شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام الجزء ٢

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام0%

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 319

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

مؤلف: المحقق الحلي
تصنيف:

الصفحات: 319
المشاهدات: 92123
تحميل: 6496


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 319 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 92123 / تحميل: 6496
الحجم الحجم الحجم
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام الجزء 2

مؤلف:
العربية

أثناء الشهر، أتم من الثالث بقدر الفائت من شهر العقد(543) ، وقيل: يتمه ثلاثين يوما، وهو أشبه.ولو قال إلى يوم الخميس، حل بأول جزء منه(544) .ولا يشترط ذكر موضع التسليم على الاشبه، وان كان في حمله مؤونة(545) .

المقصد الثالث: في أحكامه وفيه مسائل:

الاولى: إذا سلف في شئ، لم يجز بيعه قبل حلوله، ويجوز بيعه بعده وان لم يقبضه، على من هو عليه، وعلى غيره على كراهية(546) وكذا يجوز بيع بعضه وتوليته بعضه(547) .

ولو قبضه المسلم، ثم باعه، زالت الكراهية.

الثانية: إذا دفع المسلم اليه دون الصفة، ورضي المسلم صح، وبرأ سواء شرط ذلك لاجل التعجيل(548) ، أو لم يشترط.وان أتى بمثل صفته، وجب قبضه، أو ابراء المسلم اليه.ولو امتنع، قبضه الحاكم، اذا سأل المسلم اليه ذلك(549) .ولو دفع فوق الصفة وجب قبوله.ولو دفع اكثر، لم يجب قبول الزيادة.أما لو دفع غير جنسه، لم يبرأ الا بالتراضي.

الثالثة: إذا اشترى كرا من طعام(550) بمئة درهم، وشرط تأجيل خمسين، بطل في الجميع على قول.

ولو دفع خمسين وشرط الباقي، من دين له على المسلم اليه، صح فيما دفع، وبطل

___________________________________

(543) فلو عقد السلف في عاشر رمضان إلى شهرين، أتم تسعة ايام من ذي القعدة، وهو ثالث الاشهر(وقيل يتمه) اي: يتم رمضان(ثلاثين يوما) وذلك بأنه لو كان تسعة وعشرون يوما، زاد يوما من الشهر الثالث، اي: اتم في المثال عشرة أيام من ذي القعدة.

(544) اي: باذان الصبح، أو بأول طلوع الشمس على الخلاف.

(545) إلى موضوع التسليم(مؤنة) اي: مصرف.

(546)(لو اشترى(زيد) سلفا متاعا إلى رأس الشهر، لم يجز لزيد بيعه قبل رأش الشهر، ويجوز بيعه بعد أول الشهر حتى وإن لم يقبض المتاع من البائع، سواء باعه على نفس البائع، أو على غيره(والكراهة) لاجل عدم القبض.

(547) بأن يبيع زيد قبل القبض نصف المتاع، ويجعل شخصا آخر شريكا معه في النصف الآخر(ويسمى ذلك بالتولية) كما مرعند رقم(322)(ولو قبضه المسلم) اي: المشتري، لانه يسلم الثمن عاجلا.

(548)(المسلم إليه) هو البائع(والمسلم) هو المشتري(لاجل التعجيل) اي: اعطاء قبل الموعد.

(549)(بمثل صفقة) اي: بالصفة التي كان المقرر دفع المتاع عاليها(وجب) على المشتري(قبضة) اي: اخذ المتاع(أو إبراء المسلم إليه) اي: إبراء ذمة البائع(ولو امتنع) عن المشتري عن القبض والابراء كليهما(قبضه الحاكم) الشرعي، لانه ولي الممتنع(اذا سأل) اي: طلب(المسلم اليه) البائع من الحاكم(ذلك) قبضه.

(550)(الكر) كيل كبير يسع وزن ما يقارب الاربعمئة كيلو من الماء، ومن الحنطة ونحوها أقلمن ذلك، لان الحنطة أخف من الماء و(الطعام) يعني: الحنطة أو الشعير(بطل في الجميع) لان شرط بيع السلف قبض الثمن حالا(على قول) ومقابله قول آخر بالبطلان في المقدار المقابل للمؤجل.

٦١

فيما قابل الدين، وفيه تردد(551) .

الرابعة: لو شرط موضعا للتسليم فتراضيا بقبضه في غيره(552) ، جاز.وان امتنع احدهما، لم يجبر.

الخامسة: إذا قبضه فقد تعين، وبرأ المسلم اليه.فإن وجد به عيبا فرده، زال ملكه عنه، وعاد الحق إلى الذمة سليما من العيب(553) .

السادسة: إذا وجد(554) برأس المال عيبا، فإن كان من غير جنسه بطل العقد، وان كان من جنسه، رجع بالارش إن شاء، وإن اختار الرد، كان له.

السابعة: إذا اختلفا في القبض، هل كان قبل التفرق أو بعده؟ فالقول قول من يدعي الصحة(555) .

ولو قال البائع: قبضته ثم رددته اليك قبل التفرق(556) ، كان القول قوله مع يمينه، مراعاة لجانب الصحة.

الثامنة: إذا حل الاجل وتأخر التسليم لعارض ثم طالب بعد انقطاعه(557) كان بالخيار بين الفسخ وبين الصبر.

ولو قبض البعض كان له الخيار في الباقي، وله الفسخ في الجميع.

التاسعة: إذا دفع إلى صاحب الدين(558) عروضا، على انها قضاء ولم يساعره، احتسب بقيمتها يوم القبض.

___________________________________

(551) لاحتمال الصحة في الكل، بجهة ان الدين على البائع بمنزلة التعجيل.

(552) كما لو عينا(كربلاء) موضعا لتسليم المتاع، ثم تراضيا على القبض في(خراسان).

(533)(فإن وجد) المشتري(به) بالمتاع(عيبا فرده) فرد المشتري المتاع على البائع(زال ملكه عنه) ملك المشتري عن المتاع(وعاد الحق) اي: حق المشتري(إلى الذمة) ذمة البائع حقا(سليما عن العيب).

(554)(اذا وجد(البائع(برأس المال) اي: بالثمن) المدفوع معجلا(من غير جلسة) كما لو كان الثمن ذهبا، فتبين كونه فضة(رجع) البائع(بالارش) اي: بالفرق بين الصحيح والمعيب.

(555) وهو القبض قبل التفرق.

(556) وانكر المشتري اصل القبض(كان القول قوله) البائع(مع يمينه) لانه معترف بأصل القبض الذي معه يصح البيع، والمشتري منكر لاصل القبض، وعدم القبض مفسد للعقد.

(557) اي: طالب البائع من المشتري أن نصبر إلى(بعد انقطاع) العارض(كان) المشتري(ولو قبض) المشتري(البعض) كما لو كان المتفق عليه بينهما: أن يدفع ألف كيلو حنطة أول الشهر، فدفع أول الشهر خمسمئة كيلو، فللمشتري أن يأخذ الخمسمئة ويفسخ نصف العقد، بأن يسترجع نصف الثمن، وله أن لا يأخذ شيئا ويسترجع كل الثمن.

(558) اي: إلى من يطلبه مالا، من جهة الدين، أو السلف، أو الجناية، أو الدية أو غيرها(عروضا) أي: أمتعة، لا دنانير ودراهم، كما لو اعطاه فطنا، أو كتبا، ونحو ذلك(ولم يساعده) اي: لم يتفقا على سعر العروض كم هو(بقيمتها) العرفية.

٦٢

العاشرة: يجوز بيع الدين بعد حلوله(559) ، على الذي هو عليه وعلى غيره.فإن باعه بما هو حاضر، صح.

وان باعه بمضمون حال، صح أيضا.وان اشترط تأجيله، قيل: يبطل لانه بيع دين بدين، وقيل: يكره، وهو الاشبه.

الحادية عشرة: إذا أسلف في شئ، وشرط مع السلف شيئا معلوما(560) ، صح.ولو أسلف في غنم، وشرط أصواف نعجات معينة(561) ، قيل: يصح، وقيل: لا، وهو اشبه.ولو شرط أن يكون الثوب، من غزل امرأة معينة، أو الغلة من قراح بعينه، لم يضمن(562) .

المقصد الرابع: في الاقالة وهي فسخ في حق المتعاقدين وغيرهما(563) .ولا يجوز الاقالة بزيادة عن الثمن ولانقصان.وتبطل الاقالة بذلك لفوات الشرط(564) وتصح الاقالة في العقد، وفي بعضه، سلما كان أو غيره(565) .

فروع ثلاثة:

الاول: لا تثبت الشفعة بالاقالة لانها تابعة للبيع(566) .

الثاني: لا تسقط اجرة الدلال بالتقابل، لسبق الاستحقاق(567) .

الثالث: إذا تقابلا، رجع كل عوض إلى مالكه.

فإن كان موجودا أخذه وان كان مفقودا

___________________________________

(559) زيد يطلب من عمرو ألف دنيار ويحل وقته أول الشهر، فاذا صاراول الشهر، يجد لزيد بيع الالف على نفس عمرو، وعلى رجل آخر(بما هو حاضر) اي: بمتاع موجود، ككتب موجودة، وارض معينة، ونحو ذلك او بمال موجود(بمضمون حال) اي: بطلب حل أجله ايضا، كما لوكان عمرو ويطلب من علي ألف دينار، فباع زيد لعمرو وطلبه، يطلب عمرو من علي(وان اشتراط تأجيله) كما لو باع زيد لعمرو طلبه بألف في ذمة علي ولكن بعد عشرة أيام.

(560) كما لو أعطى سلفا دينارا مقابل كتاب بعد شهر، وشرط خياطة ثوب معين.

(562) أما لو شرط مقدارا معلوما من الصوف، من اية نعجة كانت صح.

(562)(الغلة) اي: الحنطة والشعير(قراح) اي: مزرعة(لم يضمن) اي: بطل، وذلك لاحتمال أن تغزل تلك المرأة، وأن تتلف غلة القراح، أو تخيس.

(563) كالشفيع، أد أخذ بالشفعة من المشتري شيئا، ثم اقاله المشتري فقبل الاقالة.

(564) لان الشرط ان يكون بنفس الثمن.

(565) خلافا لبعض العامة، حيث منع من الاقامة في بعض السلم.

(566)(لانها) اي: الاقالة(تابعة للبيع) وليست بيعا جديدا) فلو كان زيد وعمرو وشريكان في ارض، فباع زيد حصته لثالث، ولم يأخذ عمرو بالشفعة، ثم اقال زيد المشتري، رجعت الارض إلى زيد، ليس لعمرو الاخذ بالشفعة من زيد.

(567)(مثاله) اعطى زيد للدلال دينارا ليبيع كتابه، وباع الدلال الكتاب، ثم اقال زيد المشتري، ورجع الكتاب إلى زيد، فلا يحق لزيد استرجاع الدينار من الدلال، لان استحقاق الدلال للدينار كان بالبيع، والبيع قبل الاقالة.

٦٣

ضمن بمثله ان كان مثليا، والا بقيمته، وفيه وجه آخر(568) .

المقصد الخامس: في القرض والنظر في امور ثلاثة:

الاول: في حقيقته وهو لفظ يشتمل: على ايجاب كقوله: أقرضتك أو مايؤدي معناه، مثل تصرف فيه أو انتفع به، وعليك رد عوضه. وعلى قبول، وهو اللفظ الدال على الرضا بالايجاب، ولا ينحصر في عبارة(569) . وفي القرض أجر(570) ، ينشأ عن معونة المحتاج تطوعا، والاقتصار على رد العوض، فلو شرط النفع، حرم ولم يفد الملك(571) .نعم لو تبرع المقترض، بزيادة في العين أو الصفة(572) ، جاز.ولو شرط الصحاح عوض المكسرة، قيل: يجوز، والوجه المنع(573) .

الثاني: ما يصح إقراضه وهو كل ما يضبط وصفه وقدره، فيجوز إقراض الذهب والفضة وزنا، والحنطة والشعير كيلا ووزنا، والخبز وزنا وعددا، نظرا إلى المتعارف(574) .وكل ما يتساوى أجزاؤه، يثبت في الذمة مثله، كالحنطة والشعير، والذهب والفضة.وماليس كذلك(575) ، يثبت في الذمة قيمته وقت التسليم.ولو قيل يثبت مثله ايضا، كان حسنا.

ويجوز اقراض الجواري، وهل يجوز إقراض اللآلي؟ قيل: لا، وعلى القول بضمان القيمة(576) ، ينبغي الجواز.

___________________________________

(568)(مفقودا) اي: كان تالفا، كما لو اشترى كتابا فأحترق، ثم اقاله البائع دفع قيمته إلى البائع وأخذ الثمن(مثليا) كالحنطة، والشعير، والسكر، والكتب المطبوعة، ونحوها(بقيمته) في القيمي، مثل الارض، والنخيل، والعبيد، ونحو ذلك(وجه آخر) وهو بطلان الاقالة مع تلف احد العوضين.

(569) اي: لفظ معين، بل يصح(قبلت) و(رضيت) ونحوهما.

(570) اي: ثواب، ففي الحديث: ان درهم الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشرة.

(571) اي: بطل: فلا يملك المقترض ما أخذه.لانه ربا، والمعاملة الربوية حرام وباطلة.

(572)(في العين) كما لو اقترض الف دينار، ثم دفع بلا شرط سابق الفا ومئة(أو الصفة) كما لو اقترض ذهبا ودينا، واعطى ذهبا جيدا.

(573)(قيل يجوز) لعدم الزيادة(والوجه المنع) لانه زيادة في الصفة، أو الصحاح اغلى من الدنانير الذهبية المكسورة.

(547) هذا قيد لقرض الخبز عددا، خلافا لبعض العامة كأبي يوسف وبعض الشفعة.

(575) كالعبيد، والدواب، والارض، والاشجار، والكتب المخطوطة، ونحو ذلك.

(وقت التسليم) اي: وقت اخذ القرض(ولو قيل) يعني: وقت التسليم في الذمة مثله، ووقت الارجاع ينتقل ما في الذمة إلى القيمة(والفرق) بينهما: ان في الاول يرجع قيمة وقت الاخذ، وفي الثاني يرجع قيمة وقت الارجاع، فلو اقترض عبدا قيمته وقت التسليم مئة، ووقت الارجاع الف ظهر الفرق.

(576) لانه بمجرد الاخذ ينتقل إلى الذمة قيمتها(واللآلئ)، جمع لؤلوة،(كسنابل(وسنبلة).

٦٤

الثالث: في احكامه وهي مسائل:

الاولى: القرض يملك بالقبض لا بالتصرف لانه فرع الملك، فلا يكون مشروطا به(577) .

وهل للمقرض ارتجاعه؟ قيل: نعم، ولو كره المقترض(578) ، وقيل: لا، وهو الاشبه، لان فائدة الملك التسلط.

الثانية: لو شرط التأجيل في القرض(579) ، لم يلزم.وكذا لو اجل الحال، لم يتأجل(580) .وفيه رواية مهجورة تحمل على الاستحباب(581) .ولا فرق بين ان يكون مهرا، أو ثمن مبيع، أو غير ذلك.ولو أخره بزيادة فيه، لم يثبت الزيادة، ولا الاجل(582) .نعم، يصح تعجيله باسقاط بعضه(583) .

الثالثة: من كان عليه دين، وغاب صاحبه(584) غيبة منقطعة، يجب أن ينوي قضاء‌ه، وأن يعزل ذلك عند وفاته، ويوصي به ليصل إلى ربه(585) ، أو إلى وارثه إن ثبت موته.ولو لم يعرفه اجتهد في طلبه.ومع اليأس، يتصدق به عنه، على قول(586) .

الرابعة: الدين لا يتعين ملكا لصاحبه الا بقبضه.فلو جعله مضاربة قبل قبضه، لم يصح(587) .

الخامسة: الذمي اذا باع ما لا يصح للمسلم تملكه كالخمر والخنزير، جاز دفع الثمن إلى المسلم عن حق له.

وان كان البائع مسلما، لم يجز(588) .

___________________________________

(577)(لانه) اي: التصرف اذ لو اشترط الملك بالتصرف لزم الدور، لانه يتوقف التصرف على الملك(فلا يجوز التصرف بدون الملك) فلو توقف الملك على التصرف كان دورا، وتوقفا للشئ على نفسه وهومحال.

(578)(ارتجاعه) اي: فسخ القرض(كره المقترض) اي: لم يرض.

(579)(لو شرط التأجيل) اي تأجيل القرض(في) عقد القرض) كما لو قال(اقرضتك هذه المئة، فقال: قبلت بشرط تأجيل المطالبة شهرا)(لم يلزم) اي: يجوز للمقرض المطالبة قبل الشهر.

(580) اي: كان قد وصل أجل دين، فقرضه شيئا.

وشرط في عقد القرض تأجيل ذلك الدين.

(581)(مهجورة) اي: لم يعمل الاصحاب بها(على الاستحباب) اي: استحباب الوفاء بهذا الشرط، لانه من الوعد الذي يستحب الوفاء به.

(582) فلا يجب على المديون دفع الزائد، ولا يجب على الدائن الصبر إلى الاجل.

(583) بأن يقول الدائن(اسقط عشر الدين على أن تعطيه لي قبل حلول الاجل بشهر).

(584) اي: غاب الدائن(غيبةمنقطعة) اي: لا خبر عنه، فلا يعلم هو حي أم ميت.

(585)(ربه) اي: صاحب الدين.

(586) والقول الآخر: ان يكون اسهم الامام، يعطى للامام مع حضوره، وللفقيه العادل مع غيبة الامامعليه‌السلام كهذه الازمنة.

(587) لانه يشترط في المضاربة) ان تكون بالعين، لا بالدين، سواء جعله مضاربة عند المديون أو عند غيره.

(588)(عن حق له) اي: للمسلم على الذمي، وذلك: لان الاسلام اقر الذمي على أعماله التي هي عنده جائزة،(لم يجز) لعدم صحة البيع، و(ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه).

٦٥

السادسة: إذا كان لاثنين ما في ذمم، ثم تقاسما بما في الذمم، لم يصح فكل ما يحصل، لهما.

ومايتوى، منهما(589) .

السابعة: اذا باع الدين بأقل منه، لم يلزم المدين أن يدفع إلى المشتري اكثر مما بذله، على رواية(590) .

المقصد السادس: في دين المملوك:

لا يجوز للمملوك ان يتصرف في نفسه بإجارة، ولا استدانة، ولا غير ذلك من العقود.ولا بما في يده ببيع ولا هبة إلا بإذن سيده، ولو حكم له بملكه(591) .وكذا لو أذن له المالك ان يشتري لنفسه(592) ، وفيه تردد، لانه يملك وطأ الامة المبتاعة.مع سقوط التحليل في حقه.فإن أذن له المالك في الاستدانة، كان الدين لازما للمولى، ان استبقاه او باعه(593) .

فإن اعتقه، قيل: يستقر في ذمة العبد، وقيل: بل يكون باقيا في ذمة المولى، وهو اشهر الروايتين.ولو مات المولى كان الدين في تركته(594) .ولو كان له غرماء، كان غريم العبد(595) كأحدهم.

___________________________________

(589)(في ذمم) جمع ذمة، مثلا كان لزيد وعمرو، ألف دينار بالشركة في ذمة عشرة اشخاص، كل واحد مئة في ذمته،(تقاسما) اي: قالا ان ما في ذمة فلان وفلان الخ لزيد، وما في ذمة فلان وفلان الخ لعمرو(لم يصح) هذا التقسيم(وما ينوي) اي: يملك.

(590)(اذا باع الدين) مثلا: كان يزيد يطلب من عمرو ألف دينار، فباع زيد الالف لعلي وتسعمائة، لا يجب على عمرو ان يدفع لعلي اكثر من تسعمئة(على رواية) وهي رواية محمد بن الفضل عن الرضاعليه‌السلام .

(لكن) المشهور لم يعملوا بهذه الرواية، وحملوها على بعض المحامل، وقالوا يجب على عمرو أن يدفع لعلي ألفا.

(591) يعني: حتى لو قلنا بأن المملوك يملك شرعا، وذلك: لانه محجور، كالصغير، والمجنون لقوله تعالى(عبدا مملوك لا يقدر على شئ).

(592) لان الاذن في الشراء اعم من الاذن في التصرف(وفيه تردد) لاحتمال ظهور الاذن في الشراء للاذن في التصرف(لانه) بيان لوجه التردد، اذ العبد لو اشترى امه باذن سيده، جاز له وطئها، مع عدم تحليل وطئها من السيد للعبد بعد الشراء، فكلما أن الاذن في شراء الامة اذن في التصرف فيها بالوطئ كذلك في غير الامة.

(593) اي: كان الدين برقبة المولي لمكان اذنه(ان استبقاه) اي: ابقي العبد في ملكه، أو باع العبد.

(594) اي: في امواله التي تركها بعده.

(595)(غرماء) اي: ديان للمولى(غريم العبد) اي: الدائن للعبد.

٦٦

وإذا أذن له في التجارة، اقتصر على موضع الاذن.فلو أذن له بقدر معين، لم يزده.ولو أذن له في الابتياع، انصرف إلى النقد.ولو أطلق له النسيئة، كان الثمن في ذمة المولى.ولو تلف الثمن، وجب على المولى عوضه(596) .

وإذا أذن له في التجارة، لم يكن ذلك إذنا لمملوك المأذون(597) ، لافتقار التصرف في مال الغير إلى صريح الاذن.

ولو أذن له في التجارة دون الاستدانة، فاستدان وتلف المال، كان لازما لذمة العبد(598) .

وقيل: يستسعى فيه معجلا(599) ، ولو لم يأذن له في التجارة ولا الاستدانة، فاستدانه، فاستدان وتلف المال، كان لازما لذمته يتبع به(600) ، دون المولى.

فرعان:

الاول: إذا اقترض أو اشترى بغير أذن، كان [ موقوفا على اذن المولى، فإن لم يجز كان ] باطلا وتستعاد العين، فإن تلفت يتبع بها إذا اعتق وايسر(601) .

الثاني: إذا اقترض مالا فأخذه المولى فتلف في يده(602) ، كان المقرض بالخيار بين مطالبة المولى، وبين اتباع المملوك اذا اعتق وايسر.

خاتمة

أجرة الكيال ووزان المتاع على البائع، وأجرة ناقد الثمن ووزانه على المبتاع(603) .

واجرة بائع الامتعة على البائع، ومشتريها(604) على المشتري.ولو تبرع لم يستحق أجرة ولو(605)

___________________________________

(596)(بقدر معين) كما لو قال: اشتر كتاب الشرائع بدينار، لم يجز له ان يشتري باكثر، او اذن له في زمان معين، او مكان معين، أو من جنس معين، لم يجز له له المخالفة(إلى النقد) فلا يجوز له الشراء نسيئة(لو اطلق)) اي: جوز له النسيئة(ولو تلف الثمن) اي: الثمن الكلي في يد العبد وإلا فالثمن المعين يبطل البيع بتلفه.

(597) متانه: لزيد عبد اسمه(خالد) فأذن لخالد في التجارة، فأشترى(خالد) لاجل التجارة عبدا اسمه(خويلد) لم يجز لخويلد التجارة، لان خويلد ايضا ملك لزيد ولايجوز التصرف في ملك شخ إلا بأدن منه.

(598) فإن اعتق الزم بدفعه.

(599)(يستسعى) اي: يلزم العبد بالسعي والعمل لتحصيل المال للدائن،(معجلا) اي: قبل العتق، بل في حال كونه عبدا.

(600) اي: بعد عتقه، إي أعتق، لا معجلا، وإن لم يعتق ذهب مال الدائن.

(601)(يتبع) العبد(بها) بالعين التي اقترضها، او اشتراها(واليسر) اي: وصار ذا يسار، وقدرة على اداء الدين، وإلا لو اعتق وكان معسرا لا يمكن من اداء الدين، ايضا لا يجبر.

(602) اي: في يد المولى.

(603)(الناقد) هو الذي يعرف صحيح الدنانير والدراهم، ومعيبها، ومغشوشها،(المبتاع) اي: المشتري.

(604) اي: الوكيل في البيع، أو الدليل في الشراء.

(605) يعني: حتى ولو كان قد اجاز المالك، لانانية التبرع جعلته مجانا.

٦٧

أجاز المالك.وإذا باع واشترى(606) ، فأجرة.ما يبيع على الآمر ببيعه، وأجرة الشراء على الآمر بالشراء ولا يتولاهما الواحد(607) .وإذا هلك المتاع في يد الدلال، لم يضمنه(608) .ولو فرط، ضمن ولو اختلفا في التفريط(609) ، كان القول قول الدلال مع يمينه، مالم يكن بالتفريط بينة.وكذا لو ثبت التفريط واختلفا في القيمة(610) .

___________________________________

(606) اي: باع سلعة عن شخص، واشترى سلعة اخرى لشخص آخر.

(607) يعني: الشخص الواحد لا يصح ان يكون دلالا في سلعة واحدة عن اثنين يبيعها عن أحدهما ويشتريهما لاحدهما، قال في الجواهر:(لوجوب مراعاة مصلحتيهما وهما متنافيتان) لكنه قد يكون مراد المصنف غير ذلك، وهو: عدم جواز تولى شخص واحد طرفي العقد كما افتى بعدم الجواز جمع.د

(608) لانه امين، وليس على الامين الضمان.

(609)(فقال الدلال: لم افرط، وقال المالك: فرطت.

(610) بأن أعترف الدلال يتقصيره، وتفريطه في حفظ المتاع حتى تلف، واختلفا في القيمة فقال الدلال كان المتاع يساوي عشرة، وقال المالك: كان يساوي عشرين.

٦٨

كتاب الرهن

والنظر فيه يستدعي فصولا

الفصل الاول

في الرهن(1) :وهو وثيقة لدين المرتهن.ويفتقر إلى الايجاب والقبول(2) .

فالايجاب: كل لفظ دل على الارتهان، كقوله: رهنتك، أو هذه وثيقة عندك، أو ما أدى هذا المعنى.ولو عجز عن النطق(3) كفت الاشارة.ولو كتب بيده، والحال هذه(4) وعرف ذلك من قصده، جاز.

والقبول: هو الرضا بذلك الايجاب(5) .ويصح الارتهان(6) ، سفرا وحضرا.وهل القبض شرط فيه؟ قيل: لا، وقيل: نعم، وهو الاصح(7) .ولو قبضه من غير إذن الراهن، لم ينعقد.وكذا لو أذن في قبضه، ثم رجع قبل قبضه.وكذا لو نطق بالعقد، ثم جن، أو أغمي عليه، او مات قبل القبض(8) .وليس استدامة القبض شرطا، فلو عاد إلى الراهن(9) او تصرف فيه، لم يخرج عن

___________________________________

كتاب الرهن.

(1) اي: في أصل الرهن(مقابل) الراهن، والمرتهن، وغيرهما.

وهو مثلا ان يكون زيد مديونا لعمر بألف دينار، فيجعل زيد داره(رها) عند عمرو، ومعناه أن يثق عمرو بأن الالف دينار مضمونة له، إما يعطيه زيد، أو يبيع عمرو دار ويأخذ الالف من قيمته.

(2) والايجاب يكون من صاحب(الدار) مثلا ويسمى الراهن، والقبول من معطي(الالف دينار) ويسمى(المرتهن).

(3) لخرس، ولو عارض.

(4) اي: مع العجز عن النظق، لا مطلقا عند المشهور.

(5) سواء كان الدال، على الرضا لفط أو فعل، أو اشارة.

(6) اي: قبول الرهن.

كناية عن(الرهن) المصدري، لتلازمهما.

(7) فلو اجرى صيغة الرهن(الايجاب والقبول) ولم يسلم الدار للمرتهن، بطل الرهن.

(8) في كلها بطل الرهن.

(9) بأن وضعه المرتهن عنده، أو غصبه الراهن(أو تصرف) الراهن(فيه) بدون عود، بأذن المرتهن، أم لا(لم يخرج) أحكام الرهن تكون باقية.

٦٩

الرهانة.ولو رهن، ما هو في يد المرتهن، لزم(10) ، ولو كان غصبا، لتحقق القبض.ولو رهن ما هو غائب، لم يصر رهنا، حتى يحضر المرتهن، - او القائم مقامه(11) عند الرهن -، وبقبضه.ولو أقر الراهن بالاقباض، قضي عليه(12) ، إذا لم يعلم كذبه.ولو رجع(13) ، لم يقبل رجوعه.ويسمع دعواه لو ادعى الموطأة على الاشهاد(14) ، ويتوجه اليمين على المرتهن، على الاشبه.ولا يجوز تسليم المشاع(15) الا برضا شريكه، سواء كان مما ينقل أو لا ينقل، على الاشبه.

الفصل الثاني

في شرائط الرهن:ومن شرائطه ان يكون عينا مملوكا، يمكن قبضه، ويصح بيعه، سواء كان مشاعا أو منفردا.

فلو رهن دينا، لم ينعقد.وكذا لو رهن منفعة كسكنى الدار وخدمة العبد(16) .وفي رهن المدبر تردد، والوجه(17) ان رهن رقبته إبطال لتدبيره.ولوصرح برهن

___________________________________

(10) بمجرد صيغة الرهن، ولايحتاج إلى القبض، لان القبض متحقق، كما لو كان لزيد عند عمرو كتاب، فأقترض زيد من عمرو عشرة دنانير وقال(رهنتك كتابي الذي عندك)(ولو كان غصبا) اي: وجوده عند المرتهن بطريقة الغصب.

(11) كالوكيل، والولي.

(12) ويمنع من التصرف فيه إلا بأذن المرتهن.

(13) بأن قال: اقراري لم يكن صحيحا، بل كان كذبا، أو سهوا، أو خطأ، ونحو ذلك(لم يقبل) لعدم صحة نقض الاقزار.

(14) يعني: لو أشهد الراهن شاهدين عدلين على أنه أقبض المال(المرهون) ثم بعد ذلك ادعى انه لم يكن قد اقبض، ولكن نواطئ واتفق مع المرتهن على الاقرار والاشهاد حذرا من عدم توفر شاهدين عند الاقباض، قوله(يسمع دعواه) اي: يعتبر مدعيا وعليه البينا، واليمن على المرتهن.

(15) اي: كان شئ مشتركا بالاشاعة وهي عدم الاقرار بين اشخاص، فيجوز لاحد الشركاء(رهن) حصته، ولكن لا يجوز له يسليمها إلا برضا الشركاء(مما ينقل) كالكتاب، والمجوهرات، والفرش، ونحوها(لا ينقل) كالسباتين، والدور، والاراضي، ونحوها.

(16)(دينا) كما لو كان زيد يطلب من(عمرو) الف دينار، يصح لزيد رهن هذا الالف(سكن الدار) اي: البقاء في الدار شهرا مثلا، أو أنه يخدمك عبدي سنة لانها كلها ليست عينا.

(17) اي: وسبب التردد(إبطال) لانه كالبيع والهبة مناف، فيكون رجوعا عن التدبير لانه جائز يجوز الرجوع فيه.

٧٠

خدمته(18) ، مع بقاء التدبير، قيل: يصح، التفاتا إلى الرواية المتضمنة لجواز بيع خدمته(19) ، وقيل: لا، لتعذر بيع المنفة منفردة(20) ، وهو أشبه.ولو رهن مالا يملك(21) ، لم يمض، ووقف على إجازة المالك.وكذا لو رهن ما يملك وما لايملك(22) ، مضى في ملكه، ووقف في حصة شريكه على الاجازة.ولو رهن المسلم خمرا، لم يصح(23) ولو كان عند ذمي.ولو رهنها الذمي عند المسلم، لم يصح ايضا، ولو وضعها على يد ذمي(24) ، على الاشبه.

ولو رهن أرض الخراج، لم يصح، لانها لم تتعين لواحد(25) .نعم، يصح رهن مابها من ابنية وآلات وشجر.

ولو رهن ما لا يصح إقباضه، كالطير في الهواء، والسمك في الماء، لم يصح رهنه(26) .وكذا لو كان مما يصح إقباضه ولم يسلمه(27) .وكذا لو رهن عند الكافر عبدا مسلما أو مصحفا(28) ، وقيل: يصح ويوضع على يد مسلم، وهو أولى.ولو رهن وقفا(29) ، لم يصح.ويصح الرهن في زمان الخيار(30) ، سواء كان للبائع أو للمشتري، أولهما، لانتقال المبيع بنفس العقد على الاشبه(31) .

___________________________________

(18) اي: خدمة العبد المدبر، لا عينه.

(19) ففي الخبر عن الصادقعليه‌السلام (عن رجل اعتق جارية له في دبر حياته؟ قال: ان اراد بيعها باع خدمتها في حياته) مع قاعدة كلما جاز بيعه جاز رهنه.

(20) وانما يجوز بيعها منضمة إلى عين كما عليه المصنف وجمع.

(21) اي: لا يملكه الراهن، وإنما هو ملك لغيره.

(22) كما لو كانت ارض ملكا له ولزيد، فرهن كل الارض.

(23) لان المسلم لا يملك الخمر سواء كان عنده، أو عند ذمي اي: كافر في ذمة الاسلام.

(24) اي: لا عند المسلم، لان الخمر ليس مملوكا عند المسليمن، فلا يصح رهنه عندهم، قوله(ولو وضعها) يعني: الخمر، فإنه يذكر ويؤنث.

(25) بل هي لعامة المسليمن(وأرض الخراج) هي الارض المفتوحة) عنوة وبالحرب(والخراج) يعني: الاجرة، لان الامام يؤجرها، ويصرف الاجرة في مصالح المسليمن.

(26) وإن كان مملوكا، كطير كان ملكا لزيد فطار، أو سمكة كانت مملوكة لزيد فدخلت البحر.

(27) فما دام لم يسلم(الموهون) لا يصح الرهن.

(28) لعدم جواز تسليط الكافر على القرآن، أو على العبد المسلم.

(29) اي: وقفا ذريا، لانه هو الذي ملك، ولكنه لا يصح رهنه لتعلق حق البطون الآتية به.

(30) سواء كان خيارا أصليا كخيارات المجلس، والعيب، والغبن، أو غير أصلي كخيار الشرط.

(31) هذا مقابل لقول ضعيف بأن الملك لا ينتقل إلا بعد، تمام مدة الخيار.

٧١

ويصح رهن العبد المرتد ولو كان عن فطرة(32) ، والجاني خطأ(33) ، وفي العمد تردد، والاشبه الجواز.

ولورهن ما يسرع إليه الفساد قبل الاجل(34) ، فإن شرط بيعه جاز.وإلا بطل، وقيل: يصح ويجبر مالكه على بيعه(35) .

الفصل الثالث

في الحق: وهو كل دين ثابت في الذمة، كالقرض، وثمن المبيع.ولا يصح فيما لم يحصل سبب وجوبه(36) ، كالرهن على ما يستدينه، وعلى ثمن ما يشتريه.

ولا على ما حصل سبب وجوبه ولم يثبت، كالدية قبل استقرار الجناية(37) ، ويجوز على قسط كل حول بعد حلوله(38) .وكذا الجهالة قبل الرد، ويجوز بعده(39) .وكذا مال الكتابة(40) ، ولو قيل بالجواز فيه كان اشبه، ويبطل الرهن عند فسخ الكتابة المشروطة.(41)

___________________________________

(32) وهو العبد الذي ولد وأحد ابويه أو كلاهما مسلم، فإنه لو ارتد، يسمى(المرتد عن فطرة) ويجب قتله حدا فوجوب قتله لا يمنع من رهنه، لانه ملك طلق، ما لم يقتل.

(33) لانه في معرض الاسترقاق، وهو لا يمنع عن كونه ما لم يسترق ملكا طلقا.

(34) كرهن الفاكهة شهرا، في غير الثلاجة ونحوها، مما لا تبقي عادة إلى شهر.

(35) سواء شرط أم لم يشترط.

(36) اي: على حق لم يحصل سبب ثبوته، مثلا يريد ان يستدين غدا ألف دينار، فيجعل داره رهنا على ذلك الدين الذي لم يحصل، أو يريد ان يشتري غدا بستانا بألف دينار، فيجعل هذا اليوم داره رهنا على الثمن الذي لم يحصل بعد.

(37) لو خرج زيد إنسانا، فسرى الجرح ومات، كان على زيد ديته، إن كان الجرح خطأ، أو شبه عمد، لا عمدا، فقبل السراية، والموت لا يصح جعل الرهن على الدية، لانه وإن حصل سبب وجوب الدية، لكنها لم تستقر بعد اذ بالموت تستقر الدية على ذمة الجاني.

(38) اذا قتل شخص إنسانا خطأ، فليس على القاتل الدية أبدا، وإنما كل الدية على(عائلة) القاتل، وهم أقرباؤه من جهة الاب، كالاخ والاخت، واولادهما والاعمام، واولادهم وهكذا يدفعونه ثلاثة اقساط، كل سنة ثلث الدية، فلا يجوز الرهن على الدية إلا بعد كل سنة في ثلثها، لانه قبل الحول لم يثبت الدية.

وأما القتل الشبيه بالعمد فديته على نفس القاتل، يؤديها سنتين.

(39)(الجعالة) هو جعل شئ على عمل، كمن فر عبده يقول(من رد عبدي فله دينار) وقبل رد العبد لا يستحق الذي يريد الرد شيئا، ولذا لا يصح جعل الرهن على الدينار قبل رد العبد.

(40) بأن قال المولي للعبد المكاتب اعطني رهنا على مال الكتابة.

(41) وهي التي شرط فيها إن اتى العبد بالمال المعين إلى مدة المعينة عند ذاك يتحرر، ولا يتحرر منه جزء أبدا حتى يستوفي كل المال.فلو لم يفعل العبد، انفسخ الكتابة، فيبطل الرهن.

٧٢

ولا يصح على ما لايمكن استيفاؤه من الرهن.كالاجارة المتعلقة بعين المؤجر مثل خدمته(42) .ويصح فيما هو ثابت في الذمة، كالعمل المطلق(43) .ولو رهن على مال رهنا، ثم استدان آخر، وجعل ذلك الرهن عليهما(44) ، جاز.

الفصل الرابع

في الراهن(45) :

ويشترط فيه: كمال العقل(46) ، وجواز التصرف(47) .ولا ينعقد مع الاكراه، ويجوز لولي الطفل رهن ماله، إذا افتقر إلى الاستدانة، مع مراعاة المصلحة(48) ، كأن يستهدم عقاره فيروم رمه، أو يكون له اموال، يحتاج إلى الانفاق لحفظها من التلف أو الانتقاص، فيرهن بذلك ما يراه من امواله اذا كان استبقاؤها أعود(49) .

الفصل الخامس

في المرتهن(50) :

ويشترط فيه: كمال العقل، وجواز التصرف.ويجوز لولي اليتيم أخذ الرهن له.ولا يجوز ان يسلف ماله، الا مع ظهور الغبطة له(51) ، كأن يبيع بزيادة عن الثمن إلى أجل.ولا يجوز له إقراض ماله اذ لا غبطة.

نعم، لو خشي على

___________________________________

(42) مثاله:(أجر زيد نفسه على أن يعمل بنفسه شهرا لعمرو، فلا يصح لعمرو اخذ رهن من زيد على هذا الحق، لانه إن مات زيد، أو عصي ولم يعمل لا يمكن بيع الرهن واستيفاء العمل من ثمن الرهن، اذ الاجارة على شخص زيد لا مطلقا.

(43) مثاله: استأجر عمرو زيدا على أنه يعمل أما بنفسه أو بغيره، هنا صح اخذ الرهن من زيد، لانه إن مات أو عصي، امكن بيع الرهن، واستيفاء العمل منه.

(44) مثلا: استدان ألف دينار من عمرو وجعل داره رهنا على الالف، ثم استدان ألفا آخر وجعل داره رهنا على الالفين صح ان رضي المرتهن.

(45) وهو المديون صاحب عين الرهن.

(46) بالعقل، والبلوغ،(47) بأن لا يكون محجورا لفلس، أو سفه، أو كونه مملوكا بناء‌ا على تمكله(ونحو ذلك(48)(رهن ماله) مال الطفل(اذا افتقر) احتاج مال الطفل(إلى الاستدانة) اي: الاقتراض للطفل(مع مراعاة المصلحة) للطفل في الاقتراض له(عقاره) اي: بستانه أو بيته(فيروم) اي: فيريد الولى(رمه) اي: بنائه(او يكون له) للطفل(اموال) كالخيل، والبغال والحمير ونحوها(يحتاج إلى الانفاق) عليها بالاكل، والشرب، وإجارة الا صطبل ونحو ذلك(لحفظها من التلف، او الانتقاص) كالمزارع التي تحتاج إلى صرف المال عليها لكي لا تنتقض.

(49)(استبقائها) اي: ابقاء تلك المزارع مثلا(اعود) اي: انفع من بيعها.

(50) وهو المقرض الذي يأخذ(الرهن) عنده.

(51)(يسلف ماله) اي: يبيع مال الطفل مؤجلا ثمنه، ويأخذ على ثمنه الرهن(الغبطة) اي: المصلحة للطفل، كأن لم يكن مشتر نقدا، أو كان السلف بثمن اكثر.

٧٣

المال، من غرق أو حرق أو نهب وماشاكله، جاز إقراضه وأخذ الرهن.ولو تعذر(52) ، اقتصر على إقراضه من الثقة غالبا(53) .وإذا شرط المرتهن الوكالة في العقد(54) ، لنفسه او لغيره، أو وضع الرهن في يد عدل معين، لزم، ولم يكن للراهن فسخ الوكالة(55) ، على تردد.وتبطل مع موته(56) ، دون الرهانة.ولو مات المرتهن، لم تنقل(57) إلى الوارث، الا ان يشترطه.وكذا لو كان الوكيل غيره(58) .ولو مات المرتهن، ولم يعلم الرهن، كان كسبيل ماله، حتى يعلم بعينه(59) .ويجوز للمرتهن ابتياع الرهن(60) .والمرتهن احق باستيفاء دينه من غيره من الغرماء(61) ، سواء كان الراهن حيا أو ميتا(62) ، على الاشهر.ولو أعوز ضرب مع الغرماء بالفاضل(63) .والرهن امانة في يده لا يضمنه لو تلف.ولا يسقط به شئ من حقه ما لم يتلف بتفريطه(64) .ولو تصرف فيه بركوب أو سكنى أو إجارة، ضمن ولزمته الاجرة(65) .وان

___________________________________

(52) اخذ الرهن.

(53) اي: الغالب والظاهر على حاله الوثاقة، يعني: يكفي حسن الظاهر الكاشف عن الوثاقة ولا يجب العلم القطعي به.

(54) اي: شرط المرتهن من ضمن عقد الرهن، ان يكون هو وكيلا في بيع الرهن اذا لم يؤد الحق عند وقته، أو شرط ان يكون(زيد) مثلا وكيلا في بيع الرهن، أو وضع الرهن في يد شخص عادل معين(كزيد) مثلا(لزم) هذا الشرط.

(55) لقولهعليه‌السلام (المؤمنون عند شروطهم) وقوله(على تردد) لان أصل الوكالة عقد جائز، يجوز فسخه، فيحتمل أن لا تصير لازمة بالشرط.

(56)(وتبطل) الوكالة في بيع الرهن عند الاجل(بموته) اي: بموت مالك المال المرهون وهو الراهن.

(57) اي: لم تنقل الوكالة(إلا أن) يكون قد(اشترطه) اي: اشترط في ضمن عقد الرهن انتقال الوكالة إلى ورثته لو مات.

(58) اي: غير المرتهن، فإنه بموت الوكيل لا تنتقل الوكالة إلى ورثته إلا مع شرطه في ضمن عقد الرهن.

(59) يعني: لو مات من عنده الرهن، ولم يعلم ما هو عين الرهن،(كان كسبيل ماله) اي: كان بحكم ماله، ولا ينتقل إلى ذمة الميت، لاحتمال تلفه بغير تفريط كما في الجواهر.

(60) من الراهن نفسه، أو من نفسه اذا كان وكيلا عن الرهن في بيع الرهن، فلا يجب بيع الرهن على غير المرتهن.

(61)(الغرماء) يعني: الدائنين، اي: لو كان ديان يطلبون الراهن، وبيع أملاك الراهن، ومنها الرهن قد بيع، فالمرتهن يأخذ دينه من ثمن الرهن قبل بقية الديان، لتعلق حقه بالخصوص بهذا الرهن.

(62)(حيا) وقد حجر بالتفليس، او ميتا وكانت ديونه اكثر من تركته.

(63)(اعوز) اي: كان الرهن أقل من طلب المرتهن، بأن كان الرهن يساوي ألفا، وكان طلب المرتهن الفين مثلا(ضرب) اي: اشترك المرتهن(مع الغرماء): بقية الديان(بالفاضل) اي: بالالف الثاني.

(64)(حقه) اي: دينه الذي يطلب من الراهن(بتفريطه) اي: تقصيره في حفظ الرهن.

(65)(ضمن) لو تلف في الاثناء، لانه تقصير، اذ لا يجوز التصرف في الرهن(ولزمته الاجرة) اي: اجرة السكني في الدار، أوركوب الدار، لرد إجارته للدار والدرابة، سواء كانت الاجارة اقدام اكثر، فلو آجر الدار التي تساوي إجارتها ألفا كان عليه الف لصاحب الرهن، سواء كان هو قد آجرها بألف، أم أكثر، أم أقل.

٧٤

كان للرهن مؤنة كالدابة، أنفق عليها وتقاصا(66) ، وقيل: إذا انفق عليها، كان له ركوبها(67) او يرجع على الراهن بما انفق، ويجوز للمرتهن ان يستوفي دينه مما في يده(68) ، ان خاف جحود الوارث مع اعترافه.أو لو اعترف بالرهن، وادعى دينا، لم يحكم له وكلف البينة وله إحلاف الوارث ان ادعى علمه(69) .ولو وطئ المرتهن الامة(70) مكرها، كان عليه عشر قيمتها أو نصف العشر، وقيل: عليه مهر امثالها(71) .ولو طاوعته، لم يكن عليه شئ.

وإذا وضعاه على يد عدل، فللعدل رده عليهما، أو تسليمه إلى من يرتضيانه.ولا يجوز له تسليمه مع وجودهما إلى الحاكم، ولا إلى أمين غيرهما من غير اذنهما.ولو سلمه ضمن(72) .ولو استترا، أقبضه الحاكم.ولو كانا غائبين واراد تسليمه إلى الحاكم، او عدل آخر، من غير ضرورة(73) ، لم

___________________________________

(66) اي: سقط من كل واحد حق بمقدار حق الآخر، فلو ركب هو الدابة ركوبا قيمته عشرة دنانير، ثم كان قد أعلفها، فبمقدار عشرة دنانير يسقط حق الرهن، والزائد أو الناقص للطرفين.

(67) اي: جاز له ركوبها، وحينئذ لا يكون تصرفا حراما، حتى يضمن لو تلف.

(68) يعني: لو كان عندي دار(زيد) رهنا مقابل ألف، ومات(زيد) وخفت أنا لو اعترفت لورثة(زيد) ان دار ابيكم عندي، يأخذونها، ولا يعطوني الالف، فيجوز لي بيع الدار، وأخذ الالف، وإعطاء الزائد ان كان البيع بأكثر من ألف للورثة.

(69)(لو اعترف) من عنده الدار، انها لزيد، لكنها رهن عندي على ألف دينار أطلبه من زيد(لم يحكم له) بطلبه من زيد(وكلف البينة) اي: يقال له: جئ بشاهدين عادلين يشهدان انك تطلب من(زيد) ألفا(وله احلاف) يعني: لو قال: إن وارث زيد يعلم اني أطلب زيدا ألفا، يجوز له حينئذ ان يحلف الوارث، فيحلف الوارث: على أني لا أعلم أنك تطلب من(زيد) شيئا.

(70) المرهونة عنده(مكرها) اي: جبرا وقسوة وبلا رضاها(العشر) من قيمتها إذ كانت بكرا ونصف العشر اي 5 / ان كانت ثيبا.

(71) اي: لو كانت مثل هذه الامة في عمرها، وجمالها، وغير ذلك من أوصافها لو كانت تزوجت كم كان مهره ها؟ هذا المقدار يسمى(مهر المثل)(طاوعته) اي: رضيت هي بالوطئ.

(72) فلو ماتت أو أصابها شئ كان ذلك العدل هو الضامن(والعدل) يعني: الشخص العادل(ولو استترا) اي: الراهن والمرتهن أخفيا أنفسهما حتى لا يرد العدل عليهما المال المرهون، بعد ان طلب ذلك منهما كما في الجواهر(اقبضه) اي: اعطاه.

(73)(الضرورة) مثل أن لا يقدر على حفظه، أو أراد أن يسافر، أو مرضا خشي الموت وهكذا(ويضمن) تلفه وعيبه ونقصه(لو سلم) إلى الحاكم بغير ضرورة.

٧٥

يجز.ويضمن لو سلم.وكذا لو كان احدهما غائبا.وان كان هناك عذر، سلمه إلى الحاكم.ولو دفعه إلى غيره(74) من غير إذن الحاكم ضمن.ولو وضعه على يد عدلين، لم ينفرد به احدهما(75) ، ولو أذن له الاخر.ولو باع المرتهن او العدل الرهن، ودفع الثمن إلى المرتهن، ثم ظهر فيه عيب، لم يكن للمشتري الرجوع على المرتهن(76) .أما لو استحق الرهن(77) ، استعاد المشتري الثمن منه.وإذا مات المرتهن، كان للراهن الامتناع من تسليمه إلى الوارث.فإن اتفقا(78) على أمين، والا سلمه الحاكم إلى من يرتضيه.ولو خان العدل، نقله الحاكم إلى أمين غيره، ان اختلف المرتهن والمالك(79) .

الفصل السادس

في اللواحق وفيه مقاصد:

المقصد الاول:

في احكام متعلقة بالراهن

لا يجوز للراهن: التصرف في الرهن باستخدام، ولاسكنى، ولا اجارة(80) .ولو باع أو وهب، وقف على اجازة المرتهن، وفي صحة العتق مع الاجازة تردد(81) ، والوجه الجواز.وكذا المرتهن(82) .وفي عتقه مع اجازة الراهن تردد، والوجه المنع، لعدم الملك ما لم يسبق الاذن.

___________________________________

(74) اي: إلى غير الحاكم الشرعي في حال الضرورة.

(75) اي: ليس لاحد العدلين بانفراده تولى حفظ الرهن كيف ما رأى، حتى ولو اذن له الآخر وقال انت إحفظه كما ترى، لان الامين سلمه اليها بشرط الاجتماع.

(76) ولا على العدل الذي كان المال المرهون أمانة عنده، بل يرجع على الراهن وهو صاحب المال.

(77) اي: كان غير مملوك للراهن، بل لغيره إما بالغصب، أو غيره(منه) اي من المرتهن أو العدل البائع.

(78) اي: الراهن وورثة المرتهن(يرتضيه) الراهن.

(79)(خان العدل) الذي وضع عنده المال المرهون، بأن تصرف فيه مثال كما لو كان الرهن دار فسكنها، أو أرضا فزرعها، أو فرشا ففرشها في بيته، وهكذا(إن اختلف) اي: قال احدهما ليبقى عنده، وقال الآخر لننقله منه إلى غيره.

(80)(للراهن) وإن كان الملك له، لانه ملك محجور من التصرف فيه(بأستخدام) كعبد ودابة(سكنى) كدار، وبستان(إجارة) بأن يؤجر الرهن اي شئ كان.

(81) لاحتمال عدم صحة التعليق في الايقاعات.

(82) فإنه لو باع أو وهب يكون فضوليا ويتوقف على إجازة المالك(وهو الراهن)(مع إجازة) اي: الاجازة بعد العتق(والاذن) هو الاجازة قبلا.

٧٦

ولو وطئ الراهن فأحبلها، صارت أم ولده، ولا يبطل الرهن.وهل تباع(83) ؟ قيل: لا ما دام الولد حيا، وقيل: نعم، لان حق المرتهن أسبق، والاول أشبه.ولو وطأها الراهن بإذن المرتهن، لم يخرج عن الرهن بالوطء.ولو أذن له في بيعها(84) فباع، بطل الرهن، ولا يجب جعل الثمن رهنا.ولو أذن الراهن للمرتهن في البيع قبل الاجل، لم يجر للمرتهن التصرف في الثمن، الا بعد حلوله.ولو كان بعد حلوله(85) صح.وإذا حل الاجل.وتعذر الاداء، كان للمرتهن البيع إن كان وكيلا(86) ، والا رفع أمره إلى الحاكم، ليلزمه بالبيع.فإن امتنع كان له(87) حبسه، ولو ان يبيع عليه.

المقصد الثاني:

في أحكام متعلقة بالرهن: الرهن لازم من جهة الراهن، ليس له انتزاعه(88) ، الا مع إقباض الدين، او الابراء منه، أو تصريح المرتهن باسقطا حقه من الارتهان.وبعد ذلك(89) يبقى الرهن أمانة في يد المرتهن.ولا يجب تسليمه الا مع المطالبة.ولو شرط إن لم يؤد، أن يكون الرهن مبيعا(90) ، لم يصح، ولو غصبه ثم رهنه صح، ولم يزل الضمان(91) .وكذا لو كان في يده ببيع فاسد(92) .ولو أسقط عنه الضمان، صح.وما يحصل من الرهن من فائدة، فهي للراهن(93) .

___________________________________

(83) فيما اذا لم يؤد الراهن ما في ذمته.

(84) اي: بدون المرتهن للراهن في بيع الامة المرهونة،(جعل الثمن) اي: ثمن الامة المرهونة.

(85)(ولو كان) الاذن في البيع(بعد حلوله) اي: بعد حلول الاجل الذي وضع لا داء الحق.

(86) اي: إن كان الراهن جعل المرتهن في عقد الرهن وكيلا على بيع الرهن إن لم يؤد الحق.

(87) كان(له) اى للحاكم(وله) اي: للحاكم(الجواهر: ومقتضاه التخيير بين الامرين).

(88)) اي: أخذه من المرتهن(اقباض الدين) اي: اعطاء الراهن الدين للمرتهن(والابراء) اي ابراء المرتهن ذمة الراهن(او تصريح المرتهن) بأن يقول المرتهن: أسقط حقي في الرهن.

(89) اي: بعد ما ذكر من(الاقباض) أو(الابراء)(أو الاسقاط).

(90) بأن يقول في عقد الرهن(رهنتك الكتاب إلى سنة بشرط أن يكون الكتاب مبيعا إن لم أؤد الدين وإنما يجب أن يقول:(بشرط ان يصح بيع الكتاب إن لم أؤد الدين، وإنما لا يجوز الاولى ويسمى بشرط النتيجة لان البيع لا يتحقق بالشرط، بل بالعقود ما في حكمه.

(91)(ولو غصبه) مثلا زيد كتاب عمرو، ثم ارتهن زيد الكتاب من عمرو(صح) الرهن(ولم يزل الضمان) اي: بقي ضمان زيد للكتاب، إلا إذا اذن عمرو بالقبض بعد الرهن، لان الرهن شئ، والقبض شئ آخر، ولا يدل الرهن على القبض.

(92) مثلا: اشترى بكره، واجبار كتاب عمرو، ثم ارتهنه من عمرو، ايضا يحتاج إلى قبض جديد.

(93) لانه المالك، كلبن الشاة، وثمرة الشجرة، وغيرهما.

٧٧

ولو حملت الشجرة، أو الدابة، أو المملوكة بعد الارتهان، كان الحمل رهنا كالاصل، على الاظهر.ولو كان في يده رهنان، بدينين متغايرين(94) ، ثم أدى أحدهما، لم يجز إمساك الرهن الذي يخصه بالدين الآخر.وكذا لو كان له دينان، وبأحدهما رهن، لم يجز له ان يجعله رهنا بهما(95) ، ولا ان ينقله إلى دين مستأنف(96) .واذا رهن مال غيره بإذنه، ضمنه بقيمته إن تلف أو تعذر إعادته(97) .ولو بيع بأكثر من ثمن مثله، كان له المطالبة بما بيع به(98) .وإذا رهن النخل، لم يدخل الثمرة، وإن لم تؤبر(99) .وكذا ان رهن الارض، لم يدخل الزرع ولا الشجر ولا النخل(100) .

ولو قال: بحقوقها دخل، وفيه تردد، مالم يصرح(101) .

وكذا ما ينبت في الارض بعد رهنها، سواء أنبته الله سبحانه(102) او الراهن أو الاجنبي، اذا لم يكن الغرس من الشجر المرهون(103) .وهل يجبر الراهن على إزالته؟ قيل: لا، وقيل: نعم، وهو الاشبه.ولو رهن لقطة مما يلقط كالخيار(104) ، فإن كان الحق يحل قبل تجدد الثانية، صح.وان كان متأخرا، تأخرا يلزم منه اختلاط الرهن بحيث لا يتميز(105) ، قيل: يبطل، والوجه انه لا يبطل.

___________________________________

(94) كما لو استدان زيد من عمرو ألف دينار إلى شهر واعطاه داره رهنا، واقترض منه ايضا خمسمائة دينار إلى سنة واعطاه دكانه رهنا، ثم ادى الالف، فليس لعمرو حبس الدار على خمسمئة.

(95) كما لو لم يعط رهنا في مقابل الخمسمئة في المثال بل كان دينا بلا رهن، فلا يصح جعل الدار رهنا على جميع الالف والخمسمئة، إلا بتراضيهما معا.

(96) وفي صورة رقم(95) لا يصح نقل الدار رهنا على خمسمئة فقط.

(97) لو رهنت أنا دار زيد لدين كان بذمتي، اكون ضامنا قيمة الدار، ان تلفت، أو تعذرت إعادتها المدة، وبيع المرتهن لها.

(98) مثلا: لو كانت الدار تساوي الفا، ولكنها بيعت بألف، كان لزيد المطالبة بألف ومئة.

(99) اي: لم تلقح بعد ولم تصلح.

(100) في الرهن.

(110) التصريح: هو ان يقول(رهنتك هذه الارض بما فيها من اشجار ونخيل) أو(رهنتك النخلة بما فيها من ثمر)، لان كلمة(حقوقها) لا ظهور لها.

(102) كالعشب والشوك.

(103) اي: لم يكن داخلا في الرهن.

(104) بأن قال مثلا رهنتك لقطة من خيار هذه المزرعة(يحل) اي: يحين وقت اداء الدين) الثانية) اي: قبل اللقطة الثانية، لان مثل الخيار تلقط في كل سنة عدة مرات غالبا.

(105) كما لو كانت اللقطة الثانية اوانها شهر رجب، وأجل الدين شهر رمضان.

٧٨

وكذا البحث، في رهن الخرطة مما يخط، والجزة مما يجز(106) .وإذا جنى المرهون عمدا(107) ، تعلقت الجناية برقبته، وكان حق المجني عليه أولى به(108) ، وان جنى خطأ، فإن افتكه المولى بقي رهنا، وان سلمه كان للمجني عليه منه بقدر ارش الجناية، والباقي رهن.وإن استوعبت الجناية قيمته، كان المجني عليه أولى به من المرتهن(109) .

ولو جنى على مولاه عمدا، اقتص منه، ولا يخرج عن الرهانة(110) .ولو كانت الجناية نفسا، جاز قتله(111) .

أما لو كانت خطأ، لم يكن لمولاه عليه شئ(112) ، وبقي رهنا.ولو كانت الجناية على من يرثه المالك، ثبت للمالك ما ثبت للموروث من القصاص(113) ، أو انتزاعه في الخطأ ان استوعبت الجناية قيمته، أو اطلاق ما قابل الجناية إن لم يستوعب.ولو أتلف الرهن متلف، الزم بقيمته وتكون(114) رهنا، ولو اتلفه المرتهن.لكن لو كان وكيلا في الاصل(115) ، لم يكن وكيلا في القيمة، لان العقد لم يتناولها.ولو رهن عصيرا، فصار خمرا، بطل الرهن.فلو عاد خلا، عاد إلى ملك الراهن(116) .

___________________________________

(106) فإنه يصح جعل خرطة واحدة، وجزة واحدة رهنا، ولو كان اجل الدين بعد وصول وقت الخرطة(الثانية والجزة الثانية(والخرطة) هي وضع اليد على أعلى الغصن الذي فيه الورق، وجرها بقوة لتتساقط أوراقه، وذلك فيما لورقة فائدة، كالحناء، وورق العنب، ونحوهما(والجزة) تقال لما يقطع بالمنجل ونحوه: كالبقول والقت، ونحوهما.

(107) بأن كان عبد رهنا، أو كانت أمة رهنا، فجنى عمدا على شخص، بأن قتل، أو كسر، أو اعمى ونحو ذلك.

(108)(برقبته) يعني:(تنتقل عين العبد إلى المجنى عليه يعني الشخص الذي جني عليه العبد.

(به) اي: بالعبد، من حق المرتهن(خطأ) اذا جنى عبد جناية خطأ، كما لو رمى العبد حيوانا فأصابة الرمية انسانا كان المولي مخيرا بين تسليم العبد للمجني عليه، وبين فك العبد بأرش الجناية.

(109) فيأخذ المجني العبد رقا لنفسه، وتبطل الرهانة.

(110) اذا كانت الجناية على عضو بحيث بقي العبد بلا يد، أو بلا رجل، ونحو ذلك.

(111)(نفسا) بأن قتل العبد مولاه(جاز) للورثة(قتله) قصاصا.

(112) إذ العبد مال المولى، ولا يستحق على ماله مالا.

(113)(من يرثه المالك) وهو الراهن، فإن كان قتل العبد المرهون أب الراهن مثلا جاز للراهن المالك للعبد قتله قصاصا ويبطل الرهن حينئذ،(او انتزاعه اي، اخذ العبد المرهون من يد المرتهن(في) القتل(الخطأ إن استوعبت) اي: كانت الجناية بمقدار قيمة العبد(أو أطلاق) اي: الانفكاك من الرهن بمقدار الجناية.

(114) تلك القيمة(ولو اتلفه) اي: حتى لو أتلف الرهن نفس المرتهن، فإن قيمته تبقي رهنا عنده.

(115) اي: وكيلا في بيع الرهن بعد حلول الاجل وعدم اداء الحق و(في الاصل) اي: في نفس عين الرهن.

(116) قال في الجواهر:(فاذا عاد الملك عادت الرهانة حينئذ مع الملك)

٧٩

ولو رهن من مسلم خمرا، لم يصح.فلو انقلب في يده خلا، فهو له(117) على تردد.وكذا لو جمع خمرا مراقا(118) .

وليس كذلك لو غصب عصيرا(119) .ولو رهنه بيضة فاحضنها(120) ، فصارت في يده فرخا، كان الملك والرهن باقيين.وكذا لو رهنه حبا فزرعه.واذا رهن اثنان عبدا بينهما بدين عليهما، كانت حصة كل واحد منهما رهنا بدينه(121) .فإذا أداه، صارت حصته طلقا، وان بقيت حصة الآخر.

المقصد الثالث:

في النزاع الواقع فيه وفيه مسائل:

الاولى: إذا رهن مشاعا(122) ، وتشاح الشريك والمرتهن في امساكه، انتزعه الحاكم وآجره إن كان له اجرة، ثم قسمها بينهما بموجب الشركة، والا استأمن عليه من شاء، قطعا للمنازعة.

الثانية: اذا مات المرتهن، انتقل حق الرهانة إلى الوارث، فإن امتنع الراهن من استئمانه(123) ، كان له ذلك، فإن اتفقا على أمين، والا استأمن عليه الحاكم.

الثالثة: إذا فرط(124) في الرهن وتلف، لزمه قيمته يوم قبضه، وقيل: يوم هلاكه وقيل: أعلى القيم.

فلو اختلفا في القيمة، كان القول قول الراهن، وقيل: القول قول المرتهن(125) ، وهوالاشبه.

___________________________________

(117) اي: للثاني، لانه اخذ الخمر ولا مالية له، وصار مالا عنده(على تردد) لاحتمال كونه للاول.

(118) بأن أراق شخص خمره، وجمعه ثان، ثم صار خلا عند الثاني، فإنه للثاني على تردد.

(119) وصار خمرا عند الغاصب، فإنه لو صار ثانيا خلا، كان للاول، لان الثاني أخذه وهو مملوك وله مالية.

(120) اي: جعل المرتهن البيضة في حضن دجاجة حتى صارت فرخا(فالملك) للراهن، والرهن بد المرتهن.

(121) مثلا: عبد كان نصفه لزيد، ونصفه لعمرو، فأقترض زيد المئة دينار، وعمرو خمسين دينارا وجعلا العبد رهنا على المائة والخمسين لكيهما، كان نصف رهنا على دينه، فلو دفع صاحب مئة دينه، انفك رهن النصف العبد، وبقي النصف الآخر رهنا على الخمسين(طلقا) اي فكا من الرهن.

(122) كما لو كانت دار بين شريكين بالاشاعة، بأن كل واحد منهما شريكا، في كل جزاء جزء من الدار(في امساكه) فكل واحد يريد أن يجعل الدار تحت يده(قسمها بينهما) اي: قسم الاجرة بين الشريك، وبين المرتهن على ظاهر قول الماتن(وإلا) اي: ان لم يكن قابلا للاجارة، كعقيق مشترك مشاعا، جعل احد الشريكين حصته رهنا على دين او حق(استأمن) اي: جعل الحاكم أمانة عند احد.

(123) اي: قال الراهن انا لا اعتبر الوارث امينا حتى اسلم مالي بيده(اتفقا) الراهن وو اردت المرتهن(استأمن) اي: جعل أمينا آخر.

(124) اي: المرتهن، يعني: قصر في حفظه، وتلف، أو مات، أو سرق، أو نحو ذلك(يوم هلاكة) اي: تلفه.

(125)(قول الراهن) مع القسم(قول المرتهن) مع القسم).

٨٠