شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام الجزء ٤

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام0%

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 333

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

مؤلف: المحقق الحلي
تصنيف:

الصفحات: 333
المشاهدات: 52153
تحميل: 6604


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 333 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 52153 / تحميل: 6604
الحجم الحجم الحجم
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام الجزء 4

مؤلف:
العربية

مثله.ومن اقتصر على شاهدين، قال في الاقرار كذلك.

مسألتان:

الاولى: من لاط بميت، كان كمن لاط بحي(182) ، ويعزر تغليظا.

الثانية: من استمنى بيده(183) عزر، وتقديره منوط بنظر الامام.

وفي رواية أن عليا(ع)، ضرب يده حتى احمرت، وزوجه من بيت المال، وهو تدبير استصلحه لا انه من اللوازم.

ويثبت بشهادة عدلين أو الاقرار ولو مرة، وقيل: لا يثبت بالمرة، وهو وهم.

___________________________________

(182) فإن ادخل في الدبر فعليه القتل، ولذا لم يدخل بل كان مجرد تفخيذ ونحوه فحده مئة جلدة، وقد سبق تفاصيل ذلك عند ارقام(50 - 58)(تغليظا) اي: لكون لواط الميت اغلظ من لواط الحي.

(183) او بغير يد كالفرج المطاطي، وغيره، او المرأة استمنت بالذكر المطاطي او غيره(من اللوازم) اي: لم يكن فعل عليعليه‌السلام حكما عاما، بل مصلحة خاصة في المورد الخاص.

الباب الثالث: في الدفاع

للانسان أن يدفع عن نفسه وحريمه(184) وماله ما استطاع، ويجب اعتماد الاسهل.فلو اندفع الخصم بالصياح، اقتصر عليه، إن كان في موضع يلحقه المنجد.وإن لم يندفع عول على اليد، فإن لم تغن فبالعصا، فإن لم يكلف فبالسلاح.

ويذهب دم المدفوع هدرا(185) ، جرحا كان أو قتلا.ويستوي في ذلك الحر والعبد.

ولو قتل الدافع، كان كالشهيد.ولا يبدأه مالم يتحقق قصده اليه، وله دفعه ما دام مقبلا، ويتعين الكف مع إدباره(186) .

ولو ضربه فعطله لم يذفف عليه، لاندفاع ضرره.ولو ضربه مقبلا فقطع يده، فلا ضمان على الضارب في الجرح، ولا في السراية(187) .ولو ولى فضربه أخرى، فالثانية

___________________________________

(184) زوجته، واخته، وامه وبنته، وكل إمرأة تعيش في كنفه وحمايته في داره(المنجد) اي: الناصر الذي يطرد الخصم.

(185) فلا دية له(كالشهيد) يعني: له اجر الشهيد، ويحشر مع الشهداء عند الله تعالى، لكن ليست له أحكام الشهيد من ترك الغسل والكفن.

(186) اي: انهزامه، فلا يقتله لو فر(فعطل) عن المقاومة، كما لو صار به نزيف، او انقطعت رجله فسقط(لم ينزف) اي: لم يقتله.

(187) اي: لو سرى الجرح فمات منه(اندملت) طابت الجراحة الثانية.

٢٤١

مضمونة، فإن اندملت فالقصاص في الثانية.ولو اندملت الاولى، وسرت الثانية، ثبت القصاص في النفس.ولو سرتا فالذي يقتضيه المذهب، ثبوت القصاص بعد رد نصف الدية.

ولو قطع يده مقبلا، ورجله مدبرا، ثم يده(188) مقبلا، ثم سرى الجميع، قال في المبسوط: عليه ثلث الدية إن تراضيا بالدية، وإن أراد الولي القصاص، جاز بعد رد ثلثي الدية.

أما لو قطع يده، ثم رجله مقبلا، ويده الاخرى مدبرا، وسرى الجميع، فإن توافقا على الدية فنصف الدية، وإن طلب القصاص رد نصف الدية.والفرق أن الجرحين هنا تواليا(189) ، فجريا مجرى الجرح الواحد.

وليس كذلك في الاولى، وفي الفرق عندي ضعف، والاقرب ان الاولى كالثانية لان جناية الطرف يسقط اعتبارها مع السراية، كما لو قطع يده وآخر رجله، ثم قطع الاول يده الاخرى، فمع السراية هما سواء في القصاص والدية.

مسائل من هذا الباب:

الاولى: لو وجد مع زوجته أو مملوكته أو غلامه، من ينال دون الجماع(190) ، فله دفعه.فإن أتى الدفع عليه، فهو هدر.

الثانية: من اطلع على قوم(191) ، فلهم زجره.فلو أصر فرموه بحصاة أو عود، فجنى ذلك عليه، كانت الجناية هدرا.

ولو بادره من غير زجر، ضمن.ولو كان المطلع رحما لنساء صاحب المنزل، اقتصر على زجره.ولو رماه والحال هذه، فجنى عليه، ضمن.ولو كان من النساء مجردة، جاز زجره ورميه، لانه ليس للمحرم هذا الاطلاع.

الثالثة: لو قتله في منزله(192) ، فادعى أنه أراد نفسه أو ماله، وأنكر الورثة،

___________________________________

(188) اي: يده الاخرى، بأن اقبل فضرب يده، ثم ادبر فضرب رجله، ثم عاد واقبل فضرب يده الاخرى.

(189) يعني لتوالي الضربات الجائزة، وعدم توسط الضربة المحرمة بينها(كالثانية) اي: كلتا الصورتين عليه نصف الدية(في القصاص والدية) اي: او الدية.

(190) اما الجماع فقد سبق عند رقم(46) أن له ابتداء قتل الزاني وزوجته جميعا(دفعه) بيده، او بعصا، او بالسب والشتم(اتى الدفع عليه) اي: قتله(هدر) لاقصاص ولا دية.

(191) اي: اشرف على بيتهم وما يسترونه من انفسهم ونحوها، من السطح، او نافذة الباب، او الحائط ونحو ذلك(هدرا) لا قصاص ولا دية(بادره) اي: استعجل برميه قبل زجره(ضمن) لو اصابه خدش او جرح او كسر او موت(رحما) كالاخ، والعم والخال ونحوهم(مجردة) اي: عارية.

(192) مثلا: قتل زيد في منزله عمرا(اراد نفسه او ماله) اي: اراد عمرو قتل زيد، او سرقة مال زيد، وانكر ورثة عمرو ذلك فأتى زيد بشاهدين عادلين ان عمرا دخل على زيد مع سيف ظاهر متوجها إلى زيد الغمارة(الضمان) اي: الدية.

٢٤٢

فأقام هو البينة أن الداخل عليه، كان ذا سيف مشهور مقبلا على صاحب المنزل، كان ذلك علامة قاضية يرجحان قول القاتل ويسقط الضمان.

الرابعة: للانسان دفع الدابة الصائلة(193) عن نفسه، فلو تلفت بالدفع، فلا ضمان.

الخامسة: لو عض على يد انسان، فانتزع(194) المعضوض يده، فندرت أسنان العاض كانت هدرا.ولو عدل إلى تخليص نفسه بلكمه، أو جرحه ان تعذر التخلص بالاخف، جاز.ولو تعذر ذلك، جاز أن يبعجه بسكين أو خنجر.

ومتى قدر على التخلص بالاسهل، فتخطى إلى الاشق، ضمن.

السادسة: الزحفان العاديان(195) ، يضمن كل منهما ما يجنيه على الآخر.

ولو كف احدهما، فصال الآخر، فقصد الكاف الدفع، لم يكن عليه ضمان اذا اقتصر على ما يحصل به الدفع، والآخر يضمن.ولو تجارح اثنان، وادعى كل منهما أنه قصد الدفع عن نفسه، حلف المنكر وضمن الجارح.

السابعة: اذا أمره الامام بالصعود إلى نخلة، أو النزول إلى بئر فمات، فإن أكرهه، قيل: كان ضامنا لديته، وفي هذا الفرض منافاة للمذهب(196) ، ويتقدر في نائبه.ولو كان ذلك لمصلحة عامة، كانت الدية في بيت المال.وإن لم يكرهه، فلا دية أصلا.

الثامنة: اذا أدب زوجته تأديبا مشروعا(197) فماتت، قال الشيخ: عليه ديتها، لانه مشروط بالسلامة، وفيه تردد لانه من جملة التعزيرات السائغة.ولو ضرب الصبى

___________________________________

(193) التي تصول على الانسان لتردى به.

(194) اي: جر يده(فندرت) اي: سقطت(يبعجه) اي: يضربه(ضمن) كما لو امكن دفعه باللكم، فضربه بالسيف.

(195) يعني: كل منهما قتل الاخر كالدول الاسلامية غير الشرعية التي تتحارب أما اذا كان احدهما محقا كالامام المعصوم او نائبه الخاص او العام فليس عليه قسمان بل القسمان على الاخر فقط(تجارح) اي: جرح كل منهما الآخر(المنكر) الذي ينكر ان يكون هو صائلا على الآخر.

(196) لعصمة الامامعليه‌السلام عندنا(ويتقدر) اي: يمكن فرضه(لم يكرهه) حتى ولو أمره.

(197) كما لو ضربها على المعاصي لو ترك الواجبات، اذا لم ترتدع بالاخف من الضرب، بحيث كان الضرب نوع تعزير جائز(لانه) اي: التأديب(التعزيرات) وقد مضى - في المسألة الثانية بعد رقم(98) - ان من قتله الحد او التعزير فلا دية له(فعليه ديته) للاجماع فيه كما استظهره المسالك، وللمحقق القمي - قده - في جامع الشتات تحقيق لطيف في حدود وأحكام تأديب الولد.

٢٤٣

أبوه أو جده لابيه فمات، فعليه ديته في ماله.

التاسعة: من به سلعة(198) ، اذا أمر بقطعها فمات، فلا دية له على القاطع.ولو كان مولى عليه، فالدية على القاطع إن كان وليا، كالاب والجد للاب.وإن كان أجنبيا، ففي القود تردد، والاشبه الدية في ماله لا القود، لانه لم يقصد القتل.

___________________________________

(198) هي العقدة في الرأس او البدن، او للحم الزائد، او التالول ونحو ذلك(مولى عليه) اي: صاحب السلعة كالولد غير البالغ والمجنون، ونحوهما(ففي القود) اي: القصاص(في ماله) لانه شبه عمد، اذ لم يقصد القتل لكن العمل كان قاتلا.

٢٤٤

كتاب القصاص

القسم الاول في قصاص النفس

والنظر فيه يستدعي فصولا:

الفصل الاول: في الموجب(1)

وهو إزهاق النفس المعصومة المكافئة، عمدا عدوانا(2) .

ويتحقق العمد: بصد البالغ العاقل إلى القتل، بما يقتل غالبا(3) .

ولو قصد القتل بما يقتل نادرا، فاتفق القتل، فالاشبه القصاص.

وهو يتحقق، مع القصد إلى الفعل الذي يحصل به الموت(4) ، وإن لم يكن قاتلا في الغالب، إذا لم يقصد به القتل، كما لو ضربه بحصاة او عود خفيف؟ فيه روايتان، أشهرهما انه ليس بعمد يوجب القود.

ثم العمد: قد يحصل بالمباشرة، وقد يحصل بالتسبيب.

أما المباشرة: فالذبح، والخنق، وسقي السم القاتل، والضرب بالسيف والسكين والمثقل(5) ، والحجر الغامز، والجرح في المقتل ولو بغرز الابرة.

وأما التسبيب فله مراتب.

___________________________________

كتاب القصاص.

(1) اي: مايصير سببا لجواز القصاص وقتل القاتل.

(2) المعصومة اي: التي لايجوز اتلافها من العصم بمعنى المنع، والمكافئة اي: المساوية لنفس المزهق لها في الاسلام، والحرية وغيرهما من الشروط التي تذكر في محلها(عمدا) مقابل الخطأ وشبه العمد(عدوانا) مقابل ما أجاز الشارع ازهاقه، كالمسلم الذي تترس به الكفار، فإن قتله ازهاق للنفس المعصومة ذاتا، ومكافئة، عمدا، لكن ليس عدوانا(وفي المسالك) انه اخراج لما يجوز فيه القتل بالنسبة لشخص دون آخر.

(3) كالسيف، والرصاص، والقاء أسلاك الكهرباء او الغاز السام عليه ونحو ذلك(نادرا) كالضرب بالعصي.

(4) من دون قصد موته، فلا الفعل عادة موجب للموت كالضرب بالعصا، ولا القصد موته(القود) القصاص، اي: لا يوجب القصاص.

(5) اي الشئ الثقيل يضرب به، او يرمي(الغامز) الكابس على البدن لثقله، كما لو رمى عليه حجرا وزنه مئة كيلو مثلا(المقتل) اي: المكان الذي يقتل به، كالبيضتين، والقلب، والمخ، ونحوها.

٢٤٥

المرتبة الاولى: انفراد الجاني بالتسبيب المتلف.

وفيه صور: الاولى: لو رماه بسهم فقتله، قتل به، لانه مما يقصد به القتل غالبا.وكذا لو رماه بحجر المنجنيق(6) .

وكذا لو خنقه بحبل، ولم يرخ عنه حتى مات، أو أرسله منقطع النفس أو ضمنا حتى مات.

أما لو حبس نفسه يسيرا، لا يقتل مثله غالبا ثم أرسله فمات، ففى القصاص تردد.

والاشبه القصاص أن قصد القتل، والدية إن لم يقصد أو اشتبه القصد.

الثانية: إذا ضربه بعصا، مكررا مالا يحتمله مثله بالنسبة إلى بدنه وزمانه(7) ، فمات فهو عمد.

ولو ضربه دون ذلك، فأعقبه مرضا ومات، فالبحث كالاول.

ومثله لو حبسه، ومنعه الطعام والشراب، فإن كان مدة لا يحتمل مثله البقاء فيها فمات، فهو عمد.

الثالثة: لو طرحه في النار فمات، قتل به، ولو كان قادرا على الخروج، لانه قد يشده(8) ، ولان النار قد تشنج الاعصاب بالملاقاة، فلا يتيسر له الفرار.أما لو علم أنه ترك الخروج تخاذلا، فلا قود، لانه أعان على نفسه.

وينقدح أنه لا دية له أيضا، لانه مستقل باتلاف نفسه.ولا كذا لو خرج، فترك المداواة فمات، لان السراية مع ترك المداواة، من الجرح المضمون(9) .

والتلف من النار ليس بمجرد الالقاء، بل بالاحراق المتجدد، الذي لولا المكث لما حصل.وكذا البحث لو طرحه في اللجة.

ولو فصده(10) فترك شده، أو ألقاه في ماء فأمسك نفسه تحته، مع القدرة على الخروج، فلا قصاص ولا دية.

___________________________________

(6) حجر كبير يرمي به من المنجنيق لهدم الدور ونحوها(فقطع النفس) اي: تركه بعدما انقطع نفسه(او ضمنا) اي: مترددا نفسه غير منقطع لكنه مات من هذين(اشبه القصد) اي: لم يعلم قصده.

(7) فرب بدن لضعفه لايتحمل ضرب عشرين عصا، ورب زمان كالصيف اللاذع لا يتحمل الانسان ضرب عشر عصيات فيه(كالاولى) فإن قصد اماتته بذلك فالقصاص وان لم يقصد او شك قصده فالدية فقط(فهو عمد) والا فخطأ او شبه عمد على اختلاف انواعه.

(8) يصير مدهوشا لايهتدى ماذا يفعل(تشنج) تنقبض وتتقلص(فلا قود) اي: لاقصاص.

(9) فالضمان على الجاني، لاعلى الميت نفسه الذي ترك المداواة(اللجة) - بالضم - المكان العميق الكثير الماء من البحر، فإن تعمد موته او كان عادة لا يستطيع الخروج فالقصاص.

(10) الفصد عرز مشرط ونحوه في الوريد ليخرج الدم الزائد(فترك) المفصود.

٢٤٦

الرابعة: السراية عن جناية العمد، توجب القصاص مع التساوي(11) .

فلو قطع يده عمدا فسرت، قتل الجارح، وكذا لو قطع اصبعه عمدا، بآلة تقتل غالبا فسرت.

الخامسة: لو ألقى نفسه من علو على انسان عمدا، وكان الوقوع مما يقتل غالبا فهلك الاسفل، فعلى الواقع القود(12) .

لو لم يكن يقتل غالبا، كان خطأ شبيه العمد، فيه الدية مغلظة، ودم الملقى نفسه هدرا.

السادسة: قال الشيخ: لا حقيقة للسحر، وفى الاخبار ما يدل على أن له حقيقة.ولعل ما ذكره الشيخ قريب، غير أن البناء على الاحتمال(13) أقرب.فلو سحره فمات، لم يوجب قصاصا ولا دية، على ما ذكره الشيخ.وكذا لو أقر انه قتله بسحره.وعلى ما قلناه من الاحتمال، يلزمه الاقرار.وفي الاخبار يقتل الساحر.

قال في الخلاف: يحمل ذلك على قتله، حدا لفساده، لا قودا.

المرتبة الثانية: أن ينضم اليه مباشرة المجني عليه(14) وفيه صور:

الاولى: لو قدم له طعاما مسموما، فإن علم(15) وكان مميزا، فلا قود ولا دية.وإن لم يعلم، فأكل ومات، فللولى القود، لان حكم المباشرة سقط بالغرور.

ولو جعل السم في طعام صاحب المنزل، فوجده صاحبه فأكله فمات، قال في الخلاف والمبسوط: عليه القود وفيه إشكال.

الثانية: لو حفر بئرا بعيدة(16) في طريق، ودعا غيره مع جهالته، فوقع فمات، فعليه القود لانه مما يقصد به القتل غالبا.

___________________________________

(11) في شروط القصاص، من اتحاد الدين، وغيره مما سيأتي(تقتل غالبا) الظاهر انه قيد زائد.

(12) اي: القصاص(فغلظة) بالنسبة للخطأ المحض، لان دية القتل شبيه العمد اغلظ من دية قتل الخطأ المحض من ثلاث جهات:

1 - في الاداء فدية شبه العمد تأدى في سنتين على قول المفيد ره وآخرين ودية الخطأ المحض تتأدى في ثلاث سنين.

2 - في المؤدي دية شبيه العمد ليس على الجاني، ودية الخطأ المحض على عاقلة القاتل.

3 - السن: فدية شبه العمد إبل اكثر سنا من سن إبل دية الخطأ المحض(هدرا) فلو مات الذي القى نفسه فلا دية على أحد لانه هو قتل نفسه.

(13) وهو امكان ان له حقيقة(لا قودا) اي: له قصاصا بقتله انسانا بالسحر وفي كلام الشيخ بل تردد المحقق اشكالا يذكر في المفصلات.

(14) وهو المقتول.

(15) اي: علم بالسم ومع ذلك أكله(بالغرور) اي: الجهل(عليه القود) لضعف المباشر بالجهل(وفيه اشكال) لعدم الجائه ولا قدم اليه.لكن الدية متحققة بلا اشكال.

(16) اي: عميقة.

٢٤٧

الثالثة: لو جرحه فداوى نفسه بدواء سمي(17) ، فإن كان مجهزا فالاول جارح، والقاتل هو المقتول فلا دية له، ولوليه القصاص في الجرح، إن كان الجرح يوجب القصاص، والا كان له أرش الجراحة.

وان لم يكن مجهزا، وكان الغالب فيه السلامة، فاتفق فيه الموت، سقط ما قابل فعل المجروح، وهو نصف الدية، وللولي قتل الجارح بعد رد نصف الدية.وكذا لو كان غير مجهز، وكان الغالب معه التلف(18) .

وكذا البحث لو خاط جرحه في لحم حي، فسرى منهما، سقط ما قابل فعل المجروح وكان للولي قتل الجارح، بعد رد نصف ديته.

المرتبة الثالثة: أن ينضم اليه مباشرة حيوان وفيه صور: الاولى: إذا القاه في البحر، فالتقمه الحوت قبل وصوله(19) ، فعليه القود لان الالقاء في البحر إتلاف بالعادة.

وقيل: لا قود، لانه لم يقصد إتلافه بهذا النوع، وهو قوي.أما لو ألقاه إلى الحوت فالتقمه فعليه القود، لان الحوت ضار بالطبع، فهو كالآلة.

الثانية: لو أغرى(20) به كلبا عقورا فقتله، فالاشبه القود لانه كالآلة. وكذا لو ألقاه إلى أسد، بحيث لا يمكنه الاعتصام فقتله، سواء كان في مضيق أو برية.

الثالثة: لو أنهشه حية(21) قاتلة فمات، قتل به.ولو طرح عليه حية قاتلة، فنهشته فهلك، فالاشبه وجوب القود، لانه مما جرت العادة بالتلف معه.

الرابعة: لو جرحه ثم عضه الاسد وسرتا(22) ، لم يسقط القود وهل يرد فاضل الدية؟ الاشبه نعم.وكذا لو شاركه أبوه، أو اشترك عبد وحر في قتل عبد.

___________________________________

(17) سمى اي: مسموم(مجهزا) اي: كان الدواء السمي قتالا(فيه السلامة) اي في دواء السمي، بحيث ان تناوله لا يموت غالبا(نصف الدية) اذ القتل يستند إلى الجرح والسم معا، فيكون لكل منها نصف الدية.

(18) كما لو كان السم وحده غير قاتل، الا ان تعقبه للجرح جعل القتل متولدا منهما(لو خاط) المجروح بنفسه.

(19) إلى ماء البحر، بأن كان على سطح الماء ففتح فمه فسقط في فم الحوت(بهذا النوع) وهو ابتلاع الحوت له، بل قصد موته بالغرق، فما قصده لم يقع، وما وقع لم يكن مقصودا(كالالة) مثل السيف، او الصخرة الكبيرة، ونحوهما.

(20) اي: شجع الكلب بالالفاظ والحركات على قتل هذا الشخص(عقورا) هو الكلب المريض الذي يعض فيتسمم الجسم على اثر عضته(الاعتصام) اي: التحفظ من الاسد بفرار او غيره.

(21) النهش عضة الحية ولسعة العقرب ونحوهما، يعني: لو صار زيد - مثلا - سببا لان تنهش حية عمرا، بأن ألقاه على الحية في مكان محصور، او غير محصور بحيث لايمكنه الفرار عادة من نهش الحية، او وضع جسمه في فم الحية فنهشته ونحو ذلك.

(22) اي: جرح الجارح، وعضة الاسد معا(لو شاركه ابوه) الاب إلى قتل ولده لايقتص منه، بل يؤخذ منه الدية، فلو اشترك زيد مع أبي عمرو في قتل عمرو، جاز قتل زيد قصاصا وارجاع نصف الدية إلى ورثة زيد من ابي عمرو(في قتل عبد) الحر لايقتل بالعبد، فلو اشترك حر وعبد في قتل عبد، قتل العبد، واخذ من الحر نصف قيمة العبد، واذا لم تزد على الالف دينار - واعطى لورثة العبد القاتل.

٢٤٨

الخامسة: لو كتفه وألقاه في أرض مسبعة(23) ، فافترسه الاسد اتفاقا، فلا قود وفيه الدية.

المرتبة الرابعة: أن ينضم اليه مباشرة إنسان آخر وفيه صور.

الاولى: لو حفر واحد بئرا، فوقع آخر بدفع ثالث، فالقاتل الدافع دون الحافر.وكذا لو ألقاه من شاهق، فاعترضه آخر فقده نصفين قبل وصوله الارض، فالقاتل هو المعترض.ولو أمسك واحد وقتل آخر فالقود على القاتل دون الممسك، لكن الممسك يحبس ابدا.ولو نظر اليهما(24) ثالث، لم يضمن، لكن تسمل عيناه، أي تفقأ.

الثانية: اذا اكرهه على القتل، فالقصاص على المباشر دون الآمر ولا يتحقق الاكراه في القتل(25) ، ويتحقق فيما عداه.

وفي رواية علي بن رئاب، يحبس الآمر بقتله حتى يموت، هذا اذا كان المقهور بالغا عاقلا.

ولو كان غير مميز، كالطفل والمجنون، فالقصاص على المكره لانه بالنسبة اليه كالآلة.

ويستوي في ذلك الحر والعبد، ولو كان(26) مميزا عارفا غير بالغ، وهو حر، فلا قود، والدية على عاقلة المباشر.

وقال بعض الاصحاب: يقتص منه إن بلغ عشرا(27) ، وهو مطرح.

وفي المملوك المميز(28) ، تتعلق الجناية برقبته فلا قود، وفي الخلاف: إن كان المملوك صغيرا أو مجنونا، سقط القود وجبت الدية، والاول أظهر.

___________________________________

(23) المقصود بالمسبعة: ممكن مرق السباع فيها.

(24) إلى الممسك والقاتل وفي الجواهر: بأن كان الثالث عينا وربية لهما(اي تفقأ) اي: تخرجان وفي الجواهر: بالشوك، او تكحل بمسمار محمى.

(25) اي: لايكون الاكراه في القتل غدرا للابقاء على نفسه(فيما عداه) كالجلد والضرب وقطع اليد ونحوها فلو اكره على بعضها لم يقتص فيه بل تؤخذ الدية(حتى يموت) في الحبس(ويستوي في ذلك) في الامر والمباشرة، فلو كان الاخر حرا والقاتل عبدا، فالقصاص على العبد، والحبس المؤبد على الحر، وبالعكس العكس.

(26) اي: القاتل(عارفا) يعرف القتل ويميزه(فلا قود) لرفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، لا حتى يعرف(والدية على عاقلة المباشر) الذي لم يبلغ لقوله صلى الله عليه وآله:(عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة).

(27) اي: إن كان بالغا عشر سنين حال صدور القتل منه(مطرح) اي: هذا القول مطروح عند المشهور من أصحابنا.

(28) الذي لم يبلغ الحلم اذا قتل(برقبته) فيجوز لورثة المقتول استرقاقهم لهم ولا يجوز قتله لانه غير بالغ(ووجبت الدية) على المولى الامر بالقتل - كما في الجواهر -.

٢٤٩

فروع:

الاول: لو قال اقتلني وإلا قتلتك، لم يسغ القتل، لان الاذن لا يرفع الحرمة.ولو باشر(29) ، لم يجب القصاص، لانه كان مميزا أسقط حقه بالاذن، فلا يتسلط الوارث.

الثانى: لو قال: اقتل نفسك، فإن كان(30) مميزا فلا شئ على الملزم، وإلا فعلى الملزم القود وفي تحقق اكراه العاقل هنا اشكال.

الثالث: يصح الاكراه فيما دون النفس فلو قال اقطع يد هذا او هذا وإلا قتلك، فختار المكره أحدهما، ففى القصاص تردد، منشأه ان التعيين عري عن الاكراه(31) ، والاشبه القصاص على الآمر لان الاكراه تحقق، والتخلص غير ممكن إلا بأحدهما.

الصورة الثالثة: لو شهد اثنان بما يوجب قتلا كالقصاص، أو شهد أربعة بما يوجب رجما كالزنا(32) ، وثبت انهم شهدوا زورا بعد الاستيفاء، لم يضمن الحاكم ولا الحداد، وكان القود على الشهود، لانه تسبيب متلف بعادة الشرع.

نعم، لو علم الولي وباشر القصاص، كان القصاص عليه دون الشهود، لقصده إلى القتل للعدوان من غير غرور.

الرابعة: لو جنى عليه، فصيره في حكم المذبوح، وهو أن لا تبقى حياته مستقرة(33) وذبحه آخر، فعلى الاول القود، وعلى الثاني دية الميت، وإذا كانت حياته مستقرة، فالاول جارح والثاني قاتل سواء كانت جنايته مما يقضى معها بالموت غالبا كشق الجوف وآلامه، أو لا يقضى به كقطع الانملة.

الخامسة: لو قطع واحد يده وآخر رجله، فاندملت احداهما ثم هلك، فمن اندمل جرحه فهو جارح، والآخر قاتل، يقتل بعد رده دية الجرح المندمل.

___________________________________

(29) اي: قتله بأمره(فلا يتسلط الوارث) اذ الوارث ينتقل اليه حق الميت، فإذا سقط حق الميت فلا شئ ينتقل إلى الوارث، وهنا قول لغير المشهور بعدم السقوط، وفي سقوط الدية ايضا خلاف.

(30) المأمور(اكراه العاقل) اذ لا اضطرار إلى قتل نفسه خوفا من القتل(فتأمل).

(31) فمن جهة: لااكراه على قطع يد زيد بالخصوص، فعلى القاطع القصاص لانه لم يكن مكرها في خصوص زيد، ومن جهة: لابد له من أحدهما، فهو مكره على اختيار احدهما.

(32) اي: الزنا المحصن(وثبت) بعد القتل والرجم(الحداد) اي: مجرى الحد وهو القتل(بعادة الشرع) اي: أمر الشرع الظاهري(لو علم الولي) اي: ولي المقتول علم أن الشهود يكذبون ومع ذلك قتل المتهم(وباشر القصاص) يعني الولي قتل المتهم، لا مجرى الحدود(من غير غرور) اي: من غير جهل.

(33) في الجواهر: فلا ادراك ولا نطق ولا حركة اختيار بين(القود) لان الاول هو القاتل(دية الميت) اي: دية قطع رأس الميت، وهي مئة دينار كما سيأتي في آخر كتاب الديات.

٢٥٠

فرع: لو جرحه اثنان، كل واحد منهما جرحا فمات، فادعى أحدهما اندمال جرحه وصدقه الولي، لم ينفذ تصديقه على الآخر(34) ، لانه قد يحاول أخذ دية الجرح من الجارح والدية من الاخر، فهو متهم في تصديقه، ولان المنكر مدع للاصل، فيكون القول قوله مع يمينه.

السادسة: لو قطع يده من الكوع(35) ، وآخر ذراعه، فهلك قتلا به، لان سراية الاول لم تنقطع بالثاني، لشياع ألمه قبل الثانية.وليس كذلك، لو قطع واحد يده وقتله الاخر، لان السراية انقطعت بالتعجيل، وفي الاولى اشكال.

ولو كان الجاني واحدا، دخلت دية الطرف في ديه النفس(36) ، إجماعا منا.

وهل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس؟ اضطربت فتوى الاصحاب فيه، ففي النهاية يقتص منه إن فرق ذلك(37) .

وإن ضربه ضربة واحدة، لم يكن عليه اكثر من القتل، وهي رواية محمد بن قيس عن أحدهما.

وفي المبسوط والخلاف: يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس، وهي رواية أبى عبيدة عن أبي جعفرعليه‌السلام .

وفي موضع آخر من الكتابين، لو قطع يد رجل ثم قتله، قطع ثم قتل.والاقرب ما تضمنته النهاية، لثبوت القصاص بالجناية الاولى(38) .ولا كذا لو كانت الضربة واحدة.وكذا لو كان بسرايته كمن قطع يد غيره فسرت إلى نفسه، فالقصاص في النفس لا في الطرف.

مسائل من الاشتراك:

الاولى: اذا اشترك جماعة في قتل واحد، قتلوا به.والولي بالخيار بين قتل

___________________________________

(34) فلا يجعل هذا التصديق الجارح الثاني سببا للموت كي يجوز لولي المقتول الاقتصاص منه بالقتل(والدية) اي: الدية الكاملة(المنكر) وهو الجارح الثاني.

(35) هو طرف الزند الذي يلي الابهام(لشياع) اي: سريانه في الجسم الموجب للموت(لان السراية) اي: سراية قطع اليد(بالتعجيل) في قتله قبل أن تقتله السراية(وفي الاول) وهو قطع الكوع والذراع(اشكال) لاحتمال استناد الموت إلى قطع الذراع فقط.

(36) فلا يعطى الجاني الا دية كاملة واحدة الف دينار، ولا يعطي دية قطع اليد(منا) نحن الشيعة(قصاص الطرف) فلو اريد القصاص هل تقطع يد القاتل اولا، ثم يقتل، ام يقتل فقط؟.

(37) اي: فرق بين قطع اليد وبين قتله(ضربة واحدة) قطعت يده ثم قضت عليه(احدهما) الباقر والصادق عليهما الصلاة والسلام(في قصاص النفس) اي: مطلقا، سواء قتل المظلوم بضربة واحدة او عدة ضربات(من الكتابين) المبسوط والخلاف وهما للشيخ الطوسي - قده -.

(38) يعني: لما قطع اليد ثبت عليه القصاص، وكيف يرتفع القصاص بقتل المظلوم بعد ذلك؟(وكذا) يعني: كالضربة الواحدة.

٢٥١

الجميع، بعد أن يرد عليهم ما فضل عن دية المقتول، فيأخذ كل واحد منهم ما فضل من ديته عن جنايته، وبين قتل البعض، ويرد الباقون دية جنايتهم.فإن فضل للمقتولين فضل، قام به الولي(39) .

وتتحقق الشركة، بأن يفعل كل واحد منهم ما يقتل لو انفرد، أو ما يكون له شركة في السراية مع القصد إلى الجناية(40) .

ولا يعتبر التساوي في الجناية، بل لو جرحه واحد جرحا، والآخر مئة جرح، ثم سرى الجميع فالجناية عليهما بالسوية.

ولو طلب الدية، كانت عليهما نصفين.

الثانية: يقتص من الجماعة في الاطراف، كما يقتص في النفس فلو اجتمع جماعة، على قطع يده أو قلع عينه، فله الاقتصاص منهم جميعا، بعد رد ما يفضل لكل واحد منهم عن جنايته.

وله القصاص من أحدهم، ويرد الباقون دية جنايتهم، وتتحقق الشركة في ذلك، بأن يحصل الاشتراك في الفعل الواحد.

فلو انفرد كل واحد بقطع جزء من يده، لم يقطع يد احدهما.

وكذا لو جعل أحدهما آلته فوق يده، والاخر تحت يده، واعتمدا(41) حتى التقتا، فلا قطع في اليد على أحدهما، لان كلا منهما منفرد بجنايته، لم يشاركه الآخر فيها، فعليه القصاص في جنايته حسب.

الثالثة: لو اشترك في قتله إمرأتان، قتلتا به ولا رد، إذ لا فاضل لهما عن ديته(42) ، ولو كن أكثر، كان للولي قتلهن بعد رد فاضل ديتهن بالسوية، إن كن متساويات في الدية(43) ، وإلا كان أكمل لكل واحد ديتها بعد وضع أرش جنايتها(44) .

ولو اشترك رجل وامرأة، فعلى كل واحد منهما نصف وللولي قتلهما ويختص الرجل بالرد(45) وفي

___________________________________

(39) كما لو قتل خمسة اشخاص زيدا، فقتل ولي زيد اثنين منهم، فيأخذ من كل واحد من الثلاثة الباقين مئتي دينار - قيمة جنايته - فهذه ستمائة، يكملها من نفس بألف، يعطي ولي كل واحد من الاثنين ثمانمئة دينار.

لان جناية كل واحد منهما مئتا دينار، ودية كل واحد منهما - ان كان رجلا مسلما - ألف دينار.

(40) اي: لايكون خطأ، او شبه عمد بل يكون من العمد المحض.

(41) اي: عصرا الآلة حتى وصلت كل واحدة منهما إلى منتصف اليد فقطعت بهما(منفرد بجنايته) فأحدهما جنايته قطع النصف الاعلى من اليد والاخر جنايته قطع النصف الاسفل من اليد.

(42) لان دية المرأة المسلمة خمسمئة دينار ودية الرجل المسلم الف دينار.

(43) بأن كن جميعا حرائر ومسلمات، او كلهن ذميات، او كلهن اماء.

(44) مثلا اجتمعت اربع نساء في قتل رجل مسلم، حرة مسلمة، وامة قيمتها اربعمئة دينار وذميتان، فعلى كل واحدة مئتين وخمسين دينارا، فلو قتل الولي اربعتهن، وجب عليه أن يعطي الحرة مئتين وخمسين دينارا، ويعطي لولي الامة مئة وخمسين دينارا، ولايعطي الذميتين شيئا لان دية كل واحدة منهما اربعمئة درهم تساوي اربعين دينارا، وجنايتهما اكثر من ديتهما.

(45) ولا رد على المرأة لان ديتها خمسمئة دينار، وجنايتها ايضا خمسمئة دينار(اثلاثا) ثلثين للرجل، وثلثا واحدا للمرأة.

٢٥٢

" المقنعة " يقسم الرد بينهما أثلاثا وليس بمعتمد ولو قتل المرأة فلا رد وعلى الرجل نصف الدية.

ولو قتل الرجل، ردت المرأة عليه نصف ديته(46) ، وقيل: نصف ديتها، وهو ضعيف.

وكل موضع يوجبالرد، فإنه يكون مقدما على الاستيفاء.

الرابعة: اذا اشترك حر وعبدفي قتل حر عمدا، قال في النهاية للاولياء قتلهما، ويرد إلى سيد العبد ثمنه، أو يقتلوا الحر ويؤدي سيد العبد إلى ورثة المقتول خمسة آلاف درهم، أو يسلم العبد اليهم، أو يقتلوا العبد.

وليس لمولاه على الحر سبيل(47) ، والاشبه أن مع مقتلهما يردون إلى الحر نصف الدية(48) ، ولا يرد على مولى العبد شئ، مالم تكن قيمته أزيد من نصف دية الحر، فيرد عليه الزائد.

فإن قتلوا العبد، وكانت قيمته زائدة عن نصف دية المقتول، أدوا إلى المولى الزائد.

فإن استوعب الدية(49) ، وإلا كان تمام الدية لاولياء الاول.

وفي هذه اختلاف للاصحاب(50) ، وما اخترناه انسب بالمذهب الخامسة: لو اشترك عبد وامرأة في قتل حر، فللاولياء قتلهما ولا رد على المرأة ولا على العبد، إلا أن يزيد قيمته عن نصف دية المقتول فيرد على مولاه الزائد.

ولو قتلت المرأة به، كان لهم(51) استرقاق العبد، إلا أن تكون قيمته زائدة عن نصف دية المقتول، فيرد على مولاه ما فضل وإن قتلوا العبد وقيمته بقدر جنايته أو أقل فلا رد وعلى المرأة دية جنايتها(52) وإن كانت قيمته أكثر من الدية ردت عليه المرأة ما فضل عن قيمته.

فإن استوعب دية الحر، وإلا كان

___________________________________

(46) خمسمائة دينار(ونصف ديتها) يعني: مئتين وخمسين دينارا(وكل موضع يوجب الرد) يعني: في كل قصاص يجب على الولي رد قسم من دية القاتل يجب اولا رد المال اليه ثم قتله(استيفاء) يعني: القتل.

(47) قال في الجواهر: " الا انه كما ترى شئ غريب لاينطبق على قاعدة ولا اعتبار بل هما معا على خلافه ".

(48) لان جنايته نصف ديته(الزائد) كما لو كانت قيمة العبد ستمائة دينار، فالزائد مئة ترد على مولاه.

(49) يعني: ان استوعب الزائد عن النصف كل الدية، اي: كانت قيمة العبد القاتل الف دينار، فهو يعني: يعطي خمسمئة لمولاه بعد قتله قصاصا(والا) يعني: ان كان الزائد عن نصف الدية أقل من تمام الدية، بانت قيمة العبد مثلا ثمانمئة دينار(كان تمام الدية) اي: مايتم كل الدية وهو مئتان في الفرض(لاولياء المقتول) لا يعطونه للمولى.

(50) من الخلاف ماذكره المصنفقدس‌سره عن النهاية، ومنه ماعن الكافي والسرائر من ان ولي المقتول يقتل الحر والعبد جميعا ويردد قيمة العبد على سيده وورثة الحر.

(51) لورثة المقتول ظلما(ما فضل) مثلا لو كانت قيمة العبد ستمائة دينار، واسترقه ورثة المقتول دفعوا لمولاه مئة دينار، او بقي المولى مشتركا معهم له سدس العبد ولهم خمس أسداسه.

(52) يجب عليها دفعها اما لورثة المقتول ظلما، او لمولى العبد المقتول قصاصا ولكليهما(وان كانت قيمته) اي: قيمة العبد القاتل(فان استوعب) مافضل عن قيمة العبد عن نصف الدية(دية الحر) بأن كانت قيمة العبد الف دينار او اكثر.

فتعطى المرأة كل الخمسمئة لمولى العبد(الا) بأن كانت قيمة العبد اقل من الالف(كان الفاضل) إلى أن يبلغ الالف(اولا) اي: المقتول ظلما.

٢٥٣

الفاضل لورثة المقتول أولا.

الفصل الثانى: في الشروط المعتبرة في القصاص

وهي خمسة:

الاول: التساوي في الحرية أو الرق(53) فيقتل الحر بالحر وبالحرة، مع رد فاضل ديته.

والحرة بالحرة وبالحر ولا يؤخذ ما فضل، على الاشهر(54) ويقتص للمرأة من الرجل في الاطراف(55) ، من غير رد.ويتساوى ديتهما ما لم تبلغ ثلث دية الحر، ثم يرجع إلى النصف، فيقتص لها منه مع رد التفاوت.ويقتل العبد بالعبد وبالامة، والامة بالامة وبالعبد، ولا يقتل حر بعبد ولا أمة(56) .

وقيل: إن اعتاد قتل العبيد، قتل حسما للجرأة.ولو قتل المولى عبده(57) كفر وعزر، ولم يقتل به، وقيل: يغرم قيمته ويتصدق بها، وفي المستند ضعف.وفي بعض الروايات ان اعتاد ذلك، قتل به.

ولو قتل عبدا لغيره عمدا أغرم قيمته يوم قتله ولا يتجاوز بها دية الحر(58) ولا بقيمة المملوكة دية الحرة ولو كان ذميا لذمي(59) لم يتجاوز بقيمة الذكر دية مولاه ولا بقيمة الانثى دية الذمية.

___________________________________

(53) على معنى عدم قتل الحر بالعبد لا العكس كما سيأتي(فيقتل الحر بالحر) يعني: لو قتل حر حرا قتل القاتل قصاصا، ولو قتل الحر حرة، قتل القاتل قصاصا، ورد إلى القاتل خمسمئة دينار، لان دية الحر الف، ودية الحرة خمسمئة.

ولو قتلت حرة حرة، قتلت قصاصا، ولو قتلت حرة حرا، قتلت قصاصا، ولا يؤخذ من القاتلة شئ بالاضافة إلى قتلها.

(54) في الجواهر: لا نجد فيه خلافا وان اشعرت به عبارة المتن وغيره.

(55) كاليد، والرجل، والعين، والاصبع ونحوها(ثم يرجع إلى النصف) اي: نصف دية الحر، مثلا لو قلع حر اصبع حرة، قطعت اصبعه قصاصا، لان دية الاصبع اقل من ثلث الدية الكاملة، ولو قطع الحر يد حرة، قطعت يده مع رد مئتين وخمسين دينارا للحر، لان دية اليد نصف الدية الكاملة، فهي اكثر من الثلث.

(56) يعني: لو قتل الحر عبدا او امة لايقتل قصاصا(حسما) اي: قطعا.

(57) عمدا(كفر) كفارة الجمع - كما في كل قتل عمد - عتق رقبة، وصيام ستين يوما، واطعام ستين مسكينا(وعزر) اي: ضرب للتأديب على هذه المعصية(اعتاد ذلك) اي: قتل عبيده، ولعل الفرق بين هذا وبين ماذكره الماتن آنفا بقوله: " ان اعتاد قتل العبيد " ان ذاك مطلق العبيد كانت له ام لا؟ وهذا عبيده.

(58) وهي واحدة من ستة إما الف دينار ذهب، او الف من الغنم، او عشرة آلاف درهم فضة، او مئة بعير، او مئتا حلة، او مئتا بقرة(دية الحرة) وهي نصف ذلك، فلو قتل حر عبدا لايعطي القاتل اكثر من الف دينار وان كانت قيمة العبد اكثر، ولو قتل حر او حرة امة لا يعطي القاتل اكثر من خمسمئة دينار وان كانت قيمة الامة اكثر.

(59) اي: كان عبدا ذميا، ومولاه ذمي ايضا، والذمي يعني: اليهودي، او النصراني، او المجوسي الذين هم في ذمة = المسلمين بأن قبلوا العمل بشرائط الذمة المذكورة في كتاب الجهاد(دية مولاه) دية الذمي اما ثمانمائة درهم، او كدية المسلم عشرة آلاف درهم.

او اربعة آلاف درهم - كما سيأتي في اول كتاب الديات ان شاء الله تعالى - ودية الذمية نصف ذلك.

٢٥٤

ولو قتل العبد حرا، قتل به، ولا يضمن المولى جنايته، لكن ولي الدم بالخيار بين قتله أو استرقاقه(60) ، وليس لمولاه فكه مع كراهية الولي.ولو جرح حرا(61) ، كان للمجروح الاقتصاص منه.فإن طلب الدية فكه مولاه بأرش الجناية.

ولو امتنع(62) ، كان للمجروح استرقاقه، إن أحاطت به الجناية.وإن قصر أرشها(63) ، كان له أن يسترق منه بنسبة الجناية من قيمته.وإن شاء، طالب ببيعه، وله من ثمنه أرش الجناية.فإن زاد ثمنه، فالزيادة للمولى.

ولو قتل العبد عبدا عمدا، فالقول(64) لمولاه.فإن قتل، جاز. وإن طلب الدية، تعلقت برقبة الجاني. فإن تساوت القيمتان، كان لمولى المقتول إسترقاقه. ولا يضمنه مولاه، لكن لو تبرع، فكه بقيمة الجناية.

وان كانت قيمة القاتل اكثر، فلمولاه(65) منه، بقدر قيمة المقتول. وإن كانت قيمته أقل، فلمولى المقتول قتله أو استرقاقه. ولا يضمن مولى القاتل شيئا، إذ المولى لا يعقل عبدا. ولو كان القتل خطأ، كان مولى القاتل بالخيار، بين فكه بقيمته - ولا تخيير لمولى المجني عليه - وبين دفعه. وله منه ما يفضل عن قيمة المقتول، وليس عليه ما يعوز(66) . ولو اختلف الجاني ومولى العبد(67) في قيمته يوم قتل، فالقول قول الجاني مع يمينه، إذا لم يكن للمولى بينة. والمدبر(68) كالقن. ولو قتل عمدا، قتل. وإن شاء الولي(69) استرقاقه كان له.

___________________________________

(60) اي: أخذه عبدا لنفسه عوض أن يقتله(فكه) بأن يعطي قيمة العبد لولي المقتول ويأخذ عبده، يعني: لايجبر ولي المقتول على قبول ذلك.

(61) اي جرح العبد حرا.

(62) اي: امتنع المولى من فك العبد بالارش(احاطت به الجناية) اي: كانت الجناية بقدر قيمة العبد او اكثر، كمالو كانت الجناية قطع يد حر وديتها خمسمائة دينار وكانت قيمة العبد خمسمائة دينار او اقل.

(63) اي: كان ارش الجناية اقل من قيمة العبد، ففي المثال الانف كما لو كانت قيمة العبد ستمائة دينار.

(64) اي: القصاص(لمولاه) اي: مولى العبد المقتول(ولا يضمنه مولاه) اي: مولى القاتل لا يكون ضامنا للدية.

(65) اي: لمولى المقتول(لايعقل) اي: لا يكون بمنزلة العاقلة حتى يجبر على اعطاء دية قتل عبده شخصا.

(66) اي: يقل، فلو كان العبد القاتل قيمته مئة دينار، والعبد المقتول قيمته خمسين دينارا كان لمولى القاتل خمسين بعد ما يعطي القاتل لمولى المقتول، وان كان بالعكس لم يكن على مولى القاتل الخمسون الناقص.

(67) اي: مولى العبد المقتول(للمولى) اي: مولى المقتول.

(68) المدبر هو العبد او الامة الذي قال له المولى(انت حر بعد وفاتي) فما دام المولى حيا يكون رقا واذا مات المولى صار حرا، هذا المدبر لو جنى، او جنى عليه حكمه حكم سائر العبيد.

(69) اي: ولى المقتول(للرق) اي: ليكون رقا للمجروح، او لولي المقتول.

٢٥٥

ولو قتل خطأ، فإن فكه مولاه بأرش الجناية، والا سلمه للرق.وإذا مات الذي دبره(70) ، هل ينعتق؟ قيل: لا، لانه كالوصية وقد خرج عن ملكه بالجناية، فيبطل التدبير.

وقيل: لا يبطل، بل ينعتق، وهو المروي.

ومع القول بعتقه، هل يسعى في فك رقبته؟ فيه خلاف، الاشهر أنه يسعى، وربما قال بعض الاصحاب يسعى في دية المقتول، ولعله وهم.والمكاتب(71) إن لم يؤد من مكاتبته شيئا، أو كان مشروطا، فهو كالقن.وإن كان مطلقا، وقد أدى من مال الكتابة شيئا، تحرر منه بحسابه.فإذا قتل حرا عمدا، قتل به.

وإن قتل مملوكا، فلا قود(72) ، وتعلقت الجناية بما فيه من الرقية مبعضة، فيسعى في نصيب الحرية، ويسترق الباقي منه أو يباع في نصيب الرق.

ولو قتل خطأ، فعلى الامام(73) بقدر مافيه من الحرية، وللمولى الخيار بين فكه بنصيب الرقبة من الجناية، وبين تسليم حصة الرق لتقاص بالجناية.

وفي رواية على بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفرعليهما‌السلام : " إذا أدى نصف ما عليه، فهو بمنزلة الحر"(74) وقد رجحها في الاستبصار، ورفضها في غيره.والبعد إذا قتل مولاه، جاز للولي(75) قتله.

وكذا لو كان للحر عبدان فقتل أحدهما الاخر، كان مخيرا بين قتل القاتل وبين العفو.

مسائل ست:

الاولى: لو قتل حر حرين، فليس لاوليائهما إلا قتله، وليس لهما المطالبة بالدية(76) .ولو قطع يمين رجل، ومثلها من الآخر، قطعت يمينه بالاول ويساره بالثاني.

___________________________________

(70) اي: مات بعد استرقاقه(انه يسعى) العبد نفسه، اي يكتسب حتى يعطي قيمة نفسه للمولى الثاني اذا استرق كله، او مقداره اذا كانت جنايته اقل من قيمته واسترق بعضه.

(71) اي: المكاتب المطلق، وهو الذي ينعتق منه بنسبة اعطائه من الثمن، فلو كان الثمن مئة دينار، واعطى خمسين انعتق نصفه، او اعطى عشرين انعتق خمسه وهكذا(مشروطا) وهو الذي لا ينعتق شئ منه الا باداء تمام الثمن.

(72) اي: لا قصاص(مبعضة) لو تحرر ربعه، وبقي الباقي رقا، وقتل عبدا قيمته ثمانون مثلا، وجب على القاتل اعطاء ربع قيمة المقتول وهو عشرون، ويسترق باقي القاتل.

(73) لانه عاقلة من لا عاقلة له(تتقاص) اي: تقابل، فتعطى حصته الرق او بمقدار الدية منها لولي المقتول او للمجروح.

(74) فلا يسترق منه شئ، بل يسعى القاتل هو في تمام الدية، او الارش(ورفضها) اي: لم يعمل الشيخ الطوسي قده بهذه الرواية في غير الاستبصار من سائر كتبه.

(75) ولي المولى: مثل ابنه او ابن واخيه او عمه او غيرهم(كان مخيرا) اي: المولى.

(76) اي: مع قتله، نعم لو لم يقتلا، كان عليه ديتان، لكل منهما دية واحدة(ومثلها) اي: اليد اليمنى لرجل آخر.

٢٥٦

فلو قطع يد ثالث، قيل: سقط القصاص إلى الدية، وقيل: قطعت رجله بالثالث.وكذا لو قطع رابعا(77) .أما لو قطع ولا يد له ولا رجل، كان عليه الدية لفوات محل القصاص.ولو قتل العبد حرين على التعاقب(78) ، كان لاولياء الاخير.

وفي رواية اخرى يشتركان فيه، مالم يحكم به للاول، وهو أشبه.ويكفي في الاقتصاص، أن يختار الولي استرقاقه، ولو لم يحكم له الحاكم.ومع اختيار ولي الاول، لو قتل بعد ذلك، كان للثاني.

الثانية: قيمة العبد مقسومة على أعضائه، كما أن دية الحر مقسومة على اعضائه.فكل ما فيه منه واحد، ففيه كمال قيمته، كاللسان والذكر والانف.وما فيه إثنان، ففيهما كمال قيمته، وفي كل واحد نصف قيمته(79) .وكذا ما فيه عشر، ففي كل واحد عشر قيمته.

وبالجملة: الحر أصل للعبد، فيما له دية مقدرة.وما لاتقدير فيه، ففيه الحكومة فإذا جنى الحر على العبد بما فيه ديته، فمولاه بالخيار بين إمساكه ولا شئ له، وبين دفعه(80) وأخذ قيمته.ولو قطع يده ورجله دفعة، ألزمه القيمة أو أمسكه ولا شئ له.أما لو قطع يده، فللسيد إلزامه بنصف قيمته.وكذا كل جناية لا تستوعب قيمته.

ولو قطع يده قاطع، ورجله آخر قال بعض الاصحاب: يدفعه اليهما، ويلزمهما الدية أو يمسكه، كما لو كانت الجنايتان من واحد، والاولى أن له إلزام كل واحد منهم بدية جنايته ولا يجب دفعه اليهما.

الثالثة: كل موضع نقول يفكه المولى(81) ، فإنما يفكه بأرش الجناية زادت عن قيمة المملوك الجانى أو نقصت.

وللشيخ قول آخر: أنه يفديه بأقل الامرين، والاول مروي.

الرابعة: لو قتل عبد واحد عبدين، كل واحد لمالك.

فإن اختارا القود(82) ، قيل: يقدم الاول، لان حقه أسبق، ويسقط الثاني بعد قتله، لفوات محل الاستحقاق،

___________________________________

(77) اي: يدا رابعة لشخص رابع، فقيل تقطع رجله الاخرى، وقيل يسقط القصاص وتجب عليه الدية فقط.

(78) اي: واحدا بعد آخر، ولم يقتلهما دفعة واحدة(مالم يحكم به للاول) يعني: الا اذا استرقه الاول قبل ان يسترقه الثاني(ومع اختيار ولي الاول) استرقاقه(كان للثاني) لانه قتل الثاني وهو مملوك فيجوز استرقاقه.

(79) كاليد والرجل، والعين والاذن(عشر) كالاصبع(الحكومة) بأن يقوم العبد ويؤخذ مقدار ما انقصته الجناية.

(80) اي: إعطاؤه إلى الجاني: لكي لايجتمع العوض والمعوض.

(81) اي: فيما جنى العبد، واراد المولى فكه باعطاء ارش الجناية(باقل الامرين) من إرش الجناية، وقيمة العبد.

(82) اي: القصاص(فيكون للثاني) كما لو قتل عبد زيد فاسترقه زيد، ثم قتل عبد عمرو فيسترقه عمرو ويخرجه من يد زيد.

٢٥٧

وقيل يشتركان فيه، مالم يختر مولى الاول استرقاقه قبل الجناية الثانية، فيكون للثاني، وهو أشبه.فإن اختار الاول المال وضمن المولى، تعلق حق الثاني برقبته، وكان له القصاص.فإن قتله، بقي المال في ذمة مولى الجاني.

ولو لم يضمن، ورضي الاول باسترقاقه، تعلق به حق الثاني.فإن قتله، سقط حق الاول، وان استرق اشترك الموليان.

ولو قتل عبد عبدا لاثنين(83) ، فطلب أحدهما القيمة، ملك منه بقدر قيمة حصته من المقتول، ولم يسقط حق الثاني من القود، مع رد قيمة حصة شريكه.

الخامسة: لوقتل عشرة أعبد عبدا، فعلى كل واحد عشر قيمته(84) ، فإن قتل مولاه العشرة، أدى إلى مولى كل واحد، ما فضل عن جنايته.ولو لم تزد قيمة كل واحد عن جنايته، فلا رد.وإن طلب الدية، فمولى كل واحد بالخيار، بين فكه بأرش جنايته، وبين تسليمه ليسترق ان استوعبت جنايته قيمته، وإلا كان لمولى المقتول من كل واحد بقدر أرش جنايته، أو يرد على مولاه ما فضل عن حقه، ويكون له.

ولو قتل المولى بعضا جاز، ويرد كل واحد عشر الجناية، فإن لم ينهض ذلك بقيمة من يقتل، أثم مولى المقتول ما يعوز، أو يقتصر على قتل من ينهض الرد بقيمته.

السادسة اذا قتل العبد حرا عمدا، فأعتقه مولاه، صح ولم يسقط القود.

ولو قيل: لا يصح لئلا يبطل حق الولي من الاسترقاق(85) ، كان حسنا.وكذا البحث في بيعه وهبته.

ولو كان خطأ، قيل: يصح العتق، ويضمن المولى الدية على رواية عمرو ابن شمر، عن جابر، عن ابى عبداللهعليه‌السلام ، وفي عمرو ضعف.وقيل: لا يصح، إلا أن يتقدم ضمان الدية أو دفعها.

فروع في السراية:

الاول: إذا جنى الحر على المملوك، فسرت إلى نفسه(86) ، فللمولى كمال قيمته.

___________________________________

(83) اي: عبدا واحدا يملكه اثنان(قيمة حصته) فلوكان له ربع العبد المقتول، وكان الربع قيمته مئة دينار، ملك من القاتل بمقدار مئة دينار إن لم تكن ازيد من ربعه.

(84) اي: عشر قيمة المقتول، اذا لم يكن العشر اكثر من قيمة بعض القاتلين، والا كان بقدر قيمته، مثلا لو كان العبد المقتول ألف دينار، كان على كل عبد مقدار مئة دينار، الا اذا كانت قيمة بعضهم اقل من مئة دينار(فكه) اي: اعطاء ارش الجناية(ويكون له) اي: كله(بعضا) اي: بعض العبيد القاتلين(من يقتل) بأن قتل اكثر من واحد من القاتلين(وينهض الرد) اي: رد موالي بقية القتلة.

(85) اي: ولي المقتول، اذ يجوز له استرقاق القاتل اذا كان عبدا(وكذا البحث) فلا يجوز لمولى القاتل بيعه او هبته بعد القتل(ضعف) اذ نسب اليه انه كان يضع الروايات(او دفعها) اي: اعطاء الدية.

(86) فمات المملوك(ولو تحرر) المملوك بعد الجناية ثم مات بالسراية فلا قصاص، لعدم التساوي في الحرية والرق(عندالسراية) اي: عند موته بالسراية(تدخل في دية النفس) فلا تؤخذ ديتان، واحدة للعضو، وثانية للنفس، بل تؤخذ دية واحدة للنفس فقط.

٢٥٨

ولو تحرر، وسرت إلى نفسه، كان للمولى أقل الامرين، من قيمة الجناية والدية عند السراية لان القيمة إن كانت أقل فهي المستحقة له، والزيادة حصلت بعد الحرية فلا يملكها المولى.

وإن نقصت مع السراية، لم يلزم الجاني تلك النقيصة، لان دية الطرف تدخل في دية النفس، مثل أن يقطع واحد يده وهو رق فعليه نصف قيمته، فلو كانت قيمته ألفا، لكان على الجاني خمسمائة.

فلو تحرر، وقطع آخر يده، وثالث رجله، ثم سرى الجميع سقطت دية الطرف(87) ، وتثبت دية النفس وهى ألف، فيلزم الاول الثلث، بعد أن كان يلزمه النصف، فيكون للمولى الثلث، وللورثة الثلثان من الدية.

وقيل: له أقل الامرين هنا من ثلث القيمة وثلث الدية، والاول أشبه.

الثانى: لو قطع حر يده(88) أعتق ثم سرت، فلا قود لعدم التساوي وعليه دية حر مسلم، لانها جناية مضمونة، فكان الاعتبار بها حين الاستقرار، وللسيد نصف قيمته وقت الجناية، ولورثة المجني عليه مازاد، ولو قطع حر آخر رجله بعد العتق، وسرى الجرحان فلا قصاص على الاول في الطرف ولا في النفس، لانه لم يجب القصاص في الجناية، فلم يجب في سرايتها، وعلى الثاني القود بعد رد نصف ديته(89) ، يسقط القود بمشاركة الاخر في السراية، كما لا يسقط بمشاركة الاب للاجنبي، ولا بمشاركة المسلم للذمي في قتل الذمي.

الثالث: لو قطع يده وهو رق، ثم قطع رجله وهو حر(90) ، كان على الجاني نصف قيمته وقت الجناية لمولاه، وعليه القصاص في الجناية حال الحرية.فإن اقتص

___________________________________

(87) وهي دية قطع اليد(فيلزم الاول) وهو الذي قطع يده وقت كونه مملوكا(بثلث القيمة) فلو كانت قيمته وقت كونه مملوكا اقل من ألف دينار فقلت القيمة، وان كانت قيمته اكثر من الف فقلت الدية، هذا اذا كان رجلا وان كان المملوك المقتول بقطع اطرافه انثى، فقلت القيمة ان كانت قيمتها أقل من خمسمئة دينار، وثلث الدية ان كانت قيمتها اكثر من خمسمئة دينار.

(88) اي: يد عبد(ثم سرت) فمات العبد بتلك الجناية(مضمونة) يضمن الجاني ما يترتب عليهما(مازاد) فإن كانت قيمة العبد وقت الجناية مئة دينار، فخمسون لمولاه، وتسعمائة وخمسون لورثته.

(89) يعني: يقتل قاطع الرجل قصاصا بعد رد نصف الدية على القاتل(للاجنبي) الاب لا يقتل قصاصا اذا قتل ولده، وكذا المسلم لايقتل قصاصا اذا قتل الذمي، فلو اشترك ابوزيد مع اجنبي في قتل زيد جاز قتل الاجنبي قصاصا، ولو اشترك مسلم مع ذمي في قتل ذمي آخر، جاز قتل الذمي قصاصا، ولا يرفع القصاص لاجل شركة من لا يجوز قتله قصاصا.

(90) يعني: شخص واحد قطع يد زيد - مثلا - في حال كون زيد رقا، وقطع رجله في حال كونه حرا(نصف قيمته) لان لليد نصف القيمة.

٢٥٩

المعتق(91) جاز، وإن طالب بالدية كان له نصف الدية، يختص به دون المولى. ولو سرتا فلا قصاص في الاول، لعدم التساوي، وله القصاص في الرجل لانه مكافئ.

وهل يثبت القود؟ قيل: لا، لان السراية عن قطعين، أحدهما لا يوجب القود، والاشبه ثبوته مع رد ما يستحقه المولى.

ولو اقتصر الولي على الاقتصاص في الرجل، أخذ المولى نصف قيمة المجني عليه وقت الجناية(92) ، وكان الفاضل للوارث، فيجتمع له الاقتصاص وفاضل دية اليد، إن كانت ديتها زائدة عن نصف قيمة العبد.

الشرط الثاني: التساوي في الدين: فلا يقتل مسلم بكافر، ذميا كان أو مستأمنا أو حربيا(93) ، ولكن يعزر ويغرم دية الذمي.

وقيل: إن اعتاد قتل أهل الذمة، جاز الاقتصاص بعد رد فاضل ديته(94) .ويقتل الذمى بالذمي وبالذمية، بعد رد فاضل الدية(95) .

والذمية بالذمية وبالذمي، من غير رجوع عليها بالفضل.ولو قتل الذمي مسلما عمدا، دفع هو وماله إلى اولياء المقتول، وهم مخيرون بين قتله واسترقاقه(96) .وفي استرقاق ولده الصغار تردد، أشبهه بقاؤهم على الحرية.ولو

___________________________________

(91) بالفتح اي: العبد الذي اعتق(يختص به) اي، النصف الثاني لنفسه لانه كان وقت الحرية(ولو سرتا) الجنايتان فاوجبت موته(لعدم التساوي) في الحرية والرقية(مع رد) بأن يرد ولي زيد للجاني مادفعه الجاني لمولى زيد في قبال قطع يد زيد.

(92) اي: وقت كونه مملوكا له(الفاضل) وهو زيادة دية اليد عن نصف قيمة المملوك، مثلا لو كانت قيمة المملوك وقت قطع يده مئة دينار فنصفها خمسون يأخذه المولى، واربعمائة وخمسون دينارا للورثة، وان كان المملوك امة، فمئتان لورثتها(والاقتصاص) بقطع الرجل بالرجل - مع التكافؤ من جميع الجهات الاخرى -(وان كانت ديتها زائدة) والا كما لو كانت قيمة العبد المجني عليه وقت قطع يده الف دينار، او كانت قيمة الامة المجني عليها وقت قطع يدها خمسمائة دينار فلا شئ للورثة.

(93) الذمي هو الكتابي الذي يعمل بشرائط الذمة - وقد سبق شرائط الذمة في كتاب الجهاد الطرف الثالث من الركن الثاني - والمستأمن هو الكافر الذي اعطى الامان، والحربي هو الكافر الذي يحارب المسلمين(دية الذمي) اي: اذا كان المقتول ذميا، وديته - كما ستأتي في اوائل كتاب الديات - ثمانمائة درهم، او اربعة آلاف درهم او دية المسلم، قال المصنف بعد ذلك " ولا دية لغير أهل الذمة من الكفار ذوي عهد كانوا أو أهل حرب بلغهم الدعوة أو لم تبلغ ".

(94) دية المسلم عشرة آلاف درهم، فإن قلنا ان دية الذمي اربعة آلاف درهم، فدية الذمية ألفان، وان قلنا أن دية الذمي اربعمائة درهم، فدية الذمية مئتان(بالفضل) إذ لا يجني الشخص اكثر من ديته، فإذا قتل القاتل لايؤخذ.

(95) وهو نصف الدية، فإن قلنا ان دية الذمي اربعة آلاف درهم، فدية الذمية ألفان، وان قلنا أن دية الذمي اربعمائة درهم، فدية الذمية مئتان(بالفضل) إذ لايجنى الشخص اكثر من ديته، فإذا قتل القاتل لايؤخذ.

(96) اي: اعتباره عبدا للورثة(وله الصغار) يعني: غير البالغين من الذكور والاناث، اما اولاده البالغون، وزوجته، واخوته فلا يسترقون بلا اشكال.

٢٦٠