• البداية
  • السابق
  • 157 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 28366 / تحميل: 9714
الحجم الحجم الحجم
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام الجزء 3

مؤلف:
العربية

أما الصوم، فالاشبه بالمذهب، أنه لابد فيه من نية التعيين(92) ، ويجوز تجديدها إلى الزوال.

فروع: على القول بعدم التعيين.

الاول: لو اعتق عبدا عن إحدى كفارتيه صح، لتحقق نية التكفير اذ لا عبرة بالسبب مع اتحاد الحكم.

الثاني: لو كان عليه كفارات ثلاث متساوية(93) ، في العتق والصوم والصدقة، فأعتق ونوى القربة والتكفير، ثم عجز فصام شهرين متتابعين بنية القربة والتكفير، ثم عجز فأطعم ستين مسكينا، كذلك برئ من الثلاث ولو لم يعين.

الثالث: لو كان عليه كفارة، ولم يدر أهي عن قتل أو ظهار؟ فاعتق ونوى القربة والتكفير أجزاء.

الرابع: لو شك بين نذر وظهار، فنوى التكفير لم يجز، لان النذر لا يجزي فيه نية التكفير(94) .

ولو نوى إبراء من أيهما كان، جاز. ولونوى العتق مطلقا لم يجز، لان احتمال ارادة التطوع أظهر عند الاطلاق.وكذا لونوى الوجوب، لانه قد يكون لا عن كفارة.

الخامس: لو كان عليه كفارتان(95) ، وله عبدان فأعتقهما، ونوى نصف كل واحد منهما عن كفارة صح، لان كل نصف تحرر عن الكفارة المرادة به، وتحرر الباقي عنهما بالسراية.وكذا لو اعتق نصف عبده، عن كفارة معينة صح، لانه ينعتق كله دفعة.أما لو اشترى أباه أو غيره، ممن ينعتق عليه(96) ، ونوى التكفير، قال في المبسوط: يجزي. وفي الخلاف: لا

___________________________________

(92) وانه صوم رمضان، او كفارة، او قضاء، او غير ذلك، حتى في الجنس الواحد كما لو كان عليه ثلاثة ايام صيام نذر وجب عليه - على رأي الماتن - ان يعين كل يوم انه للنذر(تجديدها) اي: تجديد النية اذا لم يكن نوى او نسى كما مر في كتاب الصوم تفصيله عند رقم(7) وما بعده.

(93) في الترتيب، لا في الخصال فقط، كما يشير اليه قول الماتن ثم عجز، ثم عجز(مثاله) كفارة القتل، وكفارة الظهار، وكفارة جز المرأة شعرها في المصيبة - بناء على كون كفارته كفارة الظهار - فإنها العتق، فإن عجز فالصوم شهرين متتابعين، فإن عجز فاطعام ستين مسكينا.

(94) اذ النذر ليس كفارة، وهذا نوى الكفارة، فهما جنسان(وارادة التطوع) اي: العتق الاستحبابي(عند الاطلاق) اي: عند عدم تعيين السبب(لا عن كفارة) بل عن نذر او عهد او يمين مثلا.

(95) مثلا كفارة لافطار رمضان، وكفارة للظهار(ونوى نصف) يعني: نوى هكذا مثلا اعتقت نصف زيد لكفارة افطار رمضان، ونصف عمرو لكفارة الظهار(بالسراية) لان بعتق بعض العبد ينعتق كله، فيصير كل عبد عن كفارة.

(96) وهم العمودان الابوان فما علا، والابناء فما سفل، والنساء المحارم كالاخت والعمة، والخالة، وبنات الاخ وبنات الاخت اذ ان كان المشتري لهن ذكرا.

٦١

يجزي، وهو أشبه، لان نية العتق مؤثرة في ملك المعتق، لا في ملك غيره(97) ، فالسارية سابقة على النية، فلا يصادف حصولها ملكا.

الشرط الثاني: تجريده عن العوض فلو قال لعبده: أنت حر، وعليك كذا، لم يجز عن الكفارة، لانه قصد العوض.

ولو قال له قائل: اعتق مملوكك عن كفارتك، ولك علي كذا فاعتق، لم يجز عن الكفارة، لانه قصد العوض، وفي وقوع العتق تردد(98) .ولو قيل بوقوعه، هل يلزم العوض.

قال الشيخ: نعم، وهو حسن.ولو رد المالك العوض بعد قبضه، لم يجز عن الكفارة، لانه لم يجز حال الاعتاق، فلم يجز فيما بعده(99) .

الشرط الثالث: أن لا يكون السبب محرما فلو نكل بعبده، بأن قلع عينيه أو قطع رجليه(100) ، ونوى التكفير انعتق ولم يجز عن الكفارة.

القول: في الصيام ويتعين الصوم في المرتبة(101) ، مع العجز عن العتق.

ويتحقق العجز: إما بعدم الرقبة، أو عدم ثمنها، وإما بعدم التمكن من شرائها وإن وجد الثمن.

وقيل: حد العجز عن الاطعام، أن لا يكون معه ما يفضل عن قوته وقوت عياله ليوم وليلة(102) .فلو وجد الرقبة، وكان مضطرا إلى خدمتها أو ثمنها، لنفقته وكسوته لم يجب العتق.ولا يباع المسكن، ولا ثياب الجسد.

ويباع ما يفضل عن قدر الحاجة من المسكن.ولا يباع الخادم على المرتفع عن مباشرة الخدمة(103) ، ويباع على من جرت عادته بخدمة

___________________________________

(97) يعني: يجب نية العتق بعد استقرار الملك للمعتق، ولا يكفي نية العتق مادام العبد في ملك الغير(فالسراية) اي: الانعتاق بمجرد حصول الملك.

(98) فمن تغليب جانب الحرية استقراء وصدور الصيغة عن أهلها وفي محلها، فيقع العتق، ومن أن نية العتق كانت مقيدة لا مطلقة، وحيث لم يصح مقيدا، فلا يقع العتق.

(99) لانه لا يصح قلب العتق عما وقع عليه.

(100) لان هذا واشباهه يسمى(التنكيل) والتنكيل بالعبد يكون سبب انعتاقه قهرا كما سيأتي في آخر كتاب العتق عند قول المصنف،(وأما العوارض).

(101) اي: في الكفارة المرتبة ككفارة الظهار والقتل(إما بعدم الرقبة) اي: عدم وجود عبد ليشتريه ويعتقه(او عدم التمكن) كما لوكان مالك العبد لا يبيعه.

(102) فلو كان له من المال اكثر من مصرف يوم وليلة وجب عليه الاطعام في الكفارة.

(103) يعني: الذي شأنه يأبى أن يعمل بنفسه كالعلماء، والتجار، ونحو ذلك(بخدمة نفسه) كالكسبة والافراد العاديين.

٦٢

نفسه، إلا مع المرض المحوج إلى الخدمة.

ولو كان الخادم غالبا، بحيث يتمكن من الاستبدال منه ببعض ثمنه(104) قيل: يلزم بيعه لامكان الغناء عنه. وكذا قيل في المسكن إذا كان غاليا وامكن تحصيل البدل ببعض الثمن، والاشبه أنه لا يباع تمسكا بعموم النهي عن بيع المسكن.ومع تحقق العجز عن العتق، يلزم في الظهار والقتل خطأ، صوم شهرين متتابعين.وعلى المملوك صوم شهر(105) ، فإن أفطر في الشهر الاول من غير عذر، استأنف(106) . وإن كان لعذر بنى: وان صام من الثاني ولو يوما أتم.وهل يأثم مع الافطار؟ فيه تردد، أشبهه عدم الاثم فيه. والعذر الذي يصح معه البناء، الحيض والنفاس والمرض والاغماء والجنون.أما السفر، فإن اضطر اليه(107) كان عذرا، وإلا كان قاطعا للتابع.ولو أفطرت الحامل أو المرضع، خوفا على أنفسهما، لم ينقطع التتابع.ولو افطرتا خوفا على الولد، قال في المبسوط: ينقطع، وفي الخلاف: لا ينقطع، وهو أشبه.

ولو اكره على الافطار، لم ينقطع التتابع، سواء كان إجبارا كمن وجر الماء في حلقه، أو لم يكن كمن ضرب حتى اكل، وهو اختيار الشيخ في الخلاف، وفي المبسوط قال بالفرق(108) القول في الاطعام ويتعين الاطعام في المرتبة مع العجز عن الصيام.

ويجب اطعام العدد المعتبر، لكل واحد مد، وقيل: مدان ومع العجز مد، والاشبه الاول.ولا يجزي إعطاء ما دون العدد المعتبر، وإن كان بقدر إطعام العدد(109) .ولا يجوز التكرار عليهم، من الكفارة الواحدة، مع التمكن من العدد، ويجوز مع

___________________________________

(104) كما لوكان له عبد قيمته الف دينار، ويمكنه أن يبيعه ويشتري عبدا بخمسمئة ويصرف الخمسمئة الاخرى في الكفارة(لعموم النهي عن بيع المسكن) يعني: النهي الوارد عن بيع المسكن في الدين عام يشمل مالو كان المسكن غاليا ويمكنه تبديله ببعض ثمنه.

(105) يعني ان كان الذي ظاهر من زوجته او قتل خطأ، كان عبدا مملوكا فعليه صوم شهر واحد نصف الحر.

(106) لانه يجب صوم شهرين متتابعين،(بنى) اي اكمل بعد تمام العذر(اتم) لان صوم شهر ويوم من الشهر الثاني يتحقق به التتابع(مع الافطار) اختيارا بعد شهر ويوم.

(107) لخوف، أو علاج.

(108) بانقطاع التتابع في غير الاجبار، وعدم الانقطاع في الاجبار.

(109) كما لو اعطى لخمسين فقيرا ستين مدا(ولا يجوز التكرار) بأن يطعم الفقير الواحد مرتين او اكثر.

٦٣

التعذر.ويجب أن يطعم من أوسط ما يطعم اهله(110) .ولو اعطى مما يغلب على قوت البلد، جاز.ويستحب أن يضم اليه أداما، أعلاه اللحم، وأوسطه الخل، وأدونه الملح.ويجوز أن يعطي العدد، متفرقين ومجتمعين، إطعاما وتسليما(111) .ويجزي إخراج الحنطة والشعير والدقيق والخبز.ولا يجزي اطعام الصغار، منفردين، ويجوز منضمين.

ولو انفردوا احتسب الاثنان بواحد.ويستحب الاقتصار على اطعام المؤمنين(112) ، ومن هو بحكمهم، كالاطفال.

وفي المبسوط: يصرف إلى من يصرف اليه زكاة الفطر.ومن لا يجوز هناك لا يجوز هنا، والوجه جواز إطعام المسلم الفاسق.ولا يجوز إطعام الكافر.وكذا الناصب.

مسائل اربع:

الاولى: كفارة اليمين(113) ، مخيرة بين العتق والاطعام والكسوة.فإذا كسا الفقير، وجب أن يعطيه ثوبين مع القدرة، ومع العجز ثوبا واحدا، وقيل: يجزي الثوب الواحد مع الاختيار، وهو أشبه.

الثانية: الاطعام في كفارة اليمين، مد لكل مسكين، ولو كان قادرا على المدين.ومن فقهائنا من اختص المد بحال الضرورة، والاول أشبه.

الثالثة: كفارة الايلاء(114) مثل كفارة اليمين.

___________________________________

(110) اي: من الاكل الذي يأكله عائلته غالبا(على قوت البلد) كالخبز او الارز.

(111) اطعاما اي: يهئ الطعام ويضيفهم، وتسليما اي: يعطيهم حتى هم يأكلوا في دورهم(منضمين) فلو اعطى لعائلة كبارهم ثلاثة وصغارهم اربعة اعتبر سبعة، واذا اعطى للصغار وحدهم - كما لو اضاف اليتامى الفقراء - اعتبر كل اثنين بواحد.

(112) اي: الشيعة(كالاطفال) اي: اطفال الشيعة(يصرف اليه زكاة الفطر) وهو بالاضافة إلى الشيعة المستضعفون من اهل الولاية، يعني: الذين تضعف عقولهم عن البحث عن الحق ومتابعته(الفاسق) وان كان من أهل الخلاف(الناصب) وهو الذي يسب او يعادي الائمة الاثني عشر(ع) او بعضهم، فإنه بحكم الكافر وإن صام وصلى.

(113) اي: مخالفة اليمين(والاطعام) لعشرة مساكين(او الكسوة) لعشرة مساكين.

(114) وهو الحلف على ترك وطء الزوجة اكثر من اربعة اشهر - وسيأتي تفصيله بعد تمام الكفارات -(فوق الحد) ففي صحيحة ابي بصير عن الباقرعليه‌السلام (من ضرب مملوكا حدا من الحدود من غير حد اوجبه المملوك على نفسه لم يكن لضاربه كفارة الا عتقه).

٦٤

الرابعة: من ضرب مملوكه فوق الحد، استحب له التكفير بعتقه.

المقصد الرابع: في الاحكام المتعلقة بهذا الباب:

وهي مسائل: الاولى: من وجب عليه شهران متتابعان، فإن صام هلالين فقد أجزأ إن كانا ناقصين(115) .وإن صام بعض الشهر، وأكمل الثاني اجتزأ به، وان كان ناقصا، واكمل الاول ثلاثين(116) . وقيل: يتم ما فات من الاول، والاول اشبه. الثانية: العبرة في المرتبة، بحال الاداء لا بحال الوجوب. فلو كان قادرا على العتق فعجز، صام ولا يستقر العتق في ذمته(117) .

الثالثة: اذا كان له مال: يصل اليه بعد مدة غالبا، لم ينتقل فرضه، بل يجب الصبر، ولو كان مما يتضمن المشقة بالتأخير كالظهار(118) ، وفي الظهار تردد.

الرابعة: إذا عجز عن العتق، فدخل في الصوم، ثم وجد ما يعتق، لم يلزمه العود، وان كان افضل.

وكذا لو عجز عن الصوم، فدخل في الاطعام، ثم زال العجز.

الخامسة: لو ظاهر ولم ينو العود، فأعتق عن الظهار، قال الشيخ: لا يجزيه، لانه كفر قبل الوجوب(119) ، وهو حسن.

السادسة: لا تدفع الكفارة إلى الطفل(120) ، لانه لا أهلية له، وتدفع إلى وليه.

السابعة: لا تصرف الكفارة إلى من يجب نفقته على الدافع، كالاب والام والاولاد والزوجة والمملوك، لانهم أغنياء بالدافع.وتدفع إلى من سواهم وان كانوا أقارب(121) .

الثامنة: إذا وجبت الكفارة في الظهار، وجب تقديمها على المسيس(122) ، سواء كفر

___________________________________

(115) اي كان كل شهر تسعة وعشرين يوما.

(116) مثلا صام من منتصف شوال، وصام ذي القعدة، واكمل إلى النصف من ذي الحجة، فإن كان ذو القعدة ناقصا صح، ولا يحتاج إلى صيام يوم آخر، ولكن يلزم اكمال ماصامه في شوال حتى يتم ثلاثين يوما، ولا يكفي إلى منتصف ذي الحجة اذا كان شوال ناقصا(وقيل) يعني: يكفي ذلك.

(117) ولم يكن قادرا على العتق وقت وجوب الكفارة عليه، ثم قدر وجب عليه العتق اذا لم يكفر بعد.

(118) لان في الظهار لايجوز العود إلى زوجته الا بعد الكفارة.

(119) لان العتق يجب عند ارادة العود على زوجته.

(120) اي: الطعام.

(121) كالاخوة، والاعمام، والاخوال، واولادهم.

(122) اي: الوطء.

٦٥

بالاعتاق أو بالصيام أو بالاطعام.

التاسعة: إذا وجب عليه كفارة مخيرة، كفر بجنس واحد، ولا يجوز ان يكفر بنصفين من جنسين(123) .

العاشرة: لا يجزي دفع القيمة في الكفارة، لاشتغال الذمة بالخصال(124) ، لا بقيمتها.

الحادية عشرة: قال الشيخ: من قتل في الاشهر الحرم(125) ، وجب عليه صوم شهرين متتابعين من الاشهر الحرم، وإن دخل فيهما العيد وأيام التشريق، وهي رواية زرارة، والمشهور عموم المنع.

الثانية عشرة: كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين، فعجز صام ثمانية عشر يوما، فإن لم يقدر تصدق عن كل يوم(126) بمد من طعام، فإن لم يستطع استغفر الله تعالى، ولا شئ عليه.

___________________________________

(123) كان يصوم شهرا، ويطعم ثلاثين مسكينا، او يعتق نصف عبد ويصوم شهرا، وهكذا.

(124) اي: بالعتق، والصوم والطعام.

(125) وهي، رجب وذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم(العيد) هو عيد الاضحى.

فيصوم ذي الحجة(وأيام التشريق) هي الحادي عشر، والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة فإنه يحرم صومها لمن كان في منى.

فيصوم ذي القعدة وذي الحجة، او يصوم ذي الحجة ومحرم، ويفطر العيد وايام التشريق(عموم المنع) اي: المنع عن صوم شهر يفطر فيه اختيارا ولو كان القتل في الاشهر الحرم.

(126) قال بعضهم: ستين مدا، وقال آخرون ثمانية عشر مدا.

٦٦

كتاب الايلاء

والنظر في أمور أربعة:

الاول في الصيغة:

ولا ينعقد الايلاء إلا بأسماء الله تعالى، مع التلفظ.ويقع بكل لسان(1) ، مع القصد اليه.

واللفظ الصريح " والله لا أدخلت فرجي في فرجك "، أو يأتي باللفظة المختصة بهذا الفعل، أو ما يدل عليها صريحا. والمحتمل كقوله: لا جامعتك أو لا وطأتك، فإن قصد الايلاء(2) ، صح.

ولا يقع مع تجرده عن النية. أما لو قال: لا اجمع رأسي ورأسك في بيت أو مخدة، أولا ساقفتك(3) ، قال الشيخ في الخلاف: لا يقع به ايلاء، وقال في المبسوط يقع مع القصد، وهو حسن. ولو قال: لا جامعتك في دبرك، لم يكن موليا.

وهل يشترط تجريد الايلاء عن الشرط؟ للشيخ فيه قولان: أظهرهما اشتراطه، فلو علقه بشرط(4) ، أو زمان متوقع، كان لاغيا.

ولو حلف بالعتاق أن لا يطأها، أو بالصدقة، أو بالتحريم، لم يقع(5) ولو قصد الايلاء.

ولو قال: إن اصبتك(6) ، فعلي كذا، لم يكن إيلاء.

___________________________________

(1) اي: بكل لغة، ولا يختص بالعربية.

(2) اما لو قصد بالجماع المعنى اللغوي وهو الاجتماع معها، او قصد بالوطء وطء رجلها مثلا لم يكن ايلاء و(تجرده عن النية)، كما لو قرأ الصيغة للتعليم، او للمزاح، او نحو ذلك.

(3) من السقف، يعني: لااصير سقفا عليك كناية عن الوقوع عليها(يقع مع القصد) اي: اذا قصد بهذه اللفظة الجماع.

(4) كما لو قال:(ان مات ولدي فلا جامعتك سنة)، او إن دخل محرم فلا جامعتك ستة أشهر(لاغيا) اي: لغوا باطلا.

(5) بأن يقول لزوجته(ان جامعتك فعبدي حر، او مالي صدقة، او حلائلي محرمات علي).

(6) اي: جامعتك(لم يكن ايلاء) لاشتراط الايلاء باسم الله تعالى(ولو نواه) اي: نوى الايلاء.

٦٧

ولو آلى من زوجة، وقال للاخرى: شركتك معها، لم يقع بالثانية ولو نواه، إذ لا ايلاء الا مع النطق باسم الله. ولا يقع إلا في إضرار(7) ، فلو حلف لصلاح اللبن، أو لتدبير في مرض، لم يكن له حكم الايلاء، وكان كالايمان.

الثاني في المولى(8) :

ويعتبر فيه البلوغ:، وكمال العقل، والاختيار، والقصد.ويصح من المملوك، حرة كانت زوجته أو أمة، ومن الذمي ومن الخصي.

وفي صحته من المجبوب(9) تردد، أشبه الجواز، وتكون فئته كفئة العاجز.

الثالث في المولى:

منها ويشترط: أن تكون منكوحة بالعقد لا بالملك.وأن تكون مدخولا بها.وفي وقوعه بالمستمتع بها(10) تردد، أظهره: المنع.ويقع بالحرة والمملوكة.

والمرافعة إلى المرأة لضرب المدة(11) ، ولها بعد انقضائها المطالبة بالفئة، ولو كانت أمة، ولا اعتراض للمولى.

ويقع الايلاء بالذمية كما يقع بالمسلمة.

___________________________________

(7) اذا كان ترك وطء الزوجة اضرارا بالزوجة(لصلاح اللبن) كما لو كانت ترضع طفلا حلف ان لايطأها لكي لاتحمل فينقطع اللبن(في مرض) كما لو كان الجماع مضرا بها لاجراء عملية او قرحة في الفرج او نحو ذلك(كالايمان) اي: كان له حكم اليمين.

(8) يعني: الزوج الذي حلف على ترك وطء زوجته(والاختيار) مقابل المكره(والقصد) كقابل الساهي، والعاتب والمستهزئ، ونحو ذلك.

(9) وهو المقطوع كل ذكره(فئته) اي: رجوعه عن ايلائه كرجوع من آلى من زوجته ثم عجز عن الدخول، فبالقول يقول لها مثلا(رجعت أنا عن حلفي) وفي الجواهر، ان رجوعه بالمساحقة، ولعله لقاعدة الميسور.

(10) اي: الزوجة المأخوذة بالمتعة.

(11) يعني: حق الترافع إلى حاكم الشرع وتعيين الحاكم مدة اربعة اشهر مهلة للزوج، هذا الحق للمرأة لا للرجل(بالفئة) اي: بالرجوع عليها ووطأها قبلا(ولا اعتراض للمولى) اي: ليس للمولى حق منع الامة من المرافقة او مطالبة زوجها الوطء بعد تمام العدة.

٦٨

الرابع في أحكامه:

وهي مسائل: الاولى: لا ينعقد الايلاء حتى يكون التحريم مطلقا(12) ، أو مقيدا بالدوام، أو مقرونا بمدة تزيد عن أربعة أشهر، أو مضافا إلى فعل لا يحصل إلا بعد انقضاء مدة التربص، يقينا أو غالبا. كقوله: - وهو بالعراق - حتى أمضي إلى بلد الترك وأعود، أو يقول: ما بقيت(13) .

ولا يقع لاربعة أشهر فما دون، ولا معلقا بعفل ينقضي قبل هذه المدة، يقينا أو غالبا أو محتملا على السواء(14) . ولو قال: والله لا وطأتك حتى أدخل هذه الدار، لم يكن إيلاء، لانه يمكنه التخلص من التكفير مع الوطء بالدخول(15) ، وهو مناف للايلاء. الثانية: مدة التربص في الحرة والامة أربعة أشهر، سواء كان الزوج حرا أو عبدا. والمدة حق للزوج، وليس للزوجة مطالبته فيها بالفئة(16) فإذا انقضت لم تطلق بانقضاء المدة، ولم يكن للحكام طلاقها.وان رافعته فهو مخير بين الطلاق والفئة.فإن طلق فقد خرج من حقها، وتقع الطلقة رجعية، على الاشهر، وكذا إن فاء وان امتنع من الامرين، حبس وضيق عليه حتى يفئ أو يطلق.ولا يجبره الحاكم على احدهما تعيينا. ولو آلى مدة معينة، ودافع بعد المرافعة(17) حتى انقضت المدة، سقط حكم الايلاء، ولم يلزمه الكفارة مع الوطء ولو اسقطت حقها من المطالبة(18) ، لم تسقط المطالبة، لانه حق متجدد، فيسقط بالعفو ما كان لازما لا ما يتجدد.

___________________________________

(12) مطلقا: مثل(جامعتك) ومقيدا بالدوام مثل:(لا جامعتك ابدا)، وتزيد عن اربعة اشهر مثل:(لا جامعتك خمسة اشهر).

(13) اي: بقيت أنا، او بقيت انت(لاربعة اشهر) مثلا قال:(والله لا جامعتك اربعة اشهر).

(14) يقينا مثل(لا جامعتك حتى يموت هذا المحتضر) ومحتملا مثل(لا جامعتك حتى امرض أنا).

(15) يعني: يمكنه ان يخلص نفسه من الكفارة، بأن يدخل الدار فيطأها، ولا يكفر لانه لم يخالف القسم(وهو) اي: امكان التخلص من الكفارة مع الوطء.

(16) اي: بالرجوع اليها(لم تطلق) يعني: لا يكون مجرد مع اربعة أشهر بمنزلة الطلاق(وان دافعته) اي: شكت المرأة إلى الحاكم انه مضى اربعة اشهر ولم يرجع زوجي علي(فهو مخير) اي:(الزوج وكذا ان فاء) اي: رجع الزوج ووطأها(وضيق عليه) وفي بعض الاحاديث أن علياعليه‌السلام كان يضعه في صغيرة من قصب ويعطيه ربع قوته حتى يرجع او يطلق.

(17) يعني: بعدما رفع الامر إلى الحاكم الشرعي وحكم عليه اما بالطلاق او الوطء مع الكفارة جعل يدافع - اي: يقول سأفعل.سأفعل.حتى انتهت الاربعة الاشهر(سقط حكم الايلاء) لان حكم الايلاء وهو الكفارة انها يكون مع الوطء خلال الاربعة الاشهر لابعدها.

(18) مثلا قالت للزوج: انا لا اطالبك بحقي وهو الزامك اما بالطلاق او بالوطء مع الكفارة(لانه حق متجدد) كل يوم مادام لم تمضي الاربعة الاشهر.

٦٩

فروع:

الاول: لو اختلفا في انقضاء المدة، فالقول قول من يدعي بقاء‌ها وكذا لو اختلفا في زمان ايقاع الايلاء، فالقول قول من يدعي تأخره(19) . الثاني: لو انقضت مدة التربص، وهناك ما يمنع من الوطء كالحيض والمرض، لم يكن لها المطالبة، لظهور عذره في التخلف(20) . لو قيل: لها المطالبة بفئة العاجز عن الوطء(21) ، كان حسنا، ولو تجددت أعذارها في اثناء المدة، قال في المبسوط تنقطع، الاستدامة(22) عدا الحيض، وفيه تردد. ولا تنقطع المدة باعذار الرجل ابتداء، ولا اعتراضا، ولا تمنع من المرافعة انتهاء. الثالث: إذا جن بعد ضرب المدة(23) ، احتسبت المدة عليه وإن كان مجنونا، فإن انقضت المدة والجنون باق تربص به حتى يفيق. الرابع: إذا انقضت المدة وهو محرم، الزم بفئة المعذور(24) ، وكذا لو اتفق صائما.ولو واقع أتى بالفئة وإن أثم. وكذا في كل وطء محرم، كالوطء في الحيض، والصوم الواجب. الخامس: إذا ظاهر، ثم آلى(25) ، صح الامران، وتوقف بعد انقضاء مدة الظهار(26) .فإن طلق، فقد وفى الحق، وإن أبى ألزم التكفير والوطء، لانه اسقط حقه من

___________________________________

(19) فلو اختلفا في شهر رمضان على أن الايلاء وقع بترك الوطء خمسة أشهر من شهر ربيع الاول اوفي شهر جمادي الاولى، فالقول لمن يدعي وقوعه في جمادي الاولى.

(20) يعني: لان الزوج معذور في التخلف عن الوطء، وحيث كان عذر فلا مضارة ويجب في الايلاء أن يكون بقصد الاضرار بالزوجة كما سبق، وحينئذ ليس لها مطالبة الزوج بالكفارة.

(21) وهي الرجوع القولي او المساحقة كما مر عند الرقم(9).

(22) اي: لايجب مقدار العذر من المدة، فبعد تمام العذر تستأنف بقية المدة(عدا الحيض) فإنه يحسب من ضمن المدة(وفيه تردد) لاحتمال حساب مقدار العذر من المدة.

(23) اي: بعد تعيين المدة من قبل حاكم الشرع(تربص به) اي: انتظر(حتى يفيق) اي: يتم جنونه ويصبح عاقلا.

(24) وهو الرجوع القولي، او المساحقة - كما مر عند رقم(9) -(اتى بالفئة) اي: كان رجوعا منه(والصوم) الواجب اذ الصوم المستحب يجوز ابطاله بالوطء في اثنائه، او بسائر المفطرات.

(25) اي: اتى بالظهار والايلاء جميعا مع زوجته، ولايفرق ان يظاهر معها اولا ثم يولي، او بالعكس(صح الامران) لان المظاهر منها لاتزال زوجة بعد الظهار، فيصح الايلاء منها، وكذا المولى منها لاتزال زوجة بعد الايلاء، فيصح الظهار منها، وفتحرم من الجهتين، ولاتستباح الا بالكفارتين كفارة الظهار وكفارة الايلاء كلتيهما.

(26) وهي ثلاثة اشهر(وفي الحق) وخرجت الزوجة عن جعالته، وخرج الزوج عن حكمي الظهار والايلاء جميعا(كفارة الايلاء) ايضا بسبب الوطء، اذ في الظهار والايلاء جميعا يحرم الوطء بدون الكفارة، وكفارة الظهار مرتبة عتق رقبة، فإن لم يتمكن فصوم شهرين متتابعين، فإن لم يقدر فإطعام ستين مسكينا، كما مر في اخر كتاب الظهار بين رقمي(45 - 46)، وكفارة الايلاء هي كفارة اليمين مخيرة بين العتق واطعام عشرة مساكين او كسوة عشرة مساكين كما سبق في آخر كتاب الظهار عند رقمي(113 - 114).

٧٠

التربص بالظهار، وكان عليه كفارة الايلاء.

السادس: إذا آلى ثم ارتد، قال الشيخ: لا يحتسب عليه مدة الردة لان المنع بسبب الارتداد لا بسبب الايلاء، والوجه الاحتساب، لتمكنه من الوطء بإزالة المانع(27) .

المسألة الثالثة: إذا وطأفي مدة التربص، لزمته الكفارة(28) إجماعا ولو وطأ بعد المدة، قال في المبسوط لا كفارة، وفي الخلاف يلزمه وهو الاشبه.

المسألة الرابعة: إذا وطأ المولى ساهيا، أو مجنونا، أو اشتبهت بغيرها من حلائله(29) ، قال الشيخ: بطل حكم الايلاء، لتحقق الاصابة، ولا تجب الكفارة، لعدم الحنث.

المسألة الخامسة: إذا ادعى الاصابة(30) فانكرت، فالقول قولهمع يمينه لتعذر البينة.

المسألة السادسة: قال في المبسوط: المدة المضروبة(31) بعد الترافع لا من حين الايلاء، وفيه تردد.

المسألة السابعة: الذميان اذا ترافعا(32) ، كان الحاكم بالخيار، بين الحكم بينهما وبين ردهما إلى اهل نحلتهما.

المسألة الثامنة: فئة القادر(33) غيبوبة الحشفة في القبل، وفئة العاجز إظهار العزم على الوطء مع القدرة. ولو طلب الامهال مع القدرة، أمهل ما جرت العادة به، كتوقع خفة المأكول أو الاكل

___________________________________

(27) بالرجوع إلى الاسلام، مثلا لو آلى اربعة اشهر في اول رمضان، ثم ارتد في أول محرم، وعاد إلى الاسلام في أول محرم انتهت مدة الايلاء بفتوى المصنف، وانتهى شهر واحد منه بفتوى الشيخ الطوسي - رضوان الله عليه -.

(28) عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين، او كسوة عشرة مساكين.

(29) جمع حليلة، وهي التي يجوز له وطؤها من زوجة دائمة، او تمتع، او ملك يمين، او محللة(الاصابة) الجماع(ولا تجب الكفارة) لعدم التقصير.

(30) ادعى الزوج الجماع لكي لا تتسلط الزوجة على ابطال النكاح بوجه من الوجوه.

(31) اي المدة المعنية وهي اربعة اشهر(بعد الترافع) إلى القاضي الشرعي(وفيه تردد) لاحتمال كون ابتدائه من أول الايلاء، والفرق يظهر فيما لو شكت الزوجة إلى حاكم الشرع بعد الايلاء بشهر او أقل أو اكثر.

(32) اي: لو صدر الايلاء من زوج ذمي على زوجته الذمية، وجاء‌ا يترافعان إلى قاضي الاسلام، فيجوز للقاضي أن يضرب لها مدة، ويأمر الزوج بالوطء والكفارة، او الطلاق، ويجوز للقاضي أن لايحكم لهمابل يتركهما يراجعان قضاء ملتهم.

(33) اي: رجوع القادر على الوطء(الحشفة) رأس الذكر بمقدار الختان(مع القدرة) على الاظهار، بكتابة، او اشارة، او نحوهما(ولو طلب الامهال مع القدرة) على الوطء(خفة المأكول) إذا كان شبعا من الاكل.

٧١

إن كان جائعا، أو الراحة إن كان متعبا.

المسألة التاسعة: إذا آلى من الامة(34) ، ثم اشتراها واعتقها وتزوجها، لم يعد الايلاء.كذا لو آلى العبد من الحرة، ثم إشترته وأعتقته وتزوج بها.

المسألة العاشرة: إذا قال لاربع: والله لا وطأتكن(35) ، لم يكن موليا في الحال، وجاز له وطء ثلاث منهن، وبتعين التحريم في الرابعة، ويثبت الايلاء.ولها المرافعة ويضرب لها المدة ثم تقفه(36) بعد المدة.ولو ماتت واحدة قبل الوطء، انحلت اليمين، لان الحنث لا يتحقق الا مع وطء الجميع.وقد تعذر في حق الميتة، إذ لا حكم لوطئها. وليس كذلك لو طلق واحدة او اثنتين أو ثلاثا، لان حكم اليمين هنا باق فيمن بقي، لامكان الوطء في المطلقات(37) ولو بالشبهة. ولو قال: لا وطأت واحدة منكن(38) ، تعلق الايلاء بالجميع، وضربت المدة لهن عاجلا.نعم، لو وطأ واحدة حنث، وانحلت اليمين في البواقي.ولو طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا، كان الايلاء ثابتا فيمن بقي. ولو قال: في هذه أردت واحدة معينة(39) ، قبل قوله، لانه أبصر بنيته. ولو قال: لا وطأت كل واحدة منكن.كان موليا من كل واحدة(40) ، كما لو آلى من كل واحدة منفردة.وكل من طلقها، فقد وفاها حقها، ولم ينحل اليمين في البواقي. وكذا إن وطأها قبل الطلاق، لزمته الكفارة، وكان الايلاء حينئذ في البواقي باقيا. المسألة الحادية عشرة: إذا آلى من الرجعية صح، ويحتسب زمان العدة من المدة.وكذا لو طلقها رجعيا بعد الايلاء وراجع(41) .

المسألة الثانية عشرة: لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين(42) ، سواء قصد التأكيد أو لم يقصد، أو قصد بالثانية غير ما قصد بالاولى، اذا كان الزمان واحدا.نعم، لو قال: والله لا وطأتك خمسة

___________________________________

(34) التي كانت زوجته(لم يعد الايلاء) بل يبطل فلا يجب بوطئها الكفارة، ولا الطلاق في عدم وطئها(من الحرة) بأن كان الزوج عبدا والزوجة حرة، فاشترت زوجها الخ.

(35) اذا قصد ترك وطء جميعهن، لاترك وطء كل واحدة منهن.

(36) اي: تنتظر(وقد تعذر) اي: شرعا.

(37) في الجواهر: زنا او حلالا لان الاسم يشمل الحلال والحرام.

(38) وقد اراد العموم البدلي، ويعرف ذلك من تصريحه، او ظاهر لفظه بالكيفية او القرائن الحالية او المكتنفة.

(39) اي: قال قصدت من كلمة(واحدة) واحدة معينة.

(40) أي: من جميعهن(منفردة) يعني: كما لو قال لهذه والله لا وطأتك، وقال لتلك والله لا وطأتك، وقال للثالثة: والله لا وطأتك وهكذا(باقيا) لانه بمنزلة عدة ايلاء‌ات بعدد الزوجات.

(41) لان المطلقة رجعية بمنزلة الزوجة.

(42) كما لو قال لزوجته(والله لا وطأتك، والله لا وطأتك، والله لا وطأتك).

٧٢

أشهر، فإذا انقضت فوالله لا وطأتك سنة، فهما ايلاء‌ان ولها المرافعة(43) لضرب مدة التربص عقيب اليمين.

ولو واقفته فماطل، حتى انقضت خمسة اشهر، فقد انحلت اليمين.

قال الشيخ: ويدخل وقت الايلاء الثانى، والوجه بطلان الثاني، لتعلقه على الصفة(44) على ما قرره الشيخ.

المسألة الثالثة عشرة: إذا قال: والله لا أصبتك سنة الا مرة، لم يكن موليا في الحال، لان له الوطأ من غير تكفير.

ولو وطأ، وقع الايلاء ثم ينظر، فإن تخلف من المدة قدر التربص فصاعدا(45) ، صح وكان لها المرافعة.

وإن كان دون المدة، بطل حكم الايلاء.

___________________________________

(43) اي: رفعها الشكاية إلى حاكم الشرع ليعين لها المدة اربعة اشهر، كي يطأ خلالها ويكفر او يطلق.

(44) يعني: كان الايلاء الثاني معلقا والحال انه يشترط في الايلاء أن يكن منجزا - كما سبق عند الرقم(4) - فالثاني باطل من أساسه.

(45) اي: اربعة اشهر او اكثر(دون المدة) اي: اقل من اربعة اشهر.

٧٣

كتاب اللعان

والنظر في أركانه وأحكامه:

وأركانه اربعة.الركن الاول في السبب:

وهو شيئان:

الشئ الاول: القدف:

ولا يترتب اللعان به(1) ، إلا على رمي الزوجة المحصنة المدخول بها، بالزنا قبلا أو دبرا، مع دعوى المشاهدة، وعدم البينة.فلو رمى الاجنبية تعين الحد(2) ، ولا لعان.وكذا لو قذف الزوجة ولم يدع المشاهدة.ولو كان له بينة، فلا لعان ولا حد(3) .وكذا لو كانت المقذوفة مشهورة بالزنا.ويتفرع على اشتراط المشاهدة، سقوط اللعان في حق الاعمى بالقذف لتعذر المشاهدة(4) .ويثبت في حقه بنفي الولد.ولو كان للقاذف بينة، فعدل عنها إلى اللعان(5) ، قال في الخلاف: يصح.

ومنع في المبسوط، التفاتا إلى اشتراط عدم البينة في الآية، وهو الاشبه.

___________________________________

كتاب اللعان.

(1) اي: لايلزم حكم اللعان بأي قذف، او بأية زوجة مطلقا، والقذف هو الاتهام بالشذوذ الجنسي من اللواط والزنا وغيرهما(قبلا او دبرا) اي: يقول انها زنت في قبلها او دبرها(روى المشاهدة) يعني: قال الزوج رأيت بعيني ان زوجتي زنت.

(2) لانها ليست زوجة(ولم يدع المشاهدة) بأن قال أنها زنت لاني رأيت معها رجلا في الحجرة، او رأيتها تتكلم بالتلفون مع رجل كلام الجنس، او نحو ذلك.

(3) لثبوت الزنا عليها بالبينة وهي(مشاهدة اربع رجال عدول يشهدون انهم رأوا زناها)(مشهورة بالزنا) كهند ام معاوية ونحوها.

(4) فلو كان زوج اعمى وادعى ان زوجته زنت فلا يجري اللعان، لانه لايمكنه المشاهدة(بنفي الولد) يعني: لو قال الزوج الاعمى: هذا الولد ليس ابني جاء حكم اللعان، لانه لايحتاج إلى الرؤية كما سيأتي في(السبب الثاني) بعد قليل.

(5) يعني: كان له شهود اربعة عدول رأوا زنا الزوجة ولكنه قال لا آتي بالشهود بل الاعن(الخلاف والمبسوط) كتابان للشيخ الطوسي -قدس‌سره -(في الآية) وهي قوله تعالى( والذين يرمون ازواجهم ولم تكن لهم شهداء الا انفسهم ) 6 / النور.

٧٤

ولو قذفها بزنا، اضافة إلى ما قبل النكاح(6) ، فقد وجب الحد.وهل له اسقاطه باللعان؟ قال في الخلاف: ليس له اللعان، اعتبارا بحالة الزنا.

وقال في المبسوط: له ذلك، اعتبارا بحالة القذف، وهو أشبه.ولا يجوز قذفها مع الشبهة(7) ، ولا مع غلبة الظن، وإن اخبره الثقة أو شاع أن فلانا زنى بها.وإذا قذف في العدة الرجعية، كان له اللعان(8) .وليس له ذلك في البائن، بل يثبت بالقذف الحد، ولو اضافة إلى زمان الزوجية.ولو قذفها بالسحق(9) ، لم يثبت اللعان، ولو ادعى المشاهدة، ويثبت الحد.

ولو قذف زوجته المجنونة، ثبت الحد(10) ، ولا يقام عليه الحد الا بعد المطالبة، فإن افاقت صح اللعان. وليس لوليها المطالبة بالحد ما دامت حية(11) .وكذا ليس له(12) مطالبة زوج أمته بالتعزير في قذفها، فإن ماتت، قال الشيخ: له المطالبة، وهو حسن.

___________________________________

(6) يعني: لو قال الزوج ان زوجتي كانت زنت قبل زواجي منها(وجب الحد) اي حد القذف على الزوج وهو ثمانون جلدة(بحالة الزنا) لانه لم يكن زوجا لها في تلك الحالة.

(7) اي: مع احتمال ان لاتكون عاصية بالزنا، كما لو كانت سفيهة واحتمل ان تكون قد خدعت، او احتمل ان الواطء زوجها، او نحو ذلك، بل يجوز مع العلم للزوج وعمدا لزوجة.

(8) لانها في العدة الرجعية - التي يجوز للزوج فيها الرجوع اليها بعد الطلاق - بحكم الزوجة شرعا(في البائن) كالمطلقة اليائسة، او غير المدخول بها، او طلاقا خلعيا، ونحوها(ولو اضافة) يعني: حتى ولو قال في البائن انها زنت حينما كانت زوجتي.

(9) السحق يعني فرك الزوجة بضعها ببضع امرأة اخرى(ويثبت الحد) وهو ثمانون جلدة على قول، وعلى قول آخر التعزير وهواقل من ذلك منوطا بنظر الحاكم.

(10) لعدم الفرق في حد القذف بين المجنونة والعاقلة(بعد المطالبة) اي: بعد إفاقتها ومطالبتها بالحد، لان من شروط ثبوت الحد في حق الناس مطالبة صاحب الحق بالحد(فإن افاقت) الزوجة من جنونها وطالبت بالحد(صح اللعان) من الزوج لدفع الحد عن نفسه.

(11) لان طريق اسقاط الحد من جانب الزوج انما هي بالملاعنة التي لاتصح من الولي(والولي) يعني اقرب الناس اليها ميراثا بعد الزوج، كالاب، والابن قال في الجواهر:(نعم لو كانت مجنونة ولم تستوف الحد كان لوارثها المطالبة به لانه من حقوق الادميين كما ذكروا ذلك الخ).

(12) يعني: لو تزوج زيد امة عمرو، ثم قذف زيد زوجته، فليس للمولى وهو عمرو مطالبة الزوج بالتعزير لاجل القذف، لان الامة ما دامت حية فالحق لها، وحيث ان قذف الامة ليس فيه حد بل فيه تعزير وهو يقدر بنظر الحاكم قال الماتن(بالتعزير) ولم يقل بالحد(له بالمطالبة) اي: لمولاها المطالبة بالتعزير لان ذلك حق موروث.

٧٥

السبب الثانى: انكار الولد

ولا يثبت اللعان بانكار الولد، حتى تضعه لستة أشهر فصاعدا، من حين وطئها ما لم يتجاوز حملها اقصى مدة الحمل(13) ، وتكون موطوء‌ة بالعقد الدائم.ولو ولدته تاما(14) ، لاقل من ستة أشهر، لم يلحق به، وانتفى عنه بغير لعان.أما لو اختلفا بعد الدخول في زمان الحمل(15) ، تلاعنا ولا يلحق الولد حتى يكون الوطء ممكنا، والزوج قادرا. فلو دخل الصبي لدون تسع(16) فولدت، لم يلحق به.ولو كان له عشر فما زاد، لحق، لامكان البلوغ في حقه، ولو كان نادرا.فلو انكر الولد، لم يلاعن، اذ لا حكم للعانه ويؤخر اللعان، حتى يبلغ الرشد وينكر(17) .ولو مات قبل البلوغ أو بعده، ولم ينكره، الحق به وورثته الزوجة والولد.ولو وطأ الزوج دبرا(18) فحملت، الحق به، لامكان استرسال المني في الفرج، وإن كان الوطء في غيره.ولا يلحق الولد الخصي المجبوب(19) على تردد.ويلحق ولد الخصي أو المجبوب(20) .ولا ينتفي ولد أحدهما الا باللعان، تنزيلا على

___________________________________

(13) وهو تسعة اشهر، او عشرة، او سنة على الخلاف، وقد مضى ذكره في كتاب الطلاق عند رقم(207)، فلو ولدت الزوجة بعد وطء الزوج لها بين ستة اشهر وأقصى مدة الحمل، لااقل ولا اكثر وكان العقد دائما لا منقطعا ولاملك يمين، ومع ذلك انكر الزوج الولد وقال انه ليس ولدي صح للزوجة مطالبته بحد القذف، وصح للزوج دفع الحد عن نفسه باللعان.

(14) اذ لو ولدته ناقصا وامكن كون الولد من الزوج لم ينتف الا باللعان -(وانتفى عنه بغير لعان) بل كان منفيا حتى بغير قذف، كما لو ولدت ولدا تاما بعد اربعة اشهر من حين الدخول.

(15) فقال الزوج لم تمض ستة اشهر وقالت الزوجة مضيت ستة اشهر.

(16) يعني: وعمره اقل من تسع سنوات(ولو كان نادرا) كما ينقل في حق عباس عم النبي صلى الله عليه وآله انه كان يكبر ابنه باحدى عشرة سنة(فلو انكر الولد) الزوج الذي لم يبلغ تسع سنوات(اذ لا حكم للعانة) لانه يعتبر كون الزوج الملاعن بالغا وهذا ليس بالغا.

(17) يعني: ان انكر الزوج الولد الصبي فإن بلغ وانكر ايضا ثبت اللعان، والا فلا(او بعده ولم ينكره) اي: بدون ان ينكر الولد(وورثته الزوجة والولد) لم يظهر لي وجه احترازي لذكر الزوجة.

(18) في دبر زوجته(استرسال) اي: جريان.

(19) اي: لا يلحق الولد بالزوج الذي اجتمع فيه الخصي والجب، والخصي هو قطع البيضتين والمعروف انهما محل تكون المني، والجب هو قطع الذكر، فلو كان الزوج خصيا ومجبوبا معا وكان يساحق زوجته فولدت الزوجة، فنفاه الزوج عن نفسه، فلا لعان(على تردد) لاحتمال الانعقاد وان كان نادرا جدا.

(20) اي: اما خصي غير مجبوب بل له ذكر يولجه، او مجبوب غير خصي فينزل المني ويساحق زوجته(على الاحتمال) اي: احتمال تكون الولد منهما.

٧٦

الاحتمال، وان بعد.وإذا كان الزوج حاضرا وقت الولادة، ولم ينكر الولد مع ارتفاع الاعذار(21) ، لم يكن له إنكاره بعد ذلك، إلا ان يؤخره مما جرت العادة به كالسعي إلى الحاكم.

ولو قيل: له انكاره بعد ذلك ما لم يعترف به، كان حسنا.ولو أمسك عن نفي الحمل حتى وضعت، جاز له نفيه بعد الوضع على القولين(22) ، لاحتمال أن يكون التوقف، لتردده بين أن يكون حملا أو ريحا. ومتى أقر بالولد صريحا أو فحوى، لم يكن له انكاره بعد ذلك، مثل(23) أن يبشر به فيجيب بما يتضمن الرضا، كأن يقال له: بارك الله لك في مولودك، فيقول: آمين، أو: إن شاء الله. أما لو قال مجيبا: بارك الله فيك، أو أحسن الله اليك لم يكن إقرارا.

و إذا طلق الرجل وأنكر الدخول، فادعته(24) وادعت انها حامل منه، فإن أقامت بينة إنه أرخى سترا، لاعنها، وحرمت عليه، وكان عليه المهر.وإن لم تقم بينة، كان عليه نصف المهر، ولا لعان، وعليها مئة سوط.

وقيل: لا يثبت اللعان، ما لم يثبت الدخول، وهو الوطء.ولا يكفي إرخاء الستر، ولا يتوجه عليه الحد، لانه لم يقذف، ولا انكر ولدا يلزمه الاقرار به، ولعل هذا أشبه.ولو قذف امرأته، ونفى الولد، وأقام بينة، سقط الحد. ولم ينتف الولد إلا باللعان(25) .ولو طلقها بائنا(26) ، فأتت بولد يلحق به في الظاهر، ولم ينتف الا باللعان.ولو تزوجت المطلقة(27) ، فأتت بولد لدون ستة أشهر من دخول الثاني ولتسعة أشهر فما

___________________________________

(21) اي: مع امكان نفيه وعدم خوف او محذور آخر له.

(22) وهما القول بالفورية، والقول بعدمها.

(23) هنا مثال للاقرار فحوى(لم يكن اقرارا) لان الدعاء للمهنئ ليس اقرارا لحجة التهنئة.

(24) اي: فادعت الزوجة ان الزوج دخل بها قبل الطلاق(ارخى سترا) اي: اختلى بها مما يمكن معه عادة الدخول(وان) لم تقم بينة) اي: لم يكن للمرأة شهود عدول على ان الزوج اختلى بها(كان عليه نصف المهر) اذ لم يثبت الدخول(ولا لعان) اذ يشترط في ثبوت اللعان ان تكون الزوجة مدخولا بها(وعليها الحد مأة سوط) لم أجد به دليلا وقد انكر ذلك صاحب الجواهر على الماتن وهو في محله.

(25) اي: يكون الولد شرعا له فيتوارثان.

(26) كطلاق الخلع، والمباراة، لاكطلاق غير المدخول بها(يلحق به في الظاهر) اذا كان بعد ستة اشهر من الوطء الاخير وقبل اقصى الحمل تسعة او عشرة او سنة على الخلاف.

(27) بعد تمام عدتها، بالحيض ثلاث مرات ثم تبين كونها حاملا، لامكان جمع الحمل والحيض ولو نادرا(لدون ستة اشهر) حتى يكون على يقين من عدم كون الولد للثاني(لم ينتف عنه) عن الاول، لان الولد شرعا لاول.

٧٧

دون من فراق الاول، لم ينتف عنه الا باللعان.

الركن الثاني في الملاعن:

ويعتبر كونه بالغا عاقلا.وفي لعان الكافر روايتان، أشهرهما أنه يصح(28) . وكذا القول في المملوك.ويصح لعان الاخرس، اذا كان له إشارة معقولة، كما يصح طلاقه وإقراره.

وربما توقف شاذ منا، نظرا إلى تعذر العلم بالاشارة وهو ضعيف إذ ليس حال اللعان بزائد عن حال الاقرار بالقتل.

ولا يصح اللعان، مع عدم النطق، وعدم الاشارة المعقولة. ولو نفى ولد المجنونة(29) ، لم ينتف الا باللعان.ولو أفاقت فلاعنت صح، وإلا كان النسب ثابتا، والزوجية باقية.ولو انكر ولد الشبهة(30) ، انتفى عنه، ولم يثبت اللعان.

وإذا عرف انتفاء الحمل، لاختلال شروط الالتحاق أو بعضها(31) ، وجب انكار الولد واللعان، لئلا يلتحق بنسبه من ليس منه.ولا يجوز انكار الولد للشبهة(32) ، ولا للظن، ولا لمخالفة صفات الولد لصفات الواطء.

الركن الثالث في الملاعنة:

ويعتبر فيها: البلوغ، وكمال العقل، والسلامة من الصمم والخرس، وأن

___________________________________

(28) فلو نفى الكافر ولده، او قذف زوجته مع تمام الشروط وتحاكما عندنا حكم عليهما باللعان(في المملوك) اذا قذف زوجته اونفى ولده(معقولة) بحيث يفهم منها القذف او نفى الولد ويفهم منها الشهادات.

(29) يعني: لو كان لشخص زوجة مجنونة فاتت بولد، فانكره الزوج، لا يخرج بالانكار عن كونه ولده شرعا ويجري عليه جميع أحكام الولد.

(30) فرضه كما لو كانت امرأة ذات زوج فوطأها شخص آخر شبهة فاتت لولد بين ستة اشهر واقصى الحمل من وطء المشتبه ووطء الزوج كليهما.

في هذه الصورة لو نفى المشتبه الولد انقطع عنه بدون الاحتياج إلى لعان، لان الولد للفراش، وفي الجواهر قال(اذا لم يعترف بوطئها بحيث يلحق به الولد ولم يعلم منه ذلك).

(31) كما لو يدخل بها، او ولد لاقل من ستة اشهر من الوطء، او اكثر من اقصى الحمل، او غير ذلك(من ليس منه) فإن له اثارا) في النكاح، والميراث، والنظر، والانعتاق على المحارم، او على العمودين وغير ذلك.

(32) اي: لاحتمال ان لايكون منه، كما لو وطأ مشتبه زوجته، او زنى رجل بزوجته فيما ولدت بين اقل واقصى الحمل من وطء الزوج ايضا فإن الولد شرعا له لقوله صلى الله عليه وآله(الولد للفراش).

٧٨

تكون منكوحة بالعقد الدائم(33) .وفي اعتبار الدخول بها خلاف، المروي أنه لا لعان قبله(34) .

وفيه قول: بالجواز. وقال ثالث: بثبوته بالقذف، دون نفي الولد.و يثبت اللعان بين الحر والمملوكة(35) ، وفيه رواية بالمنع، وقال ثالث: بثبوته ينفي الولد دون القذف. ويصح لعان الحامل، لكن لا يقام عليها الحد، إلا بعد الوضع(36) .

ولا تصير الامة فراشا بالملك(37) ، وهل تصير فراشا بالوطء؟ فيه روايتان، أظهرهما أنها ليست فراشا، ولا يلحق ولدها إلا باقراره ولو اعترف بوطئها. ولو نفاه، لم يفتقر إلى لعان.

الركن الرابع في كيفية اللعان:

ولا يصح إلا عند الحاكم، أو من ينصبه لذلك.ولو تراضيا برجل من العامة، فلاعن بينهما جاز.ويثبت حكم اللعان بنفس الحكم(38) ، وقيل: يعتبر رضاهما بعد الحكم.

وصورة اللعان: أن يشهد الرجل بالله - أربع مرات - أنه لمن الصادقين فيما رماها به، ثم يقول: أن عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين ثم تشهد المرأة بالله - أربعا - أنه لمن الكاذبين فيما رماها به، ثم تقول: ان غضب الله عليها إن كان من الصادقين(39) .

___________________________________

(33) فلو كانت الزوجة غير بالغة، او مجنونة، او صماء لا تسمع او خرساء لا تنطق لا يصح لعانها، فلو رماها الزوج بالزنا، او نفى الولد عنها يكون حكمه كحكم قذف غير الزوجة إما يجري حد القذف على الزوج، او يثبت ذلك بشهود عدول وكذا حكم قذف الزوجة المنكوحة بالعقد المنقطع او بالملك، او بالتحليل، او بالشبهة.

(34) اي: قبل الدخول سواء قذفها او نفى الولد.

(35) يعني: إذا كان الزوج حرا والزوجة امة، بين المالك وامته.

(36) ان اقرت، او نكلت عن الشهادة، لان الحامل مطلقا لا يقام عليها اي حد من الحدود الا بعد وضع الحمل.

(37) اي: بمجرد الملكية لو نسبها المالك إلى الزنا لا يثبت اللعان حتى لو خلى بها.

(38) اي: يحكم الحكم(رضا هما بعد الحكم) فلو تصالحا على عدم الملاعنة سقطت عنهما.

(39) يقول الرجل اربع مرات:(اشهد الله اني لمن الصادقين فيما رميت زوجتي هذه فلانة به من الزنا او نفي الولدعني).

ثم يقول الرجل في المرة الخامسة:(علي لعنة الله ان كنت من الكاذبين في ذلك).

ثم تقول المرأة اربع مرات:(اشهد بالله ان زوجي هذا من الكاذبين فيما نسبه الي من الزنا او نفي الولد عن نفسه).

ثم تقول المرأة مرة واحدة:(غضب الله علي ان كان زوجي هذا من الصادقين فيما رماني به).

٧٩

ويشتمل اللعان: على واجب، وندب.

فالواجب: التلفظ بالشهادة على الوجه المذكور.وأن يكون الرجل قائما عند التلفظ.وكذا المرأة، وقيل: يكونان جميعا قائمين بين يدي الحاكم(40) .وأن يبدأ الرجل أولا.بالتلفظ على الترتيب المذكور وبعده المرأة.وأن يعينها بما يزيل الاحتمال كذكر اسمها واسم أبيها أو صفاتها المميزة لها عن غيرها(41) .وأن يكون النطق بالعربية مع القدرة، ويجوز بغيرها مع التعذر.واذا كان الحاكم غير عارف بتلك اللغة، افتقر إلى حضور مترجمين، ولا يكفي الواحد(42) .

ويجب البدء بالشهادات ثم باللعن.وفي المرأة تبدأ بالشهادات ثم بقولها.أن غضب الله عليها.

ولو قال: أحدهما عوض أشهد بالله، أحلف، أو أقسم، أو ما شاكله، لم يجز(43) .

والندب: أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة(44) .وأن يقف الرجل عن يمينه.والمرأة عن يمين الرجل.وأن يحضر من يسمع اللعان(45) .وأن يعظه الحاكم ويخوفه بعد الشهادات قبل ذكر اللعن، وكذا في المرأة قبل ذكر الغضب(46) .

وقد يغلظ اللعان(47) : بالقول، والمكان، والزمان.

___________________________________

(40) اي: تكون المرأة قائمة ايضا وقت شهادة الرجل، ويكون الرجل ايضا قائما وقت شهادة المرأة وكلاهما أمام الحاكم الذي حكم عليهما بالملاعنة.

(41) يقول مثلا:(زوجتي هذه فلانة).

(42) لانه نوع من الشهادة على ما يقولان، كما يجب العدالة فيهما ايضا.

(43) اي: لايكون كافيا، فيجب اعادته بلفظة(اشهد بالله) والا لم يكن لعانا.

(44) اي: ليكون الزوجان مستقبلي القبلة.

(45) اي: جماعة من اعيان البلد وصلحائه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله لما روى عنه.

(46) بأن يقول الحاكم للزوجين ليتب الكاذب منكما ولايلعن نفسه ولايدعو على نفسه بغضب الله تعالى فإن لعنة الله مبيدة وغضبه شديد.

(47) لاستحباب ان يغلظ الحاكم القسم لكي يخاف الكاذب ويترك القسم، واللعان نوع عن القسم(بالقول) كان يقول الحاكم للزوجين هكذا اقسما(اشهد بالله المنتقم من الظالم القاصم المهلك الذي هو اشد المعاقبين).

(والمكان) بأن يؤتى باللعان في الاماكن الشريفة كما بين الحجر الاسود ومقام اباهيم، والروضة بين قبر النبي صلى الله عليه وآله ومنبره.وعند رأس أميرالمؤمنينعليه‌السلام او عند رأس الحسينعليه‌السلام او في المسجد ونحو ذلك.

(والزمان) كيوم الجمعة، وليلة القدر، وفي عيدي الفطر والاضحى ونحو ذلك مع عدم التراخي كثيرا.

٨٠