الاولاد. وهل للمولى اجبارهم على الاداء؟ فيه تردد، وفيه رواية اخرى: تقتضي اداء ما تخلف من أصل التركة
، ويتحرر الاولاد وما بقى فلهم، والاول أشهر.
ولو أوصي له بوصية، صح له منها بقدر ما فيه من حرية، وبطل فيما زاد.
ولو وجب عليه حد، اقيم عليه من حد الاحرار بنسبة الحرية، وبنسبة الرقية من حد العبيد
.
ولو زنا المولى بمكاتبته، سقط عنه من الحد، بقدر ماله فيها من الرقية وحد بالباقي.
الثانية: ليس للمكاتب التصرف في ماله، ببيع ولا هبة ولا عتق ولا إقراض، إلا بإذن مولاه.
ولا يجوز للمولى التصرف في مال الكتابة، الا بما يتعلق بالاستيفاء
.
ولا يجوز له وطء المكاتبة بالملك ولا بالعقد. ولو طاوعت حدت. ولا يجوز له وطأ أمة المكاتب. ولو وطأ لشبهة، كان عليه المهر. وكل ما يكتسبه المكاتب قبل الاداء وبعد الاداء فهو له، لان تسلط المولى زال عنه بالكتابة. ولا تتزوج المكاتبة الا باذنه
. ولو بادرت، كان عقدها موقوفا، مشروطة كانت أو مطلقة.
وكذلك ليس للمكاتب وطء أمة يبتاعها، إلا بإذن مولاه، ولو كانت كتابته مطلقة.
الثالثة: كل ما يشترط المولى على المكاتب، في عقد المكاتبة، يكون لازما، مالم يخالف الكتاب والسنة
.
الرابعة: لا يدخل الحمل في كتابة أمه
، لكن لو حملت بمملوك بعد الكتابة، كان حكم اولادها كحكمها، ينعتق منهم بحسابها. ولو تزوجت بحر، كان أولادها أحرارا.
ولو حملت من مولاها، لم تبطل الكتابة. فإن مات، وعليها شئ من الكتابة، تحررت من نصيب ولدها.
وإن لم يكن لها ولد، سعت في مال الكتابة للوارث. الخامسة: المشروط رق، وفطرته
على مولاه. ولو كان مطلقا لم يكن عليه فطرته.
___________________________________