شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام الجزء ٤

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام0%

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 333

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

مؤلف: المحقق الحلي
تصنيف:

الصفحات: 333
المشاهدات: 52150
تحميل: 6604


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 333 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 52150 / تحميل: 6604
الحجم الحجم الحجم
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام الجزء 4

مؤلف:
العربية

الثالثة: أخ من أم، مع ابن أخ لاب وأم، الميراث كله للاخ من الام، لانه أقرب. وقال ابن شاذان: له السدس،(124) والباقي لابن الاخ للاب والام، لانه يجتمع السببين، وهو ضعيف، لان كثرة الاسباب أثرها مع التساوي في الدرجة لا مع التفاوت.

خاتمة:

أولاد الاخوة والاخوات، يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، ويرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به(125) .

فإن كان واحدا، كان النصيب له. وإن كانوا جماعة، اقتسموا ذلك النصيب بينهم بالسوية، إن كانوا ذكرانا أو أناثا، وإن اجتمعوا، فللذكر مثل حظ الانثيين. وإن كانوا أولاد اخوة من أم، كانت القسمة بينهم بالسوية(126) ، ويأخذ أولاد الاخ الباقي كأبيهم، وأولاد الاخت للاب والام النصف نصيب أمهم إلا على سبيل الرد. وأولاد الاختين فصاعدا الثلثين، إلا ان يقصر المال بدخول الزوج أو الزوجة، فيكون لهم الباقي، كما يكون لمن يتقربون به. ولو لم يكن أولاد كلالة الاب والام، قام مقامهم أولاد كلالة الاب(127) . ولاولاد الاخ أو الاخت من الام السدس. ولو كانوا أولاد اثنين كان لهم الثلث، لكل فريق نصيب من يتقربون به(128) ، بينهم بالسوية.

ولو اجتمع أولاد الكلالات، كان لاولاد كلالة الام الثلث ولاولاد كلالة الاب والام الثلثان، وسقط أولاد كلالة الاب.

ولو دخل عليهم زوج أو زوجة، كان له نصيبه الاعلى(129) ، ولمن يتقرب بالام ثلث

___________________________________

(124) باعتباره واحدا من كلالة الام(لا مع التفاوت) فإن الاقرب يمنع الابعد، كما أن الابن يمنع ابن الابن.

(125) فاولاد الاخ يأخذون حصة الاخ، وأولاد الاخت يأخذون حصة الاخت(كان النصيب) أي: حصة الاخت(ذكرانا) فقط(او اناثا) فقط(وان اجتمعوا) له: الذكران والاناث.

(126) للذكر مثل حصة الانثى(اولاد الاخ) للبوين او للاب فقط(الا على سبيل الرد) اي: اذا زاد الارث ورد عليهم الزائد(لمن يتقربون به) وهم الاختان، فإن نصيبهما الثلثان الا مع النقص بدخول احد الزوجين.

(127) فاولاد كلالة الام، واولاد كلالة الابوين يرثان على كل حال مع وجودهما، وأما اولاد كلالة الاب فلا يرث الا مع عدم وجود كلالة الابوين.

(128) فلو كان للميت اختان لامه فقط(فاطمة - وزينب) يوزع الثلث عليهما، فإن كانتا غير موجودتين ورث اولادهما حصتهما، فإن كان عشرة اولاد، ولزينب واحدة، ورثت زينب السدس كله لها وحدها نصيب امها، وورثت العشرة من اولاد فاطمة نصيب امهم يوزع بينهم بالسوية.

(129) للزوج النصف، وللزوجة الربع(ثلث الاصل) يعني: لاثلث الباقي بعد اعطاء حصة احد الزوجين(لاكثر من واحد) وان كان الوارث واحدا، كما لو كان زيد ابن اخ الميت ويرثه من جهة ابيه، وعمه معا، اذا لم يكن لعمه وارث اقرب منه(ان كانوا لواحد) وان كانوا هم كثيرين.

١٠١

الاصل، إن كانوا لاكثر من واحد، والسدس إن كانوا لواحد والباقي لاولاد كلالة الاب والام، زائدا كان أو ناقصا.

ولو لم يكونوا(130) ، فلاولاد كلالة الاب خاصة، وفي طرف الزيادة يحصل التردد على ما مضى.

ولو اجتمع معهم الاجداد، قاسموهم كما تقاسمهم الاخوة، وقد بيناه.

المرتبة الثالثة: الاعمام والاخوال: العم يرث المال إذا انفرد.وكذا العمان والاعمام، ويقتسمون المال بينهم بالسوية، وكذا العمة والعمتان والعمات.وإن اجتمعوا، فللذكر مثل حظ الانثيين.

ولو كانوا متفرقين(131) ، فللعمة أوالعم من الام السدس، ولما زاد على الواحد الثلث، ويستوي فيه الذكر والانثى، والباقي للعم أو العمين أو الاعمام، من الاب والام، بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.

ويسقط الاعمام للاب بالاعمام للاب والام، ويقومون مقامهم عند عدمهم.

ولايرث ابن عم مع عم، ولا من هو أبعد مع أقرب، إلا في مسألة واحدة، وهي ابن عم لاب وأم مع عم الاب.

فابن العم اولى(132) ما دامت الصورة على حالها.فلو انضم اليهما ولو خال تغيرت الحال وسقط ابن العم.

ولو انفرد الخال، كان المال له.وكذا الخالان والاخوال.وكذا الخالة والخالتان والخالات.

ولو اجتمعوا، فالذكر والانثى سواء.

ولو افترقوا، كان لمن يتقرب بالام السدس إن كان واحدا، والثلث إن كان اكثر، الذكر فيه والانثى سواء، والباقي للخؤولة من الاب والام، بينهم للذكر مثل حظ الانثى.

وتسقط الخؤولة من الاب، إلا مع عدم الخؤولة من الاب والام.

ولو اجتمع الاخوال

___________________________________

(130) اي: اولاد كلالة الابوين(ومن طرف الزيادة) اي: لو زاد من التركة شئ، فهل يرد على اولاد كلالة الاب فقط، او عليهم وعلى اولاد كلالة الام جميعا(على مامضى) عند رقم(118)(ولد اجتمع معهم) اي: مع اولاد الاخوة(قاسموهم) اي: ورث الاجداد، وورث اولاد الاخوة في عرض الاجداد،(وقد بيناه) عند رقم(119) وما بعده.

(131) اي: اعمام هم اخوة من الابوين لاب الميت واعمام من الام فقط اخوة لاب الميت، واعمام من الاب فقط اخوة لاب الميت.

(132) والمال كله له ولاشئ للعم أبدا للاخبار الخاصة والاجماع المحقق عندنا نحن الشيعة(على حالها) اي: لم يتغير فيها شئ، بوجود وارث آخر، او كون الوارث بدل ابن العم، او ابن العمة، او كون الآخر عمة، او خالة، او خالا، ونحو ذلك مما نجده في المفصلات.

١٠٢

والاعمام، كان للاخوال الثلث(133) .وكذا لو كان واحدا، ذكرا كان أو أنثى.

وللاعمام الثلثان.كذا لو كان واحدا، ذ؟ كرا كان أو أنثى.فإن كان الاخوال مجتمعين، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثى.

وإن كانوا متفرقين، فلمن تقرب بالام سدس الثلث إن كان واحدا وثلثه إن كان اكثر، بينهم بالسوية، والباقي(134) لمن تقرب منهم بالاب والام، وللاعمام ما بقي.

فإن كانوا(135) من جهة واحدة، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.

وإن كانوا متفرقين، فلمن تقرب منهم بالام السدس(136) إن كان واحدا، والثلث ان كانوا اكثر بينهم بالسوية، والباقي للاعمام من قبل الاب والام بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.

ويسقط من تقرب بالاب منفردا، إلا مع عدم من يتقرب بالاب والام.

ولو اجتمع عم الاب وعمته، وخاله وخالته، وعم الام وعمتها، وخالها وخالتها، قال في النهاية: كان لمن يتقرب بالام(137) الثلث، بينهم بالسوية، ولمن تقرب بالاب الثلثان، ثلثه لخال الاب وخالته بينهما بالسوية، وثلثاه بين العم والعمة، بينهما للذكر مثل حظ الانثيين، فيكون أصل الفريضة ثلاثة، تنكسر على الفريقين، فتضرب أربعة في تسعة فتصير ستة وثلاثين، ثم في ثلاثة فتصير مئة وثمانية.

مسائل خمس:

الاولى: عمومة الميت وعماته واولادهم وإن نزلوا، وخؤولته وخالاته وأولادهم وإن

___________________________________

(133) لانهم بمنزلة الام(وللاعمام الثلثان) لانهم بمنزلة الاب(مجتمعين) اي من جهة واحدة، من جهة الام فقط، يعني هم وام الميت من ام واحدة وآباء متعددين، او من جهة الاب فقط، او من جهة الابوين.

(134) من الثلث وهو ثلثا ثلث التركة، او خمسة اسداس ثلث التركة(بالاب والام) وان لم يكن فلمن تقرب بالاب فقط(وللاعمام ما بقي) وهو ثلثا التركة.

(135) اي: الاعمام(من جهة واحدة) اي: كلهم اخوة مع اب الميت من الابوين، او كلهم اخوة اب الميت من الاب فقط، او من الام فقط.

(136) اي: سدس الثلثين.

(137) وهم عمها وعمتها وخالها وخالتها(تنكسر) اي: لا تنقسم بدون كسر(اربعة في تسعة) الاربعة هي عدد سهام اقرباء الام اذ توزع حصتهم اربعة اقسام لكل واحد منهم قسم ذكرا ام انثى، وتسعة هي نصف سهام اقرباء الاب لانها ثمانية عشر، وبين الاربعة والثمانية عشر وفق في النصف، لان اثنين وهو مخرج النصف يعني كليهما، لذا تضرب الاربعة في نصف الثمانية عشر، او بالعكس تضرب ثمانية عشر في نصف الاربعة، فتصير(36)(ثم تضربها في ثلاثة) لانها اصل الفريضة، اذ تنقسم إلى ثلثين لمن يقرب بالاب، وثلث لمن يقرب بالام(فتصير مئة وثمانية) ثلثها(36) لعم وخالة ام الميت بينهم بالسوية لكل واحد منهم تسعة، يبقى ثلثا التركة(72) ثلثه وهو(24) لخال وخالة الاب بينهما بالسوية لكل واحد منهما اثنى عشر، وثلثاه وهو(48) لعم وعمة الاب ثلثاه(32) للعم، وثلثه(16) للعمة.

١٠٣

نزلوا، أحق بالميراث من عمومة الاب وعماته وخؤولته وخالاته، واحق من عمومة الام وعماتها وخؤولتها وخالاتها، لان عمومة الميت وخؤولته أقرب، والاولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم. فإذا عدم عمومة الميت وعماته، وخؤولته وخالاته، واولادهم وإن نزلوا قام مقامهم عمومة الاب وعماته وخؤولته وخالته، وعمومة أمه وعماتها وخؤولتها وخالاتها، وأولادهم وان نزلوا.وهكذا كل بطن منهم وإن نزل اولى من البطن الاعلى.

الثانية: اولاد العمومة المتفرقين(138) ، يأخذون نصيب آبائهم.فبنو العم للام، لهم السدس. ولو كانوا بني عمين للام، كان لهم الثلث، والباقي لبني العم أو العمة، أو لبني العمومة أو العمات للاب والام. وكذا البحث في بني الخؤولة(139) . الثالثة: إذا اجتمع للوارث سببان، فإن لم يمنع احدهما الآخر(140) ورث بهما. مثل: ابن عم لاب، هو أبن خالة لام. ومثل: ابن عم هو زوج، أو بنت عم هي زوجة(141) . ومثل: عمة لاب هي خالة لام. وإن منع أحدهما الآخر، ورث من جهة المانع. مثل: ابن عم وهو اخ(142) فإنه يرث بالاخوة خاصة.

الرابعة: إذا دخل الزوج أو الزوجة، على الخؤولة والخالات والعمومة والعمات، كان للزوج أو الزوجة النصيب الاعلى(143) . ولمن تقرب بالام نصيبه الاصلي من اصل التركة، وما بقي فهو لقرابة الاب والام، وإن لم يكونوا فلقرابة الاب.

الخامسة: حكم أولاد الخؤولة مع الزوج والزوجة حكم الخؤولة فإن كان زوج، أو زوجة وبنو أخوال مع بني أعمام، فللزوج أو الزوجة نصيب الزوجية، ولبني الاخوال ثلث الاصل، والباقي لبني الاعمام.(144)

___________________________________

(138) اي: العمومة المتفرقين، بعضهم للابوين وبعضهم للام(بين عمين) اي: عمين، او عمتين، او عم وعمة(كان لهم الثلث) يقسم بينهم للذكر والانثى سواء(للاب والام) للذكر ضعف الانثى.

(139) وقدمضى تفصيله في المتن قريبا قبل رقم(133) فلا نكرر.

(140) اي: كانا في رتبة واحدة(ورث بهما) حصتين(ابن عم الاب وهو ابن خال الام) مثاله: زيد له أخ من ابيه فقط، واخت من امه فقط، فتزوج هذا الاخ بتلك الاخت، فولد لهما عمرو، فيكون زيد عما لعمرو من الاب، وخالا لعمرو من الام، وابن زيد يكون ابن عمه من ام لاب وابن خاله لام، فيرث ابن زيد من عمرو حصتين حصة مع ابناء عمه، وحصة مع ابناء خاله.

(141) فيرث حصة الزوج ويرث حصة ابن العم، وكذا بنت العم(عمة لاب هي خالة لام) اي: اختا مع اب الميت من اب واحد وامين واختا مع ام الميت من ام واحدة وآباء اثنين، فترث حصة العمة في كلالة الاب، وحصة الخالة في كلالة الام.

(142) اي: اخ لام كما في الجواهر، وذلك بأن تزوج عم زيد امه بعد طلاق ابيه لها، او بعد وفاة ابيه، فولدت امه من عمه ولدا، هذا الولد يكون ابن عم زيد وأخاه من الام.

(143) النصف للزوج والربع للزوجة(نصيبه الاصلي) السدس اذا كان واحدا، والثلث اذا كان اكثر(من اصل التركة) اي: سدس او ثلث الاصل، لاسدس او ثلث الباقي بعد اعطاء حصة الزوج او الزوجة.

(144) اذا كانوا ابناء عدة اخوال، أما اذا كانوا ابناء خال واحد، او خالة واحدة فلهم السدس(لبني الاعمام) سواء كان واحدا او اكثر، اولاد عم واحد أو أعمام متعددين.

١٠٤

المقصد الثاني في مسائل من أحكام الازواج

الاولى: الزوجة ترث ما دامت في حبال الزوج(145) ، وإن لم يدخل بها، وكذا يرثها الزوج، ولو طلقت رجعية، توارثا إذا مات احدهما في العدة، لانها بحكم الزوجة. ولا ترث البائن ولا تورث، كالمطلقة ثلاثا، والتي لم يدخل بها، واليائسة وليس في سنها من تحيض(146) ، والمختلعة، والمبارأة، والمعتدة عن وطأ الشبهة أو الفسخ.

الثانية: للزوجة مع عدم الولد(147) الربع.ولو كن اكثر من واحدة، كن شركاء فيه بالسوية.

ولو كان له ولد، كان لهن الثمن بالسوية.وكذا لو كانت واحدة، لا يزدن عليه شيئا.

الثالثة: إذا طلق واحدة من أربع، وتزوج اخرى،(148) ثم اشتبهت المطلقة في الاول، كان للاخيرة ربع الثمن من الولد، والباقي من الثمن بين الاربع بالسوية.

الرابعة: إذا زوج الصبية أبوها أو جدها لابيها، ورثها الزوج وورثته، وكذا لو زوج الصغيرين أبواهما، أو جداهما لابويهما، توارثا.ولو زوجهما غير الاب أو الجد، كان العقد موقوفا على رضاهما عند البلوغ والرشد.

ولو مات احدهما قبل ذلك، بطل العقد ولا ميراث.

___________________________________

(145) اي: عقد عليها ولم يطلقها(توارثا) اي: ورث كل منهما الآخر(البائن) هو الطلاق الذي ليس للزوج الرجوع في العدة(ثالثة) اي: للمرة الثالثة، وهي هكذا: ان يطلق الرجل زوجته طلاق للعدة، وقبل تمام العدة يرجع عليها ويدخل بها، ويدعي تخرج من طهر المواقعة إلى طهرآخر لم يواقعها فيه ثم يطلقها مرة ثانية وقبل تمام العدة يرجع عليها ويدخل بها، ويدعها تخرج من هذا الطهر إلى طهر آخر لم يواقعها فيه فإن طلقها صارت ثالثة ولايجوز له الرجوع عليها، ولا العقد عليها بعد تمام عدتها حتى يتزوجها رجل آخر - يسمى المحلل - ويدخل بها ثم يطلقها فيجوز للزوج الاول العقد عليها(والتي لم يدخل بها) اي.

طلقها قبل الدخول وبعد العقد.

(146) اي: لايفيد في اليأس مجرد عدم حيضها هي، وانما المفيد في اليأس ان تكون في عمر لاتحيض النساء في مثل هذا العمر، وهو ستون سنة في القرشية والنبطية، وخمسون في سائر النساء(والمختلعة والمباراة) هما في طلاق الخلع المباراة، والخلع اذا كان الطلاق نتيجة كراهة الزوجة لزوجها والمباراة نتيجة لكراهة كل منهما الآخر، وفي كليهما تدفع الزوجة مالا للزوج مقابل الطلاق، الا ان في الخلع يجوز ان يكون المال اكثر من المهر الذي اعطاه الزوج لها، وفي المباراة لا يجوز(وطء الشبهة) وهو ما اذا وطأ رجل امرأة بظن انها زوجته، او تزوجها ثم تبين - ولو بعد عشر سنين - انها حرام عليه، اما لكونها محرما كأم الزوجة، او اختها جمعا، أو اخته نسبا او رضاعا، او عمته او خالته او نحو ذلك، ففي هذه المدة يكون الفراق بائنا، فلو مات احدهما لايرثه الآخر(او الفسخ) اي: فسخ العقد ولو بعد الدخول بالاسباب الموجبة للفسخ من عنن الرجل - او نحوه، وقرن المرأة او نحوه.

(147) المراد بالولد مايشمل ولد الولد فما نزل ايضا.

(148) ثم مات الزوج(في الاول) جمع اولى، اي اشتبهت المطلقة بالثلاث الاخر، وكانت الاخيرة معلومة، بأن لم نعلم أن الزوج طلق اية واحدة من الاربع والاول(مع الولد) اي: اذا كان للميت ولد.

١٠٥

وكذا لو بلغ أحدهما فرضي ثم مات الآخر قبل البلوغ.ولو مات الذى رضي عزل نصيب الاخر من تركة الميت.

وتربص(149) بالحي، فإن بلغ وانكر فقد بطل العقد ولا ميراث.وإن جاز، صح وأحلف أنه لم يدعه إلى الرضا الرغبة في الميراث.

الخامسة: إذا كان للزوجة من الميت ولد، ورثت من جميع ماترك.ولو لم يكن، لم ترث من الارض شيئا، وأعطيت حصتها من قيمة الآلات والابنية(150) .

وقيل: لاتمنع إلا من الدور والمساكن.

وخرج المرتضىرحمه‌الله قولا ثالثا: وهو تقويم الارض، وتسليم حصتها من القيمة، والقول الاول أظهر.

السادسة: نكاح المريض مشروط بالدخول، فإن مات في مرضه ولم يدخل، بطل العقد ولا مهر لها ولا ميراث وهي رواية زرارة عن احدهماعليهما‌السلام .

___________________________________

(149) اي: انتظر به(وانكر) اي: قال لاارضى بهذا الزواج.

(150) لامن عينها(الا من الدور والمساكن) أما غيرهما من الاثاث والآلات ونحوهما فترث من أعيانها.

١٠٦

المقصد الثالث في الميراث بالولاء

وهو ثلاثة أقسام:

القسم الاول: ولاء العتق إنما يرث المنع(151) إذا كان متبرعا، ولم يتبرأ من ضمان جريرته، ولم يكن للمعتق وارث مناسب.فلو اعتق في واجب، كالكفارات والنذور، لم يثبت للمنعم ميراث.وكذا لو تبرع واشترط سقوط الضمان. وهل يشترط في سقوطه الاشهاد بالبراء‌ة؟ الوجه: لا.ولو نكل به فانعتق، كان سائبة.ولو كان للمعتق(152) وارث مناسب، قريبا كان أو بعيدا، ذا فرض أو غيره، لم يرث المنعم.

أما لو كان زوج أو زوجة، كان سهم الزوجية لصاحبه، والباقي للمنعم، أو من يقوم مقامه عند عدمه.

وإذا اجتمعت الشروط ورثه المنعم، إن كان واحدا.

وإن كانوا أكثر، فهم شركاء في الولاء بالحصص، رجالا كان المعتقون أو نساء أو رجالا ونساء.

___________________________________

(151) اي: المولى المعتق(مناسب) اي نسبي(سقوط الضمان) اي: ضمان الجريرة بان قال له(انت حر وليس على من جريرتك شيئ)(الاشهاد) اي: يشهد عدلين بأنه غير ضامن لجريرة العبد(نكل به) بأن قطع أنف العبد او اذنه او نحو ذلك(سائبة) اي: لايكون المولى واورثه أصلا.

(152) بالفتح اي: العبد(من يقوم مقامه) من ورثة المولى المعتق(بالحصص) فلو كان له ثلاثة موالي اعتقوه نصفه لاحدهم وثلثه للثاني وسدسه للثالث. يوزع ارثه بهذه النسبة نصف الارث للاول، وثلث الارث للثاني وسدس الارث للثالث.

١٠٧

ولو عدم المنعم، فقال ابن بابويهرحمه‌الله : يكون الولاء للاولاد الذكور والاناث وهو حسن.ومثله في الخلاف إذا كان(153) رجلا.

وقال المفيدرحمه‌الله : الولاء للاولاد الذكور دون الاناث، رجلا كان المنعم أو امرأة.

وقال الشيخرحمه‌الله النهاية: يكون للاولاد الذكور دون الاناث إن كان المعتق رجلا.ولو كان امرأة كان الولاء لعصبتها(154) ، وبقوله: تشهد الروايات.ويرث الولاء الابوان والاولاد(155) . ومع الانفراد لا يشتركهما أحد من الاقارب. ويقوم اولاد الاولاد مقام آبائهم عند عدمهم. ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به(156) ، كالميراث في غير الولاء. ومع عدم الابوين والولد، يرثه الاخوة. وهل ترث الاخوات؟ على تردد، أظهره نعم، لان الولاء لحمة كلحمة النسب. ويشترك الاخوة الاجداد والجدات(157) .

ومع عدمهم الاعمام والعمات وبنوهم.

ويترتبون الاقرب بالاقرب. ولايرث الولاء من يتقرب بالام(158) من الاخوة والاخوات والاخوال والخالات والاجداد والجدات.ومع عدم قرابة المنعم، يرثه مولى المولى(159) ، فإن عدم فقرابة مولى المولى لابيه دون امه.

والمنعم لا يرثه المعتق(160) ، ولو لم يخلف وارثا، ويكون ميراثه للامام دون المحرر ولا يصح بيع الولاء، ولا هبته، ولا إشتراطه في بيع.

مسائل ثمان:

___________________________________

(153) اي: اذا كان المولى المعتق رجلا لاإمرأة.

(154) وهم المتقربون اليها بسبب الاب كاخوتها من ابويها، او ابيها، واعمامها، وبين اعمامها وهكذا.

(155) يعني: لومات العبد ولم يكن المولى المعتق حيا، وكان المولى هو القاتل حيث لا يرث(ومع الانفراد) اي: كون الموجود أب المنعم فقط، او امه، او ابنه، أو بنته.

(156) فبنت الابن ترث نصيب الابن، وابن البنت يرث نصيب البنت(يرثه الاخوة) أي: اخوة المولى المعتق(لحمة) اي: إرتباط.

(157) اي: يشترك الاخوة مع الاجداد والجدات، لانهم جميعا في طبقة واحدة.

(158) اي: كلالة الام، وهم اخوة المولى وأخواته من امه فقط، وأخوال المولى وخالاته، وابوا أم المولى.

(159) اذا كان المولى سابقا عبدا وقد اعتقه مولاه بالشروط المذكورة للولاء عند رقم(151)(فقرابة مولى المولى) وهم ابواه، واولاده، ثم اخوته واجداده لابيه ثم اعمامه دون اخواله.

(160) اي: لو مات المولى المعتق، فلا يرثه العبد المعتق - بالفتح -(بيع الولاء) بأن يبيع المولى المعتق ولانه لزيد، ليكون زيد وارثا للعبد اذا مات.

١٠٨

الاولى: ميراث ولد المعتقة لمن أعتقهم(161) ، ولو أعتقوا حملا مع أمهم، ولاينجر ولاؤهم.ولو حملت بهم بعد العتق، كان ولاؤهم لمولى أمهم، إذا كان أبوهم رقا(162) .ولو كان حرا في الاصل لم يكن لمولى امهم ولاء.

وإن كان أبوهم معتقا، فولاؤهم لمولى الاب(163) .وكذا لواعتق أبوهم بعد ولادتهم، انجر ولاؤهم من مولى امهم إلى مولى الاب.

الثانية: لو تزوج مملوك بمعتقة فأولدها، فولاء الولد لمولاها(164) .فلو مات الاب وأعتق الجد، قال الشيخ: ينجر الولاء إلى معتق الجد، لانه قائم مقام الاب.وكذا لو كان الاب باقيا.ولو أعتق الاب بعد ذلك انجر الولاء من مولى الجد إلى مولى الاب، لانه أقرب.

الثالثة: لو انكر المعتق ولد زوجته المعتقة(165) ، فلاعنته، فإن مات الولد ولا مناسب له، كان ولاؤه لمولى أمه.

لو اعترف به الاب بعد ذلك، لم يرثه الاب ولا المنعم على الاب، لان النسب وإن عاد فان الاب لا يرثه، ولامن يتقرب به.

الرابعة: ينجر الولاء(166) من مولى الام إلى مولى الاب.فإن لم يكن، فلعصبة المولى.

فإن لم يكن عصبته، فلمولى عصبة مولى الاب ولا يرجع إلى مولى الام، فإن فقد الموالي وعصباتهم، وكان هناك ضامن جريرة، كان له، وإلا كان الولاء للامام.

الخامسة: امراة اعتقت مملوكة، فأعتق المعتق آخر، فإن مات الاول(167) ، ولا مناسب له، فميراثه لمولاته.

وإن مات الثاني، ولا مناسب له، فميراثه لمعتقه.فإن لم يكن الاول، ولا

___________________________________

(161) لا لمن اعتق امهم(ولو اعتقوا) اي: حتى ولو اعتق الاولاد حال كونهم أخيه في بطون امهاتهم، اذ الحمل ينعتق بعتق الحامل - كما مر في كتاب العتق عند رقم(53) - ولكن قد يصح استثناء الحمل عن العتق على قول وقد مال اليه المصنفقدس‌سره وقد مضى أيضا عند رقم(53) فعليه الذي اعتق الحمل - اذا كان غير معتق الام - له ولاء النعمة، لا لمن اعتق الام.

(162) لانهم يتبعونها في الحرية - اذ الاولاد يتبعون أشرف الابوين - فولائهم لمولى امهم الذي بسبب عتقه لها صار هؤلاء الاولاد احرارا ايضا(ولو كان حرا) أي: كان ابوهم حرا من الولادة، فلم يكن يوما ماعبدا قد اعتق، فلا ولاء على الاولاد اصلا، اذ الاب اشرف من الام لكونه حرا في الاصل وكونها حرة بالعتق، والولد يتبع الاشرف.

(163) دون مولى الام، لانتساب الولد إلى ابيه عرفا والام وعاء - كما في الجواهر وغيره -.

(164) لا لمولى الاب - لانها اشرف بالحرية(باقيا) في الحياة ومملوكا، او معتقا بغير شروط تستوجب الولاء كما لو اعتق في كفارة او نذرا و غير ذلك.

(165) توضيحه: لوكان الابوان معتقين، كان ولاء الولد لمولى الاب، اما اذا انتفى الولد عن ابيه باللعان فلا اب شرعا له، فيكون الولاء لمولى امه.

(166) فيما يخبر كما في رقم(164)(فإنه لم يكن) مولى الاب موجودا بأن كان ميتا،(ولا يرجع) للاصل وغيره.

(167) وهو المملوك الذي أعتقته المرأة(الثاني) وهو الآخر الذي اعتقه المملوك بعد عتقه.

١٠٩

مناسبوه، وكان ولاء الثاني لمولاة مولاه، ولو اشترت اباها، فانعتق، ثم اعتق ابوها آخر، ومات أبوها، ثم مات المعتق ولا وارث له سواها، كان ميراث المعتق لها، النصف بالتسمية(168) ، والباقي بالرد لا بالتعصيب، إن قلنا يرث الولاء ولد المعتق، وإن كن إناثا، والا كان الميراث لها بالولاء.

السادسة: ان أولد العبد بنتين من معتقة(169) ، فاشترتا أباهما، انعتق عليهما.فلو مات الاب، كان ميراثه لهما بالتسمية والرد، لا بالولاء لانه لا يجتمع الميراث بالولاء مع النسب.ولو ماتتا أو إحداهما، والاب موجود، كان الميراث لابيهما(170) . ولو لم يكن موجودا كان ميراث السابقة(171) لاختها، بالتسمية والرد، ولا ميراث للمولاة لوجود المناسب. ولو ماتت الاخرى، ولا وارث لها، هل يرثها مولى أمها؟ فيه تردد، منشأه هل انجر الولاء اليهما بعتق الاب أم لا(172) ؟ ولعل الاقرب انه لا ينجر هنا، إذ لا يجتمع استحقاق الولاء بالنسب والعتق.

السابعة: لو اشترى أحد الوالدين مع أبيه(173) مملوكا فأعتقاه، فمات الاب، ثم مات المعتق، كان لمن اشتراه مع أبيه ثلاثة ارباع تركته(174) ، ولاخيه الربع.

الثامنة: إذا أولد العبد من معتقه ابنا، فولاء الابن لمعتق(175) أمه فلو اشترى الابن عبدا

___________________________________

(168) اذ المال كله لابيها، ومن ابيها يرجع اليها، نصفه بالتسمية لان حصة البنت الواحدة النصف(بالرد) من حيث كونها وارثة ابيها الواحدة(لا بالتعصيب) من جهة ولاء المنعم(وإلا) بأن قلها لايرث الاناث من ولد المعتق الولاء، بل الذكور فقط(كان الميراث لها بالولاء) باعتبارها مولاة المولى، بناء على أن الانعتاق القهري يعتبر نعمة ايضا ويحدث ولاء.

(169) اي: تزوج عبد بأمة معتقة، فصار لهما بنتان، هاتان البنتان حرتان لانهما تتبعان اشرف الابوين وهي الام الحرة(بالتسمية والرد) ثلثان من التركة بالتسمية، والباقي بالرد(لا بالولاء) اي: لا لانهما سببان لعتق الاب(مع النسب) اذ مرتبة الولاء بعد عدم وجود النسب.

(170) اما اذا ماتتا فلا وارث غير الاب، وأما اذا ماتت احديهما فلان الاخت مرتبة ثانية في الارث والاب مرتبة اولى، فكل المال للاب، ولا ترث الاخت شيئا مع وجود الاب.

(171) اي: الاخت التي ماتت أولا(بالتسمية والرد) نصف الارث بالتسمية لان حصة الاخت الواحدة النصف، والنصف الآخر رد عليها من جهة عدم وجود وارث آخر في مرتبتها(للمولاة) اي: للاخت باعتبار الولاء اذ الاخت مولاة اب الاخت الاخرى، لانها مشتركة في عتق ابيها(لوجود المناسب) اذ الاخت هي ترث بالنسب، فلا ترث بالولاء.

(172) اذ سبق عند رقم(166) ان الاب اذا اعتق بعد الام يخبر الولاء من مولى الام إلى مولى الام، واذا رجع إلى مولى الاب فلا يعود إلى مولى الام، والحاصل أن انعتاق الاب بسبب شراء البنتين له هل احدث ولاء أم لا؟ اذ سبق ايضا التردد في الانعتاق القهري هل يحدث اولاء أم لا؟.

(173) اي أب حر وولد ان له حران، اشترك الاب مع احد ولديه في شراء مملوك وعتقه(فمات الارث) ورثه اولاده بلا اشكال(ثم مات المعتق) بالفتح.

(174) نصف بالولاء، لان نصف الولاء للابن ونصفه الاخر للاب، ويشترك الولدان في النصف الاخر من الولاء.

(175) فلو مات الابن ولا وارث نسبي له، ورثه معتق امه(كان ولاؤه له) اي: ولاء العبد للابن(ابن المنعم) وهو العبد المذكور في اول المسألة " اذا ولد العبد من معتقه ابنا ".

(إلى مولى الاب) وهو عبد الابن(كل واحد منهما) الابن ومعتقه، أما الابن فلانه معتق للعبد، وأما العبدالمعتق فلانه اعتق اب الابن(وفيه تردد) للاشكال في ان الولاء هل يعود إلى مولى الام ام ينتقل الميراث إلى مرتبة اخرى من ضامن جريرة او الامام عليه الصلاة والسلام.

١١٠

فأعتقه، كان ولاؤه له.فلو اشترى معتقه أب المنعم فأعتقه، أنجر الولاء من مولى الام إلى مولى الاب.وكان كل واحد منهما مولى الآخر.فإن مات الاب، فميراثه لابنه. فإن مات الابن، ولا مناسب له، فولاؤه لمعتق أبيه.

وإن مات المعتق، والمناسب له، فولاؤه للابن الذي باشر عتقه. ولو ماتا، ولم يكن لهما مناسب، قال الشيخ: يرجع الولاء إلى مولى الام، وفيه تردد.

القسم الثاني:

ولاء تضمن الجريرة(176) ومن توالى إلى أحد، يضمن حدثه ويكون ولاؤه له، صح ذلك ويثبت به الميراث، لكن لايتعدى الضامن(177) . ولا يضمن الا سائبة لا ولاء عليه، كالمعتق في الكفارات والنذور، أو من لا وارث له أصلا. ولا يرث هذا، الا مع فقد كل مناسب، ومع فقد المعتق، وهو اولى من الامام.

ويرث معه الزوج والزوجة نصيبهما الاعلى. فاذا عدم الضامن، كان الامام وارث من لا وارث له، وهو القسم الثالث من الولاء. فإن كان موجودا، فالمال له يصنع به ما يشاء.

وكان عليعليه‌السلام يعطيه فقراء بلده(178) ، وضعفاء جيرانه، تبرعا وإن كان غائبا قسم قي الفقراء والمساكين.

ولا يدفع إلى غير سلطان الحق، الامع الخوف أو التغلب(179) .

مسائل ثلاث:

الاولى: ما يؤخذ من أموال المشركين.في حال الحرب فهو للمقاتلة(180) بعد

___________________________________

(176) وهو أن يركن شخص إلى آخر - يعني بينهما نسب ولاسبب - ويتعاهدان أن يضمن كل منهما جناية الآخر، ويكون ارث كل منهما للآخر، وقد كان ذلك في الجاهلية، فأمره الله تعالى بعد تقديم الانساب والاسباب عليه(توالى إلى أحد) اي: ركن ومال(حدثه) اي: جنايته التي هي على العاقلة بأن يقول:(عاقدتك على أن تضمن جنايتي وترثني) فيقول الآخر(قبلت).

(177) إلى ابويه او أولاده، او غيرهما(سائبة) اي: من لاوارث له من النسب والسبب، والمولى المعتق(هو اولى) اي: ضامن الجريرة اذا كان موجودا لا يرث الامامعليه‌السلام (الا على) النصف للزوج، والربع للزوجة، والباقي لضامن الجريرة.

(178) بلد الميت وجيران الميت، تفضلا من علي عليه الصلاة والسلام، لا لزوما عليه(غائبا) مثل هذا الزمان المظلم بغيبة المهدي صلوات الله عليه وعجل الله تعالى فرجه وجعلنا من انصاره والمجاهدين بين يديه طائعين غير مكرهين ياولي كل ذلك يامجيب الدعوات(قسم) او اعطى إلى المجتهد العادل لانه سهم الامامعليه‌السلام يعطي لحجته على الناس كما يعطي سهم الله تعالى لحجة الله وهو الامامعليه‌السلام .

(179) التغلب هو أخذ الظالم، والخوف هو إعطاء الانسان للظالم خوفا من أن يحدث عدم الاعطاء عليه مشكلة.

(180) اي: للمجاهدين(سرية) اي: مجموعة من الجيش(فزعا) اي: خوفا من المسلمين(صلحا) اي: بعنوان الصلح بأن لاتقع حرب(جزية) هي المال الذي يأخذه المسلمون من الكفار سنويا، على عدد افرادهم، أو مقادير اراضيهم واشجارهم في ضمن شرائط الذمة، والجزية التي تؤخذ من الكفار في مقابل الزكاة التي تؤخذ من المسلمين، وفي مقابل كليهما توفر الحكومة الاسلامية لهما الحماية، وتفصيل ذلك في المفصلات(ومع عدمهم) اي: حال الصلح او الجزية الذي يؤخذ في غير وقت جهاد.

١١١

الخمس.وما يأخذه سرية بغير إذن الامام، فهو للامامعليه‌السلام .وما يتركه المشركون فزعا، ويفارقونه من غير حرب، فهو للامام أيضا.وما يؤخذ صلحا أو جزية، فهو للمجاهدين.ومع عدمهم يقسم في الفقراء من المسلمين.

الثانية: ما يؤخذ غيلة(181) من أهل الحرب، إن كان في زمان الهدنة، أعيد عليهم.

وإن لم يكن، كان لآخذه، وفيه الخمس.

الثالثة: من مات من أهل الحرب، وخلف مالا فماله للامام إذا لم يكن له وارث(182) .

واما اللواحق فاربعة فصول

الفصل الاول: في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا:

يرث ولد الملاعنة، ولده وأمه، للام السدس، والباقي للولد، للذكر سهمان وللانثى سهم.

ولو لم يكن ولد، كان المال لامه، الثلث بالتسمية، والباقي بالرد.

وفي رواية ترث الثلث، والباقي للامام(183) ، لانه الذى يعقل عنه، والاول أشهر.

ومع عدم الام والولد، يرثه الاخوة للام وأولادهم، والاجداد لها وإن علوا، ويترتبون الاقرب فالاقرب(184) .

ومع عدمهم، يرثه الاخوال والخالات واولادهم، على ترتب الارث(185) .

وفي كل هذه المراتب، يرث الذكر والانثى سواء.

فإن عدم قرابة الام أصلا، حتى لايبقى لها وارث وإن بعد، فميراثه للامام.

والزوج والزوجة يرثان نصيبهما، مع كل درجة من هذه الدرجات النصف للزوجة والربع للزوجة، مع عدم الولد، ونصف ذلك معه(186) .

___________________________________

(181) اي: خدعة.

(182) لان الامامعليه‌السلام وارث من لاوارث له سواء كان من أهل الحرب أم من غيرهم.

(183) اذا لم يكن مولى معتق، او ضامن جريرة.

(184) والاخوة والاجداد اولا، ثم اولاد الاخوة، ثم أحفاد الاخوة وهكذا الجد اولا ثم اب الجد، ثم جد الجد.

(185) فالخؤولة للميت اولا، ثم اولاد الخؤولة، ثم احفاد الخؤولة، وهكذا، فإن عدموا، فخؤولة امه - لاابيه - ثم اولاد خؤولة امه وهكذا(سواء) لانهم اقرباء الام، ويرثونه بالسوية للذكر والانثى سواء(فميراثه للامام)عليه‌السلام اذا لم يكن مولى معتق او ضامن جريرة.

(186) اي: الربع للزوج والثمن للزوجة مع الولد.

١١٢

وهل يرث هو قرابة أمه(187) ؟ قيل: نعم، لان نسبه من الام ثابت.

وقيل: لايرث إلا ان يعترف به الاب، وهو متروك.

ولا يرثه أبوه ولا من يتقرب به(188) فإن اعترف به بعد اللعان، ورث هو أباه ولا يرثه الاب.

وهل يرث أقارب أبيه مع الاعتراف؟ قيل: نعم، والوجه أنه لا يرثهم ولا يرثونه، لانقطاع النسب باللعان، واختصاص حكم الاقرار بالمقر(189) حسب.

مسائل:

الاولى: لا عبرة بنسب الاب هنا، فلو خلف أخوين، احدهما لابيه وأمه والاخر لامه، فهما سواء وكذا لوكانا اختين، أو اخا وأختا واحدهما للاب والام.

وكذا لو خلف: ابن اخيه لابيه وأمه وابن أخيه لامه، أو خلف أخا واختا لابويه مع جد او جدة، المال بينهم أثلاثا(190) ، وسقط اعتبار نسب الاب.

الثانية: إذا ماتت امه ولا وارث لها سواه(191) ، فميراثها له.

ولوكان معه أبوان أو احدهما، فلهما السدسان، أو لاحدهما السدس، والباقي له إن كان ذكرا، وإن كان انثى فالنصف لها، والباقي يرد بموجب السهام.

الثالثة: لو انكر الحمل(192) وتلاعنا، فولدت توأمين، توارثا بالامومة دون الابوة.

الرابعة: لوتبرأ عند السلطان، من جريرة ولده ومن ميراثه(193) ثم مات الولد، قال الشيخرحمه‌الله في النهاية: كان ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه، وهو قول شاذ.

وأما ولد الزنا: فلا نسب له، ولا يرثه الزاني، ولا التي ولدته، ولا احد من انسابهما(194) ولا يرثهم هو، وميراثه لولده ومع عدمهم للامام.

___________________________________

(187) كأخواله واولاد أخواله وأجداده لامه.

(188) من اخوته لابيه فقط، واولاد اخوته، وعمومته واولادهم، وأجداده لابيه.

(189) وهو الاب الذي اقر به بعد اللعان.

(190) ثلث للاخ وثلث للاخت، والثلث الاخر للجد او الجدة.

(191) اي: غير ولد الزنا(او احدهما) اي: أحد الابوين(ان كان) ولد الزنا(ذكرا).

(192) اي: لو انكر الزوج محل زوجته(توأمين) اي: اثنين(توارثا بالامومة) يعني: اذا مات أحد التوأمين وصلت النوبة إلى ارث الاخوة، ورثت الام حصة الاخ للام فقط، السدس سواء كان أخا او اختا.

(193) اي: قال الاب: انا برئ من جناية ابني ومن ارثه، يعني لاآخذ ميراثه لو مات، ولااعطي الدية عنه لو جنى جناية تكون على عاقلته الدية، وهذا الكلام كناية عن انه ليس ابني(شاء) والمشهور بطلان التبري، فيعقله الاب ويرثه.

(194) من الاخوة والاجداد والاعمام والاخوال(للامام)عليه‌السلام مع عدم مولى معتق ولاضامن جريرة(مطرحة) اي: لم يعمل بها الفقهاء حملها بعضهم على التقية.

١١٣

ويرث الزوج والزوجة نصيبهما الاعلى مع الولد، والادنى مع عدمه.وفي رواية ترثه امه، ومن يتقرب بها، مثل ابن الملاعنة، وهي مطرحة.

الفصل الثاني في الميراث الخنثى:

من له فرج الرجال والنساء، يرث على الفرج الذي يسبق منه البول(195) .فإن جاء منهما، اعتبر الذي ينقطع منه أخيرا، فيورث عليه.

فإن تساويا في السبق والتأخر: قال في الخلاف: يعمل فيه بالقرعة محتجا بالاجماع والاخبار.

وقال في النهاية والايجاز والمبسوط(196) : يعطي نصف ميراث رجل، ونصف ميراث إمرأة.

وعليه دلت رواية هشام بن سالم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، في قضاء علي عليه الصلاة والسلام.

وقال المفيد والمرتضى رحمهما الله: تعد اضلاعه، فإن استوى جنباه فهو إمرأة، وإن اختلفا فهوذكر، وهي رواية شريح القاضي حكاية لفعل عليعليه‌السلام ، واحتجا بالاجماع.والرواية ضعيفة، والاجماع لم يتحقق.إذا عرفت ذلك، فإذا انفرد أخذ المال.وإن كانوا أكثر، فعلى القرعة ويقرع.فإن كانوا(197) ذكورا أو إناثا، فالمال سواء.وإن كان بعضهم إناثا، فلكل ذكر مثل حظ الانثيين.وكذا يعتبر، لو قيل: بعد الاضلاع، وعلى ما اخترناه، يكونون سوء‌ا في المال، ولو كانوا مئة لتساويهم، في الاستحقاق.

ولو اجتمع مع الخنثى ذكر بيقين، قيل: يكون للذكر أربعة اسهم وللخنثى ثلاثة.ولو كان معهما انثى، كان لها سهمان.

وقيل بل يقسم الفريضة مرتين، ويفرض في مرة ذكرا، وفي الاخرى انثى، ويعطي نصف النصيبين.

وطريق ذلك: ان ينظر في أقل عدد، يمكن قسم فريضتهما منه، ويضرب مخرج أحد

___________________________________

(195) فإن كان ابتداء خروج البول من ذكره ورث حصة الرجال، وان كان ابتداؤه من فرجه ورث حصة النساء(اخيرا) فإن انقطع البول اولا من فرجه ورث حصة الرجال، وان انقطع البول اولا من ذكره ورث حصة النساء(تساويا) اي: كان ابتداء البول وانتهائه من كليهما معا بلا تقدم وتأخر.

(196) كلها للشيخ الطوسي قده.

(197) بعد اختيارهم.

١١٤

الفريضتين في الاخر.

مثال ذلك: خنثى وذكر، فتفرضهما ذكرين، فتطلب مالا له نصف، ولنصفه نصف(198) وهو أربعة.

ثم تفرضهما ذكرا وانثى، فتطلب مالا له ثلث، ولثلثه نصف وهوستة وهما متفقان بالنصف، فتضرب نصف أحد المخرجين في الآخر فيكون إثني عشر فيحصل للخنثى تارة النصف وهوستة، وتارة الثلث وهو أربعة فيكون عشرة.

ونصفه خمسة، وهو نصيب الخنثى، ويبقى سبعة للذكر.

وكذا لو كان بدل الذكر انثى(199) فإنها تصح من اثني عشر أيضا فيكون للخنثى سبعة وللانثى خمسة.ولو كان مع الخنثى ابن وبنت(200) ، فإذا فرضت ذكرين وبنتا، كان المال أخماسا.وإذا فرضت ذكرا وبنتين، كان ارباعا.

فتضرب أربعة في خمسة(201) يكون عشرين، لكن لا يقوم لحاصل الخنثى نصف صحيح، فتضرب مخرج النصف وهو اثنان في عشرين فيكون اربعين، فيصح الفريضة بغير كسرة.

فإن اتفق معهم زوج او زوجة، صححت مسألة الخناثى ومشاركيهم أولا، دون الزوج أو الزوجة، ثم ضربت مخرج نصيب الزوج أو الزوجة فيما اجتمع.

مثالة: ان يجتمع ابن وبنت، وخنثى وزوج. وقد عرفت أن سهام الخنثى ومشاركيه أربعون، فتضرب مخرج سهم الزوج وهو أربعة في أربعين، فيكون مئة وستين، يعطى الزوج الربع أربعين ويبقى مئة وعشرون.

فكل من حصل له أولا سهم، ضربته في ثلاثة، فما أجتمع فهو نصيبه من مئة وستين(202) .

وإن كان أبوان أو أحدهما مع خنثى، فللابوين السدسان تارة، ولهما الخمسان

___________________________________

(198) وانما قال لنصفه نصف لكي يعطي للخنثى نصف حصة الذكر(وهما متفقان) اي: الاربعة والستة(بالنصف) لان مخرج النصف وهو اثنان يعني الاربعة والستة جميعا.

(199) فتفرض الخنثى مرة ذكرا فحصتها ثمانية من اثني عشر، ومرة انثى فحصتها ستة من اثني عشر، ونصف الثمانية والستة سبعة.

(200) اي: اخ واخت، او عم وعمة، او ابن اخ وبنت اخ، وهكذا.

(201) لان بينهما تباين، لا ينفيهما الا الواحد(نصف صحيح) لان حصة الخنثى في فرض ذكوريته ثمانية، وفي فرض انوثيته خمسة، ونصفهما ستة ونصف(بغير كسر) للذكر ثمانية عشر، وللخنثى ثلاثة عشر، وللانثى تسعة، اذ على فرض الذكورية يكون للابن والخنثى كل واحد ستة عشر، وللانثى ثمانية، وعلى فرض الانوثية يكون للابن عشرين، ولكل واحدة من الخنثى والانثى عشرة، ونصف الستة عشر والعشرة، يكون ثلاثة عشر، يبقى من الاربعين سبعة وعشرين للذكر ضعف الانثى، ثمانية عشر وتسعة.

(202) وقد كان نصيب البنت من الاربعين تسعة، فنضربها في ثلاثة الحاصل - 27 ونصيب الابن من الاربعين - 18 - نضربها في ثلاثة الحاصل - 54 - ونصيب الخنثى من الاربعين - 13 - نضربها في ثلاثة يكون - 39 -، ومجموع مئة وستون 40 + 27 + 54 + 39 = 160

١١٥

اخرى(203) .فتضرب خمسة في ستة، فيكون للابوين أحد عشر، وللخنثى تسعة عشر(204) .ولوكان مع الابوين خنثيان فصاعدا، كان للابوين السدسان والباقي للخنثيين، لانه لا رد هنا(205) .ولوكان احد الابوين(206) ، كان الرد عليهم اخماسا، وافتقرت إلى عدد يصح منه ذلك(207) .والعمل في سهم الخناثى، من الاخوة والعمومة كما ذكرناه في الاولاد.

أما الاخوة من الام، فلا حاجة في حسابهم إلى هذه الكلفة، لان ذكرهم وانثاهم سواء في الميراث(209) ، وكذا الاخوال.

وفي كون الآباء أو الاجداد خناثى بعد لان الولادة تنكشف عن حال الخنثى(210) ، الا أن يبنى على ما روي عن شريح في المرأة التي ولدت وأولدت.

وقال الشيخرحمه‌الله : ولو كان الخنثى زوجا أو زوجة، كان له نصف ميراث الزوج، ونصف ميراث الزوجة.

مسائل ثمان:

الاولى: من ليس له فرج الرجال ولا النساء(211) ، يورث بالقرعة بان يكتب على سهم

___________________________________

(203) سدسان عند فرض الخنثى ذكرا، والخمسان عند فرضها انثى، اذ لو كان الخنثى ذكرا كان لها بقية الارث وهو الثلثان، ولو كانت الخنثى انثى كان لها النصف، فيزيد سدس يوزع اخماسا على الابوين والخنثى، فيصير لكل من الابوين الخمس، وللخنثى ثلاثة أخماس مثاله: ثلاثون، اعطينا السدسين عشرة للابوين، والنصف خمس الثلاثين، والثلاثة الباقية للخنثى فيصير ثمانية عشر، وثمانية عشر ثلاثة أخماس الثلاثين.

(204) تسعة عشر نصف جمع العشرين - حصة الذكر - مع ثمانية عشر - حصة الانثى -، والباقي بالفرض والرد جميعا أحد عشر للابوين، كل ذلك من تقسيم التركة ثلاثين سهما.

(205) اذ لو كانتا ذكرين فلهما الباقي من غير فرض، او كانتا انثيين فلهما الثلثان فلا زائد في البين.

(206) أي: لو كان مع الخنثيين احد الابوين فقط(اخماسا) اذ حصة أحد الابوين السدس اذا كانت الخناثى ذكرين، او ذكرا وانثى، وحصة الخمس اذا كانت الخناثى انثيين، لان له السدس بالفرض، وللبنتين الثلثان، يبقى سدس يوزع عليهم اخماسا.

(207) فنضرب ستة في خمسة الحاصل ثلاثون، ثم ثلاثين في اثنين يصبح ستين، فللاب تارة الخمس اثني عشر من ستين، وتارة السدس عشرة من ثلاثين ونصفهما احد عشر، والباقي وهو تسعة واربعين للخناثى بالسوية.

(208) قال في المسالك: " فلو فرضنا أخا لاب خنثى وجدا له، فعلى تقدير ذكوريته المال بينهما نصفان، وعلى تقدير انوثيته فالمال اثلاثا، يضرب اثنين في ثلاثة، ثم المرتفع في اثنين يبلغ اثنى عشر فللجد سبعة وللخنثى خمسة، ولو كانت جدة فبالعكس، على نحو ماتقرر في الابن مع الخنثى او البنت معه، وكذا لو فرضنا عما لاب خنثى مع عمة ".

(209) فيوزع عليهم الثلث بالسوية، وان كان واحدا فله السدس سواء كان ذكرا او انثى.

(210) لانها ان ولدت فهي انثى، وان اولد فهو ذكر(كان له نصف) ويستوي الارث للزوج والزوجة، اذ مع الولد يكون للخنثى نصف الربع، ونصف الثمن، يعني ثلاثة من ستة عشر، وبدون الولد يكون للخنثى نصف النصف، ونصف الربع، يعني: ثلاثة من ثمانية.

(211) في الجواهر: " ولا غيرهما مما يتشخص به كل منهما كما نقل عن شخص وجد ليس في قلبه الا لحمة ناتئة كالربوة يرشح منها البول رشحا وليس له قبل، وعن آخر ليس له الا مخرج واحد بين المخرجين منه يتغوط ومنه يبول، وعن آخر ليس له مخرج لاقبل ولادبر وانما يتقيأ ما يأكله ويشربه) نعوذ بالله من كل بلاء(بعد الدعاء) وهو كما في مصحح فضيل عن الصادقعليه‌السلام :(اللهم انت الله لا اله الا انت عالم الغيب والشهادة تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، بين لنا هذا المولود حتى يورث ما فرضت في الكتاب) الحديث.

١١٦

(عبدالله) وعلى آخر(أمة الله)، ويستخرج بعد الدعاء فما خرج عمل عليه.

الثانية: من له رأسان أو بدنان على حقو(212) واحد، يوقظ أحدهما، فإن انتبها فهما واحد، وان انتبه احدهما فهما اثنان.

الثالثة: الحمل يرث إن ولد حيا.وكذا لو سقط بجناية، فتحرك حركة الاحياء.ولو خرج نصفه حيا والباقي ميتا، لم يرث، وكذا(213) لو تحرك حركة لا تدل على استقرار الحياة، كحركة المذبوح.وفي رواية ربعي عن أبي جعفرعليه‌السلام (إذا تحرك تحركا بينا يرث ويورث).وكذا في رواية ابي بصير عن ابي عبداللهعليه‌السلام ، ولا يشترط كونه حيا عند موت المورث، حتى انه لوولده لستة أشهر(214) ، من موت الواطئ ورث، أو لتسعة ولم تتزوج.

الرابعة: إذا ترك أبوين أو احدهما، أو زوجا أو زوجة، وترك حملا، أعطي ذوو الفروض نصيبهم الادنى(215) ، واحتبس الباقي.فإن سقط ميتا، أكمل لكل منهم نصيبه.

الخامسة: قال الشيخ: لو كان للميت ابن موجود وحمل، أعطي الموجود الثلث، ووقف للحمل ثلثان(215) ، لانه الاغلب في الكثرة، وما زاد نادر.ولو كان الموجد أنثى، أعطيت الخمس حتى يتبين الحمل وهو حسن.

السادسة: دية الجنين(217) يرثها أبواه.ومن تدلى بهما جميعا، أو بالاب بالنسب أو

___________________________________

(212) الحقو مجمع الفخذين عند الظهر(اثنان) وعليه فيرث حصتين.

(213) لايرث.

(214) اي: عند ستة اشهر(ولم تتزوج) امه.

(215) اي: الاقل وهو سدسان للابوين، وثمن للزوجة لاحتمال ولادة الحمل حيا، فإن ولد حيا فإن كان ذكرا اعطى كل الباقي، وان كان ذكرين او انثنين قسم بينهما بالسوية، او ذكرا او انثى فللذكر ضعف الانثى،(اكمل) فاعطى الام سدس مع عدم الحاجب من الاخوة والزوجة ثمن آخر، والباقي للاب الخ(ولا يخفى) ان كلمة(أو زوجا) كأنها سهو من الكاتبقدس‌سره نسخ الشرائع والجواهر والمسالك اذ لا معنى لموت الزوجة وتركها زوجا وحملا.

(216) لاحتمال كونه ذكرين توأمين(اعطيت الخمس) واربعة اخماس تحبس لاحتمال ذكرين.

(217) لو سقط بجناية(تدنى بهما) اي: كان قريبا للجنين بسبب الابوين، كلاخوة والاعمام من الابوين او الاب فقط واعمام الاب، واخوانه من طرف الاب(او السبب) كمعتق الاب.

ولايرث اقرباء الام فقط كالاخوة من الام فقط، والاخوال، واعمام الام واجدادها وهكذا.

١١٧

السبب.

السابعة: إذا تعارف اثنان(218) ، ورث بعضهم من بعض، ولا يكلفان البينة.ولو كانا معروفين بغير ذلك النسب، لم يقبل قولهما.

الثامنة: المفقود يتربص بماله(219) ، وفي قدر التربص أقوال، قيل: أربع سنين، وهي رواية عثمان بن عيسى، عن سماعة عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وفي الرواية ضعف.

وقيل: تباع داره بعد عشر سنين، وهو اختيار المفيدرحمه‌الله ، وهي رواية علي بن مهزيار، عن أبي جعفرعليه‌السلام (في بيع قطعة من داره)، والاستدلال بمثل هذه تعسف.

وقال الشيخ: إن دفع إلى الحاضرين وكفلوا به جاز.

وفي رواية اسحاق بن عمار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام (إذا كان الورثة ملاء اقتسموه، فإن جاء، ردوه عليه) وفي إسحاق قول، وفي طريقها سهل بن زياد، وهو ضعيف.

وقال في الخلاف: لا يقسم حتى تمضي مدة، لا يعيش مثله اليها بمجرى العادة، وهذا اولى.

الفصل الثالث: في ميراث الغرقى والمهدوم(220) عليهم.

وهؤلاء يرث بعضهم من بعض(221) ، إذا كان لهم أو لاحدهم مال، وكانوا يتوارثون، واشتبهت الحال في تقدم موت بعض على بعض.

فلو لم يكن لهم مال، أو لم يكن بينهم موارثة، وكان احدهما يرث دون صاحبه، كأخوين لاحدهما ولد، سقط هذا الحكم.

وكذا لوكان الموت لا عن سبب(222) ، أوعلم إقتران موتهما، أوتقدم احدهما على الآخر.

___________________________________

(218) بأن يعرف احدهما الآخر بالاخوة، او البنوة، او الزوجية، او غير ذلك.

(219) اي: لايقسم ماله(تعسف) اي: قول بلا دليل، اذ لايلزم من بيع بعض الدار الحكم بموته(وكفلوا به) اي: تكلفوا رد المال عليه ان ظهر كونه حيا(ملاء) اي: افتياء اصحاب اموال(قول) لعل المراد به مذهبه وهو كونه فطحيا قائلا بإمامة عبدالله الافطح ابن الامام الصادق(ع) عوضا عن موسى بن جعفر(ع)(لايعيش مثله) كمالو فقد وعمره خمسون سنة ومضى خمسون سنة اخرى.

(220) هدم عليهم بيت، او حائط، او شجرة، او نخلة او غيرها فماتوا.

(221) يرثون بثلاثة شروط(موارثة) كاخوين عرفا ولهما اولاد، فلا موارثة بين الاخوين مع وجود المرتبة السابقة(لاحدهما ولد) فذو الولد يرث أخاه، هو أو أولاده يرثون عمهم، وأما الاخ الذي لاولد له فلا يرث أخاه صاحب اولاد.

(222) بأن كان حتف الانف من الطرفين، او من طرف واحد، فإنهما لا يتوارثان أصلا، بل يعطي ارث كل واحد منهما لورثة الآخرين دون هذا الميت معه، وهكذا في الميت الآخر(فتأمل)(اقتران) فلا توارث بينهما ايضا(او تقدم احدهما) فيرث المتأخر من المتقدم.

١١٨

وفي ثبوت هذا الحكم بغير سبب الهدم والغرق، مما يحصل معه الاشتباه تردد.وكلام الشيخ في النهاية، يؤذن بطرده(223) مع اسباب الاشتباه.إذا ثبت هذا، فمع حصول الشرائط، يورث بعضهم من بعض، ولا يورث الثاني مما ورث منه(224) .

وقال المفيدرحمه‌الله : يرث مما ورث منه، والاول أصح، لانه إنما يفرض الممكن.والتوريث مما ورث، يستدعي الحياة بعد فرض الموت، وهو غير ممكن عادة.ولما روي أنه لو كان لاحدهما مال، صار المال لمن لا مال له.

وفي وجوب تقديم الاضعف(225) في التوريث تردد، قال في الايجاز: لا يجب.

وقال في المبسوط: لا يتغير به حكم، غير انا نتبع الاثر في ذلك.وعلى قول المفيدرحمه‌الله ، تظهر فائدة التقديم.

وما ذكره في الانجاز أشبه بالصواب.ولو ثبت الوجوب، كان تعبدا.

فلو غرق زوج وزوجة، فرض موت الزوج اولا وتعطي الزوجة ثم يفرض موت الزوجة، ويعطي الزوج نصيبه من تركتها الاصلية(226) لا مما ورثته.وكذا لوغرق أب وابن، يورث الاب(227) ثم يورث الابن.

ثم إن كان كل واحد منهما اولى من بقية الوراث، انتقل مال كل واحد منهما إلى الآخر، ومنه إلى ورثته، كإبن له اخوة من أم، وأب له اخوة، فمال الولد ينتقل إلى الوالد.وكذا مال الوالد الاصلي(228) ينتقل إلى الولد ثم ينتقل ما صار إلى كل واحد منهما إلى اخوته.

وإن كان لاحدهما أو لكل واحد منهما شريك في الارث، كأبن وأب، وللاب أولاد غير من غرق وللولد أولاد، فإن الاب يرث مع الاولاد السدس، ثم يفرض موت الاب، فيرث الابن

___________________________________

(223) اي: اطراد هذا الحكم وثبوته واسباب الاشتباه كالحرق، او القتل في حرب او نحوهما.

(224) اي: مما ورث منه الاول، مثلا لو مات زيد وعمرو معا، وكان عند الموت لزيد ألف، ولعمرو مئة، يرث عمرو من الف زيد فقط، لامن الالف وما وصل لزيد من مئة عمرو، ويرث زيد من مئة عمرو فقط، لا من المئة ومما وصل لعمرو من الف زيد.

(225) اي: الاقل نصيبا(في الايجاز) هو الشيخ الطوسيقدس‌سره (لايتغير) إذا اي فرق في أن يعطي مال زيد لعمرو اولا، أو بالعكس(فائدة التقديم) بأن يفرض اولا موت الذي يأخذ نصيبا اكثر فيعطي من ارثه للاقل نصيبا، ثم يفرض موت الاقل نصيبا فيعطي من ارثه للاكثر نصيبا، فعل قول المفيدقدس‌سره - مثلا في زوجين ماتا، بفرض اولا موت الزوج فيعطي سهم الزوجة، ويزاد سهم الزوجة على اموالها، ثم يؤخذ من مجموعهما سهم الزوج(كان تعبدا) اذ لااثر له على المشهور.

(226) فقط وفقط(لا مما ورثته) من الزوج ايضا مثاله: مات زوجان معا بالهدم، وكان للزوج الف دينار، وللزوجة مئة دينار، ولم يكن لهما اولاد، اعطى ربع الف الزوج لزوجته ثم نصف مئة الزوجة لزوجها، فصار للزوجة خمسمئة وخمسين، وللزوج خمسمئة وخمسين، صرف كل ورثته الآخرين من ابوين، او اخوة الخ.

(227) اي: يفرض موت الابن فيعطى من ارثه لابيه.

(228) اي: غير ما حصله بالارث الوالد من ولده(إلى الولد) لان الاخوة لايرثون لامع الوالد، ولا مع الولد، لانهم مرتبة ثانية، والاب والولد من المرتبة الاولى.

١١٩

مع اخوته نصيبه وينتقل ما بقي من تركته مع هذا النصيب إلى اولاده.

ولوكان الوارثان متساويان في الاستحقاق كالاخوين(229) ، لم يقدم احدهما على الاخر، وكانا سواء في الاستحقاق، وينتقل مال كل واحد منهما إلى الاخر.فإن لم يكن لها وارث(230) ، فميراثهما للامامعليه‌السلام ، وإن كان لاحدهما وارث، انتقل ما صار اليه إلى ورثته.وما صار إلى الآخر إلى الامام.

الرابع: في ميراث المجوسي(231) .

المجوسي قد ينكح المحرمات بشبهة دينه، فيحصل له النسب الصحيح والفاسد، والسبب الصحيح والفاسد.

ونعني بالفاسد: ما يكون عن نكاح محرم عندنا لا عندهم، كما إذا انكح أمه فأولدها ولدا، فنسب الولد فاسد وسبب زوجيتها فاسد(232) .

فمن الاصحاب من لا يورثه الا بالصحيح من النسب والسبب، وهو المحكي عن يونس بن عبدالرحمن ومتابعيه.

ومنهم من يورثه بالنسب، صحيحه وفاسده، وبالسبب الصحيح لا الفاسد، وهو اختيار الفضل بن شاذان من القدماء ومن تابعه، ومذهب شيخنا المفيدرحمه‌الله ، وهو حسن.

والشيخ ابوجعفررحمه‌الله : يورث بالامرين، صحيحهما وفاسدهما.

وعلى هذا القول: لو اجتمع الامران لواحد ورث بهما، مثل أم هي زوجة، لها نصيب الزوجية وهو الربع: مع عدم الولد، والثلث نصيب الامومة من الاصل.فإن لم يكن مشارك

___________________________________

(229) حيث لا وارث آخر في مرتبتهما.

(230) حتى المولى المعتق، والضامن للجريرة.

(231) في الحديث الشريف: ان المجوس كان لهم كتاب فاحرقوه اسمه(جاماسب) ونبي فقتلوه، وان النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب وانما دخل هذا البحث فقهنا لانهم قد يترافعون إلى المسلمين في ارثهم، وقد يسلمون بعد الموت أحدهم وقبل تقسيم ارثه.

(232) اذ ليس الولد ولدا له، ولا الزوجة زوجته له عندنا(بالصحيح من النسب والسبب) فلو نكح امه فأولدها، فلا يعطى للولد شئ، ولا للام ارث الزوجة، بل تعطى ارث الام فقط(لا الفاسد) ففي هذا المثال يعطى الارث للولد، ولا يعطي للام باعتبارها زوجة(بالامرين صحيحهما وفاسدهما).

ففي مثالنا يكون الولد ولده وأخاه لامه، وحيث ان الولد يحجب الاخ يرث ارث الولد فقط، وامه ترث ارثين لانها والدة، ولانها زوجة.

١٢٠