• البداية
  • السابق
  • 157 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 28363 / تحميل: 9714
الحجم الحجم الحجم
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام الجزء 3

مؤلف:
العربية

بمثل ما كان يحتاج اليه في تلك المدة، مثلا أو قيمة(27) .ولا يجب عليها دفعه دفعة، بل أدوارا في المدة، كما كان يستحق عليها لو بقي(28) .ولو تلف العوض قبل القبض، لم يبطل استحقاقه، ولزمها مثله، وقيمته إن لم يكن مثليا(29) .ولو خالعها بعوض موصوف، فأن وجد ما دفعته على الوصف، وإلا كان له رده والمطالبة بما وصف(30) .ولو كان معينا فبان معيبا، رده وطالب بمثله، او قيمته(31) ، وإن شاء أمسكه مع الارش(32) .وكذا لو خالعها على عبد، على أنه حبشي فبان زنجيا، أو ثوب على أنه نقي فبان أسمر(33) .أما لو خالعها على أنه إبريسم فبان كتانا، صح الخلع وله قيمة الابريسم(34) ، وليس له إمساك الكتان لاختلاف الجنس.

ولو دفعت ألفا، وقالت: طلقني بها متى شئت، لم يصح البذل(35) ولو طلق كان رجعيا والالف لها.ولو خالع اثنتين بفدية واحدة صح، وكانت بينهما بالسوية(36) .

ولو قالتا: طلقنا بألف، فطلق واحدة، كان له النصف.ولو عقب بطلاق الاخرى،

___________________________________

(27) سبق في كتاب البيع ان المثلى يجب فيه المثل، والقيمي يجب فيه القيمة(والمثلى) هو ماكان مثل الحنطة، والشعير، والسكر، واللبن، والخبز والدهن، ونحوهما مما نسبة بعضها إلى الكل كنسبة قيمة ذلك البعض إلى قيمة الكل، فلو كان كيلو الحنطة دينارا، كان نصف كيلو منها نصف دينار، وربع كيلو منه ربع دينار وهكذا(والقيمي) ما لم يكن كذلك، كالثوب الذي اذا كانت قيمته دينارا، لم يكن نصفه نصف دينار، بل ربما كان نصف الثوب عشر دينار.

(28) فلو كان الولد غير ميت كانت تصرف عليه كل يوم ما يعادل نصف دينار، فالواجب عليها - بعد موت الولد - دفع نصف دينار كل يوم.

لادفع خمسة عشر دينارا للشهر كله مرة واحدة.

(29) لو كان العوض بساطا - مثلا - فاحترق قبل دفعه للزوج وجب على الزوجة دفع قيمة كل ذلك البساط، ولو كان العوض ألف كيلو من الحنطة معينا، فتلفت تلك الحنطة، وجب عليها دفع مثلها يعني: الف كيلو من حنطة اخرى.

(30)(موصوف) كما لو قالت مثلا -(خالعني على بساط لي خراساني)(والا) اي: وان لم يجد الزوج البساط خراسانيا(كان له) اي: للزوج(رده) رد البساط(والمطالبة بما وصف) بصيغة المجهول - اي: بساط خراساني.

(31)(بمثله) ان كان مثليا(وقيمته) ان كان قيميا، وقد مر آنفا معنى المثلى والقيمي عند رقم(27).

(32) اي: مع تفاوت قيمة الصحيح والمعيب.

(33)(وكذا) اي: يجوز للزوج الرد والمطالبة بالمثل او القيمة، ويجوز له أخذ الارش اذا كان اقل قيمة(نقي) ناصع البياض(اسمر) بياض يقرب إلى الجرة.

(34) ويجب عليه رد الكتان.

(35) لان المعتبر في البذل الصحيح كونه في مقابل الطلاق فورا.

(36) كما لو قال لزوجتيه(انتما مختلعتان فانتما طالق على هذه الدار) صح الخلع(وكانت) اي الفدية وهي الدار(بينهما بالسوية) اي: يجب على كل واحدة نصفها.

٤١

كان رجعيا، ولا عوض له، لتأخر الجواب عن الاستدعاء المقتضي للتعجيل(37) .ولو خالعها على عين، فبانت مستحقة(38) ، قيل: يبطل الخلع.

ولو قيل: يصح، ويكون له القيمة(39) ، او المثل ان كانت مثليا، كان حسنا.ويصح البذل من الامة(40) ، فإن أذن مولاها، انصرف الاطلاق إلى الافتداء بمهر المثل.ولو بذلت زيادة عنه، قيل: يصح، وتكون لازمة لذمتها، تتبع بها بعد العتق واليسار، وتتبع بأصل البذل مع عدم الاذن.ولو بذلت عينا، فأجاز المولى، صح الخلع والبذل، وإلا صح الخلع دون البذل، ولزمها قيمته أو مثله.تتبع به بعد العتق.ويصح بذل المكاتبة المطلقة(41) ، ولا اعتراض للمولى أما المشروطة فكالقن.

النظر الثالث في الشرائط:

ويعتبر في الخالع(42) شروط أربعة: البلوغ. وكمال العقل. والاختيار. والقصد. فلا يقع مع الصغر، ولا مع الجنون، ولا مع الاكراه، ولا مع السكر، ولا مع الغضب الرافع للقصد(43) .

___________________________________

(37)(ولا عوض له) اي: ليس للزوج الخمسمئة الثانية(لتأخر الجواب) وهو الخلع(عن الاستدعاء) يعني: عن طلب الزوجة الاخرى الخلع(المقتضى) الاستدعاء(للتعجيل) فإذالم يكن تعجيل بطل الخلع الثاني.

(38) اي: طهرت انها للغير.

(39) إن كانت تلك العين قيمية، كشاة، او دار، او نحو ذلك.

(40) المزوجة، فلو طلبت الامة المزوجة من زوجها الطلاق مقابل فدية(فإن اذن مولاها) في البذل، كانت الفدية على المولى، و(انصرف الاطلاق) اي: اطلاق المولى البذل وعدم تعين مقدار البذل(إلى الافتداء) بمقدار(مهر المثل) اي: مهر مثل هذه الامة، لا ازيد(وتكون) اي: الزيادة، فلو كان مهر مثلها مئة دينار، فبذلت مئة وخمسين، كانت المئة على المولى، والخمسين بذمة الامة نفسها(تتبع) أي: تؤخذ الامة(بها) بتلك الزيادة(بعد العتق واليسار) اي: وقدرتها على اعطاء تلك الزيادة(وتتبع) الامة(باصل البذل) اي بكله، اذا لم يكن اذن المولى لها في البذل.

(41) وهي التي كاتبت المولى على أن تعطيه ثمنا معينا، ويتحرر منها جزء بنسبة ماتعطي من المال(ولا اعتراض للمولى) عليها، اي: ليس للمولى أن يقول لها لماذا بذلت المال لزوجك كي يطلقك، ولم تدفعي المال لي(أما المشروطة) وهي التي اشترط عليها المولى أن لا يتحرر منها شيئين حتى تعطي كل الثمن، فما دامت لم تكمل الثمن للمولى فهي(كالقن) اي: كالامة غير المكاتبة.فلا يجوز لها البذل للزوج بدون رضى المولى.

(42) وهو الزوج.

(43) اي: الغضب الشديد الذي يسلبه معرفة ما يقول.

٤٢

ولو خالع ولي الطفل(44) بعوض صح، ان لم يكن طلاقا، ويبطل مع القول بكونه طلاقا.

ويعتبر في المختلعة أن تكون طاهرا طهرا لم يجامعها فيه، إذا كانت مدخولا بها، غير يائسة، وكان حاضرا معها. وأن تكون الكراهية من المرأة(45) . ولو قالت: لادخلن عليك من تكرهه(46) ، لم يجب عليه خلعها بل يستحب، وفيه رواية بالوجوب. ويصح خلع الحامل مع رؤية الدم(47) ، كما يصح طلاقها، ولو قيل: انها تحيض.وكذا التي لم يدخل بها، ولو كانت حائضا.وتخلع اليائسة، وان وطأها في طهر المخالعة(48) .ويعتبر في العقد(49) : حضور شاهدين دفعة، فلو افترقا لم يقع.وتجريده عن شرط(50) . ويصح الخلع: من المحجور عليه لتبذير أو فلس(51) ، ومن الذمي والحربي، ولو كان البذل خمرا أو خنزيرا، صح. ولو أسلما أو أحدهما، قبل الاقباض، ضمنت القيمة عند مستحليه(52) .

___________________________________

(44) اي: الطفل الذي له زوجة، لو طلبت الزوجة من ولي الطفل خلعها، فخلعها الولي، صح الخلع على القول بأن الخلع شيئ‌آخر غير الطلاق، ويبطل الخلع على القول بأنه نوع من الطلاق، وذلك لما مر عند رقم(3) من كتاب الطلاق من ان الولي لا يجوز له طلاق زوجة الطفل.

(45) فقط، لامنهما معا فإنه يسمى ب‍(المباراة)، ولا من الزوج فقط، فإنه يسمى ب‍(الطلاق).

(46) كناية عن الزنا مع الرجال الاجانب(بل يستحب) قال الشيخ قده: للنهي عن المنكر.

(47) اي: اذا كانت ترى دما(ولو قيل) اي: حتى لو قيل بأن الحامل ايضا تحيض، وكان هذا الدم حيضا، صح خلعها في الحيض، لانها حامل والحامل يصح طلاقها وخلعها حتى في الحيض.

(48) اي: نفس الطهر الذي خلعها فيه.

(49)(الخلع) ايقاع لاعقد، يعني: لايحتاج إلى القبول ولذا ذكر المصنف(القسم الثالث في الايقاعات) وجعل الخلع من جملتها وانما عبر المصنف(قده) بالعقد باعتبار أن طلب الزوجة الخلع، وايقاع الزوج صيغة الخلع، ويجعله بمنزلة العقد من الطرفين.

(50)(افترقا) بأن اوقع الرجل صيغة الخلع مرتين، مرة عند هذا، ومرة اخرى عند ذاك(وتجريده) اي: يكون بدون شرط، فلو قال(انت مختلعة فأنت طالق إن رضي ابوك) لم يصح.

(51)(الحجر) هو منع المالك عن التصرف في أمواله، ويكون الحجر لعدة اسباب(منها) التبذير وهو أن يكون المالك مبذرا أي: سفيها في تصرفاته المالية(ومنها) الفلس، وهو أن يكون المالك ديونه الحالة اكثر من أمواله، ويطلب الديان من الحاكم الشرعي منعه عن التصرف في أمواله حتى تقسم تلك الاموال بين الديان، والمسألة هنا هي: أن الزوج المحجور عليه الفلس، يجوز له طلاق زوجته مقابل مال، لكن في السفيه لايجوز دفع المال بيده، بل يدفع إلى وليه.

(52) (قبل الاقباض) اي: كان الاسلام قبل اعطاء البذل، فإن اسلم الزوج لم يجز له أخذ الخمر والخنزير، وإن اسلمت الزوجةلم يجز لها اعطاء الخمر والخنزير(عند مستحليه) اي: عند من يرى حلية الخمر، وحلية الخنزير، والا فلا قيمة للخمر ولا للخنزير عند المسلمين.

٤٣

والشرط انما يبطل اذا لم يقتضه العقد، فلو قال: فإن رجعت رجعت، لم يبطل هذا الشرط، لانه من مقتضى الخلع. وكذا لو شرطت هي الرجوع في الفدية(53) . أما لو قال: خالعتك ان شئت، لم يصح، ولو شاء‌ت، لانه شرط ليس من مقتضاه.وكذا لو قال: خالعتك ان ضمنت لي الفا، أو إن اعطيتني ألفا، أو ما شاكله.وكذا: متى، أو مهما، أو أي وقت، أو أي حين(54) .

النظر الرابع في الاحكام:

وفيه مسائل.

الاولى: لو اكرهها على الفدية، فعل حراما.ولو طلق به صح الطلاق، ولم تسلم اليه الفدية، وكان له الرجعة(55) .

الثانية: لو خالعها، والاخلاق ملتئمة، لم يصح الخلع ولا يملك الفدية.ولو طلقها والحال هذه بعوض، لم يملك العوض، وصح الطلاق وله الرجعة(56) .

الثالثة: إذا أتت بفاحشة، جاز عضلها، لتفدي نفسها، وقيل: هو منسوخ ولم يثبت(57) .

الرابعة: إذا صح الخلع، فلا رجعة له، ولها الرجوع في الفدية، ما دامت في العدة، ومع رجوعها يرجع ان شاء(58) .

___________________________________

(53)(فإن رجعت) في البذل وأخذتيه(رجعت في الخلع وابطلته وكذا) اي: لايبطل الشرط(في الفدية) يعني: لو قالت الزوجة بشرط أنك إن رجعت الي انا ايضا ارجع في البذل.

(54)(ان شئت) - بكسر التاء -(ليس من مقتضاه) اي: من مقتضى الخلع(ان ضمنت) بكسر التاء -(وكذا متى الخ) اي: لو قال(خالعتك من اعطيتني الفا، اومهما اعطيتيني، او أي وقت اعطيتيني، او اي حين اعطيتيني الفا).

(55) لانه يقع طلاقا، لاخلعا، والطلاق يجوز الرجوع فيه اذا كان رجعيا.

(56)(والحال هذه) اي: الاخلاق ملتئمة، يعني، بلا كراهية بينهما.

(57)(بفاحشة) هي الزنا بالاجماع، وفي غير الزنا خلاف(عضلها) اي: سوء المعاشرة معها حتى تضطر إلى ان(تفدي نفسها) اي: تبذلا مالا ليخلعها الزوج به،(ولم يثبت) اي: نسخ هذا الحكم وهو جواز سوء المعاشرة معها حتى تضطر إلى ان(تفدي نفسها) اي: تبذلا مالا ليخلعها الزوج به(ولم يثبت) اي: نسخ هذا الحكم وهو جواز سوء المعاشرة معها حيث تفدي نفسها.

والاصل في هذا الحكم قوله تعالى { ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة } وقيل ان الناسخ لها قوله تعالى { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة } بتقريب أن الفصل كان قبل نزول الحد، ونسخ بالحد.

(58)(ومع رجوعها) يعني: إذا رجعت الزوجة وطلبت من الزوج ارجاع الفدية، وجب على الزوج ارجاعها ما دامت في العدة، وحينئذ يجوز له ايضا الرجوع اليها وابطال الخلع.

٤٤

الخامسة: لو خالعها، وشرط الرجعة لم يصح.وكذا لو طلق بعوض(59) . السادسة: المختلعة، لا يلحقها طلاق بعد الخلع، لان الثاني مشروط بالرجعة.نعم لو رجعت في الفدية، فرجع، جاز استئناف الطلاق(60) . السابعة: اذا قالت: طلقني ثلاثا بألف فطلقها، قال الشيخ لا يصح لانه طلاق بشرط(61) ، والوجه انه طلاق في مقابلة بذل، فلا يعد شرطا(62) ، فإن قصدت الثلاث ولاء، لم يصح البذل، وإن طلقها ثلاثا مرسلا، لانه لم يفعل ما سألته، وقيل: يكون له الثلث لوقوع الواحدة(63) .أما لو قصدت الثلاث، التي يتخللها رجعتان، صح.فإن طلق ثلاثا(64) ، فله الالف. وان طلق واحدة، قيل: له ثلث الالف، لانها جعلته في مقابلة الثلاث، فاقتضى تقسيط المقدار على الطلقات بالسوية(65) وفيه تردد، منشأه جعل الجملة في مقابلة الثلاث بما هي(66) ، ولا يقتضي التقسيط مع الانفراد. ولو كانت معه على طلقة، فقالت طلقني ثلاثا بألف، فطلق واحدة، كان له ثلث الالف، وقيل: له الالف إن كانت عالمة والثلث إن كانت جاهلة، وفيه اشكال(67) .

الثامنة: لو قالت: طلقني واحدة بالف، فطلقها ثلاثا ولاء وقعت واحدة وله الالف(68) . ولو قالت: طلقني واحدة بألف، فقال: أنت طالق فطالق فطالق، طلقت بالاولى ولغي الباقي. فإن قال: الالف في مقابلة الاولى، فالالف له وكانت المطلقة بائنة. ولو قال: في مقابلة الثانية، كانت الاولى رجعية، وبطلت الثانية والفدية ولو قال: في

___________________________________

(59)(وشرط الرجعة) اي: شرط الزوج جواز الرجوع في العدة عليها(ولم يصح) لان الخلع بائن ليس للزوج الرجوع(طلق بعوض) لانه خلع ايضا.

(60) لانها بعد الرجوع زوجة، فيصح طلاقها، كما يصح خلعها ثانيا.

(61) لان قولها(ثلاثا) بمنزلة أن تقول(خلعتني بشرط أن يكون طلاقا ثلاثا).

(62) يعني: البذل مقابل للطلاق الثلاث، والشرط هو ماكان زائدا على أصل الطلاق والبذل.

(63)(ولاء) اي: يقول ثلاث مرات(انت طالق، انت طالق، انت طالق)(مرسلا) اي: يقول(انت طالق ثلاثا)(وان طلقها) يعني: حتى وان طلقها ثلاثا(يكون له الثلث) اي ثلث الالف، لان الالف كان لثلاث طلقات، وفعل الزوج أحدها.

(64) بأن طلقها، ورجع اليها قبل تمام العدة، ووطأها، ثم تركها حتى تحيض وتطهر ثم طلقها ثانيا.

ورجع اليها في العدة، ووطأها، وتركها حتى تحيض وتطهر ثم طلقها ثالثا.

(65)(لانها جعلته) اي: لان الزوجة جعلت الالف(تقسيط) اي: تقسيم.

(66)(جعل الجملة) اي: مجموع الالف(في مقابلة الثلاث بما هي) اي: بما هي ثلاث.

(67)(على طلقة) اي: لو كان قد سبق أن طلقها مرتين طلاقا رجعيا، ورجع اليها، ووطأها، وبقي طلاق واحد، اذا طلقها كملت الثلاث وبانت منه(ان كانت عالمة) بأنها تبين بطلاق واحد.

(68) وكان الطلاقان الآخران لغوا، لان المطلقة لا تطلق ثانيا.

٤٥

مقابلة الكل، قال الشيخ: وقعت الاولى، وله ثلث الالف، وفيه إشكال من حيث ايقاعه ما التمسته(69) .

التاسعة: إذا قال أبوها: طلقها، وأنت برئ من صداقها وطلق صح الطلاق رجعيا، ولم يلزمها الابراء ولا يضمنه الاب(70) .

العاشرة: إذا وكلت في خلعها مطلقا، اقتضى خلعها بمهر المثل، نقدا بنقد البلد(71) .وكذا الزوج إذا وكل في الخلع فأطلق(72) ، فإن بذل وكيلها زيادة عن مهر المثل، بطل البذل، ووقع الطلاق رجعيا، ولا يضمن الوكيل(73) . ولو خلعها وكيل الزوج، بأقل من مهر المثل، بطل الخلع، ولو طلق بذلك البذل لم يقع(74) ، لانه فعل غير مأذون فيه. ويلحق بالاحكام: مسائل النزاع وهي ثلاثة:

الاولى: إذا اتفقا في القدر، واختلفا في الجنس(75) ، فالقول قول المرأة.

الثانية: لو اتفقا على ذكر القدر دون الجنس(76) ، واختلفا في الارادة، قيل: يبطل، وقيل: على الرجل البينة وهو أشبه.

الثالثة: لو: خالعتك على ألف في ذمتك، فقالت: بل في ذمة زيد، فالبينة عليه

___________________________________

(69)(فإن، قال) الزوج كلمة(بالف) في مقابلة الطلقة الاولى، بأن قال(انت طالق بالف فطالق فطالق)(بائنة) لانه طلاق خلعي(الثانية) بأن قال(انت طالق، فطالق بالف، فطالق)(والفدية) اي: الالف باطل ليس للزوج بل هو للزوجة(في مقابلة الكل) بأن قال(انت طالق، فطالق، فطالق بألف)(وله ثلث الالف) لانه جعل الالف في مقابل ثلاث طلقات، والزائد عن الاولى باطل، فيكون له ثلث الالف(ما التمسته) اي: ما طلبته.

(70)(رجعيا) لانه ليس بخلع، لان الخلع يتحقق ببذل الزوجة نفسها لاابيها(ولم يلزمها) أي: لا أنه يجب على الزوجة ابراء ذمة الزوج عن المهر - فيما لم يكن قد دفعه بعد - ولا أن الاب هو الضامن، اذ لم يجب على الزوجة شئ حتى يصح ضمانه.

(71)(مطلقا) يعني: لم تعين الزوجة مقدار البذل(بنقد البلد) الذي هي فيه، فلو كانت في كربلاء المقدسة، وكان مهر مثلها الف دينار، انصرف البذل إلى الف دينار عراقي.

(72) بأن قال لشخص:(انت وكيلي في خلع زوجتي) ولم يقل بكم دينارا.

(73) اذ لم يتعلق بذمة الزوجة شئ‌حتى يصح ضمان وكيلها.

(74) يعني: الوكيل من الزوج في الخلع(لو طلق) ولم يخلع، وجعل الطلاق بذلك البذل الاقل من مهر المثل(لم يقع) الطلاق أصلا، لان الموكل لم يأذن في الطلاق، وانما اذن في الخلع.

(75) قالت المرأة - مثلا - البذل كان الف دينار، وقال الرجل بل كان الفا وخمسمئة(قول المرأة) مع القسم، اذا لم يكن للرجل على قوله بنية.

(76)(القدر) ألف مثلا(الجنس) دينار، او درهم مثلا، فقالت: قصدت انا من الالف الدراهم، وقال: انا قصدت من الالف الدنانير(يبطل) اي: الخلع(على الرجل البينة) والا فعليها القسم.

٤٦

واليمين عليها(77) .

ويسقط العوض مع يمينها، ولا يلزم زيدا(78) ، وكذا لو قالت: بل خالعك فلان والعوض عليه(79) ، أما لو قالت: خالعتك بكذا(80) ، وضمنه عني فلان أو برئه عني فلان، لزمها الالف ما لم تكن بينة، لانها دعوى محضة، ولا يثبت على فلان شئ بمجرد دعواها.

وأما المباراة: فهو أن يقول: بارأتك على كذا(81) فأنت طالق.وهي تترتب على كراهية كل واحد من الزوجين صاحبه.ويشترط إتباعه بلفظ الطلاق.فلو اقتصر المباري على لفظ المباراة لم يقع به فرقة(82) .

ولو قال: بدلا من بارأتك، فاسختك أو ابنتك، أو غيره من الالفاظ، صح إذا اتبعه بالطلاق، إذ المقتضي للفرقة التلفظ بالطلاق لا غير.

ولو اقتصر على قوله: أنت طالق بكذا، صح، وكان مباراة، اذ هي عبارة عن الطلاق بعوض، مع منافاة بين الزوجين.

ويشترط: في المباري والمبارأة، ما شرط في المخالع والمخالعة(83) .وتقع الطلقة مع العوض بائنة، ليس للزوج معها رجوع، إلا أن ترجع الزوجة في الفدية، فيرجع لها ما دامت في العدة.وللمرأة الرجوع في الفدية، ما لم تنقض عدتها. والمباراة كالخلع، لكن المباراة تترتب على كراهية كل واحد من الزوجين صاحبه.ويترتب الخلع على كراهية الزوجة. ويأخذ في المباراة، بقدر ما وصل اليها منه، ولا تحل له الزيادة، وفي الخلع جائز.

___________________________________

(77)(لو قال) اي: ادعى الزوج ان الالف كان بذمة الزوجة، والصيغة(خلعتك على ألف دينار في ذمتك)، وادعت الزوجة أن الالف كان بذمة زيد والصيغة(خلعتك على الف دينار في ذمة زيد)(فالبينة عليه) اي: على الزوج(واليمين عليها) ان لم يكن للزوج بينة.

(78) يعني: إذا أقسمت يتحقق الخلع، ويسقط الالف عنها، وبقسمها لا يثبت الالف بذمة زيد.

(79)(وكذا) يعني: عليها اليمين، ويسقط العوض بيمينها(ولو قالت بل خالعك) اي: انا لم اطلب الخلع منك، بل طلب الخلع منك فلان، والالف عليه لانه طلبه، لا على لاني لم اطلب.

(80) اي: لو اعترفت بانها هي التي طلبت من الزوج الخلع، لكنها ادعت أن فلانا ضمن العوض، اذا دعت ان فلانا يوزن عن قبلها مقدار الالف(مالم تكن بينة) تثبت بالضمان، او الوزن عنها(على فلان) اي: على ذاك الشخص المذكور.

(81) اي: على الف دينار، او على هذه الدار، او على هذا العبد، وهكذا.

(82) اي: لا ينفصم النكاح.

(83) من الشرائط التي مرت في هذا الكتاب عند ارقام(42 - 54).

٤٧

وتقف الفرقة في المباراة، على التلفظ بالطلاق، إتفاقا منا.وفي الخلع على الخلاف(84) .

___________________________________

(84) فلو قال(بارأتك بألف) بدون ذكر الطلاق باجماع الشيعة لاينقطع النكاح، وأما في الخلع بدون لفظ الطلاق كان خلاف في انه يقع ام لا.

٤٨

كتاب الظهار

والنظر فيه: يستدعي بيان أمور أربعة(1) :

الاول في الصيغة:

وهي أن يقول: أنت علي كظهر أمي.وكذا لو قال: هذه، أو ما شاكل ذلك من الالفاظ الدالة على تميزها(2) . ولا عبرة باختلاف ألفاظ الصلات(3) ، كقوله: أنت مني أو عندي.

ولو شبهها بظهر احدى المحرمات، نسبا أو رضاعا، كالام أو الاخت فيه روايتان، أشهرهما الوقوع(4) . ولو شبهها بيد أمه، او شعرها او بطنها، قيل لا يقع اقتصارا على منطوق الآية(5) ، وبالوقوع رواية فيها ضعف(6) .

أما لو شبهها بغير أمه، بما عدا لفظة الظهر(7) ، لم يقع قطعا.

ولو قال: أنت كأمي، أو مثل أمي، قيل: يقع ان قصد به الظهار، وفيه اشكال، منشأه اختصاص الظهار بمورد الشرع، والتمسك في الحل بمقتضى العقد(8) .

___________________________________

كتاب الظهار.

(1) (الاول) صيغة الظهار(الثاني) في الزوج المظاهر(الثالث) في الزوجة المظاهرة(الرابع) احكام الظهار، ثم يتبع المصنف ذلك بأحكام الكفارات.

(2) كما لو جاء باسمها، وقال(فلانة) او وقال(زوجتي) وهكذا.

(3)(الصلات) اي: الحروف التي توجب صلة وربط اسمي الزوجين، وهكذا(انت معي) ونحوه.

(4) اي: وقوع الظهار، كما لو قال(انت علي كظهر اختي، او كظهر امي الرضاعية، او كظهر عمتي الخ).

(5) الآية الشريفة هكذا(والذين يظاهرون من نسائهم ماهن امهاتهم)، فاقتصرت الآية على ذكر الام فقط(6) وهي رواية جميل، ضعيفة السند، وقد ذكر فيها العمة والخالة مكان الام.

(7) كما لو قال لزوجته(انت علي كستر اختي) او(كيد خالتي) الخ.

(8)(بمورد الشرع) اي: بما ورد نصه من الشرع، وهولفظ(الظهر)(والتمسك في الحل) اي: عدم حرمة الزوجة(بمقتضى العقد) اي: عقد النكاح يقتضي استمرار الزوجية، ولم يعلم انقطاع الزوجية بغير لفظ الظهر، فليستصحب.

٤٩

ولو شبهها بمحرمة بالمصاهرة، تحريما مؤبدا، كأم الزوجة، وبنت زوجته المدخول بها، وزوجة الاب والابن، لم يقع به الظهار(9) .وكذا لو شبهها بأخت الزوجة، أو عمتها، أو خالتها(10) .

ولو قال: كظهر أبي، أو أخي، أو عمي، لم يكن شيئا.وكذا لو قالت هي: أنت علي كظهر أمي وأبي. ويشترط في وقوعه، حضور عدلين، يسمعان نطق المظاهر.ولو جعله يمينا، لم يقع(11) .

ولا يقع إلا منجزا، فلو علقه بانقضاء الشهر، أو دخول الجمعة لم يقع على الاظهر وقيل: يقع، وهو نادر(12) . وهل يقع في إضرار(13) ؟ قيل: لا، وفيه إشكال، منشأه التمسك بالعموم. وفي وقوعه موقوفا على الشرط، تردد، أظهره الجواز. ولو قيده بمدة كأن يظاهر منها شهرا أو سنة، قال الشيخ: لا يقع، وفيه إشكال، مستند إلى عموم الآية(14) ، وربما قيل: ان قصرت المدة عن زمان التربص لم يقع، وهو تخصيص للعموم بالحكم المخصوص، وفيه ضعف(15) .

فروع:

فلو قال: أنت طالق كظهر أمي، وقع الطلاق ولغي الظهار، قصد الظهار أو لم يقصده.

وقال الشيخ: ان قصد الطلاق والظهار صح. إذا كانت المطلقة رجعية(16) ، فكأنه قال: أنت طالق، أنت علي كظهر امي، وفيه تردد، لان النية لا تستقل بوقوع

___________________________________

(9) كما لو قال(انت علي كظهر امك) لو(كظهر زوجة ابني) الخ، لم يقع به اي: بمثل هذه الالفاظ.

(10) التي يحرم جمعها مع الزوجد مطلقا، كاخت الزوجة، او يحرم جمعها مع الزوجة بدون رضا الزوجة كعمة الزوجة وخالة الزوجة.

(11)(يمينا) اي: جزاء‌ا على فعل او ترك، للرغبة او الزجر كما لو قال:(ان تركت انا الصلاة فانت علي كظهر امي) او قال:(ان تركت انت الصلاة فأنت علي كظهر امي) وهكذا.

(12) يعني: هذا القول نادر بين الفقهاء، كان يقول(ان كانت الجمعة، او ان مضى شهر فانت علي كظهر امي).

(13) بأن يكون قصد من الظهار ايصال الضرر إلى الزوجة(بالعموم) اي: ادلة الظهار ليست مختصة بغير الضرر(موقوفا على الشرط) بأن يقول لها(ان خرجت من البيت فأنت علي كظهر امي)(الجواز) اي: وقوع الظهار لو خرجت من البيت.

(14) وهي قوله تعالى(والذين يظاهرون من نسائهم) ويصدق على الشهر والسنة انه ظاهر منها سنة او شهرا.

(15)(زمان التربص) هو ثلاثة اشهر - كما سيأتي في المسألة العاشرة -(وهو تخصيص) اي: حكم الظهار عام يشمل ثلاثة اشهر واكثر واقل، فتخصيصه(بحكم مخصوص) وهو الاكثر من ثلاثة أشهر ضعيف.

(16) لان المطلقة رجعية بمنزلة الزوجة، فحين قال لها(انت طالق) لم تزل بمنزلة الزوجة، ويصح الظهار منها.

٥٠

الظهار، مالم يكن اللفظ الصريح، الذي لا احتمال فيه(17) .وكذا لو قال: أنت حرام كظهر امي.ولو ظاهر إحدى زوجتيه، إن ظاهر ضرتها، ثم ظاهر الضرة، وقع الظهاران(18) .ولو ظاهرها، إن ظاهر فلانة الاجنبية، وقصد النطق بلفظ الظهار صح الظهار عند مواجهتها به.وان قصد الظهار الشرعي، لم يقع ظهار. وكذا لو قال: اجنبية(19) . ولو قال: فلانة من غير وصف، فتزوجها وظاهرها، قال الشيخ: يقع الظهاران(20) ، وهو حسن.

الثاني في المظاهر(12) :

ويعتبر فيه البلوغ، وكمال العقل، والاختيار والقصد. فلا يصح ظهار الطفل، ولا المجنون، ولا المكره، ولا فاقد القصد بالسكر أو الاغماء أو الغضب(22) .ولو ظاهر ونوى الطلاق، لم يقع الطلاق لعدم اللفظ المعتبر، ولا الظهار لعدم القصد.ويصح ظهار الخصي، والمجبوب، إن قلنا بتحريم ماعدا الوطء، مثل الملامسة(23) .وكذا يصح الظهار من الكافر، ومنعه الشيخ، إلتفاتا إلى تعذر الكفارة، والمعتمد.

___________________________________

(17) يعني: كون(انت طالق كظهر امي) بمنزلة(انت طالق انت كظهر امي) في النية لاينفع، مالم يكن اللفظ الصريح وهو(انت كظهر امي).

(18)(مثلا) كان عنده زينب - وكلثوم) فقال لزينب(إن ظاهرت من كلثوم فأنت علي كظهر امي) ثم قال لكلثوم:(انت علي كظهر امي) وقع الظهار بكلتيهما بالصيغة الثانية.

(19)(وقصد النطق) اي: كان قصده من ظهار الاجنبية مجرد النطق بظهار الاجنبية(عند مواجهتها) اي: مواجهة تلك الاجنبية(به).

بلفظ الظهار(وان قصد الظهار الشرعي) بالاجنبية(لم يقع ظهار) بزوجته، لانه علق ظهار زوجته على ظهار الاجنبية، ولا يتحقق بالاجنبية مفهوم الظهار اصلا.

(20)(مثلا) قال لزوجته(انت علي كظر امي إن ظاهرت من فاطمة) في حين ان فاطمة امرأة اجنبية، ثم تزوج فاطمة، وقال لفاطمة(انت علي كظهر امي) وقع مع ظهارها.ظهار زوجته الاولى.

(21) وهو الزوج.

(22) اي: الغضب الشديد الذي يسلب القصد.

(23)(الخصي) من قطع بيضتاه(المجبوب) مقطوع الذكر(ان قلنا) يعني: اذا قلنا بأن الظهار يحرم حتى التفخيذ والضم والملامسة، والنظر بشهوة، ونحوها.

٥١

ضعيف، لامكانها بتقديم الاسلام.ويصح من العبد(24) .

الثالث في المظاهرة(35) :

ويشترط أن تكون منكوحة بالعقد الدائم.ولا تقع على الاجنبية، ولو علقة على النكاح(26) .وأن تكن طاهرا طهرا، لم يجامعها فيه، إذا كان زوجها حاضرا وكان مثلها تحيض.ولو كان غائبا صح، وكذا لو كان حاضرا، وهي يائسة، أو لم تبلغ.وفي اشتراط الدخول تردد، والمروي اشتراطه، فيه قول آخر مستندة التمسك بالعموم(27) .وهل يقع بالمستمتع بها(28) ؟ فيه خلاف، والاظهر الوقوع.وفي الموطوء‌ة بالملك، تردد.والمروي أنه يقع كما يقع بالحرة.ومع الدخول يقع.ولو كان الوطء دبرا، صغيرة كانت أو كبيرة مجنونة أو عاقلة.وكذا يقع بالرتقاء والمريضة التي لاتوطأ(29) .

الرابع في الاحكام:

وهي مسائل:

الاولى: الظهار محرم لاتصافه بالمنكر، وقيل: لاعقاب فيه لتعقيبه بالعفو(30) .

___________________________________

(24)(من الكافر) اي: اذا كان الكافر زوجا، وظاهر من زوجته حرمت عليه، وترتب عليه أحكام الظهار(تعذر الكفارة) لانها تحتاج إلى قصد القربة، والكافر لاتقبل قربته(والمعتمد) هذا الدليل(ضعيف، لامكانها) الكفارة(بتقديم الاسلام) اي: الاسلام قبل الكفارة(ويصح) الظهار(من العبد) اذا كان زوجا لامة اوحرة.

(25) وهي الزوجة.

(26) فلو قال لاجنبية(إن نكحتك فانت علي كظهر امي) فلو نكحها بعد ذلك لاتحرم بمجرد النكاح، بل يكون الظهار باطلا من أصله.

(27) اي: عموم قوله تعالى { والذين يظاهرون من نسائهم } سواء كانت مدخولا بها ام لا.

(28)(الرتقاء) هي التي في فرجها عظم او لحم زائد(وكذا المريضة) بمرض يمنع الدخول.

(30)(بالمنكر) في قوله تعالى(وانهم يقولون منكرا من القول وزورا(بالعفو) بعد ذلك(ان الله لعفو غفور).

٥٢

الثانية: لا تجب الكفارة بالتلفظ، وانما تجب بالعود، وهو إرادة الوطء.والاقرب أنه لا استقرار لها، بل معنى الوجوب تحريم الوطء حتى يكفر(31) .ولو وطأ قبل الكفارة، لزمه كفارتان.ولو كرر الوطء تكررت الكفارة(32) . الثالثة: إذا طلقها بعد الظهار رجعيا، ثم راجعها لم تحل له، حتى يكفر(33) .ولو خرجت من العدة، ثم تزوجها ووطأها، فلا كفارة.وكذا لو طلقها بائنا، وتزوجها في العدة، ووطأها.وكذا لو ماتا، أو مات أحدهما، أو ارتدا، أو ارتد أحدهما(34) . الرابعة: لو ظاهر من زوجته الامة، ثم ابتاعها، فقد بطل العقد.ولو وطأها بالملك، لم تجب عليه الكفارة.ولو ابتاعها من مولاها غير الزوج، ففسخ(35) ، سقط حكم الظهار.ولو تزوجها الزوج بعقد مستأنف لم تجب الكفارة. الخامسة: إذا قال: أنت علي كظهر أمي، ان شاء زيد، فقال: شئت، وقع، على القول بدخول الشرط في الظهار. ولو قال: إن شاء الله، لم يقع ظهار به(36) . السادسة: لو ظاهر من أربع بلفظ واحد، كان عليه عن كل واحدة كفارة.ولو ظاهر من واحدة مرارا، وجب عليه بكل مرة كفارة فرق الظهار أو تابعه.ومن فقهائنا من فصل.ولو وطأها قبل التكفير، لزمه عن كل وطء كفارة واحدة(37) .

___________________________________

(31)(بالتلفظ) بصيغة الظهار(بالعدد) إلى الزوجة(ولا استقرار لها) للكافرة، يعني: ليست الكفارة مستقرة بذمة المظاهر وتجب عند الوطء، وانما يثبت الاستقرار عند ذلك.

(32)(كفارة) لارادة الوطء، وللوطء قبل اعطاء الكفارة(كرر الوطء) فلو وطأ، عشر مرات، لزمته احدى عشرة كفارة، كفارة لارادة الوطء، ولكل وطء كفارة.

(33)(رجعيا) اي: طلاقا يجوز له الرجوع في العدة، كالحامل، يظاهر منها، ثم يطلقها، ثم يرجع عليها قبل الولادة، فانه يصح الرجوع، لكن لايجوز له وطأها الا بعد اعطاء الكفارة.

(34)(بائنا) كما لو ظاهر منها، ثم طلقها خلعيا، ثم تزوجها في العدة، فإنه لايحتاج إلى الكفارة ولو اراد وطأها(لو ماتا الخ) فلا يجب الكفارة في اموالهم.

(35) اي: فسخ المولى الثاني نكاحها، لان الشخص اذا اشترى امة هي مزوجة يجوز له فسخ عقدها كما يجوز له ابقائه.

(36)(فقال) يعني: زيد(شئت)(لم يقع ظهار به) لعدم العلم بمشيئة الله.

(37)(من اربع) نساء، مثلا قال لنسوته الاربعة(انتن علي كظهر امي)، فإذا اراد الرجوع إلى اربعتهن وجبت عليه اربع كفارات، واذا اراد الرجوع على واحدة فقط وجبت عليه كفارة واحدة، وهكذا(فرق الظهار) بأن ظاهر منها من مجلس، ثم ظاهر منها في مجلس آخر وهكذا(او تابعه) اي: تابع الظهار كلها في مجلس واحد، بأن قال لها(انت علي كظهر امي، انت علي كظهر امي، انت علي كظهر امي)(من فصل) اي: قال بتعدد الظهار اذا كان التكرار في مجالس متعددة، وعدم تعدد الظهار اذا كان كله في مجلس واحد(ولو وطأها) يعني: لكل ظهار كفارة، ولكل وطء، قبل الكفارة كفارة، فلو ظاهر منها خمس مرات، ووطأها خمس مرات بغير كفارة، كان عليه عشر كفارات.

٥٣

السابعة: إذا أطلق الظهار، حرم عليه الوطء حتى يكفر.ولو علقه بشرط، جاز الوطء ما لم يحصل الشرط(38) . ولو وطأ قبله لم يكفر.ولو كان الوطء هو الشرط(39) ، يثبت الظهار بعد فعله.ولا تستقر الكفارة حتى يعود، وقيل: تجب بنفس الوطء، وهو بعيد.

الثامنة: يحرم الوطء على المظاهر ما لم يكفر، سواء كفر بالعتق أو الصيام أو الاطعام.ولو وطأها في خلال الصوم، استأنف(40) وقال شاذ منا: لا يبطل التتابع لو وطأ ليلا، وهو غلط.وهل يحرم عليه ما دون الوطء كالقبلة والملامسة؟ قيل: نعم لانه مماسة، وفيه إشكال ينشأ من اختلاف التفسير(41) . التاسعة: إذا عجز المظاهر عن الكفارة، أو ما يقوم مقامها(42) عدا الاستغفار، قيل: يحرم عليه حتى يكفر، وقيل: يجزيه الاستغفار وهو اكثر. العاشرة: إن صبرت المظاهرة فلا اعتراض.وإن رفعت امرها إلى الحاكم، خيره بين التكفير والرجعة او الطلاق، وأنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة.فإن اقتضت المدة، ولم يختر أحدهما، ضيق عليه في المطعم والمشرب، حتى يختار أحدهما.ولا يجبره على الطلاق تضييقا، ولا يطلق عنه(43) . ويلحق بهذا: النظر في الكفارات وفيه مقاصد: المقصد الاول في ضبط الكفارات وقد سبق الكلام(44) في كفارات الاحرام، فلنذكر ما سوى

___________________________________

(38) - مثلا - لو قال:(انت علي كظهر امي ان خرجت من الدار) فما دام لم تخرج يجوز وطؤها بلا كفارة.

(39) بأن قال(انت علي كظهر امي ان وطأتك)(بعد فعله) يعني: بعد الوطء يتحق الظهار(حتى يعود) اي: يطأ مرة ثانية.

(40) فلو صام من ستين يوما عشرين يوما، ثم وطأها، وجب عليه العود على الستين يوما من رأس(لو وطء ليلا) فالمبطل عنده هو وطء النهار فقط.

(41) في قوله تعالى { من قبل ان يتماسا } فمن قال بأن المماسة كناية عن الوطء يجوز القبلة واللمس، حتى والتفخيذ، ومن يجعل المماسة مطلق المس، يحرم كل ذلك.

(42) قال بعض الفقهاء إذا عجز عن صوم ستين يوما، كان بدله ثمانية عشر يوما، وقال بعضهم كان بدله التصدق عن كل يوم بمدين من الطعام، وقال بعضهم: إذا عجز عن الاطعام للستين أطعم بما تمكن من العدد عشرة، او عشرين او غيرهما(حتى يكفر) اي: لا يحل الوطء بالاستغفار وحده.

(43)(ان صبرت المظاهرة) اي: لم تشتك أمرها عند حاكم الشرع(فلا اعتراض) لاعليها، ولا عليه، وتظل زوجة له، وإنما يجب عليه وطؤها قبل تمام اربعة اشهر - على المشهور - وجوبا تكليفيا، فإن لم يطأ فعل حراما، ولكنها لم تخرج عن كون زوجته، فلايجوز لها التزوج بآخر، ولا يجوز له تزويج اختها، ولا الخامسة، الخ(خيره) اي: يقول الحاكم الزوج اما تعطى الكفارة وترجع إلى زوجتك، او تطلقها(وانظره) اي: امهله(ضيق) قال في المسالك:(حبسه وضيق عليه في المطعم والمشرب بأن عينه مما زاد على مايسد الرمق ويشق معه الصبر)(تضييقا) اي: ليس من التضييق جبره على الطلاق.

(44) في كتاب الحج.

٥٤

ذلك. وهي: مرتبة، ومخيرة، وما يحصل فيه الامران، وكفارة الجمع(45) . فالمرتبة: ثلاث كفارات: الظهار، وقتل الخطأ، ويجب في كل واحدة العتق فإن عجز، فالصوم شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستين مسكينا.وكفارة من أفطر يوما، من قضاء شهر رمضان، بعد الزوال، إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة ايام متتابعات. والمخيرة: كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان، مع وجوب صومه، بأحد الاسباب الموجبة للتكفير(46) . وكفارة من أفطر يوما، نذر صومه، على اشهر الروايتين(47) .وكذا كفارة الحنث في العهد، وفي النذر على تردد(48) .

والواجب في كل واحدة عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو اطعام ستين مسكينا، على الاظهر(49) . وما يحصل فيه الامران(50) : كفارة اليمين: وهي عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن عجز صام ثلاثة ايام.وكفارة الجمع. وهي كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما(51) ، وهي عتق رقبة، وصوم شهرين متتابعين، واطعام ستين مسكينا.

المقصد الثاني: في ما اختلف فيه وهي سبع مسائل:

___________________________________

(45)(مرتبة) يعني: يجب - مثلا - العتق، فإن لم يقدر فالصوم، فإن لم يقدر الاطعام، بحيث يرتب الانتقال إلى الثاني في ظرف عدم القدرة على الاول(مخيرة) يعني: من أول الامر يكون مخيرا بين امرين او امور(وما يحصل فيه الامران) التخيير اولا، فإن لم يقدر على تحقيقها.

فالترتيب وسيأتي عند الرقم 50(وكفارة الجمع) وهو مايجب فيه عدة امور جميعا.

(46)(مع وجوب صومه) بأن لم يكن مسافرا، ولا مريضا، ولا حائضا، الخ(الموجبة للتكفير) التي ذكرها مفصلا في كتاب الصوم عند ارقام(33 إلى 35).

(47) والرواية الاخرى هي انها كفارة اليمين، وستأتي عند رقم(50).

(48)(الحنث) اي: المخالفة(في العهد) كما لوقال(عاهدت الله أن لااترك درس الفقه) فإذا ترك وجبت عليه كفارة حنث العهد(وفي النذر) اي: كفارة مخالفة النذر، مطلق النذر، لاخصوص نذر الصوم، كنذر ان لايترك درس الفقه، وغير ذلك(على تردد) في ان كفارة مخالفة مطلقا النذر هي مثل كفارة افطار رمضان، او مثل كفارة اليمين.

(49) ومقابله قول بالترتيب بين هذه الخصال الثلاث.

(50) وهما التخيير والترتيب.

(51)(عمدا) لاخطأ(ظلما) لا لسبب شرعي، كالقصاص، او الحد.

٥٥

الاولى: من حلف بالبراء‌ة(52) ، فعليه كفارة ظهار، فإن عجز فكفارة يمين، وقيل: يأثم ولا كفارة(53) ، وهو أشبه.

الثانية: في جز المرأة شعرها في المصاب، عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، وقيل: مثل كفارة الظهار، والاول مروي.

وقيل: تأثم ولا كفارة، استضعافا للرواية وتمسكا بالاصل(54) .

الثالثة: تجب على المرأة في نتف شعرها في المصاب، وخدش وجهها، وشق الرجل ثوبه، في موت ولده أو زوجته، كفارة يمين(55) .

الرابعة: كفارة الوطء في الحيض مع العمد، والعلم بالتحريم والتمكن من التكفير(56) ، قيل: تستحب، وقيل: تجب، وهو الاحوط.ولو وطأ أمته حائضا، كفر بثلاثة امداد من الطعام.

الخامسة: من تزوج امرأة في عدتها، فارقها وكفر بخمسة أصوع من دقيق(57) .وفي وجوبها خلاف، والاستحباب أشبه.

السادسة: من نام عن العشاء حتى جاوز نصف الليل(58) ، أصبح صائما على رواية فيها ضعف، ولعل الاستحباب أشبه.

السابعة: من نذر صوم يوم فعجز عنه، أطعم مسكينا مدين فإن عجز تصدق بما استطاع، فإن عجز استغفر الله، وربما انكر ذلك قوم، بناء على سقوط النذر، مع تحقق

___________________________________

(52) في الجواهر(من الله تعالى شأنه، او من رسوله صلى الله عليه وآله او من الائمة عليهم السلام) مثلا قال انا برئ من الله ان جئت دارك، ثم خالف وجاء، او قال انا برئ من رسول الله صلى الله عليه وآله او قال: انا برئ من علي بن أبي طالب، او من الحسن، او من الحسين الخ.

(53) وانما عليه الاستغفار فقط للمعصية.

(54)(جز) اي: قص(في المصاب) اي: إظهارا للحزن، لانه نوع حزن كان يعمل سابقا(مثل كفارة الظهار) اي بالتريب، العتق فإن عجز، فالصيام، فإن عجز فالاطعام(استضعافا) اي: اعتبار الرواية ضعيفة السند، وهي خبر طالب بن سوير عن الصادقعليه‌السلام (وتمسكا بالاصل) اي: اصالة عدم الكفارة.

(55) وهي كفارة اجتمع فيها الامران، وفي المتن ذكرها عند رقم(50).

(56) كفارته دينار في الثلث الاول من الحيض، ونصف دينار في الثلث الثاني وربع دينار في الثلث الاخير(والتمكن) اي: قادرا على اعطاء الكفارة(ثلاثة أمداد) يقرب من كيلوين وربع كيلو.

(57)(فارق) اي: انفصل عنها(اصوع) جمع(صاع) وكل صاع قرابة ثلاثة كيلوات(دقيق) الطحين.

(58) اي: قضيت صلاة العشاء عنه لكونه نائما إلى بعد نصف الليل، لاما اذا تركها عمدا مثلا.

٥٦

العجز(59) ،

المقصد الثالث: في خصال الكفارة: وهي: العتق، والاطعام، والصيام: القول: في العتق ويتعين على الواجد في الكفارة المرتبة.ويتحقق الوجدان، بملك الرقبة، أو ملك الثمن مع امكان الابتياع. ويعتبر في الرقبة: ثلاثة اوصاف:

الاول: الايمان وهو معتبر في كفارة القتل اجماعا، وفي غيرها مع التردد، والاشبه اشتراطه.والمراد بالايمان هنا، الاسلام أو حكمه(60) .ويستوي في الاجزاء، الذكر والانثى، والصغير والكبير، والطفل في حكم المسلم.ويجزي ان كان ابواه مسلمين، أو احدهما، ولو حين يولد(61) .

وفي رواية: لا يجزي في القتل خاصة، الا البالغ الحنث، وهي حسنة(62) .ولا يجزي الحمل، ولو كان ابواه مسلمين، وان كان بحكم المسلم(63) .وإذا بلغ المملوك أخرس وأبواه كافران، فأسلم بالاشارة، حكم إسلامه وأجزأ(64) . ولا يفتقر مع وصف الاسلام، في الاجزاء إلى الصلاة، ويكفي في الاسلام الاقرار بالشهادتين(65) . ولا يشترط التبري مما عدا الاسلام(66) .ولا يحكم باسلام المسبى من اطفال الكفار، سواء كان معه أبواه الكافران، أو انفرد به السابي المسلم.

___________________________________

(59) كطفل أسلم أحد أبويه، فإن الطفل يكون محكوما بحكم الاسلام.

(60) كطفل أسلم أحد أبويه، فإن الطفل يكون محكوما بحكم الاسلام.

(61) بأن ولد وأحد ابويه مسلم، ثم مات المسلم، فإنه يظل الولد محكوما بحكم الاسلام.

(62)(البالغ الحنث) اي: البالغ قلم التكليف(وهي) رواية(حسنة) اي: رواتها او بعضهم ممدوحون غير مزكون بالعدالة، والمشهور بين الفقهاء أن الرواية اذا كانت(حسنة) من حيث السند عمل بها.

(63)(ان) وصلية، يعني: حتى ولو انه(ح) بحكم المسلم، ولذا لو جنى عليه فمات الحمل، كانت الدية دية المسلم.

(64)(بلغ.اخرس) اي: بلغ البلوغ الشرعي وكان اخرس لايقدر على الكلام(وأجزأ) اي: كفى في عتقه للكفارة.

(65) فلو كان يقر بالشهادتين، لكنه عاص لايصلي صح عتقه في الكفارة.

(66) اي: من الاديان الاخرى، او العقائد الاخرى.

٥٧

ولو أسلم المراهق، لم يحكم باسلامه، على تردد(67) .وهل يفرق بينه وبين ابويه؟ قيل: نعم، صونا له ان يستزلاه عن عزمه(68) ، وان كان بحكم الكافر.

الثاني: السلامة من العيوب فلا يجزي الاعمى، ولا الاجذم، ولا المقعد، ولا المنكل به، لتحقق العتق بحصول هذه الاسباب(69) .ويجزي مع غير ذلك من العيوب، كالاصم، والاخرس، ومن قطعت احدى يديه، أو احدى رجليه.

ولو قطعت رجلاه، لم يجز لتحقق الاقعاد.ويجزي ولد الزنا، ومنعه قوم استسلافا لوصفه بالكفر، أو لقصور. عن صفة الايمان، وهو ضعيف(70) .

الثالث: ان يكون تام الملك فلا يجزي المدبر، ما لم ينقض تدبيره(71) وقال في المبسوط والخلاف يجزي، وهو اشبه. ولا المكاتب المطلق(72) ، إذا ادى من مكاتبته شيئا.ولو لم يؤد، أو كان مشروطا، قال في الخلاف: لا يجزي. ولعله نظر إلى نقصان الرق لتحقق الكتابة.وظاهر كلامه في النهاية أنه يجزي.ولعله أشبه من حيث تحقق الرق(73) . ويجزي الآبق، اذا لم يعلم موته.وكذلك تجزي المستولدة، لتحقق رقيتها(74) .ولو اعتق نصفين من عبدين مشتركين(75) لم يجز، اذ لا يسمى ذلك نسمة.

___________________________________

(67)(المراهق) اي: القريب من البلوغ، لكنه لم يبلغ بعد(على تردد) وجهه احتمال الحكم باسلامه.

(68) اي: حفظا له عن أن يرجعاه عن عزمه في الاسلام، يرجعاه إلى الكفر.

(69)(المنكل به) هو العبد الذي قطع المولى انفه، او اذنه، ونحو ذلك(لتحقق) اي: لان العبد يعتق بهذه الامور، فلا يكون عبدا، حتى يستقر ويعتق للكفارة، ولا يجزي لمولاه عتقه للكفارة لانه معتق بنفسه.

(70) اي القول بذلك ضعيف.

(71)(المدبر) وهو الذي قال له المولى(انت حر بعد وفاتي)(مالم ينقض) يعني: يجب أولا ان يقول له:(رجعت عن تدبيري، او نقضت التدبير) حتى يعود في ملكه، ثم يعتقه عن الكفارة(وهو اشبه) لان عتقه يستلزم الرجوع من التدبير.

(72) هو الذي اشترط على مولاه أن ينعتق منه كلما دفع شيئا من المال بذمته، فليس كله رقا.

(73) يعني: لانه فعلا رقا كله، فيجوز عتقه في الكفارة.

(74)(الآبق) هو الفار عن مولاه، وإنما يجزي لانه رق، والعتق لايحتاج إلى علم العبد ولا إلى قبوله(المستولدة) هي الامة التي وطأها المولى، وصار له منها ولد(لتحقق) يعني: لانها رق، فيجوز عتقها.

(75) بأن كان كل واحد من العبدين مملوكا لشخصين، فاشترى نصف هذا، ونصف الاخر واعتق النصفين(نسمة) يعني: شخصا واحدا.

٥٨

ولو اعتق شقصا من عبد مشترك(76) ، نفذ العتق في نصيبه، فإن نوى الكفارة وهو موسر، أجزأ ان قلنا: انه ينعتق(77) بنفس اعتاق الشقص.

وان قلنا: لاينعتق إلا بأداء قيمة حصة الشريك، فهل يجزي عند أدائها؟ قيل: نعم، لتحقق عتق الرقبة، وفيه تردد، منشأه تحقق عتق الشقص أخيرا، بسبب بذل العوض لا بالاعتاق(78) .

ولو كان معسرا(79) ، صح العتق في نصيبه، ولا يجزي عن الكفارة، ولو أيسر بعد ذلك، لاستقرار الرق في نصيب الشريك.ولو ملك النصيب، ونوى اعتاقه(80) عن الكفارة، صح وأن تفرق، لتحقق عتق الرقبة.ولو اعتق المرهون(81) ، لم يصح مالم يجز المرتهن.

وقال الشيخ: يصح مطلقا(82) ، اذا كان موسرا، وتكلف أداء المال ان كان حالا، أو رهنا بدله إن كان مؤجلا، وهو بعيد.ولو قتل(83) عمدا فأعتقه في الكفارة، فللشيخ قولان(84) ، والاشبه المنع.وإن قتل خطأ، قال في المبسوط، لم يجز عتقه، لتعلق حق المجني عليه برقبته.وفي النهاية يصح، ويضمن السيد دية المقتول(85) ، وهو حسن.ولو اعتق عنه معتق بمسألته صح، ولم يكن له عوض.فإن شرط عوضا، كأن يقول: أعتق وعلي عشرة صح، ولزمه العوض.

___________________________________

(76)(شقص) على وزن(علم) يعني: البعض.

(77) اي: ينعتق الكل بالسراية فورا، ثم يجب عليه دفع قيمة البقية من العبد إلى صاحبها.

(78) يعني: نصف العتق بالاعتاق، ونصفه الاخر باداء الثمن، لا بالاعتاق، فكأنه لم يعتق الا نصفه.

(79) اي: كان معتق البعض لامال حتى يوفي قيمته باقي العبد(ايسر) اي: صار صاحب مال بعد ذلك(لاستقرار) أي: لبقاء بقية العبد رقا عن عتق بعضه.

(80)(النصيب) اي: نصيب الشريك ايضا، بأن صار العبد كله له(اعتاقه) اي: الكل(صح) كفارة(وان تفرق) سبب الملك، بأن كان بعضه بالارث وبعضه بالشراء، او غير ذلك.

(81) اي: اعتق مالك العبد، العبد الذي جعله رهنا عند(زيد)(المرتهن) هو زيد في المثال.

(82) سواء أجاز المرتهن أم لا(موسرا) اي: غنيا(اي كان) الدين(حالا) اي: وصل وقت ادائه(او) تكلف(رهنا) بدل العبد(ان كان) الدين(مؤجلا) ولم يبلغ وقت ادائه.

(83) اي: قتل العبد شخصا عمدا.

(84)(فللشيخ) هو الشيخ الطوسيقدس‌سره (قولان) قول يصح العتق لانه مالك، وقول لا يصح العتق لانه متعلق لحق ولي المقتول.

(85)(السيد) اي: المولى المالك للعبد(دية المقتول) اذا لم تكن الدية اكثر من قيمة العبد.

٥٩

ولو تبرع بالعتق عنه(86) ، قال الشيخ: نفذ العتق عن المعتق، دون من أعتق عنه، سواء كان المعتق عنه حيا أو ميتا.

ولو اعتق الوارث عن الميت من ماله، لا من مال الميت، قال الشيخ: يصح، والوجه التسوية بين الاجنبي والوارث(87) ، في المنع أو الجواز. وإذا قال: إعتق عبدك عني، فقال: أعتقت عنك، فقد وقع الاتفاق على الاجزاء(88) . ولكن متى ينتقل إلى الامر؟ قال الشيخ: ينتقل بعد قول المعتق: أعتقت عنك، ثم ينعتق بعده وهو تحكم، والوجه الاقتصار على الثمرة، وهو صحة العتق وبراء‌ة ذمة الامر، وما عداه تخمين. ومثله اذا قال له: كل هذا الطعام، فقد اختلف أيضا في الوقت الذي يملكه الآكل، والوجه عندي، أنه يكون إباحة للتناول، ولا ينتقل إلى ملك الآكل(89) . ويشترط في الاعتاق شروط: الاول: النية لانه عبادة يحتمل وجوها(90) فلا يختص بأحدها إلا بالنية. ولا بد من نية القربة، فلا يصح العتق من الكافر، ذميا أو حربيا أو مرتدا، لتعذر نية القربة في حقه. ويعتبر نية التعيين، ان اجتمعت أجناس مختلفة(91) ، على الاشبه. ولو كانت الكفارات من جنس واحد، قال الشيخ: يجزي نية التكفير مع القربة، ولا يفتقر إلى تعيين، وفيه إشكال.

___________________________________

(86) دون طلب منه، كما لو اعتق زيد عبده عن عمرو بدون طلب عمرو ذلك(نفذ العتق عن المعتق) اي: حسب لزيد، لا لعمرو، فلو كانت ذمة عمرو مشغولة بالعتق لكفارة او نذر او غيرهما فلا تبرأ.

(87) فإن كان يصح عتق الوارث عن الميت، ويجب للميت اقتضى صحة عتق غير الوارث، وان لم يصح عتق الاخير عن الميت اقتضى عدم صحة عتق الوارث ايضا عن الميت لعدم الدليل على الفرق.

(88) اي: كفاية العتق عن السائل اجماع بين الفقهاء(متى ينتقل) العبد ليقع العتق عن الاخر(وهو تحكم) اي: قول بلا دليل، اذ لا دليل على انه متى ينتقل العبد إلى ملك الاخر(تخمين) اي: قول بظن لا بعلم.

(89) والفرق بين الاباحة والملك أن في الاباحة لا يجوز بيع الطعام، او هبة او نحوهما وفي الملك يصح.

(90) من كفارة صوم، او قتل، او نذر، وغير ذلك(من الكافر) الذي لا يعترف بالله ليتقرب اليه بشيئ.

(91) كما لو كان بذمته عتق لكفارة الصوم، وعتق من نذر، فإنه يجب عليه في النية تعيين أن العتق عن ايهما(من جنس واحد) كما لو كان عليه عتق ثلاثة عبيد لقتل ثلاثة أشخاص(نية التكفير) اي نية الكفارة.

٦٠