شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام الجزء ٤

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام0%

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 333

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

مؤلف: المحقق الحلي
تصنيف:

الصفحات: 333
المشاهدات: 52154
تحميل: 6604


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 333 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 52154 / تحميل: 6604
الحجم الحجم الحجم
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام الجزء 4

مؤلف:
العربية

ثبت بشاهد وامرأتين فرجعوا، ضمن الرجل النصف وضمنت كل واحدة الربع.ولو كان عشر نسوة مع شاهد، فرجع الرجل، ضمن السدس(110) ، وفيه تردد.

الثاني: لوكان الشهود ثلاثة، ضمن كل واحد منهم الثلث، ولو(111) رجع واحد منفردا، وربما خطر أنه لايضمن، لان في الباقين ثبوت الحق، ولا يضمن الشاهد ما يحكم به بشهادة غيره للمشهود له.

والاول اختيار الشيخرحمه‌الله ، وكذا لو شهد رجل وعشر نسوة فرجع ثمان منهن، قيل:(112) كان على كل واحدة نصف السدس، لاشتراكهم في نقل المال، والاشكال فهى كما في الاول.

الثالث: لو حكم، فقامت البينة بالجرح مطلقا(113) ، لم ينقض الحكم لاحتمال التجدد بعد الحكم ولو تعين الوقت، وهو متقدم على الشهادة نقض.

ولو كان بعد الشهادة، وقبل الحكم، لم ينقض واذا نقض الحكم، فإن كان قتلا أو جرحا فلا قود(114) ، والدية في بيت المال ولوكان المباشر للقصاص هو الولي، ففي ضمانه تردد.والاشبه أنه لا يضمن، مع حكم الحاكم وإذنه.ولو قتل(115) : بعد الحكم وقبل الاذن ضمن الدية.أما لو كان مالا، فإنه يستعاد إن كانت العين باقية.وان كانت تالفة، فعلى المشهود له، لانه ضمن بالقبض بخلاف القصاص(116) .

ولو كان معسرا، قال الشيخ: ضمن الامام، ويرجع به على المحكوم له اذا أيسر، وفيه إشكال من حيث استقرار الضمان على المحكوم له، بتلف المال في يده، فلا وجه لضمان الحاكم.

___________________________________

(110) وعلى النسوة العشر خمسة أسداس، على كل واحدة نصف السدس(وفيه تردد) لاحتمال أن يكون النصف على الرجل مطلقا لانه نصف البينة وبه قول.

(111) يعني: حتى ولو رجع واحد منفردا، وبقي الشاهدان الآخران على شهادتهما وثبوت الحق بشهادتهما دون الشاهد الثالث(وربما خطر) ببال بعض الفقهاء(ولا يضمن الشاهد) يعني: الشاهد الثالث لا يضمن شيئا برجوعه إذ الحكم قائم بشهادة الشاهدين الآخرين(والاول) وهو ضمان الثلث برجوع الشاهد الثالث وان قامت البينة بالشاهدين الآخرين.

(112) وهو قول الشيخ الطوسي رضوان الله عليه(والاشكال) بأن البينة قائمة برجل وامرأتين ولا اثر لرجوع الشهادة من النسوه.

(113) بالجرح: أي تفسيق الشهود مطلقة) اي: لم تعين وقت فسقهم(التجدد) اي: تجدد فسق الشهود بعد شهادتهم(متقدم) كما لو قال الجرح: الشهود فسقوا في شهر رمضان، في حين كانت شهادتهم بعد شهر رمضان(ولو كان) اي: وقت الجرح، لاستصحاب العدالة حين الشهادة.

(114) اي: لاقصاص في بيت المال لانه من اشتباه الحاكم.

(115) اي: قتل الولي بعد صدور الحكم بالقتل من الحاكم ولكن قبل أن يأذن للولي خاصة بالقتل.

(116) فإنه خطأ الحاكم(اذا أيسر) اي: صار صاحب يسار وقدرة على اداء المال.

٢٠١

مسائل:

الاولى: اذا شهد اثنان(117) أن الميت أعتق أحد مماليكه وقيمته الثلث وشهد آخران أو الورثة أن العتق لغيره وقيمته الثلث، فإن قلنا المنجزات من الاصل، عتقا.

وإن قلنا: تخرج من الثلث، فقد اعتق احدهما.فإن عرفنا السابق، صح عتقه، وبطل الآخر.وإن جهل، استخرج بالقرعة.

ولو اتفق عتقهما في حالة واحدة(118) ، قال الشيخ: يقرع بينهما ويعتق المقروع.ولو اختلفت قيمتهما، اعتق المقروع.

فإن كانت بقدر الثلث صح وبطل الآخر، وان كان أزيد صح العتق منه في القدر الذي يحتمله الثلث، وان نقص اكملنا الثلث من الآخر.

الثانية: إذا شهد شاهدان بالوصية لزيد(119) ، وشهد من ورثته عدلان أنه رجع عن ذلك وأوصى لخالد، قال الشيخ يقبل شهادة الرجوع، لانهما لا يجران نفعا، وفيه إشكال من حيث أن المال يؤخذ من يدهما، فهما غريما المدعي.

الثالثة: إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية(120) ، وشهد شاهد بالرجوع وأنه أوصى لعمرو، كان لعمرو أن يحلف مع شاهده، لانها شهادة منفردة لا تعارض الاولى.

الرابعة: لو أوصى بوصيتين منفردتين، فشهد آخران أنه رجع عن أحداهما، قال الشيخ: لا يقبل، لعدم التعيين، فهي كما لو شهد بدار لزيد أو عمرو(121) .

___________________________________

(117) من العدول، وهي البينة الشرعية(آخران) بينة اخرى(من الاصل) اي: اصل مال الميت وان كان اكثرمن الثلث(السابق) اي: عتق ايهما كان قبل الاخر.

(118) كما لو شهدت كل بينة أنه أعتق العبد اول طلوع الشمس من يوم الجمعة اول شهر رمضان من سنة الف واربعمئة هجرية - مثلا(المقروع) اي: العبد الذي خرجت القرعة باسمه(يحتمله الثلث) اي: بمقدار ثلث اموال الميت(من الآخر) اي: يعتق من العبد الثاني بمقدار يكمل به ثلث اموال الميت - مثلا -: لو كان ثلث الميت مئة دينار، وكانت قيمة العبد الذي خرجت القرعة باسمه ثمانين دينارا، وكانت قيمة العبد الاخر مئة دينار، اعتق من الآخر خمسة.

(119) أي: جعل زيد وصيا له(نفعا) اذ الوصي سواء كان زيد او خالدا فالمال خارج عن يد الورثة(غريما المدعي) وهو زيد.

(120) مثلا: شهدت بينة بأن الميت اوصى لزيد بالكتاب الفلاني، ثم شهد عادل واحد بأن الميت رجع بعد ذلك واوصى بهذا الكتاب لعمرو، فإن حلف عمرو على ذلك كان الكتاب له، لانه ليس معارضا للبينة - اذ مع معارضة البينة مع شاهد ويمين تقدم البينة - اذ لا ينفي البينة، بل يقول برجوع الميت بعد الاعتراف بما تقوله البينة(نعم) لو قالت البينة لم يرجع الميت عن هذه الوصية، عارضت الشاهد الواحد، وتقدمت عليه.

٢٠٢

الخامسة: إذا ادعى العبد العتق، وأقام بينة تفتقر إلى البحث(122) ولو سأل التفريق حتى تثبت التزكية، قال في المبسوط: يفرق.وكذا قال لو أقام مدعي المال شاهدا واحدا، وادعى ان له آخر، وسأل حبس الغريم، لانه متمكن من إثبات حقه باليمين.وفي الكل إشكال، لانه تعجيل العقوبة قبل ثبوت الدعوى.

___________________________________

(122) اي: تحتاج إلى تفتيش حال البينة ليعلم حالها من العدالة وعدمها، فالبحث والتفتيش على الحاكم، لاعلى العبد(التزكية) اي: لو طلب العبد من الحاكم ان يفرق بينه وبين مولاه حتى يستعلم حال البينة أجابه الحاكم اليه وفي المسالك: " وربما كان امة فلولا التفرقة لم يؤمن أن يواقعها وهو ضرر عظيم "(ان له آخر) اي: شاهدا ثانيا(الغريم) اي: المديون(لانه تعجيل) فالتفريق بين المولى وعبده أو امته عقوبة للمولى قبل ثبوت الحق، وكذا حبس الغريم عقوبة قبل ثبوت الحق. والله العالم.

٢٠٣

كتاب الحدود والتعزيرات

كل ما له عقوبة مقدرة(1) ، يسمى حدا.وما ليس كذلك، يسمى تعزيرا.

وأسباب الاول ستة: الزنا، وما يتبعه(2) ، والقذف، وشرب الخمر، والسرقة، وقطع الطريق.

والثاني أربعة: البغي، والردة، وإتيان البهيمة، وارتكاب ما سوى ذلك من المحارم.

فلنفرد لكل قسم بابا، عدا ما يتداخل أو ما سبق.

___________________________________

كتاب الحدود والتعزيرات

(1) اي: معينة كقطع اليد، او القتل، او جلد مئة سوط، ونحو ذلك(تعزيرا) مثل من يغتاب يضرب بمقدار التأديب ولاعدد معين له بل هو موكول إلى نظر الحاكم الشرعي.

(2) من اللواط، والسحق، والقيادة(والقذف) وهو نسبة شخص إلى الزنا ونحوه(البغي) الظلم(والردة) من الاسلام إلى الكفر(وإتيان البهيمة) وطء الحيوانات(المحارم) المحرمات من كذب، وافطار عمد نهار في شهر رمضان، وغيرهما.

٢٠٤

الباب الاول: في حد الزنا والنظر في الموجب(3) ، والحد، واللواحق

أما الموجب : فهو إيلاج الانسان ذكره، في فرج امرأة محرمة، من غير عقد ولا ملك ولا شبهة.ويتحقق ذلك بغيبوبة الحشفة، قبلا أو دبرا.ويشترط في تعلق الحد، العلم بالتحريم(4) ، والاختيار والبلوغ. وفي تعلق الرجم مضافا إلى ذلك الاحصان.

ولو تزوج محرمة: كالام، والمرضعة، والمحصنة(5) ، وزوجة الولد، وزوجة الاب فوطأ مع الجهل بالتحريم فلا حد.

ولا ينهض العقد بانفراده، شبهة في سقوط

___________________________________

(3) اي: سبب الحد(ايلاج) ادخال(الحشفة) رأس الذكر بمقدار حد الختان.

(4) اي: يعلم أن الزنا حرام(الاحصان) سيأتي تفصيل معناه بعد قليل من الماتن قده.

(5) اي: إمرأة لها زوج(ولا ينهض) يعني: المرأة الحرام مجرد العقد عليها لايكون سببا لدفع الحد اذا لم يكن جاهلا بالتحريم خلافا لما عن ابي حنيفة من ان العقد سقط للحدود ولو كان على الام والاخت فوطأها عالما بالتحريم - نعوذ بالله من امثال ذلك -(استأجرها) بعنوان الاجارة(لم يسقط) خلافا لما عن ابي حنيفة من سقوط الحد ولو كان عالما بالتحريم وكان إستئجار الام والاخت.

٢٠٥

الحد. ولو استأجرها للوطء، لم يسقط بمجرده، ولو توهم الحل به سقط، وكذا يسقط في كل موضع يتوهم الحل، كمن وجد على فراشه امرأة فظنها زوجته فوطأها.ولو تشبهت له فوطأها، فعليها الحد دونه.وفي رواية يقام عليها الحد جهرا وعليه سرا، وهي متروكة(6) .وكذا يسقط لو أباحته نفسها، فتوهم الحل.

ويسقط الحد مع الاكراه، وهو يتحقق في طرف المرأة قطعا. وفي تحققه في طرف الرجل، تردد. والاشبه إمكانه، لما يعرض من ميل الطبع المزجور بالشرع. ويثبت للمكرهة على الواطئ مثل مهر نسائها، على الاظهر.

ولا يثبت الاحصان الذي يجب معه الرجم(7) ، حتى يكون الواطئ بالغا حرا، ويطأ في فرج مملوك بالعقد الدائم أو الرق، متمكن منه يغدو عليه ويروح. وفي رواية مهجورة: دون مسافة التقصير(8) . وفي اعتبار كمال العقل خلاف. فلو وطأ المجنون عاقلة، وجب عليه الحد رجما أو جلدا، هذا اختيار الشيخين رحمهما الله، وفيه تردد.

ويسقط الحد بادعاء الزوجية(9) ، ولا يكلف المدعي بينة ولا يمينا.

وكذا بدعوى ما يصلح شبهة بالنظر إلى المدعي.

والاحصان في المرأة كالاحصان في الرجل(10) ، لكن يراعى فيها كمال العقل إجماعا.

___________________________________

(6) لم يعمل بها معظم فقهائنا مضافا إلى ضعف سندها(إباحة نفسها) اي: قالت للرجل:(ابحت نفسي لك) من دون عقد(في طرف المرأة) بأن يكرهها الرجل على الزنا معها(تردد) لانه قيل لا يتحقق الاكراه، اذ مع عدم الميل لا ينتشر العضو(امكانه) لان الطبع يميل إلى الزنا لكنه ملجم من جهة منع الشرع، فإذا كان اكراه يرفع منع الشرع امكن تحقق الزنا(على الاظهر) ومقابلة قول نادر بعدم المهر وهو عجيب.

(7) يعني: الزاني المحصن الذي حده الرجم يجب توفر عدة شروط فيه، فإن فقد واحد من هذه الشروط لايرجم(الاول) البلوغ(الثاني) الحرية(الثالث) ان تكون له زوجة بعقد دائم لامنقطع، او مملوكة يطأها بملك اليمين(الرابع) ان تكون الزوجة او المملوكة في متناوله حيثما اراد صباحا او مساء، بأن لايكون بعيدا عنها، او مريضة لايمكنه وطأها، او سجينا هو او هي لا يقترب منها، ونحو ذلك.

(8) وهي اربعة فراسخ ذهابا، واربعة إيابا(رجما او جلدا) اي: الرجم ان كان محصنا، والجلد ان لم يكن محصنا(وفيه تردد) اذ المجنون لا تكليف له فكيف يرجم او يحد؟

(9) فلو جامع رجل امرأة، ثم ادعى انها زوجته سقط عند الحد وإن لم يثبت الزوجية، لانها شبهة تدرأ بها الحد(بالنظر إلى المدعي) اي: يحتمل في حقه هذا الاشتباه، فلو ادعى رجل فامثل عالم الاحكام الشرعية بأنه يجوز الزنا عند الشدة او في السفر لم يقبل منه(نعم) لو ادعى جاهل بالاحكام ذلك قبل منه لا حتماله في حقه.

(10) فيجب أن تكون بالغة، حرة لها زوج دائم، يمكنها مجامعته متى ما ارادت صباحا او مساء، وفي المسالك: " ويشكل الحكم في القيد الاخير حيث ان المرأة لاتتمكن من الوطء متى شاء‌ت لان الامر بيد غيرها والحق له في ذلك غالبا بخلاف العكس ".

٢٠٦

ولا رجم ولاحد على المجنونة في حال الزنا(11) ، وان كانت محصنة، وإن زنى بها العاقل.ولا تخرج المطلقة رجعية على الاحصان.ولو تزوجت عالمة(12) ، كان عليها الحد تاما.وكذا الزوج إن علم التحريم والعدة.

ولو جهل، فلاحد.ولو كان أحدهما عالما، حد حدا تاما دون الجاهل.ولو ادعى أحدهما الجهالة، وقيل: اذا كان ممكنا في حقه.ويخرج بالطلاق البائن عن الاحصان.ولو راجع المطلق المخالع، لم يتوجه عليه الرجم، إلا بعد الوطء.وكذا المملوك لو اعتق(13) والمكاتب اذا تحرر.ويجب الحد على الاعمى(14) ، فإن ادعى الشبهة، قيل: لا يقبل، والاشبه القبول مع الاحتمال.ويثبت الزنا بالاقرار أو البينة.

اما الاقرار : فيشترط فيه: بلوغ المقر، وكماله(15) ، والاختيار، والحرية، وتكرار الاقرار اربعا في أربعة مجالس.

ولو أقردون الاربع، لم يجب الحد، ووجب التعزير.ولو أقر أربعا في مجلس واحد، قال في الخلاف والمبسوط: لم يثبت وفيه تردد(16) .ويستوي في ذلك الرجل والمرأة.وتقوم الاشارة المفيدة للاقرار في الاخرس، مقام النطق.

ولو قال: زنيت بفلانة، لم يثبت الزنا في طرفه، حتى يكرره أربعا.وهل يثبت القذف للمرأة؟ فيه تردد.ولو أقر بحد(17) ولم يبينه، لم يكلف البيان، وضرب حتى

___________________________________

(11) اي: في حال الزنا كانت مجنونة، وان عقلت قبله وبعده(ولاتخرج) لانها بحكم الزوجة والزوج يمكنه وطأها متى ما شاء ما دامت في العدة.

(12) بالعدة والتحريم معا(تاما) حدا، اذا لم يكن الزوج عندها، ورجما إن كان عندها(عن الاحصان) لانها بلا زوج.

(13) فما دام لم يطأها ذو جهته بعد العتق لو زنى لارجم عليه، وكذا المكاتب اذا تحرر ولم يطأ بعد.

(14) اذا زنا، فإن كان محصنا رجم، والا حد مئة جلدة.

(15) أي: كامل العقل(مجالس) لافي مجلس واحد(التعزير) اي: ضربه عدة سياط للتأديب بمقدار يراه الحاكم صلاحا.

(16) لاحتمال الثبوت شرعا ولو كان في مجلس واحد للاطلاقات(النطق) فلو اشار الاخرس اربع مرات بأنه زنا يثبت عليه الحد.

(17) أي: قال علي حد(عن نفسه) اي: يسكت ولا يكرر اقراره(طرف الكثرة) اي: لايكثر عن مئة، إذ لاحد اكثر من مئة جلدة(التعزير) وهو يكون اقل من ثمانين.

٢٠٧

ينهي عن نفسه.

وقيل: لا يتجاوز به المئة، ولا ينقص عن ثمانين. وربما كان صوابا في طرف الكثرة، ولكن ليس بصواب في طرف النقصان، لجواز أن يريد بالحد التعزير.

وفي التقبيل(18) ، والمضاجعة في أزار واحد، والمعانقة، روايتان إحداهما مئة جلدة، والاخرى دون الحد، وهي أشهر.ولو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر، سقط الرجم.ولو أقر بحد غير الرجم، لم يسقط بالانكار. ولو أقر بحد ثم تاب، كان الامام مخيرا في إقامته، رجما كان أو جلدا ولو حملت ولا بعل(19) ، لم تحد، إلا أن تقر بالزنا أربعا.

وأما البينة: فلا يكفي أقل من أربعة رجال، أو ثلاثة وامرأتين.

ولا تقبل شهادة النساء منفردات، ولا شهادة رجل وست نساء، وتقبل شهادة رجلين وأربع نساء.ويثبت به الجلد لا الرجم.ولو شهد ما دون الاربع، لم يجب.وحد كل منهم للفرية(20) .ولا بد في شهادتهم، من ذكر المشاهدة للولوج، كالميل في المكحلة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة.

ويكفي ان يقولوا: لا نعلم بينهما سبب التحليل.ولو لم يشهدوا بالمعاينة(21) ، لم يحد المشهود عليه، وحد الشهود.

ولا بد من تواردهم على الفعل الواحد، والزمان الواحد، والمكان الواحد.

فلو شهد بعض بالمعاينة وبعض لا بها، أو شهد بعض بالزنا في زاوية من بيت وبعض في زاوية اخرى، أو شهد بعض في يوم الجمعة وبعض في يوم السبت، فلا حد.ويحد الشهود للقذف.ولو شهد بعض أنه أكرهها،(22) وبعض بالمطاوعة ففي

___________________________________

(18) اي: تقبيل الرجل الاجنبي المرأة الاجنبية(المضاجعة) اي: نوم الرجل والمرأة الاجنبين(إزار) اي: تحت غطاء واحد(دون الحد) اي: أقل من مئة سوط.

(19) يعني: حملت إمرأة لا زوج لها(لم تحد) لاحتمال صيروتها متعة سرا، او وطأها شبهة.

(20) أي: للكذب والقذف، ويضربون حد القذف ثمانين جلدة.

(21) أي: لم يقل رأينا باعيننا.

(22) اي: شهد بعض الشهود الاربعة على رجل بأنه زنى بفلانة مكرها لها، وشهد بقية الاربعة بأنه زنى بها مع رضاها، أما المرأة فلا حد عليها لعدم الثبوت في حقها، والكلام في الرجل الزاني.

٢٠٨

ثبوت الحد على الزنى وجهان، أحدهما يثبت للاتفاق على الزنا الموجب للحد على كلا التقديرين، والآخر لا يثبت لان الزنا بقيد الاكراه، غيره بقيد المطاوعة، فكأنه شهادة على فعلين.ولو أقام الشهادة بعض في وقت حدوا للقذف، ولم يرتقب إتمام البينة، لانه لا تأخير في حد.ولا يقدح تقادم الزنا في الشهادة(23) وفي بعض الاخبار، إن زاد عن ستة أشهر لم تسمع، وهو مطرح.وتقبل شهادة الاربع على الاثنين فما زاد(24) .ومن الاحتياط تفريق الشهود في الاقامة بعد الاجتماع، وليس بلازم.ولا تسقط الشهادة، بتصديق المشهود عليه، ولا بتكذيبه.ومن تاب قبل قيام البينة، سقط عنه الحد.ولو تاب بعد قيامها، لم يسقط، حدا كان أو رجما.

النظر الثاني: في الحد:

وفيه مقامان:

المقام الاول في أقسامه وهي: قتل، أو رجم، أو جلد وجز وتغريب(25) .

أما القتل: فيجب على: من زنى بذات محرم، كالام والبنت وشبههما(26) ، والذمي اذا زنى بمسلمة.وكذا من زنى بامرأة مكرها لها.ولا يعتبر في هذه المواضع الاحصان، بل يقتل على كل حال، شيخا كان أو شابا.ويتساوى فيه الحر والعبد والمسلم والكافر.

وكذا قيل: في الزاني بامرأة أبيه أو ابنه(27) ، وهل يقتصر على قتله بالسيف؟

___________________________________

(23) فلو شهد الشهود على رجل بالزنا قبل خمس سنوات ثبت الزنا، ورجم، اوحد.

(24) فلو شهد اربعة عدول على خمسة اشخاص بالزنا ثبت في حق جميعهم(بتصديق) بأن اقر ولكن اقل من اربع مرات.

(25) التغريب من الغربة، اي: اخراجه من بلده.

(26) مثل الاخت: وبنت الاخ، وبنت الاخت، والجدة، والعمة والخالة، وام الزوجة(بمسلمة) ولو برضاها.

(27) اي: امرأة ابنه، فإنهما ايضا من المحارم(بل يجلد) مئة سوط(الدليلين) دليل جلد الزاني، ودليل الرجم للاحصان.

(28) للدليل الخاص في المسألة من اراده فليراجع المطولات(لو زنى بها طفل) فعليها الجلد وان كانت محصنة، والمراد بالطفل غير البالغ وان كان مميزا وله اكثر من عشر سنوات(كاملا) اي: الرجم ان كانت محصنة(في طرف المجنون) يعني هل يجلد المجنون اذا لم يكن محصنا، ويرجم اذا كان محصنا ولو زنى ببالغة.قيل نعم لرواية تدل على ذلك.وقيل لا، وتردد

٢٠٩

قيل: نعم، وقيل: بل يجلدثم يقتل، إن لم يكن محصنا، ويجلد ثم يرجم إن كان محصنا، عملا بمقتضى الدليلين، والاول أظهر.

وأما الرجم: فيجب على المحصن اذا زنى ببالغة عاقلة.فإن كان شيخا أو شيخة، جلد ثم رجم.وإن كان شابا، ففيه روايتان: احداهما يرجم لا غير، والاخرى يجمع له بين الحدين، وهو أشبه.ولو زنى البالغ المحصن، بغير البالغة أو بالمجنونة، فعليه الجلد لا الرجم(28) .وكذا المرأة لو زنى بهاطفل.ولو زنى بها المجنون فعليها الحد كاملا وفي ثبوته في طرف المجنون تردد، والمروي أنه يثبت.

وأما الجلد والتغريب: فيجبان على الذكر الحر غير المحصن.يجلد مئة، ويجز رأسه(29) ، ويغرب عن مصره عاما، مملكا كان أو غير مملك.

وقيل: يختص التغريب بمن أملك ولم يدخل، وهو مبني على أن البكر ما هو؟ والاشبه انه عبارة عن غير المحصن، إن لم يكن مملكا.أما المرأة فعليها الجلد مئة، ولا تغريب عليها ولا جز.

والمملوك يجلد خمسين، محصنا كان أو غير محصن، ذكرا كان أو انثى، ولا جز على أحدهما ولا تغريب(30) .

ولو تكرر من الحر الزنا، فأقيم عليه الحد مرتين، قتل في الثالثة، وقيل: في الرابعة وهو أولى.

أما المملوك فإذا أقيم عليه سبعا، قتل في الثامنة، وقيل: في التاسعة، وهو أولى.وفي الزنا المتكرر حد واحد وإن كثر(31) .وفي رواية أبي بصير عن أبى جعفرعليه‌السلام : " إن زنى بامرأة مرارا، فعليه حد.

وإن زنى بنسوة، فعليه في كل امرأة حد " مطرحة.

___________________________________

(28) المصنف في الحكم.

(29) اي: يحلق رأسه، وهذا نوع تأديب(مملكا) المملك هو الذي عقد على امرأة ولم يدخل بها بعد(أن البكر ما هو) اذ فسر في الاخبار البكر بذلك(وان لم يكن مملكا) اي: لم يكن عاقدا على امرأة.

(30) ولا رجم(اولى) احتياطا في القتل.

(31) فلو زنى شخص الف مرة ولم يحد، يضرب الحد مرة واحدة(وهي مطرحة) اي: لم يعمل المشهور من الفقهاء بهذه الرواية وفي المسالك: " وفي طريقها ضعف ".

٢١٠

ولو زني الذمي بذمية، دفعه الامام إلى أهل نحلته(32) ، ليقيموا عليه الحد على معتقدهم.وإن شاء أقام الحد بموجب شرع الاسلام.ولا يقام الحد على الحامل، حتى تضع، وتخرج من نفاسها، وترضع الولد إن لم يتفق له مرضع.

ولو وجد له كافل(33) ، جاز إقامة الحد.

ويرجم المريض والمستحاضة، ولا يجلد أحدهما اذالم يجب قتله ولا رجمه، توقيا من السراية ويتوقع بهما البرء.

وإن اقتضت المصلحة التعجيل، ضرب بالضغث المشتمل على العدد.ولا يشترط وصول كل شمراخ إلى جسده.

ولا تؤخر الحائض، لانه ليس بمرض.ولا يسقط الحد باعتراض الجنون ولا الارتداد(34) .

ولا يقام الحد: في شدة الحر ولا في شدة البرد، ويتوخى(35) به في الشتاء وسط النهار، وفي الصيف طرفاه، ولافي أرض العدو مخافة الالتحاق.ولا في الحرم على من التجأ اليه، بل يضيق عليه في المطعم والمشرب ليخرج.

ويقام على من أحدث موجب الحد فيه.

المقام الثاني: في كيفية ايقاعه اذا اجتمع الجلد والرجم(36) ، جلد أولا.وكذا اذا اجتمعت حدود بدئ بما لا يفوت معه الآخر.وهل يتوقع برء جلده؟ قيل: نعم، تأكيدا في الزجر.

وقيل: لا، لان القصد الاتلاف.

___________________________________

(32) اي: أهل دينه، فإن كان نصرانيا دفعه إلى النصارى، وإن كان يهوديا فالى اليهود، وان كان مجوسيا فالى المجوس(شرع الاسلام) من الرجم اذا كان محصنا، والجلد والجز والتغريب اذا لم يكن محصنا.

(33) يتكفل رضاعه، او ارضاعه(جاز) اي: وجب لان الحدود لايجوز تأخيرها(والمستحاضة) لانها مريضة ايضا(السراية) بأن يسري الالم والجرح والورم المسببة عن الضرب، فتوجب لهما الموت(التعجيل) كما لو كان مأيوسا برؤه، او بطيئا جدا برؤه(بالضغث) هو شمراخ التمر الخالي عن التمر(على العدد) الواجب، فإن وجب الضرب مئة جلدة وجب ان يكون الشمراخ حاويا لمئة عودة، او ثمانين - كحد القذف - فثمانون عودة وهكذا.

(34) فلو وجب عليه الحد ثم صار مجنونا، او ارتد بعد ذلك اجرى عليه الحد في حال جنونه وارتداده - وفي المجنون وجه آخر يطلب من المفصلات.

(35) اي: ينتظر(طرفاه) اول الصبح، وحوالي المغرب لضعف شدة الحر فيهما(الالتحاق) بأن يلتحق المسلم بالعدو اي: الكفار(التجأ اليه) اي: وجب عليه الحد خارج الحرم وفر إلى الحرم لانه دارأ من(يضيق عليه) في المسالك: " بأن يمنع مما زاد عما يمسك وقعه او يمكن مما لا يصير عليه مثله عادة "(فيه) كمن زني في الحرم يجلد في الحرم، او سرق في الحرم يقطع فيه وهكذا.

(36) كما لو قذف شخصا واستحق ثمانين جلدة، وزنى محصنا واستحق الرجم(حدود) كما لو سرق وقتل عمدا انسانا، قطعت يده اولا ثم قتل.

٢١١

ويدفن المرجوم إلى حقويه(37) ، والمرأة إلى صدرها.فإن فر، أعيد إن ثبت زناه بالبينة.ولو ثبت بالاقرار لم يعد.

وقيل: إن فر قبل إصابة الحجارة أعيد(38) ، ويبدأ الشهود برجمه وجوبا.ولو كان مقرا بدأ الامام، وينبغي أن يعلم الناس ليتوفروا على حضوره.ويستحب أن يحضر إقامة الحد طائفة(39) .

وقيل: يجب، تمسكا بالآية.

وأقلها واحد، وقيل: عشرة، وخرج متأخر ثلاثة، والاول حسن.وينبغي أن تكون الحجارة صغارا لئلا يسرع التلف.

وقيل: لا يرجمه من لله تعالى قبله حد، وهوعلى الكراهية.

ويدفن اذا فرغ من رجمه، ولا يجوز إهماله.

ويجلد الزاني مجردا(40) ، وقيل: على الحال التي يوجد عليها، قائما، أشد الضرب وروي متوسطا ويفرق على جسده.

ويتقي وجهه ورأسه وفرجه، والمرأة تضرب جالسة وتربط عليها ثيابها.

النظر الثالث: في اللواحق:

وهي مسائل عشرة:

الاولى: اذا شهد أربعة على امرأة بالزنا قبلا(41) ، فادعت أنها بكر، فشهد لها أربع نساء بذلك، فلا حد.

وهل يحد الشهود للفرية؟ قال في النهاية: نعم، وقال في المبسوط: لا حد، لاحتمال الشبهة في المشاهدة، والاول أشبه.

الثانية: لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحد، بل يقام وإن ماتوا أو غابوا لا فرارا(42)

___________________________________

(37) على وزن(رجليه) هما العظمان في اسفل الظهر المكتنفان للمقعد.

(38) فيما كان ثبوت الزنا باقراره، لامطلقا(ويبدأ الشهود) ان ثبت زناه بالبينة(ان يعلم) اي: يخبر الناس(ليتوفروا) يكثروا(بالآية) وهي قوله تعالى(وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين).

(39) غير الامام وغير الشهود(واحد) تفسير بعض اهل اللغة الطائفة بالواحد(وخرج) اي: فسر قسم ثالث من الفقهاء(قبله) اي: من بذمته حد من حدود الله تعالى، بالزنا، او بالسرقة، او غيرهما(على الكراهية) اي: مكروه(اهماله) اي: تكره بلادفن.

(40) من ثيابه عاريا(يوجد عليها) عاريا او كاسيا(قائما) اي: واقفا(متوسطا) لاشديدا، ولاخفيفا(ويفرق) اي: لايضرب في مكان واحد من جسده(وفرجه) اي: لا يضرب على هذا المواضع، بل على صدره وبطنه وظهره ورجليه ويديه(وتربط) فلا تضرب عارية وان وجدت عارية، لان بدنها عورة لا يجوز اظهارها للرجال.

(41) اي: في قبلها(بذلك) بأنها بكر(فلا حد) إذ يثبت عدم زناها في القبل، اذ لو كانت زنت زالت بكارتها(للفرية) اي: الكذب حد القذف(المشاهدة) اي: لم يكونوا كذبوا ولكن اخطأت ابصارهم.

(42) اي: لم تكن غيبتهم لاجل الفرار عن حضور اجراء الحد، اذ لو كان كذلك لكان ذلك شبهة تدرأ لاجلها الحدود(السبب الموجب) لثبوت الحد وهو الشهادة.

٢١٢

لثبوت السبب الموجب.

الثالثة: قال الشيخرحمه‌الله : لا يجب على الشهود حضور موضع الرجم، ولعل الاشبه الوجوب، لوجوب بدأتهم بالرجم.

الرابعة: إذا كان الزوج أحد الاربعة(43) ، فيه روايتان، ووجه الجمع سقوط الحد إن اختل بعض شروط الشهادة، مثل أن يسبق الزوج بالقذف، فيحد الزوج أو يدرأ باللعان ويحد الباقون.وثبوت الحد، إن لم يسبق بالقذف، ولم يختل بعض الشرائط.

الخامسة: يجب على الحاكم إقامة حدود الله تعالى بعلمه، كحد الزنا.أما حقوق الناس، فتقف إقامتها على المطالبة(44) ، حدا كان أو تعزيرا.

السادسة: إذا شهد بعض، وردت شهادة الباقين، قال في المبسوط والخلاف إن ردت بأمر ظاهر(45) ، حد الجميع. وإن ردت بأمر خفي، فعلى المردود الحد دون الباقين، وفيه إشكال، من حيث تحقق القذف العاري عن بينة. ولو رجع واحد بعد شهادة الاربع، حد الراجع دون غيره.

السابعة: إذا وجد مع زوجته رجلا يزني، فله قتلهما(46) ، ولا إثم عليه وفي الظاهر، عليه القود، إلا أن يأتى على دعواه ببينة، أو يصدقه الولي.

الثامنة: من افتض بكرا باصبعه(47) ، لزمه مهر نسائها.ولو كانت أمة، كان عليه عشر قيمتها، وقيل: يلزمه الارش والاول مروي.

التاسعة: من تزوج أمة على حرة مسلمة، فوطأها قبل الاذن كان عليه ثمن حد الزاني(48) .

___________________________________

(43) الذين شهدوا على الزوجة بالزنا(روايتان) رواية بقبول شهادته عليها فيجري عليها الحد سواء الجلد او الرجم بشهادتهم، ورواية بعدم قبول شهادة الزوج على زوجته بالزنا، بل يلاعن الزوج ليدرأ على نفسه الحد، ويحد الثلاثة الباقون حد القذف كل ثمانين جلدة(ووجه الجمع) بين الروايتين هوان نقول ان اختل بعض شروط الشهادة لم يثبت الزنا محل الزوجة، وحد الشهود الثلاثة، وحد الزوج ايضا ان لم يلاعن، وذلك: فيما لو قذف الزوج قبل شهادة الآخرين، وان لم يختل شئ من شرائط الشهادة يثبت الزنا على الزوجة ويجري الحد عليها.

(44) اي: مطالبة صاحب الحق(حدا كان) كحد السرقة، والقذف(او تعزيرا) كسب المؤمن.

(45) كالفسق المتجاهر به(خفى) كالفسق الخفي الذي قامت عليه البينة مثلا(وفيه اشكال) فيجب حد الجميع(ولو رجع واحد) اي الشاهد الخامس الذي بدونه تكون البينة كاملة.

(46) يعني: عند الله تعالى يجوز له قتلهما، ولكن مع عدم قدرته على اثبات ذلك شرعا وظاهرا(عليه القود) اي: القصاص(الولي) ولي المقتول.

(47) أي: أزال بكارتها(مهر نسائها) اي: مهر النساء اللاتي هن مثلها(الارش) اي: مقدار نقص قيمتها بزوال بكارتها.

(48) وهو اثنا عشر سوطا ونصف سوط، ويتحقق النصف بأن يقبض على وسط السوط ويضرب به.

وقيل: بان يضرب ضربا متوسطا لا خفيفا ولا شديدا، وذلك لحرمته وقد تقدم في كتاب النكاح قول المصنف في الخامسة من مسائل في تحريم الجمع " لا يجوز نكاح الامة على الحرة إلا بإذنها فإن بادر كان العقد باطلا، وقيل: كان للحرة الخيار في الفسخ والامضاء ولها فسخ عقد نفسها والاول اشبه ".

٢١٣

العاشرة: من زنى في شهر رمضان، نهارا كان أو ليلا، عوقب زيادة على الحد، لانتهاكه الحرمة(49) .وكذا لوكان فمكان شريف، أو زمان شريف.

___________________________________

(49) ومقدار الزيادة بنظر الحاكم الشرعي(مكان شريف) كمكة المكرمة، والنجف الاشرف، وكربلاء المقدسة، ونحوها(زمان شريف) كأعياد الجمعة، والفطر ، والاضحى، والغدير، ونحوها.

٢١٤

الباب الثاني: في اللواط، والسحق، القيادة

أما اللواط: فهو وطء الذكران(50) بإيقاب وغيره.وكلاهما لا يثبتان إلا بالاقرار أربع مرات، أو شهادة أربعة رجال بالمعاينة.

ويشترط في المقر: البلوغ وكمال العقل، والحرية، والاختيار، فاعلا كان أو مفعولا.ولو أقر دون أربع، لم يحد وعزر(51) .ولو شهد بذلك دون الاربعة، لم يثبت، وكان عليهم الحد للفرية.ويحكم الحاكم فيه بعلمه، إماما كان أو غيره، على الاصح.وموجب الاقاب(52) : القتل، على الفاعل والمفعول، إذا كان كل منهما بالغا عاقلا.ويستوي في ذلك: الحر، والعبد، والمسلم، والكافر، والمحصن، وغيره. ولو لاط البالغ بالصبي موجبا قتل البالغ وأدب الصبي وكذا لو لاط بمجنون.ولو لاط بعبده حدا قتلا، أو جلدا.ولو ادعى العبد الاكراه. سقط عنه دون المولى.

ولو لاط مجنون بعاقل، حد العاقل(53) . وفي ثبوته على المجنون قولان أشبههما السقوط.

___________________________________

(50) جمع ذكر: يعني: وطئ ذكرا آخر في دبره(بايقاب) هو غياب الحشفة داخل الدبر(وغيره) كادخال الذكر بين الاليتين، او مسحه بظاهر الدبر، ونحو ذلك والكل يسمى لواطا(بالمعاينة) اي: رؤيتهم عين الذكر في الدبر، او نحوه(والحرية) شرط في الاقرار لافي اجراء الحد اذا ثبت بالبينة او بعلم الحاكم.

(51) اي: ضرب تأديبا بعدد اقل من الحد حسب نظر الحاكم الشرعي:(دون الاربعة) اي: ثلاثة شهود، او أقل(الحد) لكل ثمانون جلدة حد القذف(بعلمه) يعني: لو علم الحاكم اللواط حكم بدون شهود(غيره) اي: نائب الامام الخاص، او النائب العام وهو الفقيه العادل في عصر الغيبة كهذه الازمنة - وصلها الله تعالى في حياتنا بظهور مولانا صاحب الامر عليه الصلاة والسلام.

(52) اي: الادخال في الدبر(وادب الصبي) اذا كان مختارا(وكذا) فيقتل اللائط ويؤدب المجنون(قتلا) مع الايقاب(او جلدا) مع عدم الايقاب.

(53) ان كان ايقابا فالقتل، او دون الايقاب فالجلد مئة مطلقا، اوفي غير المحصن سيأتي، على فرض كونه مختارا.

٢١٥

ولو لاط الذمي بمسلم، قتل وإن لم يوقب.ولو لاط بمثله كان الامام مخيرا بين إقامة الحد عليه(54) ، وبين دفعه إلى اهله، ليقيموا عليه الحد.وكيفية إقامة هذا الحد(55) : القتل، إن كان اللواط إيقابا.وفي رواية إن كان محصنا رجم، وإن كان غير محصن جلد، والاول أشهر.

ثم الامام مخير في قتله، بين ضربه بالسيف وتحريقه، أو رجمه، أو إلقائه من شاهق، أو القاء جدار عليه.

ويجوز أن يجمع، بين أحد هذه وبين تحريقه.

وإن لم يكن إيقابا كالتفخيذ أو بين الاليتين، فحده مئة جلدة، وقال في النهاية: يرجم إن كان محصنا ويجلد إن لم يكن، والاول أشبه.

ويستوي فيه: الحر، والعبد، والمسلم، والكافر، والمحصن، وغيره.

ولو تكرر منه الفعل، وتخلله الحد مرتين، قتل في الثالثة، وقيل: في الرابعة، وهو أشبه.

والمجتمعان تحت إزار(56) واحد مجردين، وليس بينهما رحم، يعزران من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا.

ولو تكرر ذلك منهما وتخلله التعزير، حدا في الثالثة.وكذا يعزر من قبل غلاما ليس بمحرم(57) ، بشهوة.

وإذا تاب اللائط قبل قيام البينة، سقط عند الحد.ولو تاب بعده لم يسقط.ولو كان مقرا(58) ، كان الامام مخيرا في العفو أو الاستيفاء.

والحد في السحق:

مئة جلدة، حرة كانت أو امة، مسلمة أو كافرة، محصنة كانت أو غير محصنة، للفاعلة والمفعولة.

وقال في النهاية ترجم مع الاحصان، وتحد مع عدمه، والاول أولى.

___________________________________

(54) بحكم الاسلام وهو القتل في الايقاب، والجلد في غيره اما مطلقا أو في غير المحصن(اهله) النصراني إلى النصارى، واليهودي إلى اليهود والمجوسي إلى المجوس(ليقيموا عليه الحد) حسب دينهم.

(55) اي: حد اللواط(شاهق) اي: مكان عال يقتل بمثله، كالجبل، او المنارة العالية، او القصر المرتفع او من الطائرة، ونحو ذلك(وبين تحريقه) بأن يحرق جسده بعد موته بغيره.

(56) اي: لحاق وكساء يغطيهما(مجردين) اي: عاديين(رحم) قرابة(سوطا) أي أقل من حد الزنا حسب نظر الحاكم الشرعي(حدا) حد الزنا مئة سوط.

(57) اي: ليس رحما له وفي المسالك: " ولا وجه للتقييد بعدم المحرمية مع كون التقبيل بشهوة لتحريمه حينئذ مطلقا "(بشهوة) اي: بتلذذ شهوة الجنس، لا يتعطف، او ترحم، او شوق ونحوها.

(58) اي: قد ثبت عليه اللواط باقراره اربع مرات، ثم تاب(الاستيفاء) اي: اجراء الحد عليه حسب نظره.

٢١٦

وإذا تكررت المساحقة مع إقامة الحد ثلاثا، قتلت في الرابعة.ويسقط الحد في التوبة قبل البينة، ولا يسقط بعدها.

ومع الاقرار والتوبة يكون الامام مخيرا.

والاجنبيتان(59) إذا وجدتا في أزار مجردتين، عزرت كل واحدة دون الحد، وان تكرر الفعل منهما والتعزير مرتين، اقيم عليهما الحد في الثالثة.

فإن عادتا، قال في النهاية قتلتا، والاولى الاقتصار على التعزير، إحتياطا في التهجم على الدم.

مسألتان:

الاولى: لا كفالة في حد(60) ، ولا تأخير فيه مع الامكان، والامن من توجه ضرر، ولا شفاعة في إسقاطه.

الثانية: لو وطأ زوجته، فساحقت بكرا، فحملت، قال في النهاية: على المرأة الرجم(61) ، وعلى الصبية جلد مئة بعد الوضع.ويلحق الولد بالرجل، ويلزم المرأة المهر.

أما الرجم: فعلى ما مضى من التردد، واشبهه الاقتصار على الجلد.وأما جلد الصبية، فموجبه ثابت، وهي المساحقة.

وأما لحوق الولد، فلانه ماء غير زان(62) ، وقد انخلق منه الولد فيلحق به.

وأما المهر، فلانها سبب في إذهاب العذرة، وديتها مهر نسائها، وليست كالزانية في سقوط دية العذرة، لان الزانية أذنت في الافتضاض.وليست هذه كذا.

وأنكر بعض المتأخرين ذلك، فظن أن المساحقة كالزانية، في سقوط دية العذرة وسقوط النسب.

وأما القيادة: فهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا، أو بين الرجال والرجال لللواط، ويثبت بالاقرار مرتين، مع بلوغ المقر وكماله(63) وحريته واختياره، أو شهادة شاهدين.ومع ثبوته، يجب على القواد خمسة وسبعون جلدة.

وقيل: يحلق رأسه

___________________________________

(59) اي: المرأتين، سواء كانتا اجنبيتين، ام رحمين(على التعزير) بأن تعزرا كلما فعلا ذلك ولو مئة مرة، ولا قتل عليهما.

(60) بأن يصير شخص كفيلا عن آخر ليحضره لاجراء الحد عليه(ولا تأخير) فعن أميرالمؤمنين عليه الصلاة والسلام قال: " ليس في الحدود نظرة ساعة " اي: تأخير بمقدار ساعة(مع الامكان) بأن كان حاضرا(والامن) بأن لم يكن مريضا، او حبلى، او مرضعة ونحو ذلك(ولا شفاعة) اي: لا تجوز، ولا تقبل.

(61) لانها محصنة(الصبية) اي: البكر، ولا يشترط كونها صبية بل ولو كان عمرها اربعين سنة(المهر) اي: مهر مثل البكر لازالة بكارتها.

(62) اي: ماء رجل لم يزن، وفي الزنا نفي الالحاق، فيبقى هنا الالحاق(العذرة) اي: البكارة(كذا) اذ المساحقة تقتضي عادة عدم ازالة البكارة(في سقوط) فقال: بأن الولد ولد زنا لا يلحق بأب وأن البكر لا مهر لها.

(63) اي: كونه كامل العقل(شاهدين) عادلين(ويشهر) اي: يعلن في البلد أن فلانا قواد.

٢١٧

ويشهر.ويستوي فيه: الحر والعبد، والمسلم والكافر.وهل ينفى بأول مرة؟ قال في النهاية: نعم وقال المفيد: ينفى في الثانية، والاول مروي.وأما المرأة(64) فتجلد.وليس عليها: جز، ولا شهرة، ولا نفي.

___________________________________

(64) اي: القوادة.

الباب الثالث: في حد القذف والنظر في أمور أربعة

الامرالاول: في الموجب وهو الرمي بالزنا واللواط، كقوله: زنيت(65) أولطت أو ليط بك أو أنت زان أو لائط أو منكوح في دبره، وما يؤدي هذا المعنى صريحا مع معرفة القائل بموضوع اللفظ، بأي لغة اتفق.

ولو قال لولده الذي أقر به: لست بولدي، وجب عليه الحد.وكذا لو قال لغيره: لست لابيك.

ولو قال: زنت بك امك(66) ، أو يا ابن الزانية، فهو قذف للام.

وكذا لو قال: زنى بك أبوك، أو يا ابن الزاني، فهو قذف لابيه.

ولو قال: يا ابن الزانين، فهو قذف لهما ويثبت به الحد، ولو كان المواجه كافرا، لان المقذوف ممن يجب له الحد. ولو قال: ولدت من الزنا، ففي وجوب الحد لامه تردد، لاحتمال انفراد الاب بالزنا(67) ، ولا يثبت الحد مع الاحتمال.

أما لوقال: ولدتك امك من الزنا، فهو قذف للام، وهذا الاحتمال اضعف، ولعل الاشبه عندي التوقف، لتطرق الاحتمال وان ضعف ولو قال: يا زوح الزانية، فالحد للزوجة.

وكذا لو قال: يا ابا الزانية، أو يا أخا الزانية، فالحد لمن نسب اليها الزنا دون المواجهة.

ولوقال: زنيت(68) بفلانة، أو لطت به، فالقذف للمواجه ثابت وفي ثبوته

___________________________________

(65) بصيغة الخطاب(بموضع اللفظ) اي: معناه فلو قال الاعجمي الذي لشخص(اي ولد الزنا) ولا يعرف معناه لايكون قذفا.

(66) اي: ولدتك امك من الزنا.

(67) بأن تكون امه مكرهة، او مجبورة، او نحو ذلك(مع الاحتمال) اي، احتمال اللفظ عدم النسبة إلى الزنا(لتطرق الاحتمال) إذ لعله لايريد نسبة امه إلى الزنا، بل يحتمل أن يكون الزنا من جهة الرجل، وكون الام معذورة باكراه ونحوه.

(68) بصيغة الخطاب.

٢١٨

للمنسوب اليه تردد، قال في النهاية وفي المبسوط: يثبت حدان لانه فعل واحد، متى كذب في أحدهما كذب في الآخر.

ونحن لا نسلم انه فعل واحد، لان موجب الحد في الفاعل غير الموجب في المفعول.وحينئذ يمكن أن يكون احدهما مختارا دون صاحبه.

ولو قال لابن الملاعنة: يا ابن الزانية، فعليه الحد.

ولو قال لابن المحدودة(69) : قبل التوبة، لم يجب به الحد، وبعد التوبة يثبت الحد.

ولوقال لامرأته: زنيت بك، فلها حد(70) على التردد المذكور، ولا يثبت في طرفه حد الزنا حتى يقر أربعا.

ولو قال: يا ديوث أو يا كشخان أو يا قرنان، أو غير ذلك من الالفاظ، فإن أفادت القذف(71) في عرف القائل، لزمه الحد.وإن لم يعرف فائدتها، أو كانت مفيدة لغيره، فلا حد.ويعزر إن أفادت فائدة يكرهها المواجه.

وكل تعريض بما يكرهه المواجه، ولم يوضع للقذف(72) لغة ولا عرفا يثبت به التعزير لا الحد، كقوله: أنت ولد حرام، أو حملت بك أمك في حيضها، أو يقول لزوجته لم أجدك عذراء، أو يقول: يا فاسق يا شارب الخمر وهو متظاهر بالستر، أو يا خنزير أو ياحقير أو يا وضيع.

ولو كان المقول له مستحقا للاستخفاف، فلا حد ولا تعزير.وكذا كل ما يوجب أذى كقوله: يا أجذم أو يا أبرص.

الامرالثاني: في القاذف ويعتبر فيه: البلوغ، وكمال العقل.فلو قذف الصبي، لم يحد وعزر، وإن قذف(73) مسلما بالغا حرا.وكذا المجنون.

___________________________________

(69) اي: التي اجري عليها حد الزنا.

(70) اي: لها مطالبة الحاكم باجراء حد القذف عليه(على التردد المذكور) لاحتمال كونها مكرهة فلا يتحقق الزنا من طرفها ليكون قذفا لها(اربعا) عند حاكم الشرع الامامعليه‌السلام ، او نائبه الخاص او العام.

(71) اي: النسبة إلى الزنا او اللواط، لان هذه الالفاظ ليس لها أصل في لغة العرب، فإن استقر في عرف القائل لها معاني القذف، وكان القائل يعرف تلك المعاني فعليه الحد وفي المسالك: " قيل ان الديوث - عند العامة هو الذي يدخل الرجال على زوجته، والقرنان: هو الذي يدخل الرجال على بناته، والكشخان: هو الذي يدخل الرجال على اخوانه "(فائدتها) اي: معناها(لغيره) غير القذف(ويعزر) لانها سب، وسب المؤمن حرام يوجب التعزير.

(72) اي: للنسبة إلى الزنا او اللواط(متظاهر الستر) اي: ظاهره انه ساتر لهذا الحرام ولم يتجاهر به(للاستخفاف) كالظالمين، واصحاب الاديان الباطلة، ونحو ذلك(ياأجذم) وان كان اجذم وابرص.

(73) يعني: حتى ولو كان المقذوف مسلما بالغا حرا(وكذا المجنون) يعزر ولا يحد اذا اقذف(نصف الحد) على المملوك(ادعى المقذوف) اي: ادعى أن القاذف حر ليضرب ثمانين جلدة، وادعى القاذف انه مملوك ليضرب أربعين(الاحتمال) الذي معه يسقط الحد.

٢١٩

وهل يشترط في وجوب الحد الكامل الحرية؟ قيل: نعم وقيل: لا يشترط، فعلى الاول يثبت نصف الحد، وعلى الثاني يثبت الحد كاملا وهو ثمانون.

ولو ادعى المقذوف الحرية، وأنكر القاذف، فإن ثبت أحدهما عمل عليه، وإن جهل ففيه تردد، أظهره أن القول: قول القاذف لتطرق الاحتمال.

الامرالثالث: المقذوف ويشترط فيه: الاحصان.وهو هنا عبارة عن: البلوغ، وكمال العقل، والحرية، والاسلام، والعفة.

فمن استكملها، وجب بقذفه الحد.ومن فقدها أو بعضها، فلا حد وفيه التعزير.

كمن قذف: صبيا، أو مملوكا، أو كافرا، أو متظاهرا بالزنا، سواء كان القاذف مسلما أو كافرا، حرا أو عبدا.

ولو قال لمسلم: يا ابن الزانية، أو أمك زانية، وكانت أمه كافرة أو أمة، قال في النهاية: عليه الحد تاما، لحرمة ولدها، والاشبه التعزير.ولو قذف الاب ولده، لم يحد وعزر(74) .وكذا لو قذف زوجته الميتة، ولا وارث إلا ولده.

نعم، لو كان لها ولد من غيره، كان الحد تاما.ويحد الولد لو قذف أباه، والام لو قذفت ولدها.وكذا الاقارب.

الامرالرابع: في الاحكام

وفيه مسائل:

الاول: اذا قذف جماعة، واحدا بعد واحد(75) ، فلكل واحد حد.ولو قذفهم بلفظ واحد، وجاؤوا به مجتمعين، فلكل حد واحد.ولو افترقوا في المطالبة، فلكل واحد حد.وهل الحكم في التعزير كذلك(76) ؟ قال جماعة: نعم، ومعنى للاختلاف هنا.

وكذا لو قال: يا ابن الزانيين فالحد لهما، ويحد حدا واحدا مع الاجتماع على المطالبة، وحدين مع التعاقب.

___________________________________

(74) اذ لا يحد الاب من اجل الابن، وهذا حكم خاص بين الاب والابن(من غيره) اي: من زوج آخر قبله أو بعده(كان لهم) مطالبة الحاكم بحده حدا كاملا ثمانين جلدة(وكذا الاقارب) لو قذف بعضهم بعضا حدا تاما، كالاخوة، والاعمام، والاخوان، وغيرهم.

(75) كما لوقال لزيد: يازاني، ثم قال لعمرو: يازاني ثم قال لبكر: يازاني(حد) برأسه، فلزيد ان يطلب من الحاكم اجراء حد القذف عليه، ولعمرو ولبكر كذلك(بلفظ واحد) كما لو قال لهم، يازناة(فلكل) اي: للمجموع.

(76) كما لو سبهم مثلا قال لهم: ياحمير(ولا معنى) فالحكم من هذه الجهة من الحد والتعزير واحد(فالحد لهما) اي: للاب والام.

٢٢٠