شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام الجزء ٤

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام0%

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 333

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

مؤلف: المحقق الحلي
تصنيف:

الصفحات: 333
المشاهدات: 52140
تحميل: 6604


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 333 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 52140 / تحميل: 6604
الحجم الحجم الحجم
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام الجزء 4

مؤلف:
العربية

الذي مر بخيال ذلك القائل.ولو قتلت المرأة، فمات معها جنين، فدية للمرأة ونصف الديتين(148) للجنين، إن جهل حاله.ولو علم ذكرا فديته، او انثى فديتها.

وقيل: مع الجهالة يستخرج بالقرعة لانه مشكل ولا إشكال مع وجود ما يصار اليه من النقل المشهور.ولو ألقت المرأة حملها مباشرة أو تسبيبا(149) ، فعليها دية ما ألقته.ولا نصيب لها من هذه الدية.ولو أفزعها مفزع فألقته، فالدية على المفزع.ويرث دية الجنين من يرث المال، الاقرب فالاقرب.ودية أعضائه وجراحاته، بنسبة ديته(150) .

ومن افزع مجامعا فعزل، فعلى المفزع عشرة دنانير.ولو عزل المجامع اختيارا عن الحرة ولم تأذن، قيل: يلزمه عشرة دنانير، وفيه تردد، أشبه أنه لا يجب.أما العزل عن الامة فجائز، ولا دية وإن كرهت.

وتعتبر قيمة الامة المجهضة، عند الجناية لا وقت الالقاء.

فروع: لو ضرب النصرانية حاملا(151) فأسلمت وألقته، لزم الجاني دية الجنين المسلم، لان الجناية وقعت مضمونة فالاعتبار بها حال الاستقرار.

ولو ضرب الحربية، فاسلمت وألقته، لم يضمن لان الجناية لم تقع مضمونة، فلم يضمن سرايتها.

ولو كانت أمة، فأعتقت وألقته، قال الشيخ: للمولى أقل الامرين من عشر قيمتها وقت الجناية أو الدية، لان عشر القيمة إن كان أقل فالزيادة بالحرية فلا يستحقها المولى،

___________________________________

(148) اي: ديتي ذكر وانثى(بالقرعة) بأن يكتب على ورقة(ذكر) وعلى ورقة(انثى) ثم يخلط الورقتان في كيس ونحوه، ويستخرج احديهما، فإن خرج الذكر اعطى دية الذكر، وان خرج الانثى اعطى دية الانثى(مشكل) وقد ورد في الحديث الشريف:(القرعة لكل امر مشكل)(ولا اشكال) يعني: الرواية المشهورة الدالة على انه يعطي للحمل مع جهله نصف الديتين تدفع كون القضية امرا مشكلا حتى يكون حلها بالقرعة.

(149) مباشرة: كما شربت دواء موجبا لالقاء الحمل، وتسبيبا، كما لو عرضت نفسها لحيوان فصدمها فألقت حملها(ولا نصيب) فلا ترث هي من هذه الدية ارث الام، بل كل الدية للاب، وان لم يكن الاب موجودا فينتقل الارث إلى الاخوة والاجداد، وهكذا بقية مراتب الارث(مفزع) اي: مخيف.

(150) فدية يده خمسون، ودية اصبعه عشرة دنانير وهكذا(عن الحرة) اي: الزوجة الحرة(المجهضة) اي: التي القت حملها(عند الجناية) اذا اختلفت القيمة، فلو كانت قيمتها قبل الجناية مئة دينار، وعند الجناية ثمانين، وعند القاء الحمل سبعين فعلى الجاني عشرون دينارا.

(151) اي: ضرب شخص امرأة نصرانية وهي حامل(وألقته) بعدما اسلمت وقالت اشهد ان لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله

٣٢١

فيكون لوارث الجنين وإن كانت دية الجنين أقل، كان له الدية، لان حقه نقص بالعتق.وما ذكره(152) بناء على القول بالغرة، أو على جواز أن يكون دية جنين الامة اكثر من دية جنين الحرة.وكلا التقديرين ممنوع، فإذن له عشر قيمة أمه يوم الجناية على التقديرين.ولو ضرب حاملا خطأ فألقت، وقال الولي كان حيا، فاعترف الجاني ضمن العاقلة دية الجنين غير الحي(153) ، وضمن المعترف ما زاد، لان العاقلة لا تضمن اقرارا.ولو أنكر واقام.

كل واحد بينة، قدمنا بينة الولى، لانها تتضمن زيادة.

ولو ضربها فألقته، فمات عند سقوطه، فالضارب قاتل يقتل إن كان عمدا، ويضمن الدية في ماله إن كان شبيها، ويضمنها العاقلة إن كان خطأ.وكذا لو بقي ضامنا ومات(154) ، أو وقع صحيحا وكان ممن لا يعيش مثله.

وتلزمه الكفارة في كل واحدة من هذه الحالات.

ولو ألقته حيا فقتله آخر، فإن كانت حياته مستقرة(155) ، فالثاني قاتل ولا ضمان على الاول ويعزر وإن لم تكن مستقرة، فالاول قاتل والثاني آثم يعزر لخطأه.ولو جهل حاله حين ولادته، قال الشيخ: سقط القود للاحتمال، وعليه الدية.

ولو وطأها ذمي ومسلم في طهر واحد(156) ، فسقط بالجناية أقرع بين الواطئين، والزم الجاني بنسبة دية من ألحق به.

___________________________________

(152) يعني: انها يصح ماذكره(بالغرة) اي: دية الجنين غرة، وهي عبد او امة(على التقديرين) نقصت القيمة بالحرية ام زادت.

(153) وهي دية الجنين الكامل الذي لم تلجه الروح بعد وهي مئة دينار(مازاد) وهو تسعمئة دينار في الذكر الحر المسلم، وفي غيره كما فعل في موارده(اقرارا) اي: إقرار الجاني(ولو أنكر) الجاني حياة الجنين(كل واحد) من الجاني وولي الجنين(زيادة) فيكون مدعيا وبينة المدعي مقدمة على بينة المنكر.

(154) اي بقي الحمل الساقط حيا في ضمان الجاني حتى مات على اثر السقوط(لايعيش مثله) كما لو اسقطه لدون ستة اشهر(الكفارة) عتق رقبة، وصيام ستين يوما، واطعام ستين مسكينا، لانها من قتل العمد، وفيه كفارة الجمع.

(155) يعيش بعد السقوط إن لم يقتل(ويعزر) لمعصيته بالجناية التي اسقط بها الجنين(وان لم تكن مستقرة) بأن صار الحمل في النزع بسبب السقوط بحيث لو لم يقتل لمات هو(بخطأه) اي: إثمه ومعصيته(جهل حاله) فلم يعلم هل كانت حياته مستقرة حتى يكون القاتل الثاني، ام كانت حياته غير مستقرة حتى يكون القاتل الاول(القود) اي القصاص عن الاول وعن الثاني كليهما للشبهة التي تدرأ بها الحدود(وعليه الثاني).

(156) بحيث يمكن لحوق الولد بكل منهما(الحق به) فإن الحق بالمسلم فديته ألف دينار ان كان حيا ومئة ان كان ميتا، وان الحق بالذمي فديته حيا على الخلاف من ثمانمئة درهم او أربعة الآف درهم، او دية المسلم على رواية، هذا كله اذا لم تكن الام مسلمة، والا اعتبر الحمل مسلما لانه يتبع اشرف الابوين فيكون مسلما وان الحق بالذمي.

٣٢٢

ولو ضربها، فألقت عضوا(157) كاليد، فإن ماتت، لزمه ديتها ودية الحمل.

ولو ألقت أربع أيد، فدية جنين واحد، لاحتمال أن يكون ذلك لواحد ولو ألقت العضو، ثم ألقت الجنين ميتا، دخلت دية العضو في ديته.وكذا لو ألقته حيا فمات.ولو سقط وحياته مستقرة، ضمن دية اليد حسب.

ولو تأخر سقوطه، فإن شهد أهل المعرفة أنها يد حي، فنصف ديته، وإلا فنصف المئة.

مسألتان:

الاولى: دية الجنين(158) إن كان عمدا وشبيه العمد، ففي مال الجاني.وان كان خطأ، فعلى العاقلة، وتستأدى في ثلاث سنين.

الثانية: في قطع رأس الميت المسلم الحر مئة دينار.وفي قطع جوارحه بحساب ديته(159) .وكذا في شجاجه وجراحه. ولا يرث وارثه منها شيئا، بل تصرف في وجوه القرب عنه، عملا بالرواية. وقال علم الهدىرحمه‌الله : يكون لبيت المال.

الثانية: في الجناية على الحيوان وهي باعتبار المجني عليه تنقسم اقساما ثلاثة: الاول: ما يؤكل كالغنم والبقر والابل، فمن أتلف شيئا منها بالذكاة(160) ، لزمه التفاوت بين كونه حيا وذكيا.

وهل لمالكه دفعه والمطالبة بالقيمة؟ قيل: نعم، وهو اختيار الشيخين رحمهما الله تعالى، نظرا إلى إتلاف أهم منافعه، وقيل: لا، لانه إتلاف لبعض منافعه فيضمن التالف، وهو أشبه.ولو أتلفه لا بالذكاة،(161) لزمه قيمته يوم إتلافه. ولو بقي فيه ما ينتفع به، كالصوف

___________________________________

(157) من الحمل(ماتت) الام(اربع ايد) فلا يدل ذلك على أن الجنين اثنان(في ديته) فيعطي الجاني دية واحدة للكل لا ديتين(فمات) فدية واحدة كاملة للنفس(تأخر) كما لو ضربها في شهر فسقطت اليد في شهر آخر(يد حي) يد كانت لحي فانقطعت(المئة) دينار التي هي دية الجنين قبل ولوج الروح فيه.

(158) سواء كان قبل ولوج الروح فيه، أم بعده(وتتأدى) دية الخطأ.

(159) فقطع يد الميت المسلم الحر خمسون، وقطع اصبعه عشرة، وقطع انملته ثلاثة دنانير وثلث(شجاجه) ففي الحارصة دينار واحد، وفي الدامية ديناران، وفي المتلاحمة ثلاثة دنانير، وفي السمحاق اربعة، وفي الموضحة خمسة وهكذا(وجراحه) فلو جرح يد الميت فتقشر الجلد ففيه نصف دينار، وفي دامية اليد دينار وهكذا(منها) من دية الجناية بعد الموت(القرب) كل ما يتقرب به إلى الله من الصرف لشؤون أهل العلم، او بناء المدارس الدينية، او إقامة حكومة اسلامية، ونحوها(علم الهدى) السيد المرتضى ره.

(160) بحيث لم يحرم لحمه(التفاوت) ان كان تفاوت كما هو الغالب(اهم منافعه) وهو الحياة.

(161) اي: لا يغذي الاوداج الاربعة مع بقية الشروط، كما لو ذبحه كافر، او لم تفر الاوداج الاربعة، او خفقة، او نحو ذلك(يوضع من قيمته) فلو كانت قيمته عشرة دنانير، وصدفه دينار واحد، فيضمن الجاني تسعة دنانير(الارش) وهو مقدار نقص قيمته بهذه الجناية.

٣٢٣

والشعر والوبر والريش، فهو للمالك، يوضع من قيمته.ولو قطع بعض أعضائه، أو كسر شيئا من عظامه، فللمالك الارش.

الثاني: مالا يؤكل لحمه ويصح ذكاته(162) كالنمر والاسد والفهد، فإن أتلفه بالذكاة ضمن الارش، لان له قيمة بعد التذكية.وكذا في قطع جوارحه وكسر عظامه، مع استقرار حياته.وان أتلفه لا بالذكاة، ضمن قيمته حيا.

الثالث: مالا يقع عليه الذكاة(163) ففي كلب الصيد أربعون درهما.ومن الناس من خصه بالسلوقي، وقوفا على صورة الرواية. وفي رواية السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، في كل بالصيد أنه يقوم.وكذا كلب الغنم، وكلب الحائط والاول أشهر. وفي كلب الغنم كبش(164) ، وقيل: عشرون درهما، وهي رواية ابن فضال، عن بعض أصحابه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع شهرتها لكن الاولى أصح طريقا.

وقيل: في كلب الحائط عشرون درهما، ولا أعرف المستند.وفي كلب الزرع قفيز من البر، ولا قيمة لما عدا ذلك من الكلاب وغيرها(165) .ولا يضمن قاتلها شيئا.أما ما يملكه الذمي كالخنزير، فهو يضمن بقيمته عند مستحليه.

وفي الجناية على أطرافه الارش.

___________________________________

(162) وفائدة ذكاته طهارة اجزائه وجواز استعمالها في غير الصلاة وجواز بيعه وشرائه ونحو ذلك(الارش) وهو الفرق بين كونه حيا ومذكى(حيا) اذ لاقيمة لميته، لعدم جواز بيعه وشرائه على المشهور، وفي الجواهر:(بعد وضع ما ينتفع به منه كعظم الفيل ونحوه).

(163) فلا يطهر بالذكاة كالكلب لو ذبح قام الشروط لم يكن مذكى(ومن الناس) في الجواهر:(وهو المفيد والقاضي وابن حمزة فيما حكى عنهم)(بالسلوقي) في الجواهر:(هو نسبة إلى سلوق قرية باليمن اكثر كلابها معلمة على ماقيل)(صورة) اي: نص، وهو عن الصادقعليه‌السلام (دية الكلب السلوقي اربعون درهما جعل ذلك له رسول الله - صلى الله عليه وآله -)(يقوم) قيمته العرفية السوقية في كل زمان ومكان بحبسهما فقد يكون اربعين، وقد يكون اقل أو اكثر(كلب الغنم) الذي يحرس قطع الغنم(الحائط) البستان والدار(والاول) اربعون درهما.

(164) وهو الحمل اذا اثنى وقيل إذا اربع(الاولى) وهو كبش(المستند) ولعله بعض المراسيل والتفصيل في المفصلات(قفيز من البر) البر الحنطة، والقفيز، - كما عن الصحاح -:(ثمانية مكاكيك، والمكوك ثلاث كليجات، والكليجة من وسبعة اثمان من، والمن رطلان) فهو على التقريب يكون قرابة سبعين كيلوا.

(165) وقد مضى، مالا يذكى في كتاب الصيد والذباحة - خاتمة الذباحة(مستحلية) من يرونه حلالا(الارش) قيمة النقص.

٣٢٤

مسائل:

الاولى: لو اتلف الذمي خمرا أو آلة لهو، ضمنها المتلف، ولو كان مسلما(166) .ويشترط في الضمان الاستتار.

ولو أظهرهما الذمي، لم يضمن المتلف.ولو كان ذلك لمسلم.لم يضمن الجاني على التقديرات.

الثانية: إذا جنت الماشية(167) على الزرع ليلا، ضمن صاحبها.

ولو كان نهارا لم يضمن، ومستند ذلك رواية السكوني، وفيه ضعف والاقرب اشتراط التفريط في موضع الضمان ليلا كان أو نهارا.

الثالثة: روي عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: أنه قضى في بعير بين أربعة، عقله(168) أحدهم، فوقع في بئر فانكسر " أن على الشركاء حصته " لانه حفظ، وضيع الباقون.

الرابعة: دية الكلاب الثلاثة(169) مقدرة على القاتل.

أما لو غصب أحدها وتلف في يد الغاصب، ضمن قيمته السوقية ولو زادت عن المقدر.

الثالثة: في كفارة القتل يجب كفارة الجمع(170) بقتل العمد، والمرتبة بقتل الخطأ، مع المباشرة لا مع التسبيب.

فلو طرح حجرا، أو حفر بئرا، أو نصب سكينا، في غير ملكه فعثر عاثر فهلك بها، ضمن الدية دون الكفارة.

وتجب بقتل المسلم، ذكرا كان أو انثى، حرا أو عبدا.وكذا تجب بقتل الصبي والمجنون وعلى المولى بقتل عبده.

___________________________________

(166) اي: ولو كان المتلف مسلما لاقيمة لهذه عنده(الاستتار) اي: كون الذمي ساترا لهذه(على التقديرات) سواء كان المتلف مسلما ام غير مسلم، كان مستورا ام ظاهرا.

(167) كالابل، والبقر، والغنم(وفيه ضعف) اي: في الخبر، او في السكوني وكلاهما محتمل(التفريط) اي: التقصير في ضبط ماشيته، فلو لم يفرط في الليل لم يضمن، ولو فرط في النهار ضمن.

(168) اي: شد رجله او يده.

(169) كلب الصيد، وكلب الماشية، وكلب الحائط(مقدرة) بما مر عند رقم(166) وما بعده.

(170) وهي عتق رقبة، والصيام ستين يوما، واطعام ستين مسكينا(والمرتبة) بأن يعتق رقبة، فإن لم يقدر فيصوم ستين يوما، فإن لم يقدر فيطعم ستين مسكينا بالترتيب(الخطأ) وشبه العمد كما في الجواهر وغيره(عبده) اي: لو قتل مولى عبده المسلم وجبت عليه الكفارة جميعا ان كان القتل عمدا، ومرتبا ان كان القتل خطأ ولا تجب الدية على المولى.

٣٢٥

ولا تجب بقتل الكافر، ذميا كان أو معاهدا، استنادا إلى البراء‌ة الاصلية(171) . ولو قتل مسلما في دار الحرب، مع العلم باسلامه ولا ضرورة، فعليه القود والكفارة. ولو ظنه كافرا، فلا دية، وعليه الكفارة. ولو كان أسيرا(172) ، قال الشيخ: ضمن الدية والكفارة، لانه لا قدرة للاسير على التخلص، وفيه تردد. ولو اشترك جماعة في قتل واحد، فعلى كل واحد كفارة، وإذا قبل من العامد الدية، وجبت الكفارة قطعا. ولو قتل قودا، هل تجب في ماله؟ قال في المبسوط: لا تجب، وفيه إشكال ينشأ من كون الجناية سببا. الرابعة: في العاقلة والنظر في تعيين المحل(173) ، وكيفية التقسيط، وبيان اللواحق. أما المحل: فهو: العصبة، والمعتق، وضامن الجريرة، والامام. وضابط العصبة: من يتقرب بالاب، كالاخوة وأولادهم، والعمومه وأولادهم. ولا يشترط كونهم من أهل الارث في الجاه(174) .

وقيل: هم الذين يرثون دية القاتل لو قتل. وفي هذا الاطلاق وهم، فإن الدية يرثها الذكور والاناث، والزوج والزوجة، ومن يتقرب بالام على أحد القولين.

ويختص بها الاقرب فالاقرب، كما تورث الاموال.

وليس كذا العقل فإنه يختص بالذكور من العصبة دون من يتقرب بالام، ودون الزوج والزوجة، ومن الاصحاب من خص به(175) الاقرب ممن يرث بالتسمية.ومع عدمه، يشترك في العقل بين من يتقرب بالام، مع من يتقرب بالاب أثلاثا.

وهو استناد إلى رواية سلمة بن كهل، عن أميرالمؤمنين عليه الصلاة والسلام وفي سلمة ضعف.

وهل يدخل الآباء والاولاد في العقل؟ قال في المبسوط وفي الخلاف: لا، والاقرب دخولهما، لانهما أدنى قومه، ولا يشركهم القاتل في الضمان.

___________________________________

(171) ففي الازل لم يحكم بالكفارة في قتل الكافر، ولم يعلم هل جعلها الاسلام الاصل العدم(دار الحرب) اي: بلاد الكفار المحاربين للمسلمين(ولا ضرورة) في قتله كتترس الكفار به.

(172) اي: لو كان المسلم المقتول بظن انه كافر اسيرا في ايدي الكفار(على التخلص) فلم يكن الاسير مفرطا في خلط نفسه مع الكفار المحاربين ليكون دمه هدرا بلا دية(سببا) للقصاص، وللكفارة، فلا تسقط الكفارة بعد ثبوتها.

(173) يعني: من هم العاقلة(التقسيط) اي: تقسيم الدية على العاقلة(والمعتق) من تفاصيل ولاء المعتق وضامن الجريرة وولاء الامام في المقصد الثالث من كتاب الارث.

(174) فمع وجود الاولاد يكون الاخوة من العصبة، وهكذا.

(175) اي: بالعقل(بالتسمية) كالاخوة والاعمام ونحوهما(أثلاثا) ثلثان على المتقرب بالاب، وثلث على المتقرب بالام(ضعف) لانه تبرأ، والتبرية - كما في مجمع البحرين -:(هم الذين دعوا إلى ولاية علي فخلطوها بولاية ابي بكر وعمر ويثبتون لهم الامامة ويبغضون عثمان وطلحة والزبير وعائشة ويرون الخروج مع ولد علي)(ادنى) اي: اقرب، فتشملهم العصبة(القاتل) فلو قتله أحد العصبة لا يؤخذ منه الدية.

٣٢٦

ولا تعقل المرأة، ولا الصبي، ولا المجنون، وإن ورثوا من الدية ولا يتحمل الفقير شيئا.

ويعتبر فقره عند المطالبة(176) ، وهو حول الحول ولا يدخل في العقل أهل الديوان(177) .

ولاأهل البلد، اذا لم يكونوا عصبة وفي رواية سلمة، ما يدل على إلزام أهل بلد القاتل، مع فقد القرابة، ولو قتل في غيره، وهو مطرح.ويقدم من يتقرب بالابوين، على من انفرد بالاب.ويعقل المولى من أعلى(178) ، ولا يعقل من أسفل.وتحمل العاقلة دية الموضحة فما زاد قطعا.

وهل تحمل ما نقص؟ قال في الخلاف: نعم، ومنع في غيره، وهو المروي، غيرأن في الرواية ضعفا.

وتضمن العاقلة دية الخطأ في ثلاث سنين، كل سنة عند انسلاخها ثلثا، تامة كانت الدية(179) أو ناقصة، كدية المرأة ودية الذمي.

أما الارش فقد قال في المبسوط: يستأدى في سنة واحدة عند انسلاخها، إذا كانت ثلث الدية فما دون لان العاقلة لا تعقل حالا، وفيه إشكال ينشأ من احتمال تخصيص التأجيل بالدية لا بالارش.

قال(180) : ولو كان دون الثلثين، حل الثلث الاول عند انسلاخ الحول، والباقي عند انسلاخ الثاني.

ولو كان اكثر من الدية، كقطع يدين وقلع عينين، وكان لاثنين، حل لكل واحد عند انسلاخ الحول ثلث الدية.

وإن كان لواحد، حل له الثلث، لكل جناية سدس الدية، وفي هذا كله الاشكال الاول.ولا تعقل العاقلة، إقرارا(181) ولا صلحا ولا جناية عمد، مع وجود القاتل، ولو

___________________________________

(176) لاعند القتل، فلو كان فقيرا عند القتل ثم استغنى بعد الحول اشترك في العقل، وبالعكس العكس(حول الحول) اذ هو اول وقت اعطاء ثلث الدية، لانها في الخطأ المحض تتأدى في ظرف ثلاث سنوات، كل سنة ثلثها كما مر في اول الكتاب بعد رقم(8).

(177) في الجواهر: " الذين رتبهم الامامعليه‌السلام للجهاد وادر لهم ارزقا ودونت أسماؤهم بعضهم عن بعض خلافا لابي حنيفة فقدم أهل الديوان على الارقاب "(ولو قتل) اي: حتى ولو قتل(مطرح) اي طرح الاصحاب العمل به.

(178) هو المعتق بالكسر(اسفل) اي: المعتق بالفتح، وفي الجواهر: " فيعقل مولى الجاني، فان لم يكن فعصبات المعتق، ثم معتق المعتق، ثم عصباته ثم معتق أبي المعتق ثم عصباته وهكذا كترتب الميراث "(مانقص) من السمحاق والمتلاحمة والدامية والحارصة ونحوها(ضعفا) لان في طريقه ابن قضال وهو فطحي المذهب، والفطحية هم القائلون بإمامة عبدالله الافطح ابن الامام الصادقعليه‌السلام من بعد ابيه وينكرون امامة موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، والافطح يقال لعريض الرأس، ولعريض الرجلين.

(179) وهي دية الرجل الحر المسلم.

(180) الشيخ الطوسي(الاشكال الاول) وهو ان التأجيل مخصص بدية القتل فلا يعم الارش.

(181) بأن أقر بجناية عمد أو شبه عمد، أو خطأ لم يثبت(ولا صلحا) بأن صالح الجاني مع ورثة المجني عليه، أو نفسه في الجناية العمدية - بالدية(مع وجود القاتل) اذ مع هربه أو موته وعدم مال له فقد قال بعضهم بأن الدية على العاقلة وبه رواية، وفي المسالك الاشهر خلافه(ولو كانت) اي حتى ولو كانت جناية العمد(أو جرحا) اي قتل نفسه خطأ كما لو كان يصلح سلاحه فانفلت وقتله أو جرح نفسه خطأ فليس على العاقلة تحمل ديته له، او لورثته(طل) على وزن دل معلوما ومجهولا من باب علم والمجهول اكثر - كما في اقرب الموارد - بمعنى: هدر دمه ولا دية له.

٣٢٧

كانت موجبة للدية، كقتل الاب ولده، أو المسلم الذمي، أو الحر المملوك.ولو جنى على نفسه خطأ، قتلا أو جرحا طل ولم يضمنه العاقلة.

وجناية الذمي في ماله، وإن كانت خطأ دون عاقلته، ومع عجزه عن الدية، فعاقلته الامام، لانه يؤدي اليه ضريبته(182) .ولا يعقل مولى المملوك جنايته، قنا كان أو مدبرا أو مكاتبا أو مستولدة، على الاشبه.وضامن الجريرة(183) ، ولا يعقل عنه المضمون.ولا يجتمع مع عصبة، ولا معتق، لان عقده مشروط بجهالة النسب وعدم المولى.نعم لا يضمن الامام مع وجوده ويسره، على الاشبه.

أما كيفيه التقسيط: فإن الدية تجب ابتداء على العاقلة، ولا يرجع بها على الجاني(184) ، على الاصح.

وفي كيفية التقسيط قولان: أحدهما على الغني عشرة قراريط، وعلى الفقير خمسة قراريط، إقتصارا على المتفق.

والاخر يقسطها الامام على ما يراه، بحسب أحوال العاقلة، وهو أشبه.وهل يجمع بين القريب والبعيد؟ فيه قولان: أشبههما الترتيب في التوزيع.وهل تؤخذ من الموالي مع وجود العصبة؟ الاشبة: نعم، مع زيادة الدية عن العصبة.

ولو اتسعت(185) ، أخذت من عصبة المولى.ولو زادت فعلى مولى المولى، ثم عصبة مولى المولى.

ولو زادت الدية عن العاقلة اجمع، قال الشيخ: يؤخذ الزائد من الامام حتى لو كانت الدية دينارا وله أخ، أخذ منه عشرة قراريط، والباقي من بيت المال.

والاشبه الزام الاخ

___________________________________

(182) اي: جزيته، يقال لها الضريبة لانها تضرب وتعين على الرؤوس او الاملاك،(لانه) الذمي(اليه) الامام(مستولدة) ام ولد(على الاشبه) خلافا للشيخ والقاضي في ام الولد فعاقلتها المالك.

(183) من ضمنه، فلو ضمن زيد جناية عمرو، فجنى عمرو خطأ - ولم يكن له عصبة، ولا مولى معتق - فعاقلته زيد، أما لو جنى زيد فليس عمرو عاقلته " الا " اذا ضمنه عمرو أيضا(ويسره) اي: كون ضامن الجريرة ذايسار ومال.

(184) حتى اذا لم تف العاقلة بالدية أصلا، او ببعضها(قراريط) كل عشرين قيراطا دينار ذهبي واحد يقال ثماني عشرة حمصة(ما يراه) ولو اكثر او أقل من نصف وربع دينار(الترتيب) بأن يؤخذ من الاقرب، فإن لم يكن او عجز فمن الابعد، وهكذا على حسب ترتيب الارث.

(185) اي: شملت الدية الموالى بتقديم المولى المعتق، ثم عصبة المولى، ثم مولى المولى(دينارا) على القول بضمان العاقلة دية الاقل من الموضحة كما مر بعد رقم(181).

٣٢٨

بالجميع، إن لم يكن عاقلة سواه، لان ضمان الامام مشروط بعدم العاقلة أو عجزهم عن الدية.

ولو زادت العاقلة عن الدية(186) ، لم يختص بها البعض، وقال الشيخ: يخص الامام بالعقل من شاء، لان التوزيع بالحصص يشق، والاول أنسب بالعدل.ولو غاب بعض العاقلة، لم يخص بها الحاضر.وابتداء زمان التأجيل من حين الموت(187) .وفي الطرف من حين الجناية، لا من وقت الاندمال. وفي السراية من وقت الاندمال، لان موجبها لا يستقر بدونه، ولا يقف ضرب الاجل على حكم الحاكم. وإذا حال الحول على موسر، توجهت مطالبته.

ولو مات لم يسقط ما لزمه، ويثبت في تركته. ولو كانت العاقلة في بلد آخر، كوتب حاكمه(188) بصورة الواقعة ليوزعها، كما لو كان القاتل هناك. ولو لم يكن عاقلة، أو عجزت عن الدية، أخذت من الجاني.

ولو لم يكن له مال، أخذت من الامام.

وقيل: مع فقر العاقلة أو عدمها، تؤخذ من الامام دون القاتل، والاول مروي.

ودية الخطأ شبيه العمد، في مال الجاني، فإن مات أو هرب، قيل: تؤخذ من الاقرب اليه، ممن ورث ديته.

فإن لم يكن فمن بيت المال.

ومن الاصحاب من قصرها على الجاني(189) ، وتوقع مع فقره يسره، والاول أظهر.

وأما اللواحق فمسائل:

الاولى: لا يعقل الا من عرف كيفية انتسابه إلى القاتل(190) .ولا يكفي كونه من القبيلة، لان العلم بانتسابه إلى الاب، لا يستلزم العلم بكيفية الانتساب.

والعقل مبني على التعصيب، خصوصا على القول بتقديم الاولى.

___________________________________

(186) كما لو كانت العاقلة ألف انسان(لم يختص) بل تقسط على جميعهم(يشق) لان جمع المال من كثيرين عسر(الحاضر) بل يجعل على الغائب ايضا حصته ويطالب بها عند حضوره.

(187) لا من حين ضرب الحاكم الاجل(وفي الطرف) اي: في الجناية على الاعضاء(الاندمال) اي: برء الجرح(وفي السراية) كما لو قطع اصبعه فسرى الجرح وتلفت كفه كلها ثم برء الجرح فلم يزد عن الكف.

(188) اي: كتب إلى حاكم ذلك البلد(دون القاتل) كما مر عند رقم(187).

(189) فلا يؤخذ من ورثته، وهو المحكى عن ابن ادريس - ره -(والاول) وهو الاخذ من ورثته.

(190) ليثبت انه من العصبة التي تفسيرها عند رقم(177) وما بعده(بكيفية الانتساب) وهي كون الشخص من العصبة(التعصيب) يعني: كونه من العصبة، وليس كل انتساب إلى أب يجعله من العصبة(الاولى) ممن يرث بالتسمية.

٣٢٩

الثانية: لو أقر بنسب مجهول(191) ، ألحقناه به.

فلو ادعاه الاخر وأقام البينة، قضينا له بالنسب، وأبطلنا الاول.

فلو ادعاه ثالث، واقام البينة انه ولد على فراشه، قضي له بالنسب لاختصاصه بالسبب.

الثالثة: لو قتل الاب ولده عمدا، دفعت الدية منه إلى الوارث ولا نصيب للاب.ولو لم يكن وارث(192) ، فهي للامامعليه‌السلام .ولو قتله خطأ، فالدية على العاقلة ويرثها الوارث.وفي توريث الاب هنا قولان.

ولو لم يكن وارث سوى العاقلة، فإن قلنا: الاب لا يرث، فلا دية.

وإن قلنا: يرث ففي أخذه من العاقلة تردد.وكذا البحث لو قتل الولد أباه خطأ.

الرابعة: لا يضمن العاقلة عبدا ولا بهيمة ولا اتلاف مال(193) ، ويختص بضمان الجناية على الآدمي حسب.

الخامسة: لو رمى طائرا وهو ذمي، ثم أسلم(194) ، فقتل السهم مسلما، لم يعقل عنه عصبته من الدية لما بيناه، ولانه أصاب وهو مسلم.ولا عصبته المسلمون، لانه رمى وهو ذمي، ويضمن الدية في ماله.

وكذا لو رمى مسلم طائرا، ثم ارتد فاصاب مسلما(195) ، قال الشيخ: لم يعقل عنه المسلمون من عصبته، ولا الكفار.

ولو قيل: يعقل عنه عصبته المسلمون، كان حسنا، لان ميراثه لهم على الاصح.

___________________________________

(191) كما لو قال عن صغير: هذا ابني، او هذا اخي، او هذا ابن اخي وهكذا(وابطلنا) لان البينة تقدم على الاقرار(بالسبب) اي: لان الثالث ذكر سبب انتسابه وهو مقدم عليهما.

(192) حتى المولى المعتق، وضامن الجريرة(قولان) الاول أن الاب القاتل يرث، والثاني: لايرث(من العاقلة)، واعطاؤه للاب القاتل.

(193) فلو قتل عبد خطأ شخصا، أو أتلف البهيمة شخصا، او اتلف شخص خطأ مالا، فليس على العاقلة شئ.

(193) قبل أن يقتل السهم أحدا(بيناه) من انه لاعقل بين اهل الذمة(وهو مسلم) والمسلم لا يعقل كافرا، ولا الكافر يعقله.

: بعد الارتداد(المسلمون) لانه قتل وهو كافر(الكفار) لانهم لا عقل بينهم ولغير ذلك ايضا.

٣٣٠

خاتمة

وحيث أتينا بما قصدناه ووفينا بما وعدناه فلنحمد الله الذي جعلنا عند تبدد(196) الاهواء وتعدد الآراء، من المتمسكين بمذهب أعظم العلماء استحقاقا للعلاء، وأكرم النجباء إغراقا في شرف الامهات والاباء، المنتزعين من مشكاة الضياء، المتفرعين عن خاتم الانبياء وسيد الاصفياء.

وأظهر عظماء الانام فهما وبيانا، واكثر علماء الاسلام علما وعرفانا، المخصوصين بالنبوة من منصب النبوة، المختارين للامامة من فروع صاحب الاخوة(197) .

الذين أمر الله سبحانه بمودتهم، وحث رسوله صلى الله عليه وآله على التمسك بهم، والعمل بسننهم.

حتى قرنهم بالكتاب المجيد(198) ، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد.

ونسأله أن يقبضنا سالكين لمحجتهم، متمسكين بحجتهم، وأن يجعلنا من خلصاء شيعتهم، الداخلين في شفاعتهم، إنه ولي ذلك، والقادر عليه.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين.

___________________________________

(196) تفرق(اغراقا) وفي بعض النسخ بالعين المهملة بمعنى الجذر والاساس.

(197) اشارة إلى مؤآخاة النبي - صلى الله عليه وآله - بينه وبين عليعليه‌السلام (بمودتهم) حيث قال: " قل لا اسألكم عليه أجرا الا المودة في القربى " وغير ذلك.

: في عديد الاحاديث المتواترة ومنها قوله صلى الله عليه وآله: " كتاب الله وعترتي ماان تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا "(يقبضنا) اي: يقبض ارواحنا حين يقبضها(لمحجتهم) اي: طريقتهم(شيعتهم) الذين قال عنهم الرسول صلى الله عليه واله وسلم: علي وشيعته هم الفائزون.

(اللهم) تقبل منا ذلك وأخلص نياتنا لك في كل شئ، وارض عنا بكرمك يااكرم مسؤول، واحشرنا مع محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.

(سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين).

٣٣١

الفهرس

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام المجلد الرابع المحقق الحلي 1

كتاب الصيد والذباحة 3

كتاب الاطعمة والاشربة 16

كتاب الغصب 29

كتاب الشفعة 44

كتاب احياء الموات 59

كتاب اللقطة 67

كتاب الفرائض 79

المقدمة الاولى في موجبات الارث 79

المقدمة الثانية في موانع الارث 83

المقدمة الثالثة في الحجب 89

المقدمة الرابعة في مقادير السهام واجتماعها: 91

المقاصد ثلاثة: 94

المقصد الاول في ميراث الانساب 94

المقصد الثاني في مسائل من أحكام الازواج 105

المقصد الثالث في الميراث بالولاء 107

كتاب القضاء 132

كتاب الشهادات 182

كتاب الحدود والتعزيرات 204

الباب الاول: في حد الزنا والنظر في الموجب(3) ، والحد، واللواحق 205

الباب الثاني: في اللواط، والسحق، القيادة 215

الباب الثالث: في حد القذف والنظر في أمور أربعة 218

الباب الرابع: في حد المسكر والفقاع 223

الباب الخامس: في حد السرقة 226

٣٣٢

الباب السادس: في حد المحارب 232

القسم الثاني من كتاب الحدود الباب الاول: في المرتد 235

الباب الثاني: في اتيان البهائم(174) 239

الباب الثالث: في الدفاع 241

كتاب القصاص 245

القسم الاول في قصاص النفس 245

القسم الثانى في قصاص الطرف(204) 280

كتاب الديات 290

خاتمة 331

الفهرس 332

٣٣٣