• البداية
  • السابق
  • 157 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 28355 / تحميل: 9713
الحجم الحجم الحجم
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام الجزء 3

مؤلف:
العربية

شرائع الإسلام في

مسائل الحلال والحرام

المجلد الثالث

المحقق الحلي

١

هذا الكتاب

نشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

شبكة الإمامين الحسنين (عليهما‌السلام ) للتراث والفكر الإسلامي

بانتظار أن يوفقنا الله تعالى لتصحيح نصه وتقديمه بصورة أفضل في فرصة أخرى قريبة إنشاء الله تعالى.

٢

كتاب الطلاق

النظر الاول في الايقاعات

والنظر في الاركان والاقسام واللواحق

وأركانه أربعة: الركن الاول في المطلق:

ويعتبر فيه شروط أربعة:

الشرط الاول: البلوغ فلا إعتبار بعبارة الصبي(1) قبل بلوغه عشرا.وفيمن بلغ عشرا عاقلا وطلق للسنة(2) ، رواية بالجواز، فيها ضعف.ولو طلق وليه لم يصح، لاختصاص الطلاق بمالك البضع(3) ، وتوقع(4) زوال حجره غالبا.فلو بلغ فاسد العقل، طلق وليه، مع مراعاة الغبطة(5) .ومنع منه قوم(6) ، وهو بعيد.

الشرط الثاني: العقل فلا يصح طلاق المجنون، ولا السكران، ولا من زال عقله بإغماء أو شرب مرقد(7) ، لعدم القصد.ولا يطلق الولي عن السكران، لان زوال عذره غالب(8) ، فهو كالنائم.ويطلق عن المجنون.

ولو لم يكن له ولي، طلق عنه السلطان(9) أو من نصبه، للنظر في ذلك.

الشرط الثالث: الاختيار فلا يصح طلاق المكره.ولا يتحقق الاكراه مالم يكمل أمور ثلاثة: كون المكره قادرا على فعل ما توعد به،

___________________________________

كتاب الطلاق

(1): يعني: صيغة الطلاق الصادرة من الصبي.

(2) سيأتي أن الطاق قسمان (سنة) و (بدعة) والمقصود هنا الاول لان طلاق البدعة باطل مطلقا صدر عن الصبي او الكبير.

(3): (البضع) على وزن قفل هو الفرج.

(4): أي: وتوقع، يعني لان الغالب أن الصبي يبلغ فيزول حجره فلعله لايريد الطلاق بعد بلوغه.

(5): أي المصلحة في الطلاق.

(6): يعني: قالوا بأن ولي المجنون لايجوز له طلاق زوجة المجنون وإن كان في الطلاق مصلحة ذلك المجنون.

(7): (المرقد) يعني: المنوم.

(8): اي: غالبا يحتمل زوال عذره.

(9): هو الحاكم الشرعي.

٣

وغلبة الظن بأنه يفعل ذلك مع امتناع المكره، وإن يكون ما توعد به مضرا بالمكره في خاصة نفسه، أو من يجري مجرى نفسه، كالاب والولد، سواء كان ذلك الضرر قتلا أو جرحا أو شتما أو ضربا.

ويختلف بحسب منازل المكرهين في منازل الاهانة(10) .ولا يتحقق الاكراه مع الضرر اليسير(11) .

الشرط الرابع: القصد وهو شرط في الصحة، مع اشتراط النطق بالتصريح.

فلو لم ينو الطلاق لم يقع، كالساهي والنائم والغالط(12) ، ولو نسي أن له زوجة، فقال نسائي طوالق، أو زوجتي طالق ثم ذكر، لم يقع به فرقة(13) .

ولو أوقع وقال: لم أقصد الطلاق، قبل منه ظاهرا، ودين بنيته باطنا(14) ، وإن تأخر تفسيره(15) ، مالم تخرج عن العدة، لانه إخبار عن نيته.ويجوز الوكالة في الطلاق للغائب(16) إجماعا، وللحاضر على الاصح.

ولو وكلها في طلاق نفسها، قال الشيخ: لا يصح، والوجه الجواز.

تفريع: على الجواز لو قال: طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة، قيل يبطل، وقيل: يقع واحدة(17) .

وكذا لو قال: طلقي واحدة، فطلقت ثلاثا، قيل: يبطل، وقيل: يقع واحدة، وهو أشبه(18) .

الركن الثاني في المطلقة:

وشروطها خمسة:

___________________________________

(10): فرب شخص تكون المسبة الواحدة كبيرة عليه، ورب شخص تكون السباب الكثيرة هينة عليه.

(11): بأن قال مثلا: لو لم تطلق زوجتك لا ادفع اليك الخمسين فلسا الذي تطلبني.

(12): اي كان في حالة النوم واجرى صيغة الطلاق او جرى الطلاق منه غلطا.

(13): اي: لم يقع الطلاق والافتراق.

(14): يعني: في الباطن والواقع ان كان قاصدا للطلاق وجب عليه ترتيب آثار الطلاق.

من الخروج من حالته بعد العدة من غير البائن، وفي البائن بالطلاق وغير ذلك.

(15): كما لو طلق، ثم بعد شهر قال: لم اكن قاصدا، وانما كنت ممتحنا، او هازلا.

(16): اي: الزوج الغائب عن بلد فيه الزوجة يجوز أن يوكل من يطلقها.

(17): يعني: لو قال لزوجته انت وكيلة عني في طلاق نفسك ثلاث طلقات (قيل يبطل) لان وكالة في شيئين غير مشروع وهو الطلاق الثلاث (وقيل يقع واحدة) لان اصل الوكالة في الطلاق صحيح، ويلغو الثلاث.

(18): لان الوكالة كانت في طلاق واحد، وهي طلقت، فيلغو قيدها بالثلاث.

٤

الاول: أن تكون زوجة فلو طلق الموطوء‌ة بالملك، لم يكن له حكم.وكذا لو طلق أجنبية وإن تزوجها.

وكذا لو علق الطلاق بالتزويج لم يصح، سواء عين الزوجة، كقوله ان تزوجت فلانة فهي طالق، أو أطلق كقوله: كل من أتزوجها.

الثاني: أن يكون العقد دائما فلا يقع الطلاق بالامة المحللة(19) ، ولا المستمتع بها(20) ، ولو كانت حرة.

الثالث: أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس ويعتبر هذا في المدخول بها، الحائل(21) ، الحاضر زوجها، لا الغائب عنها مدة يعلم انتقالها من القرء الذي وطأها فيه إلى آخر.فلو طلقها وهما في بلد واحد، أو غائبا دون المدة المعتبرة، وكانت حائضا أو نفساء كان الطلاق باطلا، علم بذلك أو لم يعلم.

أما لو انقضى من غيبته، ما يعلم انتقالها فيه، من طهر إلى آخر ثم طلق صح، ولو اتفق في الحيض(22) .

وكذا لو خرج في طهر.لم يقربها فيه، جاز طلاقها مطلقا.وكذا لو طلق التي لم يدخل بها، وهي حائض، كان جائزا.ومن فقهائنا من قدر المدة، التي يسوغ معها طلاق الغائب، بشهر(23) عملا برواية يعضدها الغالب في الحيض.ومنهم من قدرها بثلاثة أشهر، عملا برواية جميل، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .والمحصل(24) ما ذكرناه، ولو زاد عن الامد المذكور.ولو كان حاضرا، وهو لا يصل اليها، بحيث يعلم حيضها(25) ، فهو بمنزلة الغائب.

الرابع: أن تكون مستبرئه(26) فلو طلقها في طهر واقعها فيه، لم يقع طلاقه.

___________________________________

(19): (المحللة) هي الامة التي تحللها مولاها لشخص، فيقول المولى له: (حللت لك هذه الامة كلها).

(20): يعني المتعة، وهو العقد المؤقت.

(21): اي: الزوجة التي ليست حاملا.

(22): يعني: اتفق الطلاق وهي حائض.

(23): يعني اقلها شهر، فلو غاب عن زوجته شهرا اواكثر جاز طلاقها مطلقا وصح ولو تبين كونها حائضا.

(24): يعني: مايحصل من مجموع الروايات هو ما ذكرناه من أن انتقالها إلى الطهر يرجع إلى قناعة الشخص نفسه.

(25): اي: حتى يعلم وقت حيضها، وذلك كالرجل المسجون في بلد الزوجة، او العكس.

(26): يعني: ان يكون الطلاق وقت براء‌ة (نظافة) الرحم عن شبهة الحمل، وذلك في طهر لم يواقعها فيه، إذ الطهر الذي واقعها فيه يحتمل تعلق الولد في الرحم.

٥

ويسقط إعتبار ذلك في اليائسة، وفيمن لم تبلغ الحيض(27) ، وفي الحامل والمسترابة(28) بشرط أن يمضي عليها ثلاثة أشهر لم تر دما، معتزلا لها.ولو طلق المسترابة، قبل مضي ثلاثة أشهر، من حين المواقعة، لم يقع الطلاق.

الخامس: تعيين المطلقة وهو أن يقول: فلانة طالق، أو يشير اليها بما يرفع الاحتمال.فلو كانت له واحدة، فقال: زوجتي طالق، صح لعدم الاحتمال.

ولو كان له زوجتان أو زوجات، فقال: زوجتي طالق، فإن نوى معينة صح، ويقبل تفسيره.

وإن لم ينو، قيل: يبطل الطلاق لعدم التعيين وقيل: يصح وتستخرج بالقرعة(29) ، وهو أشبه.

ولو قال: هذه طالق، أو هذه، قال الشيخ: يعين للطلاق من شاء وربما قيل: بالبطلان، لعدم التعيين.

ولو قال: هذه طالق، أو هذه وهذه، طلقت الثالثة، ويعين من شاء من الاولى أو الثانية.

ولو مات استخرجت واحدة(30) بالقرعة.

وربما قيل: بالاحتمال في الاولى والاخيرتين جميعا(31) ، فيكون له أن يعين للطلاق الاولى أو الاخيرتين معا، والاشكال في الكل ينشأ من عدم تعيين المطلقة.

ولو نظر إلى زوجته وأجنبية، فقال: إحداكما طالق، ثم قال: أردت الاجنبية قبل(32) .

ولو كان له زوجة وجارة كل منهما سعدى، فقال: سعدى طالق ثم قال: أردت الجارة لم يقبل، لان " احداكما " يصلح لهما، وايقاع الطلاق على الاسم يصرف إلى الزوجة. وفي الفرق نظر(33) .

___________________________________

(27): هي التي لا ترى الحيض بعد لصغرها، كتسع وعشر سنوات.

(28): وهي التي تكون في عمر يقتضي أن تحيض، لكنها كانت لا تحيض.

(29): بأن تكتب اسماء زوجاته في اوراق، ثم تجال الاوراق في كيس وشبهه، وتخرج ورقة فباسم ايهن كانت تكون هي المطلقة.

(30): من الاوليين.

(31): يعني: يحتمل أن تكون المطلقة الاولى وحدها، او الثانية والثالثة معا كلاهما.

(32) فلا تكون زوجته طالقا، ويكون طلاقه لغوا.

(33) (وجهة النظر) أن كلتا المسألتين المطلقة فيها مجهولة، فإن كان تعيين الزوج كاشفا ومصدقا، جرى في كلتا المسألتين، وان لم يصدق في التعيين، جرى في كلتيهما.

٦

ولو ظن أجنبية زوجته، فقال: أنت طالق، لم تطلق زوجته، لانه قصد المخاطبة.

ولو كان له زوجتان: زينب وعمرة، فقال: يا زينب، فقالت عمرة: لبيك، فقال: أنت طالق، طلقت المنوية لا المجيبة.

ولو قصد المجيبة، ظنا أنها زينب، قال الشيخ: تطلق زينب، وفيه إشكال، لانه وجه الطلاق إلى المجيبة لظنها زينب، فلم تطلق المجيبة لعدم القصد، ولا زينب لتوجه الخطاب إلى غيرها.

الركن الثالث في الصيغة:

والاصل أن النكاح عصمة(34) مستفادة من الشرع، لا يقبل التقايل(35) ، فيقف رفعها على موضع الاذن. فالصيغة المتلقاة لازالة قيد النكاح: أنت طالق، أوفلانة، أو هذه، وما شاكلها من الالفاظ الدالة على تعيين المطلقة(36) . فلوقال: أنت الطلاق، أو طلاق، أو من المطلقات، لم يكن شيئا، ولو نوى به الطلاق.وكذا لو قال: أنت مطلقة. وقال الشيخ(37) رحمه‌الله : الاقوى انه يقع، اذا نوى الطلاق، وهو بعيد عن شبه الانشاء(38) .

ولو قال(39) : طلقت فلانة، قال: لا يقع وفيه إشكال ينشأ من وقوعه عند سؤاله: هل طلقت امرأتك. فيقول: نعم.ولا يقع الطلاق بالكناية(40) ، ولا بغير العربية، مع القدرة على التلفظ باللفظة المخصوصة، ولا بالاشارة الا مع العجز عن النطق.ويقع طلاق الاخرس بالاشارة الدالة.وفي رواية يلقى عليها القناع فيكون ذلك طلاقا، وهي شاذة(41) .

___________________________________

(34): يعني: رابطة بين الزوجين.

(35): اي: لايقبل التراضي على زوال النكاح، فلو تراضى الزوجان على ازالة النكاح لم يزل.

(36): مثل أن يقول من له زوجة واحدة (زوجتي طالق) او يقول من له زوجتان كبرى وصغرى (زوجتي الكبرى طالقا).

(37): يعني: الشيخ الطوسي (قدس‌سره ).

(38): يعني: الطلاق إنشاء، وهذه الصيغ بعيدة عن كونها شبيهة بالانشاء، وانها هي تشبه الاخبار.

(39): يعني: لو قال شخص للزوج بطريق السؤال: طلقت فلانة؟.

(40): الكناية هنا: هي اللفظ غير الصريح في الطلاق لكن اريد به الطلاق، كما لو قال الزوج لزوجته (انت خلية) ونحو ذلك.

(41): يعني: هذه الرواية شاذة لايعتمد عليها.

٧

ولا يقع الطلاق بالكتابة من الحاضر، وهو قادر على التلفظ، نعم، لو عجز عن النطق، فكتب ناويا به الطلاق، صح. وقيل: يقع بالكتابة إذا كان غائبا عن الزوجة، وليس بمعتمد(42) .

ولو قال: هذه خلية، أو برية، أو حبلك على غاربك، أو الحقي باهلك، أو باين، أو حرام، أو بتة، أو بتلة(43) ، لم يكن شيئا، نوى الطلاق أولم ينوه. ولو قال: اعتدي(44) ، ونوى به الطلاق، قيل: يصح، وهي رواية الحلبي ومحمد ابن مسلم عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، ومنعه كثير، وهو الاشبه. ولو خيرها(45) وقصد الطلاق، فإن اختارته أو سكتت ولو لحظة، فلا حكم. وان اختارت نفسها في الحال، قيل: يقع الفرقة بائنة، وقيل: يقع رجعية، وقيل: لا حكم له، وعليه الاكثر. ولو قيل: هل طلقت فلانة. فقال: نعم، وقع الطلاق. ولوقيل: هل فارقت أو خليت أو أبنت؟ فقال: نعم لم يكن شيئا(46) . ويشترط في الصيغة، تجريدها عن الشرط والصفة(47) في قول مشهور ولم أقف فيه على مخالف منا(48) . ولو فسر الطلقة باثنتين أو ثلاث(49) ، قيل: يبطل الطلاق، وقيل: يقع واحدة، بقوله: طالق، ويلغي التفسير، وهو أشهر الروايتين.ولو كان المطلق مخالفا،

___________________________________

(42): يعني: هذا القول ليس محل اعتماد لنا.

(43): (خلية) يعني: خالية من زوج (برية): بريئة عن الزوج (حبلك) اختيار أمرك (على غاربك) على عاتقك كناية عن أن الاختيار لك، وذات الزوج اختيارها ليس دائما لزوجها (الحقي باهلك) لان ذات الزوج لايجوز لها اللحاق باهلها الا بإذن الزوج، ولانها ملحقة بزوجها لا بأهلها (بائنا) أي: منقطع عن الزوج (حرام) يعني: على (تبة، تبلة) بمعنى: مقطوعة، أي مقطوعة عن الزوج.هذه كلها كنايات ولذا قال (لم يكن شيئا) اي: لم يكن مفيدا للطلاق.

(44): يعني: خذي العدة.

(45): (ولو خيرها) اي: قال لها أنت مختارة (وقصد) الزوج بهذا التخيير (الطلاق) لامجرد تخييرها (فإن اختارته) اي: قالت. له: أنا أختارك ولا اختار الطلاق (او سكتت) ولم تقل انا أختارك، ولم تقل أنا اختار الطلاق (فلا حكم) يعني: لايقع الطلاق (وان اختارت نفسها) أي: قالت اختار الطلاق (وفي الحال) اي: فورا (بائنة) اي: طلاقا بائنا لايجوز للزوج الرجوع اليها في العدة (رجعية) اي: يجوز للزوج الرجوع اليها ما دامت في العدة (لاحكم له) اي: لايقع طلاق لا بائنا، ولا رجعيا.

(46): لانها الفاظ كناية.

(47) (الشرط) كما لو قال: ان جاء زيد فانت طالق، والصفة كما لوقال، انت طالق عند مجيئ زيد.

(48): اي: من فقهاء الشيعة.

(49): يعني: قال: انت طالق طلقتين.او قال: انت طالق ثلاث طلقات.

٨

يعتقد الثلاث، لزمته(50) . ولو قال: أنت طالق للسنة صح، إذا كانت طاهرة.وكذا لو قال للبدعة(51) . ولو قيل: لا يقع، كان حسنا، لان البدعي لا يقع عندنا والآخر غير مراد(52) .

تفريع: إذا قال: انت طالق في هذه الساعة، إن كان الطلاق يقع بك، قال الشيخرحمه‌الله : لا يصح، لتعليقه على الشرط(53) ، وهو حق ان كان المطلق لا يعلم.

أما لو كان يعلمها، على الوصف الذي يقع معه الطلاق ينبغي القول بالصحة، لان ذلك ليس بشرط، بل اشبه بالوصف(54) ، وان كان بلفظ الشرط.

ولو قال: أنت طالق أعدل طلاق، أو أكمله، أو أحسنه، أو أقبحه، أو أحسنه وأقبحه، صح، ولم تضر الضمائم.

وكذا لو قال: ملاء مكة، أو ملاء الدنيا.

ولو قال: لرضا فلان، فإن عنى الشرط بطل، وإن عنى الغرض لم يبطل(55) .

وكذا لو قال: إن دخلت الدار - بكسر الهمزة - لم يصح.

ولو فتحها، صح إن عرف الفرق فقصده(56) .

ولو قال: أنا منك طالق لم يصح، لانه ليس محلا للطلاق(57) .

ولو قال: أنت طالق نصف طلقة، أو ربع طلقة، أو سدس طلقة لم يقع، لانه لم يقصد الطلقة.

ولو قال: أنت طالق، ثم قال: أردت أن أقول: أنت طاهر، قبل منه ظاهرا،

___________________________________

(50): يعني: لو كان الزوج المطلق (غير شيعي) ويعتقد بأن الطلاق الثلاث صحيح (لزمته) أي: لزمته ثلاث طلقات، وابينت الزوجة عنه، ولا رجعة له عليها حتى تنكح زوجا غيره.

(51): طلاق السنة: هو الطلاق الصحيح الجامع للشرائط، وطلاق البدعة هو الطلاق الباطل، كالطلاق في الحيض مع حضور الزوج والدخول او في طهر المواقعة، وطلاق الثلاث مرة واحدة.

(52): يعني: الطلاق قسمان (بدعي) وهو غير صحيح عندنا (وسني) ولم يقصده الزوج، فلم يقع طلاق.

(53) الشرط (ان كان الطلاق يقع بك).

(54): يعني: يشبه ما لو قال: (انت التي يقع بك الطلاق هذه الساعة طالق).

(55): (عنى الشرط) يعني: لو كان قصد الزوج من (لرضا فلان) انه إن نص فلان (وان عنى الغرض) يعني: لو كان قصد الزوج من (لرضا فلان) لكي يرضى فلان، اي: غرض من الطلاق هو رضا فلان عني.

(56): لانه لو قال (ان) بكسر الهمزة صار شرطا وبطل الطلاق، ولو قال (أن) بفتح الهمزة يكون بمعنى الغرض اي: لانك دخلت الدار.

(57) أي: محل الطلاق الزوجة، لاالزوج.

٩

ودين في الباطن بنيته(58) . ولو قال: يدك طالق، أو رجلك طالق، لم يقع.وكذا لو قال: رأسك أو صدرك أو وجهك.وكذا لو قال: ثلثك أو نصفك أو ثلثاك. ولو قال: أنت طالق قبل طلقة، أو بعدها، أو قبلها، أو معها(59) لم يقع شئ، سواء كانت مدخولا بها أو لم تكن(60) . ولو قيل: يقع طلقة واحدة، بقوله: أنت طالق مع طلقة أو بعدها أو عليها، ولا يقع لو قال: قبلها طلقة أو بعد طلقة، كان حسنا(61) . ولو قال: انت طالق نصفي طلقة، أو ثلاثة أثلاث طلقة، قال الشيخرحمه‌الله : لا يقع. ولو قيل: يقع واحدة، بقوله: أنت طالق وتلغى الضمائم، إذ ليست رافعة للقصد(62) ، كان حسنا.ولا كذا لو قال: نصف طلقتين(63) .

فرع:

قال الشيخرحمه‌الله : إذا قال لاربع، أوقعت بينكن أربع طلقات وقع لكل واحدة طلقة، وفيه إشكال، لانه إطراح للصيغة المشترطة(64) . ولو قال: انت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، صحت واحدة إن نوى بالاول الطلاق، وبطل الاستثناء(65) . ولو قال: أنت طالق غير طالق، فإن نوى الرجعة، صح، لان انكار الطلاق رجعة. وان اراد النقض، حكم بالطلقة(66) .

___________________________________

(58): يعني: هو في الواقع ان كان ناويا للطلاق لم يجز له ترتيب آثار الزوجية بينه وبين الله، وكلمة (دين) أي: اخذ.

(59): يعني: (او قال بعدها طلقة) او قال (قبلها طلقة، أو قال (معها طلقة).

(60): هذا مقابل قول العامة الذين فرقوا بين المدخول بها فيقع بها طلقتين، وبين غير المدخول بها فيقع بها طلاق واحد.

(61): وعلل ذلك بأن الاول، وهو (مع طلقة، أو بعدها طلقة، او عليها طلقة) وقع الطلاق بقوله (طالق) والزائد لا يضر، وأما الثاني وهو (قبلها طلقة، أو بعد طلقة) فيبطل لسببين (أحدهما) أنه طلق طلقة مشروطة بأن تكون قبلها طلقة اخرى، والحال انه لم تكن أخرى وخارجا، أو أنه طلق طلقة مشروطة بأن تكون بعد طلقة اخرى والحال انه لم تكن طلقة اخرى واقعا وخارجا، فكأنه علق الطلاق الملفوظ به على أمر لم يقع (ثانيهما) أن معنى ذلك أنت طالق قبله طلاق، والطلاق الذي قبله طلاق آخر - من غير رجعة بين الطلاقين - باطل.

إذا المطلقة لاتطلق ثانيا.

(62): اي: لقصد اصل الطلاق.

(63): لانه لم يقصد طلاقا كاملا، فيقع باطلا.

(64): وهي قوله (طالق).

(65): اي بطل قوله (الا ثلاثا) وكان لغوا.

(66): (النقض) اي: ابطال الطلاق من دون قصد الرجوع (حكم بالطلقة) اي: حكم بالطلاق، لان الطلاق لا ينتقض إلا بالرجوع.

١٠

ولو قال: طلقة الا طلقة(67) ، لغي الاستثناء، وحكم بالطلقة بقوله: طالق. ولو قال: زينب طالق، ثم قال: أردت عمرة، وهما زوجتان، قبل(68) . ولو قال: زينب طالق بل عمرة، طلقتا جميعا، لان كل واحدة منهما مقصودة، في وقت التلفظ باسمهما، وفيه اشكال، ينشأ من إعتبار النطق بالصيغة(69) .

الركن الرابع الاشهاد:

ولا بد من حضور شاهدين، يسمعان الانشاء سواء قال: لهما إشهدا أو لم يقل(70) .وسماعهما التلفظ، شرط في صحة الطلاق.حتى لو تجرد عن الشهادة، لم يقع(71) ، ولو كملت شروطه الاخر.وكذا لا يقع بشاهد واحد ولو كان عدلا، ولا بشهادة فاسقين بل لابد من حضور شاهدين ظاهرهما العدالة.ومن فقهائنا من اقتصر على اعتبار الاسلام فيهما، والاول أظهر.ولو شهد أحدهما بالانشاء، ثم شهد الآخر به بانفراده، لم يقع الطلاق(72) . أما لو شهدا بالاقرار، لم يشترط الاجتماع(73) .ولو شهد أحدهما بالانشاء، والآخر بالاقرار(74) ، لم يقبل. ولا تقبل شهادة النساء في الطلاق، لا منفردات، ولا منضمات إلى الرجال(75) .

___________________________________

(67): اي: قال: (انت طالق طلقة الا طلقة).

(68): وكانت المطلقة (عمرة).

(69): يعني: يجب صيغة (طالق) لكل واحدة منهما، فلا يكتفي بالعطف ب‍ (بل) وحدها الا اذا قال (بل عمرة أيضا طالق).

(70): لكنهما سمعا، فهو كاف.

(71): اي: لم يقع الطلاق.

(72) يعني: لو اوقع الزوج صيغة الطلاق مرتين، كل مرة عند شاهد عادل، لايقع، لان المعتبر سماع الشاهدين مرة واحدة.

(73) يعني: لو شهد الشاهدان بأن الزوج اقر بطلاق زوجته، لم يشترط كون اقرار الزوج للشاهدين معا في الوقت الواحد، بل تقبل شهادتهما على اقرار الزوج، ويحمل اقرار الزوج على الطلاق الصحيح (هذا) اذا لم يعلم أن طلاق الزوج كان بغير شهود.

(74): اي: قال أحد الشاهدين انا سمعت صيغة الطلاق، وقال الشاهد الآخر: الزوج أقر عندي بطلاق زوجته (لم يقبل) لفقد شهادتين مرة واحدة، وفقد اصل الصحة في الطلاق.

(75): بأن يشهد رجل عادل، ونساء فلا يكفي.

١١

ولو طلق ولم يشهد، ثم أشهد، كان الاول لغوا، ووقع حين الاشهاد، إذا أتي باللفظ المعتبر في الانشاء(76) .

___________________________________

(76): يعني: إذا أتى بصيغة الطلاق حين الاشهاد.

١٢

النظر الثاني في اقسام الطلاق

ولفظه يقع على البدعة والسنة. فالبدعة ثلاث طلاق(77) : طلاق الحائض بعد الدخول، مع حضور الزوج معها ومع غيبته، دون المدة المشترطة(78) . وكذا النفساء(79) . أو في طهر قربها فيه. وطلاق الثلاث من غير رجعة بينها(80) . والكل عندنا باطل لا يقع معه طلاق.

والسنة تنقسم أقساما ثلاثة: بائن ورجعي، وطلاق العدة.فالبائن: مالا يصح للزوج معه الرجعة، وهو ستة: طلاق التي لم يدخل بها. واليائسة(81) .ومن لم تبلغ الحيض(82) . والمختلعة. والمبارأة مالم ترجعا في البذل(83) . والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان(84) .

والرجعي: هو الذي للمطلق مراجعتها فيه، سواء راجع أو لم يراجع.

___________________________________

(77): يعني: الطلاق الحرام شرعا الباطل الذي لايقع، ولا يوجب الفراق بين الزوجين.

(78): وهي: مضى زمان يقطع به أنها خرجت عن الطهر المواقع، لاحيض، إلى طهر آخر، فإن تبين بعد ذلك مصادفة الطلاق للحيض فلا بأس به.

(79): على وزن (علماء) مفرد لاجمع.

(80): سواء جمعها في صيغة واحدة (انت طالق ثلاثا) او افردها (انت طالق، أنت طالق، أنت طالق).

(81): وهي التي لاتحيض لكبر سنها.

(82): وهي دون العشر سنوات.

(83): (المختلعة): هي التي كرهت زوجها بدون كراهة الزوج لها، فطلبت ان يطلقها مقابل أن تبذل اليه شيئا (والمباراة) هي التي كرهت زوجها، وكرهها الزوج، فطلبت طلاقها مقابل أن تبذل اليه شيئا.

(84): وهي التي طلقها زوجها - طلاقا رجعيا - ثم رجع اليها قبل تمام العدة وواقعها، وتركها حتى تحيض وتطهر، ثم طلقها ثانيا في ذلك الطهر، ورجع اليها وواقعها وتركها تحيض وتطهر ثم طلقها للمرة الثالثة، فإنها تبين عنه بمجرد هذا الطلاق الثالث، ولايجوز للزوج بعد هذا الطلاق الرجوع اليها.

١٣

وأما طلاق العدة: فهو أن يطلق على الشرائط(85) ، ثم يراجعها قبل خروجها من عدتها ويواقعها، ثم يطلقها في غير طهر المواقعة، ثم يراجعها ويواقعها، ثم يطلقها في طهر آخر، فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، فإن نكحت ثم حلت(86) ، ثم تزوجها فاعتمد ما اعتمده أولا(87) ، حرمت في الثالثة(88) حتى تنكح زوجا غيره، فإن نكحت ثم حلت فنكحها، ثم فعل كالاول حرمت في التاسعة تحريما مؤبدا(89) . ولا يقع الطلاق للعدة، مالم يطأها بعد المراجعة.

ولو طلقها قبل المواقعة، صح، ولم يكن للعدة(90) . وكل امرأة استكملت الطلاق ثلاثا(91) ، حرمت، حتى تنكح زوجا غير المطلق، سواء كانت مدخولا بها أو لم تكن، راجعها أو تركها(92) .

مسائل ست:

الاولى: إذا طلقها فخرجت من العدة، ثم نكحها مستأنفا، ثم طلقها وتركها حتى قضت العدة، ثم استأنف نكاحها، ثم طلقها ثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره.

فإذا فارقها، واعتدت، جاز له مراجعتها(93) ، ولا تحرم هذه في التاسعة، ولا يهدم استيفاء عدتها تحريمها في الثالثة(94) .الثانية: إذا طلق الحامل وراجعها، جاز له أن يطأها، ويطلقها في الثانية للعدة اجماعا، وقيل: لا يجوز للسنة، والجواز أشبه(95) .

___________________________________

(85): مكتملة في المطلق، والمطلقة، والطلاق.

(86): أي: حلت من النكاح، بأن طلقها الناكح (ويسمى المحلل) اومات.

(87): (ثم تزوجها) الزوج الاول (فاعتمده) أي: عمل: عمل به ثلاث مرات طلاقا بينهما رجعتان كما فعل قبل المحلل.

(88): وهي السادسة في الواقع، والثالثة بعد المحلل.

(89): فلا يجوز للزوج الاول تزويجه حتى تبعد أبدا.

(90): اي: لم يكن (طلاق العدة) ومثله لايحرم حتى في التاسعة.

(91): يشترط أن لا تكون الثلاث ولا -، بل بينهما رجعتان، أو عقدان آخران.

(92): يعني: او تركها حتى تخرج عن العدة، وعقد عليها ثانيا، وثالثا، فإنها تحرم بعد الطلاق الثالث.

(93): فإذا فارقها) اي المحلل، بالموت أو الطلاق (جاز له) أي للزوج الاول.

(94): (استيفاء عدتها) أي: عدم الرجوع حتى تكمل عدتها (تحريمها في الثالثة) فتحرم في الثالثة.

(95): (للعدة) اي: يطلق اولا، ثم يراجعها ويدخل بها، ثم يطلقها ثانيا بعد الدخول (للسنة) اي: اي يطلق اولا، ثم يراجعها ويطلقها ثانيا بلا دخول، فهكذا طلاق بالنسبة للحامل منعه بعض، وقالوا اذا طلقت الحامل، وراجعها لايجوز له طلاقها ثانيا الا بعد الدخول بها.

أما أن يطلقها بعد المراجعة بدون أن يدخل بها فلا يصح (والجواز أشبه) أي: جواز طلاقها ثانيا بدون دخول وهو الاصح.

١٤

الثالثة: إذا طلق الحائل(96) ، ثم راجعها، فإن واقعها وطلقها في طهر آخر، صح إجماعا.

وان طلقها في طهر آخر، من غير مواقعة، فيه روايتان احدهما لا يقع الثاني أصلا، والاخرى يقع وهو الاصح. ثم لو راجع وطلقها ثالثا، في طهر آخر، حرمت عليه. ومن فقهائنا من حمل الجواز على طلاق السنة، والمنع على طلاق العدة(97) ، وهو تحكم. وكذا لو أوقع الطلاق، بعد المراجعة وقبل المواقعة في الطهر الاول، فيه روايتان أيضا، لكن هنا الاولى تفريق الطلقات على الاطهار، إن لم يقع وطء(98) . أما لو وطأ لم يجز الطلاق، الا في طهر ثان، إذا كانت المطلقة ممن يشترط فيها الاستبراء(99) . الرابعة: لو شك المطلق في ايقاع الطلاق، لم يلزمه الطلاق لرفع الشك(100) ، وكان النكاح باقيا. الخامسة: إذا طلق غائبا، ثم حضر ودخل بالزوجة، ثم ادعى الطلاق، لم يقبل دعواه ولا بينته(101) ، تنزيلا لتصرف المسلم على المشروع فكأنه مكذب لبينته.ولو كان أولد، لحق به الولد(102) . السادسة: إذا طلق الغائب، وأراد العقد على رابعة، أو على أخت الزوجة، صبر تسعة أشهر، لاحتمال كونها حاملا(103) ، وربما قيل: سنة إحتياطا، نظرا إلى حمل المسترابة(104) .ولو كان يعلم خلوها من الحمل، كفاه ثلاثة اقراء أو ثلاثة أشهر(105) .

___________________________________

(96): وهي التي لا حمل بها.

(97): (طلاق السنة) أي: الطلاق قبل الدخول (طلاق العدة) أي: الطلاق بعد الدخول. (وهو تحكم) اي: قول بلا دليل، لان الروايتين كلتاهما فيها لو طلق من غير دخول، فكيف يصح حملها على الطلاق بعد الدخول.

(98): يعني: اذا راجع ولم يدخل بها، الاولى أن لا يطلقها في نفس الطهر الذي اوقع فيه الطلاق السابق.

(99): بأن لا تكون - مثلا - يائسة او صغيرة، والا جاز طلاقها في نفس الطهر الذي دخل بها.

(100): اي لايجب عليه اتباع الطلاق لرفع شكه.

(101): اي لم يقبل إدعاؤه بأنه طلق سابقا، ولا تقبل ببينة اذا أقام هو البينة على الطلاق.

(102): (لتصرف المسلم) وهو دخوله بها (فكأنه) أي: كان دخوله بها مكذب للبينة التي اقامها هو (اولد) أي: صار بذلك الدخول ولد (هذا كله) إذا كان ادعاؤه لطلاق بائن، او لطلاق بائن، او لطلاق رجعي مع مضي العدة، أو كان الطلاق الثالث، وإلا بأن كان طلاق رجعة كان دخوله بها رجوعا ولا إشكال.

(103): لانه يجب خروج الزوجة عن العدة حتى يجوز العقد على الخامسة، أو على اختها، والحامل تنقض عدتها بالولادة.

(104): (المسترابة) هي التي لا ترى الدم كل شهر، بل قد يمضي عليها شهران وثلاثة ثم ترى الدم، ومثل هذه - كما سيأتي أحكامها - تعتد سنة.

(105): اي: (اقراء) أي: أطهار اذا كانت ترى الدم، وإلا بثلاثة شهود.

١٥

النظر الثالث في اللواحق

وفيه مقاصد :

المقصد الاول في طلاق المريض:

يكره: للمريض أن يطلق، ولو طلق صح.وهو يرث زوجته(106) ، ما دامت في العدة الرجعية.ولا يرثها في البائن، ولا بعد العدة.

وترثه هي، سواء كان طلاقها بائنا أو رجعيا، ما بين الطلاق وبين سنته(107) ، ما لم تتزوج أو يبرأ من مرضه الذي طلقها فيه. فلو برأ، ثم مرض، ثم مات، لم ترثه الا في العدة الرجعية(108) .

ولو قال: طلقت في الصحة ثلاثا، قبل منه، ولم ترثه.والوجه انه لا يقبل بالنسبة اليها(109) .

ولو قذفها(110) وهو مريض، فلاعنها وبانت باللعان، لم ترثه لاختصاص الحكم(111) بالطلاق. وهل التوريث لمكان التهمة(112) ؟ قيل: نعم، والوجه تعلق الحكم بالطلاق في المرض، لا باعتبار التهمة(113) ، وفي ثبوت الارث مع سؤالها الطلاق(114) تردد، أشبه انه لا ارث.وكذا لو خالعته أو بارأته(115) .

فروع:

الاول: لو طلق الامة مريضا، طلاقا رجعيا، فاعتقت في العدة، ومات في مرضه،

___________________________________

(106): ان ماتت الزوجة وهي في العدة، لان المعتدة رجعية بمنزلة الزوجة.

(107): يعني: لومات الزوج بعد الطلاق إلى قبل سنة ورثته الزوجة المطلقة، إلا اذا تزوجت هي فلا ترث، وإلا اذا برئ المطلق من مرضه، ثم مات قبل سنة عن أصل الطلاق فإنها ايضا لا ترث.

(108): اي: الا اذا كان موته وهي في العدة الرجعية.

(109) اي: لا يقبل قول الزوج في دفع الارث عن الزوجة، نعم يقبل قوله في دفع الارث عن نفسه من زوجته.

(110): اي: قال لها (انت زانية) او (الولد ليس مني).

(111): اي: حكم الارث إلى سنة.

(112): اي: لاجل اتهام الزوج بأنه طلقها ليحرمها من الارث.

(113): فترث هي إلى سنة حتى لو علم أن الطلاق لم يكن للتهمة.

(114): اي: طلقها برغبة وسؤال من الزوجة.

(115): (خالعته) أي: عادت الزوجة زوجها وبذلت له مالا ليطلقها، ويسمى طلاقا خلعيا (بارأته).

أي: كانت معاداة من الطرفين، وبذلت الزوجة للزوج مالا ليطلقها به ويسمى طلاق مباراة.

١٦

ورثته في العدة ولم ترثه بعدها(116) ، لانتفاء التهمة وقت الطلاق(117) ، ولو قيل.ترثه كان حسنا(118) . ولو طلقها بائنا فكذلك(119) وقيل: لا ترثه، لانه طلقها في حال لم يكن لها اهلية الارث.وكذا لو طلقها كتابية ثم اسلمت. الثاني: إذا ادعت المطلقة، أن الميت طلقها في المرض، وانكر الوارث، وزعم أن الطلاق في الصحة، فالقول قوله(120) لتساوي الاحتمالين، وكون الاصل عدم الارث، الا مع تحقق السبب(121) . الثالث: لو طلق أربعا في مرضه، وتزوج أربعا ودخل بهن، ثم مات فيه(122) ، كان الربع بينهن(123) بالسوية.ولو كان له ولد تساوين في الثمن.

المقصد الثاني في ما يزول به تحريم الثلاث(124) :

اذا وقعت الثلاث على الوجه المشترط، حرمت المطلقة، حتى تنكح زوجا غير المطلق.

ويعتبر في زوال التحريم شروط أربعة: أن يكون الزوج(125) بالغا، وفي المراهق تردد، أشبهه أنه لا يحلل. وأن يطأها في القبل وطئا موجبا للغسل(126) .وأن يكون ذلك بالعقد لا بالملك ولا بالاباحة(127) . وأن يكون العقد دائما لا متعة.ومع استكمال الشرائط يزول تحريم الثلاث وهل يهدم ما دون الثلاث. فيه روايتان، أشهرهما أنه يهدم.

___________________________________

(116): يعني: إن مات الزوج والزوجة بعد في العدة ورثته، وان كانت قد خرجت من العدة ثم مات الزوج لم ترثه.

(117): اذ وقت الطلاق كانت الزوجة امة وليس لها ارث حتى تكون تهمة.

(118): لما سبق آنفا من ان الارث إلى سنة حكم شرعي خاص، لا للتهمة فقط.

(119): اي: ترثه ما دامت في العدة، ولو قيل إلى سنة كان حسنا.

(120): اي: قول الوارث.

(121): اي: ثبوت سبب الارث - وهو الطلاق في حال المرض - بالبينة مثلا.

(122): أي: في مرضه قبل تمام السنة.

(123): اي: بين الثمان زوجات، الاربع المطلقات، والاربع المزوجات.

(124): يعني: في المحلل.

(125): اي: المحلل (والمراهق) هو المقارب للبلوغ لكنه غير بالغ، مثل الذي كان له اربعة عشر عاما ولم يبلغ بالاحتلام والشعر الخشن.

(126): (في القبل) فلا يفيد الوطء في الدبر (موجبا للغسل) بدخول المقدار المختون يكفي لانه يوجب الغسل.

(127): (الاباحة) يعني: تحليل المالك أمته لرجل، فوطأها بالتحليل، فهذا لاينفع.

١٧

فلو طلق مرة، وتزوجت المطلقة(128) ، ثم تزوج بها الاول، بقيت معه على ثلاث مستأنفات، وبطل حكم السابقة.

ولو طلق الذمية ثلاثا، فتزوجت بعد العدة ذميا، ثم بانت منه(129) وأسلمت(130) ، حل للاول نكاحها بعقد مستأنف.وكذا كل مشرك.والامة اذا طلقت مرتين، حرمت حتى تنكح زوجا غيره، سواء كانت تحت حر أو عبد(131) ولا تحل للاول بوطئ المولى(132) .وكذا لا تحل، لو ملكها المطلق، لسبق التحريم على الملك(133) .ولو طلقها مرة، ثم اعتقت، ثم تزوجها أو راجعها، بقيت معه على واحدة، استصحابا للحال الاولى(134) .فلو طلقها أخرى، حرمت عليه حتى يحللها زوج.

والخصي: يحلل المطلقة ثلاثا اذا وطأ، وحصلت فيه الشرائط، وفي رواية لايحلل.

ولو وطأ الفحل قبلا فأكسل(135) ، حلت للاول لتحقق اللذة منهما.

ولو تزوجها المحلل، فارتد، فوطأها في الردة، لم يحل(136) ، لانفساخ عقده بالردة.

فروع:

الاول: لو انقضت مدة، فادعت أنها تزوجت، وفارقها وقضت العدة، وكان ذلك ممكنا في تلك المدة، قيل: يقبل لان في جملة ذلك، ما لا يعلم إلا منها، كالوطء وفي رواية اذا كانت ثقة، صدقت(137) .

___________________________________

(128): من رجل آخر (وهو المحلل).

(129): اي: انفصلت عن (المحلل) بطلاق، او موت، او فسخ.

(130): قيد (واسلمت) لتجويز نكاحها ابتداء، اذ النكاح السابق لعله كان من اصل كونهما كتابيين فاسلم الزوج، ورجوعه عليها وهي في العدة ليس نكاحا ابتداء حتى لايجوز.ولغير ذلك كما هو مذكور في المفصلات.

(131): اي: سواء كان زوجها - الذي طلقها مرتين - حرا أو عبدا.

(132): لوجوب كون الوسطى بالعقد لا بالملك - كما سبق -.

(133): (ملكها المطلق) بشراء، او ارث، او استرقاق لجناية (لسبق التحريم) اي: لانها كانت محرمة عليه، والملك لا محللها، نعم له ان يزوجها من رجل بالعقد الدائم، فإذا طلقها ذلك الرجل حل للمولى وطؤها.

(134): (بقيت) الامة المعتقة (معه) مع الزوج (على) طلقة (واحدة) تبين بها منه، لاعلى طلقتين (استصحابا للحال الاولى) أي: لحال كونها امة، اذ كان عند الطلقة الاولى حكمها ان تبين بطلاقين، ولاتعلم هل تغير هذا الحكم لعتقها بعد الطلاق، مقتضى الاستصحاب بقاء هذا الحكم.

(135): اي: لم ينزل ماؤه (لتحقق اللذة) أي: لذة الجماع.

(136): اي: لم يوجب هذا الوطئ لحليتها على الزوج الاول.

(137): لا مطلقا.

١٨

الثاني: إذا دخل المحلل، فادعت الاصابة، فإن صدقها، حلت للاول.وان كذبها، قيل: يعمل الاول، بما يغلب على ظنه من صدقها، أو صدق المحلل.

ولو قيل: يعمل بقولها على كل حال، كان حسنا، لتعذر إقامة البينة لما تدعيه(138) .

الثالث: لو وطأها محرما(139) ، كالوطء في الاحرام، أو في الصوم الواجب، قيل: لا يحل، لانه منهي عنه فلم يكن مرادا للشارع وقيل: يحل لتحقق النكاح المستند إلى العقد الصحيح.

المقصد الثالث في الرجعة(140) :

تصح المراجعة نطقا، كقوله: راجعتك، وفعلا كالوطء.ولو قبل أو لامس بشهوة، كان ذلك رجعة، ولم يفتقر استباحته(141) إلى تقدم الرجعة، لانها زوجته.ولو انكر الطلاق، كان ذلك(142) رجعة، لانه يتضمن التمسك بالزوجية.ولا يجب الاشهاد(143) في الرجعة بل يستحب.

ولو قال: راجعتك اذا شئت أو إن شئت، لم يقع، ولو قالت: شئت(144) ، وفيه تردد.

ولو طلقها رجعية، فارتدت فراجع، لم يصح(145) كما لم يصح ابتداء الزوجية، وفيه تردد، ينشأ من كون الرجعية زوجة.

___________________________________

(138): (فادعت الاصابة) اي: دخول مقدار الختان من الذكر (فإن صدقها) اي: قال المحلل هي صادقة دخل الذكر (يعمل الاول) أي: الزوج الاول الذي طلقها ثلاث مرات (على كل حال) سواء صدقها المحلل، او لم يقل شيئا، او كذبها، وسواء غلب على ظن الزوج الاول صدقها، اوغلب على ظنه كذبها (لتعذر اقامة البينة لما تدعيه) اي: لانها لو كانت واقعا صادقة في ادعائها الدخول، لا تستطيع الاتيان بشاهين عادلين يشهدان انهما رأيا ذكر المحلل في فرجها، ومقتضى ذلك تصديقها.

(139): (لو وطأها) المحلل (محرما) اسم للمفعول، اي حال كون الوطء حراما.

(140): اي: أحكام الرجوع إلى الزوجة في العدة.

(141): اي: كون هذا التقبيل او اللمس مباحا.

(142): اي: التقبيل واللمس ونحوهما.

(143): اي: احضار شاهدين يشهدان الرجوع.

(144): اي: حتى لو قالت شئت انا.

وذلك لانه تعليق.

(145): لعدم جواز تزويج (الكافرة) لقوله تعالى { ولا تمسكوا بعصم الكوافر }.

١٩

ولو أسلمت بعد ذلك، استأنف الرجعة إن شاء(146) .ولو كان عنده ذمية(147) ، فطلقها رجعيا، راجعها في العدة، قيل: لا يجوز، لان الرجعة كالعقد المستأنف، والوجه الجواز، لانها لم تخرج عن زوجيته، فهي كالمستدامة.ولو طلق وراجع، فانكرت الدخول بها أولا(148) ، وزعمت أنه لاعدة عليها ولا رجعة، وادعى هو الدخول، كان القول قولها مع يمينها، لانها تدعي الظاهر(149) .

ورجعة الاخرس بالاشارة الدالة على المراجعة، وقيل: بأخذ القناع عن رأسها، وهو شاذ(150) .

وإذا ادعت انقضاء العدة بالحيض، في زمان محتمل(151) ، فأنكر، فالقول قولها مع يمينها، ولو ادعت انقضاء‌ها بالاشهر(152) لم يقبل، وكان القول قول الزوج، لانه اختلاف في زمان ايقاع الطلاق(153) .

وكذا لو ادعى الزوج الانقضاء، فالقول قولها، لان الاصل بقاء الزوجية أولا(154) .

ولو كانت حاملا، فادعت الوضع قبل قولها، ولم تكلف إحضار الولد(155) .

ولو ادعت الحمل، فأنكر الزوج، وأحضرت ولدا، فأنكر ولادتها له، فالقول: قوله(156) ، لامكان اقامة البينة بالولادة.وإذا ادعت انقضاء العدة، فادعى الرجعة قبل ذلك، فالقول قول المرأة.ولو راجعها، فادعت بعد الرجعة، إنقضاء العدة قبل الرجعة، فالقول قول

___________________________________

(146): اذا كانت العدة باقية.

(147): بأن كانا ذميين، فأسلم الزوج وبقيت كافرة، فإن عقدهما لايبطل.

(148): اي: قبل الطلاق، والمطلقة من غير دخول لا عدة لها، فلا يجوز الرجوع عليها.

(149): يعني: الظاهر عدم الدخول (فتأمل).

(150): اي: لزوم ذلك، بحيث لو اشار إلى الرجوع بدون أخذ القناع لم يكن كافيا.

(151): اي: محتمل لتحيضها في هذه المدة ثلاث مرات.

(152): اي: قالت: مضى على الطلاق ثلاثة اشهر، فلا يحق لك انت الزوج الرجوع لتمام العدة وانكر الزوج مضي ثلاثة اشهر.

(153): والمنكر هو الزوج، فيحلف ويحكم له، لا لها.

(154): (اولا): اي: الزوجة التي كانت سابقا قبل وقت الاختلاف والشك.

(155): لجواز موت الولد، او سرقته، وغير ذلك.

(156): اي: قول الزوج مع يمينه.

٢٠