شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام الجزء ٤

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام0%

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 333

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

مؤلف: المحقق الحلي
تصنيف:

الصفحات: 333
المشاهدات: 52135
تحميل: 6604


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 333 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 52135 / تحميل: 6604
الحجم الحجم الحجم
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام الجزء 4

مؤلف:
العربية

الرابعة: اذا ماتت امرأة وابنها، فقال أخوها: مات الولد أولا(282) ثم المرأة، فالميراث لي وللزوج نصفان.

وقال الزوج: بل ماتت المرأة ثم الولد، فالمال لي، قضي لمن تشهد له البينة.ومع عدمها لا يقضي باحدى الدعويين، لانه لا ميراث الا مع تحقق حياة الوارث.فلا ترث الام من الولد، ولا الابن من أمه(283) ويكون تركة الابن لابيه، وتركة الزوجة بين الاخ والزوج.

الخامسة: لوقال: هذه الامة ميراث من أبى، وقالت الزوجة: هذه أصدقني(284) اياها ابوك، ثم(أتا كل) منهما بينة، يقضى ببينة المرأة، لانها تشهد بما يمكن خفاؤه على الاخرى.

المقصد الرابع: في الاختلاف في الولد اذا وطأ اثنان امرأة وطء‌ا يلحق به النسب، إما أن تكون زوجة لاحدهما ومشتبهة على الآخر، أو مشتبهة عليهما، أو يعقد كل واحد منهما عليها عقدا فاسدا(285) ، ثم تأتي بولد لستة أشهر فصاعدا، مالم يتجاوز أقصى الحمل، فحينئذ يقرع بينهما ويلحق بمن تعينه القرعة، سواء كان الواطآن مسلمين أو كافرين أو عبدين أو حرين، أو مختلفين في الاسلام والكفر والحرية والرق أو أبا وابنه.هذا اذا لم يكن لاحدهما بينة.

ويلحق النسب بالفراش المنفرد(286) والدعوى المنفردة، وبالفراش المشترك والدعوى المشتركة، ويقضي فيه بالبينة، ومع عدمها بالقرعة.

___________________________________

(282) اذ لو مات الولد بعد امه لم يكن لاخ الام شئ، لان الاخ من المرتبة الثانية والولد من المرتبة الاولى.

(283: لعدم العلم بأن ايهما مات قبل الاخر.

(284) اي: جعلها صداقا ومهرا للنكاح.

(285) ولم يعلم فساده(اقصى الحمل) الذي هوعشرة اشهر، او سنة على الخلاف، عن الوطء(او ابا وابنه) أي: وطأ الاب وابنه كلاهما هذه المرأة(بينة) والا فيلحق الولد لصاحب البينة.

(286) الفراش هو الزوجة الدائمة، او المتعة، او ملك اليمين، او التحليل اذا لم يكن فراش آخر لشبهة ونحوها(والدعوى المنفردة) اذا لم يعلم فراش كما لو ادعى رجل أن الطفل الفلاني ابني ولم يعارضه آخر(وبالفراش المشترك) كما مثله المصنف ره.

بامثلة وطء اثنين لها من غير فساد(والدعوى المشتركة) كما لو ادعى اثنان طفلا كل يقول: انه ابني، مع عدم ثبوت فراش لاي واحد منهما(بالقرعة) فلا يثبت النسب المشترك عندنا.

١٨١

كتاب الشهادات

والنظر في اطراف خمسة(1)

الطرف الاول في صفات الشهود:

ويشترط فيه ستة أوصاف.

الاول: البلوغ: فلا تقبل شهادة الصبي، مالم يصر مكلفا(2) .

وقيل: تقبل مطلقا إذا بلغ عشرا، وهو متروك.

واختلفت عبارة الاصحاب في قبول شهادتهم في الجراح(3) والقتل، فروى جميل عن أبي عبدالله(ع) " تقبل شهادتهم في القتل ويؤخذ بأول كلامهم "(4) : ومثله روى محمد بن حمران عن أبي عبدالله(ع).

وقال الشيخ في النهاية: تقبل شهادتهم في الجراح والقصاص.

وقال في الخلاف: تقبل شهادتهم في الجراح(5) ، ما لم يتفرقوا اذا اجتمعوا على مباح.

والتهجم(6) على الدماء بخبر الواحد خطر، فالاولى الاقتصار على القبول في الجراح بالشروط الثلاثة: بلوغ العشر، وبقاء الاجتماع، إذا كان على مباح، تمسكا بموضع الوفاق.

___________________________________

كتاب الشهادات.

(1) الاول صفات الشهود(الثاني) في مابه يصير شاهدا(الثالث) في اقسام الحقوق(الرابع) الشهادة على الشهادة(الخامس) في اللواحق.

(2) أي بالغا(مطلقا) اي: في القتل، والقصاص، والجراح، وغير ذلك، مقابل التفصيلات الاتية(عشرا) اي: عشر سنين(متروك) اي: ترك الاصحاب هذا القول فلم يقولوا به.

(3) كقطع بعض الاعضاء، او جرحها، او خدشها ونحو ذلك.

(4) يعني: إذا قال الاطفال شيئا ثم فسروه بما ينافي ذلك، اخذ بأول ما قالوه.

(5) اي: لا في القصاص(لم يتفرقوا) بعد رؤيتهم للقضية إلى اداء الشهادة(على مباح) اي على عمل مباح اولعب مباح كما يفعله الاطفال، لا على عمل حرام كاللواط، والقمار، وشرب الخمر ونحوها.

(6) هذا تعليل لعدم قبول قول الصبيان في القتل والقصاص(بموضع الوفاق) يعني: هذا هو الذي تحقق عليه اجماع الفقهاء، وغيره ليس اجماعيا فلا تقبل شهادتهم فيه، كما لو لم يبلغوا عشر سنوات، او كانوا قد تفرقوا بعد رؤية القضية وقبل اداء الشهادة، او كان اجتماعهم على حرام.

١٨٢

الثاني: كمال العقل فلا تقبل شهادة المجنون إجماعا.

أما من يناله الجنون أدوارا(7) ، فلا بأس بشهادته حال إفاقته، لكن بعد استظهار الحاكم بما يتيقن معه حضور ذهنه واستكمال فطنته.وكذا من يعرض له السهو غالبا، فربما سمع الشئ ونسى بعضه، فيكون ذلك مغيرا لفائدة اللفظ وناقلا لمعناه.فحينئذ يجب الاستظهار عليه، حيث يستثبت ما يشهد به.وكذا المغفل الذي في جبلته البله(8) ، فربما استغلط لعدم تفطنه لمزايا الامور، والاولى الاعراض عن شهادته، ما لم يكن الامر الجلي، الذي يتحقق الحاكم استثبات الشاهد له وأنه لا يسهو في مثله.

الثالث: الايمان(9) فلا تقبل شهادة غير المؤمن وإن اتصف بالاسلام، لا على مؤمن ولا على غيره، لاتصافه بالفسق والظلم المانع من قبول الشهادة، نعم، تقبل شهادة الذمي(10) خاصة في الوصية، اذا لم يوجد من عدول المسلمين من يشهد بها.ولا يشترط كون الموصي في غربة.وباشتراطه رواية مطرحة.ويثبت الايمان بمعرفة الحاكم(11) ، أو قيام البينة أو الاقرار.وهل تقبل شهادة الذمي على الذمي؟ قيل: لا، وكذا لا تقبل على غير الذمي.

وقيل: تقبل شهادة كل ملة على ملتهم، وهو استناد إلى رواية سماعة، والمنع أشبه.

الرابع: العدالة إذ لا طمأنينة(12) مع التظاهر بالفسق، ولا ريب في زوالها بمواقعة الكبائر، كالقتل والزنا واللواط وغصب الاموال المعصومة(13) .

وكذا بمواقعة الصغائر مع

___________________________________

(7) اي: في بعض الاوقات(يتيقن) اي: يحصل للحاكم الشرعي اليقين بأنه الآن كامل العقل.

(8) جبلة: الطبيعة، والبله: ضعف الالتفات والانتباه(استغلط) اي: وقع في الغلط(استثبات) اي: ظهوره للشاهد، مثل قتل زيد عمرو في مكان غير مزدحم حيث لا يغلط في مثله، أما اذا كان في محل مزدحم بحيث يمكن ان يشتبه الابله، فلا حجة لشهادته.

(9) وهو كونه شيعيا مقرا بالائمة الاثني عشر عليهم الصلاة والسلام، وفي المسالك: " ظاهر الاصحاب الاتفاق عليه "(بالفسق) بهذه المعصية العظيمة وهي انكار امامة الائمة الهداةعليهم‌السلام الذين نصبهم الله تعالى لهداية الامة(والظلم) اي: ظلمه لنفسه.

(10) وهو فقط اليهودي والنصراني، والمجوسي الذي كان في ذمة الاسلام(في غربة) من سفر وصحراء ونحوهما مطرحة اي: طرح الاصحاب العمل بها.

(11) بأن يعرفه الحاكم مؤمنا(الاقرار) بأن يقول: انا مؤمن(قيل لا) لانه غير مؤمن ولا مسلم.

(12) أي: لا اطمئنان إلى صدقه(زوالها) اي: العدالة(بموافقة) اي: بفعل.

(13) اي: المحترمة، لا مثل مال الكافر الحربي(مع الاحرار) قال في المسالك: " والمراد بالاصرار الاكثار منها سواء كان من نوع واحد أم أنواع مختلفة، وقيل: المداومة على نوع واحد منها، ولعل الاصرار بتحقق بكل منهما، وفي حكمه العزم على فعلها ثانيا وان لم يفعل، وأما من فعل الصغيرة ولم يخطر بباله بعدها العزم على فعلها ولا التوبة منها فهذا هو الذي لا يقدح في العدالة وإلا لادى إلى أن لا يقبل شهادة أحد ولعل هذا مما يكفره الاعمال الصالحة "، وقد مثل بعضهم للصغيرة بمثل النظر إلى الاجنبية بغير ريبة ونحوه(في الاغلب) اي: كثيرا(فيما يقل) من الناس.

١٨٣

الاصرار أو في الاغلب.

أما لو كان في الندرة، فقد قيل: لا يقدح لعدم الانفكاك منها، الا فيما يقل، فاشتراطه التزام للاشق.

وقيل: يقدح، لامكان التدارك بالاستغفار، والاول أشبه.

وربما توهم واهم: أن الصغائر لا تطلق على الذنب إلا مع الاحباط(14) .وهذا بالاعراض عنه حقيق.فإن اطلاقها بالنسبة، ولكل فريق اصطلاح.

ولا يقدح في العدالة ترك المندوبات ولو أصر مضربا عن الجميع(15) ، ما لم يبلغ حدا يؤذن بالتهاون بالسنن.

وهنا مسائل:

الاولى: كل مخالف في شئ من أصول العقائد(16) ترد شهادته سواء استند في ذلك إلى التقليد أو إلى الاجتهاد.

ولا ترد شهادة المخالف في الفروع من معتقدي الحق، اذا لم يخالف الاجماع، ولا يفسق وان كان مخطئا في اجتهاده.

الثانية: لا تقبل شهادة القاذف(17) .ولو تاب قبلت.وحد التوبة أن يكذب نفسه(18) ، وإن كان صادقا، ويورى باطنا.

وقيل: يكذبها ان كان كاذبا، ويخطئها في الملا إن كان صادقا، والاول مروي.وفي اشتراط إصلاح العمل(19) ، زيادة عن التوبة تردد، والاقرب الاكتفاء بالاستمرار.لان بقاء‌ه على التوبة إصلاح ولو ساعة.ولو أقام بينة بالقذف أو صدقه المقذوف، فلا حد عليه ولا رد.

الثالثة: اللعب بآلات القمار كلها حرام، كالشطرنج والنرد والاربعة عشر وغير

___________________________________

(14) اي: حبط الحسنات للسيئات لقوله تعالى:( ان الحسنات يذهبن السيئات ) (بالنسبة) اي: اطلاقها عند كل بالنسبة إلى مذهبه(اصطلاح) فبعضهم يقول: الصغائر الذنوب التي حبطت ومحيت بالحسنات، وبعضهم يقول: الصغائر مقابل الكبائر، سواء محيت ام لا؟.

(15) اي: جميع المندوبات(يؤذن) اي: يشعر(بالتهاون) اي: عدم الاعتناء.

(16) وهي التوحيد، والنبوة والمعاد والعدل والامامة(معتقدي الحق) اي: الشيعة(وان كان مخطئا) اذ الخطأ ليس عصيانا والعمد هو الموجب للعصيان.

(17) الذي ينسب المؤمنين إلى اللواط، او الزنا، او السحق، لقوله تعالى:( ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا ) .

(18) أي يقول: انا كذبت في نسبة فلان إلى الزنا(وان كان صادقا) بان كان فلان زانيا واقعا(ويوري باطنا) اي في باطنه يقصد بقوله كذبت - على فرض الجد -(ويخطئها) اي: يقول أخطأت في نسبة فلان إلى الزنا.

(19) اي: ثبوت كونه صالحا من جديد بعد ذلك(بالاستمرار) بأن لا يظهر منه معصية(بالقذف) اي: بما قذف به، كما لو اقام بينة على زنا المقذوف(او صدقه) اي: اعترف(ولا رد) لشهادته.

١٨٤

ذلك، سواء قصد اللهو(20) أو الحذق أو القمار.

الرابعة: شارب المسكر ترد شهادته ويفسق، خمرا كان أو نبيذا أو تبعا أو منصفا أو فضيحا(21) ، ولو شرب منه قطرة.وكذا الفقاع.وكذا العصير اذا غلى من نفسه أو بالنار ولو لم يسكر، إلا أن يغلي حتى يذهب ثلثاه.

أما غير العصير من التمر أو البسر، فالاصل أنه حلال ما لم يسكر. ولا بأس باتخاذ الخمر للتخليل.

الخامسة: مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب(22) ، يفسق فاعله وترد شهادته: وكذا مستمعه، سواء استعمل في شعر أو قرآن، ولا بأس بالحداء به.

ويحرم من الشعر ما تضمن كذبا أو هجاء(23) مؤمن أو تشبيبا بامرأة معروفة غير محللة له، وما عداه مباح، والاكثار منه مكروه.

السادسة: الزمر والعود والصنج(24) ، وغير ذلك من آلات اللهو حرام، يفسق فاعله ومستمعه.

ويكره الدف في الاملاك، والختان خاصة.

السابعة: الحسد معصية. وكذا بغضة المؤمن، والتظاهر بذلك قادح في العدالة(25) .

الثامنة: لبس الحرير للرجال في غير الحرب إختيارا محرم(26) ، ترد به الشهادة. وفي المتكأ عليه والافتراش له تردد، والجواز مروي. وكذا يحرم التختم بالذهب، والتحلي به للرجال.

___________________________________

(20) اي: التسلية(او الخرق) اي: نمو الذكاء(او القمار) اي: كسب مال او غيره.

(21) هذه اسماء لانواع من الخمر ذكرناها في كتاب الاطعمة والاشربة(وكذا العصير) اي: عصير العنب، يعني ماؤه(من التمر) اي: سائل التمر والبسر، وهو خلال التمر(للتخليل) اي: ليعمله خلا بدواء ونحوه.

(22) هذا تفسير المصنف -قدس‌سره - للغناء(بالحداء به) اي: بالصوت المشتمل على الترجيع المطرب، والحداء بالكسر هو الصوت او الشعر الذي يقال لحق الابل على سرعة السير.

(23) اي: ذم مؤمن(تشبيبا) اي: ذكر محاسنها(ما عداه) من الشعر.

(24) الزمن والعدد نوعان من العيدان التي يتغنى بها(والصنج) في المسالك: " هو الدق المشتمل على الجلاجل " وهو نوع خاص يدق به دق خاص يناسب الاطراب(الدف) هو نوع خاص من الضرب المناسب لمجالس اللهو.

(الاملاك) اي: العقد والزفاف، من امتلاك الرجل أمر المرأة بالعقد شرعا، وبالوطء عرفا ايضا.

(25) أما ما كان متهما في القلب فلا حرمة له على المشهور الا اذا ركز على نموهما بتكرار التذكر ونحو ذلك على قول بعضهم وتفصيله في المفصلات.

(26) أن في الحرب اختيارا، وفي غيرها اضطرارا خوفا من البرد ونحوه فجائز(والتحلي) بقلادة، او سوار، او تزيين عمامته به، ونحو ذلك.

١٨٥

التاسعة: إتخاذ الحمام للانس(27) ، وإنفاذ الكتب ليس بحرام.وإن اتخذها للفرحة والتطير، فهو مكروه، والرهان عليها قمار.

العاشرة: لا ترد شهادة أحد من أرباب الصنائع المكروهة، كالصياغة وبيع الرقيق(28) .ولا من أرباب الصنائع الدنية كالحياكة والحجامة ولو بلغت في الدناء‌ة كالزبال والوقاد، لان الوثوق بشهادته مستند إلى تقواه.

الخامس: ارتفاع التهمة ويتحقق المقصود ببيان مسائل: الاولى: لا تقبل شهادة من يجر بشهادته نفعا(29) ، كالشريك فيما هو شريك فيه.وصاحب الدين اذا شهد للمحجور عليه(30) ، والسيد لعبده المأذون، والوصي فيما هو وصي فيه(31) .وكذا لا تقبل شهادة من يستدفع بشهادته ضررا، كشهادة أحد العاقلة بجرح شهود الجناية.(32) وكذا شهادة الوكيل والوصي، بجرح شهود المدعي على الموصي أو الموكل(33) .

___________________________________

(27) اي: ليأنس بجمالها، واصواتها، وغيرهما(انفاد) اي: ايصال الرسائل(للفرحة والتطير) بأن يلعب بها ويطيرها في السماء تنقلب وتغدو وتروح(مكروه) ولعله لكونه تضييعا للعمر الذي هو اغلى من الذهب(قمار) اذ لا يجوز الرهان الا بخف او حافر او نصل كما سبق في السبق والرماية.

(28) اي: بيع العبيد والاماء(ولو بلغت) اي: كانت بالغة في الدناء‌ة(كالزبال) هو الذي يجمع من الشوارع والبيوت الاوساخ والقمامة(الوقاد) الذي يوقد النار للحمامات العمومية.

(29) اي: تكون نتيجة شهادته انتفاعه الشخصي بها(كالشريك) يشهد لشريكه فيما هو فيه شريك.

(30) مثاله: زيد يطلب عمرا الف دينار، وحجر الحاكم على عمرو - ثم ادعى عمرو انه يطلب عليا مئة دينار، فشهد زيد لعمرو، هذه الشهادة ترد، لان زيدا ينتفع اذا ثبت طلب عمرو على علي(المأذون) في التجارة والكسب، اما غير المأذون فما بيد العبد لسيده، ولا معنى للشهادة للعبد.

(31) كما لو جعل زيد عمرا وصيه في اراضيه، فادعى ورثة زيد أن الارض الفلانية كانت لزيد وشهد عمرو بذلك، فإنه لا تقبل شهادته، لانه اذا ثبت ان الارض كانت لزيد ينتفع عمرو بوقوع الارض تحت تصرفه.

(32) مثاله: لو قتل زيد قتل خطأ شخصا - كما لو رمى طائرا فأصاب ذلك الشخص - فالدية ليست على القاتل - زيد - بل على عاقلته، وهم - كما سيأتي تفصيلها في اواخر كتاب الديات ان شاء الله تعالى - اقرباؤه الذكور ممن يتقربون اليه بالاب، كالاخوة واولادهم، والاعمام واولادهم، ونحو ذلك على المشهور، والمعتق وضامن الجريرة والامام، فلو شهد رجلان عادلان على زيد انه قتل خطأ ذلك الشخص ثم شهد أخو زيد أن احد الشاهدين غير عادل لاتقبل شهادة أخو زيد، لانه بهذه الشهادة يدفع ضرر الدية عدة نفسه فهو متهم في ذلك.

(33) مثالهما: زيد وكيل او وصي عن شخص على أمواله، فادعى رجل ان له بذمة الموصى او الموكل مئة دينار، وجاء بشاهدين على دينه، فشهد زيد بأن احد الشاهدين ليس عدلا، فلا تقبل شهادة زيد في جرح احد الشاهدين.

١٨٦

الثانية: العداوة الدينية لا تمنع القبول، فإن المسلم تقبل شهادته على الكافر(34) .أما الدنيوية فإنها تمنع، سواء تضمنت فسقا أو لم تتضمن.وتتحقق العداوة، بأن يعلم من حال أحدهم السرور بمساء‌ة الاخر، والمساء‌ة بسروره، أو يقع بينهما تقاذف.وكذا لو شهد بعض الرفقاء لبعض على القاطع عليهم الطريق(35) ، لتحقق التهمة.أما لو شهد العدو لعدوه قبلت لانتفاء التهمة.

الثالثة: النسب وإن قرب لايمنع قبول الشهادة، كالاب لولده وعليه والولد لوالده، والاخ لاخيه وعليه.

وفي قبول شهادة الولد على والده خلاف، والمنع أظهر، سواء شهد بمال(36) ، أو بحق متعلق ببدنه كالقصاص والحد.

وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجته، والزوجة لزوجها مع غيرها من أهل العدالة(37) .ومنهم من شرط في الزوج الضميمة كالزوجة، ولا وجه له.

ولعل الفرق إنما هو لاختصاص الزوج بمزيد القوة في المزاج، من أن تجذبه دواعي الرغبة والفائدة تظهر، لو شهد فيما يقبل فيه شهادة الواحد مع اليمين.وتظهر الفائدة في الزوجة، لو شهدت لزوجها في الوصية.

وتقبل شهادة الصديق لصديقه، وان تأكدت بينهما الصحبة والملاطفة، لان العدالة تمنع التسامح.

الرابعة: لا تقبل شهادة السائل في كفه(38) ، لانه يسخط اذا منع ولان ذلك يأذن بمهانة النفس، فلا يؤمن على المال.

ولو كان ذلك مع الضرورة نادرا، لم يقدح في شهادته.

___________________________________

(34) أما الكافر فلا تقبل شهادته على المسلم إجماعا، وعلى الكافر على المشهور - كما سبق عند رقم(11) -(فسقا) كما لو سبه أو أهانه او اغتابه، او آذاه، ونحو ذلك(تقاذف) اي: يقذف كل منهما الآخر بالزنا وشبهه.

(35) مثلا: لو قطع زيد الطريق على خمسة أشخاص، فادعى أحدهم أنه سرقه الف دينار، فشهد الاربعة الاخرون عليه بسرقة الالف لم تقبل شهادتهم لانهم اعداء لزيد(لعدوه) اي: لصالح عدوه.

(36) كما لو ادعى شخص على زيد أنه سرقه، فشهد ابن زيد بصحة الادعاء، والشهادة بالقصاص كما لو ادعى على زيد قتل شخص، فشهد ابن زيد بالصحة، والشهادة بالحد، كما لو ادعى على زيد بالزنا، فشهد ابنه عليه.

(37) اي: اذا انضم عدل آخر إلى الزوجة في شهادتها بمنفعة زوجها(والفائدة تظهر) اي: فائدة أن الزوج وحده قبل قوله أم لا(الواحد واليمين) وهو كما سيأتي في نفس هذا الكتاب في الطرف الثالث - عند رقم(68) - الديون والاموال وعقود المعاوضات كالبيع وغيره، والجناية التي توجب الدية وغير ذلك(في الوصية) فإنه تقبل شهادتهما في اثبات ربع الوصية - كما سيأتي عند رقم(71) - الطرف الثالث.

(38) قال في المسالك: " والمراد بالسائل، بكفه من يباشر السؤال والاخذ بنفسه والسؤال في الكف كناية عنه "(مع الضرورة) لجوع او مرض او غيرهما.

١٨٧

الخامسة: تقبل شهادة الاجير والضيف(39) ، وإن كان لهما ميل إلى المشهود له، لكن يرفع التهمة تمسكهما بالامانة.

لواحق هذا الباب وهي ستة: الاولى: الصغير والكافر والفاسق المعلن(40) ، إذا عرفوا شيئا، ثم زال المانع عنهم، فأقاموا تلك الشهادة قبلت، لاستكمال شرائط القبول.ولو أقامها احدهم في حال المانع فردت، ثم أعادها بعد زوال المانع، قبلت.وكذا العبد لو ردت شهادته على مولاه، ثم إعادها بعد عتقه، إو الولد على أبيه فردت ثم مات الاب وأعادها(41) .

أما الفاسق المستتر، إذا اقام فردت ثم تاب وأعادها، فهنا تهمة الحرص على دفع الشبهة عنه، لاهتمامه باصلاح الظاهر، لكن الاشبه القبول.

الثانية: قيل: لا تقبل شهادة المملوك أصلا، وقيل: تقبل مطلقا، وقيل: تقبل إلا على مولاه.ومنهم من عكس(42) ، والاشهر القبول إلا على المولى.

ولو أعتق، قبلت شهادته على مولاه.

وكذا حكم المدبر والمكاتب المشروط.

أما المطلق، إذا أدى من مكاتبته شيئا، قال في النهاية: تقبل على مولاه بقدر ما تحرر منه(43) ، وفيه تردد، أقربه المنع.

الثالثة: اذا سمع الاقرار صار شاهدا، وإن لم يستدعه(44) المشهود عليه.وكذا لو سمع اثنين يوقعان عقدا، كالبيع والاجارة والنكاح وغيره.وكذا لو شاهد الغصب أو الجناية.

وكذا لو قال له الغريمان: لا تشهد علينا، فسمع منهما أو من أحدهما ما يوجب حكما، وكذا لو خبئ، فنطق المشهود عليه مسترسلا.

___________________________________

(39) لصالح الموجر والمضيف(بالامانة) لعدالتهما.

(40) اي: يعلن الفسق والمعاصي ولا يسترها عن الناس(عرفوا شيئا) للشهادة وقت الصغر او الكفر او الفسق العلني(زال المانع) فصار الصغير بالغا، والكافر مسلما، والفاسق عادلا.

(41) كما لو شهد على أبيه أن داره لزيد، ثم مات الاب وانتقلت الدار إلى الورثة فاعاد الشهادة صحت لانها ليست على أبيه(المستتر) فسقه عن الناس.

(42) فقال: تقبل شهادة المملوك على مولاه، دون غيره(وكذا حكم) فإنه لاتقبل شهادتهما على المولى، وتقبل على غيره(المشروط) وهو الذي لا يتحرر منه شئ حتى يؤدي تمام الثمن(أما المطلق) اي: المكاتب المطلق، وهو الذي يتحرر منه بنسبة ماادى من ثمن رقبته.

(43) فلو كان قد ادى نصف الثمن، فشهد بألف دينار لزيد على عمرو، تقبل في خمسمئة دينار، مع يمين عمرو المدعي.

(44) اي: لم يطلب منه السماع(الغريمان) طالب الحق، والمطلوب منه(لو خبأ) اي: ستر نفسه في زاوية لكي لا يمتنع الغريم - مثلا - عن الاعتراف فيسمع اعترافه.

١٨٨

الرابعة: التبرع بالشهادة قبل السؤال، يطرق التهمة(45) فيمنع القبول.أما في حقوق الله، أو الشهادة للمصالح العامة فلا يمنع، إذ لا مدعي لها، وفيه تردد.

الخامسة: المشهور بالفسق إذا تاب، لتقبل شهادته، الوجه أنها لا تقبل حتى يستبان إستمراره على الفلاح.

وقال الشيخ: يجوز أن يقول(46) : تب أقبل شهادتك.

السادسة: إذا حكم الحاكم، ثم تبين في الشهود ما يمنع القبول فإن كان متجددا بعد الحكم لم يقدح(47) ، وإن كان حاصلا قبل الاقامة، وخفي عن الحاكم، نقض الحكم.

الوصف السادس: طهارة المولد فلا تقبل شهادة ولد الزنا أصلا، وقيل: تقبل في اليسير(48) مع تمسكه بالصلاح، وبه رواية نادرة.

وبه رواية نادرة.

ولو جهلت حاله، قبلت شهادته، وان نالته بعض الالسن.

الطرف الثاني فيما به يصير شاهدا والضابط العلم:

لقول تعالى:(ولا تقف ما ليس لك به علم)(49) ولقوله(ع): وقد سئل عن الشهادة وقال: " هل ترى الشمس؟ فقال: نعم، قال: على مثلها فاشهد أودع ".

ومستندها: إما المشاهدة، أو السماع، أو هما، فما يفتقر إلى المشاهدة، الافعال، لان آلة السمع لا تدركها، كالغصب والسرقة والقتل والرضاع والولادة والزنا واللواط، فلا يصير شاهدا بشئ من ذك إلا مع المشاهدة ويقبل فيه شهادة الاصم(50) . وفي

___________________________________

(45) اي: يكون سببا لتهمة الحرص على الشهادة.

(46) اي: يقول له حاكم الشرع.

(47) اي: لايمنع عن العمل بالحكم، كما لو فسق الشاهد بعد الشهادة، او كفر بعدها(نقض) اي: أبطل، فلو كان حكم بأن الدار الفلانية لزيد اعتمادا على هؤلاء الشهود، ارجع الدار إلى من كانت في يده واخرجها من يد زيد، ونحو ذلك.

(48) مثل الدينار، والدينارين(بالصلاح) اي: ظهر كونه شخصا صالحا(رواية نادرة) هي رواية عيسى بن عبدالله عن الصادقعليه‌السلام ، ولم يعمل بها من فقهائنا سوى النادر كالشيخ في النهاية(جهلت حاله) بأن لم يعلم كونه ولد زنا(قالته) اي: نسبته إلى الزنا، مالم يثبت شرعا عليه.

(49) سورة الاسراء / آية 37 يعني: لاتتبع مالم تعلمه(ولقوله) يعني:النبي الاعظم صلى الله عليه وآله(على مثلها فاشهد) اي: كما ترى الشمس، لو رأيت شيئا فاشهد، او كما تعلم بوجود الشمس لو علمت شيئا فاشهد.

(50) وهو الفاقد للسمع: لان مثل ذلك لايحتاج إلى السمع(لاثباته) اذا اختلف قوله(نادرة) عمل بها - كمافي المسالك - الشيخ في النهاية وتلميذه القاضي، وهي رواية جميل عن الصادقعليه‌السلام وفي طريقها سهل بن زياد.

١٨٩

رواية يؤخذ بأول قوله لا بثانيه وهي نادرة.

وما يكفي فيه السماع، فالنسب والموت والملك المطلق، لتعذر الوقوف عليه(51) مشاهدة في الاغلب.

ويتحقق كل واحد من هذه، بتوالي الاخبار من جماعة، لا بضمهم قيد المواعدة، أو يستفيض ذلك حتى يتاخم العلم، وفي هذا عندي تردد.

وقال الشيخ: لو شهد عدلان فصاعدا(52) ، صار السامع متحملا وشاهد أصل، ولا شاهدا على شهادتهما، لان ثمرة الاستفاضة الظن، وهو حاصل بهما، وهو ضعيف لان الظن يحصل بالواحد.

فرع: لو سمعه يقول للكبير: هذا ابني وهو ساكت(53) ، أو قال: هذا أبي وهو ساكت.

قال في المبسوط: صار متحملا لان سكوته في معرض ذلك رضا بقوله عرفا، وهو بعيد لاحتماله غير الرضا.

تفريع على القول بالاستفاضة:

الاول: الشاهد بالاستفاضة(54) لايشهد بالسبب، مثل البيع والهبة والاستغنام، لان ذلك لا يثبت بالاستفاضة، فلايعزى الملك اليه مع إثباته بالشهادة المستندة إلى الاستفاضة.

أما لو عزاه إلى الميراث صح، لانه يكون عن الموت الذي يثبت بالاستفاضة، والفرق تكلف(55) ، لان الملك اذا ثبت بالاستفاضة لم تقدح الضميمة مع حصول ما يقتضي جواز الشهادة.

___________________________________

(51) اي رؤيته بالعين(بتوالي) اي: تكاثر(قيد المواعدة) اي: يستبعد فيهم ان يكونوا قد تواعدوا على ذلك كما لو كان بعضهم روحانيا، وبعضهم كاسبا، وبعضهم موظفا، غير اصدقاء، او لم يكونوا في محلة واحدة، ونحو ذلك(يستفيض) اي: يكثر(يتاخم) اي: يقرب قوة الظن من العلم.

(52) اي: او اكثر من عدلين اثنين(شاهد أصل) اي: كمن شهد بنفسه(يحصل بالواحد) ايضا، ولوكان الظن معتبرا لم يجب الاثنينية في الشاهد، مع أنه غير صحيح.

(53) اي: لم يقل الكبير: لست ابا لك، بل سكت(متحملا) اي: جاز له ان يشهد عند الحاكم أن هذا أب لذاك، او اخ له(لاحتماله) اي: يحتمل أن السكوت كان لغير الرضا، بل لاستصغار المتكلم، او نحوه.

(54) اي: من يشهد على شئ لاجل استفاضته وكثرة تناقل الالسن له، انما يشهد النتيجة، فيقول: هذا الفرش لزيد، ولا يشهد بسبب الملك، مثل أنه ملكه بالبيع، او بالهبة، او بالاستفهام: اي: أخذه غنيمة عن الكتاب في الحرب.

(55) اي: الفرق بين الموت وغيره، بثبوت الموت بالاستفاضة، وعدم ثبوت البيع والهبة والاستغنام بالاستفاضة، تكلف، أي: فرق بلا دليل(الضميمة) اي: كون الملك بسبب البيع، او الهبة، أو غيرهما.

١٩٠

الثاني: إذا شهد بالملك مستندا إلى الاستفاضة، هل يفتقر إلى مشاهدة اليد والتصرف(56) ؟ الوجه: لا.

أما لو كان لواحد يد، ولآخر سماع مستفيض، فالوجه ترجيح اليد، لان السماع قد يحتمل إضافة الاختصاص المطلق المحتمل للملك وغيره، ولاتزال اليد بالمحتمل(57) .

مسائل ثلاث:

الاولى: لا ريب أن المتصرف بالبناء والهدم والاجارة بغير منازع(58) يشهد له بالملك المطلق.أما من في يده دار، فلا شبهة في جواز الشهادة له باليد.وهل يشهد له بالملك المطلق؟ قيل: نعم، وهو المروي، وفيه إشكال من حيث ان اليد لو اوجبت الملك له، لم تسمع دعوى من يقول: الدار التي في يد هذا لي، كما لا تسمع لو قال: ملك هذا لي(59) .

الثانية: الوقف والنكاح يثبت بالاستفاضة، أما على ما قلناه(60) فلا ريب فيه.وأما على الاستفاضة المفيدة لغالب الظن، فلان الوقف للتأبيد.فلو لم تسمع فيه الاستفاضة لبطلت الوقوف، مع امتداد الاوقات وفناء الشهود.

وأما النكاح فلانا نقضي: بأن خديجةعليها‌السلام زوجة النبي - صلى الله عليه وآله - كما نقضي بأنها أم فاطمةعليها‌السلام (61) ، ولو قيل: ان الزوجية تثبت بالتواتر، كان لنا أن نقول: التواتر لايثمر إلا إذا استند السماع إلى المحسوس.

ومن المعلوم أن المخبرين لم يخبروا عن مشاهدة العقد، ولا عن إقرار النبي صلى الله عليه وآله، بل نقل الطبقات متصل إلى الاستفاضة التي هي الطبقة الاولى، ولعل هذا أشبه بالصواب.

الثالثة: الاخرس يصح منه تحمل الشهادة وأداؤها، ويبني على ما يتحققه(62)

___________________________________

(56) فلو استفاض أن الدار الفلانية لزيد، فهل يلزم أن يرى زيدا متصرفا في هذه الدار؟(ولآخر سماع) بأن استفاض أن هذه الدار لزيد، وكان عمرو فيها، فتنازع زيد وعمرو على الدار كل منهما يقول انها لي، فهل يشهد الرجل انها لزيد اعتمادا على الاستفاضة، او يشهد انها لعمرو اعتمادا على اليد؟.

(57) اي: الاحتمال لايقطع حجية اليد، لانها حجة مطلقا وان احتمل الخلاف، أما الاستفاضة فليست كذلك.

(58) اي: رأيناه يبني دارا، اويهدم دارا، او يؤجر دارا، وليس هناك من ينازعه يصح لنا ان نشهد عند الحاكم - اذا وجد بعد ذلك منازع - ان الدار له(بالملك المطلق) لا المقيد بأنه من جهة الارث، او البيع، او نحوهما.

(59) للتنافي بين كونه(ملك هذا) وبين كونه(لي) وعدم التنافي بين(يد في هذا) وبين(لي).

(60) من مطلق الاستفاضة، اي: الشهرة والمعروفية(لغالب الظن) الذي اشترطه بعضهم(للتأبيد) اي: إلى الابد(وفناء) موت.

(61) يعني: النسب والزوجية سواء، فكما يثبت النسب بالاستفاضة والشهرة، كذلك الزوجية.

(62) اي: يفهمه(مترجمين) اثنين(على شهادته) بل على تفسير مراده من شهادته.

١٩١

الحاكم من اشارته.فإن جهلها، اعتمد فيها على ترجمة العارف باشارته.نعم يفتقر إلى مترجمين.ولا يكون المترجمان شاهدين على شهادته، بل يثبت الحكم اصلا، لا بشهادة المترجمين فرعا.

الثالث: ما يفتقر إلى السماع والمشاهدة، كالنكاح والبيع والشراء والصلح والاجارة فإن حاسة السمع تكفي في فهم اللفظ(63) ، ويحتاج إلى البصر لمعرفة اللافظ، ولا لبس في شهادة من اجتمعت له الحاستان.أما الاعمى فتقبل شهادته في العقد قطعا، لتحقق الآلة الكافية في فهمه.

فإن انضم إلى شهادته معرفان، جاز له الشهادة على العاقد، مستندا إلى تعريفهما، كما يشهد المبصر على تعريف غيره.

ولو لم يحصل ذلك، وعرف هو صوت العاقد معرفة يزول معها الاشتباه، قيل: لا يقبل لان الاصوات تتماثل.

والوجه أنها تقبل، فإن الاحتمال يندفع باليقين، لانا نتكلم على تقديره.

وبالجملة: فإن الاعمى تصح شهادته، متحملا ومؤدبا، عن علمه وعن الاستفاضة فيما يشهد به بالاستفاضة.

ولو تحمل شهادة وهو مبصر ثم عمي، فإن عرف نسب المشهود، أقام الشهادة وان شهد على العين، وعرف الصوت يقينا جاز أيضا.أما شهادته على المقبوض(64) فماضية قطعا.وتقبل شهادته اذا تزاحم للحاكم عبارة حاضر عنده.

الطرف الثالث في أقسام الحقوق:

وهي قسمان: حق الله سبحانه، وحق الآدمي.

والاول منه: ما لا يثبت الا بأربعة رجال: كالزنا واللواط والسحق(65) .وفي إتيان البهائم قولان، أصحهما ثبوته بشاهدين.

ويثبت الزنا خاصة: بثلاثة رجال وامرأتين، برجلين وأربع نساء، غير أن الاخير لا يثبت به الرجم، ويثبت به الجلد،

___________________________________

(63) اي: فهم معنى اللفظ(اللافظ) اي: المتكلم(لالبس) لا اشتباه(الحاستان) البصر والسمع(الآلة الكافية) السمع(فهمه) فهم معنى الكلام(معرفان) يعرفانه المتكلم(غيره) بأن هذا المتكلم هو زيد مثلا(باليقين) اي: يقين الاعمى ان المتكلم من هو؟(على تقديره) تقدير اليقين.

(64) من دينار، او كتاب، او فرش، او غير ذلك(عبارة حاضر) كما لو حضر عند الحاكم من لا يعرف الحاكم لعجمته، فترجم الاعمى كلامه للحاكم.

(65) الزنا بين الرجل والمرأة، واللوط بين الذكرين، والسحق بين الانثيين والحكمة في ذلك انها شهادة على شخصين(اتيان البهائم) اي: وطء الحيوانات(قولان) قول بثبوته باربعة شهود(خاصة) دون اللواط والسحق(الاخير) يعني: رجلين واربع نساء(الجلد) فلو شهد رجلان واربع نساء على رجل محصن أو إمرأة محصنة بالزنا لم يرجما، وانما يجري عليهما الجلد فقط مئة(بغير ذلك) كرجل وست نساء كما قيل شاذا.

١٩٢

ولا يثبت بغير ذلك. ومنه ما يثبت بشاهدين، وهو ما عدا ذلك، من الجنايات الموجبة للحدود كالسرقة وشرب الخمر والردة(66) .ولا يثبت شئ من حقوق الله تعالى: بشاهد وامرأتين، ولا بشاهد ويمين، ولا بشهادة النساء منفردات ولو كثرن.

وأما حقوق الآدمي: فثلاثة منها ما لا يثبت الا بشاهدين وهو: الطلاق، والخلع، والوكالة، والوصية اليه(67) ، والنسب، ورؤية الاهلة.وفي العتق، والنكاح، والقصاص، تردد، أظهره ثبوته بالشاهد والمرأتين.

ومنها ما يثبت: بشاهدين، وشاهد وامرأتين، وشاهد ويمين(68) .

وهو: الديون، والاموال كالقرض والقراض والغصب.

وعقود المعاوضات: كالبيع، والصرف، والسلم، والصلح، والاجارات، والمساقاة، والرهن، والوصية له، والجناية التي توجب الدية.وفي الوقف تردد، أظهره أنه يثبت بشاهد وامرأتين وبشاهد ويمين.

الثالث: ما يثبت بالرجال والنساء، منفردات ومنضمات(69) .

وهو: الولادة والاستهلال، وعيوب النساء الباطنة.وفي قبول شهادة النساء منفردات في الرضاع خلاف، أقربه الجواز.

___________________________________

(66) يعني ما يوجب الكفر(من حقوق الله تعالى) وان كان مالا كالزكاة، والخمس، والكفارات والجزية ونحوها.

(67) اي: جعله وصيا، فلو ادعى زيد أنه وصي عمرو لم يقبل الا بشاهدين(والنسب) مثل أن هذا اب لذاك، او اخ، او عم، او خال، او ابن اخ، او اخت، او غير ذلك(الاهلة) جمع هلال، يعني: هلال اول الشهر الذي يثبت به رمضان، وعيد الفطر، وغيرهما(والقصاص) وهو ثبوت القصاص عليه بأن كانت جنايته عن عمد.

(68) اي: يمين المدعي(والاموال) التي للناس بعضهم على بعض، لا لله كالزكاة ونحوها(والقراض) اي: المضاربة(والصرف) وهو بيع النقود بعضها ببعض كالدينار والدرهم(والسلم) وهو البيع الذي يعطي الثمن عاجلا والمثمن مؤجل(والوصية له بأن ادعى أن الميت اوصى له بألف دينار مثلا، فانه يثبت ذلك بشاهد واحد ويمين، او بشاهد وامرأتين ايضا(توجب الدية) وهي شبه العمد، والخطأ المحض.

(69) في المسالك: " ضابط هذا القسم ما يعسر اطلاع الرجال عليه غالبا "(الولادة) يعني: ولدت المرأة، وذلك ينفع في تمام العدة، والنفقة وغير ذلك والاستهلال) واصله صوت المولود عند الولادة ليدل على ولادته حيا فيرث(الباطنة) كالقرن، والرتق، دون مثل الجذام والجنون مما لايخفى غالبا على الرجال في الرضاع) يعني: رضاع هذا الطفل من هذه المرأة مثلا(الجواز) اي: نفوذ شهادتهن.

١٩٣

وتقبل: شهادة امرأتين مع رجل في الديون والاموال(70) ، وشهادة امرأتين مع اليمين.ولا تقبل فيه شهادة النساء منفردات، ولو كثرن.وتقبل شهادة المرأة الواحدة: في ربع ميراث المستهل(71) ، وفي ربع الوصية.وكل موضع تقبل فيه شهادة النساء لا تقبل بأقل من أربع.

مسائل:

الاولى: الشهادة(72) ليست شرطا في شئ من العقود الا في الطلاق، ويستحب في النكاح، والرجعة.وكذا في البيع.

الثانية: حكم الحاكم يتبع للشهادة، فإن كانت محقة، نفذ الحكم باطنا وظاهرا، وإلا نفذ ظاهرا.وبالجملة الحكم ينفذ عندنا، ظاهرا لاباطنا.ولا يستبيح المشهود له، ما حكم له إلا مع العلم بصحة الشهادة أو الجهل بحالها(73) .

الثالثة: إذا ادعى(74) من له أهلية التحمل، وجب عليه، وقيل: لا يجب، والاول مروي.والوجوب على الكفاية، ولا يتعين الا مع عدم غيره ممن يقوم بالتحمل.

أما الاداء فلا خلاف في وجوبه على الكفاية، فإن قام غيره سقط عنه، وإن امتنعوا لحقهم الذم والعقاب.ولو عدم الشهود الا اثنان، تعين عليهما.ولايجوز لهما التخلف، الا ان تكون الشهادة مضرة بهما ضررا غير مستحق(75) .

___________________________________

(70) هذا تكرار من المصنف - قده - لما ذكره آنفأ عند رقم(68) ولعله كرر تميهدا لبيان عدم قبول شهادة النساء منفردات فيها والله العالم.

(71) فلو شهدت امرأة واحدة عادلة على أن الطفل بكى اول الولادة ثم مات ثبت للطفل بربع الميراث، فلو كان ميراثه - على فرض حياته اربعمئة، ورث بهذه الشهادة مئة فقط، ولو شهدت امرأتان عادلتان بذلك ثبت للطفل نصف الميراث، ولو شهدت ثلاث نساء عادلالت ورث ثلاثة ارباع الميراث، ولو شهدت اربع نسوة عادلات ورث الميراث كله(ربع الوصية) فلو شهدت امرأة عادلة واحدة أن زيدا أوصى لعمرو بمئة واعطى لعمرو خمسة وعشرين(لا يثبت) أصلا فلو شهدت ثلاث نسوة بالرضاع على القول بعدم قبول شهادة الواحدة - لايثبت الا باربع نسوة.

وما ذكر من ثبوت الربع والنصف والثلاثة الارباع في الوصية والاستهلال فهو بنص خاص.

(72) اي: الاشهاد(في شئ) اي: في صحته.

(73) أمامع العلم ببطلان الشهادة فبمجرد الحكم لايجعله حلالا، فلو حكم الحاكم الشرعي لزيد بمال ويعلم زيد بطلان الحكم للغفلة، او السهو، او كذب الشهود، او عدم عدالتهم ونحو ذلك فلا يجوز له اخذ المال وان كان الحكم صدر له.

(74) اي: طلب منه ان يأتي وينظر او يسمع ليكون شاهدا واهلية التحمل، بأن يكون قابلا للاداء، ولامانع شرعي له(مروي بل في الذكر الحكيم ايضا قوله تعالى(ولا يأب الشهداء اذا مادعوا)(على الكفاية) فلو طلب من عشرة اشخاص تحمل الشهادة، فانطلق اثنان عدلان سقط الوجوب عن الباقين(الذم) العقلي(والعقاب) اي: استحقاق العقاب شرعا.

(75) الضرر المستحق، كما لو كان مثلا لزيد على عمرو دين الف دينار، فان شهد عمرو على زيد في قضية يطالبه بالالف، والا فيسامحه فانه لايجوز لعمرو ترك الشهادة على زيد - مع عدم شهود آخرين في القضية - لمجرد ان زيدا يطالبه بدينه.

١٩٤

الطرف الرابع في الشهادة على الشهادة(76) :

وهي مقبولة: في حقوق الناس، عقوبة كانت كالقصاص، أو غير عقوبة كالطلاق والنسب والعتق، أو مالا كالقراض والقرض وعقود المعاوضات، أو ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء والولادة والاستهلال.

ولا تقبل في الحدود، سواء كانت لله محضا كحد الزنا واللواط والسحق، أو مشتركة كحد السرقة والقذف على خلاف فيهما.

ولا بدأن يشهد اثنان على الواحد، لان المراد إثبات شهادة الاصل وهو لا يتحقق بشهادة الواحد.

فلو شهد على كل واحد اثنان صح(77) . وكذا لو شهد اثنان على، شهادة كل واحد من شاهدي الاصل.وكذا لو شهد شاهد اصل، وهو مع آخر على شهادة أصل آخر. وكذا لو شهد اثنان على جماعة(78) ، كفى شهادة الاثنين على كل واحد منهم.وكذا لو كان شهود الاصل شاهدا وامرأتين، فشهد على شهادتهم اثنان، أو كان الاصل فيما يقبل فيه شهادتهن منفردات، كفى شهادة اثنين عليهن.

وللمتحمل مراتب، أتمها أن يقول شاهد الاصل: أشهد على شهادتي انني أشهد على فلان بن فلان، لفلان بن فلان بكذا، وهو الاسترعاء(79) . وأخفض منه أن يسمعه يشهد عند الحاكم، اذ لا ريب في تصريحه هناك بالشهادة.

ويليه أن يسمعه يقول: أنا أشهد لفلان بن فلان على فلان بن فلان بكذا. ويذكر السبب، مثل أن يقول: من

___________________________________

(76) وهي مثلا: ان يشهد زيد وعمرو معا: ان محمدا وعليا شهد ا أن هذه الدار لزيد(المعاوضات) كالبيع، والاجارة، والرهن، والصلح وغيرها(مشتركة) بنى حق الله وحق الناس(السرقة) فإنها حق الله يقطع اليد.

وللناس باسترجاع المال(والقذف) وهو كالسرقة(خلااف فيهما) فالمشهور عند الفقهاء انهما كسائر الحدود لاتقبل الشهادة على الشهادة فيهما.

(77) كما لو شهد زيد وعمرو: أن محمدا وعليا شهدا أن هذه الدار لزيد(المعاوضات) كالبيع، والاجارة، والرهن، شهد زيد وعمرو: ان محمدا وعليا شهدا لزيد بالدار(اصل آخر) كما لو شهد محمد بأن الدار لزيد، وشهد محمد وعمرو: بأن عليا شهد بالدار لزيد.

(78) كما لو شهد عند الحاكم زيد وعمرو: أن محمدا وعليا وباقرا وصادقا شهدوا على فلا ن بالزنا(منفردات) كعيوب النساء، واستهلال المولود، والولادة.

(79) اي: طلب الشاهد الاصل رعاية شهادته من الشاهد الفرع.

١٩٥

ثمن ثوب أو عقار إذ هي صورة جزم وفيه تردد(80) .أما لو لم يذكر سبب الحق، بل اقتصر على قوله: أنا أشهد لفلان على فلان بكذا، لم يصر متحملا باعتياد التسامح بمثله. وفي الفرق بين هذه وبين ذكر السبب إشكال.

ففي صورة الاسترعاء يقول(81) : أشهدني فلان على شهادته. وفي صورة سماعه عند الحاكم، يقول: أشهد أن فلانا شهد عند الحاكم بكذا. وفي صورة سماعه لا عنده يقول: أشهد أن فلانا شهد على فلان لفلان بكذا، بسبب كذا. ولا تقبل شهادة الفرع، إلا عند تعذر حضور شاهد الاصل.

ويتحقق العذر: بالمرض، وما ماثله(82) ، وبالغيبة.

ولا تقدير لها، وضابطه مراعاة المشقة على شاهد الاصل في حضوره ولو شهد شاهد الفرع، فانكر شاهد الاصل(83) .فالمروي العمل بشهادة أعدلهما.فإن تساويا أطرح الفرع، وهو يشكل بما أن الشرط في قبول الفرع عدم الاصل.وربما أمكن، لو قال الاصل: لا أعلم.

ولو شهد الفرعان ثم حضر شاهد الاصل، فإن كان بعد الحكم(84) ، لم يقدح في الحكم، وافقا أو خالفا.

وان كان قبله، سقط اعتبار الفرع، وبقي الحكم لشاهد الاصل.ولو تغيرت حال الاصل بفسق أو كفر، لم يحكم بالفرع، لان الحكم مستند إلى شهادة الاصل.وتقبل شهادة النساء على الشهادة، فيما يقبل فيه شهادة النساء منفردات، كالعيوب

___________________________________

(80) لاحتمال أن يكون وجه الحق عند الشاهد بما لا يثبت به عند الحاكم(اشكال) بل ينبغي جعل المدار على حصول العلم للحاكم بالشهادة.

(81) اي: يقول الشاهد الفرع(لاعنده) اي: لاعند الحاكم(بسبب كذا) كان يقول: اشهد أن زيدا شهد لعمرو على محمد بألف دينار بسبب شراء دار منه.

(82) من ضعف، وشيخوخة ونحوهما(وبالغيبة) اي: يكون غائبا عن البلد.

(83) اي: قال أنا لم اقل ذلك(تساويا) في العدالة، او لم يعلم الا عدلية بينهما(عدم الاصل) فإن وجد الاصل فلا اعتبار للفرع حتى يتعارضان(وربما امكن) التعارض.

(84) أي: بعدما أصدر الحكم(واقفا) شاهد الاصل.

١٩٦

الباطنة(85) والاستهلال والوصية، وفيه تردد، أشبهه المنع.

ثم الفرعان إن سميا الاصل وعدلاه(86) ، قبل.

وإن سمياه ولم يعدلاه سمعها الحاكم، وبحث عن الاصل، وحكم مع ثبوت ما يقتضي القبول، وطرح مع ثبوت ما يقتضي القبول، وطرح مع ثبوت ما يمنع القبول لو حضر وشهد.أما لو عدلاه ولم يسمياه لم يقبل.

ولو أقر باللواط أو بالزنا بالعمة أو الخالة أو بوطء البهيمة، ثبت بشهادة شاهدين.وتقبل في ذلك الشهادة على الشهادة.

ولا يثبت بها حد ويثبت انتشار حرمة النكاح(87) وكذالا يثبت التعزير في وطء البهيمة، ويثبت تحريم الاكل في المأكولة، وفي الاخرى وجوب بيعها في بلد آخر.

الطرف الخامس في اللواحق:

وهي قسمان:

الاول: في إشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد(88) ويترتب عليه مسائل: الاولى: توارد الشاهدين على الشئ الواحد، شرط في القبول.

فإن اتفقا معنى، حكم بهما وإن اختلفا لفظا، اذ لا فرق بين أن يقولا غصب وبين أن يقول، أحدهما غصب والآخر انتزع.ولايحكم لو اختلفا معنى، مثل أن يشهد أحدهما بالبيع والآخر بالاقرار بالبيع(89) ، لانهما شيئان مختلفان.

نعم لو حلف مع أحدهما ثبت.

الثانية: لو شهد احدهما أنه سرق نصابا(90) غدوة، وشهد الآخر أنه سرق عشية، لم يحكم بها لانها شهادة على فعلين.

وكذا لو شهد الآخر، أنه سرق ذلك بعينه عشية،

___________________________________

(85) مثل القرن، والرتق، ونحوهما.

(86) كما لو قالا: سمعنا زيدا وهو عادل يشهد بكذا(ما يقتضي القبول) وهو العدالة(عدلاه ولم يسمياه) بأن قالا: سمعنا رجلا عادلا يشهد بكذا.

(87) حرمة نكاح ام واخت وبنت الملوط، وحرمة نكاح بنت العمة والخالة،(لا يثبت التعزير) لانه حد الله تعالى لايثبت بالشهادة على الشهادة(في المأكولة) اي: البهيمة الموطوء‌ة التي يراد أكلها(وفي الاخرى) التي يراد ركوبها كالخيل والبغال والحمير.

(88) اي: لزوم عدم اختلاف شهادتهما في المعنى.

(89) بأن يقول شاهد: باع زيد داره لعمرو، ويقول الشاهد الثاني: اقر زيد عندي ببيع داره لعمرو(لو حلف) لان المال يثبت بشاهد واحد مع يمين المدعي.

(90) النصاب يعني المقدار المعين الذي يثبت بسرقته قطع اليد، وهو اقله ربع دينار ذهب مع بقية الشرائط(غدوة) اي: صباحا(فعلين) لان ما سرقه صباحا غير ماسرقه عشية(ذلك بعينه) بأن قال شاهد: زيد سرق الفرش الفلاني صباحا، وقال الثاني: بل سرقه ليلا.

١٩٧

لتحقق التعارض، أو لتغير الفعلين.

الثالثة: لوقال أحدهما سرق دينارا وقال الآخر درهما، أو قال أحدهما سرق ثوبا أبيض، وقال الآخر أسود، ففي كل واحد منهما يجوز أن يحكم مع أحدهما ومع يمين المدعي، لكن يثبت له الغرم، ولا يثبت القطع.ولو تعارض في ذلك بينتان(91) على عين واحدة، سقط القطع للشبهة، ولم يسقط الغرم.

ولو كان تعارض البينتين لا على عين واحدة، ثبت الثوبان والدرهمان(92) .

الرابعة: لو شهد أحدهما، أنه باعه هذا الثوب غدوة بدينار وشهد له الآخر انه باعه ذلك الثوب بعينه في ذلك الوقت بدينارين، لم يثبتا لتحقق التعارض، وكان له(93) المطالبة بأيهما شاء مع اليمين.ولو شهد له مع كل واحد شاهد آخر، ثبت الديناران.ولا كذلك لو شهد، واحد بالاقرار بألف والآخر بألفين، فإنه يثبت الالف بهما والآخر بانضمام اليمين.

ولو شهد بكل واحد شاهدان، يثبت ألف بشهادة الجميع، والالف الآخر بشهادة اثنين.وكذا لوشهد انه(94) سرق ثوبا قيمته درهم، وشهد آخر انه سرق وقيمته درهمان، ثبت الدرهم بشهادتهما، والآخر بالشاهد واليمين.

ولو شهد بكل صورة شاهدان، ثبت الدرهم بشهادة الجميع، والاخر بشهادة الشاهدين بهما.ولوشهد أحدهما بالقذف غدوة والآخر عشية.أو بالقتل كذلك، لم يحكم بشهادتهما، لانها شهادة على فعلين.أما لو شهد أحدهما باقراره بالعربية، والآخر بالعجمية، قبل لانه إخبار عن شئ واحد.

القسم الثاني: في الطوارئ(95) :

وهي مسائل:

الاولى: لو شهد ولم يحكم بهما، فماتا، حكم بهما(96) . وكذا لو شهدا ثم زكيا

___________________________________

(91) يعني: شاهدان عدلان قالا: زيد سرق الثوب الفلاني صباحا، وقال شاهدان عدلان آخران بل سرقه ليلا(للشبهة) لان الحدود تدرا بالشبهات.

(92) الثوبان الابيض والاسود اذا شهد بكل منهما بينة، والدينار والدرهم كذلك، قوله(الدرهمان) مثل(القمران) للقمرو الشمس.

(93) اي: للمدعي بأن يحلف على الدينار، فيثبت له الدينار، او يحلف على الدينارين فيثبت له ديناران(شاهد آخر) اي: شهد اثنان ببيعه دينارا، وشهد اثنان ببيعه دينارين، فإنه يثبت الديناران(بالاقرار بألف) اي: قال احد الشاهدين: اقر زيد بألف لعمرو، وقال الشاهد الثاني: امر زيد بألفين لعمرو(بانضمام اليمين) من المدعي.

(94) مثلا: شهد زيد بأن عمر أسرق.

(95) اي: الامور التي تعرض على الشهادة بعد ادائها من موت او فسق او كفر، او تزكية او غير ذلك.

(96) بعد موت الشاهدين، لانه لايشترط حياة الشاهدين وقت الحكم(زكيا) اي ثبتت عدالتهما وقت الشهادة.

١٩٨

بعد الموت.

الثانية: لو شهدا ثم فسقا قبل الحكم، حكم بهما، لان المعتبر بالعدالة عند الاقامة.ولو كان حقا لله كحد الزنا، لم يحكم لانه مبني على التخفيف، ولانه نوع شهبة(97) .وفي الحكم بحد القذف والقصاص تردد، أشبهه الحكم لتعلق حق الآدمي به.

الثالثة: لو شهدا لمن يرثانه(98) ، فمات قبل الحكم، فانتقل المشهود به اليهما، لم يحكم لهما بشهادتهما.

الرابعة: لو رجعا عن الشهادة قبل الحكم، لم يحكم.ولو رجعا بعد الحكم والاستيفاء(99) وتلف المحكوم به، لم ينقض الحكم وكان الضمان على الشهود.ولو رجعا بعد الحكم وقبل الاستيفاء، فإن كان حدا لله نقض الحكم للشبهة الموجبة للسقوط.وكذا لو كان للآدمي كحد القذف أو مشتركا كحد السرقة.وفي نقض الحكم لما عدا ذلك(100) من الحقوق، تردد.

أما لو حكم وسلم، فرجعوا والعين قائمة، فالاصح انه لا ينقض ولا تستعاد العين.وفي النهاية ترده على صاحبها، والاول أظهر.

الخامسة: المشهود به ان كان قتلا أو جرحا فاستوفى(101) ثم رجعوا فإن قالوا تعمدنا اقتص منهم، وان قالوا: أخطأنا كان عليهم الدية.

وإن قال بعضهم تعمدنا، وبعض أخطأنا، فعلى المقر بالعمد القصاص وعلى المقر بالخطأ نصيبه من الدية، ولولي الدم قتل المقرين بالعمد أجمع ورد الفاضل عن دية صاحبه(102) .

وله قتل البعض ويرد الباقون قدر جنايتهم ولو قال أحد شهود الزنا بعد رجم المشهود عليه تعمدت، فإن

___________________________________

(97) وقد ورد في الحديث الشريف(تدرأ الحدود بالشبهات)(وفي الحكم) إذافسق الشهود قبل الحكم.

(98) كما لو شهد ابنان لابيهما، فمات الابن قبل أن يحكم بالمال للاب(لم يحكم) لانهما اصبحا مدعيين.

(99) أي تنفيذ الحكم(المحكوم به) المال غير(ومشتركا) بين حق الله وحق الانسان كالسرقة فإن حق الله قطع يده، وحق الانسان استعادة المال منه.

(100) اي: غير الحدود من حقوق الله، والناس، سواء كانت مالية ام غيرها، كالخمس والزكاة، والبيع والشراء وغير ذلك(اظهر) لان رجوعهم كالاقرار بما في يد الغير.

(101) كما لو شهدت البينة أن زيدا عمدا قتل عمرا، او قطع يد عمرو، فقطع الحاكم يد زيد او قتله قصاصا(تعمدنا) اي: كذبنا عمدا(نصيبه من الدية) فإن كانت الدية ألف دينار - لانها دية رجل مسلم - وكان الشهود اثنين، فاعترف أحدهما بالخطأ فعليه خمسمئة دينار، وان كانت الدية خمسمئة - لقطع يد رجل، او قتل امرأة مسلمة لان ديتها نصف دية الرجل - فعلى الشاهد المخطئ مئتين وخمسين دينارا، وهكذا دواليك.

(102) اي: المقتول ظلما(الباقون) من الشهود على ولي الشاهد المقتول(تعمدت) اي: كذبت عمدا.

١٩٩

صدقه الباقون، كان لاولياء الدم قتل الجميع، ويردون(103) ما فضل عن دية المرجوم.وإن شاؤوا قتلوا واحدا، ويرد الباقون تكملة ديته بالحصص بعد وضع نصيب المقتول.وإن شاؤوا قتلوا أكثر من واحد، ويرد الاولياء(104) ما فضل من دية صاحبهم، وأكمل الباقون من الشهود ما يعوز بعد نصيب المقتولين.أما لو لم يصدقه الباقون، لم يمض إقراره إلا على نفسه فحسب(105) .وقال في النهاية يقتل ويرد عليه الباقون ثلاثة أرباع الدية ولا وجه له.ولو شهدا بالعتق فحكم(106) ، ثم رجعا.ضمنا القيمة تعمدا أو خطأ، لانهما أتلفاه بشهادتهما.

السادسة: إذا ثبت أنهم شهدوا بالزور(107) ، نقض الحكم واستعيد المال.وإن تعذر، غرم الشهود، ولو كان قتلا، ثبت عليهم القصاص وكان حكمهم حكم الشهود إذا أقروا بالعمد.ولو باشر الولي القصاص واعترف بالتزوير(108) ، لم يضمن الشهود، وكان القصاص على الولي.

السابعة: إذا شهدا بالطلاق ثم رجعا(109) ، فإن كان بعد الدخول لم يضمنا، وإن كان قبل الدخول، ضمنا نصف المهر المسمى، لانهما لا يضمنان إلا ما دفعه المشهود عليه بسبب الشهادة.

فروع:

الاول: إذا رجعا معا، ضمنا بالسوية.وإن رجع أحدهما، ضمن النصف.ولو

___________________________________

(103) اي: يود اولياء الدم(المقتول) من الشهود.

(104) اولياء المرحوم(صاحبهم) المرجوم(بعد نصيب المقتولين) مثاله، زيد وعمرو وبكر وخالد شهدوا على احسان بالزنا المحصن فرجم، ثم اعترفوا بتعمد الكذب، فقتل ولي احسان زيدا وعمرا، فحينئذ يؤخذ من كل من بكر وخالد مئتين وخمسين دينارا، ويضيف ولي احسان ألفا، فيعطي كل لولى زيد سبعمئة وخمسين ولولي عمرو سبعمئة وخمسين.

(105) فأما يؤخذ منه حصته من الدية، او يقتل ويرد عليه ولي المقتول ظلما تكملة ديته(ولاوجه له) لان الباقون ماضية شهادتهم ظاهرا.

(106) اي: فحكم حاكم الشرع يعتقه(تعمدا او خطأ في الشهادة(أتلفاه) وفي الاتلاف ضمان سواء عمدا او غير عمد.

(107) اي: بالكذب، وإن لم يعترفوا بذلك(واستعيد المال) ممن اعطي له(تعذر) بأن كان المال قد تلف، او ذهب آخذ المال ولم يعرف مكانه، او مات ولم يعلم اين المال او غير ذلك(عزم الشهود) اي: اخذ منهم مثل المال او قميته.

(108) يعني: لوكان الولي قتل بنفسه بعنوان القصاص، ثم اعترف بعلمه بتزوير الشهود، كان القتل على الولي، وعلى الشهود التعزير لشهادة الزور، والتشهير والتسفير من بلده.

(109) وقالا: كذبنا والمرأة غير مطلقة(بعد الدخول) بعد تزوجها ودخول الزوج الثاني بها(لم يضمنا) لان الدخول بنفسه موجب لتمام المهر على الواطئ ولو كان شبهة(قبل الدخول) وبعد العقد(المسمى) الذي عينه الزوج الثاني(بسبب الشهادة) لاماكان بسبب الوطء.

٢٠٠