شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام الجزء ٤

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام0%

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 333

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

مؤلف: المحقق الحلي
تصنيف:

الصفحات: 333
المشاهدات: 52142
تحميل: 6604


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 333 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 52142 / تحميل: 6604
الحجم الحجم الحجم
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام الجزء 4

مؤلف:
العربية

مثال الاول(15) : أبوان وبنتان فصاعدا، أو اثنان من ولد الام مع أختين للاب والام، أو للاب أو زوج وأخت لاب.

ومثال الثاني(16) : أبوان وبيت وأخوة.

ومثال الثالث:(17) أبوان وزوج وبنتان، أو أبوان وزوج وبنت زوج، أو زوجة وإثنان من ولد الام مع اختين للاب والام أو للاب.

___________________________________

(15) وهو كون التركة بقدر حصص الورثة، وقد ذكر المصنف له ثلاثة امثلة(الاول) ابوان وبنتان فصاعدا اي ثلاث او اربع بنات وهكذا، فللابوين الثلث لكل واحد منهما السدس وللبنتين الثلثان(والثاني) اثنان من ولد الام، مع اختين للاب والام - او اختين فلكلالة شئ للمرتبة الثانية موجود المرتبة الاولى فيبقى السدس من التركة زائدا.

(16) هذا مثال لزيادة التركة، ابوان لهما الثلث لكل واحد السدس، وبنت لها النصف، والاخوة لا شئ لهم لانهم من المرتبة الثانية ولا شئ للمرتبة الثانية مع موجود المرتبة الاولى فيبقى السدس من التركة زائدا.

(17) وهو نقص التركة عن حصص الورثة، وقد ذكر المصنف له ثلاثة أمثلة(أحدها) ابوان وزوج وبنتان، للابوين الثلث، وللبنتين الثلثان، وللزوج الربع، فلو كانت التركة اثني عشر فللابوين اربعة لكل منهما اثنان - السدس - وللبنتين ثمانية، وللزوج ثلاثة، فالمجموع خمسة عشر تنقص التركة ثلاثة(ثانيها) ابوان وزوج وبنت، للابوين الثلث، وللزوج الربع، وللبنت النصف، فلو كانت التركة اثني عشر كان للابوين اربعة، وللزوج ثلاثة، وللبنت ستة، فالمجموع ثلاثة عشر تنقص التركة واحدا(ثالثها) زوج او زوجة، واثنان من ولد الام - اي: اخوات الميت لامه فقط - مع اختين الاب والام، او للاب فقط، فللزوج الربع - من اثني عشر - ثلاثة، ولكلالة الام الثلث أربعة، وللاختين الثلثان ثمانية فالمجموع خمسة عشر: وان بدلنا الزوج بالزوجة كان لها الثمن واحدا ونصفا فالمجموع ثلاثة عشر ونصف.

في هذه الامثلة الثلاثة: يعطي الزوج والزوجة والام، وكلالة الام نصيبهم الكامل، ويدخل النقص على الاب، والبنت، والبنات، او كلالة الابوين، او كلالة الاب خاصة.

ففي المثال الاول(ابوان وزوج وبنتان) يأخذ الزوج نصيبه الربع، والام نصيبها السدس، فلو قسمنا التركة إلى ستين حصة، يأخذ الزوج ربعها(15) والام سدسها(10) ويبقى(35) للبنتين الثلثان(40) وللاب السدس(10) فهذا خمسون فينقص(15) يوزع هذا النقص على الاب والبنتين بحسب حصصهم، وحيث ان نسبة حصة الاب(10) إلى حصة البنتين(40) نسبة الخمس والاربعة اخماس، فينقص من(15) الناقصة للاب خمسها(3) وللبنتين اخماسها(12) فيعطي الاب(7) من ستين وتعطي البنات(28) من الستين.

وفي المثال الثاني:(ابوان وزوج وبنت) نقسم التركة إلى ثمانية واربعين، للام سدسها(8) وللزوج ربعها(12) يبقى(28) للاب السدس(8) وللبنت النصف(24) والمجموع(32) يكون الناقص اربعة، وحيث ان نسبة حصة الاب إلى حصة البنت نسبة الربع والثلاثة ارباع، فيحذف من الاب ربع الاربعة وهو واحد ومن البنت ثلاثة ارباع الاربعة(3) فيعطى الاب(7) والبنت(21).

وفي المثال الثالث: وهو فرضان(أحدهما) زوج وأختان للام فقط، واختان للابوين او للاب فقط لان حكم الابوين والابن فقط سواء، ومادام الابوين فلا يرث الابن أصلا، فإذا لم يكن الابوين ورث الابن، أما الامي فيرث مع الابوين، ومع الابن - نقسم التركة إلى اربعة وعشرين حصة، للزوج النصف(12) ولكلالة الام الثلث(8) ويبقى السدس فقط(4) لكلالة الابوين، او كلالة الاب، وقد كانت حصتهم - لولا النقص - الثلثين يعني(16) فورد النقص عليهم دون الزوج وكلالة الابوين او الاب(ثانيهما) زوجة واختان للام فقط، واختان للابوين او للاب فقط، نقسم التركة إلى اربعة وعشرين حصة، للزوجة ربعها(6) ولكلالة الام ثلثها(8) يبقى(10) لكلالة الابوين او كلالة الاب، ولولا النقص كانت حصتهم(16) فورد النقص عليهم.

٨١

وإن لم يكن المساوي ذافرض(18) كان له ما بقي، مثال: أبوان أو أحدهما وابن(19) أو أب وزوج أو زوجة(20) ، أو ابن وزوج أو زوجة(21) أو أخ وزوج أو زوجة(22) .

___________________________________

(18) اي: ليس له ذكر حصة معينة في القرآن الكريم.

(19) للابوين السدسين، والباقي للابن، وللاب وجده مع الابن، او الام وحدها مع الابن السدس والباقي للابن.

(20) للزوج النصف، وللزوجة الربع، والباقي للاب.

(21) للزوج الربع، وللزوجة الثمن، والباقي للابن.

(22) للزوج النصف وللزوجة الربع، والباقي للاخ وهكذا غير هذه الامثلة، ولم استحضر سببا خاصا لتعدد الامثلة سوى شحذ الذهن باختلاف الفروض والله العالم.

٨٢

المقدمة الثانية في موانع الارث

وهي ثلاثة: الكفر. والقتل. والرق(23) .

والكفر المانع: هوما يخرج به معتقده عن سمة الاسلام.

فلا يرث ذمي ولا حربي ولا مرتد مسلما.ويرث المسلم الكافر، أصليا أو مرتدا(24) .

ولو مات كافر وله ورثة كفار ووارث مسلم، كان ميراثه للمسلم ولو كان مولى نعمة أو ضامن جريرة، دون الكافر وإن قرب(25) .ولو لم يخلف الكافر مسلما، ورثه الكافر إذاكان اصليا.ولو كان الميت مرتدا، ورثه الامام مع عدم الوارث المسلم.وفي رواية يرثه الكافر، وهي شاذة.

ولو كان للمسلم وراث كفار لم يرثوه، وورثة الامامعليه‌السلام مع عدم الوارث المسلم.

___________________________________

(23) الكافر لايرث المسلم، والقاتل لايرث المقتول، والرق لايرث لا الحر ولا العبد الا فيما يأتي.

(24) يعني: إذا كان الميت كافرا ورثه المسلم.

(25) فلو مات كافر وله اولاد واخوة واعمام وأخوال ومولى معتق وضامن جريرة، وكان كلهم كفار، إلا أحدهم كان مسلما ورث ذاك المسلم جميع الارث سواء كان من اولاده او اخوته او اعمامه وأخواله او معتقه، او ضامن جريرته، وحرم الباقون كلهم عن الارث(اصليا) اي: الميت لم يكن كافرا مرتدا بل كافرا اصليا.

٨٣

وإذا أسلم الكفار على ميراث قبل قسمته، شارك أهله إن كان مساويا في الدرجة، وانفرد به إن كان أولى(26) .

ولو أسلم بعد القسمة، أو كان الوارث واحدا، لم يكن له نصيب.

أما لو لم يكن له وارث سوى الامامعليه‌السلام ، فأسلم الوراث، فهو أولى من الامام لرواية أبي بصير.

وقيل: إن كان قبل نقل التركة إلى بيت مال الامام ورث، وإن كان بعده لم يرث، وقيل: لا يرث لان الامام كالوارث والواحد.

ولو كان الوارث زوجا أو زوجة وآخر كافرا، فان أسلم أخذ ما فضل عن نصيب الزوجية، وفيه إشكال ينشأ من عدم إمكان القسمة(27) .

ولوقيل: يشارك مع الزوجة دون الزوج كان وجها، لان مع فريضة الزوجة يمكن القسمة مع الامام، والزوج يرد عليه ما فضل، فلا يتقدر في فريضته قسمة، فيكون كبنت مسلمة وأب كافر(28) ، أو أخت مسلمة وأخ كافر.

مسائل أربع:

الاولى: إذاكان أحد أبوي الطفل مسلما، حكم بإسلامه.وكذا لو أسلم أحد الابوين وهوطفل(29) .ولو بلغ فامتنع عن الاسلام، قهر عليه.ولو أصر، كان مرتدا.

الثانية: لو خلف نصراني أولاد صغار وابن أخ وابن أخت مسلمين، كان لابن الاخ ثلثا التركة، ولابن الاخت ثلثه، وينفق الاثنان على الاولاد بنسبة حقهما.فإن بلغ الاولاد مسلمين، فهم أحق بالتركة على رواية مالك بن أعين.

وإن اختاروا الكفر، استقر ملك الوارثين على ما ورثاه ومنع الاولاد، وفيه اشكال ينشأ من إجراء الطفل مجرى أبويه في الكفر(30) ، وسبق القسمة على الاسلام يمنع الاستحقاق.

الثالثة: المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب(31) ، والكفار يتوارثون وإن اختلفوا

___________________________________

(26) مثال المساوي: كان أخ كافر واخوة مسلمون، فأسلم الاخ الكافر قبل تقسيم الارث ومثال الاولى، لو كان الابن كافرا، فأسلم قبل تقسيم الاخوة الارث.

(27) لانه وارث واحد(القسمة مع الامام) إذ الزوجة لاتعطي كل المال، بل لو لم يكن غيرها فالامام له ثلاثة ارباع، فيجب القسمة بينها وبين الامام، فقبل القسمة لو اسلم الكافر ورث(مافضل) فهو وارث(فلا يتقدر) اي: لايفرض.

(28) فبمجرد موت الميت يكون كل المال للبنت المسلمة، فاذا اسلم الاب الكافر فلا شئ له، وكذا الاخت والاخ.

(29) اي: بعد غير بالغ(قهر) اي: اجبر(مرتدا) اذ المرتد هو كفر المحكوم بالاسلام، ولايجب كونه معتقدا سابقا بالاسلام بل يكفي الحكم بالاسلام.

(30) فهم محكومون بالكفر شرعا للتبعية.

(31) فالشيعة، والاحناف، والحنابلة، والموالك، والشوافع، والزيدية والاسماعيلية وغيرهم يرث بعضهم بعضا، وكذا اليهود والنصارى، والمجوس، والمشركون، وعبدة الاصنام، ونحوهم يرث بعضهم بعضا(النحل) اي: الاديان.

٨٤

في النحل.

الرابعة: تقسم تركة المرتد عن فطرة(32) حين ارتداده، وتبين زوجته، وتعتد عدة الوفاة، سواء قتل أو بقي، ولا يستتاب، والمرأة لا تقتل وتحبس، وتضرب أوقات الصلوات، ولا تقسم تركتها حتى تموت.ولو كان المرتد لا عن فطرة استتيب، فإن تاب وإلا قتل.ولا يقسم ماله حتى يقتل او يموت.

وتعتد زوجته من حين اختلاف دينهما(33) ، فإن عاد قبل خروجها من العدة فهو احق بها، وإن خرجت العدة ولم يعد، فلا سبيل له عليها.

وأما القتل: فيمنع القاتل من الارث إذا كان عمدا ظلما.ولو كان بحق، لم يمنع(34) .ولو كان القتل خطأ، ورث على الاشهر.

وخرج المفيدرحمه‌الله وجها آخر، وهو المنع من الدية(35) وهو حسن، والاول أشبه.

ويستوي في ذلك الاب والولد وغيرهما، من ذوي الانساب والاسباب.

ولولم يكن وارث سوى القاتل، كان الميراث لبيت المال، ولو قتل أباه، وللقاتل ولد، ورث جده اذا لم يكن هناك ولد(36) للصلب، ولم يمنع من الميراث بجناية ابيه.

ولو كان للقاتل وارث كافر منعا جمعا، وكان الميراث للامام.

ولو اسلم الكافر، كان الميراث له والمطالبة اليه(37) ، وفيه قول آخر.

وهنا مسائل:

الاولى: إذا لم يكن المقتول وارث سوى الامام، فله المطالبة بالقود(38) أو الدية مع التراضي، وليس له العفو.

الثانية: الدية في حكم مال المقتول، يقضى منها دينه ويخرج منها وصاياه، سواء قتل

___________________________________

(32) وهو الذي ولد مسلما ثم ارتد(ولا يستتاب) يعني: لا ينفع التوبة في ترك تقسيم امواله، وعدم فراق زوجته(والمرأة) المرتدة فطرة(لا عن فطرة) وهو الذي ولد كافرا، ثم اسلم، ثم ارتد.

(33) اي: من حين الارتداد(من العدة) وهي اربعة أشهر وعشرة أيام من حين الارتداد(احق بها) اي: زوجها من غير تجديد عقد(فلا سبيل) اي: تصير زوجته سائبة لازوج لها، فلها ان تتزوج ولا تحتاج إلى طلاق.

(34) كمن قتل اباه او اخاه وهما مشركان محاربان، او باغيان على الامامعليه‌السلام ونحو ذلك.

(35) اي لايرث القاتل من اموال المقتول ولايرث من الدية التي دفعها القاتل نفسه(الانساب) كالاخ والاخت، والاعمام والاخوال واولادهم(والاسباب) كالزوجة، وولاء العتق، والجريرة.

(36) اي: ولد آخر للمقتول غير القاتل(منعا) القاتل والكافر، القاتل لقتله والكافر لكفره.

(37) اي: المطالبة بدم المقتول(قول آخر) مع قول ثالث مضى كلاهما بعد رقم(26) مباشرة فراجع المتن.

(38) اي: القصاص ان كان القتل عمدا(مع التراضي) مع القاتل، اذ للقاتل ان لا يدفع الدية ويتعرض القصاص.

٨٥

عمدا فاخذت الدية او خطأ.

الثالثة: يرث الدية كل مناسب أو مسابب، عدا من يتقرب بالام فإن فيهم خلافا(39) .ولا يرث أحد الزوجين القصاص. ولو وقع التراضي بالدية، ورثا نصيبهما منها. وأما الرق: فيمنع في الوارث والموروث. فمن مات وله وارث حر وآخر مملوك فالميراث للحر وان بعد، دون الرق وإن قرب(40) ، لو كان الوراث رقا، وله ولد حر، لم يمنع الولد برق أبيه. ولو كان الوارث اثنين فصاعدا فعتق المملوك قبل القسمة، شارك ان كان مساويا، انفرد إن كان أولى(41) . لو كان عتقه بعد القمسه، لم يكن له نصيب.وكذا لو كان المستحق للتركة واحدا، لم يستحق العبد بعتقه نصيبا(42) . وإذالم يكن للميت وارث سوى المملوك، اشترى المملوك من التركة واعتق، واعطى بقية المال.

ويقهر المالك على بيعه. ولو قصر المال عن ثمنه(43) ، قيل: يفك بما وجد ويسعى في الباقي، وقيل: لا يفك ويكون الميراث للامام، وهو الاظهر.وكذا لو ترك وارثين أو اكثر، وقصر نصيب كل واحد منهم، أو نصيب بعضهم عن قيمته، لم يفك أحدهم(44) وكان الميراث للامام. ولو كان العبد قد انعتق بعضه، ورث من نصيبه بقدر حريته(45) ، ومنع بقدر رقيته.وكذا يورث منه(46) . وحكم الامة كذلك(47) . مسألتان:

الاولى: يفك الابوان للارث إجماعا(48) ، وفي الاولاد تردد، اظهره أنهم يفكون.وهل

___________________________________

(39) والمشهور عدم الارث(القصاص) فلو قتل الزوج فليس لزوجته المطالبة بالقصاص، او قتلت الزوجة فليس لزوجها المطالبة بالقصاص(التراضي) بين القاتل واولياء المقتول(نصيبهما منها) اي: حصتهما من الدية فالزوج يرث نصف الدية اذا لم يكن للمقتولة ولد، وربعها اذا كان لها ولد، والزوجة ربع الدية او ثمنها مع الولد للمقتول وعدمه.

(40) كما لو كان الحر ابن عم، والمملوك ابنا(برق ابيه) كما لو مات زيد وله ولد عبد وللعبد ولد، فيرث فيرث ولد العبد جده، ولا يمنع وجود الاب الرق ارث الابن من جده.

(41) مثال المساوي: مات زيد وله اخوة احرار، واخ رق، فتحرر الرق قبل قسمة الارث فيشترك معهم، ومثال الاولى: وكان للميت ولد رق تحرر قبل القسمة فالمال كله له.

(42) اذ بمجرد الموت ينتقل المال إلى الوارث الواحد، فانعتاق وارث مساوأو أولى لايجدي.

(43) كما لو كان الارث ثمانون درهما وقيمة المملوك مئة درهم.

(44) الذي ينقص نصيبه عن قيمته، وينفك الذي نصيبه بقدر قيمته او اكثر -.

(45) اذا كان معه وارث آخر، والا اشترى مقدار رقيته ان وفى الارث بقيمته، ومثال المتن هكذا شخص نصفه حر ونصفه رق، فمات ابوه وله اخ فللرق ربع التركة، اذ نصفها له على تقدير حريته، وحيث ان نصفه حر، فله نصف النصف وهو الربع.

(46) فلو مات هذا الذي نصفه حر، ورثت زوجته الربع او الثمن من مالكه في حصة حريته، ورثت بنته الواحدة النصف من مقدار حريته، وهكذا، مثلا لو كان الميت قد قسم ايامه بين نفسه وبين المولى، فله يوم وللمولى يوم، فما جمعه في يوم نفسه نصفه لبنته، وربعه او ثمنه لزوجته، وهكذا.

(47) في كل مامر من الاحكام بلا استثناء.

(48) فلو مات حر وله اب او ام رق، وليس له وارث غيره، اشترى بالارث وأعتق.

٨٦

يفك من عدا الآباء والاولاد؟ الاظهر، لا.

وقيل: يفك كل وارث، ولو كان زوجا أو زوجة، والاول أولى.

الثانية: أم الولد لا ترث، وكذا المدبر، ولو كان وارثا من مدبره(49) .وكذا المكاتب المشروط، والمطلق الذي لم يؤد شيئا(50) .

ومن لواحق اسباب المنع: أربعة:

الاول: اللعان سبب لسقوط نسب الولد(51) .نعم، لو اعترف بعد اللعان، ألحق به ويرثه الولد، وهو لا يرثه.

الثاني: الغائب غيبة منقطعة لا يورث(52) حتى يتحقق موته، أو ينقضي مدة لا يعيش مثله اليها غالبا، فيحكم لورثته الموجودين في وقت الحكم.

وقيل: يورث بعد إنقضاء عشر سنين من غيبته، وقيل: يدفع ماله إلى وارثه الملي(53) ، والاول أولى.

الثالث: الحمل يرث بشرط إنفصاله حيا(54) .ولو سقط ميتا، لم يكن له نصيب.ولو مات بعد وجوده حيا.

كان نصيبه لوارثه.

ولو سقط بجناية، اعتبر بالحركة التي لا تصدر الا من حي(55) ، دون التقلص الذي يحصل طبعا لا اختيارا.

الرابع: اذا مات وعليه دين يستوعب التركة، لم ينتقل إلى الوارث، وكانت على حكم

___________________________________

(49) يعني: ولو كان وارثا لو كان حرا، كما لو كان المدبر اخا للميت، وكان مملوكا له، وله ورثة اخرين اخوة للميت، فإنه لا يرث.

(50) وأما الذي ادى شيئا فقد مر عند رقم(45) انه يرث بقدر حريته.

(51) فلو مات زيد وله ولد ملاعن، وله اخوة انتقل المال إلى الاخوة(لو اعترف) بالنبوة(وهو لا يرثه) فلو مات هذا الاب ورثه هذا الابن، وأما لو مات هذا الابن لايرثه ابوه.

(52) اي: لا يقسم امواله(لايعيش) كما لو غاب وعمره سبعين سنة وطالت غيبته ثلاثين سنة، فإنه لايعيش في هذا الزمان غالب الناس اكثر من مئة سنة.

(53) اي: الغني: حتى اذا وجد الغائب كان قادرا على استرجاع المال منه.

(54) فلو مات زيد وله ورثة، وله حمل في بطن امه فسقط حيا ثم مات، ورث هذا الحمل نصيبه من ابيه ثم ينتقل هذا النصيب كله إلى امه، لانها وريثته الوحيدة وأما لو سقط ميتا فليس له نصيب حتى ينتقل إلى امه، بل ماكان يمكن ان يكون نصيبه يوزع على كل الورثة ومنهم امه في هذا المثال، وفي بعض الفروض لاتحصل الام على شئ إطلاقا، مثاله: مات اخ من اب للحمل - وليس للميت اخ من ابوين - وكان ورثة الميت اخوان وأخوات، فلو سقط الحمل ميتا لم يعد شئ إلى امه، بل يوزع على اخوانه واخواته، ولو سقط حيا ورث نصيبه ثم انتقل كله إلى امه، لانها في المرتبة الاولى، والاخوة في المرتبة الثانية.

(55) فإن تحرك حركة الحي - والعرف يحكم في ذلك - ورث ثم انتقل ارثه إلى وارثه، وان لم يتحرك تحرك الاحياء كان قد سقط ميتا.

٨٧

مال الميت(56) .

وإن لم يكن مستوعبا، انتقل إلى الورثة ما فضل، وما قابل الدين باق على حكم مال الميت.

___________________________________

(56) اي: بمنزلة مال الميت، وانما قال(على حكم) لان الميت لا مال له، ومن جهة اخرى لاينتقل إلى الديان حتى يوزع عليهم، ولا يكون مال بلا مالك - كما هو المعروف بينهم - فعبر ب‍(حكم مال الميت).

٨٨

المقدمة الثالثة في الحجب

الحجب قد يكون عن أصل الارث وقد يكون عن بعض الفرض.

فالاول: ضابطه مراعاة القرب.

فلا ميراث لولد ولد مع ولد(57) ، ذكرا كان أو انثى، حتى انه لا ميراث لابن ابن مع بنت، ومتى اجتمع أولاد الاولاد وإن سفلوا فالاقرب منهم يمنع الابعد.

ويمنع الولد من يتقرب(58) بالابوين أو بأحدهما، كالاخوة وبنيهم، والاجداد وآبائهم، والاعمام والاخوال وأولادهم. ولا يشارك الاولاد في الارث، سوى الابوين والزوج أو الزوجة، فإذا عدم الآباء والاولاد، فالاخوة والاجداد، ويمنع الاخ ولد الاخ.ولو اجتمعوا بطونا متنازلة، فالاقرب أولى من الابعد(59) .

ويمنع الاخوة وأولادهم وإن نزلوا، من يتقرب بالاجداد، من الاعمام والاخوال وأولادهم، ولا يمنعون آباء الاجداد، فإن الجد وإن علا جد، لكن لو اجتمعوا بطونا متصاعدة(60) فالادنى إلى الميت اولى من الابعد.

والاعمام والاخوال وأولادهم، وإن نزلوا، يمنعون أعمام الاب وأخواله.وكذا أولاد أعمام الاب وأخواله، يمنعون أعمام الجد وأخواله. ويسقط من يتقرب بالاب وحده، مع من يتقرب بالاب والام، مع التساوي في الدرج(61) ، والمناسب. وإن بعد(62) ، يمنع مولى

___________________________________

(57) فلو كان للميت ولد، لم يرث ولد الولد(مع بنت) فلو كان للميت بنت، لم يرث ابن الابن(يمنع الابعد) فلو كان ولد الولد، لم يرث ولد ولد الولد، وهكذا.

(58) اي: يتقرب إلى الميت.

(59) فمع وجود ولد الاخ لا يرث حفيد الاخ، ومع وجود حفيد الاخ لايرث اولاد حفيد الاخ وهكذا.

(60) كأب الجد، وجد الجد، وأب جد الجد، فمع وجود الاول لا يرث الثاني، ومع وجود الثاني لايرث الثالث وهكذا.

(61) اي: في المرتبة مثاله: للميت عم لابوية، وعم لابيه فقط، فالارث كله للعم لابويه، لانهما متساويان في المرتبة، ولايرث الذي للاب فقط مع وجود الذي للابويين، ومثال الاختلاف في المرتبة للميت عم اب للاب فقط، وعم جد للابوين، فالارث كله لعم ابيه للاب فقط، لانه اقرب من عم الجد، وهكذا وهلم جرا.

(62) اي: من يربط النسب بالميت من المراتب الثلاث(مولى النعمة) اي: المولى للميت الذي كان قد اعتقه(او من قام مقامه) كاولاد المعتق، أو اخوته، او اعمامه وأخواله وأولادهم.

٨٩

النعمة، وكذا ولي النعمة، أو من قام مقامه في ميراث المعتق، يمنع ضامن الجريرة.وضامن الجريرة، يمنع الامام.

وأما الحجب عن بعض الفرض: فاثنان: حجب الولد، وحجب الاخوة.

أما الولد: فانه وإن نزل(63) ، ذكرا كان أو أنثى، يمنع الابوين عما زاد عن السدسين، الا مع البنت أو البنتين فصاعدا مع أحد الابوين.ويحجب أيضا الزوج والزوجة(64) ، عن النصيب الاعلى إلى الاخفض.

وللزوج والزوجة ثلاثة أحوال:

الاولى: أن يكون في الفريضة ولد وإن سفل، للزوج الربع، وللزوجة الثمن.

الثانية: ان لا يكون هناك ولد، ولا ولد ولد وإن نزل، فللزوج النصف، وللزوجة الربع، ولا يعال نصيبهما(65) لان العول عندنا باطل.

الثالثة: أن لا يكون هناك وارث أصلا، من مناسب ولا مسابب، فالنصف للزوج والباقي رد عليه، وللزوجة الربع، وهل يرد عليها؟ فيه أقوال ثلاثة: أحدها يرد والآخر لا يرد، والثالث يرد مع عدم الامام، لا مع وجوده، والحق أنه لا يرد(66) .

واما حجب الاخوة: فانهم يمنعون الام عما زاد عن السدس بشروط أربعة: الاول: أن يكونوا رجلين فصاعدا، أو رجلا وامرأتين، أو أربع نساء.

الثاني: ألا يكونوا كفرة، ولا رقا(67) ، وهل يحجب القاتل؟ فيه تردد، والظاهر انه لا يحجب.

الثالث: أن يكون الاب(68) موجودا.

___________________________________

(63) يعني: ولد الولد، ولد ولد الولد، وهكذا(الا مع البنت الخ) يعني: لو كان الولد بنتا واحدة، او بنتين(فصاعدا) اي: اكثر ثلاث بنات اربع وهكذا، وكان للميت احد الابوين - لا كلاهما - فإن الولد في هذا الفرض لايمنع احد الابوين عن الاكثر من السدس، بل يأخذ احد الابوين الثلث، والبنتان الثلثان، والبنت الواحدة النصف.

(64) الزوج والزوجة مفعول، وفاعل يحجب ضمير الولد(وان سفل) اي: نزل.

(65) اي: لاينقص نصيبهما سواء كان ولد ام لا، ولمزيد الملاحظة راجع رقم(17)(لان العول عندنا) نحن الشيعة.

(66) ويدفع الثلاثة ارباع للامامعليه‌السلام ان كان حاضرا، وان كان غائبا فيعامل معها معاملة سهم الامامعليه‌السلام يدفع إلى المجتهد العادل على الاحوط، او يصرف في شؤون الدين واقامة امور الشرع وهداية الناس إلى الحق ونحو ذلك.

(67) ولا أحدهم(لا يحجب) فلو قتل زيد أخاه، وكان زيد له أخ آخر، حجبا امهما عن الزائد عن السدس.

(68) اي: أب الميت.

٩٠

الرابع: ان يكونوا للاب والام، أو للاب.وفي اشتراط وجودهم منفصلين لاحملا تردد.اظهره أنه شرط.

ولا يحجبها أولاده الاخوة، ولامن الخناثى أقل من أربعة، لاحتمال أن يكون إناثا.

المقدمة الرابعة في مقادير السهام واجتماعها:

السهام ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. فالنصف: نصيب الزوج، مع عدم الولد وإن نزل. وسهم البنت. والاخت للاب والام، أو الاخت للاب. والربع سهم الزوج مع الولد وإن نزل. والزوجة مع عدمه. والثمن: سهم الزوجة مع الولد، وإن نزل(69) .

والثلثان: سهم البنتين فصاعدا، والاختين فصاعدا، للاب والام أو للاب. والثلث: سهم الام مع عدم من يحجبها من الولد وإن نزل.والاخوة(70) . وسهم الاثنين فصاعدا من ولد الام. والسدس: سهم كل واحد من الابوين مع الولد وإن نزل. وسهم الام مع الاخوة للاب والام، أو للاب مع وجود الاب(71) . وسهم الواحد من ولد الام، ذكرا كان أو انثى. وهذه الفروض: منهما ما يصح ان يجتمع، ومنها ما يمتنع.

فالنصف: يجتمع مع مثله(72) ، ومع الربع، ومع الثمن.

ولا يجتمع مع الثلثين(73) ،

___________________________________

(69) فلو مات شخص وكان له حفيد الحفيد، اعطى لزوجته الثمن.

(70) اذ لو كان للميت ولد، او اخوة - بالشروط الاربعة الآنفة -(ولدالام) اي: اخوة الميت من امه فقط.

(71) توفر بقية الشروط من كون الاخوة احرارا، ومسلمين وكونهم اختين او اخا واختين او اربع اخوات.

(72) كزوج واخت، لكل منهما نصف المال(ومع الربع) زوجته واخته، للزوجة الربع، وللاخت النصف(ومع الثمن) بنت وزوجة، للبنت النصف، وللزوجة الثمن.

(73) اذ نصف الاثنى عشر - مثلا - مع ثلثيه يكون اربعة عشر، ولا يجعل الله تعالى العالم بكل شئ نصيبا يوجب النقص، لان مرجع ذلك إلى جهل في التشريع تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا(لبطلان العول) اي: النقص في الارث.

والعامة قائلون بالعول، فينقصون من جميع الورثة، مثاله اختان وزوج، نصيب الاختان الثلثان، ونصيب الزوج النصف، العامة في هذه الحال ينقصون من نصيب الجميع فيعطون الاختين اقل من الثلثين، ويعطون الزوج أقل من النصف، أما الشيعة تبعا لائمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام الذين امر الله تعالى باتباعهم فيقولون ان الله تعالى في هذه الحال لم يجعل نصيب الاختين الثلثين، بل جعل نصيبهما النصف فلا نقص في التشريع، والتفصيل في المفصلات.

٩١

لبطلان العول، بل يكون النقص داخلا على الاختين دون الزوج. ويجتمع النصف: مع الثلث(74) ، ومع السدس.

الربع والثمن. ويجتمع الربع: مع الثلثين(75) ، ومع الثلث، ومع السدس.

ويجتمع الثمن: مع الثلثين(76) ، والسدس. ولا يجتمع مع الثلث. ولا يجتمع: الثلث مع السدس(77) ، تسمية.

ويلحق بذلك مسألتان: الاولى:

لا يثبت الميراث عندنا بالتعصيب(78) ، وإذا أبقت الفريضة، فإن كان هناك مساو لا فرض له، فالفاضل له بالقرابة، مثل: أبوين وزوج أو زوجة، للام ثلث الاصل، وللزوج

___________________________________

(74) كزوج وام مع عدم الحاجب(ومع السدس) كزوج وواحد من كلالة الام(ولا يجتمع الربع مع الثمن) اذا الربع سهم الزوج مع الولد، والزوجة بلا ولد، والثمن سهم الزوجة مع الولد، فلا يجتمع زوج وزوجة، لان الميت احدهما لامحالة، ولا تجتمع الزوجة مع الولد معها بلا ولد للتناقض.

(75) كزوج وبنتين(مع الثلثين) كزوجة والمتعدد من كلالة الام(ومع السدس) كزوجة واحد من كلالة الام.

(76) كزوجة وبنتين(ومع السدس) كزوجة وأحد الابوين اذا كان للميت ولد(ولا يجتمع مع الثلث) إذا لثلث سهم لكلالة الام اذا كانوا متعددين ولايرث كلالة الام الا مع عدم الولد، ومع الولد الزوجة ترث الربع لا الثمن، فلا يجتمع ثمن الزوجة مع كلالة الام.

والثلث ايضا سهم للام مع عدم الولد، ومع عدم الولد لا تأخذ الزوجة الثمن.

(77) اذ الثلث سهم ل‍(1) الام مع عدم الولد وعدم الحاجب من الاخوة(2) وسهم المتعدد من كلالة الام، والسدس سهم لثلاثة(1) كل واحد من الابوين مع وجود الولد(2) وسهم الام مع الحاجب من الاخوة(3) وسهم الواحد من كلالة الام، وعليك بالملاحظة لتعرف عدم اجتماع الثلث مع السدس(تسمية) اي: امتناع اجتماع ماذكر عند رقم(73) وما بعده انما هو بالتسمية والفرض: اي: لم يعين الله تعالى هذه السهام بعضها مع بعض بتعيين لها، وأما عندما يدخل النقص على بعض الورثة بحيث يكون لبعضهم في بعض الحالات مايبقى من التركة، لا نصيبا معينا، فيمكن اجتماع كل هذه الممتنعات واليك على ذلك امثله:

1 - اجتماع الثلث مع السدس: زوج وابوان، للزوج النصف، وللام مع عدم الحاجب - الاخوة - الثلث والباقي للاب وهو السدس.وان كان للام حاجب فلها السدس، والباقي وهو الثلث للاب.

2 - اجتماع الربع مع الربع في بنتين مع ابن، للابن النصف، ولكل من البنتين الربع.

3 - اجتماع الربع مع الثمن والثمن مع الثمن ايضا في زوجة وثلاثة بنين وبنت واحدة، للزوجة الثمن، ثم يوزع الباقي سبع حصص للبنت حصة واحدة، ولكل من الذكور حصتان، فللبنت الثمن، وللبنتين لكل منهم الربع(مثاله) اربعة وعشرون دينارا تركة الميت، لزوجته الثمن(3) يبقى(21) دينارا يوزع سبع حصص كل حصة(3) دنانير للبنت واحدة، وللذكور كل واحد حصتان تكونان(6) دنانير.وستة دنانير تكون ربع الاربعة والعشرين.وهكذا دواليك.

(78) التعصيب هو اعطاء الزائد من سهام الورثة للعصبية، وهم المتقربون بالاب ومن المراتب الاخرى، كما لو كان الوارث بنتا واحدة، او بنتين فقط، فيعطى الزائد وهو النصف، او الثلث لاخوة الميت، او اعمامه، او بني عمه، قالفي الجواهر:(اجمع اصحابنا وتواترت اخبارنا عن ساداتناعليهم‌السلام بل هو من ضروريات مذهبنا انه لايثبت الميراث عندنا بالتعصيب الخ).

٩٢

أو الزوجة نصيبهما(79) وللاب الباقي.ولو كان اخوة، كان للام السدس، وللزوج النصف، وللاب الباقي.

وكذا أبوان وابن وزوج(80) .وكذا زوج وإخوان من أم، وأخ أو إخوة من أب وأم، أومن أب.

وإن كان بعيدا(81) لم يرث، ورد الفاضل على ذوي الفروض، عدا الزوج والزوجة مثل أبوين أو إحداهما وبنت وأخ أو عم.

الثانية: العول(82) عندنا باطل، لاستحالة ان يفرض الله سبحانه في مال ما لايقوم به.

ولا يكون العول الا بمزاحمة الزوج أو الزوجة(83) ، فيكون النقص داخلا على الاب أو البنت أو البنتين، أو من يتقرب بالاب والام أو بالاب من الاخت أو الاخوات(84) ، دون من يتقرب بالام، مثل زوج وأبوين وبنت(85) ، أو زوج وأحد الابوين وبنتين فصاعدا أو زوجة وأبوين وبنتين، أو زوج مع كلالة الام واخت أو أخوات لاب وأم أو لاب.

___________________________________

(79) للزوج النصف، وللزوجة الربع(ولو كان اخوة) للميت بشرائط الحجب التي مرت عند رقم(67) وقبله وبعده.

(80) للزوج الربع، وللابوين السدسين، والباقي - وهو خمسة من اثني عشر - للابن لانه لا فرض معين له(وكذا زوج) للزوج النصف، ولا خوة الام الثلث، والباقي للاخوة من الابوين او لاخوة من الاب لانهم لافرض معين لهم.

(81) اي: من مرتبة اخرى لا تشارك هذه المرتبة في الارث(عدا الزوج والزوجة) فإنهما لايرد عليهما من الزائد شئ في حال وجود غيرهما(مثل ابوين) للبنت النصف، وللابوين السدسين، يبقى سدس زائد لايعطى للاخ ولا العم بل يرد على البنت والابوين اخماسا، بنسبة حصصهم للبنت ثلاثة أخماس، وللابوين خمسان، مثاله: نقسم التركة ثلاثين قسما للبنت خمسة عشر، ولكل واحد من الابوين خمسة، فالمجموع خمسة وعشرون يزيد خمسة، للبنت منها ثلاثة، لان حصتها ثلاثة اضعاف حصة كل واحد من الابوين.

(82) وهو ان تكون حصص الورثة اكثر من التركة(عندنا) نحن الشيعة.

(83) ففي غير صورة وجود زوج للمرأة الميتة، او زوجة للرجل الميت لايتحقق عول(فيكون النقص داخلا) يعني: تشريع الله تعالى لهؤلاء في حال وجود أحد الزوجين اقل من تشريع الله لهم في حال عدم الزوجين، لا أن تشريع الله تعالى لهم في الحالتين واحد، وانما حوت النقص، معاذ الله من قول ذلك.

(84) او العمة والعمات، وأما الاخ والاخوان، والعم والاعمام من الابوين او من الاب خاصة فليس لهم نصيب مفروض معين بل الزائد يكون لهم دائما(دون من يتقرب بالام) إلى الميت فلا يدخل النقص عليهم كالاخوة من الام.

(85) هذه اربعة امثلة ذكرنا توضيحا لثلاثة منها تحت رقم(17) عند ذكر المصنف لها، ولكن مثالا واحدا من هذه الاربعة لم يذكرها المصنف هناك وهو " زوجة وابوين وبنتين " للزوجة الثمن، وللابوين سدسين، فإذا اعطينا البنتين الثلثين نقصت الفريضة - ثمن الاربعة العشرين - 3 - وسدسها - 8 - وثلثاها - 16 - لو جمعناها 3 + 8 + 16 = 27 - لذا يدخل النقص على البنتين في هذا المثال.

٩٣

المقاصد ثلاثة:

المقصد الاول في ميراث الانساب

وهم ثلاث مراتب.

الاولى: الابوان والاولاد فإن انفرد الاب(86) ، فالمال له، وان انفردت الام، فلها الثلث، والباقي رد عليها(87) .

___________________________________

(86) يعني: مات شخص ولم يخلف اما، ولا اولادا، ولا اولاد اولاد، وانما خلف ابا فقط من هذه المرتبة(فالمال) كله(له).

(87) يعني: فريضتها الثلث مع وجود الاب ولا حاجب أما مع العدم فكل المال لها، ثلثه بالتسمية والفرض، والباقي لانها اقرب إلى

٩٤

ولو اجتمع الابوان، فللام الثلث، وللاب الباقي.ولو كان هناك إخوة(88) ، كان لها السدس وللاب الباقي، ولا يرث الاخوة شيئا.ولو انفرد الابن، فالمال له.ولو كانوا أكثر من واحد، فهم سواء في المال(89) . ولو انفردت البنت، فلها النصف، والباقي رد عليها. ولو كانت بنتان فصاعدا، فلهما أولهن الثلثان، والباقي رد عليهما أو عليهن.

وإذا اجتمع الذكران والاناث، فالمال لهم، للذكر مثل حظ الانثيين.

ولو اجتمع الابوان أو احدهما، مع الاولاد، فلكل واحد من الابوين السدس، والباقي للاولاد بالسوية ان كانوا ذكورا وإن كان معهم انثى أو إناث، فللذكر مثل حظ الانثيين.

ولو كان معهم زوج أو زوجة أخذ حصته الدنيا(90) .وكذا الابوان، والباقي للاولاد. ولوكان مع الابوين بنت، فللابوين السدسان، وللبنت النصف، والباقي رد عليهم أخماسا(91) . ولو كان أخوة للاب، كان الرد على الاب والبنت أرباعا. ولو دخل معهم زوج، كان له نصيبه الادنى(92) ، وللابوين كذلك، والباقي للبنت، ولو كانت له زوجة، أخذ كل ذي فرض فرضه(93) ، والباقي يرد على البنت والابوين، دون الزوجة.

ومع الاخوة، يرد الباقي على البنت والاب، أرباعا.

ولو انفرد أحد الابوين معها(94) ، كان المال بينهما أرباعا.

___________________________________

الميت من غيرها.

(88) اي: اخوة للميت بشرائط الحجب الخمسة التي مرت عند رقم(67) وقبله وبعده.

(89) اي: يقسم بينهم بالسوية(فصاعدا) او اكثر كثلاث بنات، او اربع وهكذا.

(90) اي: حصة الدانية القليلة وهي ربع للزوج وثمن للزوجة(وكذا الابوان) يأخذان حصتهما القليلة وهي السدس لكل واحد منهما.

(91) ذكرنا الرد اخماسا عند رقم(81)(ارباعا) اي: يقسم الزائد اربعة اقسام للبنت فيها ثلاثة وللاب واحد، وليس للام رد، لان وجود إخوة للميت بشرائط الحجب الخمسة التي مرت عند رقم(67) يمنع عن الرد على الام من الزائد، مثلا نقسم التركة إلى اربعة وعشرين قسما.

السدس - 4 - وللبنت النصف - 12 - هذا عشرون يزيد اربعة توزع على البنت والاب بنسبة حصتيهما للبنت ثلاثة، وللاب واحد.

(92) اي: الاقل وهو الربع لوجود البنت(وللابوين كذلك) اي: نصيبهما الادنى وهو السدسان.

(93) للزوجة الثمن - من اربعة وعشرين وهو - 3 - وللابوين السدسان - 8 - وللبنت النصف - 12 - فالمجموع - 23 - يبقى واحد يوزع على البنت والابوين أخماسا ان لم يكن اخوة يحجبون الام.

(94) اي: مع البنت، بأن كان وارث الميت بنتا أحد الابوين(ارباعا) ثلاثة ارباع للبنت وربع لاحد الابوين، بالفرض والرد جميعا هكذا مثلا نقسم المال إلى اثنى عشر قسما، نصفه - 6 - للبنت، وسدسه - 2 - لاحد الابوين، يبقى اربعة ثلاثة منها للبنت، وواحد لاحد الابوين، يكون الحاصل للبنت - 9 - وهي ثلاثة ارباع اثنى عشر، ولاحد الابوين - 3 - وهو ربع اثني عشر

٩٥

ولو دخل معهما(95) زوج أو زوجة، كان الفاضل رداعلى البنت واحد الابوين دون الزوج أو الزوجة.

ولو كان(96) بنتان فصاعاد فللابوين السدسان وللبنتين فصاعدا الثلثان بالسوية، ولو كان معهم زوج أو زوجة، كان لكل واحد منهما نصيبه(97) .الادنى، وللابوين السدسان، والباقي للبنتين فصاعدا.

ولو كان احد الابوين، كان له السدس، وللبنتين فصاعدا الثلثان، والباقي رد عليهم اخماسا(98) .

ولو كان زوج، كان النقص داخلا على البنتين فصاعدا.

ولو كانت زوجة، كان لها نصيبها وهو الثمن، والباقي بين أحد الابوين والبنات اخماسا.

ولو كان مع الابوين زوج، فله النصف، وللام ثلث الاصل، والباقي للاب.

ومع الاخوة(99) ، للام السدس، والباقي للاب.

ولو كان معها زوجة، فلها الربع، وللام ثلث الاصل، إن لم يكن أخوة، والباقي للاب.

ومع الاخوة، لها السدس، والباقي للاب.

مسائل:

الاولى: اولاد الاولاد، يقومون مقام آبائهم في مقاسمة الابوين.وشرط ابن بابويهرحمه‌الله في توريثهم عدم الابوين، وهو متروك(100) .

ويمنع الاولاد، من يتقرب بهم، ومن يتقرب بالابوين من الاخوة وأولادهم والاجداد وآبائهم، والاعمام والاخوال واولادهم ويترتبون الاقرب فالاقرب، فلا يرث بطن مع من هو أقرب منه إلى الميت.

ويرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به، فيرث ولد البنت نصيب امه، ذكرا كان أو انثى، وهو النصف إن انفرد أو كان مع الابوين، ويرد عليه كما يرد على امه لو كانت موجودة، ويرث ولد الابن نصيب أبيه، ذكرا كان أو انثى، جميع المال إن انفرد، وما فضل عن حصص الفريضة ان كان معه وراث، كالابوين أو احدهما، والزوج أو الزوجة.

ولو انفرد أولاد الابن واولاد البنت، كان لاولاد الابن الثلثان، ولاولاد البنت الثلث على الاظهر(101) .

ولوكان زوج أو زوجة، كان له نصيبه الادنى، والباقي بينهم لاولاد البنت الثلث، ولاولاد الابن الثلثان.

___________________________________

(95) اي: مع احد الابوين والبنت(دون الزوج والزوجة) لعدم الرد عليهما اذا كان معهما وارث آخر غير الامامعليه‌السلام .

(96) مع الابوين.

(97) الربع للزوج والثمن للزوجة.

(98) يقسم الباقي خمسد اقسام اربعة للبنتين فصاعدا، وواحد لاحد الابوين كما مرعند رقم(93).

(99) بشرائط الحجب التي مرت عند وبعد وقبل رقم(67).

(100) لم يعمل به احد من فقهائنا.

(101) سواء كان اولاد الابن اناثا او ذكورا، وهكذا كان اولاد البنت ذكورا او إناثا(ولوكان) اي: مع اولاد الابن واولاد البنت.

٩٦

الثانية: اولاد البنت يقتسمون نصيبهم للذكر مثل حظ الانثيين، كما يقتسم اولاد الابن وقيل: يقتسمونه(102) بالسوية، وهو متروك.

الثالثة: يحبى الولد الاكبر(103) من تركه أبيه، بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه، وعليه قضاء ما عليه من صلاة وصيام.ومن شرط إختصاصه، ان لا يكون سفيها، ولا فاسد الرأي على قول مشهور، وأن يخلف الميت مالا غير ذلك.فلو لم يخلف سواه، لم يخص بشئ منه.ولو كان الاكبر انثى، لم تحب، واعطي الاكبر من الذكور.

الرابعة: لا يرث الجد ولا الجدة مع أحد الابوين شيئا، لكن يستحب أن يطعما سدس الاصل، إذا زاد نصيبه(104) عن ذلك، مثل أن يخلف أبويه، وجدا وجدة لاب، وجدا وجدة لام، فللام الثلث، وتطعم نصف نصيبها جده وجدته بالسوية.

ولو كان واحدا كان السدس له، وللاب الثلثان، ويطعم جده وجدته سدس أصل التركة بالسوية.

ولو كان واحدا، كان السدس له ولوحصل لاحدهما السدس من غير زيادة، وحصل للآخر الزيادة، استحب له الطعمة دون صاحب السدس فلو خلف أبوين واخوة استحب للاب الطعمة دون الام(105) ولو خلف أبوين وزوجا، استحب للام الطعمة دون الاب.ولايطعم الجد للاب(106) ، ولا الجدة له، إلا مع وجوده.ولا الجد للام ولا جدتها، الا مع وجودها.

المرتبة الثانية: الاخوة والاجداد اذا انفرد الاخ للاب والام، فالمال له.فإن كان معه أخ أو اخوة فالمال بينهم بالسوية. ولوكان انثى أو إناثا، فللذكر سهمان وللانثى سهم. ولو كان المنفرد اختا لهما(107) ، كان لها النصف والباقي يرد عليها. ولوكان اختان فصاعدا، كان لهما أو لهن الثلثان، والباقي يرد عليهما أو عليهن.

ويقوم مقام كلالة الاب والام مع عدمهم، كلالة الاب. ويكون حكمهم في الانفراد

___________________________________

(102) اي: اولاد البنت.

(103) اي: يعطي حصة يعني هدية مختصة به دون بقية الورثة(وعليه قضى ماعليه) اي: على الولد الاكبر قضى ما على ابيه(فاسد الرأي) في الجواهر: مخالفا في المذهب.

(104) اي: حصة أحد الابوين(عن ذلك) عن السدس،(يخلف ابويه) وللام الثلث وللاب الثلثان(ولو كان واحدا) اي: الجد وجده، او الجدة وجدها.

(105) لانها محجوبة عن الاكثر من السدس لوجود اخوة الميت - ولكن بشرائط الحجب التي مرت -(دون الاب) لانه يحصل على السدس، اذ الام تأخذ الثلث، والزوج النصف، فلا يبقى سوى السدس للاب.

(106) اي: اب الاب لا يستحب إطعامه الا اذا كان الاب - ابنه - موجودا.

(107) اي: اختا للاب والام.

٩٧

والاجتماع، حكم كلالة الاب والام. ولا يرث أخ ولا اخت من أب(108) ، مع أحد من الاخوة للاب والام، لاجتماع السببين. ولو انفرد الواحد من ولد الام، كان له السدس، والباقي رد عليه ذكرا كان أو انثى.

وللانثيين فصاعدا، الثلث بينهم بالسوية، ذكرانا كانوا أو إناثا، أو ذكرانا وإناثا.

ولو كان الاخوة متفرقين(109) ، كان لمن يتقرب بالام السدس، إن كان واحدا، والثلث ان كانوا اكثر، بينهم بالسوية. والثلثان لمن يتقرب بالاب والام، واحدا كان أو اكثر.لكن لو كان انثى، كان لها النصف بالتسمية، والباقي بالرد. وإن كانتا اثنتين، فلهما الثلثان.فإن أبقت الفريضة(110) ، فلهما الفاضل.وإن كانوا ذكورا واناثا، فالباقي بينهم، للذكر سهمان وللانثى سهمان وللانثى سهم.والجد إذا انفرد، فالمال له، لاب كان أو لام.وكذا الجدة. ولو كان جدا أو جدة أوهما لام(111) ، وجدا وجدة أوهما لاب، كان لمن يتقرب منهم بالام الثلث بالسوية، ولمن يتقرب بالاب الثلثان، للذكر مثل حظ الانثيين. وإذا اجتمع مع الاخوة للام جد وجدة، أو أحدهما من قبلها(112) ، كان الجد كالاخ والجدة كالاخت، وكان الثلث بينهم بالسوية.

وكذا اذا كان اجتمع مع الاخت أو مع الاختين فصاعدا للاب والام، أو للاب جد وجدة أو احدهما(113) ، كان الجد كالاخ من قبله والجدة كالاخت.وينقسم الباقي بعد كلالة الام بينهم، للذكر مثل حظ الانثيين.

والزوج والزوجة يأخذان نصيبهما الاعلى(114) مع الاخوة، اتفقت وصلتهم أو اختلفت.

وبأخذ من يتقرب بالام، نصيبه المسمى(115) من أصل التركة، وما يفضل فلا كلالة الاب

___________________________________

(108) يعني: مادام واحد من كلالة الاب والام معا موجود لايصل شئ من الارث إلى كلالة الاب وحده(السببين) الاب والام معا.

(109) بعضهم للابوين، وبعضهم للام فقط(بينهم بالسوية) للذكر والانثى سواء.

(110) كما لو كان المتقرب بالام واحدا فاخذ السدس، والمتقرب بالابوين اخذ الثلثين فزاد سدس(وان كانوا ذكورا) كلهم، او كلهم كانوا إناثا.

(111) يعني: ابوي امه.

(112) اي: من قبل الام، يعني ابويها، أو احدهما،(فكان الثلث بينهم بالسوية) فلو كان ثلاثة اخوة لام، وثلاث اخوات لام وجد وجدة لام، قسم الثلث بينهم بالسوية فيعطي الجد والاخ والجدة والاخت سواء.

(113) للاب(من قبله) اي: من قبل الاب(مثل حظ الانثيين) للاخ والجد سواء، وللاخت والجدة سواء.

(114) النصف للزوج والربع للزوجة(انقضت وصلتهم) اي: كان الاخوة كلهم لابوين، او لاب، او لام، او كانوا مختلفين بعضهم لابوين او لاب، وبعضهم لام.

(115) وهو السدس اذا كان واحدا، والثلث اذا كان اكثر(كما في زوج) للزوج النصف، وللواحد من كلالة الام السدس، يبقى ثلث للاخت للاب، مع أن نصيبها النصف في غير هذه الحال فدخل النقص عليها، يعني: تشريع الله تعالى لها في هذه الحال هو ما تبقى لا النصف.

٩٨

والام. ومع عدمهم، فلكلالة الاب، ويكون النقص داخلا على من يتقرب بالاب والام، أو بالاب، كما في زوج مع واحد من كلالة الام، مع اخت للاب. وإن فرضت الزيادة، كما في واحد من كلالة الام، مع اخت لاب وأم(116) ، كان الفاضل للاخت خاصة. وإن كانت للاب(117) ، فهل تخص بما فضل عن السهام؟ قيل: نعم، لان النقص يدخل عليها بمزاحمة الزوج أو الزوجة.

ولما روي عن أبي جعفرعليه‌السلام : في ابن اخت لاب وابن اخت لام، قال: " لابن الاخت للام السدس، والباقي لابن الاخت للاب ". وفي طريقها علي بن فضال، وفيه ضعف.

وقيل: بل يرد على من يتقرب بالام وعلى الاخت او الاخوات للاب، أرباعا أو أخماسا للتساوي في الدرجة(118) ، وهو أولى.

مسائل ثلاث:

الاولى: الجد وإن علا يقاسم الاخوة، مع عدم الادنى(119) ، ولو اجتمعا مع الاخوة، شاركهم الادنى وسقط الابعد.

___________________________________

(116) لكلالة الام السدس، والخمسة اسداس الباقية كلها للاخت لام وام، مع أن نصيبها في غير هذه الحال النصف، فالزائد وهو الثلث يكون ايضا لها.

(117) اي: الاخت للاب فقط، لاللاب والام جميعا(وفيه ضعف) لانه فطحي قائل بامامة عبدالله الافطح ابن الامام الصادقعليه‌السلام ، ولا يقول بامامة موسى بن جعفرعليه‌السلام (على من يتقرب بالام) انما فرق المصنف في التعبير بين كلالة الام فسماهم من يتقرب، وكلالة الاب فسماهم الاخت او الاخوات.

لان فريضة كلالة الام لا يفرق فيها بين ان يكونوا ذكورا او اناثا فحصتهم السدس اذا كان واحدا والثلث اذا كان اكثر، ذكورا وحدهم، او اناثا وحدهن، او ذكرانا واناثا معا، أما كلالة الاب إنما يكون لهم فريضة خاصة النصف، او الثلثان اذا كانوا اناثا، أما في صورة كونهم ذكورا، او ذكرانا واناثا معا فباقي المال لهم قل او كثر ولا فرض معين لهم(ارباعا او اخماسا) ارباعا في صورة كون كلالة الام واحدا وله السدس، وكلالة الاب واحدة ولها النصف، فالمجموع اربعة اسداس، فالنسبة الارباع، يقيم الباقي وهو الثلث اربعة اقسام واحدة لكلالة الام، وثلاثة لكلالة الاب، واخماسا في صورتين(1) كون كلالة الام واحدا له السدس، وكلالة الاب اثنتين لهما الثلثان، فالمجموع خمسة إسداس، فالنسبة الاخماس، ويقسم الباقي وهو السدس خمسة اقسام لكلالة الام واحد، ولكلالة الاب اربعة(2) كون كلالة الام اكثر من واحد لهم الثلث وكلالة الاب واحدة لها النصف، فالمجموع خمسة اسداس، يبقى سدس واحد، يقسم خمسة اقسام اثنان لكلالة الام، وثلاثة لكلالة الاب(وأما) صورة كون كلالة الام متعددا، وكلالة الاب عدة نساء، فلا زيادة في المال، لذا لكلالة الام، ولكلالة الاب الثلثان.

(118) هذا تعليل لكون الرد على كلالة الام وكلالة الاب جميعا، لان كل واحد منهما ينتسب إلى الميت بسبب واحد أحدهما بالام فقط.

والاخر بالاب فقط.

(119) اي: الجد الاقرب إلى الميت(اجتمعا) اي: الجد الاعلى والجد الادنى.

٩٩

الثانية: إذا ترك جد ابيه(120) ، وجدته لابيه، وجده وجدته لامه(121) ومثلهم للام، كان لاجدادها الثلث بينهم ارباعا، ولاجداد الاب الثلثان بينهم أثلاثا ثلثا اذلك لجده وجدته لابيه بينهما للذكر مثل حظ الانثيين، والثلث الآخر لجده وجدته لامه أثلاثا(122) على ما ذكره الشيخ.

فيكون أصل الفريضة ثلاثة(123) ، تنكسر على الفريقين، فتضرب أربعة من تسعة، ثم تضرب المجتمع في ثلاثة، فيكون مئة وثمانية.

___________________________________

(120) هذه مسألة الاجداد الثمانية، اذ الاجداد في المرتبة الاولى اربعة، وهم اب الاب وام الاب، واب الام وام الام، وفي المرتبة الثانية ثمانية، وهم أبوا اب الاب، وأبوا ام الاب وابوا اب الام، وابوا ام الام، وفي المرتبة الثالثة ستة عشر وهكذا، وقلما يتفق موت شخص وكون اجداده الثمانية احياء، فكيف بالاجداد الستة عشر، ولذا لا يطرحون مسألة الاجداد الستة عشر.

(121) اي: لام أبيه(اربعا) اي: بالسوية ابوي اب الام، وابوي ام الام.

(122) اي: للذكر مثل حظ الانثيين، فالاجداد الاربعة للاب حكمهم للذكر ضعف الانثى، سواء كانوا ابوي اب الاب، او ابوي ام الاب.

(123) لان بين ثلثين لاجداد الاب، وثلث لاجداد الام(الفريقين) اجداد الاب وأجداد الام، اذ الثلث يجب تقسيمه اربعة اقسام بين اجداد الام بالسوية، والثلثان يقسم تسعة اقسام لانه ينقسم إلى ثلثين، وثلث، وكل منهما ينقسم إلى ثلاثة اثنان للذكر وواحد للانثى(فتضرب اربعة في تسعة) للتباين بيع العددين فيكون(36) ولا يصح بلا كسر تقسيمها على الاجداد الثمانية، اذ ثلثان منها وهو(24) للاجداد الاربعة لاب الميت، وثلثان من(24) وهو(16) لابوي اب الاب ولثلث منه هو(8) لابوي ام الاب، وكل من(16) و(8) يقسم ثلاثة اقسام للذكر ضعف الانثى، ومع انه لايمكن تقسيم(16) ولا(8) ثلاثة اقسام بلا كسر ولذا قال المصنف(ثم تضرب المجتمع) وهو 36(في ثلاثة) وهي اصل الفريضة(فيكون مئة وثمانية) 72 منها للاجداد الاربعة للاب الميت، و 32 للاجداد لام الميت هكذا بهذه الصورة:

١٠٠