زيد شخصا للشهادة عنه أمام الحاكم الشرعي(الشهادة على الشهادة) هي ان يقول: أنا أشهد أن زيدا شهد بأن الدار لعمرو، لا أن يشهد وكالة عن زيد(والفرق) هو ان الشهادة على الشهادة يشترط فيها ان يكون إثنان عن كل واحد بخلاف الوكالة.

(وهناك) موارد اشكل أو اختلف في قبولها الوكالة كالقضاء بين الناس والحكم، والاقرار، والحجر، والخيار الفوري، ونحوها.

(32) يعني: وسلية وطريقا.

١٦٨

كالبيع. وقبض الثمن. والرهن. والصلح. والحوالة. والضمان والشركة. والوكالة. والعارية. وفي الاخذ بالشفعة. والابراء. والوديعة. وقسم الصدقات(33) . وعقد النكاح. وفرض الصداق. والخلع والطلاق. واستيفاء القصاص.

وقبض الديات. وفي الجهاد على وجه(34) . وفي استيفاء الحدود مطلقا. وفي اثبات حدود الآدميين، أما حدود الله سبحانه فلا(35) . وفي عقد السبق والرماية. والعتق والكتابة والتدبير. وفي الدعوى. واثبات الحجج والحقوق(36) .

ولو وكل على كل، قليل وكثير(37) ، قيل: لا يصح، لما يتطرق من احتمال

___________________________________

(33)(والرهن) كأن يوكل صاحب الدار زيدا في أن يرهنها مطلقا، أو عند شخص معين(والصلح) كان يوكله في الصلح على داره.

بقيمة معينة، أو من رجل معين، أو مطلقا(والحوالة) كأن يوكله في تحويل ماله إلى زيد، أو بالعكس(والضمان) مثلما لو وكل زيد عمرا في أن يضمن عنه مديونا(والشركة) كأن يوكله في عقد الشركة له(والوكالة) بأن يقول زيد لعمرو انت وكليي في اخذ وكيل عني لبيع داري، أو تزويج زوجة لي، أو غير ذلك، ويسمى(الوكالة على التوكيل)(والعارية) بأن يوكله في اعطاء كتابة عارية لشخص(وفي الآخذ بالشفعة) بأن يوكل الشريك شخصا في الاخذ بالشفعة عنه: فيقول الوكيل(اخذت بالشفعة لزيد وكالة عنه)(والابراء) اي: اجراء صيغة الابراء(والوديعة) والفرق بينها وبين العارية، أن العارية تعطى للتصرف فيها، بخلاف الوديعة فإنها تودع للحفظ ولا يجوز التصرف فيها إلا بأذن خاص(وقسم الصدقات) اي: تقسيم الزكوات والاخماس، ونحوها.

(34)(وفرض) الصداق) اي: تعيين المهر،(والخلع والطلاق) اي: اجراء صيغتهما(واستيفاء القصاص) اي: عمل القصاص، فلو قتل شخص ابا زيد، جاز لزيد توكيل عمرو في قتل القاتل وهكذا في القصاص في الاعضاء ونحوه(وفي الجهاد على وجه) وهو ما اذا لم يتعين على شخص معين لمعرفة دون غيره بوسيلة ضرورية، أو لامر الامامعليه‌السلام اليه بالخصوص ونحو ذلك، وفي غير ذلك يجوز أن يعطي زيد لعمرو فرسه وسيفه ونحوهما ويوكله في الجهاد عنه.

(35)(استيفاء الحدود) اي: اقامة الحدود، فالحاكم الشرعي لا يجب عليه ان يقطع هو بنفسه يد السارق، أو يجلد هو الزاني، أو يقتل هو المرتد، بل يجوز له توكيل شخص لاقامته(مطلقا) سواء كان من حقوق الله كحد الزاني والمرتد، أو من حقوق الناس كحد القذف والسرقة(اثبات حدود الآدميين) كحد القصاص(حدود الله) كحد المرتد، فلوقتل زيد جاز لوليه توكيل شخص لاثبات القصاص على القاتل، ولو ارتد زيد لم يجز للحاكم توكيل شخص لاثبات ردته.

بل يجوز للحاكم نفسه الاثبات بنفسه وتوليه شخصا(وتأمل فيه بعضهم).

(36)(في عقد السبق) اي: اجراء الصيغة(والعتق الخ) اي: اجراء الصيغة(وفي الدعوى) فلو كان زيد يطلب من عمرو ألف دينار، ولا يجب على زيد الحضور بنفسه أمام الحاكم الشرعي بل يجوز له ان يوكل شخصا، ليحضر عند الحاكم ويدعي من جانب زيد انه يطلب عمرأ كذا(وفي اثبات الحجج) جمع حجة اي: البرهان والدليل على شئ.

(والحقوق) اي: الاموال ونحوها فقد يوكل زيد عمرا على اقامة البينة عند الحاكم على شئ فهذا يسمى اثبات الحجة، وقد يوكله على اثبات انه يطلب من شخص ألف دينار، وهذا يسمى اثبات الحق.

(وهناك) موارد اخرى مذكورة في طي المباحث الفقهية المفصلة، بعضها محل خلاف أو إشكال، وبعضها مسلم، والحصر في هذه الموارد ليس عقليا، بل شرعي يدور مدار الاستقراء والتتبع.

(37) يعني: لو قال زيد لعمرو(انت وكيلي في كل قليل وكثير) من احتمال الضرر) بأن يعتق كل عبيده، ويطلق كل نسائه، ويهب كل أملاكه، ونحو ذلك ويندفع الحال) اي: حالة الضرر(باعتبار المصلحة) فما فعله وكان مصلحة صح، وما لم يكن مصلحة وكان ضررا لم يصح.

١٦٩

الضرر، وقيل: يجوز، ويندفع الحال باعتبار المصلحة، وهو بعيد عن موضع الفرض(38) .

نعم لو وكله على كل ما يملكه(39) صح، لانه يناط بالمصلحة.

الفصل الثالث

الموكل: يعتبر فيه البلوغ وكمال العقل(40) ، وأن يكون جائز التصرف(41) فيما وكل فيه، مما تصح فيه النيابة.

فلا تصح وكالة الصبي، مميزا كان أو لم يكن.

ولوبلغ عشرا، جاز أن يوكل فيماله التصرف فيه، كالوصية والصدقة والطلاق، على رواية(42) . وكذا يجوز أن يتوكل فيه. وكذا لا يصح وكالة المجنون. ولو عرض ذلك بعد التوكيل(43) ، أبطل الوكالة. وللمكاتب أن يوكل(44) ، لانه يملك التصرف في الاكتساب.

وليس للعبد القن(45) أن يوكل، إلا بإذن مولاه.

ولو وكله إنسان في شراء نفسه من مولاه صح. وليس للوكيل أن يوكل إلا بإذن منه(46) .

ولو كان المملوك مأذونا له في التجارة، جاز أن يوكل فيما جرت العادة بالتوكيل فيه لانه كالمأذون فيه(47) ولا يجوز أن يوكل في غير ذلك، لانه يتوقف على صريح الاذن من مولاه. وله

___________________________________

(38)(وهو) اي: التفريق بالمصلحة وغيرها(بعيد عن موضع الغرض) الذي هو الوكالة العامة، اذ لم يصر وكالة عامة حينئذ.

قال في المسالك:(ان القيد يعني اعتبار المصلحة معتبر وإن لم يصرح بهذا العموم، حتى لو خصص بفرد واحد يقيد بالمصلحة فكيف بمثل هذا العام المنتشر.

(39) بأن قال: انت وكيلي في كل املاكي، بالبيع والشراء وغيرهما،(لانه يناط بالمصلحة) يعني: لان معنى الوكالة أن يتصرف بما هو مصلحة المالك لا مطلقا.

(40) بأن لا يكون مجنونا ولو ادواريا وقت جنونه، ولا معتوها، ونحوهما.

(41) وسبب جواز التصرف قد يكون الملك، وقد يكون الولاية، وقد يكون الوكالة، وقد يكون الاذن والاباحة، ونحو ذلك.

(42)(على رواية) راجع إلى(لو بلغ عشرا جاز) فلا يخص الطلاق وحده.

(43) بأن وكل في بيع داره، ثم جن قبل البيع بطلت الوكالة، أما اذا جن بعد البيع لم يبطل البيع.

(44) اي:. يجعل شخصا وكيلا عن نفسه في بيع، أو شراء أو غيرهما.

(45) بكسر القاف وتشديد النون اي: الخالص، الذي ليس مكاتبا، ولا تحرر منه شئ.

(46) فلو وكل زيد عمرا في بيع كتابه، لا يجوز للوكيل(عمرو) أن يوكل عليا في بيع ذلك الكتاب إلا بأذن من زيد(الموكل).

(47) اي: في التوكيل، اذ الاذن في التجارة عرفا اذن في التوكيل فيما تعارف فيه التوكيل(في غير ذلك) اي: غير ما تعارف التوكيل فيه(مثلا) قال المولى لعبده: اذنت لك في التجارة، جاز للعبد ان يوكل زيدا في شراء أو بيع، ولا يجوز له ان يوكله في تولي كل التجارة وينام العبد في البيت.

١٧٠

أن يوكل فيما يجوز أن يتصرف فيه، من غير إذن مولاه، مما تصح فيه النيابة كالطلاق(48) . وللمحجور عليه، أن يوكل فيما له التصرف فيه، من طلاق وخلع وما شابهه(49) . ولا يوكل المحرم: في عقد النكاح، ولا ابتياع الصيد(50) . وللاب والجد أن يوكلا عن الولد الصغير(51) . وتصح الوكالة في الطلاق للغائب(52) إجماعا، وللحاضر على الاظهر. ولو قال الموكل: اصنع ما شئت، كان دالا على الاذن في التوكيل(53) ، لانه تسليط على ما تتعلق به المشيئة. ويستحب(54) : أن يكون الوكيل تام البصيرة فيما وكل فيه، عارفا باللغة التي يحاور بها. وينبغي للحاكم أن يوكل عن السفهاء، من يتولى الحكومة عنهم(55) . ويكره: لذوي المروات(56) أن يتولوا المنازعة بنفوسهم.

الفصل الرابع

الوكيل: يعتبر فيه البلوغ، وكمال العقل، ولو كان فاسقا أو كافرا أو مرتدا(57) .

___________________________________

(48) اي: طلاق العبد زوجته، فإنه بيده، لا بيد مولاه.

(49) دون التصرذف في امواله فإنه لا يخق له.

(50) لانه لا يجوز له مباشرة بنفسه، فلا يجوز له التوكيل فيه، سواء كان النكاح لنفسه أو لغيره، وابتياع الصيد لنفسه أو لغيره.

(51) في نكاح، أو بيع، أو شراء، لولايتهما عليه، سواء كان الصغير ابنا أو بنتا أو خنثى.

(52) اي: يوكل الزوج، الغائب عن زوجته في طلاقها(على الاظهر) خلافا لمن قال بعدم جواز الوكالة في الطلاق عن الحاضر مع زوجته في بلد واحد.

(53) فلا يحتاج صيغة الوكالة إلى لفظ(الوكالة) بل كل ما دل على الوكالة من الصيغ كاف.

(54) اي: يستحب للموكل ان يختار هكذا وكيل(يحاور) اي: يتكلم ويتعامل، حتى يعرف مراد الموكل تماما، وقال بعض بوجوبه.

(55)(الحكومة) اي: المحاكمة والمخاصمة، ولا يتولاها الحاكم بنفسه، لانه مهانة ومنقصة.

(56) في الجواهر:(يعني من أهل الشرف والمناصب الجليلة الذين لا يليق بهم الامتهان) سواء كان المنصب دنيويا كالتجار الكبار، والوزراء، والملوك، ورؤساء العشائر ونحوهم أم كان المنصب إليها كالقضاة، والعلماء، والوعاظ، ومراجع التقليد، ونحوهم فعن عليعليه‌السلام )(إن للخصومة قمحا، وإن الشيطان ليحضرها، وإني لاكره أن أحضرها).

(57)(الفاسق) هو المسلم العاصي(والكافر) مثل المشرك، والنصراني، واليهودي، ونحوهم(والمرتد) هو الكافر الذي كان مسلما وارتد عن الاسلام.

١٧١

ولو ارتد المسلم، لم تبطل وكالته، لان الارتداد لا يمنع الوكالة ابتدا، وكذلك استدامة(58) .

وكل ما له أن يليه بنفسه(59) ، وتصح النيابة فيه، صح أن يكون فيه وكيلا.

فتصح وكالة المحجور عليه لتبذير أو فلس(60) .

ولا تصح نيابة المحرم، فيما ليس للمحرم أن يفعله، كابتياع(61) الصيد وامساكه وعقد النكاح. ويجوز أن تتوكل المرأة في طلاق غيرها(62) .

وهل تصح في طلاقها نفسها؟ قيل: لا، وفيه تردد(63) وتصح وكالتها في عقد النكاح(64) ، لان عبارتها فيه معتبرة عندنا. وتجوز وكالة العبد اذا أذن مولاه، ويجوز أن يوكله مولاه في اعتاق نفسه(65) .

ولا تشترط عدالة الولي(66) ، ولا الوكيل في عقد النكاح.

ولا يتوكل الذمي على المسلم للذمي ولا للمسلم(67) ، على القول المشهور وهل يتوكل المسلم للذمي على المسلم(68) ؟ فيه تردد، والوجه الجواز على كراهية. ويجوز أن يتوكل الذمي على الذمي(69) .

___________________________________

(58)(ابتداء) اي: يجعل المرتد وكيلا(استدامة) اي: يكون وكيلا حال كونه مسلما ثم يرتد.

(59)(ماله) اي: كل شئ يجوز للشخص(ان يليه بنفسه) اي: يتولاه ويقوم به هو بنفسه.

(60)(تبذير) اي: اسراف في المال(فليس) اي: كثرة الديان حتى صارت ديونه اكثر من كل ما يمكله وحجر عليه الحاكم الشرعي(بخلاف) المحجور عليه لاجل الصغر، او السفه، فإنه لا يجوز ان يصير وكيلا عن احد، أد لا يجوز له التصرف بنفسه.

(61) اي، شراء الصيد، وهكذا ذبح الصيد، ونحوه.

(62) اي تصير المرأة وكلية عن زوج امرأة اخرى في اجرائها صيغة الطلاق.

(63) في الجواهر:(قيل) والقائل الشيخ(لا) لا يجوز لاشتراط المغايرة بين الوكيل والمطلقة.

(وفيه تردد) بل منع ضرورة اقتضاء عموما الطلاق والاكتفاء بمثل هذه المغايرة الاعتبارية.

(64) بأن تصير وكيلة عن الزوج في اجراء الصيغة لنفسها وللزوج، وفتقول هي(زوجت نفسي لزيد بكذا) ثم تقول هي ايضا(قبلت الزواج لزيد وكالة عنه).

(65) فيقول العبد:(اعتقت نفسي وكالة عن مولاي فأنا حر لوجه الله).

(66) هو الاب، والجد للاب(يعني: اب الاب) فصاعدا.

(67) بأن يصير الكافر الذي في ذمة الاسلام وكيلا لاخذ حق من مسلم سواء كان هذا الذي وكيلا لذمي آخر، أو وكيلا لمسلم وذلك لقوله تعالى(ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) وأخذ الحق للغير نوع من السبيل ولم يجعله الله تعالى.

(68) بأن تصير المسلم وكيلا عن ذمي لاخذ الذمي من مسلم.

(69) والمسلم على الذمي اولى، سواء كان المؤكل مسلما أو ذميا.

١٧٢

ويقتصر الوكيل من التصرف على ما أذن له فيه، وما تشهد العادة بالاذن فيه.

فلو أمره ببيع السلعة بدينار نسيئة، فباعها بدينارين نقدا صح. وكذا لو باعها بدينار نقدا(70) ، إلا أن يكون هناك غرض صحيح يتعلق بالتأجيل(71) .

أما لو أمره ببيعه حالا، فباع مؤجلا لم يصح، ولو كان بأكثر مما عين، لان الاغراض قد تتعلق بالتعجيل(72) .

ولو أمره ببيعه في سوق مخصوصة، فباع في غيرها بالثمن الذي عين له، أو مع الاطلاق(73) بثمن المثل صح، إذ الغرض تحصيل الثمن.

أما لو قال: بعه من فلان فباعه من غيره، لم يصح ولو تضاعف الثمن، لان الاغراض في الغرماء(74) تتفاوت.

وكذا لو امره ان يشتري بعين المال، فاشترى في الذمة، أو في الذمة فاشترى بالعين، لانه تصرف لم يؤذن فيه، وهو مما تتفاوت فيه المقاصد(75) .

وإذا ابتاع الوكيل، وقع الشراء عن الموكل، ولا يدخل في ملك الوكيل، لانه لو دخل في ملكه، لزم ان ينعتق عليه أبوه وولده لو اشتراهما، كما ينعتق ابوالموكل وولده(76) .

ولو وكل مسلم ذميا في ابتياع خمر، لم يصح(77) .

وكل موضع، يبطل الشراء للموكل، فإن كان سماه(78) عند العقد، لم يقع عن احدهما.

وإن لم يكن سماه، قضى به على الوكيل في الظاهر(79) ، وكذا لو انكر الموكل

___________________________________

(70) هذان مقالان لما تشهد العادة بالاذن فيه.

(71) كما لو كان الموكل خائفا شريدا لا يمكنه حفظ ماله الآن.

(72) فلا ينفع الثمن الاكثر مؤجلا.

(73) اي: اطلاق الثمن وعدم تعيين ثمن مخصوص(إلا) اذا كان غرض للسوق المخصوصة، كما في هذا الزمان الذي بعض الاسواق لاشخاص، فيعطون جائزة لمن يجعل كل معاملاته في اسواقهم، أو يشركونه في القرعة، ونحو ذلك.

(74)(الغرماء) اي: المباع لهم، فقد يكون شخص اذا بيع له ثم ظهر إشكال في المعاملة يأخذ جانب المسامحة والمساهلة، وقد يكون شخص بالعكس، فلا يجب صاحب المتاع ان يصير طرفه شخص مشاكس صعب.

(75) اذ رب شخص لا يجب ان يكون ذمته مشغولة لاحد، أو رب شخص يحتاج فعلا إلى المال فلا يجب ان يشتري نقدا.

(76) مثلا: الموكل زيد، والوكيل عمرو، واشترى عمرو أبا زيد، وأبا عمرو، انعتق ابوزيد، لانه دخل في ملك إبنه، ولم ينعتق ابو عمرو، لانه لم يدخل في ملك إبنه، بل دخل في ملك زيد.

(77) لان الخمر لا يدخل في ملك المسلم.

(78) اي: سمي الموكل، بأن قال:(اشتري الخمر وكالة لزيد)(عن أحدهما) لا عن الموكل المسلم لانه لا يملك الخمر، ولا عن الوكيل الذمي مثلا لانه ذكر الشراء لغيره.

(79) اذ في الواقع يبطل العقد لو كان لم يقصد لنفسه(لان ماقصد لم يقع، وغيره لم يقصد)(وكذا) يبطل العقد(لو انكر الموكل الوكالة) وقال: إني لم اوكله في العقد، وكان الوكيل في العقد ذكر انه يعقد للموكل.

١٧٣

الوكالة. لكن إن كان الوكيل مبطلا(80) فالملك له، ظاهرا وباطنا، وان كان محقا كان الشراء للموكل باطنا.

وطريق التخلص(81) ان يقول الموكل: ان كان لي فقد بعته من الوكيل فيصح البيع، ولايكون هذا تعليقا للبيع على الشرط(82) ويتقاصان وإن امتنع الموكل من البيع(83) جاز ان يستوفي عوض ما أداه إلى البائع عن موكله من هذه السلعة، ويرد ما يفضل عليه أو يرجع بما يفضل له.

ولو وكل اثنين، فإن شرط الاجتماع، لم يجز لاحدهما ان ينفرد بشئ من التصرف، وكذا لو اطلق(84) .

ولو مات احدهما بطلت الوكالة، وليس للحاكم ان يضم اليه أمينا.

أما لو شرط الانفراد، جاز لكل منهما ان يتصرف غير مستصحب(85) رأي صاحبه.

ولو وكل زوجته، أو عبد غيره، ثم طلق الزوجة وأعتق العبد، لم تبطل الوكالة.

أما لو اذن لعبده في التصرف بماله، ثم أعتقه، بطل الاذان، لانه ليس على حد الوكالة، بل هو إذن تابع للملك(86) .

وإذا وكل انسانا في الحكومة(87) ، لم يكن إذنا في قبض الحق، إذ قد يوكل من لا

___________________________________

(80) في ادعاء الوكالة، بأن لم يكن زيد وكله في الشراء(فالملك له) للوكيل نفسه(ظاهرا او باطنا) أما ظاهرا فلعدم ثبوت الوكالة، وأما باطنا فلعدم الوكالة واقعا،(وإن كان) الوكيل(محقا) في ادعاء الوكالة، بأن كان زيد قد وكله في الشراء، لكنه انكر سواء كان إنكاره عن نسيان، او عن عمد(باطنا) اي: واقعا فالملك لزيد.

(81) اي: تخلص زيد بأن يخرج الملك عن نفسه إلى الوكيل بدون أن يكون اعتراف بأن الملك لنفسه.

(82) لان هذا الشرط معلق عليه في الواقع اذ(لا بيع إلا في الملك) وما كان معلقا عليه في الواقع لا يضر ذكره بعنوان الشرط(ويتقاصان) زيد وعمرو، ففي ذمة زيد ثمن المبيع لعمرو، وفي ذمة عمرو دفع المبيع لزيد، فيأخذ عمرو المبيع مقاصة عن ثمنه، وتبرأ ذمة زيد عن الثمن مقاصة عن المبيع.

(83) اي: بيع المبيع على عمرو(الوكيل) واقعا(جاز لعمرو(ان يستوفي) اي: يأخذ(عن موكله) اي: بالوكالة(من هذه السلعة) متعلق يستوفي، فإن كان عمرو قد اعطى دينارا وكان المبيع يساوي دينارا ونصفا رجع إلى(زيد) نصف دينار، وإن كان يساوي ثلاثة ارباع الدينار اخذ من زيد ربع دينار.

(84) اي: جعل الوكالة مطلقة، ولم يذكر الاجتماع ولا الانفراد(، اليه) إي إلى الباقي(امينا) اي: شخصا امينا يقوم مقام الوكيل الميت.

(85) اي: بلا مشورة الوكيل الثاني.

(86) لانه اذن على طريق الاستخدام، فاذا صار حرا انتفى الاستخدام.

(87) اي: في اثبات حقه عند الحاكم(قبض الحق) اي: اخذ المال(لا يستأمن) اي: لا يكون امينا بل لكونه قادرا على اجدل والكلام وكله.

١٧٤

يستأمن على المال. وكذا لو وكله في قبض المال، فانكر الغريم(88) ، لم يكن ذلك إذنا في محاكمته، لانه قد لا يرتضي للخصومة.

فرع: لو قال: وكلتك في قبض حقي من فلان فمات(89) ، لم يكن له مطالبة الورثة.

أما لو قال: وكلتك في قبض حقي الذي على فلان كان له ذلك(90) .

ولو وكله في بيع فاسد لم يملك الصحيح(91) ، وكذا لو وكله في ابتياع معيب.

وإذا كان لانسان على غيره دين، فوكله ان يبتاع له به متاعا جاز، ويبرأ بالتسليم إلى البائع(92) .

الفصل الخامس

في ما به تثبت الوكالة: ولا يحكم بالوكالة بدعوى الوكيل(93) ، ولا بموافقة الغريم، مالم يقم بذلك بينة، وهي شاهدان.

ولا تثبت بشهادة النساء، ولا بشاهد واحد وامرأتين، ولا بشاهد ويمين(94) ، على قول مشهور.

ولو شهد احدهما بالوكالة في تاريخ، والآخر في تاريخ آخر(95) ، قبلت شهادتهما نظرا إلى العادة في الاشهاد، إذ جمع الشهود لذلك في الموضع الواحد قد يعسر.

وكذا لو شهد أحدهما أنه وكله بالعجمية، والآخر بالعربية، لان ذلك يكون إشارة إلى المعنى الواحد.

ولو اختلفا في لفظ العقد، بأن يشهد أحدهما أن الموكل قال: وكلتك، ويشهد الآخر أنه قال: استنبتك لم يتقبل، لانها شهادة على عقدين، إذ صيغة كل واحد منهما

___________________________________

(88) اي: انكر المديون ان يكون مديونا(للخصومة) لترفعه عن الخصومة، أو لجبن الغريم، أو لجهة قربية ككون الغريم من ذرية الرسول(صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أو عالما، او رحما، ونحو ذلك.

(89) اي: مات فلان(مطالبة الورثة) لانه لم يوكله في اخذ الحق من الورثة ايضا.

(90) اي: كان له مطالبة الورثة، لان قبض الحق مطلق، فما لم يقيده ب‍(من فلان) تكون وكالة مطلقة(هذا) اذا لم يكن انصراف عرفي على الخلاف.

(91)(فاسد) نعت ل‍(بيع) مثلا قال له(بع داري نسيئة إلى أجل غير معين) فإن هذا البيع فاسد، فليس للوكيل البيع إلى أجل معين حتى يصح البيع(وكذا) لا وكالة في الصحيح(ابتياع) اي: شراء، كما لو قال للوكيل، اشتر لي دارا معيبة، فليس له شراء دار صحيحة.

(92) مثاله: زيد له على عمرو دينار، فوكل عمرا في ان يشتري له بالدينار كتاب الشرائع، تبرأ ذمة عمرو بشراء الشرائع وتسليم الدينار إلى بائع الشرائع، ولا يتوقف على تسليم الشرائع لزيد، لان الشرائع يبقي أمانة في يد عمرو، بل لا يتوقف على اخد الشرائع من البائع، فلو ماتا بعد تسليم الثمن وقبل اخذ الشرائع كان البيع صحيحا.

وذمة عمرو بريئة.

(93) فلو ادعى عمرو أنه وكيل عن زيد في اخذ حقه من(علي) يكون على غريما.

(94) اي: يمين المدعي للوكالة، وهو(عمرو) او(علي)(مشهور) بين الفقهاء وان نقل الخلاف في شهادة النساء عن بعضهم.

(95) بأن قال شاهد: وكله يوم الجمعة، وقال شاهد آخر: وكله السبت.

١٧٥

مخالفة للاخرى(96) ، وفيه تردد. إذ مرجعه إلى انهما شهدا في وقتين.

أما لو عدلا عن حكاية لفظ الموكل واقتصرا على إيراد المعنى جاز، وإن اختلفت عبارتهما(97) .

وإذا علم الحاكم بالوكالة، حكم فيها بعلمه(98) .

تفريع: لو ادعى الوكالة عن غائب(99) في قبض ماله من غريم. فأنكر الغريم، فلا يمين عليه. وإن صدقه، فإن كان عينا(100) ، لم يؤمر بالتسليم. ولو دفع اليه، كان للمالك استعادتها.

فإن تلفت، كان له إلزام ايهما شاء، مع إنكاره الوكالة، ولا يرجع أحدهما على الآخر(101) .

وكذا لو كان الحق دينا(102) ، وفيه تردد.

لكن في هذالو دفع، لم يكن للمالك مطالبة الوكيل، لانه لم ينتزع عين ماله(103) ، إذ لا يتعين الا بقبضه أو قبض وكيله، وهو ينفي كل واحد من القسمين.

وللغريم أن يعود على الوكيل(104) ، ان كانت العين باقية، أو تلفت بتفريط منه.

ولا درك عليه لو تلفت بغير تفريط.

وكل موضع، يلزم الغريم التسليم لو أقر به(105) ، يلزمه اليمين اذا أنكر.

الفصل السادس

في اللواحق: وفيه مسائل:

___________________________________

(96) فلا تكون شهادة على امر واحد(وفيه تردد) لانه ايضا شهادة على امر واحد هو الوكالة.

(97) بأن قال شاهد(مثلا): زيد استناب عمرا، وقال شاهدا آخر: زيد وكل عمروا.

(98) حتى اذا لم يقم شاهد على الوكالة.

(99) كالمسافر، والمحبوس(من غريم) اي: مديون،(فلا يمين عليه) اي: ليس لمدعي الوكالة أن يأمر الغريم بالحلف على عدم الوكالة، لان جهل الغريم بالوكالة يكفي في الانكار.

(100) اي: كان الحق عينا، ككتاب معينة، أو فرش معين، أو نحوهما،(لم يؤمر)) من قبل الحاكم الشرعي عند المرافعة اليه(بالتسليم) لانه تصديق في حق الغير فلا يثبت(ايهما) ولهما من ادعى الوكالة، والغريم.

(101) لان المالك ظالم بنظر الوكيل والغريم، والظالم إذا اخذ شيئا لا يرجع على غيره.

(102)(وكذا) لم يؤمر بالتسليم(دينا) اي: في الذمة، كما لو كان بذمته مئة دينار(وفيه تردد) لاحتمال وجوب الامر بالتسليم عند تصديق الغريم للوكيل.

(103) أي: عين مال المالك(الا بقبضه) اي: قبض المالك(وهو) المالك(القسمين) قبض المالك: وقبض وكيله.

(104) في صورة اخذ المالك حقه من الغريم بعد اخذ الوكيل(المعين) اي: عين المال التي دفعها الغريم للوكيل(بتفريط منه) اي: بتقصير من الوكيل(ولا درك) عوض(عليه) على الوكيل(لو تلفت) العين عنده(بغير تفريط) اي: بغير تقصيرة في حفظه.

(105) اي: بالحق(انكر) الحق، ففي العين لا يلزمه التسليم فلا يمين عليه، وفي الدين على القول بلزوم التسليم يلزمه اليمين مع الانكار، واليمين تكون على عدم العلم بالوكالة، لا العلم بعدمها.

١٧٦

الاولى: الوكيل أمين، لا يضمن ما تلف في يده، الا مع التفريط أو التعدي(106) .

الثانية: إذا أذن لوكيله أن يوكل(107) ، فإن وكل عن موكله(108) ، كانا وكيلين له، وتبطل وكالتهما بموته. ولا تبطل بموت أحدهما، ولا يعزل احدهما صاحبه، وإن وكله عن نفسه، كان له عزله.فإن مات الموكل بطلت وكالتهما.وكذا إن مات الوكيل الاول.

الثالثة: يجب على الوكيل تسليم ما في يده، إلى الموكل مع المطالبة وعدم العذر(109) . فإن امتنع من غير عذر، ضمن. وإن كان هناك عذر، لم يضمن. ولو زال العذر فأخر التسليم، ضمن. ولو ادعى بعد ذلك، أن تلف المال قبل الامتناع(110) ، او ادعى الرد قبل المطالبة، قيل: لا يقبل دعواه ولو أقام بينة، والوجه أنها تقبل.

الرابعة: كل من في يده مال لغيره، أو في ذمته، فله أن يمتنع من التسليم حتى يشهد صاحب الحق بالقبض(111) . ويستوي في ذلك ما يقبل قوله في رده، ومالا يقبل الا ببينة، هربا من الجحود المفضي إلى الدرك أو اليمين. وفصل آخرون بين ما يقبل قوله في رده ومالا يقبل(112) ، فأوجبوا التسليم في الاول، وأجازوا الامتناع في الثاني الا مع الاشهاد، والاول أشبه.

___________________________________

(106) والفرق بينهما: ان(التفريط) يعني التقصير في الحفظ(والتعدي) يعني: الاتلاف، وهما على الظاهر لفظتان اذا اجتمعتا افترقتا واذا افترقتا اجتمعتا، والتفريط: كما لو جعل العين في دار ولم يقفلها فسرقت، والتعدي: كما لو غصب هو العين.

(107) اي: اذن للوكيل ان لا يعمل هو بنفسه بل يوكل وكيلا.

(108) اذا كان الاذن بذلك بالخصوص، أو بما يعم ذلك.

(109) اي: مطالبة الموكل، وعدم عذر للوكيل في عدم التسليم، كالخوف من ظالم، أو ضرر على الوكيل ونحوهما(ضمن) ومعنى الضمان انه اذا تلف كان على الوكيل عوضه وان لم يقصر ولم يتعد.

(110) مثلا: طالب الموكل بالمال يوم الجمعة فأمتنع الوكيل من التسليم، ثم بعد ذلك انه كان سلم المال يوم الخميس، او ادعى الوكيل انه كان قد رد المال قبل مطالبة الوكيل(والوجه) اي: الحصيح(انها) دعواه(تقبل) مع إقامة البينة، لعموم حجية البينة، والبينة هي: شاهدان عادلان يشهدان وفق كلامه.

(111)(يشهد) اي: يخبر شاهدين عادلين(صاحب الحق) يعني: صاحب المال أو طالب الذمة(بالقبض) اي: بأنه قد قبض حقه.

مثلا: زيد يطلب عمرا ألف دينار، أو له عند عمرو كتاب.

فقالل لعمرو اعطني الالف أو الكتاب، وكان عمرو قادرا على الاعطاء، مع ذلك يجوز لعمرو ان يقول لزيد: اقم شاهدين عادلين حتى اعطيك حقك امامهما، أو يقول له: اعترف بقبض حقك لشاهدين عادلين.

فإن لم يقم ولم يعترف جاز لعمرو الامتناع عن التسليم(هربا) اي، خوفا(من الجحود) اي: من جحود زيد اخذه حقه(المقتضي) اي: المؤدي(إلى الدرك) لانه يجب على عمرو مع عدم ثبوت رد الحق إلى زيد إما اعطاء بدله، أو الحلف على انه رد الحق إلى زيد وكلاهما ضرر عليه، فيجوز له دفع الضرر بالامتناع عن التسليم حتى يشهد.

(112)(ما يقبل) كالوديعة(وما لا يقبل) كالعارية، والفرق بينهما أن الوديعة امانة لا يجوز التصرف فيها، والعارية أمانة يجوز التصرف فيها(قال في المسالك) وجه التفصيل ان ما يقبل قول الدافع في رده لا يتوجه عليه ضرر بترك الاشهاد لان قبول قوله يرقع الغرم عن نفسه، بخلاف ما لا يقبل).

١٧٧

الخامسة: الوكيل في الايداع(113) ، إذا لم يشهد على الودعي، لم يضمن.

ولو كان وكيلا في قضاء الدين فلم يشهد بالقبض ضمن، وفيه تردد.

السادسة: إذا تعدى الوكيل في مال الموكل(114) ، ضمن ولا تبطل وكالته، لعدم التنافي.

ولو باع الوكيل ما تعدى فيه، وسلمه إلى المشتري، برأ من ضمانه، لانه تسليم مأذون فيه، فجرى قبض المالك(115) .

السابعة: إذا أذن الموكل لوكيله في بيع ماله من نفسه(116) فباع جاز، وفيه تردد، وكذا في النكاح.

الفصل السابع

في التنازع: وفيه مسائل:

الاولى: اذا اختلفا في الوكالة(117) ، فالقول قول المنكر، لانه الاصل. ولو اختلفا في التلف(118) ، فالقول قول الوكيل، لانه أمين. وقد يتعذر اقامة البينة بالتلف غالبا(119) ، فاقتنع بقوله، دفعا لالتزام ما تعذرغالبا. ولو اختلفا في التفريط(120) ،

___________________________________

(113) مثلا: قال زيد لعمرو: انت وكليي في جعل كتابي وديعة عند شخص، يسمى عمرو في الايداع، ويسمى الشخص الذي اودع الكتاب عنده(ودعي)(لم يضمن) اذا انكر الودعي، أو ادعي التلف ونحو ذلك،(وفيه تردد) لاحتمال ان يكون الوكيل غيرضامن مطلقا مادام لم يأمره الموكل بالاشهاد.

(114) كما لو اعطاه جارية ليبيعها فوطئها الوكيل، فانه يضمنها لو مرضت، أو نقصت قيمتها بذلك، أو ماتت، ولكن لا يزال وكيلا في بيعها.

(115) اي: يكون بمثل اخذ المالك نفسه المال.

(116) أي: يبيع المال لنفس الوكيل بأن يكون هو البائع وكالة، وهو المشتري لنفسه،(وفيه تردد) لاحتمال لزم كون البائع والمشتري شخصين وعدم كفاية الشخص الواحد يصير بائعا مشتريا(وكذا) التردد(في النكاح) لو قالت المرأة للزوج انت وكليي في عقدي لنفسك، فيقول الزوج(زوجت موكلتي فلانة لنفسي بمهر كذا) ثم يقول(قبلت الزواج لنفس هكذا).

(117) فقال زيد: لم اوكلك، وقال عمرو: بل وكلتني،(والمنكر) وهو المالك(لانه الاصل) اذ الاصل عدم الوكالة، فاذا كان عمرو قد باع الشئ يكون بيعه في الظاهر فضوليا وتترتب عليه أحكامه.

(118) مثلا: قال زيد وكلتك في بيع كتابي والكتاب عندك، وقال عمرو: تلف الكتاب وليس عندي(قول الوكيل مع القسم(لانه أمين) يعني: يده على الكتاب يد امانة لا يد عدوان وليس على الامين إلا اليمين.

(119) إذ التلف كثيرا ما يكون بحرق، أو غرق، أو سرقة، أو ضياع، وونحو ذلك وحينها ليس عدول يشهدونها.

(120) اي: اتفق الموكل والوكيل في تلف المال، ولكن قال الموكل قصرت في حفظه فتلف من التقصير، وقال الوكيل: لم اقصر في حفظه(منكره) اي: منكر التفريط وهو الوكيل(لقولهعليه‌السلام ) اي: لا طلاق(من انكر) الشامل لانكار أصل التلف، أو انكار التفريط بعد الاعترف بأصل بأصل التلف.

١٧٨

فالقول قول منكره، لقولهعليه‌السلام : " واليمين على من أنكر ".

الثانية: إذا اختلفا في دفع المال إلى الموكل(121) ، فإن كان بجعل، كلف البينة لانه مدع.

وإن كان بغير جعل(122) ، قيل: القول قوله كالوديعة وهوقول مشهور، وقيل: القول قول المالك، وهو الاشبه.

أما الوصي، فالقول قوله في الانفاق(123) لتعذر البينة فيه، دون تسليم المال إلى الموصى له.

وكذا القول في الاب والجد والحاكم وأمينه(124) مع اليتيم، إذا أنكر القبض عند بلوغه ورشده.

وكذا الشريك والمضارب ومن حصل في يده ضالة(125) .

الثالثة: إذا ادعى الوكيل التصرف، وأنكر الموكل، مثل أن يقول: بعت أو قبضت(126) ، قيل: القول قول الوكيل، لانه أقربما له أن يفعله(127) ، ولوقيل: القول قول الموكل أمكن، لكن الاول أشبه.

الرابعة: إذا اشترى سلعة، وادعى أنه وكيل لانسان فأنكر(128) ، كان القول

___________________________________

(121) فقال الوكيل: ردت الكتاب عليك، وقال الموكل: لم ترده علي(فإن كان) التزام الوكيل الوكالة(بجعل) بضم فتسكون يعني: بأجر لا مجانا(كلف البينة) يعني: يلزم الوكيل بأقامة شهود عدول يشهدون، على أنه رد الكتاب إلى المالك(لانه) الوكيل(مدع) في رد الكتاب.

والبينة على المدعي.

(122) بأن صار وكيلا مجانا في بيع الكتاب ثم ادعى تلف الكتاب(كالوديعة) اي: كما أن من عنده الوديعة لو ادعى تلف الوديعة لايطالب بالبينة بل يحلف فقط، فكذا في الوكيل المجاني(قول المالك) فيلزم الوكيل بأقامة البينة.

(123) على الصغير، أو الدواب، أو العقار، ونحو ذلك،(إلى الموصى له) يعني: لو اوصى زيد لعمرو يدفع إلى عمرو علي ألف دينار، فمات زيد، وادعى عمرو انه دفع الالف إلى علي، وانكر علي ذلك، فيجب على عمرو الوصي اقامة البينة على انه دفع الالف إلى علي، ولا يكفي قسمه.

(124) يعني: امين الحاكم الذي يعينها الحاكم الشرعي للقيام بمصالح اليتيم الذي لا ولى له(اذا انكر القبض) أي: قبض المال، أو قبض الاتفاق مثلا قال اليتيم بعد ما كبر: لم ينفق ابي علي من مالي، أو جدي، أوالحاكم الشرعي، أو امين الحاكم، فالقول قوله، ويجب على الولي اقامة البينة على الانفاق(وكذا) يجب على(الشريك) اقامة البينة لو ادعى تسليم المال إلى شريكه، وانكر شريكه ذلك، وهكذا يجب على المضارب اقامة البينة لو ادعى تسليم المال إلى المالك، وانكر المالك(والمضاربة) هي ان يعطي زيد الف دينار لعمرو ليكتسب فيه، ويكون الربح منقسما بنهما، ويسمى عمرو: المضارب.

(125) الضالة: هو الشئ المجهول مالكه، يجده الشخص فإن ادعى ايصالها إلى صاحبها وانكر صاحبها ذلك، وجب عليه اقامة البينة على الايصال.

(126) يعني: قال الوكيل: بعت أنا هذا الكتاب، وانكر الموكل البيع حتى يسترجع الكتاب لان قيمته غلت مثلا.

أو قال الوكيل: قبضت أنا عنك هذا المال، وأنكر الموكل ليتولى هو القبض أو القيمة غلت.

(127) اي: بما يجوز للوكيل ان يفعله،(امكن) اي: كان ممكنا لاصالة العدم.

(128) اي: انكر ذلك الانسان ان يكون وكله في ذلك(كان القول قوله) اي: قول المنكر(ويقضي على المشتري) اي: يحكم عليه بأن يدفع الثمن من نفسه.

١٧٩

قوله مع يمينه، ويقضي على المشتري بالثمن، سواء اشترى بعين أو في ذمة(129) إلا أن يكون ذكر أنه يبتاع له في حالة العقد(130) .

ولو قال: ابتعت لك فأنكر الموكل(131) .

أو قال: ابتعت لنفسي فقال الموكل: بل لي، فالقول قول الوكيل، لانه أبصر بنيته.

الخامسة: إذا زوجه امرأة(132) ، فأنكر الوكالة ولا بينة، كان القول قول الموكل مع يمينه، ويلزم الوكيل مهرها، وروي: نصف مهرها.

وقيل: يحكم ببطلان العقد في الظاهر.

ويجب على الموكل أن يطلقها، إن كان يعلم(133) صدق الوكيل، وأن يسوق لها نصف المهر، وهو قوي.

السادسة: إذا وكله في ابتياع عبد، فاشتراه بمئة، فقال الموكل اشتريته بثمانين، فالقول قول الوكيل لانه مؤتمن(134) ، ولو قيل: القول قول الموكل، كان اشبه لانه غارم.

السابعة: اذا اشترى لموكله، كان البائع بالخيار ان شاء طالب الوكيل(135) ، وإن شاء طالب الموكل، والوجه اختصاص المطالبة بالموكل مع العلم بالوكالة، واختصاص الوكيل مع الجهل بذلك.

الثامنة: إذا طالب الوكيل(136) ، فقال الذي عليه الحق لا تستحق المطالبة، لم يلتفت إلى قوله، لانه مكذب لبينة الوكالة.

ولوقال عزلك الموكل، لم يتوجه على الوكيل اليمين، الا أن يدعي عليه العلم(137) . وكذا لو ادعى أن الموكل أبرأه.

___________________________________

(129) بعين خارجية، أو في ذمة اي: دينا.

(130) اي: ذكر في صيغة العقد انه يشتري لذاك الانسان وكالة ممه، فمع انكاره يبطل العقد ولا يصير لمن ادعى الوكالة.

(131) يعني: كان زيد وكل عمر في شراء دار، واشترى عمرو الدار، فقال عمرو: اشتريتها لزيد، وقال زيد: بل اشتريتها انت لنفسك، او قال عمرو: هذه الدار اشتريتها انا لنفسي، وقال زيد: بل اشتريتها انت لي.

(132) مثلا: زوج زيد امرأة لعمرو، فقال عمرو: ما وكلتك أنا في أن تزوجني امرأة(ولا بينة) اي: ليس لزيد شهود عدول يشهدون أن عمرا وكله في التزويج(قول الموكل) اي: عمرو الذي هو المنكر للوكالة.

(133) اي: ان كان يعلم بين نفسه وبين الله تعالى، لانها زوجته، فتركها بغير طلاق تعريض لها للزوج من آخر وهو حرام.

(134) اي: مقبول قوله مع اليمين(غارم) اي: عليه الغرم وهو الخسارة، والاصل عدم الغرم زائدا عن ثمانين.

(135) اي: طالب الوكيل بالثمن، سواء علم بأنه وكيل في الشراء، أو جهل(والوجه) يعني: الوجه الصحيح.

(136) مثاله: زيد الموكل، وعمرو الوكيل، على مديون لزيد ألف دينار، فطالب عمرو عليا بالالف، فقال علي الذي عليه الحق لا حق لك في مطالبة الالف مني، فلا اثر لقوله لانه مكذب لما دل على أن عمروا وكيل.

(137) اي: يدعي ان الوكيل بأنه معزول(أبرأه) اي: ابرأ ذمة من عليه الحق، فلا يمين على الوكيل إلا أن يدعي علم الوكيل بالابراء.

١٨٠