شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام الجزء ٤

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام0%

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 333

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

مؤلف: المحقق الحلي
تصنيف:

الصفحات: 333
المشاهدات: 52133
تحميل: 6604


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 333 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 52133 / تحميل: 6604
الحجم الحجم الحجم
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام الجزء 4

مؤلف:
العربية

ويشترط في جواز الاقتصاص: التساوي في الاسلام، والحرية، أويكون المجني عليه أكمل(205) .فيقتص للرجل من المرأة ولا يؤخذ الفضل، ويقتص منه بعد رد التفاوت في النفس أو الطرف.ويقتص للذمي، ولا يقتص له من مسلم.

وللحر من العبد، ولا يقتص للعبد من الحر.كما لا يقتص له في النفس(206) .وللتساوي في السلامة، فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء، ولو بذلها الجاني.ويقطع الشلاء بالصحيحة، إلا أن يحكم أهل الخبرة انها لا تنحسم، فيعدل إلى الدية تفصيا من خطر السراية.

وتقطع اليمين باليمين.

فإن لم يكن يمين، قطعت بها يسراه.

ولو لم يكن يمين ولا يسار، قطعت رجله استنادا إلى الرواية.وكذا لو قطع أيدي جماعة على التعاقب، قطعت يداه ورجلاه بالاول فالاول، وكان لمن يبقى الدية.

ويعتبر التساوي بالمساحة في الشجاج(207) طولا وعرضا، ولا يعتبر نزولا بل يراعى حصول اسم الشجة، لتفاوت الرؤوس في السمن.ولا يثبت القصاص فيما فيه تغرير(208) ، كالجائفة والمأمومة.

وتثبت في الحارصة والباضعة والسمحاق والموضحة، وفي كل جرح لا تغرير في أخذه، وسلامة النفس معه غالبة، فلا يثبت في الهاشمة ولا المنتقلة، ولا في كسر شئ من العظام، لتحقق التغرير.

___________________________________

قصده من ذلك اتلاف العين أم لا(لاغالبا) كما لو ضرب بكفه ضربا غير شديد، فعميت عينه، فإن الضرب قد يتلف العين أما لاغالبا، بشرط أن يكون قصده من هذا الضرب اتلاف عينه، في هاتين الصورتين يحق للمجني عليه ان يعمي عين الجاني قصاصا.

(205) كالجاني الكافر، او المرأة، والمجني عليه المسلم او الرجل(او الطرف) فلو قتل رجل امرأة عمدا ظلما قتل الرجل بعد رد خمسمائة دينار اليه، او قلع الرجل عينا واحدة من المرأة، قلعت المرأة عينه قصاصا بعد رد مئتين وخمسين دينارا اليه.

(206) فلو قتل الحر عبدا، لايقتل الحر قصاصا(بالشلاء) اي: اليابسة،(ولو بذلها) اي: رضي الجاني يقطع يده الصحيحة(لا تنحسم) اي: لا ينقطع دمها ولا يطيب جرحها ويخشى السراية وموته(تفصيا) اي: تخلصا.

(207) وهي الجروح والكسور في الرأس(اسم الشجة) انواعها ثمانية: الحارصة، والدامية، والمتلاحمة، والسمحاق، والموضحة والهاشمة، والمنقلة، والمأمومة، وسيأتي معانيها وأحكامها في أواخر كتاب الديات.

(208) اي: معرض بالنفس او العضو للتلف او الزيادة عن الجناية، لانه اذ لم يتلف من الجاني، فربما يتلف من القصاص، ولايجوز في القصاص اكثر من الجناية(فالجائفة) هي الضربة التي تصل إلى الجوف من اية جهة كانت(والمأمومة) هي التي تصل إلى المخ(ولا تغرير في أخذه) باحتمال تلف نفس او عضو، او زيادة عن الجناية.

٢٨١

وهل يجوز الاقتصاص قبل الاندمال(209) ؟ قال في المبسوط: لا، لما لا يأمن من السراية الموجبة لدخول الطرف فيها، وقال في الخلاف: بالجواز مع استحباب الصبر، وهو أشبه.

ولو قطع عدة من أعضائه خطأ، جاز أخذ دياتها، ولو كانت أضعاف الدية(210) .

وقيل: يقتصر على دية النفس حتى يندمل، ثم يستوفي الباقي.

أو يسري فيكون له ما أخذه وهو أولى، لان دية الطرف تدخل في دية النفس وفاقا.

وكيفية القصاص في الجراح، أن يقاس بخيط أو شبهه، ويعلم طرفاه(211) في موضع الاقتصاص، ثم يشق من احدى العلامتين إلى الاخرى.فإن شق على الجاني، جاز أن يستوفي منه في أكثر من دفعة.ويؤخر القصاص في الاطراف، من شدة الحر والبرد، إلى اعتدال النهار.ولا يقتص الا بحديدة.

ولو قلع عين إنسان، فهل له قلع عين الجانى بيده؟ الاولى انتزاعها بحديدة معوجة، فإنه أسهل.

ولو كانت الجراحة تستوعب عضو الجاني وتزيد عنه(212) ، لم يخرج في القصاص إلى العضو الآخر، واقتصر على ما يحتمله العضو.

وفي الزائد بنسبة المتخلف إلى أصل الجرح.

ولو كان المجني عليه صغير العضو(213) ، فاستوعبته الجناية، لم يستوعب في المقتص منه، واقتصر على قدر مساحة الجناية.

ولو قطعت أذن انسان فاقتص، ثم الصقها المجني عليه، كان للجاني ازالتها لتحقق المماثلة(214) .

وقيل: لا لانها ميتة.وكذا الحكم لو قطع بعضها.ولو قطعها فتعلقت

___________________________________

(209) اي: قبل برء الجرح من بدن المجني عليه.

(210) كما لو قطعت يداه ورجلاه واذناه، وانفه ولسانه، فانها تكون خمس ديات كاملات(يندمل) يبرأ، فإن برئ أخذ مجموع الديات(ماأخذه) دية نفس واحدة(وفاقا) اجماعا.

(211) في بدن الجاني(شق) اي صعب(من دفعه) شيئا فشيئا(الا بحديدة) لابخشب وحجارة ونحوهما(أسهل) حتى اذا كان الجاني قلع العين بغير ذلك.

(212) كما لو كان الجاني قصيرا، والمجني عليه طويلا، فأحدث في جبهته جرحا بطول أصبع، فلا يقتص المجني عليه باحداث جرح في جبهة الجاني بمقدار اصبح يجرح مقدارا من رأسه ايضا، فلو تحملت جبهة الجاني - مثلا - نصف اصبع فقط وكانت الجراحة دامية وهي على المشهور التي تقشر جلد الرأس وتأخذ في اللحم يسيرا وديتها بعيران جرح جبهته بقدر نصف اصبع، واخذ منه بعيرا دية للباقي.

(213) هذا عكس المثال الاول.

(214) في الشين تشويه الخلقة(لانها ميتة) فليست موردا للقصاص، لان مورد القصاص الاذن الحية(ممكنة) بقطع اذن الجاني لا بحد الانفصال بل بحد التعلق بجلدة.

٢٨٢

بجلده، ثبت القصاص لان المماثلة ممكنة. ويثبت القصاص في العين.

ولو كان الجاني أعور(215) خلقة، فإن عمي فإن الحق أعماه ولا رد، أما لو قلع عينه الصحيحة ذو عينين، اقتص له بعين واحدة ان شاء وهل له مع ذلك نصف الدية؟ قيل: لا، لقولة تعالى:(العين بالعين)، وقيل: نعم، تمسكا بالاحاديث، والاول أولى.

ولو أذهب ضوء العين دون الحدقة(216) ، توصل في المماثلة، وقيل: يطرح على الاجفان قطن مبلول، ويقابل بمرآة محماة مواجهة للشمس حتى تذهب الباصرة، وتبقى الحدقة.

ويثبت في: الحاجبين، وشعر الرأس، واللحية فإن ثبت فلا قصاص(217) وفي قطع الذكر.

ويتساوى في ذلك: ذكر الشاب والشيخ والصبي والبالغ والفحل، والذي سلت خصيتاه، والاغلف والمختون.

نعم، لا يقاد الصحيح بذكر العنين(218) ، ويثبت بقطعه ثلث الدية.

وفي الخصيتين القصاص، وكذا في إحداهما، الا أن يخشى ذهاب منفعة الاخرى، فيؤخذ ديتها.

ويثبت في الشفرين(219) كما يثبت في الشفتين.ولو كان الجاني رجلا، فلا قصاص وعليه ديتها.

وفي رواية عبدالرحمن بن سيابة.

عن أبى عبداللهعليه‌السلام : إن لم يؤد ديتها قطعت لها فرجه، وهي متروكة.

ولو كان المجني عليه خنثى، فإن تبين أنه ذكر، فجنى عليه رجل كان في ذكره

___________________________________

(215) وهو الذي له عين واحدة(ولا رد) لنصف الدية.

(216) اي: لم يذهب الجاني حرقة العين(في المماثلة) بحيث يذهب ضوء عين الجاني بدون أن يزيد عليه(مبلول) لئلا تتأذى الاجفان(ويقابل) مفتوح العين.

(217) وإنما فيه الارش، بأن يفرض على المشهور كون المجني عليه عبدا قيمته الف دينار، فكم كان ينقصه القيمة بذلك؟(وفي قطع الذكر) ايضا يثبت القصاص، فمن قطع ذكر آخر عمدا ظلما جاز قطع ذكره قصاصا(والفحل) الرجل الكبير(سلت) اخرجت(الاغلف) الذي لم يختن.

(218) العنين هو الذي لا ينتصب ذكره، فلو قطع شخص صحيح الذكر قطع ذكر عنين لايقطع ذكره قصاصا(يقطعه) ذكر العنين(ان يخشى) يعني: لو قطع زيد خصية واحدة من عمرو، جاز لعمرو قطع خصية واحدة من زيد قصاصا الا اذا خشى ذهاب منفعة الخصية الاخرى يقطع واحدة منهما(ديتها) نصف دية القتل.

(219) وهما اللحمان المحيطان بالفرج كاحاطة الفم، فلو قطعت امرأة شفري امرأة اخرى، او احد الشفرين اقتصت منها(ديتهما) وهي دية نفس كاملة(فرجه) اي ذكر الرجل في مقابل قطع الرجل شفريها.

٢٨٣

وأنثية القصاص، وفي الشفرين الحكومة(220) . ولو كان الجاني إمرأة، كان في المذاكير الدية، وفي الشفرين الحكومة لانهما ليسا أصلا. ولو تبين أنه امراة، فلا قصاص على الرجل فيهما، وعليه في الشفرين ديتهما.وفي الذكر والاثنيين الحكومة. ولو جنت عليه امرأة، كان في الشفرين القصاص، وفي المذاكير الحكومة.ولو لم يصبر(221) حتى تستبان حاله، فإن طالب بالقصاص، لم يكن له لتحقق الاحتمال. ولو طالب بالدية، أعطى اليقين، وهو دية الشفرين.

ولو تبين بعد ذلك أنه رجل، أكمل له دية الذكر والانثيين والحكومة في الشفرين. أو تبين أنه أنثى، أعطى الحكومة في الباقى.ولو قال أطالب بدية عضو، مع بقاء القصاص في الباقي، لم يكن له.ولو طالب بالحكومة مع بقاء القصاص، صح.ويعطى أقل الحكومتين. ويقطع العضو الصحيح بالمجذوم، اذا لم يسقط منه شئ.وكذا يقطع الانف الشام بالعادم له، كما تقطع الاذن الصحيحة بالصماء(222) .ولو قطع بعض الانف.

نسبنا المقطوع إلى أصله، وأخذنا من الجاني بحسابه، لئلا يستوعب أنف الجاني بتقدير أن يكون صغيرا.

وكذا يثبت القصاص في أحد المنخرين.

وكذا البحث في الاذن(223) وتؤخذ الصحيحة بالمثقوبة، وهل تؤخذ بالمخرومة(224) ؟ قيل: لا، ويقتص إلى حد الخرم، والحكومة فيما بقي.

ولو قيل: يقتص اذا رد دية الخرم كان حسنا.

وفي السن القصاص، فإن كانت سن مثغر(225) ، وعادت ناقصة أو متغيرة كان

___________________________________

(220) اي: مايحكم بالحاكم الشرعي(اصلا) اي: اصليا، بل زائدا، لانه بعد ثبوت كون الخنثى ذكرا شرعا، يكون الشفران لحمين زائدين(انه امرأة) اي: حسب العلامات الشرعية صار الخنثى محكوما بكونه امرأة.

(221) الخنثى المجني عليه(حاله) هل هو ذكر شرعا أو انثى(اليقين) وهو الاقل دية(دية الشفرين) الف دينار على المشهور(دية الذكر) للذكر دية كاملة، وللانثيين دية كاملة، ايضا(في الباقي) وهو الذكر والانثيان المحكومان بالزيادة شرعا(لم يكن له) لان احد الثلاثة زائد قطعا لاقصاص فيه، ولا دية له، بل فيه الحكومة، ولم يعلم ماذا هو؟(بقاء القصاص) حتى يظهر ان الخنثى ذكر ام انثى(اقل الحكومتين) فينظر هل الخنثى بلا شفرين مع المذاكير والانثيين اكثر قيمة، ام الخنثى بلا مذاكير وانثيين مع الشفرين؟(222) التي لاتسمع(صغيرا) فلو كان طول انف الجاني مثلا اربعة سنتمترات وطول انف المجنى عليه ثمانية سنتمترات، وكان الجاني قد قطع اربعة سنتمترات اي نصف الانف، فيقطع نصف انف الجاني وهو سنتمتران اثنان، لاتمام الانف اربعة سنتمترات.

(223) فقطع نصفها، وثلثها، وربعها وهكذا، لا بمقدار طول المقطوع في الجناية.

(224) اي: المشقوقة.

(225) وهي السن التي لها اصل ثابت في اللحم، وهي السن التي ثبت بعد السقوط في ايام الصغر عادة(الصبي) الذي لم يثغر، وليس لسنه اصل ثابت في اللحم.

٢٨٤

فيها الحكومة.وإن عادت كما كانت، فلا قصاص ولا دية.

ولو قيل: بالارش، كان حسنا.أما سن الصبي، فلينظر بها سنة.فإن عادت، ففيها الحكومة، والا كان فيها القصاص.

وقيل: في سن الصبي بعير مطلقا(226) . ولو مات قبل اليأس من عودها، قضي لوارثه بالارش.

ولو اقتص البالغ بالسن فعادت سن الجاني، لم يكن للمجني عليه ازالتها، لانها ليست بجنسه.

ويشترط في الاسنان التساوي في المحل، فلا يقلع سن بضرس(227) ، ولا بالعكس، ولا أصلية بزائدة.

وكذا لا تقلع زائدة، مع تغاير المحلين.وكذا حكم الاصابع الاصلية والزائدة.وتقطع الاصبع بالاصبع، مع تساويهما(228) .وكل عضو يؤخذ قودا مع وجوده، تؤخذ الدية مع فقده، مثل أن يقطع إصبعين وله واحدة(229) ، أو يقطع كفا تاما، وليس للقاطع أصابع.

مسائل:

الاولى: إذا قطع يدا كاملة، ويده ناقصة إصبعا(230) ، كان للمجني عليه قطع الناقصة.وهل يأخذ دية الاصبع؟ قال في الخلاف: نعم، وفي المبسوط: ليس له ذلك، الا ان يكون أخذ ديتها.

ولو قطع اصبع رجل، فسرت إلى كفه(231) ثم

___________________________________

(226) سواء عادت ام لم تعد(قبل اليأس) اذبعد اليأس يكون قدثبت القصاص(البالغ) انما ذكر البالغ لانه كان في قصاص الصبي خلاف(ليست بجنسه) فإنها سن ثانية هبة من الله تعالى.

(227) الضرس هي السن المربعة التي وقعت في الاطراف فوقا وتحتا(بزائدة) هي السن التي تنبت احيانا خلف الاسنان، أو قدامها(المحلين) كما لو كانت احداهما عند الضروس، والاخرى عند الرباعيات، قال في الجواهر:(ولاثنية برباعية، او ناب، او ضاحك، او لا بالعكس، ولا رباعية مثلا من اعلى او من الجاني الايمن بمثلها من أسفل او من الايسر وان فقد المماثل من الجاني).

(228) فتقطع ابهام اليد اليمنى بابهام اليد اليمنى، وكذا ابهام اليسرى بابهام اليسرى، والسبابة بالسبابة، وهكذا.

(229) فيقطع المجني عليه قصاصا اصبع الجاني، ويأخذ منه الدية للاصبع الاخرى.

(230) او اكثر، او اقل مثل انملة، او انملتين(أخذ ديتها) بأن تكون اصبع الجاني مقطوعة بجناية وقد أخذ ديتها، فيعطي تلك الدية للمجني عليه، أما اذا كانت تلك الاصبع ناقصة خلفة، او بآفة ونحو ذلك فلا.

(231) فقطعت كفه(فيهما) بأن يقطع المجني عليه اصبع الجاني أولا، ثم يقطع كفه(لامكان) والدية لا تثبت الا صلحا، او حيث لايمكن القصاص(الكوع) طرف الزند الذي يلي الابهام(اقتص في اليد) من الكوع(في الزائد) لعدم القصاص في كسر العظام لعدم امكان ضبط المماثلة غالبا لاختلاطها بالعروق والاعصاب ونحو ذلك.

٢٨٥

اندملت، ثبت القصاص فيهما.

وهل له القصاص في الاصبع، وأخذ الدية في الباقي؟ الوجه لا، لامكان القصاص فيهما، ولو قطع يده من مفصل الكوع، ثبت القصاص.ولو قطع معها بعض الذراع، اقتص في اليد، وله الحكومة في الزائد.ولو قطعها في المرفق، اقتص منه(232) ، ولا يقتص في اليد، ويأخذ أرش الزائد والفرق بين.

الثانية: إذا كان للقاطع(233) اصبع زائدة، وللمقطوع كذلك، ثبت القصاص لتحقق التساوي.

ولو كانت الزائدة للجاني، فإن كانت خارجة عن الكف، اقتص منه أيضا، لانها تسلم للجاني.وإن كانت في سمت الاصابع منفصلة.ثبت القصاص في الخمس دون الزائدة ودون الكف، وكان في الكف الحكومة.ولو كانت متصلة ببعض الاصابع، جاز الاقتصاص فيما عدا الملتصقة، وله دية اصبع، والحكومة في الكف.

أما لو كانت الزائدة للمجني عليه، فله القصاص ودية الزائدة، وهو ثلث دية الاصلية(234) .

ولو كانت له أربع اصابع اصلية وخامسة غير اصلية لم يقطع يد الجاني اذا كانت أصابعه كاملة أصلية، وكان للمجني عليه القصاص في أربع وأرش الخامسة.

أما لو كانت الاصبع التي ليست اصلية للجاني ثبت القصاص، لان الناقص يؤخذ بالكامل.ولو اختلف محل الزائدة، لم يتحقق القصاص، كما لايقطع ابهام بخنصر.ولو كانت لانمله طرفان فقطعهما.

فإن كان للجاني مساوية(235) ، ثبت القصاص لتحقق التساوي وإلا اقتص واخذ الارش للطرف الاخر.

ولو كان الطرفان للجاني، لم يقتص منه، وكان للمجني عليه دية أنملته، وهو ثلث دية الاصبع.

ولو قطع من واحد الانملة العلياء، ومن آخر الوسطى، فإن سبق صاحب العلياء اقتص له، وكان للاخر الوسطى.

وإن سبق صاحب الوسطى اخر، فإن اقتص صاحب العلياء، اقتص

___________________________________

(232) اي: من المرفق(بأخذ) بأن يقتص من الزند ويأخذ ارش الذراع(والفرق) بين القطع من المرفق، وعدم القطع لو قطع بعض الذراع(بين) لامكان ضبط المماثلة في الاول دون الثاني.

(233) الذي قطع الكف(ثبت القصاص) فيقطع المجني عليه كف الجاني التي فيها اصبع زائدة كما قطع الجاني كفه وفيها اصبع زائدة(خارجه) اي: فوق الكف في الذراع(للجاني) دون المجني عليه(ايضا) بقطع كفه التي فيها خمس اصابع(لانها) الاصبع الزائدة(دية اصبع) وهي عشر دية النفس في غير الابهام، وفي الابهام على المشهور.

(234) اي: ثلاثة ابعرة وثلث بعير، لان دية كل اصبع عشرة ابعرة(لانملة) الانملة هي العقد الاول من كل اصبع.

(235) انملة مساوية(اخر) يعني: يؤخر حتى صاحب الانملة الوسطى.

٢٨٦

لصاحب الوسطى بعده.وإن عفا، كان لصاحب الوسطى القصاص، إذا رد دية العليا.ولو بادر صاحب الوسطى فقطع فقد استوفى حقه وزيادة، فعليه دية الزيادة، ولصاحب العلياء على الجاني دية انملته.

الثالثة: إذا قطع يمينا فبذل شمالا، فقطعها المجني عليه من غير علم(236) ، قال في المبسوط: يقتضي مذهبنا سقوط القود، وفيه تردد، لان المتعين قطع اليمنى، فلا يجزي اليسرى مع وجودها.

وعلى هذا يكون القصاص في اليمنى باقيا، ويؤخر حتى يندمل اليسار، توقيا من السراية بتوارد القطعين.

وأما الدية، فإن كان الجاني سمع الامر باخراج اليمنى، فاخرج اليسار مع العلم بأنها لا تجزي، وقصد إلى اخراجها(237) ، فلا دية أيضا.

ولو قطعها مع العلم، قال في المبسوط: سقط القود إلى الدية، لانه بذلها للقطع، فكانت شبهة في سقوط القود وفيه إشكال، لانه أقدم(238) على قطع ما لايملكه، فيكون كما لو قطع عضوا غير اليد.

وكل موضع لزمه دية اليسار يضمن السراية، ولا يضمنها لو لم يضمن الجناية.

ولو اختلفا، فقال(239) : بذلتها مع العلم لا بدلا، فأنكر الباذل، فالقول: قول الباذل، لانه أبصر بنيته.

ولو اتفقا على بذلها بدلا، لم تقع بدلا، وكان على القاطع ديتها، وله القصاص في اليمنى لانها موجودة، وفي هذا تردد.

ولو كان المقتص مجنونا، فبذل له الجاني غير العضو فقطعه، ذهب هدرا اذ ليس للمجنون ولاية الاستيفاء(240) ، فيكون الباذل مبطلا حق نفسه.

ولو قطع يمين مجنون، فوثب المجنون فقطع يمينه، قيل: وقع الاستيفاء موقعه وقيل: لا يكون قصاصا، لان المجنون ليس له أهلية الاستيفاء، وهو أشبه، ويكون قصاص المجنون باقيا على الجاني، ودية جناية المجنون على عاقلته.

الرابعة: لو قطع يدي رجل ورجليه خطأ واختلفا، فقال الولي: مات بعد

___________________________________

(236) اي: من غير علم بأن هذه الشمال(مع وجودها) اي: اليمنى.

(237) اي: لاعن سهو، او ذهول، او غفلة(ولو قطعها) المجني عليه(مع العلم) بأنها اليسرى(إلى الدية) يعني: لا يقتص من المجني عليه القاطع لليسرى بقطع يسراه، بل تؤخذ منه الدية للجاني.

(238) اي: المجني عليه اقدم على قطع اليسرى التي لايحق له قطعها(السراية) فلو سرى قطع اليسار وأتلف شيئا من بدنه او مات ضمن السراية.

(239) اي: قال القاطع للجاني المقطوع منه(مع العلم) بأنه لايجوز بذل اليسار(لا بدلا) عن اليمين(ولو اتفقا) يعني: القاطع والمقطوع منه اتفقا على أنه بذل يساره بدلا عن اليمين(وفي هذا) اي: بقاء حق القصاص في اليمن.

(240) اي: حق القصاص، فبقى حق القصاص او الدية(على عاقلته) لان عمده بحكم الخطأ.

٢٨٧

الاندمال(241) ، وقال الجاني: مات بالسراية.فإن كان الزمان قصيرا لا يحتمل الاندمال.فالقول قول الجاني مع يمينه.

فإن أمكن الاندمال، فالقول: قول الولي، لان الاحتمالين متكافئان، والاصل وجوب الديتين.

ولو اختلفا في المدة(242) ، فالقول: قول الجاني.

أما لو قطع يده فمات، وادعى الجاني الاندمال، فادعى الولي السراية، فالقول قول الجاني، إن مضت مدة يمكن الاندمال.

ولو اختلفا، فالقول: قول الولي، وفيه تردد.

ولو ادعى الجاني أنه شرب سما فمات، وادعى الولي موته من السراية، فالاحتمال فيهما سواء، ومثله الملفوف في الكساء(243) أذا قده بنصفين، وادعى الولي أنه كان حيا، وادعى الجاني أنه كان ميتا، فالاحتمالان متساويان، فيرجح قول الجاني بما أن الاصل عدم الضمان، وفيه احتمال آخر ضعيف.

الخامسة: لو قطع اصبع رجل ويد آخر، اقتص للاول ثم للثاني، ويرجع(244) بدية اصبع.

ولو قطع اليد أولا ثم الاصبع من آخر، اقتص للاول وألزم للثاني دية الاصبع.

السادسة: اذا قطع اصبعه فعفا المجني عليه قبل الاندمال، فإن اندملت فلا قصاص ولا دية، لانه إسقاط لحق ثابت عند الابراء(245) .

ولو قال: عفوت عن الجناية، سقط القصاص والدية، لانها لا تثبت الا صلحا.

ولو قال: عفوت عن الجناية ثم سرت إلى الكف سقط القصاص في الاصبع، وله دية الكف، ولو سرت إلى نفسه، كان للولي القصاص في النفس بعد رد ما عفا عنه.ولو صرح بالعفو، صح فيما كان ثابتا وقت الابراء، وهو دية الجرح.

أما القصاص في النفس أو الدية، ففيه تردد، لانه ابراء مما لم

___________________________________

(241) اي: برء الجروح ليأخذ ديتين، دية كاملة لليدين، ودية اخرى للرجلين(بالسراية) ليعطي دية واحدة، إذ لو مات المجني عليه بالسراية فكل الديات تدخل في دية النفس(قصيرا) كما لو مات بعد يومين من القطع(الديتين) واحدة لليدين، والثانية للرجلين.

(242) فقال ولي المقتول: مات بعد سنة من قطع يديه ورجليه وقال الجاني: بل مات بعد يومين(الاندمال) حتى يكون الموت غير مستند إلى القطع ليعطي نصف الدية(السراية) ليأخذ دية نفس كاملة.

(243) بالكسر هو الثوب ونحوه(قده) بسيف ونحوه في وسطه(كان حيا) ليأخذ دية القتل(ميتا) ليعطي فقط عشر دية.

القتل، لان دية الميت عشر دية الحي - كما سيأتي في اواخر كتاب الديات -(ضعيف) بترجيح الولي كونه كان حيا.

(244) اي: المجني عليه الثاني، لانه قطعت يده مع اصابعه، وقطع هو قصاصا يدا تنقصها اصبع واحدة.

(245) اي: عند العفو، وكل حق ثابت عفى عنه صاحبه يسقط(سقط القصاص والدية) اما القصاص فللعفو واما الدية فلما ذكره الماتن بانها لاتثبت الا صلحا، ولا صلح(إلى الكف) واتلف الكف كلها(إلى نفسه) فمات من سراية قطع الاصبع(لم يجب) اي: لم يثبت اذ عند العفو والابراء لم يثبت دية النفس حتى يقع العفو صحيحا.

٢٨٨

يجب. وفي الخلاف: يصح العفو عنها(246) وعما يحدث عنها، فلو سرت كان عفوه ماضيا من الثلث، لانه بمنزلة الوصية.

السابعة: لو جنى عبد على حر جناية تتعلق برقبته(247) ، فإن قال: أبرأتك لم يصح.

وإن ابرأ السيد صح، لان الجناية وان تعلقت برقبة العبد فإنه ملك للسيد، وفيه إشكال، من حيث إن الابراء إسقاط لما في الذمة.

ولو قال: عفوت عن أرش هذه الجناية، صح.لو أبرأ قاتل الخطأ المحض، لم يبرأ(248) .

ولو أبرأ العاقلة، أو قال: عفوت عن أرش هذه الجناية، صح.

ولو كان القتل شبيه العمد، فإن أبرأ القاتل، أو قال: عفوت عن أرش هذه الجناية، صح.ولو أبرأ العاقلة، لم يبرأ القاتل.

___________________________________

(246) اي: عن جناية قطع الاصبع، وعما يحدث عن هذه الجناية حتى ولو كان الموت(من الثلث) فإن كانت دية النفس - باستثناء دية الاصبع - بقدر الثلث او اقل من الثلث نفذ الابراء والا توقف النفوذ على رضا الورثة.

(247) اي: توجب المال، كقتل الخطأ او غير ذلك(قال) الحر المجني عليه(في الذمة) وليس في ذمة المولى شئ بل برقبة نفس العبد(صح) لان العفو لايشترط فيه ان يكون مما في الذمة بل اعم.

(248) لان ذمة القاتل ليست مشغولة في الخطأ المحض، اذ الدية على العاقلة.

٢٨٩

كتاب الديات

والنظر في امور أربعة

النظرالاول في أقسام القتل ومقادير الديات:

القتل عمد: وقد سلف مثاله(1) . وشبيه العمد: مثل أن يضرب للتأديب فيموت. وخطأ محض: مثل أن يرمي طائرا، فيصيب انسانا. وضابط العمد: أن يكون عامدا في فعله وقصده(2) .

وشبيه العمد: ان يكون عامدا في فعله، مخطئا في قصده. الخطأ المحض: أن يكون مخطئا فيهما.

وكذا الجناية على الاطراف تنقسم هذه الاقسام. ودية العمد: مئة بعير من مسان(3) الابل، أو مئتا بقرة، أو مئتا حلة كل حلة ثوبان من برود اليمين، أو ألف دينار، أو ألف شاة.

أوعشرة آلاف درهم، وتستأدى في سنة واحدة من مال الجاني مع التراضي بالدية.

وهي مغلظة في السن والاستيفاء(4) .

وله أن يبذل من إبل البلد أو من غيرها، وأن يعطي من إبله أو إبل أدون أو أعلى اذا لم

___________________________________

كتاب الديات.

(1) في كتاب القصاص، عند رقم(3).

(2) بأن يكون فعل القتل، وقصد بالفعل القتل، وشبه العمد: مااذا فعل القتل ولم يكن قصد القتل لكنه وقع القتل، والخطأ المحض: مالم يفعل القتل بل عمل شيئا آخر، ولم يكن قصد القتل، كمن رمى طائرا فاصاب انسانا وقتله(الاطراف) كقطع اليد، وقلع العين، وخدش الجسم، ونحو ذلك اما عمد، او شبيه عمد، أو خطأ محض مثلا: من رمى بالفعل على عين شخص بقصد ان يعميه، فاصابها وعمي هذا عمد، ومن رمى عينه بحصاة صغيرة للمزاح ولم يقصد ان يعميه لكنه عمى فهو شبيه عمد، ومن رمى بحصاة على طائر فوقعت على عينه واعمته فهو خطأ محض.

(3) جمع مسنة، وهي من الابل ما دخلت في السنة السادسة(ثوبان) كرداء وقميص، او رداء وازار، ونحو ذلك على اختلاف تعبيرات اللغويين والفقهاء تبعا لبعض مايظهر من الروايات(برود) جمع برد كقفل ثوب يعمل في اليمن(مع التراضي) بين الجاني وولي المجني عليه.

(4) فسنها دخلت في السنة السادسة، بخلاف، مئة من الابل في قتل شبيه العمد وقتل الخطأ فسنها اقل كما سيأتي قريبا والاستيفاء مغلظ اذ انه في خلال سنة واحدة بخلاف شبه العمد، الخطأ المحض فانهما في سنتين وثلاث كما سيأتي.

٢٩٠

تكن مراضا(5) وكانت بالصفة المشترطة. وهل تقبل القيمة السوقية مع وجود الابل؟ فيه تردد، والاشبه لا.

وهذه الستة أصول في نفسها، وليس بعضها مشروطا بعدم بعض، والجاني مخير في بذل أيها شاء.

ودية شبيه العمد: ثلاث وثلاثون بنت لبون(6) ، وثلاث وثلاثون حقة وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل.

وفي رواية: ثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وأربعون خلفة وهي الحامل.

ويضمن هذه الدية الجاني دون العاقلة.

وقال المفيد "رحمه‌الله ": تستأدى في سنتين، فهي إذن مخففة عن العمد، في السن وفي الاستيفاء.

ولو اختلف في الحوامل(7) ، رجع إلى اهل المعرفة. ولو تبين الغلط، لزم الاستدراك. ولو ازلقت بعد الاحضار قبل التسليم، لزم الابدال.وبعد الاقباض لايلزم.

ودية الخطأ المحض: عشرون بنت مخاض(8) ، وعشرون ابن لبون، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة.

وفي رواية: خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة.

وتستأدى في ثلاث سنين، سواء كانت الدية تامة أو ناقصة أو دية طرف، فهى مخففة في السن والصفة والاستيفاء(9) .

وهي على العاقلة، لا يضمن الجاني منها شيئا.

ولو قتل في الشهر الحرم(10) ، ألزم دية وثلثا، من أي الاجناس كان، تغليظا.

وهل يلزم مثل ذلك في حرم مكة؟ قال الشيخان(11) : نعم، ولا يعرف التغليظ في الاطراف.

___________________________________

(5) جمع مريضة(السوقية) اي: قيمة الابل(الاشبه لا) الا اذا تراضيا معا.

(6) هي التي دخلت في السنة الثالثة من عمرها(حقة) هي التي دخلت في السنة الرابعة،(ثنية) في الجواهر هي التي اكملت السنة الخامسة ودخلت في السادسة ويقال لها ثنية لانها تلقى ثنيتها وهي سنها(طروقة فحل) يكون الفحل قد ركبها.

(7) فقال الجاني هي حوامل، وقال ولي المقتول ليست حوامل(الاستدراك) بالتبديل او اعطاء نقص القيمة(اذ لقت) اي: اسقطت حملها.

(8) هي التي دخلت في السنة الثانية، وتسمى بنت مخاض لان امها في مخاض من حمل آخر(جذعة) هي التي دخلت السنة الخامسة(تامة) كدية الرجل المسلم(والناقصة) كدية المرأة المسلمة وديد الذمي(طرف) يعني عضو.

(9) في سن الابل خاصة فان اعمارها أقل كما سبق تفصيله، وفي صفة الابل فلا يعتبر في شيئ منها أن تكون حاملا على المشهور وفي الاستيفاء بسنتين وثلاث مدتها.

(10) رجب، وذي القعدة، وذي الحجة، والمحرم(من اي الاجناس) مئة وثلاثة وثلاثون بعيرا، وثلث بعير، او مئتان وستة وستون بقرة، وثلثا بقرة، او مئتان وستون حلة، وثلثا حلة، او الف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا، وثلث دينار، أو الف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون شاة وثلثا شاة، او ثلاثة عشر الف درهم وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون درهما وثلثا درهم.

(11) المفيد والطوسي - رضوان الله عليهما -(في الاطراف) فلو قطع يدا أو غيرها في الاشهر الحرم، أو في حرم مكة لايزيد ثلثا على أصل الدية.

٢٩١

فرع:

لو رمى في الحل إلى الحرم فقتل فيه، لزم التغليظ.وهل يغلظ مع العكس(12) ؟ فيه تردد.ولا يقتص من الملتجئ إلى الحرم فيه، ويضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج.ولو جنى في الحرم، اقتص منه لانتهاكه الحرمة.

وهل يلزم مثل ذلك في مشاهد الائمةعليهم‌السلام (13) ؟ قال: به في النهاية وديه المرأة على النصف(14) من جميع الاجناس.ودية ولد الزنا اذا أظهر الاسلام دية المسلم، وقيل: دية الذمي، وفي مستند ذلك ضعف.

ودية الذمي: ثمان مئة درهم، يهوديا كان أو نصرانيا أو مجوسيا.ودية نسائهم على النصف.

وفي بعض الروايات: دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم.

وفي بعضها دية اليهودي والنصراني أربعة الآف درهم والشيخرحمه‌الله : نزلهما على من يعتاد قتلهم(15) ، فيغلظ الامام الدية بما يراه من ذلك حسما للجرأة.

ولا دية لغير أهل الذمة من الكفار، ذوي عهد كانوا أو أهل حرب بلغتهم الدعوة أو لم تبلغ.

ودية العبد قيمته، ولو تجاوزت دية الحر ردت اليها(16) .

وتؤخذ من مال الجاني الحر، إن كانت الجناية عمدا أو شبيها، ومن عاقلته إن كانت خطأ.

ودية أعضائه وجراحاته، مقيسة على دية الحر، فما فيه ديته ففي العبد قيمته كاللسان والذكر(17) ، لكن لو جنى عليه جان بما فيه قيمته، لم يكن لمولاه المطالبة الا مع دفعه.

وكل ما فيه مقدر في الحر من ديته فهو في العبد كذلك من قيمته. ولو جنى عليه جان بما لا يستوعب

___________________________________

(12) اي: لو كان المجنى عليه خارج الحرم، والجاني في الحرم(فيه) اي: مادام في الحرم اذا كانت الجناية من خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم(ويضيق عليه) في الحديث في الحدود " لايطعم ولا يسقى " ولا يكلم، ولا يبايع ".

(13) بأن لا يجري ولا قصاص على من التجا اليها، وهي في المدينة المنورة، والنجف الاشرف، وكربلاء المقدسة، والكاظمية وسامراء، وخراسان(في النهاية) للشيخ الطوسي، وفي الجواهر اضافة مقنعة المفيد، ومهذب ابن فهد، وسرائر ابن إدريس، وتحرير العلامة وغيرها.

(14) من دية الرجل فدية المرأة المسلمة خمسمائة دينار نصف دية الرجل المسلم، ودية المرأة الذمية اربعمائة درهم او الفا درهم نصف دية الرجل الذمي على الخلاف، وهكذا في العمد، وشبيه العمد، والخطأ المحض.

(15) اي: اعتاد قتل الذميين(بما يراه من ذلك) من دية المسلم، أو اربعة الاف درهم.

(16) فالعبد المسلم لايزيد ديته عن الف دينار وان كانت قيمته اكثر، وكذا الامة المسلمة لاتزيد ديتها عن خمسمئة دينار، وهكذا العبد الذمي والامة الذمية(وتؤخذ) قيمة العبد المجني عليه.

(17) والانف، وكل ما فيه نصف الدية كاليد، والرجل، والعين، والاذن ففي العبد نصف قيمته(دفعه) اي: اعطاء العبد المجني عليه إلى الجاني، لكيلا يجتمع عنده الثمن والمثمن(من قيمته) فالاصبع الواحدة في الحر عشر الدية وفي العبد عشر قيمته، وكما تقسم الدية الكاملة على أسنان الحرة كذلك تقسم قيمة العبد على اسنانه، وهكذا.

٢٩٢

قيمته كان لمولاه المطالبة بدية الجناية مع إمساك العبد، وليس له دفع العبد والمطالبة بقيمته(18) .

ومالا تقدير فيه من الحر ففيه الارش ويصير العبد أصلا للحر فيه.

ولوجنى العبد(19) على الحر خطأ، لم يضمنه المولى، ودفعه ان شاء أو فداه بأرش الجناية، والخيار في ذلك اليه، ولا يتخير المجني عليه. وكذا لو كانت جنايته لا تستوعب ديته، تخير مولاه في دفع أرش الجناية أو تسليم العبد ليسترق منه بقدر تلك الجناية. ويتسوي في ذلك كله، القن والمدبر، ذكرا كان أو انثى.

وفي أم الولد تردد، على ما مضى والاقرب أنها كالقن فإذا دفعها المالك في جنايتها استقرها المجني عليه أو ورثته. وفى رواية جنايتها على مولاها.

النظر الثاني في موجبات الضمان(20) :

والبحث: اما في المباشرة، أو التسبيب، أو تزاحم الموجبات

أماالبحث الاول: المباشرة

فضابطها: الاتلاف، لا مع القصد اليه، كمن رمى غرضا فأصاب إنسانا، أو كالضرب للتأديب فيتفق الموت منه.

وتبين هذه الجملة بمسائل:

الاولى: الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه ان كان قاصرا(21) ، أو عالج طفلا أو مجنونا لا بإذن الولي، أو بالغا لم يأذن.

ولو كان الطبيب عارفا، وأذن له المريض في العلاج، فآل إلى التلف، قيل: لا يضمن لان الضمان يسقط بالاذن، لانه(22) فعل سائغ شرعا، وقيل: يضمن لمباشرته الاتلاف، وهو أشبه.فإن قلنا لا يضمن، فلا

___________________________________

(18) اي: بتمام قيمته(الارش) وهو على المشهور ان تلاحظ قيمة العبد قبل الجناية وبعدها، فالنقص هو الارش(اصلا للح) فينسب هذا الفرق إلى تمام قيمة العبد، وفي الحر يؤخذ بهذه النسبة من الدية الكاملة.

(19) جناية مستوعبة لقيمة العبد اعطى المولى ارش الجناية وفك العبد(بقدر تلك الجناية) مثلا لو قطع العبد يد حر، وكانت قيمة العبد سبعمائة وخمسين دينارا استرق المجنى عليه ثلاثة ارباع العبد على مامضى في القصاص وغيره(على مولاها) فيجب عليه دفع ثمن جنايتها.

(20) اي: ضمان الدية(الموجبات) كما لو اجتمع مباشر وسبب معا في قتل فايهما يضمن؟(لا مع القصد اليه) اذ مع القصد إلى القتل يحق القصاص لا الضمان وحده.

(21) اي: جاهلا بالطب ولو في واقعة خاصة قد عالج فيها.

(22) لان العلاج(في ماله) لانه قتل شبيه بالعمد اذ قصد الطبيب الفعل ولم يقصد القتل(وهل يبرأ) الطبيب من ضمان الدية(بالابراء) اي: اذا أبرأه المريض عما يحدث من تلف ونحوه.

٢٩٣

بحث.وإن قلنا يضمن، فهو يضمن في ماله.وهل يبرأ بالابراء قبل العلاج؟ قيل: نعم، لرواية السكوني عن أبي عبداللهعليه‌السلام .

قال: قال أميرالمؤمنين عليه الصلاة والسلام: من تطبب أو تبيطر، فليأخذ البراء‌ة من وليه، والا فهو ضامن، ولان العلاج مما تمس الحاجة اليه.

فلو لم يشرع الابراء، تعذر العلاج، وقيل: لا يبرأ لانه اسقاط الحق قبل ثبوته.

الثانية: النائم اذا أتلف نفسا بانقلابه أو بحركته، قيل: يضمن الدية في ماله، وقيل: في مال العاقلة، والاول أشبه.

الثالثة: اذا أعنف بزوجته(23) جماعا في قبل أو دبر أو ضما فماتت ضمن الدية.وكذا الزوجة.وفي النهاية إن كانا مأمونين، لم يكن عليهما شئ، والرواية ضعيفة.

الرابعة: من حمل على رأسه متاعا(24) فكسره، أو أصاب به إنسانا ضمن جنايته في ماله.

الخامسة: من صاح ببالغ فمات، فلا دية(25) ، أما لو كان مريضا أو مجنونا أو طفلا، أو اغتفل البالغ الكامل، وفاجأه بالصيحة، لزمه الضمان.

ولو قيل بالتسوية في الضمان، كان حسنا، لانه سبب الاتلاف ظاهرا.

وقال الشيخ الدية على العاقلة، وفيه إشكال، من حيث قصد الصائح إلى الاخافة، فهو عمد الخطأ.وكذا البحث لو شهر سيفه في وجه إنسان.

أما لو فر، فالقى نفسه في بئر أو على سقف(26) ، قال الشيخ: لا ضمان، لانه الجأه إلى الهرب لا إلى الوقوع، فهو المباشر لاهلاك نفسه فيسقط حكم التسبيب.وكذا لو صادفه في هربه سبع فأكله.ولو كان المطلوب أعمى، ضمن الطالب ديته، لانه سبب ملجئ.وكذا لو كان مبصرا، فوقع في بئر لا يعلمها، أو انخسف.به السقف أو اضطره إلى مضيق فافترسه الاسد، لانه يفترس في المضيق غالبا.

___________________________________

(23) اي: ضغط عليها ولو حبا وشوقا(وكذا الزوجة) لو عصرت زوجها حتى مات(مأمونين) اي: غير متهمين بقصد القتل.

(24) لغيره، سواء كان حمالا أم غيره(انسانا) فأذاه(جنايته) بكسر المتاع، او اصابة شخص(في ماله) لامال العاقلة.

(25) مع العلم بعدم استناد الموت إلى الصيحة بل ومع الشك ايضا - كما في الجواهر -(بالتسوية) بين البالغ والصبي ونحوه(عمد الخطأ) اي: شبيه العمد(لو شهر سيفه) فمات خوفا.

(26) اي أسقط نفسه من فوق سقف فمات(سبب ملجئ) إلى الهلاك غالبا(يفترس) فلا يمكنه الفرار.

٢٩٤

السادسة: اذا صدمه(27) فمات المصدوم، فديته في مال الصادم.

أما الصادم لو مات فهدر، إذا كان المصدوم في ملكه، أو في موضع مباح، أو في طريق واسع.

ولو كان في طريق المسلمين ضيق(28) ، قيل: يضمن المصدوم ديته، لانه فرط بوقوفه في موضع ليس له الوقوف فيه، كما اذا جلس في الطريق الضيق وعثر به انسان.هذا اذا كان لا عن قصد.ولو كان قاصدا وله مندوحة، فدمه هدر، وعليه ضمان المصدوم.

السابعة: اذا اصطدم(29) حران فماتا، فلورثة كل منهما نصف ديته ويسقط النصف وهو قدر نصيبه، لان كل واحد منهما تلف بفعله وفعل غيره.

ويستوي في ذلك الفارسان والراجلان والفارس والراجل، وعلى كل واحد منهما نصف قيمة فرس الآخر إن تلف بالتصادم، ويقع التقاص في الدية.وإن قصد القتل، فهو عمد.أما لو كانا صبيين والركوب منهما(30) فنصف دية كل واحد منهما على عاقلة الآخر.

ولو أركبهما وليهما، فالضمان على عاقلة الصبيين لان له ذلك ولو أركبهما اجنبي، فضمان دية كل واحد بتمامها على المركب.

ولو كانا عبدين بالغين سقطت جنايتهما، لان نصيب كل واحد منهما هدر(31) وما على صاحبه لانه فات بتلفه، ولا يضمن المولى.ولو اصطدم حران، فمات أحدهما فعلى ما قلناه، يضمن الباقي نصف دية التالف.

وفي رواية عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام ، يضمن الباقي دية الميت.والرواية شاذة.ولو تصادم حاملان سقط نصف دية كل واحدة(32) ، وضمنت نصف دية الاخرى.أما الجنين فيثبت في مال كل واحدة، نصف دية جنين كامل.

___________________________________

(27) اي: ضرب به ببدنه قويا(في مال الصادم) اذا قصد الصدم، فهو من شبه العمد، وان قصد القتل مع ذلك ثبت القصاص ايضا(في ملكه) اي: ملك المصدوم.

(28) فمات الصادم بسبب الصدمة(ولو كان) الصادم(قاصدا) الصدمة(مندوحة) اي: مفر(هدر) لادية له(المصدوم) اذا مات.

(29) في الجواهر:(بالغان عاقلان قاصدان لذلك دون القتل)(الفارسان) الفارس: راكب الفرس، والراجل: الذي يمشي على رجليه(التقاص) اي: التساقط، فيسقط حق كل منهما مقابل حق الاخر، فلا يجب الاعطاء والاخذ(فهو عمد) فعل القاصد القصاص.

(30) أي: هما ركبا ولم يركبهما غيرهما(لان له ذلك) اي: يجوز للولي أن يركب الصبي على فرس ونحوه، فتصرف الولي جائز، فلا دية عليه(على المركب) لانه تصرف لايجوز للاجنبي.

(31) لانه اشترك في اتلاف نفسه(تبلغه) لان جناية العبد تتعلق برقبته(دية الميت) اي: دية كاملة(شاذة) في الجواهر: لم يجد بها عاملا.

(32) بفعل كل واحدة(الاخرى) كالرجلين(في مال كل واحدة) اذا قصدتا الصدام، والا فعلى عاقلتيهما.

٢٩٥

الثامنة: اذا مر بين الرماة، فأصابه سهم، فالدية على عاقلة الرامي(33) ، ولو ثبت أنه قال: حذار لم يضمن، لما روي: أن صبيا دق رباعية صاحبه يخطره، فرفع ذلك إلى عليعليه‌السلام ، فأقام بينة أنه قال: حذار، فدرأ عنه القصاص، وقال: قد اعذر من حذر.

ولو كان مع المار صبي، فقربه من طريق السهم لا قصدا فأصابه، فالضمان على من قربه لا على الرامي، لانه عرضه للتلف، وفيه تردد.

التاسعة: روي السكوني عن أبي عبداللهعليه‌السلام : أن عليا عليه الصلاة والسلام، ضمن ختانا قطع حشفة غلام(34) ، والرواية مناسبة للمذهب.

العاشرة: لو وقع من علو على غيره فقتله، فإن قصد قتله وكان الوقوع مما يقتل غالبا، فهو قاتل عمدا(35) .

وإن كان لا يقتل غالبا، فهو شبيه بالعمد يلزمه الدية في ماله.

وإن وقع مضطرا إلى الوقوع، أو قصد الوقوع لغير ذلك، فهو خطأ محض والدية فيه على العاقلة.

أما لو ألقاه الهواء أو زلق فلا ضمان، والواقع هدر على التقديرات.ولو دفعه دافع، فدية المدفوع لو مات على الدافع.

أما دية الاسفل، فالاصل أنها على الدافع أيضا.

وفي النهاية ديته على الواقع، ويرجع بها على الدافع، وهي رواية عبدالله ابن سنان عن أبى عبداللهعليه‌السلام .

الحادية عشرة: روى أبوجميلة، عن سعد الاسكاف، عن الاصبغ قال: قضى أميرالمؤمنين "عليه‌السلام في جارية ركبت اخرى(36) فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة، فصرعت الراكبة فماتت: إن ديتها نصفان على الناخسة والمنخوسة.وأبوجميلة ضعيف، فلا استناد إلى نقله.وفي " المقنعة " على الناخسة والقامصة ثلثا الدية، ويسقط

___________________________________

(33) لانه من الخطأ المحض(انه قال) اي: الرامي(يخطره) اي: يخبره بالحذر(مع المار) بين الرماة(وفيه تردد) لاحتمال الضمان على عاقلة الرامي كما عن بعضهم.

(34) الحشفة هي رأس الذكر بمقدار انملة تقريبا حد الفلفة(مناسبة للمذهب) لان الختان من اقسام الطبيب الذي هو ضامن الا اذا تبرأ قبل العلاج.

(35) فعليه القصاص(لغير ذلك) مثلا للوقوع في الماء والسباحة فسقط على شخص وقتله(فلا ضمان) اي: لا دية للمقتول لا على الواقع، ولا على عاقلته لعدم اسناد قتل اليه اطلاقا لا عمدا ولا خطأ، فلا يقال: فلان قتل فلانا، بل يقال فلان سقط على فلان فقتل(على التقديرات) الاربعة لادية له، سواء كان عمدا، او شبيه عمد، او خطاء‌ا، او لا عن اختيار.

(36) اي: حملت احداهما الثانية على عاتقها، او على ظهرها، او غيرهما(فنخستها) اي: غرز مؤخرها او جنبها(فقمصت) اي: قلصت نفسها فجأة(ثلثا الدية) على كل واحدة ثلث الدية(لركوبها) اي: الميتة.

(متأخر) وهو ابن ادريس - كما في الجواهر -(ملجئة) بحيث سلب اختيار(الناقصة الاول) وهو تثبيت الدية.

٢٩٦

الثلث لركوبها عبثا وهذا وجه حسن.وخرج متأخر وجها ثالثا، فأوجب الدية على الناخسة إن كانت ملجئة للقامصة.

وإن لم تكن ملجئة، فالدية على القامصة وهو وجه أيضا، غير أن المشهور بين الاصحاب هو الاول.

ومن اللواحق مسائل:

الاولى: من دعاه غيره، فأخرجه من منزله ليلا، فهو له ضامن حتى يرجع اليه.فإن عدم(37) ، فهو ضامن لديته.

وإن وجد مقتولا، وادعى قتله على غيره، واقام بينة فقد برئ.وان عدم البينة، ففي القود تردد، والاصح انه لا قود، وعليه الدية في ماله.وان وجد ميتا ففي لزوم الدية تردد، ولعل الاشبه أنه لا يضمن.

الثانية: إذا أعادت الظئر(38) الولد، فأنكره أهله، صدقت مالم يثبت كذبها، فيلزمها الدية أو إحضاره بعينه أو من يحتمل أنه هو ولو أستأجرت اخرى، ودفعته بغير إذن أهله، فجهل خبره، ضمنت الدية.

الثالثة: لو انقلبت الظئر(39) فقتلته، لزمها الدية في مالها، إن طلبت بالمظائرة الفخر.

ولو كان للضرورة، فديته على عاقلتها.

الرابعة: روى عبدالله بن طلحة، عن أبى عبداللهعليه‌السلام في لص دخل على امرأة، فجمع الثياب ووطأها قهرا، فثار ولدها فقتله اللص، وحمل الثياب ليخرج، فحملت هي عليه فقتلته، فقال: يضمن مواليه(40) دية الغلام، وعليهم فيما ترك أربعة آلاف درهم لمكابرتها على فرجها، وليس عليها في قتله شئ.ووجه الدية، فوات محل القصاص لانها قتلته دفعا عن المال فلم يقع قصاصا.وإيجاب المال دليل، على أن مهر المثل في مثل هذا لايتقدر بخمسين دينارا، بل بمهر أمثالها ما بلغ.وتنزل هذه الرواية على أن مهر أمثال القاتلة هذا القدر.وروي عنه عن أبى عبداللهعليه‌السلام في

___________________________________

(37) ولم يعرف حاله فلم يرجع(على غيره) اي: الذي اخرجه ليلا ادعى على شخص آخر انه قاتله(والاصح) لعدم العلم بالقتل عمدا.

(38) اي المرضعة التي اخذت ولدا لارضاعه ثم جاء‌ت بولد بعد مدة ادعت انها نفس الولد(فانكر أهله) اي: قالوا ليس هذا ولدنا(فيلزمها) ان ثبت كذبها لكبر الولد، او صغره او غيرهما.

(39) اي: في حال النوم.

(40) اي: موالي اللص من مال اللص، لانه قتل عمد(لمكابرتها) اي: مما نفسها من اجل حفظ فرجها وقهرها على الزنا بها(ووجه) الدية لقتل الولد(دفعا عن المال) فهو مهدور الدم لكونه محاربا(هذا القدر) اربعة الاف درهم.

٢٩٧

امرأة أدخلت ليلة البناء(41) بها صديقا إلى حجلتها، فلما أراد الزوج مواقعتها ثار الصديق، فاقتتلا فقتله الزوج فقتلته هي، فقالعليه‌السلام : تضمن دية الصديق وتقتل بالزوج، وفي تضمين دية الصديق تردد، أقربه أن دمه هدر.

الخامسة: روى محمد بن قيس عن أبى جعفر عن عليعليه‌السلام : في أربعة شربوا المسكر، فجرح اثنان، وقتل اثنان، فقضي دية المقتولين على المجروحين، بعد أن ترفع جراحة المجروحين من الدية(42) .

وفي رواية السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام : أنه جعل دية المقتولين على قبائل الاربعة(43) ، وأخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين.ومن المحتمل أن يكون عليعليه‌السلام ، قد اطلع في هذه الواقعة على ما يوجب هذا الحكم.

السادسة: روى السكوني عن أبى عبدالله عليه الصلاة والسلام ومحمد بن قيس عن أبي جعفرعليه‌السلام عن علي عليه الصلاة والسلام: في ستة غلمان، كانوا في الفرات فغرق واحد، فشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه، وشهد الثلاثة على الاثنين، فقضى بالدية ثلاثة أخماس على الاثنين وخمسين على الثلاثة، وهذه الرواية متروكة بين الاصحاب.فإن صح نقلها، كانت حكما في واقعة، فلا تتعدى لاحتمال ما يوجب الاختصاص(44) .

البحث الثاني: في الاسباب وضابطها ما لولاه لما حصل التلف، لكن علة التلف غيره، كحفر البئر ونصب السكين والقاء الحجر(45) ، فإن التلف عنده بسبب العثار، ولنفرض لصورها مسائل: الاولى: لو وضع حجرا في ملكه أو مكان مباح، لم يضمن دية العاثر(46) .ولو كان في

___________________________________

(41) اي: ليلة الزفاف والدخول(جملتها) اي: حجرة العروس(فقتلته هي) يعني: الزوج قتل الرجل الاجنبي، والمرأة التي أدخلت ذلك الاجنبي إلى حجرة العروس قتلت الزوج(تضمن) تلك المرأة(دية الصديق) وهو الاجنبي، لانها سببت له هذه القتلة(وتقتل بالزوج) لانها قتلت الزوج(تضمين) اي: كون دية الرجل الاجنبي على المرأة(هدر) فلا دية له لانه محارب.

(42) مثلا لو كانت جراحة أحدهما قطع يده وديتها خمسمئة دينار، وجراحة الاخر قطع اصبعه وديتها مئة دينار، فيؤخذ من الاول خمسمئة دينار، ومن الثاني تسعمئة دينار وتوزع الالف والاربعمائة دينار على ورثة المقتولين.

(43) اي: عاقلاتهم(هذا الحكم) والا فقد يقتضى هدر دمائهم وجراحاتهم لعدم العلم بالفاعل - كما قيل -.

(44) علمه علي عليه الصلاة والسلام من واقع الامر.

(45) في الطريق: بحيث تعثر به المار فمات(العتاد) اي: التعثر.

(46) اي: من تعثر فمات او جرح(مسلوك) اي: مفتوح يسلكه الناس.

٢٩٨

ملك غيره، أو في طريق مسلوك، ضمن في ماله.وكذا لو نصب سكينا، فمات العاثر بها.وكذا لو حفر بئرا أو القى حجرا.ولو حفر في ملك غيره، فرضي المالك، سقط الضمان عن الحافر.ولو حفر في الطريق المسلوك لمصلحة المسلمين، قيل: لا يضمن، لان الحفر لذلك سائغ، وهو حسن.

الثانية: لو بنى مسجدا في الطريق، قيل: إن كان بإذن الامامعليه‌السلام ، لم يضمن ما يتلف بسببه، والاقرب إستبعاد الفرض(47) .

الثالثة: لو سلم ولده لمعلم السباحة فغرق بالتفريط، ضمن في ماله، لانه تلف بسببه(48) .ولو كان بالغا رشيدا، لم يضمن لان التفريط منه.

الرابعة: لو رمى عشرة بالمنجنيق، فقتل الحجر أحدهم(49) ، سقط نصيبه من الدية لمشاركته، وضمن الباقون تسعة اعشار الدية.وتتعلق الجناية بمن يمد الحبال، دون من أمسك الخشب أو ساعد بغير المد.ولو قصدوا أجنبيا بالرمي، كان عمدا موجبا للقصاص.ولو لم يقصدوه، كان خطأ.وفي النهاية اذا اشترك في هدم الحائط ثلاثة، فوقع على أحدهم، ضمن الآخران ديته، لان كل واحد ضامن لصاحبه، وفي الرواية بعد، والاشبه الاول.

الخامسة: لو اصطدمت سفينتان بتفريط القيمين(50) وهما مالكان فلكل منهما على صاحبه نصف قيمة ما أتلف صاحبه.وكذا لو اصطدم الحمالان.فأتلفا أو اتلف أحدهما.ولو كانا غير مالكين، ضمن كل واحد منهما، نصف السفينتين وما فيهما، لان التلف منهما، والضمان في اموالهما، سواء كان التالف مالا أو نفوسا(51) .ولو لم يفرطا بأن غلبتهما الرياح، فلا ضمان.ولا يضمن صاحب السفينة الواقفة، اذا وقعت عليها اخرى، ويضمن صاحب الواقعة لو فرط.

السادسة: لو أصلح سفينة وهي سائرة(52) ، أو أبدل لوحا فغرقت بفعله، مثل أن يسمر مسمارا فقلع لوحا، أو أراد ردم موضع فانهتك، نهوضا من في ماله ما يتلف من مال أو

___________________________________

(47) اي: هذا الفرض مستبعد وهوأن يأذن الامامعليه‌السلام بما يضر بالمارة الا في ظروف استثنائية.

(48) فيكون من شبه العمد(منه) اي: من الغريق.

(49) اي: احد العشرة الرماة وذلك بمعاودة الحجر عليهم مثلا(لم يقصدوه) كما لو قصدوا الروم بناء مثلا فسقط الحجر على شخص فمات(الاول) وهو ضامن ثلثي الدية وهدر الثلث الآخر.

(50) اي: السائقين(مالكان) للسفينة، لا آجيران او متبرعان بالعمل(فاتلفا) حملهما فعلى كل ما اتلفه.

(51) وفي النفوس يضمن الدية.

(52) اي: اصلحها في حال سيرها(يسمى) اي: يثبت(ردم) اي: إصلاح(فانتهك) اي: انهدم.

٢٩٩

نفس، لانه شبيه بالعمد.

السابعة: لا يضمن صاحب الحائط ما يتلف بوقوعه، اذا كان(53) في ملكه أو مكان مباح.وكذا لو وقع إلى الطريق، فمات انسان بغبارة ولو بناه مائلا إلى غير ملكه ضمن، كما لو بناه في غير ملكه ولو بناه في ملكه مستويا فمال إلى الطريق او إلى غير ملكه، ضمن إن تمكن من الازالة.ولو وقع قبل التمكن، لم يضمن ما يتلف به لعدم التعدي.

الثامنة: نصب الميازيب(54) إلى الطرق جائز، وعليه عمل الناس.

وهل يضمن لو وقعت فأتلفت؟ قال المفيدرحمه‌الله : لا يضمن، وقال الشيخ: يضمن لان نصبها مشروط بالسلامة، والاول أشبه.وكذا إخراج الرواشن في الطرق المسلوكة، إذا لم تضر بالمارة.

فلو قتلت خشبة بسقوطها، قال الشيخ: يضمن نصف الدية، لانه هلك عن مباح ومحظور، والاقرب أنه لا يضمن مع القول بالجواز.وضابطه أن كل ما للانسان إحداثه في الطريق، لا يضمن ما يتلف بسببه.

ويضمن بما ليس له إحداثه، كوضع الحجر وحفر البئر(55) .

فلو اجج نارا في ملكه لم يضمن ولو سرت إلى غيره، الا ان يزيد عن قدر الحاجة، مع غلبة الظن بالتعدي، كما في أيام الاهوية.ولو عصفت بغتة، لم يضمن.ولو أججها في ملك غيره، ضمن الانفس والاموال في ماله، لانه عدوان مقصود.ولو قصد إتلاف الانفس، مع تعذر الفرار، كانت عمدا.ولو بالت دابته في الطريق، قال الشيخ: يضمن لو زلق فيه إنسان.وكذا لو ألقى قمامة المنزل المزلقة كقشور البطيخ أو رش الدرب بالماء، والوجه اختصاص ذلك بمن لم ير الرش أو لم يشاهد القمامة.

التاسعة: لو وضع إناء على حائطه، فتلف بسقوطه نفس أو مال، لم يضمن لانه تصرف في ملكه من غير عدوان.

العاشرة: يجب حفظ دابته الصائلة(56) ، كالبعير المغتلم والكلب العقور.فلو أهمل،

___________________________________

(53) اي: كان الحائط في ملكه.

(54) جمع ميزاب(وقعت) اي: سقطت بنفسها(الرواشن) جمع: روشن بوزن جعفر هي النافذة من الدار والحجرة إلى الخارج(عن مباح) وهو الطرف الموضوع في ملكه(ومحظور) وهو الطرف الذي في قضاء الطريق(بالجواز) اي: جواز اخراج الرواشن.

(55) في الطرق العامة(الاهوية) جمع الهواء(بغتة) بلا كون الوقت وقت عواصف(في ماله) لا مال عاقلته(مقصود) اي: شبه العمد(زلقا فيه) اي: في بلله(القمامة) أما من يراها ويضع رجله عليها غير مبال فهو المباشر لاتلاف نفسه.

(56) اي: الهائجة(المغتلم) اي: الذي غلبه شهوته -(العقور) اي: العضوض(ولم يفرط) كما لو لم يتمكن من ضبطها(للدفع) عن نفسه(لغيره) اي: لغير الدفاع عن نفسه(وفي ضمان) مالك الهرة(بالتفريط) اي: التقصير في ضبطها عن الجناية على الناس(مع الضراوة) اي: لو كانت هرة شرسة متعدية(قتلها) لمن حملت الهرة عليه.

٣٠٠