على فقراء تلك البقعة، وهو طاعة.
ولو نذر أن يهدي بدنة، فإن نوى من الابل لزم.وكذا لو لم ينو لانها عبارة عن الانثى من الابل.
وكل من وجب عليه بدنة في نذر، فإن لم يجد لزمه بقرة، وان لم يجد فسبع شياة.
وأما اللواحق: فمسائل.
الاولى: يلزم بمخالفة النذر المنعقد كفارة يمين
، وقيل كفارة من أفطر في شهر رمضان والاول أشهر.
وإنما تلزم الكفارة، اذا خالف عامدا مختارا.
الثانية: اذا نذر صوم سنة معينة، وجب صومها أجمع، الا العيدين وأيام التشريق إن كان بمنى.
ولا تصام هذه الايام ولا تقضى.ولو كان بغير منى، لزمه صيام أيام التشريق.
فلو أفطر عامدا - لغير عذر - في شئ من أيام السنة، قضاه وبنى إن لم يشترط التتابع وكفر.
ولو شرط
استأنف. وقال بعض الاصحاب: إن تجاوز النصف، جاز البناء ولو فرق، وهو تحكم ولو كان
لعذر، كالمرض والحيض والنفاس بنى على الحالين ولا كفارة.ولو نذر صوم الدهر، صح.ويسقط العيدان وأيام التشريق بمنى ويفطر في السفر. وكذا الحائض في أيام حيضها ولا يجب القضاء اذ لا وقت له.
والسفر الضروري عذر، لا ينقطع به التتابع، وينقطع بالاختياري.
ولو نذر صوم سنة غير معينة، كان مخيرا بين التوالي والتفرقة، إن لم يشترط التتابع.
وله ان يصوم اثني عشر شهرا والشهر إما عدة بين هلالين، أو ثلاثون يوما.
ولو صام شوالا، وكان ناقصا، أتمه بيوم بدلا عن العيد.
وقيل: يومين
وهو حسن.وكذا لو كان بمنى في أيام التشريق، فصام ذا الحجة، قضى العيد وأيام التشريق.
ولو كان ناقصا قضى خمسة ايام. ولو صام سنة واحدة، أتمها بشهر ويومين، بدلا عن شهر رمضان وعن العيدين، ولم
___________________________________