شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام الجزء ٤

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام0%

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 333

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

مؤلف: المحقق الحلي
تصنيف:

الصفحات: 333
المشاهدات: 52168
تحميل: 6613


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 333 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 52168 / تحميل: 6613
الحجم الحجم الحجم
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام الجزء 4

مؤلف:
العربية

وحريم البئر المعطن(12) : أربعون ذراعا.

وبئر الناضح: ستون.

وللعين: الف ذراع في الارض الرخوة(13) ، وفي الصلبة خمسمائة ذراع، وقيل: حد ذلك أن لا يضر الثاني بالاول، والاول اشهر.

وحريم الحائط(14) في المباح: مقدار مطرح ترابه، نظرا إلى إمساس الحاجة اليه لو استهدم وقيل للدار: مقدار مطرح ترابها، ومصب مياهها ومسلك الدخول والخروج.وكل ذلك إنما يثبت له حريم، إذا ابتكر في الموات.

أما ما يعمل في الاملاك المعمورة، فلا.

فرع: لو أحيا أرضا، وغرس في جانبها غرسا تبرز(15) اغصانه إلى المباح، أو تسرى عروقه اليه، لم يكن لغيره إحياؤها.ولو حاول الاحياء، كان للغارس منعه.

الثالث: أن لا يسميه الشرع مشعرا(16) للعبادة كعرفة ومنى والمشعر، فإن الشرع دل على اختصاصها موطنا للعبادة فالتعرض لتملكها تفويت لتلك المصلحة أما لو عمر فيها مالا يضر، ولا يؤدي إلى ضيقها، عما يحتاج اليه المتعبدون كاليسير، لم امنع منه(17) .

الرابع: ان لا يكون مما أقطعه إمام الاصل(18) ولو كان مواتا خاليا من تحجير، كما أقطع النبي صلى الله عليه وآله الدور، وأرضا بحضر موت، وحضر فرس الزبير فإنه يفيد اختصاصا مانعا من المزاحمة، فلا يصح دفع(19) هذا الاختصاص بالاحياء.

___________________________________

(12) اي: البئر التي يسقي منها الماء لشرب الابل، والموطن: محل جلوس الابل عند الماء للشرب(اربعون) من جوانبها الاربعة، فليس لاحد عمارتها او زراعتها، ولاحفر بئر او نهر فيها(الناضح) اسم للبعير الذي يستقى عليه الزرع او لشرب الناس او غسلها ونحو ذلك، يعني: البئر التي يخرج منها الماء بسبب البعير لحاجات الانسان.

(13) فليس لاحد احداث غير ماء أخرى في هذه المسافة(لا يضر الثاني) اي: لا يصير الثاني سببا لقلة ماء الاول.

(14) أي: الدار، والبستان ونحوهما(في المباح) احترازا عن الابنية المتجاورة فلا حريم لها كما مر هنا وسيأتي قريبا(مطرح ترابه) لو استهدم، وكذا غير التراب من آلات البناء كالحجر والحديد والاسمنت والجص والشبابيك ونحو ذلك.

(15) اي: تبرز في المستقبل مع بقائها.

(16) اي: محل شعائر الله تعالى(كعرفة) وكذلك المساجد ومشاهد اهل البيتعليهم‌السلام ومقابر الانبياء، بل لعله والاولياء والعلماء المتقون اذا صارت الاخيرة مشعرا عرفا(فتأمل).

(17) كمن يبني دارا صغيرة في منى لنفسه فإنه يملكها على رأي المصنف، لكنه خلاف المشهور وتفصيل الكلام في الكتب المفصلة.

(18) اي: الامام المعصومعليه‌السلام اعطاها قطعة معينة لشخص(الدور) موضع بالمدينة اقطعه النبي صلى الله عليه وآله لعبد الله بن مسعود(بحضرموت) اسم بلد في الحجاز، اقطع النبي صلى الله عليه وآله فيه ارضا لوائل بن حجر(وحضر فرس) اي: مقدار عدوه، فاجرى الزبير فرسه حتى عجز ووقف فرمى الزبير بسوطه طلبا للزيادة فاعطاه النبي صلى الله عليه وآله من حيث وقع السوط(وفي الجواهر) واقطع صلى الله عليه وآله بلال بن الحارث أرض العقيق.

وفي المسالك:(الاقطاع المذكور لايفيد الملك بل الاختصاص المانع لغيره من الاحياء).

(19) لان كلا من النبي صلى الله عليه وآله والامام المعصوم(ع) اولى بالمؤمنين من انفسهم.

٦١

الخامس: أن لايسبق اليه سابق بالتحجير(20) فإن التحجير يفيد الاولوية.

لا ملكا للرقبة.

وإن ملك به التصرف حتى لو هجم عليه من يروم الاحياء كان له منعه.

ولو قاهره(21) فاحياها لم يملكه.

والتحجير: هو أن ينصب عليها المروز، أو يحوطها بحائط.

ولو اقتصر على التحجير وأهمل العمارة، أجبره الامام على أحد الامرين، إما الاحياء وإما التخلية بينها وبين غيره، ولو امتنع اخرجها السلطان(22) من يده، لئلا يعطلها.ولو بادر اليها من أحياها لم يصح، ما لم يرفع السلطان يده، أو يأذن في الاحياء.وللنبي صلى الله عليه وآله، أن يحمي(23) لنفسه ولغيره من المصالح كالحمى لنعم الصدقة.

وكذا عندنا لامام الاصل.وليس لغيرهما من المسلمين، أن يحمي لنفسه.فلو أحياه محي لم يملكه، ما دام الحمى مستمرا.

وماحماه النبي صلى الله عليه وآله، أو الامامعليه‌السلام لمصلحة فزالت جاز نقضه(24) ، وقيل: ما يحميه النبي صلى الله عليه وآله خاصة، لا يجوز نقضه لان حماه كالنص.

الطرف الثاني في كيفية الاحياء:

والمرجع فيه إلى العرف، لعدم التنصيص شرعا ولغة.وقد عرف انه ذا قصد سكنى أرض، فاحاط(25) ولو بخشب أو قصب أو سقف، مما يمكن سكناه، سمي إحياء.وكذا لو قصد الحظيرة، فاقتصر على الحائط من دون السقف.

وليس تعليق الباب شرطا.

___________________________________

(20) هو وضع احجار في اطراف ارض مقدمة للبناء او الزرع او نحوهما.

(21) اي: بالقهر والقوة احيى شخص أرضا محجرة من شخص آخر لم يملكها المحيي(المروز) يعني: العلامات في أطراف الارض.

(22) اي: الحاكم الشرعي او المنصوب من قبله لا السلطان الجائر.

(23) في المسالك: المراد بالحمى ان يحمي بقعة من الموات لمواشي يعينها ويمنع سائر الناس من الرعي فيها(لنعم الصدقة) اي: الزكاة، وفي المسالك:(حمى النبي صلى الله عليه وآله البقيع بالنون لابل الصدقة ونعم الجزية وخيل المجاهدين في سبيل الله(قال)(وكان يجوز ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله خاصة نفسه لانه اولى بالمؤمنين من انفسهم ولكنه لم يفعل)(لامام الاصل) اي: الامام المعصومعليه‌السلام لانه بمنزلة النبي صلى الله عليه وآله في كل شئ سوى النبوة.

(24) كما لو حمى ارضا للصدقة فانتهت الصدقات.

(25) اي: بنى حائطا في اطراف تلك الارض(الحضيرة) محل بيات الاغنام، او جمع الاحطاب، او تخزين الثمار ونحو ذلك، ويسمى اليوم المخزن(مرز) هو جمع التراب حوله بحيث يكون فاصلا بين هذه الارض وغيرها(والمسناة) تشبه المرز ولعلها تشمل ماكان من الطين او الحجر المبني وفي الجواهر:(المسناة نحو المرز وربما كانت اكثر ترابا منه).

٦٢

ولو قصد الزراعة، كفى في تمليكها التحجير بمرز أو مسناة وسوق الماء إليها بساقية أو ما شابهها.ولا يشترط حراثتها ولا زراعتها، لان ذلك انتفاع كالسكنى.ولو غرس ارضا فنبت فيها الغرس، وساق اليها الماء، تحقق الاحياء وكذا لو كانت مستأجمة(26) فعضد شجرها أو أصلحها.وكذا لو قطع عنها المياه الغالبة، وهيأها للعمارة، فان العادة قاضية بتسمية ذلك كله إحياء‌ا، لانه اخراجها بذلك إلى حد الانتفاع، الذي هوضد الموت.

ومن فقهائنا الآن من يسمي التحجير إحياء، وهو بعيد.

الطرف الثالث في المنافع المشتركة:

وهي: الطرق، والمساجد، والوقوف المطلقة كالمدارس والمساكن.

أما الطرق: ففائدتها الاستطراق.

والناس فيها شرع(27) ، فلا يجوز الانتفاع فيها بغيره، إلا ما لا يفوت به منفعة الاستطراق، كالجلوس غير المضر بالمارة.وإذا قام بطل حقه.ولو عاد بعد أن سبق إلى مقعده(28) ، لم يكن له الدفع.

اما لو قام قبل استيفاء غرض، لحاجة ينوي معها العود، قيل: كان أحق بمكانه.

ولو جلس للبيع أو الشراء، فالوجه المنع، إلا في المواضع المتسعة كالرحاب نظرا إلى العادة.

ولو كان كذلك، فقام ورحله باق، فهو أحق به.

ولو رفعه ناويا للعود فعاد، قيل: كان احق به، ليلا يتفرق معاملوه فيستضر، وقيل: يبطل حقه، إذ لا سبب للاختصاص، وهو أولى.وليس للسلطان أن يقطع ذلك، كما لا يجوز احياؤه ولا تحجيره.

وأما المسجد: فمن سبق إلى مكان منه، فهو أحق به مادام جالسا.فلوقام مفارقا(29) ، بطل حقه ولوعاد.

وإن قام ناويا للعود، فإن كان رحله باقيا فيه فهو احق به والا كان مع غيره

___________________________________

(26) اي: كانت غابة من القصب او الشجر الكثير الملتف(عضد) اي: قطع(واصلحها) بطم الحفر، ونحو ذلك(الغالبة اي: المستولية على الارض(ومن فقهائنا) في الجواهر: هو شيخه ابن فماقدس‌سره .

(27) اي: متساوون لا تقدم لاحد على آخر.

(28) اي: قعد غيره مكانه(لحاجة) كما لو قام إلى الخلاء، او شرب الماء ونحو ذلك(كالرحاب) اي: الساحات(ورحله) اي: ادوات البيع والشراء(يقطع ذلك) اي: يخصص الطرق بشخص معين.

(29) اي: بدون قصد العود(ولو عاد) اي: حتى ولو عاد فلا حق له اذا كان غيره قد سبق اليه(رجله) كقرآنه، وكتب أدعيته وسجادته وسبحته مترتبة ونحوها.

٦٣

سواء.

وقيل: إن قام لتجديد طهارة(30) ، أو إزالة نجاسة وما أشبهه، لم يبطل حقه، ولو استبق اثنان فتوافيا، فإن أمكن الاجتماع جاز، وإن تعاسرا اقرع بينهما.

أما المدارس والربط(31) : فمن سكن بيتا ممن له السكنى، فهو أحق به وإن تطاولت المدة(32) ، ما لم يشترط الواقف امدا، فيلزمه الخروج عند إنقضائه.ولو اشترط مع السكنى التشاغل بالعلم فأهمل ألزم الخروج.

فان استمر على الشرط لم يجز إزعاجه، وله أن يمنع من يساكنه، ما دام متصفا بما به يستحق السكنى.

ولو فارق لعذر(33) ، قيل: هو أولى عند العود وفيه تردد، ولعل الاقرب سقوط الاولوية.

الطرف الرابع في المعادن الظاهرة:

وهي التي لا تفتقر إلى إظهار، كالملح والنفط والقار، لا تملك بالاحياء ولا يختص بها الحجر، وفي جواز إقطاع السلطان المعادن والمياه، تردد.وكذا في اختصاص المقطع بها(34) .ومن سبق اليها، فله اخذ حاجته.

ولو تسابق إثنان، فالسابق أولى.ولو توافيا، وأمكن أن يأخذ كل منهما بغيته في بحث، وإلا اقرع بينهما مع التعاسر، وقيل: يقسم وهوحسن.

ومن فقهائنا من يخص المعادن بالامامعليه‌السلام ، فهي عنده من الانفال.

وعلى هذا لا يمكن ما ظهر منهما وما بطن(35) . ولوصح تملكها بالاحياء، لزم من قوله إشتراط إذن الامام.

وكل ذلك لم يثبت.ولوكان إلى جانب المملحة أرض موات، إذا حفر فيها بئر، وسيق اليها الماء صار ملحا، صح تملكها بالاحياء، واختص بها المحجر.ولو اقطعها الامام، صح.والمعادن الباطنة، هي التي لا تظهر إلا بالعمل، كمعادن الذهب والفضة والنحاس، فهي تملك بالاحياء.ويجوز للامام إقطاعها قبل أن تملك.وحقيقة احيائها ان يبلغ نيلها(36) .ولو حجرها، وهو أن يعمل فيها عملا لا يبلغ به نيلها، كان أحق بها ولم يملكها.

ولو

___________________________________

(30) من الوضوء والتيمم واعادة غسل مستحب اذا كان قد احدث ونحو ذلك(ازالة نجاسته) عن المسجد، او عن لباسه وبدنه عاف او غيره(فتوافيا) اي: وصلا معا.

(31) جمع رباط، لكتب وكتاب هي الخانات الموقوفة على النزال والغرباء والفقراء وأشباههم(بيتا) يقال بيت للحجرة التي على الارض، او تحت الارض، دون الحجرة التي في طابق علوي فإنها(غرفة).

(32) كمن يبقى في حجرة مدرسة عشر سنوات وعشرين وثلاثين(يساكنه) اي: يسكن معه في الحجرة، اذا كان الوقف مطلقا وغير منصرف إلى المساكنة ولم يأمر بذلك المتولي الشرعي والا فلا.

(33) اي: ترك الحجرة لسفر، او علاج، او خوف ظالم ونحوها.

(34) اي: لو قطع السلطان العادل لشخص معدنا،(ونهر ماء او عين، فهل يختص به فيه تردد للمصنف(توافيا) اي: وصلا من إلى المعدن والماء(مع التعاسر) اي: التشاجر والنزاع.

(35) اي: كان معدنا ظاهرا كالملح، او باطنا يحتاج إلى الاستخراج كالنفط آبار النفط.

(36) اي: يخرجها ويحوزها(عذرا) لاهماله الاتمام(انظره) امهله(زواله) العذر.

٦٤

أهمل اجبر على اتمام العمل، أو رفع يده عنها.ولو ذكر عذرا، أنظره السلطان بقدر زواله، ثم ألزمه أحد الامرين.

فرع:

لو أحيا أرضا، وظهر فيها معدن(37) ، ملكه تبعا لها، لانه من أجزائها.وأما الماء فمن حفر بئرا في ملكه، أومباح لتملكها(38) ، فقد اختص بها كالمحجر.

فإذا بلغ الماء، فقد ملك البئر والماء، ولم يجز لغيره التخطي اليه، ولو أخذه منه أعاده ويجوز بيعه كيلا ووزنا، ولا يجوز بيعه أجمع، لتعذر تسليمه لاختلاطه بما يستخلف.

ولو حفرها لا للتملك بل للانتفاع، فهو أحق بها مدة مقامه عليها، وقيل: يجب عليه بذل الفائض من مائها عن حاجته(39) وكذا قيل: في ماء العين والنهر، ولو قيل لا يجب، كان حسنا.وإذا فارق فمن سبق اليها، فهو أحق بالانتفاع بها.واما مياه العيون والآبار والغيوث(40) ، فالناس فيها سواء.ومن أعترف منها شيئا بإناء، أو حازة في حوضه او مصنعه فقد ملكه.وهنا مسائل:

الاولى: ما يفيضه النهر المملوك من الماء المباح.

قال الشيخ: لا يملكه الحافر، كما إذا جرى السيل إلى أرض مملوكة، بل الحافر أولى بمائة من غيره، لان يده عليه.

فاذا كان فيه جماعة، فإن وسعهم أو تراضوا فيه فلا بحث.وإن تعاسروا قسم بينهم على سعة الضياع(41) .

ولو قيل: يقسم على قدر انصبائهم من النهر، كان حسنا.

الثانيه: إذا استجد(42) جماعة نهرا.فبالحفر يصيرون أولى به، فإذا وصلوا منتزع الماء ملكوه.

___________________________________

(37) قد يقال بتخصص الحكم بما كان معدنا صغيرا مناسبا للارض وللمحي كما كان في عصر المعصومينعليهم‌السلام وعدم احتياج العامة اليه، لامثل النفط في هذا الزمان، ولتفصيل البحث مقام آخر.

(38) اي: مباح التصرف فيه وادخاله في ملكه(التخطي) اي: الدخول في البئر او الاخذ من الماء(بما يستخلف اي: الماء الذي يحل مكان الماء المأخوذ.

(39) يعني يجوز له اخذ ما يحتاجه من الماء للشرب ولزرعه ودوابه ونحو ذلك، ويحرم عليه احتكار الزائد عن ذلك بل يجب عليه إعطاؤه لمن يحتاجه(واذا فارق) اي: ترك البئر والماء.

(40) جمع غيث يعني المطر.

(41) جمع: صنيعة: يعني: على مقدار اراضيهم، فلو كانت الارض عشرة هكتارات لعشرة اشخاص لكل واحد منهم هكتار واحد، قسم الماء عشرة اقسام لكل واحد منهم قسم(انصبائهم) جمع نصيب اي: نصيبهم من النهر، يعني: مقدار عملهم في النهر مثلا: لو حصلت البئر بعمل مئة ساعة فعمل احدهم خمسين ساعة منها كان له نصف البئر وان كانت ارضه عشر الارض.وبالعكس العكس، وهكذا.

(42) اي: اوجدوا وحفروا(على قدر النفقة) اي: مقدار عملهم.

٦٥

وكان بينهم على قدر النفقة على عمله.

الثالثة: إذا لم يف النهر المباح(43) ، أوسيل الوادي، بسقي ماعليه دفعه بدئ بالاول وهو الذي يلي فوهته، فأطلق اليه للزرع إلى الشراك وللشجر إلى القدم، وللنخل إلى الساق، ثم يرسل إلى ما دونه(44) ولا يجب إرساله قبل ذلك، ولوأدى إلى تلف الاخير.

الرابعة: لو احيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادى(45) ، ولم يشارك السابقين، وقسم له مما يفضل عن كفايتهم، وفيه تردد.

___________________________________

(43) اي: غير المملوك لشخص خاص(فوهته) اي: رأسه وإبتداؤه الشراك) هو حبل النعل الذي يشد على ظهر القدم(القدم) المكان الذي حوله قبتان في طرفيه(الساق) فوق ذلك بقليل يعني: إلى ان يقف الماء ويصعد إلى أن يبلغ الشراك والقدم والساق(وللنخل) يعني: نخل الثمر.

(44) من بعده(الاخير) اي: تلف زرعه وشجره ونخله من قلة او عدم الماء.

(45) يعني: هذه الصحراء التي سبق إلى احيائها غيره ويقسم ماء‌ها بينهم(لم يشارك السابقين) في مائها وغيره(وفيه تردد) لاحتمال شركته معهم في الماء وغيره ايضا. وفي الجواهر:(لم نجد هذا التردد الاخير غير المحقققدس‌سره ).

٦٦

كتاب اللقطة

الملقوط أما أنسان أو حيوان أو غيرهما(1) يسمى لقيطا، وملقوطا، ومنبوذا، وينحصر النظر فيه في ثلاثة مقاصد:

فالقسم الاول في اللقيط:

وهو كل صبي ضائع، لا كافل له.ولا ريب في تعلق الحكم، بإلتقاط الطفل غير المميز.وسقوطه في طرف البالغ العاقل، وفي الطفل المميز تردد، أشبهه جواز التقاطع لصغره وعجزه عن دفع ضرورته(2) .ولو كان له أب أو جد أو أم، أجبر الموجود منهم على اخذه.وكذا لو سبق اليه ملتقط(3) .ثم نبذه فأخذه آخر، ألزم الاول أخذه.

ولو التقط مملوكا ذكرا أوانثى، لزمه حفظه وإيصاله إلى صاحبه.ولوأبق منه أوضاع، من غير تفريط، لم يضمن.

ولو كان بتفريط ضمن.ولو اختلفا في التفريط(4) ولا بينة، فالقول قول الملتقط مع يمينه.

ولو انفق عليه، باعه في النفقة إذا تعذر استيفاؤها.

الثاني في الملتقط:

ويراعي فيه: البلوغ والعقل، والحرية.

فلا حكم لالتقاط: الصبي ولا المجنون ولا العبد، لانه مشغول باستيلاء المولى على منافعه.

ولوأذن له المولى صح، كما لوأخذه(5) المولى ودفعه اليه.وهل يراعى الاسلام؟ قيل:

___________________________________

كتاب اللقطة.

(1) كالفرش: والخاتم، والكتاب وغيرها.

(2) الذي يتوجه عليه من سوء قصد الناس به اقتصاديا، وجنسيا، وغيرهما.

(3) اي: أخذه شخص وتركه.

(4) فقال الملتقط لم افرط، وقال صاحبه فرطت انت حتى ضاع(استيفاؤها) اي: تحصيل النفقة؟.

(5) اي: أخذ لقيطا(المحكوم باسلامه) لان اللقيط في بلاد الاسلام يحكم بكونه مسلما في الظاهر(مخادعته) اي: يخدعه فيجعله كافرا.

٦٧

نعم، لانه لا سبيل للكافر على الملقوط، المحكوم باسلامه ظاهرا، أو لانه لا يؤمن مخادعته عن الدين.

ولو كان الملتقط فاسقا، قيل: ينتزعه الحاكم من يده ويدفعه إلى عدل، لان حضانته استئمان(6) ، ولا أمانة للفاسق، والاشبة أنه لا ينتزع.

ولو التقطه بدوي لا إستقرار له في موضع إلتقاطه(7) ، أو حضري يريد السفر به، قيل: ينتزع من يده، لما لا يؤمن من ضياع نسبه، فانه انما يطلب في موضع التقاطه.

والوجه الجواز.

ولا ولاء للملتقط عليه(8) ، بل هو سائبة يتولى من شاء.

وإذا وجد الملتقط سلطانا ينفق عليه إستعان به وإلا استعان بالمسلمين.

وبذل النفقة عليهم(9) واجب على الكفاية، لانه دفع ضرورة مع التمكن وفيه تردد.

فإن تعذر الامران(10) ، أنفق عليه الملتقط، ويرجع بما انفق إذا أيسر، إذا نوى الرجوع.

ولو انفق مع امكان الاستعانة بغيره، أو تبرع، لم يرجع.

الثالث في احكامه:

وهي مسائل:

الاولى: قال الشيخ: أخذ اللقيط واجب على الكفاية، لانه تعاون على البر، ولانه دفع لضرورة المضطر، والوجه الاستحباب(11) .

الثانية: اللقيط يملك كالكبير، ويده دالة على الملك كيد البالغ لان له أهلية التملك، فإذا وجد عليه ثوب قضي به له.

وكذا ما يوجد تحته أو فوقه.وكذا ما يكون مشدودا في ثيابه.ولو

___________________________________

(6) اي: كون اللقيط في يده نوع من اعتباره امينا، ولا يجوز ذلك الشرع لانه لاامانة لفاسق.

(7) اي: بدوي يجول من هنا إلى هناك ولا مكان معين له يستقر فيه(حضري) اي: من اهل بلد والبدوي هو ساكن الصحراء.

(8) اي: على اللقيط، يعني: الملتقط لا يكون واليا على اللقيط فاذا كبر فهو حر توجه اينما شاء وسكن مع اي من اراد(سائبة) يعني: مطلق العنان، والتاء فيه مبالغة(استعان به) اذ الواجب على الملتقط حفظ اللقيط بالانفاق عليه، ولايجب ان يكون من ماله.

(9) اي: على المسلمين، فلو امتنع الجميع اتموا وعصوا جميعا، وان قام بها احدهم سقط الوجوب عن الباقين مثل كل واجب كفائي آخر، كالامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتجهيز الاموات المسلمين ونحوها(وفيه تردد) لاحتمال جواز الانفاق قرضا على اللقيط حتى اذا كبر او صار صاحب مال اخذ منه ماانفق عليه.

(10) وهما انفاق السلطان، وانفاق المسلمين عليه(اذا اليسر) اي: صار الطفل ذا يساره يعني صاحب مال سواء في صغره بارث ونحوه، او عندما يكبر.

(11) في المسالك:(المصنف ذهب إلى استحبابه عملا بالاصل وهو انها يتصور مع عدم الخوف عليه من الضرر والا لم يكن له وجه).

٦٨

كان على دابة أو جمل، أو وجد في خيمة أو فسطاطا قضي له بذلك وبما في الخيمة والفسطاط. وكذا لو وجد في دار لا مالك لها، وفيما يوجد بين يديه أوإلى جانبيه(12) تردد، أشبهه انه لا يقضى له. وكذا البحث، لو كان على دكة وعليها متاع، وعدم القضاء له هنا أوضح، خصوصا إذا كان هناك يد متصرفة.

الثالثة: لا يجب الاشهاد(13) عند أخذ اللقيط، لانه أمانة فهو كالاستيداع.

الرابعة: إذا كان المنبوذ(14) مال، افتقر الملتقط في الانفاق عليه إلى اذن الحاكم، لانه لا ولاية له في ماله. فإن بادر فأنفق عليه منه، ضمن لانه تصرف في مال الغير لا لضرورة.ولو تعذر الحاكم، جاز الانفاق ولا ضمان، لتحقق الضرورة.

الخامسة: الملقوط في دار الاسلام، يحكم بإسلامه، ولو ملكها أهل الكفر(15) ، إذا كان فيها مسلم، نظرا إلى الاحتمال وإن بعد، تغليبا لحكم الاسلام.وإن لم يكن فيها مسلم، فهو رق.وكذا إن وجد في دار الشرك، ولا مستوطن هناك من المسلمين.

السادسة: عاقلة اللقيط الامام(16) ، إذا لم يظهر له نسب، ولم يتوال أحدا، سواء جنى عمدا أو خطأ، ما دام صغيرا(17) .فإذا بلغ وجنى بعده، ففي عمده القصاص، وفي خطأه الدية على الامام.وفي شبيه العمد الدية في ماله.ولو جنى عليه وهو صغير، فإن كانت على النفس(18) فالدية إن كانت خطأ، والقصاص إن كانت عمدا. وإن كانت على الطرف قال

___________________________________

(12) بدون ان يكون في بيت يضم او خيمة هو تحتها(يد متصرفة) اي: شخص آخر ذاك تحت يده.

(13) اي: اخذ شاهدين عادلين يشهدان ان هذا لقيط وليس ابنا او بنتا لهذا الشخص خلافا لبعض العامة(كالاستيداع) اي: التقاط الانسان شيئا من الجمادات وجعله وديعة عنده حيث لا يحتاج إلى الاشهاد.

(14) اي: الصبي اللقيط(لا لضرورة) لوجود الحاكم الشرعي الذي هو ولي من لاولي له.

(15) اي: حتى ولو اخذه الكفار(الاحتمال) اي: احتمال كونه مسلما(فيها مسلم) اي: في بلاد الاسلام وعدم وجود مسلم في بلاد الاسلام إما لفرارهم من عدو، او مرض، او لغلبة الكفر عليهم ودخولهم بلاد الاسلام(دار الشرك) اي: بلاد الكفار(ولا مستوطن) اي: ليس هناك مسلم مقيم. قال في المسالك:(وفي التذكرة: ان دار الاسلام قسمان: دار خطها المسلمون كبغداد والبصرة والكوفة فلقيط هذه محكوم باسلامه وان كان فيها مسلم واحد حكم باسلام لقيطها والا فهو كافر، ودار الكفر قسمان فلو كان للمسلمين فغلب الكفار عليه كالساحل فهذا ان كان فيه ولو مسلم واحد حكم باسلام لقيطه وان لم يكن فيه مسلم فهو كافر ويحتمل ان يكون مسلما لاحتمال ان يكون فيه مؤمن يكتم ايمانه وبلد لايكون للمسلمين أصلا كبلاد الهند والروم فإن لم يكن فيها مسلم فلقيطها كافر لان الدار لهم واهلها منهم وان كان فيها مسلمون كالتجار وغيرهم ساكنون فهو مسلم لقيام الاحتمال تغليبا للاسلام).

(16) في المسالك: لان ميراثه له، فإنه وارث من لاوارث له(لم يظهر) اي: لم يعلم،(ولم يتوال) اي: لم ينيب نفسه إلى احد بعد الكبر، اما اذا بلغ ووالى احدا وقال هذا ابني، او اخي، او عمي اخذ بمقدار اقراره والتفصيل في المفصلات.

(17) أما الخطأ فهو على العاقلة، مطلقا، وأما العمد فلان عمد العين خطأ تحمله العاقلة.

(18) اي: قتلوا اللقيط وهو صغير(فالدية) للامامعليه‌السلام (والقصاص) وليه الامامعليه‌السلام .

٦٩

الشيخ: لايقتص له ولا يأخذ الدية، لانه لا يدري مراده عند بلوغه، فهو(19) كالصبي لا يقتص له أبوه ولا الحاكم، ويؤخر حقه إلى بلوغه.

ولو قيل: يجوز استيفاء الدية للمولى(20) مع الغبطة، إن كانت خطأ والقصاص ان كانت عمدا، كان حسنا، إذ لا معنى للتأخير مع وجود السبب.ولا يتولى ذلك الملتقط(21) ، إذ لا ولاية له في غير الحضانة.

السابعة: إذابلغ فقذفه قاذف، وقال أنت رق، فقال: بل حر، للشيخ فيه قولان احدهما لا حد عليه، لان الحكم بالحرية غير متيقن، بل على الظاهر وهو محتمل، فيتحقق الاشتباه الموجب لسقوط الحد، والثاني عليه الحد، تعويلا على الحكم بحريته ظاهرا.والامور الشرعية منوطة بالظاهر، فيثبت الحد كثبوت القصاص(22) ، والاخير أشبه.

الثامنة: يقبل إقرار اللقيط على نفسه بالرق، إذا كان بالغا رشيدا، ولم تعرف حريته، ولا كان مدعيا لها(23) .

التاسعة: إذا إدعى أجنبي(24) بنوته، قبل إذا كان المدعي أبا، وإن لم يقم بينة، لانه مجهول النسب فكان أحق به، حرا كان المدعي أو عبدا، مسلما كان أو كافرا.وكذا لو كان أما.

ولو قيل: لا يثبت نسبه إلا مع التصديق، كان حسنا.ولا يحكم برقة ولا بكفره إذا وجد في دار الاسلام(25) .

وقيل: يحكم بكفره إن أقام الكافر بينة ببنوته، وإلا حكم باسلامه لمكان الدار، وإن لحق نسبه بالكافر، والاول أولى.

ويلحق بذلك أحكام النزاع ومسائله خمس: الاولى: لو اختلفا في الانفاق(26) ، فالقول قول الملتقط مع يمينه في قدر المعروف.فإن

___________________________________

(19) اي: اللقيط مادام صغيرا حكمه حكم الصبي الذي اب او جد.

(20) وهو هنا الامامعليه‌السلام او نائبه حاكم الشرع.

(21) الذي وجد اللقيط(الحضانة) وهي حفظه والانفاق عليه ونحوهما.

(22) اي: كما انه يقتص من الحر اذا قتل اللقيط عمدا تعويلا على الظاهر من كونه حرا مع انه ان لم يكن القيط حرا فلا قصاص كذلك في القذف.

(23) اي: سابقا مدعيا للحرية.

(24) اي: غير الملتقط، وفي الجواهر:(حتى الملتقط عندنا)(ابا) مقابل كونه أما وسيأتي الكلام عنه بعد قليل(مع التصديق) اي: تصديق اللقيط بعد بلوغه ورشده، سواء كان المدعي رجلا يدعي بنوة اللقيط له، او كانت امرأة تدعي كونها اما له.

(25) او ما فيها مسلم يحتمل تولده منه على مامر من التذكرة قبل قليل(بالكافر) اي: الكافر ابوه لكنه محكوم بالاسلام(اولى) لانه بعد الحكم باسلامه لا معنى للحكم بابوة الكافر له.

(26) فقال الملتقط انفقت عليه كذا، وقال اللقيط: لا(المعروف) المتعارف انفاقه على مثله(أمينه) اي: الملتقط أمين من قبل الشرع على الطفل وليس على الامين الا اليمين.

٧٠

ادعى زيادة، فالقول قول الملقوط في الزيادة.ولوأنكر أصل الانفاق، فالقول قول الملتقط.ولو كان له مال، فأنكر اللقيط إنفاقه عليه، فالقول قول الملتقط مع يمينه، لانه أمينه.

الثانية: لو تشاح ملتقطان(27) ، مع تساويهما في الشرائط اقرع بينهما، إذ لا رجحان، وربما إنقدح الاشتراك. ولو نزل احدهما للآخر صح، ولم يفتقر النزول إلى إذن الحاكم، لان ملك الحضانة لا يعدوهما.

الثالثة: إذا التقطه اثنان، فكل واحد منهما لو انفرد(28) ، اقر في يده.وإن تشاحا فيه أقرع بينهما، سواء كانا موسرين أو احدهما، حاضرين أو أحدهما.وكذاإن كان احد الملتقطين كافرا، إذا كان الملقوط كافرا.ولو وصف أحدهما فيه علامة، لم يحكم له(29) .

الرابعة: إذا ادعى بنوته إثنان، فإن كان لاحدهما بينة، حكم بها.وإن أقام كل واحد منهما بينة، أقرع بينهما.وكذا(30) لو لم يكن لاحدهما بينة.ولو كان الملتقط أحدهما، فلا ترجيح باليد، إذا لا حكم لها في النسب، بخلاف المال لان لليد فيه أثرا. الخامسة: إذا اختلف كافر ومسلم، أو حر وعبد، في دعوى بنوته قال الشيخ: يرجح المسلم على الكافر، والحر على العبد، وفيه تردد(31) .

القسم الثاني في الملتقط من الحيوان:

والنظر في المأخوذ، والآخذ، والحكم. أما الاول: فهو كل حيوان مملوك ضائع أخذ ولا يد عليه(32) ، ويسمى ضالة.

___________________________________

(27) على تربية الصبي اللقيط(في الشرائط) فكل منهما بالغ عاقل حر، وعادل وحضري على قول وقد مر الشروط عند ارقام " 5 - 10 " فراجع(الاشتراك) هذاقول بعضهم وهو انهما يشتركان في حفظ وتربية الصبي اللقيط(لا يعدوهما) اي: ليس فيه غيرهما، ولا غائب هناك حتى يتدخل الحاكم الشرعي وليا على الغائب.

(28) اي: تركه الآخر(حاضرين) اي: من الحضر مقابل الصحراء، وقد مر على المصنف اختيار عن اشتراط كون الملتقط من أهل المدن عند رقم " 7 "(الملقوط كافرا) اي: محكوما بالكفر، لالتقاطه من ارض الكفر التي لامسلم فيها، ولو كان الملقوط محكوما بالاسلام لم تفريد الكافر عليه كما مر بعد رقم(5).

(29) لان وصف علامة في الصبي - كأن يقول هو مختون، أو على صرته شامة او غير ذلك - لا يدل على كونه فقط الملتقط دون الآخر، فلعله سمع ذلك عنه، او رآه مرة من دون أخذه.

(30) اي: اقرع بينهما.

(31) لعدم الدلالة في الاسلام والحرية على الرجحان من هذه الجهة.

(32) فغير الحيوان لايسمى ضالة بل مجهول المالك، وغير المملوك كالغزلان ونحوها لا تسمى ضالة، وغير الضائع كالحيوان الذي الف الرجوع إلى صاحبه لا يسمى ضالة وهكذا في(صورة الجواز) اذ مثل البعير الصحيح الذي في كلاء وماء لا يجوز اخذه - كما في المسالك -(طلق) اي: ليس بمكروه(تجدده على الملتقط) من طمع، او موت او غيرهما(التهمة، لكيلا يتهم بأنه يأكل أموال الناس).

٧١

وأخذه في صورة الجواز مكروه، إلا بحيث يتحقق التلف فإنه طلق.والاشهاد.مستحب لما لا يؤمن تجدده على الملتقط، ولنفي التهمة.

فالبعير لا يؤخذ، إذا وجد في كلا وماء، أو كان صحيحا، لقوله صلى الله عليه وآله:(خفه حذاؤه وكرشه سقاؤه، فلا تهجه) فلو أخذه ضمنه، ولا يبرأ لو أرسله، ويبرأ لو سلمه إلى صاحبه.ولو فقده(33) سلمه إلى الحاكم، لانه منصوب للمصالح.فإن كان له حمى أرسله فيه، وإلا باعه وحفظ ثمنه لصاحبه.وكذا حكم الدابة(34) .وفي البقرة والحمار تردد، أظهره المساواة، لان ذلك فهم من فحوى المنع من اخذ البعير.

أما لو ترك البعير من جهد(35) ، في غير كلا وماء جاز أخذه، لانه كالتالف ويملكه الآخذ، ولا ضمان لانه كالمباح.

وكذا حكم الدابة والبقرة والحمار، إذا ترك من جهد في غير كلا وماء.

والشاة إن وجدت في الفلاة(36) ، أخذها الواجد، لانها لا تمتنع من صغير السباع، فهي معرضة للتلف، والآخذ بالخيار إن شاء ملكها ويضمن على تردد، وإن شاء احتبسها أمانة في يديه لصاحبها ولا ضمان، وإن شاء دفعها إلى الحاكم ليحفظها أو يبيعها ويوصل ثمنها إلى المالك.

وفي حكمها(37) : كل ما لايمتنع من صغير السباع، كأطفال الابل والبقر والخيل والحمير، على تردد.

ولا تؤخذ الغزلان واليحامير(38) إذا ملكها ثم ضلا، إلتفاتا إلى عصمة مال المسلم، ولانهما يمتنعان عن السباع بسرعة العدو.ولو وجد الضوال في العمران(39) ، لم يحل أخذها، ممتنعة كانت كالابل، أو لم تكن

___________________________________

(33) اي: فقد صاحبه فلم يجده(كان له حمى) اي: للحاكم الشرعي مكان حفظ الضوال.

(34) يعني: الفرس - كما في الجواهر وغيره -(المساواة) في الحكم مع البعير فلا يأخذها اذا وجدت في كلاء وماء.

(35) اي: تركه صاحبه لكسر او اعياء او مرض او نحو ذلك.

(36) اي: الصحراء(لا تمتنع) اي: لا تستطيع الفرار(صغير السباع) كالضبع، والذئب ونحوهما فكيف بكبير السباع كالاسد(ملكها) اي: قصد تملكها حين الاخذ(على تردد) الاحتمال عدم الضمان لانه في معرض التلف.

(37) اي: في حكم الشاة، فالاخذ مخير بين التملك، والحفظ لصاحبها والاعطاء إلى حاكم الشرع(على تردد) لاحتمال الضمان لصاحبها مطلقا او تسليمها إلى حاكم الشرع، أما التملك فلا.

(38) جمع يحمور هو حمار الوحشي الصحراوي(بسرعة العدو) اي: الركض السريع فليست معرضة للتلف.

(39) وهو الاماكن القريبة من البيوت، التي لا تقربها السباع غالبا وعادة، وفي الجواهر:(الذي هو المأهول).

٧٢

كالصغير من الابل والبقر.ولو أخذها، كان بالخيار بين إمساكها لصاحبها امانة، وعليه نفقتها من غير رجوع بها، وبين دفعها إلى الحاكم.ولو لم يجد حاكما، أنفق ورجع بالنفقة(40) .وإن كان شاة حبسها ثلاثة أيام، فإن لم يأت صاحبها، باعها الواجد وتصدق بثمنها.ويجوز إلتقاط كلب الصيد، ويلزم تعريفه سنة، ثم ينتفع به اذا شاء، ويضمن قيمته(41) .

الثاني: في الواجد:ويصح أخذ الضالة لكل عاقل بالغ أما الصبي والمجنون، فقطع الشيخ فيهما بالجواز(42) ، لانه إكتساب.

وينتزع ذلك الولي، ويتولى التعريف عنهما سنة، فإن لم يأت مالك فإن كان الغبطة في تمليكه وتضمينه إياها فعل(43) ، وإلا أبقاها أمانة.

وفي العبد تردد أشبهه الجواز، لان له أهلية الحفظ، وهل يشترط الاسلام؟ الاشبه لا، وأولى منه بعدم الاشتراط العدالة.

الثالث: في الاحكام:وهي مسائل:

الاولى: إذا لم يجد الآخذ سلطانا ينفق على الضالة، أنفق من نفسه ورجع به.

وقيل: لا يرجع، لان عليه الحفظ، وهو لا يتم الا بالانفاق.والوجه الرجوع دفعا لتوجه الضرر بالالتقاط(44) .

الثانية: إذا كان للقيطة نفع، كالظهر واللبن والخدمة(45) ، قال في النهاية: كان ذلك بإزاء ما أنفق، وقيل: ينظر في النفقة، وقيمة المنفعة، ويتقاصان وهو أشبه.

الثالثة: لا تضمن الضالة بعد الحول(46) ، إلا مع قصد التملك.ولو قصد حفظها لم

___________________________________

(40) على صاحبها متى وجده، وان لم يجد صاحبها باعها وأخذ ماانفق عليها من ثمنها.

(41) اذا تلف عن تفريط.

(42) اي: قال: يجوز قطعا.

(43) أي: اخذ الضالة بملك وضمان الصبي والمجنون.

(44) اي: لكي لا يتضرر بأخذ الضالة التي اجاز الشارع له أخذها.

(45) اي: ما يستفاد من ظهره كالخيل، او لبنه كالبقرة، او خدمته كالعبد والامة(بازاء ما انفق) مطلقا ايهما كان اقل من الآخر(ويتقاصان) اي: ان كان ما انفقه اكثر اخذ الزائد من المالك، وان كان الظهر واللبن والخدمة اكثر دفع الزائد إلى المالك.

(46) اذا تلفت(التفريط) هو التقصير في الحفظ حتى تتلف، والتعدي هو اتلافها بالذبح والاكل وغيره(لم يزل الضمان) اي: يبقى الضمان.

٧٣

يضمن، الا مع التفريط أو التعدي.ولو قصد التملك ثم نوى الاحتفاظ.لم يزل الضمان.ولو قصد الحفظ، ثم نوى التملك لزم الضمان.

الرابعة: قال الشيخ: إذاوجد مملوكا بالغا أو مراهقا لم يؤخذ وكان كالضالة الممتنعة(47) .ولوكان صغيرا، جاز أخذه وهذا حسن لانه مال معرض للتلف.

الخامسة: من وجد عبده في غير مصره، فأحضر من شهد على شهوده بصفته(48) ، لم يدفع اليه، لاحتمال التساوي في الاوصاف، ويكلف إحضار الشهود ليشهدوا بالعين.

ولو تعذر إحضارهم، لم يجب حمل العبد إلى بلدهم، ولا بيعه على من يحمله ولو رأى الحاكم ذلك صلاحا، جاز، ولو تلف قبل الوصول أوبعده، ولم يثبت دعواه، ضمن المدعي قيمة العبد واجرته(49) .

القسم الثالث في اللقطة:

وهو يعتمد على بيان امور ثلاثة.

الامر الاول: اللقطة:

كل مال ضائع، أخذ ولا يد عليه.فما كان دون الدرهم(50) جاز أخذه والانتفاع به، بغير تعريف، وما كان أزيد من ذلك، فإن وجد في الحرم، قيل: يحرم أخذه، وقيل: يكره وهو أشبه، ولا يحل الا مع نية الانشاد.

ويجب تعريفها حولا، فإن جاء صاحبها، وإلا تصدق بها أو استبقاها أمانة، وليس له تملكها ولو تصدق بها بعد الحول.

فكره المالك، فيه قولان(51) : أرجحهما أنه لا يضمن، لانها أمانة وقد دفعها دفعا مشروعا.

وإن وجدها في غير الحرم، عرفها حولا إن كانت مما يبقى، كالثياب والامتعة والاثمان.ثم هو مخير، بين تملكها وعليه ضمانها.وبين الصدقة بها عن مالكها ولو حضر المالك فكره

___________________________________

(47) اي: كالدابة الضائعة التي تستطيع الفرار عن السباع، والمراهق هو غير البالغ القريب من البلوغ.

(48) يعني: شهد اعتمادا على الشهود الذين يعرفون هذا العبد بهذه الاوصاف، اي قالوا: لا نعلم هذا الشخص عبدا له، ولكنه كما شهد الشهود العبد بهذه الصفات في الطول والشكل والكلام وغير ذلك.

(49) قيمته للتلف، واجرته من يوم حمله إلى ذلك البلد إلى حين التلف.

(50) اي: كانت قيمته اقل من قيمة الدرهم، والدرهم هو اثنا عشر حمصة وستة اعشار الحمصة يعني يعادل غرامين ونصفا تقريبا من الفضة الخالصة(في الحرم) الذي فيه مكة المكرمة، وهو اربعة فراسخ في اربعة فراسخ(الانشاد) اي: البحث عن صاحبه(ويجب تعريفها) اي: اعلان اللقطة.

(51) القول الثاني: انه عليه ضمانها.

٧٤

الصدقة لزم الملتقط ضمانها إما مثلا وإما قيمة(52) .وبين إبقائها في يد الملتقط أمانة لمالكها من غير ضمان.

ولو كانت مما لا يبقى كالطعام، قومه على نفسه(53) وانتفع به، وإن شاء دفعه إلى الحاكم ولا ضمان.

ولو كان بقاؤها يفتقر إلى العلاج، كالرطب المفتقر إلى التجفيف يرفع خبرها إلى الحاكم(54) ، ليبيع بعضها وينفقه في إصلاح الباقي.وإن رأى الحاكم، الحظ في بيعه وتعريف ثمنه، جاز.وفي جواز التقاط، النعلين والادارة(55) والسوط، خلاف أظهره الجواز مع كراهية.وكذا العصا والشظاظ والحبل والوتد والعقال، وأشباهه من الآلات، التي يعظم نفعها وتصغر قيمتها.ويكره أخذ اللقطة مطلقا، وخصوصا للفاسق، ويتأكد فيه مع العسر(56) .ويستحب الاشهاد عليها.

مسائل خمس:

الاولى: ما يوجد في المفاوز(57) ، أو في خربة قد هلك أهلها فهو لواجده بنتفع به بلا تعريف.وكذا ما يجده مدفونا في أرض لا مالك لها.ولو كان لها مالك أو بائع، عرفه(58) .فإن عرفه فهو أحق به، وإلا فهو لواجده.وكذا لو وجده في جوف دابة، ولم يعرفه البائع.أما لو وجده في جوف سمكة فهو لواجده.

___________________________________

(52) مثلا ان كان مثليا كالارز، والسكر، والدينار، ونحوها، وقيمة ان كان قيميا كالثوب، والكتاب المخطوط، ونحو ذلك(من غير ضمان) فلو تلف بلا تفريط فليس عليه ضمانه.

(53) اي: قدر قيمته في ذمته.

(54) اي: يخبر الحاكم بذلك(الحظ) اي: المصلحة.

(55) وهي اناء يتطهر به تشبه الابريق كما قيل، اي: اخذ هذه الامور اذا وجدها في الطريق(والشظاظ) خشبة محدودة الطرفين تدخل في عروة الجوالقين لتجمع بينهما عند حملهما على البعير، والجوالقين مثنى مفرده جوالق وهو العدل المعمول من صوف او غيره(والوتد) المسمار(والصقال) وهو حبل يشد به قائمة البعير.

(56) أي: ويتأكد الكراهة في الفاسق اذا كان معسرا فقيرا.

(57) اي: الصحاري.

(58) اي: أخبره بأنه وجد في هذه الارض شيئا فان ذكر اوصافه بحيث يطمئن إلى انه له دفعه اليه(وكذا) يكون لواجده(ولم يعرفه) اي: أخبره ومع ذلك لم يعرفه(فهو لواجده) لان مافي بطن السمكة انما جاء من البحر لامن البائع، والبائع لم يقصد حيازة مافي بطنها بناء على اشتراط النية في الحيازة.

٧٥

الثانية: من أودعه لص مالا، وهو يعلم أنه ليس للمودع(59) ، لم يرده عليه، مسلما كان أو كافرا. فإن عرف مالكه دفعه اليه، والا كان حكمه حكم اللقطة.

الثالثة: من وجد في داره أو في صندوقه مالا ولا يعرفه، فإن كان يدخل الدار غيره أو يتصرف في الصندوق سواه فهو لقطة(60) ، والا فهو له.

الرابعة: لا تملك اللقطة قبل الحول، ولو نوى ذلك(61) ، ولا بعد الحول، ما لم يقصد التمليك، وقيل يملكها بعد التعريف حولا، وإن لم يقصد، وهو بعيد.

الخامسة: قال الشيخرحمه‌الله : اللقطة تضمن بمطالبة المالك لا بنية التملك(62) ، وهو بعيد لان المطالبة تترتب على الاستحقاق.

الامر الثاني في الملتقط:

وهو من له أهلية الاكتساب، أو الاحتفاظ.فلو التقط الصبي جاز ويتولى الولي التعريف عنه.وكذا المجنون.

وكذا يصح الالتقاط من الكافر(63) لان له أهلية الاكتساب.وفي أخذ لقطة الحرم لهؤلاء تردد، ينشأ من كونهم ليسوا أهلا للاستئمان.وللعبد أخذ كل واحدة من اللقطتين، وفي رواية ابي خديجة عن أبي عبداللهعليه‌السلام :(لا يعرض لها المملوك)(64) .واختار الشيخ الجواز، وهو أشبه، لان له أهلية الاستئمان والاكتساب.وكذا المدبر وأم الولد، والجواز أظهر في طرف المكاتب لان له أهلية التملك.

الامر الثالث: في الاحكام:

وهي مسائل:

الاولى: ليس التوالي(65) شرطا في التعريف، فلو فرق جاز. وايقاعه عند اجتماع الناس وبروزهم، كالغدوات والعشيات. وكيفيته أن يقول: من ضاع له ذهب، أو فضة أو ثوب، أو

___________________________________

(59) اي: ليس للص(لم يرده) اي: لم يجز بمعنى لايجوز(حكم اللقطة) يكون له اذا كان اقل من درهم ولم يكن يعلم انه من الحرم.

ويعرفه حولا اذا كان من الحرم، وهكذا كما مر بالتفصيل تحت رقم(50) وما بعده.

(60) وله أحكام اللقطة، التي مرت عند رقم(50) وما بعده.

(61) يعني: حتى ولو نوى التملك(التعريف) اي: الاعلان.

(62) فقيل مطالبة المالك ليست مضمونة، ولازمة الملتقط مشغولة.

(63) بأن يرى الكافر شيئا فيأخذه وعليه أحكام اللقطة من التعريف والتملك وغيرهما.

(لقطة الحرم) اي: مايوجد في الحرم(لهؤلاء) الصبي والمجنون والكافر(للاستئمان) اي: أن يجعلهم الشارع امناء على اللقطة، أما الصبي والمجنون فلعدم التكليف فيهما، وأما الكافر فلكفره(اللقطتين) لقطة ولقطة الحل.

(64) اي: لايأخذ المملوك اللقطة.

(65) بأن يعرفه كل يوم(وبروزهم) اي: خروجهم من البيوت(كالغدوات) الصباح(والعشيات) بعد العصر(اوغل) اكثر(بالتخمين) من دون علم.

٧٦

ما شاكل ذلك من الالفاظ.

ولو أوغل في الابهام كان أحوط، كأن يقول: من ضاع له مال أو شئ، فإنه أبعد أن يدخل عليه بالتخمين.

وزمانه أيام المواسم والمجتمعات كالاعياد وأيام الجمع.ومواضعه مواطن الاجتماع، كالمشاهد(66) وأبواب المساجد والجوامع والاسواق.ويكره داخل المساجد.ويجوز أن يعرف بنفسه وبمن يستنيبه أو يستأجره.

الثانية: إذا دفع اللقطة إلى الحاكم فباعها، فإن وجد مالكها، دفع الثمن اليه، وإلا ردها على الملتقط، لان له ولاية الصدقة أو التملك(67) .

الثالثة: قيل: لا يجب التعريف: الا مع نية التملك(68) ، وفيه إشكال ينشأ من خفاء حالها عن المالك، ولا يجوز تملكها الا بعد التعريف ولو بقيت في يده أحوالا.

وهي أمانة في يد الملتقط في مدة الحول، لا يضمنها الا بالتفريط أو التعدي، فتلفها من المالك وزيادتها له، متصلة كانت الزيادة أو منفصلة(69) .وبعد التعريف يضمن أن نوى التملك، ولا يضمن إن نوى الامانة.ولو نوى التملك، فجاز المالك لم يكن له الانتزاع، وطالب بالمثل أو القيمة إن لم تكن مثلية.ولو رد الملتقط العين جاز، وله(70) النماء المنفصل.ولو عابت بعد التملك، فأراد ردها مع الارش جاز، وفيه إشكال، لان الحق تعلق بغير العين، فلم يلزمه أخذها معيبة.

الرابعة: إذا التقط العبد ولم يعلم المولى، فعرف حولا ثم أتلفها، تعلق الضمان برقبته(71) ، يتبع بذلك اذا اعتق، كالقرض الفاسد.

ولوعلم المولى قبل التعريف، ولم ينتزعها منه، ضمنه لتفريطه بالاهمال إذا لم يكن أمينا(72) ، وفيه تردد.

ولو عرفها العبد، ملكها المولى ان شاء وضمن.ولو نزعها المولى.لزمه التعريف، وله التملك بعد الحول أو الصدقة مع الضمان.أو إبقائها أمانة.

___________________________________

(66) إما المقصود بها المشاهد المشرفة للنبي واله عليه وعليهم الصلاة والسلام، او مطلق الاماكن التي يشهدها الناس، كالندوات والتعزيات، والمظاهرات، ومجالس الدروس الدينية، واجتماع الاحزاب وغير ذلك(والجوامع) جمع جامعة، وهي المكان الذي يجتمع فيه الناس، مسجدا كان أو غيره.

(67) في الجواهر:(بلا اشكال ولاخلاف في الاخير - اي التملك - بل وفي الاول الذي فيه نفع للمالك مع ذلك بالضمان اذا جاء ولم يرحت بالصدقة).

(68) فلو لم يكن نية الملتقط التملك لا يجب عليه تعريف اللقطة.

(69) الزيادة المتصلة كنمو الشجر، والمنفصلة كالثمرة الساقطة منه(وبعد التعريف يضمن) حتى مع عدم التفريط(الانتزاع) اي: أخذ عين اللقطة مع وجودها.

(70) اي: للملتقط(النماء المنفصل) الحادث بعد قصد التملك(لان الحق) اي: حق المالك.

(71) لابذمة المولى(كالقرض الفاسد) وهو ماكان بدون اذن المولى.

(72) اي: اذا لم يكن العبد امينا(وفيه تردد)) لاحتمال عدم ضمان المولى بترك الانتزاع حتى ولو كان العبد خائنا(وله التملك) اي: يجوز للمولى.

٧٧

الخامسة: لا تدفع اللقطة إلا بالبينة(73) ، ولا يكفي الوصف.ولو وصف صفات لا يطلع عليها إلا المالك غالبا مثل أن يصف وكاء‌ها وعقاصها ووزنها ونقدها.فإن تبرع الملتقط بالتسليم(74) لم يمنع، وإن امتنع لم يجبر.

فرعان:

الاول: لو ردها بالوصف، ثم أقام آخر البينة بها انتزعها(75) .

فإن كانت تالفة، كان له مطالبة الاخذ بالعوض لفساد القبض، وله مطالبة الملتقط لمكان الحيلولة لكن لو طولب الملتقط، رجع على الآخذ، مالم يكن اعترف له بالملك(76) .ولو طالب الآخذ، لم يرجع على الملتقط.

الثاني: لو أقام واحد بينة بها، فدفعت اليه، ثم أقام آخر بينة بها أيضا، فإن لم يكن ترجيح(77) أقرع بينهما.

فإن خرجت للثاني، انتزعت من الاول وسلمت اليه.ولو تلفت، لم يضمن الملتقط إن كان دفعها بحكم الحاكم.

ولو كان دفعها باجتهاده، ضمن.

أما لو قامت البينة بعد الحول، وتملك الملتقط ودفع العوض إلى الاول، ضمن الملتقط للثاني على كل حال، لان الحق ثابت في ذمته، لم يتعين بالدفع إلى الاول، ورجع الملتقط على الاول لتحقق بطلان الحكم.

___________________________________

(73) بأن يقيم الذي يدعي الملكية البينة - شاهدين عادلين - على ان هذا الشئ ملك له(ولا يكفي الوصف) في سقوط تكليف الملتقط(وكائها) اي: وكاء القربة وهو الخيط الذي يربط به فم القربة(عقاصها) الوعاء الذي تجعل القربة فيه(ووزنها) اذا كانت اللقطة ثمنا، كأن يقول ديناران وزن أحدهما كذا، ووزن الآخر كذا(ونقدها) بأن يقول من دنانير كذا، او دنانير كذا.

(74) اي: تسليم اللقطة لمن وصفها ولم يقم بينة عليها(لم يمنع) اي: لا يحرم عليه(امتنع) وطلب البينة(لم يجبر) حتى مع تمام الاوصاف.

(75) اي: أخذها صاحب البينة من الواصف(لمكان الحيلولة) اي: ان الملتقط باعطائه اللقطة للواصف صار حائلا بين اللقطة وصاحب البينة.

(76) أما لو اعترف الملتقط للواصف بالملك فيؤخذ باعترافه.

(77) بالعدالة او العدد، بناء على الترجيح كما هو الاصح.

٧٨

كتاب الفرائض

المقدمات(1) :

المقدمة الاولى في موجبات الارث

وهي: اما نسب، واما سبب.

فالنسب: مراتب ثلاث الاولى: الابوان، والولد وإن نزل(2) .

الثانية: الاخوة وأولادهم وإن نزلوا، والاجداد وإن علوا.

الثالثة: الاخوال، والاعمام، والسبب: اثنان زوجية وولاء(3) .

والولاء ثلاث مراتب: ولاء العتق، ثم ولاء تضمن الجريرة، ثم ولاء الامامة.

وينقسم الوراث: فمنهم من لا يرث إلا بالفرض(4) ، وهم الام من بين الانساب إلا على الرد، والزوج والزوجة من بين الاسباب الا نادرا.

ومنهم من يرث تارة بالفرض وأخرى بالقرابة(5) ، وهم الاب والبنت، أو البنات والاخت، أو الاخوات وكلالة الام.

ومن عدا

___________________________________

كتاب الفرائض يعني: المواريت، والفرائض جمع فريضة من الفريضة بمعنى التقدير والقطع ومنه قوله تعالى( نصيبا مفروضا ) .

(1) وهي: موجبات الارث، وموانع الارث، والحجب، ومقادير السهام.

(2) اي: اولاد الاولاد وهكذا كلهم يعتبرون في المرتبة الاولى(الاخوال والاعمام) واولادهم واولاد اولادهم وهكذا.

(3) الولاء يقصد به هنا نوع تقرب شرعي اعتباري على وجه يوجب الارث من غير زوجية ولا نسب(ولاء العتق) اي: المعتق لو مات عبده بعد ما اعتقه وليس له وارث اخر فالمولى يرثه كما سيأتي(الجريرة) اي: الجناية، يعني: شخصان يشترطان ان جنى أحدهما جناية يتحمل الثاني عنه الدية فلو مات احدهما ولا وارث اقرب له ورثه ضامن الجريرة(ولاء الامامة) اي: الامام وارث من لاوارث له وسيأتي احكام هذه الاقسام الثلاثة في المقصد الثالث من رقم(151) إلى رقم(182).

(4) يعني: ذكر له سهم معين في كتاب الله تعالى(الام) لان ارثها في القرآن، اما الثالث او السدس(الا على ارد) وذلك فيما لو لم يكن للميت في المرتبة الاولى سوى الام فقط فانها تعطى الثلث فرضا، والثلثين ردا، فيكون جميع المال لها(الا نادرا) وهو مااذا لم يكن غير الزوج وارث نسبي ولا سببي ولا ولائي الا الامامعليه‌السلام وسيأتي القول بالارث كله للزوج.

(5) القرابة اي عدم ذكر مقدار معين له(والاب) يرث السدس اذا كان للميت اولاد، وان لم يكن اولاد فللاب كل المال، فلا فرض له حينئذ(والبنت) ترث النصف ان كانت مع الابوين، ولا فرض لها اذا كانت مع اخوة(والبنات) لهن الثلثان اذا كن مع الابوين، وان كن مع الاخوة فلا ترحت معنى لهن(والاخت) حكمها حكم البنت(والاخوات) حكمهن حكم البنات(وكلالة الام اي: الاخوة للميت من امه فقط دون ابيه، ان كان واجدا فله السدس، او كان اكثر فلهم الثلث يقسم بينهم بالسوية ذكرانا او إناثا، ويرد عليهم الزائد ايضا في بعض الفروض على ما اختاره المصنف -قدس‌سره - فيما سيأتي عند رقم(118) قبل خاتمة المرتبة الثانية ان شاء الله.

٧٩

هؤلاء(6) لا يرث الا بالقرابة.

فإذا كان الوارث لا فرض له، ولم يشاركه آخر(7) فالمال له، مناسبا كان أو مساببا، وإن شاركه من لا فرض له، فالمال لهما. فإن اختلفت الوصلة، فلكل طائفة نصيب من يتقرب به، كالخال أو الاخوال مع العم أو الاعمام، فللاخوال نصيب الام وهو الثلث، وللاعمام نصيب الاب وهو الثلثان(8) .فإن كان الوارث ذا فرض، اخذ نصيبه(9) . فإن لم يكن معه مساو، كان الرد عليه، مثل بنت مع أخ أو أخت مع عم، فلكل واحدة نصيبها والباقي يرد عليها، لانها أقرب.

ولا يرد على الزوجة(10) مطلقا ولا على الزوج مع وجود وارث عدا الامامعليه‌السلام .

وإن كان معه مساو ذو فرض، وكانت التركة بقدر السهام، قسمت على الفريضة(11) .

وإن زادت، كان الزائد ردا عليهم على قدر السهام ما لم يكن حاجب لاحدهم(12) ، أو ينفرد بزيادة في الوصلة(13) .

ولو نقصت التركة، كان النقص داخلا، على البنت أو البنات او الاب، أو من يتقرب به(14) ، دون من يتقرب بالام.

___________________________________

(6) كالاخوة والاعمام والاخوال والاجداد وغيرهم(بالقرابة) اي: بما يناسب حسبما قرر الله تعالى ولم يفرض الله مقداره على التعيين.

(7) اي: ليس وارث آخر(مناسبا) كالاب او الابن، او البنت(او حسابيا) كالمعتق بلا اشكال(من لا فرض له) كالاب والابن، وللاب فرض السدس، وللابن بقية المال لانه لا فرض له.

(8) اذ لو كان الوارث اب وأم فقط فالثلث للام والثلثان للاب.

(9) اولا(مساو) اي في رتبته بحيث يرث مع ذاك(بنت مع اخ) مثال فالاخ من المرتبة الثانية والبنت من الاولى، ولا يرث الاخ مع وجود البنت(اخت مع عم) الاخت من المرتبة الثانية، والعم من الثالثة، ولا يرث العم مع وجود الاخت.

(10) اي: حتى لو لم يكن للميت وارث غير الامامعليه‌السلام اعطى الزوجة الربع واعطى الامامعليه‌السلام الثلاثة الارباع(مع وجود وارث) حتى المعتق وضامن الجريرة.

(11) اي: قسمت التركة حسب حصص الورثة.

(12) تفاصيل الحجب تأتي في المقدمة الثالثة(في الحجب) عند رقم(57) وما بعده.

(13) اي: زيادة الاتصال بالميت حتى يكون الرد عليه وحده دون بقية الورثة وحيث ان المصنف لم يذكر مثالا لذلك نذكره عن المسالك وهو لو كان للميت اخت للابوين، وكلالة للام، فلكلاكة الام الثلث، وللاخت النصف، فيزيد السدس يرد على الاخت لانها تتصل بالميت من الاب والام جميعا، وكلالة الام متصلة من الام فقط، المقصود بكلالة الام اثنان او اكثر من الاخوة للام وحدها، سواء كانوا ذكرانا او اناثا او مختلفين، وفي مسألة زيادة الوصلة كلام لا يليق بهذا المختص.

(14) اي: يتقرب إلى الميت بسبب الاب، كالعم للاب، وهكذا.

٨٠