فلاح السائل

فلاح السائل20%

فلاح السائل مؤلف:
تصنيف: متون الأدعية والزيارات
الصفحات: 296

فلاح السائل
  • البداية
  • السابق
  • 296 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 59531 / تحميل: 10042
الحجم الحجم الحجم
فلاح السائل

فلاح السائل

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

الفصل السابع عشر فيما نذكره من نوافل الزوال وبعض اسرار تلك الحال.

الفصل الثامن عشر فيما نذكره من صفة الاذان والاقامة وبعض اسرارهما.

الفصل التاسع عشر فيما نذكره من صفة صلوة فريضة الظهر وبعض اسرارها وجملة من تعقيبها وسجدتي الشكر.

الفصل العشرون فيما نذكره من نوافل العصر وبعض اسرارها.

الفصل الحادى والعشرون في صلوة العصر وما نذكره من الاشارة إلى شرحها وتعقيبها.

الفصل الثاني والعشرون فيما نذكره من دعاء الغروب وتحرير الصحيفة التى اثبتها الملكان وما يختم به لتعرض على علام الغيوب.

الفصل الثالث والعشرون في تلقى الملكين الحافظين عند ابتداء الليل وفى صفة صلوة المغرب وما نذكره من شرحها وتعقيبها.

الفصل الرابع والعشرون في نوافل المغرب وما نذكره من الدعاء بينها وعقيبها.

الفصل الخامس والعشرون فيما نذكره من صلوات بين نوافل المغرب وبين صلوة العشاء الاخرة. الفصل السادس والعشرون فيما نذكره من صلوة عشاء الاخرة وتعقيبها.

الفصل السابع والعشرون فيما نذكره من صلوة للفرج بعد صلوة العشاء الاخرة.

الفصل الثامن والعشرون فيما نذكره من صلوة لطلب الرزق

٢١

وغيرهما من صلوة بعد عشاء الاخرة ايضا.

الفصل التاسع والعشرون في صلوة الوتيرة وما نذكره من تعقيبها.

الفصل الثلثون فيما نذكره مما ينبغى العمل به قبل النوم وإذا استيقظ في خلال نومه ولم يجلس وهو اخر الجزء الاول اقول الجزء الثاني.

الفصل الحادى والثلثون فيما نذكره مما ينبغى العمل به إذا جلس من نومه سواء كان ممن يصلى نافلة الليل ام لا.

الفصل الثاني والثلثون فيما نذكره مما ينبغى العمل به إذا استيقظ من النوم وعمل ما ذكرناه وكان يريد صلوة نافلة الليل وذكر بعض فضلها.

الفصل الثالث والثلثون فيما نذكره من صلوة وحاجات في الليل ومهمات ودعوات وصلوة ركعتين لمولانا زين العابدين عليه السلام قبل شروعه في صلوة الليل.

الفصل الرابع والثلثون فيما نذكره من صفة صلوة الليل ومن ادعيتها ودعاء ركعة الوتر وركعتي الفجر الاول.

الفصل الخامس والثلثون فيما نذكره من توديع الملكين الحافظين وتحرير الصحيفة التى كتباها عليه في الليل.

الفصل السادس والثلثون في صفة صلوة الصبح وما نذكره من تعقيبها.

الفصل السابع والثلثون فيما نذكره من دعاء عند النظر إلى الشمس.

الفصل الثامن والثلثون فيما نذكره من دعاء المهمات إذا بقى

٢٢

للزوال ثلث ساعات.

الفصل التاسع والثلثون فيما نذكره من صلوة ودعاء قبل الزوال للعافية من كل مخوف.

الفصل الاربعون فيما نذكره من صلوة عند الزوال للحفظ في النفس والدين والدنيا والاهل والمال.

الفصل الحادى والاربعون في ادعية الساعات.

الفصل الثاني والاربعون فيما نذكره من ترتيب صلوة المسافر فرايضه ونوافله في اليوم والليلة.

الفصل الثالث والاربعون فيما نذكره لسور القرآن من الفضايل لضرورة عمل اليوم والليلة إلى ذلك في الفرايض والنوافل.

يقول السيد الامام العالم العامل رضى الدين ركن الاسلام جمال العارفين قدوة المجتهدين اكمل السادة أبو القاسم على بن موسى بن جعفر بن محمد بن محمد الطاوس الحسينى اعلى الله محله واكمل لديه فضله.

وهذا اخر ما نذكره من جملة فصول هذا الجزء الاول والثانى من هذا الكتاب وفى شرحها مقنع لمن اراد السعادة بارادة مثل هذه الاسباب.

ذكر شرحها لاهل الاتمام في الصلوات وما نذكره فيها من العبادات والدعوات مع اختصار الزوايد وكثرة الفوائد.

٢٣

٢٤

الفصل الاول

في تعظيم حال الصلوة وان مهملها من اعظم الجناة

اروى بحذف الاسناد عن سيدة النساء فاطمة ابنة سيد الانبياء صلوات الله عليها وعلى ابيها وعلى بعلها وعلى ابنائها الاوصياء انها سئلت اباها محمدا صلى الله عليه وآله فقالت يا ابتاه ما لمن تهاون بصلوته من الرجال والنساء قال يا فاطمة من تهاون بصلوته من الرجال والنساء ابتلاه الله بخمس عشرة خصلة ست منها في دار الدنيا وثلث عند موته وثلث في قبره وثلث في القيمة إذا خرج من قبره.

فاما اللواتى تصيبه في دار الدنيا فالاولى يرفع الله البركة من عمره ويرفع الله البركة من رزقه ويمحو الله عزوجل سيماء الصالحين من وجهه وكل عمل يعمله لا يوجر عليه ولا يرتفع دعاؤه إلى السماء والسادسة ليس له حظ في دعاء الصالحين.

واما اللواتى تصيبه عند موته فاولهن انه يموت ذليلا والثانية يموت جايعا والثالثة يموت عطشانا فلو سقى من انهار الدنيا لم يرو عطشه.

واما اللواتى تصيبه في قبره فاولهن يوكل الله به ملكا يزعجه في قبره والثانية يضيق عليه قبره والثالثة تكون الظلمة في قبره.

واما اللواتى تصيبه يوم القيمة إذا خرج من قبره فاولهن ان يوكل الله به ملكا يسحبه على وجهه والخلايق ينظرون إليه والثانية يحاسب حسابا شديدا والثالثة لا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب اليم.

٢٥

الفصل الثاني

في صفة الصلوة التى تنهى عن الفحشاء والمنكر

ذكر الكراجكى في كتاب كنز الفوائد قال جاء في الحديث ان ابا جعفر المنصور خرج في يوم جمعة متوكئا على يد الصادق جعفر بن محمد عليه السلام فقال رجل يقال له رزام مولى خادم بن عبد الله من هذا الذى بلغ من خطره ما يعتمد امير المؤمنين على يده فقيل له هذا جعفر ابن محمد الصادق صلى الله عليه فقال انى والله ما عملت لوددت ان خد ابي جعفر نعل لجعفر.

ثم قال فوقف بين يدى المنصور فقال له اسأل يا امير المؤمنين فقال المنصور سل هذا فقال انى اريدك بالسؤال فقال له المنصور سل هذا.

فالتفت رزام إلى الامام جعفر بن محمد عليه السلام فقال اخبرني عن الصلوة وحدودها فقال له الصادق عليه السلام للصلوة اربعة الاف حد لست تواخذ بها فقال اخبرني بما لا يحل تركه ولا تتم الصلوة الا به.

فقال أبو عبد الله عليه السلام لا تتم الصلوة الا لذى طهر سابغ وتمام بالغ غير نازع ولا زايغ عرف فوقف واخبت فثبت فهو واقف بين اليأس والطمع والصبر والجزع كان الوعد له صنع والوعيد به وقع بذل غرضه (١)

__________________

(١) في القاموس الغرض الهدف يرمى فيه والمخافة والظاهر هنا ارادة انه بذل شوقه إلى عباد الله تعالى يعنى يصلى شوقا إلى الصلوة لا لمجرد اسقاط التكليف ويحتمل ارادة الخوف بمعنى مخافة عدم القبول مثل قوله تعالى يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة محمد حسين عفى عنه.

٢٦

تمثل (١) عرضه وبذل في الله المهجه وتنكب إليه المحجه (٢) غير مرتعم (٣) بارتعام يقطع علايق الاهتمام بعين (٤) من له قصد واليه

__________________

(١) تمثل على ما في القاموس جاء بمعنى تشبه واحتج وحدث وتمثل بالشئ ضربه مثلا ومثله له تمثيلا صوره له حتى كانه ينظر إليه وامتثله هو تصوره وامتثل طريقته تبعها فلم يعدها ومثل قسام منتصبا وقال العرض المتاع ويحرك إلى ان قال وبالكسر الجسد والنفس وجانب الرجل الذى يصونه من نفسه وحسبه ان يتنقص ويثلب أو سواء كان في نفسه أو سلفه أو من يلزمه امره أو موضع المدح والذم منه أو مسا يفتخر به من حسب وشرف وكيف كان فبملاحظة مراعاة السجع يكون عرضه بالتحريك ولعل المراد انه بذل وسعه في الاخلاص لله تعالى أو متاعه الذى هو عبادته أو اقام نفسه أو جسده منتصبا في طاعة الله تعالى بناء على ان يقرء عرضه بالكسر أو على احتمال مجى العرض بالتحريك ايضا بمعنى النفس والجسد أو انه جعل متاعه الذى هو العبادة متصورا بقيامه إلى الصلوة والله العالم محمد حسين عفى عنه.

(٢) المحجه بفتح الميم جادة الطريق مجمع البحرين.

(٣) في القاموس الرعام حدة النظر ورعم الشئ رقبه ورعاه ولم يذكر له من باب الافتعال شيئا وكيف كان فلعل المراد غير مرتقب وغير منتظر بارتقاب وانتظار يعنى لا ينتظر شيئا من الامور الدنيوية بل قلبه بتمامه متوجه إلى الله تعالى ومقبل بصلوته إليه تعالى وهذا المعنى يناسب قوله (ع) يقطع علائق الاهتمام والله تعالى هو العالم وقى منتهى الارب انه جساء بمعنى حدة النظر أو البصر فالمعنى غير حاد نظره بنوع من حدة النظر محمد حسين عفى عنه.

(٤) لو كان هكذا كان معناه انه بعين الله تعالى لانه تعالى هو الذى قصده المصلى ووفده إليه واسترفد منه أي استعطى ويحتمل ان يكون مصحف

بقيه در صفحه بعد

٢٧

وفد ومنه استرفد فإذا اتى بذلك كانت هي الصلوة التى بها امر وعنها اخبر فانها هي الصلوة التى تنهى عن الفحشاء والمنكر.

فالتفت المنصور إلى ابى عبد الله عليه السلام فقال يا ابا عبد الله لانزال من بحرك نغترف واليك نزدلف تبصر من العمى وتجلو بنورك الطخياء (١) فنحن نعوم في سبحات قدسك (٢) وطامى بحرك.

اقول وربما لا اذكر صورة الفاظ النيات في كثير من مواضع العبادات اتكالا على ما تبهت عليه في خطبة هذا الكتاب من كون العبد يعيد الله جل جلاله لانه اهل للعبادة واوضحت ذلك على وجه الصواب ولان قصد الانسان للعبادة كما نشير إليه هو النية وما ذلك مما يخفى عليه افلا ترى مولينا الصادق صلى الله عليه وآله لما ذكر شروط الصلوة ما احتاج إلى ذكر نيتها لانها تدخل فيما اشار عليه السلام إليه.

__________________

بقيه از صفحه قبل

بغير على ان يكون الجار متعلقا بالاهتمام يعنى يقطع علائق الاهتمام بغير الله تعالى ومثل الاحتمال الاول قول امير المؤمنين (ع) عند دفن الصديقة الكبرى بعين الله تعالى ان تدفن بنتك وحبيتك سرا واما على ما هو واقع في النسخة من لفظة يعين مضارع اعان فلعل المراد انه بحيث لايرد احدا برجاء منه اعانة واحسانا خائبا ولا يعطى رجاء من رجاه والله العالم محمد حسين عفى عنه.

(١) الطخياء الليلة المظلمة ومن الكلام ما لا يفهم كذا في القاموس والظاهر ان المراد في المقام هو الثاني يعنى بنور بيانك ينكشف المراد من الكلام الغير واضح الدلالة على المراد محمد حسين عفى عنه.

(٢) العوام السباحة

٢٨

الفصل الثالث

فيما نذكره من فضيلة الدعاء من صريح القرآن

فمن قول الله جل جلاله قل ما يعبؤ بكم ربى لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون

لزاما اقول فلم يجعل لهم لولا الدعاء محلا ولا مقاما فقد صار مفهوم ذلك ان محل الانسان ومنزلته عند الله جل جلاله على قدر دعائه وقيمته بقدر اهتمامه بمناجاته وندائه وعساك تجد من يقول لك ان المراد بالدعاء في هذه الاية العبادة والحق ما رواه الثقات عن اهل الامانة والسيادة من ان المراد بالدعاء فيهذه الاية هو الدعاء المفهوم بعرف الشرع من غير زيادة.

ومن الايات قول الله جل جلاله فلولا إذ جائهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم فنبه الله جل جلاله على انهم لو تضرعوا ازال بأسه وغضبه وعقابه عنهم وكشف كروبهم وما قال ولو انهم إذ جائهم باسنا صلوا أو صاموا أو حجوا أو قرئوا القرآن وفى ذلك بيان لاهل الافهام من الاعيان.

ومن ذلك وعده المقدس بان الدعاء مفتاح بلوغ الامال والاماني في قوله جل جلاله وإذا سألك عبادي عنى فانى قريب اجيب دعوة الداع إذا دعاني.

ومن ذلك قوله جل جلاله ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين فنبه جل جلاله

٢٩

على ان ترك الدعاء استكبار عن عبادته وسبب لدخول النار والعذاب المهين.

وقد روى الحسين بن سعيد باسناده عن الصادق عليه السلام ان المراد بالعبادة يستكبر الانسان عنها في هذه الاية هو الدعاء وان تاركه مع هذا الامر به من المستكبرين. وفى بعض ذلك كفاية للعارفين ولو لم يكن في فضيلة الدعاء الا قول الله جل جلاله لسيد الانبياء صلوات الله عليه وآله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدوة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم وهذا عظيم لان صدر على مقتضى المدح لهم وكان دعاهم بالغدوة والعشي سبب امر الله جل جلاله لرسوله عليه السلام بملازمتهم والا تعد وعيناه الشريفتان عن صحبتهم.

الفصل الرابع

فيما نذكره من اخبار في فضيلة الدعاء صريحة البيان

هذا الفصل يشتمل على عدة معان من فوايد الدعوات منها انه احب الاعمال إلى الله جل جلاله.

كما رواه محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد بن عيسى عن جعفر بن محمد عن ابيه عن على عليه عليه السلام قال احب الاعمال إلى الله سبحانه في الارض الدعاء وافضل العبادة العفاف ومنها انه ينجى من الاعداء واهل الشقاق ويفتح ابواب الارزاق كما رواه محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم واحمد بن ابي عبد الله والحسين بن على بن عبد الله المغيرة عن

٣٠

الحسين بن يزيد النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الا ادلكم على سلاح ينجيكم من عدوكم ويدر ارزاقكم قالوا بلى قال تدعون ربكم بالليل والنهار فان الدعاء سلاح المؤمنين

وفى حديث اخر عن الصادق عليه السلام ان الدعاء انفذ من السلاح الحديد ومنها ان الدعاء عمود الدين ونور السموات والارضين كما رواه محمد بن الحسن بن الوليد بهذا الاسناد عن جعفر بن محمد عن ابيه قال رسول الله صلى الله عليه وآله الدعاء سلاح المؤمنين وعمود الدين ونور السموات والارض.

ومنها انه المراد بقوله جل جلاله ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها.

كما رواه محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن بن الصفار عن محمد بن عيسى عن زياد العبدى عن حماد بن عثمان رفعه إلى ابي عبد الله عليه السلام في قول الله ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها قال الدعاء.

ومنها ان الدعاء شفاء من كل داء كما رواه ايضا محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحصين بن سعيد عن على بن اسمعيل الميثمى عن ربعى عن محمد بن مسلم قال قلت لابيجعفر عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه الحبة السوداء منها شفاء من كل داء الا السام فقال نعم ثم قال الا اخبرك بما فيه شفاء من كل داء حتى السام قلت بلى قال الدعاء.

ومنها ان الدعاء يرد القضاء المبرم كما رواه الحصين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان وابن فضال عن على بن عقبه قال سمعت

٣١

ابا عبد الله عليه السلام يقول ان الدعاء يرد القضاء المبرم بعد ما ابرم ابراما فاكثر من الدعاء فانه مفتاح كل رحمة ونجاح كل حاجة ولا ينال ما عند الله الا بالدعاء فانه ليس من باب يكثر قرعه الا اوشك ان يفتح لصاحبه

ومنها ان من تخوف من نزول البلاء فدفعه بالدعاء بلغه الله جل جلاله ما اراده من الرجاء كما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عنبسه قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول من تخوف بلاء يصيبه فيقوم فيه بالدعاء لم يره الله ذلك البلاء ابدا.

يقول السيد الامام العالم العامل الفقيه العلامة الورع رضى الدين ركن الاسلام أبو القاسم على بن موسى بن جعفر بن محمد بن محمد الطاوس الحسينى وفقه الله جل جلاله لما يريد منه ويرضى به عنه كلما تضمنته هذه الاخبار من فوايد الدعاء وجدناه على العيان مما تفضل الله جل جلاله به علينا من انعامه والاحسان فمن كان يحسن ظنه في صدق المقال فلا يشك فيما ذكرناه من حقيقة هذه الحال.

ومنها ان الدعاء يستقبل نزول البلاء فيمنعه ويدفعه إلى يوم الجزاء كما رواه الحسين بن سعيد بهذا الاسناد عن الحسين عن ابن بنت الياس قال سمعت الرضا عليه السلام يقول سمعت ابى عليه السلام يقول ان الدعاء يستقبل البلاء فيتوافقان إلى يوم القيمة.

ومنها ان يد الداعي لا ترجع فارغة من فضل رحمة الله جل جلاله كما رويناه باسنادنا عن محمد بن يعقوب الكليني عن ابن القيداح عن ابي عبد الله عليه السلام قال ما ابرز عبد يده إلى الله العزيز الجبار الا استحيا الله عزوجل ان يردها صفرا حتى يحصل فيها من فضل رحمته فإذا دعى احدكم فلا يرد يده حتى يمسح على وجهه ورأسه.

٣٢

الفصل الخامس

فيما نذكره من ان الدعاء ومناجاة الرحمن افضل من تلاو كلام الله جل جلاله العظيم الشأن

فمن ذلك ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وفضالة بن معوية بن عمار قال قلت لابي عبد الله عليه السلام رجلان افتتحا الصلوة في ساعة واحدة فتلا هذا من القرآن فكانت تلاوته اكثر من دعائه ودعا هذا فكان دعاؤه اكثر من تلاوته ثم انصرفا في ساعة واحدة ايهما افضل فقال كل فيه فضل كل حسن قال قلت قد علمت ان كلا حسن وان كلا فيه فضل فقال الدعاء افضل اما سمعت قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين هي والله العبادة اليست هي العبادة هي والله العبادة هي والله العبادة اليست اشدهن هي والله اشدهن والله اشدهن.

ومن ذلك ما رواه الحسين بن محبوب السراد يرفعه إلى ابي جعفر عليه السلام انه سئل ايهما افضل في الصلوة كثرة القرائة أو طول اللبث في الركوع والسجود فقال كثرة اللبث في الركوع والسجود اما تسمع لقول الله تعالى فاقرئوا ما تيسر منه واقيموا الصلوة انما عنى باقامة الصلوة طول اللبث في الركوع والسجود قال قلت فايهما افضل كثرة القرائة أو كثرة الدعاء فقال كثرة الدعاء اما تسمع لقوله تعالى قل ما يعبؤا بكم ربى لولا دعاؤكم.

٣٣

الفصل السادس

فيما نذكره بالعقل من صفات الداعي التى ينبغى ان ينتهى إليها

يقول السيد الامام العالم العامل الفقيه العلامة الورع رضى الدين ركن الاسلام أبو القاسم على بن موسى بن جعفر بن محمد بن محمد الطاوس وفقه الله لما يريد منه ويرضى عنه الذى ينبغى ان يكون الداعي عليه ان يعرف انه عبد مملوك لمالك قادر قاهر مطلع عليه وان هذا العبد لا غنا له عن سيده ولا يخلو ابدا من الحاجة إليه وان هذا المالك جل جلاله في اعظم الجلالة والمهابة وعلو الشأن وان هذا العبد في ادون الرذالة والمهانة والنقصان وان اصله من التراب ومن طين ومن حماء مسنون ومن ماء مهين ثم يده صفر من حياته ومن وجوده ومن عافيته ومن تدبير اصول سعادته في دنياه وآخرته فإذا اضاف هذا العبد إلى هذا الاصل الضعيف السقيم المهين الذميم مخالفة مولاه المحسن إليه القادر القاهر المطلع عليه وهون بجلاله واقباله وعارضه في فعاله ومقاله ورأى غير ما يرى من مصالح احواله فيجب ان يكون حاله عند الدعوات والمناجات كما يكون العبد الخائن الذليل بين يدى موليه يخاطب خطاب الذليل العزيز الجليل وخطاب الحقير الفقير للمالك الغنى العلى الكبير وخطاب الضعيف السخيف للمولى المرهوب المخوف وخطاب اهل الجنايات والخيانات لاعظم مالك قادر على الانتقام في ساير الاوقات وان يكون مراده جل جلاله من دعائك له في مقدس حضرة وجوده مقدما على مرادك من رحمته وجوده فيكون تلذذك بحمده وتعظيم شأنه والاعتراف باحسانه احب اليك في اوقات الدعاء من ذكر حوائجك

٣٤

ولو كانت من مهماتك في دار الفناء أو لدفع اعظم البلاء فانك ايها العبد لو عرفته جل جلاله على اليقين عرفت ان اشتغالك بحفظ حرمته وحق رحمته ابلغ فيما تريه من اجابته ومساعدته.

كما روينا باسنادنا إلى محمد بن يعقوب الكليني عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه السلام قال ان الله عزوجل يقول من شغل بذكرى عن مسئلتي اعطيته افضل ما اعطى من سئلني.

اقول انا اما عرفت هذا المقام عن اهل القدوة من ائمة الاسلام ان النبي عليه افضل السلام قال افضل الدعاء دعائي ودعاء الانبياء قبلى ثم ذكر تهليلا وتمجيدا وتحميدا فقيل له ما معناه اين هذا من الدعاء فقال صلوات الله عليه وعلى آله وعلى من تقدم وتأخر عنه من الاصفياء ما معناه فايما اعرف بمراد الداعي والسائل واكمل في طلب الفضائل (١) الله جل جلاله أو عبد الله بن جذعان حيث مدحه امية بن ابى الصلت

فقال :

ء اذكر حاجتى ام قد كفانى

حياؤك ان شيمتك الحياء

إذا اثنى عليك المرء يوما

كفاه من تعرضه الثناء

قلت انا فجعل المادح على ثناه على الممدوح يكفى في قضاء حاجته فالله جل جلاله احق بذلك لكمال جوده ورحمته فإذا رأيت قلبك وعقلك ونفسك بين يدى الله جل جلاله على هذه الصفات عند الضراعات فاعلم انك في حضرة وجوده وجوده فيالها من عنايات ومفتاح سعادات وتعجيل اجابات وإذا رأيت قلبك غافلا وعقلك ذاهلا ووجدت نفسك لها عن الله جل جلاله شغلا شاغلا وكانك تدعو ولست بحضرة احد على اليقين

__________________

(١) وفى نسخة الوسائل

٣٥

ولا انت بين يدى مالك عظيم الشأن مالك العالمين ولا على وجهك ذل العبودية ولا خوف خوف الهيبة المعظمة الالهية ولا رعدة الجناة العصاة إذا راى احدم مولاه فاعلم انك محجوب بالذنوب عن علام الغيوب ومعزول بالعيوب عن ذلك المقام المحبوب وممنوع بخراب القلوب عن بلوغ المطلوب واحذر ان يكون الله جل جلاله قد شهد عليك انك لا تؤمن به ومن شهد عليهم الله جل جلاله بعدم الايمان فانهم هالكون اما قال سبحانه انما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون فابك على نفسك بكاء من اطلع موليه على سوء عبوديته وخبث سريرته وسوء سيرته فطرده عن ابوابه وابعده عن اعتابه وجعل من جملة عقابه ان شغله بدنياه عن شرف رضاه فإذا تأخرت عنك اجابة الدعوات وانت على ما ذممناه من الصفات فالذنب لك على التحقيق وما كنت داعيا لمولاك على التصديق ولا وقفت عنده على باب التوفيق

الفصل السابع

فيما نذكره بالنقل من الصفات التى ينبغى ان يكون الداعي عليها

روى سعيد بن يسار قال قال الصادق عليه السلام هكذا الرغبة وابرز راحتيه إلى السماء وهكذا الرهبة وجعل ظهر كفيه إلى السماء وهكذا التضرع وحرك اصابعه يمينا وشمالا وهكذا التبتل يرفع اصبعه مرة ويضعها مرة وهكذا الابتهال ومد يده تلقاء وجهه إلى القبلة وقال لا تبتهل حتى تجرى الدمعة.

وفى حديث آخر عن الصادق صلوات الله عليه الاستكانة في الدعاء

٣٦

ان يضع يديه على منكبيه حين دعائه.

يقول السيد الامام العالم العامل الفقيه العلامة الورع رضى الدين ركن الاسلام جمال العارفين أبو القاسم على بن موسى بن جعفر بن محمد بن محمد الطاوس متعه الله ببلوغ المارب وادراك المطالب.

ومما لعله يمكن ان يكون المراد بهذه الاشارات ان بسط اليد في الرغبة اقرب إلى حال من يكون رجاؤه لله جل جلاله وحسن ظنه بافضاله يزيد على خوفه من جلاله فالراغب يسئل الامان فيبسط كفه لما ينزل فيها من الاحسان واما الرهبة وكون ظهر الكفين إلى السماء فلعل المراد بذلك ان العبد يقول بلسان حال الذلة لمالك دار الفناء ودار البقاء انا ما اقدم على بسط كفى اليك فقد جعلت وجه كفى إلى الارض ذلا وخجلا بين يديك.

ولعل المراد بتحريك الاصابع يمينا وشمالا في المتضرع انه على عادة الثاكل عند المصاب الهلل تقلب يديه وتنوح بها ادبارا واقبالا ويمينا وشمالا.

ولعل المراد بالتبتل يرفع اصبعه مرة ويضعها مرة ان معنى التبتل الانقطاع فكأنه يريد قد انقطعت اليك وحدك لما انت اهله من الالهية ويشير باصبعه وحدها من دون الاصابع على سبيل الوحدانية وهذا مقام جليل فلا يدعيه العبد الا عند العبرة ووقوفه موقف العبد الذليل واشتغاله بصاحب الجلال عن طلب الامال والتعرض للسؤال ولعل المراد بالابتهال ومد يده تلقاء وجهه إلى القبلة نوع من انواع العبودية والذلة ولعل المراد بالاستكانة وترك يديه على منكبيه اننى قد غللت يدى إلى عنقي كما يفعل العبد الجاني إذا حمل إلى مولاه تحت الاسر

٣٧

في القيود والاغلال ووضع بين يديه.

ومن صفات الداعي بالمنقول ان يبدء بمدح الله جل جلاله والثناء عليه قبل عرض الحوائج عليه.

روى الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القسم عن ابي عبد الله عليه السلام قال إذا طلب احدكم الحاجة فليثن على ربه وليمدحه فان الرجل إذا طلب الحاجة من السلطان هيا له من الكلام احسن ما يقدر فإذا طلبتم الحاجة فمجدوا الله وامدحوه واثنوا عليه تمام الخير.

وعن الحسين بن سعيد عن ابن بكير عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله عليه السلام ان في كتاب على عليه السلام ان المدحة قبل المسألة فإذا دعوتم الله فمجدوه قال قلت كيف نمجده قال تقول يامن هو اقرب إلى من حبل الوريد يامن يحول بين المرء وقلبه يامن هو بالمنظر الاعلى يامن ليس كمثله شئ.

وعن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن معوية بن عمار قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول انما هي المدحة ثم الاقرار بالذنب ثم المسألة انه والله ما خرج عبد من ذنب باصرار وما خرج عبد من ذنب الا بالاقرار.

وعن الحسين بن سعيد بن يسار قال قال الحلبي لابي عبد الله عليه السلام ان لى جارية تعجبني فليس يكاد يبقى لى منها ولد ولى غلام وهو يبكى ويفزع بالليل واتخوف عليه ان لا يبقى فقال أبو عبد الله عليه السلام واين انت من الدعاء قم من آخر الليل وتوضأ واسبغ الوضوء وصل واحسن صلوتك فإذا قضيت صلوتك فاحمد الله واياك ان تسئله حتى تمدحه ردد ذلك عليه مرارا يأمره بالمدحة فإذا فرغت من مدحة ربك فصل على

٣٨

نبيك صلى الله عليه وآله ثم سله يعطيك اما بلغك ان رسول الله صلى الله عليه وآله اتى على رجل وهو يصلى فلما قضى الرجل الصلوة اقبل يسئل ربه حاجته فقال النبي صلى الله عليه وآله عجل العبد على ربه واتى على اخر وهو يصلى فلما قضى صلوته مدح ربه فلما فرغ من مدحة ربه صلى على نبيه صلى الله عليه وآله فقال له النبي صلى الله عليه وآله سل تعط سل تعط.

ومن صفات الداعي ان تكون رغبته في الدعاء في السر افضل من رغبته في الدعاء على الجهر إذا كان في حال دعائه غير مفوض إلى مالك امره فيما يقتضيه عل سره من اخفائه أو جهره فانه إذا كان على صفات التفويض على الكمال الهمه الله جل جلاله ما يرضاه له من فعال ومقال وهذا امر عرفناه وجدانا وتحققناه عيانا.

عن الحسين بن سعيد عن اسمعيل بن همام عن ابى الحسن عليه السلام قال دعوة العبد سرا دعوة واحدة تعدل سبعين دعوة علانية وعن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه السلام قال ما يعلم عظم ثواب الدعاء وتسبيح العبد فيما بينه وبين نفسه الا الله تبارك وتعالى.

وعن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن على بن اسباط عن رجل عن صفوان الجمال عن ابي عبد الله عليه السلام قال ان الله تبارك وتعالى فرض هذا الامر على اهل هذه العصابة سرا ولن يقبله علانية قال صفوان قال أبو عبد الله عليه السلام إذا كان يوم القيمة نظر رضوان خازن الجنة إلى قوم لم يمروا به فيقول من انتم ومن اين دخلتم قال يقولون ايها (١) عنا فانا قوم عبدنا الله سرا فادخلنا الله الجنة سرا.

__________________

(١) (أي كف عنا).

٣٩

ومن صفات الداعي ان يكون عند دعائه طاهرا من مظالم العباد كما رواه محمد بن الحسن الصفار عن ايوب بن نوح عن العباس بن عامر القصبابى عن ربيع بن محمد المسلمى عن عبد الاعلى السهمى عن نوف عن امير المؤمنين عليه السلام قال ان الله تبارك وتعالى اوحى إلى عيسى بن مريم عليهما السلام قل للملاء من بنى اسرائيل لا تدخلوا بيتا من بيوتي الا بقلوب طاهرة وابصار خاشعة واكف نقية وقل لهم انى غير مستجيب لاحد منكم دعوة ولاحد من خلقي قبله مظلمة.

ومن صفات الداعي ان لا يكون جبارا لما رواه محمد بن الحسن عن احمد بن ادريس عن سلمة بن الخطاب عن القاسم بن يجيى الراشدي عن جده الحسن عن داود الرقى عن ابى عبد الله عليه السلام قال اوحى الله تبارك وتعالى إلى داود عليه السلام قل للجبارين لا يذكرنى عبد الا ذكرته وان ذكروني ذكرتهم فلعنتهم.

ومن صفات الداعي ان يكون قلبه عند الدعاء نقيا ونيته صادقة لما رواه محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن ابى الخطاب عن الحسن بن محبوب عن عمر بن مزيد قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول ان رجلا كان في بنى اسرائيل فدعى الله ان يرزقه غلاما ثلث سنين فلما راى ان الله لا يجيبه قال يا رب ابعيد انا منك فلا تسمعني ام قريب انت منى فلم لا تجيبني قال فاتاه آت في منامه فقال له انك تدعو الله منذ ثلث سنين بلسان بذى وقلب عات غير نقى ونية غير صادقة فاقلع عن ذلك وليتق الله قلبك وليحسن نيتك قال ففعل الرجل ذلك ثم دعا الله فولد له غلام.

ومن صفات الداعي ان لا يكون داعيا في دفع مظلمة عنه قد ظلم

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

بإطلاقه لفظ الغنيمة فيه ثم عطفه الأكل عليها لم لم ينف ما تضمنه من التمليك كما لو قال كلوا مما ملكتم لم يكن إطلاق لفظ الأكل مانعا من صحة الملك ويدل على ذلك دخول الفاء عليه كأنه قال قد ملكتكم ذلك فكلوا* والغنيمة اسم لما أخذ من أموال المشركين بقتال فيكون خمسه لله تعالى وأربعة أخماسه للغانمين بقوله تعالى( واعلموا أنما غنمتم من شىء فإن لله خمسه ) وأما الفيء فهو كل ما صار من أموال المشركين إلى المسلمين بغير قتال روى هذا الفرق بينهما عن عطاء بن السائب وعن سفيان الثوري أيضا* قال أبو بكر الفيء كل ما صار من أموال المشركين إلى المسلمين بقتال أو بغير قتال إذ كان سبب أخذه الكفر قال أصحابنا الجزية فيء والخراج وما يأخذه الإمام من العدو على وجه الهدنة والموادعة فهو فيء أيضا وقال الله عز وجل( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ) الآية فقيل إن هذا فيما لم يوجف عليه المسلمون مثل فدك وما أخذ من أهل نجران فكان للنبي صلّى الله عليه وآله وسلم صرفه في هذه الوجوه وقيل إن هذه كانت في الغنائم فنسخت بقوله تعالى( واعلموا أنما غنمتم من شىء فأن لله خمسه ) وجائز عندنا أن لا تكون منسوخة وأن تكون آية الغنيمة فيما أوجف عليه المسلمون بخيل أو ركاب وظهر عليهم بالقتال وآية الفيء التي في الحشر فيما لم يوجف عليه المسلمون وأخذ منهم على وجه الموادعة والهدنة كما فعل النبي صلّى الله عليه وآله وسلم بأهل نجران وفدك وسائر ما أخذه منهم بغير قتال والله أعلم بالصواب.

باب التوارث بالهجرة

قال الله تعالى( إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شىء حتى يهاجروا ) الآية حدثنا جعفر بن محمد الواسطي قال حدثنا جعفر ابن محمد بن اليمان قال حدثنا أبو عبيدة قال حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخراساني عن ابن عباس في قوله تعالى( إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ) الآية قال كان المهاجر لا يتولى الأعرابى ولا يرثه وهو مؤمن ولا يرث الأعرابى المهاجر فنسختها( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) وروى عبد الرحمن بن عبد الله بن المسعودي عن القاسم قال آخى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الصحابة وآخى بين عبد الله بن مسعود والزبير بن العوام أخوة يتوارثون بها

٢٦١

لأنهم هاجروا وتركوا أقرباءهم حتى أنزل الله آية المواريث* قال أبو بكر اختلف السلف في أن التوارث كان ثابتا بينهم بالهجرة والأخوة التي آخى بها رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم بينهم دون الأرحام وأن ذلك مراد هذه الآية وأن قوله تعالى( أولئك بعضهم أولياء بعض ) قد أريد به إيجاب التوارث بينهم وأن قوله( ما لكم من ولايتهم من شىء حتى يهاجروا ) قد نفى إثبات التوارث بينهم بنفيه الموالاة بينهم وفي هذا دلالة على أن إطلاق الموالاة يوجب التوارث وإن كان قد يختص به بعضهم دون جميعهم على حسب وجود الأسباب المؤكدة له كما أن النسب سبب يستحق به الميراث وإن كان بعض ذوى الأنساب أولى به في بعض الأحوال لتأكد سببه وفي هذا دليل على أن قوله تعالى( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ) موجب لإثبات القود لسائر ورثته وأن النساء والرجال في ذلك سواء لتساويهم في كونهم من مستحقي ميراثه ويدل أيضا على أن الولاية في النكاح مستحقة بالميراث وأن قوله صلّى الله عليه وآله وسلم لا نكاح إلا بولي مثبت للولاية لجميع من كان من أهل الميراث على حسب القرب وتأكيد السبب وأنه جائز للأم تزويج أولادها الصغار إذا لم يكن لهم أب على ما يذهب إليه أبو حنيفة إذ كانت من أهل الولاية في الميراث* وقد كانت الهجرة فرضا حين هاجر النبي صلّى الله عليه وآله وسلم إلى أن فتح النبي صلّى الله عليه وآله وسلم مكة فقال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية فنسخ التوارث بالهجرة بسقوط فرض الهجرة وأثبت التوارث بالأنساب بقوله تعالى( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) قال الحسن كان المسلمون بتوارثون بالهجرة حتى كثر المسلمون فأنزل الله تعالى( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ) فتوارثوا بالأرحام وروى الأوزاعى عن عبدة عن مجاهد عن ابن عمر قال انقطعت الهجرة بعد الفتح وروى الأوزاعى أيضا عن عطاء ابن أبى رباح عن عائشة مثله وزاد فيه ولكن جهاد ونية وإنما كانت الهجرة إلى الله ورسوله والمؤمنون يفرون بدينهم من أن يفتنوا عنه وقد أذاع الله الإسلام وافشاء فتضمنت هذه الآية إيجاب التوارث بالهجرة والمؤاخاة دون الأنساب وقطع الميراث بين المهاجرين وبين من لم يهاجر واقتضى أيضا إيجاب نصرة المؤمن الذي لم يهاجر إذا استنصر المهاجر على من لم يكن بينهم وبينه عهد بقوله تعالى( وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق ) وقد روى في قوله تعالى( ما لكم من ولايتهم

٢٦٢

من شىء حتى يهاجروا ) ما قد بينا ذكره في نفى الميراث عن ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة في آخرين وقيل إنه أراد نفى إيجاب النصرة فلم تكن حينئذ على المهاجر نصرة ومن لم يهاجر إلا أن يستنصر فتكون عليه نصرته إلا على من كان بينه وبينه عهد فلا ينقض عهده وليس يمتنع أن يكون نفى الولاية مقتضيا للأمرين جميعا من نفى التوارث والنصرة ثم نسخ نفى الميراث بإيجاب التوارث بالأرحام مهاجرا كان أو غير مهاجر وإسقاطه بالهجرة فحسب ونسخ نفى إيجاب النصرة بقوله تعالى( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) وقوله تعالى( والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ) قال ابن عباس والسدى يعنى في الميراث وقال قتادة في النصرة والمعاونة وهو قول ابن إسحاق* قال أبو بكر لما كان قوله تعالى( إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا ـ إلى قوله ـأولئك بعضهم أولياء بعض ) موجبا لإثبات التوارث بالهجرة وكان قوله تعالى( والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شىء حتى يهاجروا ) نافيا للميراث وجب أن يكون قوله تعالى( والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ) موجبا لإثبات التوارث بينهم لأن الولاية قد صارت عبارة عن إثبات التوارث بينهم فاقتضى عمومه إثبات التوارث بين سائر الكفار بعضهم من بعض مع اختلاف مللهم لأن الاسم يشملهم ويقع عليهم ولم يفرق الآية بين أهل الملل بعد أن يكونوا كفارا ويدل أيضا على إثبات ولاية الكفار على أولادهم الصغار لاقتضاء اللفظ له في جواز النكاح والتصرف في المال في حال الصغر والجنون* وقوله تعالى( إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ) يعنى والله أعلم إن تفعلوا ما أمرتم به في هاتين الآيتين من إيجاب الموالاة والتناصر والتوارث بالأخوة والهجرة ومن قطعها بترك الهجرة تكن فتنة في الأرض وفساد كبير وهذا مخرجه مخرج الخبر ومعناه الأمر وذلك لأنه إذا لم يتول المؤمن الفاضل على ظاهر حاله من الإيمان والفضل بما يدعو إلى مثل حاله ولم يتبرأ من الفاجر والضال بما يصرف عن ضلاله وفجوره أدى ذلك إلى الفساد والفتنة قوله تعالى( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) نسخ به إيجاب التوارث وبالهجرة والحلف والموالاة ولم يفرق فيه بين العصبات وغيرهم فهو حجة في إثبات ميراث ذوى الأرحام الذين لا تسمية لهم ولا تعصيب وقد ذكرنا فيما سلف في سورة النساء وذهب عبد الله بن مسعود إلى أن ذوى الأرحام أولى من مولى

٢٦٣

العتاقة واحتج فيه بظاهر الآية وليس هو كذلك عند سائر الصحابة وقد روى أن ابنة حمزة اعتقت عبدا ومات وترك بنتا فجعل النبي صلّى الله عليه وآله وسلم نصف ميراثه لابنته ونصفه لابنه حمزة بالولاية فجعلها عصبة والعصبة أولى بالميراث من ذوى الأرحام وقال النبي صلّى الله عليه وآله وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب * وقوله تعالى( فى كتاب الله ) قيل فيه وجهان أحدهما في اللوح المحفوظ كما قال( ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها ) والثاني في حكم الله تعالى.

سورة براءة

قال الله تعالى( براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ) قال أبو بكر البراءة هي قطع الموالاة وارتفاع العصمة وزوال الأمان وقيل إن معناه هذه براءة من الله ورسوله ولذلك ارتفع وقيل هو ابتداء وخبره الظرف في إلى فاقتضى قوله عز وجل( براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ) نقض العهد الذي كان بين النبي صلّى الله عليه وآله وسلم وبينهم ورفع الأمان وإعلام نصب الحرب والقتال بينه وبينهم وهو على نحو قوله تعالى( وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء ) فكان ما ذكر في هذه الآية من البراءة نبذا إليهم ورفعا للعهد وقيل إن ذلك كان خاصا فيمن أضمروا الخيانة وهموا بالغدر وكان حكم هذا اللفظ أن يرفع العهد في حال ذكر ذلك لهم إلا أنه لما عقبه بقوله تعالى( فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ) بين به أن هذه البراءة وهذا النبذ إليهم إنما هي بعد أربعة أشهر وأن عهد ذوى العهد من هذا القبيل منهم باق إلى آخر هذه المدة قال الحسن فمن كان منهم عهده أكثر من أربعة أشهر حط إليها ومن كان منهم عهده أقل رفع إليها وقيل إن هذه الأربعة الأشهر التي هي أشهر العهد أولها من عشرين من ذي القعدة وذو الحجة والمحرم وصفر وعشرة أيام من شهر ربيع الأول لأن الحج في تلك السنة التي حج فيها أبو بكر وقرأ فيها على بن أبى طالب سورة براءة على الناس بمكة بأمر النبي صلّى الله عليه وآله وسلم كان في ذي القعدة ثم صار الحج في السنة الثانية وهي السنة التي حج فيها النبي صلّى الله عليه وآله وسلم في في ذي الحجة وهو الوقت الذي وقته الله تعالى للحج لأن المشركين كانوا ينسئون الشهور فاتفق عود الحج في السنة التي حج فيها النبي صلّى الله عليه وآله وسلم إلى الوقت الذي فرضه الله تعالى فيه بديا على إبراهيم وأمره فيه بدعاء الناس إليه بقوله( وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا )

٢٦٤

ولذلك قال النبي صلّى الله عليه وآله وسلم وهو واقف بعرفات ألا إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السموات والأرض فثبت الحج في اليوم التاسع من ذي الحجة وهو يوم عرفة والنحر وهو اليوم العاشر منه فهذا قول من يقول إن الأربعة الأشهر التي جعلها للسياحة وقطع بمضيها عصمة المشركين وعهدهم وقد قيل في جواز نقض العهد قبل مضى مدته على جهة النبذ إليهم وإعلامهم نصب الحرب وزوال الأمان وجوه أحدها أن يخاف غدرهم وخيانتهم والآخر أن يثبت غدرهم سرا فينبذ إليهم ظاهرا والآخر أن يكون في شرط العهد أن يقرهم على الأمان ما يشاء وينقضه متى شاء كما قال النبي صلّى الله عليه وآله وسلم لأهل خيبر أقركم ما أقركم الله والآخر أن العهد المشروط إلى مدة معلومة فيه ثبوت الأمان من حربهم وقتالهم من غير علمهم وأن لا يقصدوا وهم غارون وأنه متى أعلمهم رفع الأمان من حربهم فذلك جائز لهم وذلك معلوم في مضمون العهد وسواء خاف غدرهم أو لم يخف وكان في شرط العهد أن لناقضه متى شئنا أو لم يكن فإن لنا متى رأينا ذلك خطا للإسلام أن ننبذ إليهم وليس ذلك بغدر منا ولا خيانة ولا خفر للعهد لأن خفر الأمان والعهد أن يأتيهم بعد الأمان وهم غارون بأماننا فأما متى نبذنا إليهم فقد زال الأمان وعادوا حربا ولا يحتاج إلى رضاهم في نبذ الأمان إليهم ولذلك قال أصحابنا أن للإمام أن يهادن العدو إذا لم تكن بالمسلمين قوة على قتالهم فإن قوى المسلمون وأطاقوا قتالهم كان له أن ينبذ إليهم ويقاتلهم وكذلك كل ما كان فيه صلاح للمسلمين فللإمام أن يفعله وليس جواز رفع الأمان موقوفا على خوف الغدر والخيانة من قبلهم وقد روى عن ابن عباس أن هذه الأربعة الأشهر الحرم هي رجب وذو القعدة وذو الحجة إلى آخر المحرم وقد كانت سورة براءة نزلت حين بعث النبي صلّى الله عليه وآله وسلم أبا بكر على الحج وكان الحج في تلك السنة في ذي القعدة فكأنهم على هذا القول إنما بقي عهدهم إلى آخر الأربعة الأشهر التي هي أشهر الحرم وقد روى جرير بن عن مغيرة عن الشعبي عن المحرر بن أبى هريرة عن أبيه قال كنت مع على حين بعثه رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم ببراءة إلى المشركين فكنت أنادى حتى صحل صوتي وكان أمرنا أن نقول لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ولا يدخل الجنة إلا مؤمن ومن كان بينه وبين رسول الله عهد فأجله إلى أربعة أشهر فإذا مضت الأربعة الأشهر فان الله برىء من المشركين ورسوله وجائز أن تكون هذه الأربعة الأشهر من وقت

٢٦٥

ندائه وإعلامهم إياه وجائز أن يريد بها تمام أربعة أشهر من الأشهر الحرم وقد روى سفيان عن أبى إسحاق عن زيد بن يثيع عن على أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم بعثه يوم الحج الأكبر أن لا يطوف أحد بالبيت عريانا ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة ولا يحج مشرك بعد عامه هذا ومن كان بينه وبين النبي صلّى الله عليه وآله وسلم عهد فاجعله إلى مدته فجمل في حديث على من له عهد عهده إلى أجله ولم يخصص أربعة أشهر من غيره وقال في حديث أبى هريرة فعهده إلى أربعة أشهر وجائز أن يكون المعنيان صحيحين وأن يكون جعل أجل بعضهم أربعة أشهر أو تمام أربعة أشهر التي هي أشهر الحرم وجعل أجل بعضهم إلى مدته طالت المدة أو قصرت وذكر الأربعة الأشهر في حديث أبى هريرة موافق لقوله تعالى( فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ) وذكر إثبات المدة التي أجلها في حديث على موافق لقوله تعالى( إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم ) فكان أجل بعضهم وهم الذين خيف غدرهم وخيانتهم أربعة أشهر وأجل من لم يخش غدرهم إلى مدته وقد روى يونس عن أبى إسحاق قال بعث النبي صلّى الله عليه وآله وسلم أميرا على الحج من سنة تسع فخرج أبو بكر ونزلت براءة في نقض ما بين رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم والمشركين من العهد الذي كانوا عليه فيما بينه وبينهم أن لا يصد عن البيت أحد ولا يخاف أحد في الشهر الحرام وكان ذلك عهدا عاما بينه وبين أهل الشرك وكانت بين ذلك عهود بين رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم وبين قبائل العرب خصائص إلى أجال مسماة فنزلت( براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ) أهل العهد العام من أهل الشرك من العرب( فسيحوا في الارض اربعة أشهر ) أن الله برىء من المشركين بعده هذه الحجة وقوله( إلا الذين عاهدتم من المشركين ) يعنى العهد الخاص إلى الأجل المسمى( فإذا انسلخ الأشهر الحرم ) يعنى الأربعة التي ضربه لهم أجلا وقوله( إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام ) من قبائل بنى بكر الذين كانوا دخلوا في عهد قريش يوم الحديبية إلى المدة التي كانت بين رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم وبين قريش فلم يكن نقضها إلا هذا الحي من قريش وبنو الدئل فأمر رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم بإتمام العهد لمن لم يكن نقضه من بنى بكر إلى مدته( فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ) وروى معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس في قوله( فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ) قال جعل الله للذين عاهدوا رسول

٢٦٦

الله صلّى الله عليه وآله وسلم أربعة أشهر يسيحون فيها حيث شاءوا وأجل من ليس له عهد انسلاخ الأشهر الحرم خمسين ليلة وأمره إذا انسلخ الأشهر الحرم أن يضع السيف فيمن عاهدوا ولم يدخلوا في الإسلام ونقض ما سمى لهم من العهد والميثاق* قال أبو بكر جعل ابن عباس في هذا الحديث الأربعة الأشهر التي هي أشهر العهد لمن كان له منهم عهد ومن لم يكن منهم عهد جعل أجله انسلاخ المحرم وهو تمام خمسين ليلة من وقت الحج وهو العشر من ذي الحجة وذلك آخر وقت أشهر الحرم وروى ابن جريج عن مجاهد في قوله( براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ) إلى أهل العهد من خزاعة ومدلج ومن كان له عهد من غيرهم قال ثم بعث رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم أبا بكر وعليا فآذنوا أصحاب العهود أن يأمنوا أربعة أشهر وهي الأشهر الحرم المتواليات من عشر من ذي الحجة إلى عشر يخلو من شهر ربيع الآخر ثم لا عهد لهم قال وهي الحرم من أجل أنهم آمنوا فيها قال أبو بكر فجعل مجاهد الأشهر الحرم في أشهر العهد وذهب إلى أنها إنما سميت بذلك لتحريم القتال فيها وليست هي الأشهر التي قال الله فيها( أربعة حرم ) وقال( يسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه ) لأنه لا خلاف أن هذه الأشهر هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب وكذلك قال النبي صلّى الله عليه وآله وسلم والذي قاله مجاهد في ذلك محتمل وقال السدى( فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ) قال عشرون يبقى من ذي الحجة إلى عشر من ربيع الآخر ثم لا أمان لأحد ولا عهد إلا الإسلام أو السيف وحدثنا عبد الله بن إسحاق المروزى حدثنا الحسن بن أبى الربيع الجرجانى أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري في قوله( فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ) قال نزلت في شوال وهي أربعة أشهر شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم وقال قتادة عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر وربيع الأول وعشر من ربيع الآخر كان ذلك في العهد الذي بينهم قال أبو بكر قول قتادة موافق لقول مجاهد الذي حكيناه أما قول الزهري فأظنه وهما لأن الرواة لم يختلفوا أن سورة براءة نزلت في ذي الحجة في الوقت الذي بعث النبي صلّى الله عليه وآله وسلم أبا بكر على الحج ثم نزلت بعد خروجه سورة براءة فثبت بها مع على ليقرأها على الناس فثبت بما ذكرنا من هذه الأخبار أنه قد كان بين النبي صلّى الله عليه وآله وسلم وبين المشركين عهد عام وهو أن لا يصد أحدا منهم عن البيت ولا يخاف أحد في الشهر الحرام فجعل الله تعالى عهدهم أربعة أشهر بقوله تعالى( فسيحوا في الأرض

٢٦٧

أربعة أشهر ) وكان بينه وبين خواص منهم عهود إلى آجال مسماة وأم بالوفاء لهم وإتمام عهودهم إلى مدتهم إذا لم يخش غدرهم وخيانتهم وهو قوله تعالى( إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم ) وهذا يدل على أن مدتهم إما أن تكون إلى آخر الأشهر الحرم التي قد كان الله تعالى حرم القتال فيها وجائز أن تكون مدتهم إلى آخر الأربعة الأشهر من وقت النبذ إليهم وهو يوم النحر وأخره عشر مضين من شهر ربيع الآخر فسماها الأشهر الحرم على ما ذكره مجاهد لتحريم القتال فيها فلم يكن لأحد منهم بعد ذلك عهد وأوجب بمضى هذه المدة دفع العهود كلها سواء من كان له منهم عهد خاص أو سائر المشركين الذين عمهم عهده في ترك منعهم من البيت وحظره قتلهم في أشهر الحرم وجائز أن يكون مراده انسلاخ المحرم الذي هو آخر الأشهر الحرم التي كان الله تعالى حظره القتال فيها وقد رويناه عن ابن عباس قوله تعالى( وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر ) يعنى إعلام من الله ورسوله يقال أذننى بكذا أى أعلمنى فعلمت واختلف في يوم الحج الأكبر فروى عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم في بعض الأخبار أنه يوم عرفة وعن على وعمرو ابن عباس وعطاء ومجاهد نحو ذلك على اختلاف من الرواية فيه وروى أيضا عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم أنه يوم النحر وعن على وابن عباس وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن أبى أو في وإبراهيم وسعيد بن جبير على اختلاف فيه من الرواة وعن مجاهد وسفيان الثوري أيام الحج كلها وهذا شائع كما يقال يوم صفين وقد كان القتال في أيام كثيرة وروى حماد عن مجاهد أيضا قال الحج الأكبر القران والحج الأصغر الإفراد وقد ضعف هذا التأويل من قبل أنه يوجب أن يكون للإفراد يوم بعينه وللقران يوم بعينه وقد علم أن يوم القران هو يوم الإفراد للحج فتبطل فائدة تفضيل اليوم الحج الأكبر فكان يجب أن يكون النداء بذلك في يوم القران وقوله تعالى( يوم الحج الأكبر ) لما كان يوم عرفة أو يوم النحر وكان الحج الأصغر العمرة وجب أن يكون أيام الحج غير أيام العمرة فلا تفعل العمرة في أيام الحج وقد روى عن ابن سيرين أنه قال إنما قال( يوم الحج الأكبر ) لأن أعياد الملل اجتمعت فيه وهو العام الذي حج فيه النبي صلّى الله عليه وآله وسلم فقيل هذا غلط لأن الإذن بذلك كانت في السنة التي حج فيها أبو بكر ولأنه في السنة التي حج فيها النبي صلّى الله عليه وآله وسلم لم يحج فيها المشركون لتقدم النهى عن ذلك في السنة

٢٦٨

الأولى وقال عبد الله بن شداد الحج الأكبر يوم النحر والحج الأصغر العمرة وعن ابن عباس العمر هي الحجة الصغرى وعن عبد الله بن مسعود مثله قال أبو بكر قوله( الحج الأكبر) قد اقتضى أن يكون هناك حج أصغر وهو العمرة على ما روى عن عبد الله بن شداد وابن عباس وقد روى عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم أنه قال العمرة الحجة الصغرى وإذا ثبت أن اسم الحج يقع على العمرة ثم قال النبي صلّى الله عليه وآله وسلم للأقرع بن حابس حين سأله فقال الحج في كل عام أو حجة واحدة فقال النبي صلّى الله عليه وآله وسلم لا بل حجة واحدة وهذا يدل على نفى وجوب العمرة لنفى النبي الوجوب إلا في حجة واحدة وقال النبي صلّى الله عليه وآله وسلم الحج عرفة وهذا يدل على أن يوم الحج الأكبر هو يوم عرفة ويحتمل أن يكون يوم النحر لأن فيه تمام قضاء المناسك والتفث ويحتمل أيام منى على ما روى عن مجاهد وخصه بالأكبر لأنه مخصوص بفعل الحج فيه دون العمرة وقد قيل إن يوم النحر أولى بأن يكون يوم الحج الأكبر من يوم عرفة لأنه اليوم الذي يجتمع فيه الحج لقضاء المناسك وعرفة قد يأتيها بعضهم ليلا وبعضهم نهارا وأما النداء بسورة براءة فجائز أن يكون يوم عرفة وجائز يوم النحر قال الله تعالى( فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) روى معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس في قوله( لست عليهم بمصيطر ) وقوله( وما أنت عليهم بجبار ) وقوله تعالى( فاعف عنهم واصفح ) وقوله( قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ) قال نسخ هذا كله قوله تعالى( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) وقوله تعالى( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ) الآية وقال موسى بن عقبة قد كان النبي صلّى الله عليه وآله وسلم قبل ذلك يكف عمن لم يقاتله بقوله تعالى( وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ) ثم نسخ ذلك بقوله( براءة من الله ورسوله ) ثم قال( فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين ) قال أبو بكر عمومه يقتضى قتل سائر المشركين من أهل الكتاب وغيرهم وأن لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف إلا أنه تعالى خص أهل الكتاب بإقرارهم على الجزية بقوله تعالى( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ) الآية وأخذ النبي صلّى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا بعث سرية قال إذا لقيتم المشركين فادعوهم إلى الإسلام فإن أبوا فادعوهم إلى أداء الجزية فإن فعلوا فخذوه منهم وكفوا عنهم وذلك عموم في سائر المشركين

٢٦٩

فحصصنا منه لم يكن من مشركي العرب بالآية وصار قوله تعالى( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) خاصا في مشركي العرب دون غيرهم وقوله تعالى( وخذوهم واحصروهم ) يدل على حبسهم بعد الأخذ والاستبقاء بقتلهم انتظارا لإسلامهم لأن الحصر هو الحبس ويدل أيضا على جواز حصر الكفار في حصونهم ومدنهم إن كان فيهم من لا يجوز قتله من النساء والصبيان وأن يلقوا بالحصار قوله تعالى( فاقتلوا المشركين ) يقتضى عمومه جواز قتلهم على سائر وجوه القتل إلا أن السنة قد وردت بالنهى عن المثلة وعن قتل الصبر بالنبل ونحوه وقال النبي صلّى الله عليه وآله وسلم أعف الناس قتلة أهل الإيمان وقال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وجائز أن يكون أبو بكر الصديق رضى الله عنه حين قتل أهل الردة بالإحراق والحجارة والرمي من رءوس الجبال والتنكيس في الأبار إنما ذهب فيه إلى ظاهر الآية وكذلك على بن أبى طالب رضى الله عنه حين أحرق قوما مرتدين جائز أن يكون اعتبر عموم الآية.

قوله عز وجل( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ) لا يخلوا قوله تعالى( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ) من أن يكون وجود هذه الأفعال منهم شرطا في زوال القتل عنهم ويكون قبول ذلك والانقياد لأمر الله تعالى فيه هو الشرط دون وجود الفعل ومعلوم أن وجود التوبة من الشرك شرط لا محالة في زوال القتل ولا خلاف أنهم لو قبلوا أمر الله في فعل الصلاة والزكاة ولم يكن الوقت وقت صلاة أنهم مسلمون وأن دمائهم محظورة فعلمنا أن شرط زوال القتل عنهم هو قبول أوامر الله والاعتراف بلزومها دون فعل الصلاة والزكاة ولأن إخراج الزكاة لا يلزم بنفس الإسلام إلا بعد حول فغير جائز أن يكون إخراج الزكاة شرطا في زوال القتل وكذلك فعل الصلاة ليس بشرط فيه وإنما شرطه قبول هذه الفرائض والتزامها والاعتراف بوجوبها فإن قيل لما قال الله تعالى( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ) فشرط مع التوبة قبل الصلاة والزكاة ومعلوم أن التوبة إنما هي الإقلاع عن الكفر والرجوع إلى الإيمان فقد عقل بذكره التوبة التزام هذه الفرائض والاعتراف بها إذ لا تصح التوبة إلا به ثم لما شرط مع التوبة الصلاة والزكاة دل على أن المعنى المزيل للقتل هو اعتقاد الإيمان بشرائطه وفعل الصلاة والزكاة فأوجب ذلك قتل تارك الصلاة والزكاة في وقت وجوبهما

٢٧٠

وإن كان معتقدا للإيمان معترفا بلزوم شرائعه قيل له لو كان فعل الصلاة والزكاة من شرائط زوال القتل لما زال القتل عمن أسلم في غير وقت الصلاة وعم لم يؤد زكاته مع إسلامه فلما اتفق الجميع على زوال القتل عمن وصفنا أمره بعد اعتقاده للإيمان للزوم شرائعه ثبت بذلك أن فعل الصلاة والزكاة ليس من شرائط زوال القتل وأن شرطه إظهار الإيمان وقبول شرائعه ألا ترى أن قبول الإيمان والتزام شرائعه لما كان شرطا في ذلك لم يزل عنه القتل عند إخلاصه ببعض ذلك وقد كانت الصحابة سبت ذراري مانعي الزكاة وقتلت مقاتلتهم وسموهم أهل الردة لأنهم امتنعوا من التزام الزكاة وقبول وجوبها فكانوا مرتدين بذلك لأن من كفر بآية من القرآن فقد كفر به كله وعلى ذلك أجرى حكمهم أبو بكر الصديق مع سائر الصحابة حين قاتلوهم ويدل على أنهم مرتدون بامتناعهم من قبول فرض الزكاة ما روى معمر عن الزهري عن أنس قال لما توفى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم ارتدت العرب كافة فقال عمر يا أبا بكر أتريد أن تقاتل العرب كافة فقال أبو بكر إنما قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم إذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة منعونى دماءهم وأموالهم والله لو منعونى عقالا مما كانوا يعطون إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم عليه وروى مبارك بن فضالة عن الحسن قال ما قبض رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم ارتدت العرب عن الإسلام إلا أهل المدينة فنصب أبو بكر لهم الحرب فقالوا فإذا تشهد أن لا إله إلا الله ونصلى ولا نزكى فمشى عمر والبدريون إلى أبى بكر وقالوا دعهم فإنهم إذا استقر الإسلام في قلوبهم وثبت أدوا فقال والله لو منعونى عقالا مما أخذ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم لقتالتهم عليه وقاتل رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم على ثلاث شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وقال الله تعالى( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ) والله لا أسئل فوقهن ولا أقصر دونهن فقالوا له يا أبا بكر نحن نزكى ولا ندفعها إليك فقال لا والله حتى آخذها كما أخذها رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم وأضعها مواضعها وروى حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين مثله وروى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبى هريرة قال لما قبض رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم واستخلف أبو بكر وارتد من ارتد من العرب بعث أبو بكر لقتال من ارتد عن الإسلام فقال له عمر يا أبا بكر ألم تسمع رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا فعلوا ذلك عصموا

٢٧١

منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله فقال لو منعونى عقالا مما كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم عليه فأخبر جميع هؤلاء الرواة إن الذين ارتدوا من العرب إنما كان ردتهم من جهة امتناعهم من أداء الزكاة وذلك عندنا على أنهم امتنعوا من أداء الزكاة على جهة الرد لها وترك قبولها فسموا مرتدين من أجل ذلك وقد أخبر أبو بكر الصديق أيضا في حديث الحسن أنه يقاتلهم على ترك التزامها والاعتراف بوجوبها مرتد وأن مانعها من الإمام بعد الاعتراف بها يستحق القتال فثبت أن من أدى صدقة مواشيه إلى الفقراء إن الإمام لا يحتسب له بها وأنه متى امتنع من دفعها إلى الإمام قاتله عليها وكذلك قال أصحابنا في صدقات المواشي وأما زكاة الأموال فإن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر قد كانوا يأخذونها كما يأخذون صدقات المواشي فلما كان أيام عثمان خطب الناس فقال هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده ثم ليزك بقية ماله فجعل الأداء إلى أرباب الأموال وصاروا بمنزلة الوكلاء للإمام في أدائها وهذا الذي فعله أبو بكر في مانعي الزكاة بموافقة الصحابة إياه كان من غير خلاف منهم بعد ما تبينوا صحة رأيه واجتهاده في ذلك ويحتج من أوجب قتل تارك الصلاة ومانع الزكاة عامدا بهذه الآية وزعم أنها توجب قتل المشرك إلا أن يؤمن ويقيم الصلاة ويؤتى الزكاة وقد بينا المعنى في قوله تعالى( وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ) وأن المراد قبول لزومهما والتزام فرضهما دون فعلهما وأيضا فليس في الآية ما ادعوا من الدلالة على ما ذهبوا إليه من قبل أنها إنما أوجبت قتل المشركين ومن تاب من الشرك ودخل في الإسلام والتزم فروضه وأقربها فهو غير مشرك باتفاق فلم تقتض الآية قتله إذ كان حكمها مقصورا في إيجاب القتل على من كان مشركا وتارك الصلاة ومانع الزكاة ليس بمشرك فإن قالوا إنما أزال القتل عنه بشرطين أحدهما التوبة وهي الإيمان وقبول شرائعه والوجه الثاني فعل الصلاة وأداء الزكاة قيل له إنما أوجب بديا قتل المشركين بقوله تعالى( فاقتلوا المشركين ) فمتى زالت عنهم سمة الشرك فقد وجب زوال القتل ويحتاج في إيجابه إلى دلالة أخرى من غيره فإن قال هذا يؤدى إلى إبطال فائدة ذكر الشرطين في الآية قيل له ليس الأمر على ما ظننت وذلك

٢٧٢

لأن الله تعالى إنما جعل هذين القربين من فعل الصلاة وإيتاء الزكاة شرطا في وجوب تخلية سبيلهم لأنه قال( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ) وذلك بعد ذكره القتل للمشركين بالحصر فإذا زال القتل بزوال سمة الشرك فالحصر والحبس باق لترك الصلاة ومنع الزكاة لأن من ترك الصلاة عامدا وأصر عليه ومنع الزكاة جاز للإمام حبسه فحينئذ لا يجب تخليته إلا بعد فعل الصلاة وأداء الزكاة فانتظمت الآية حكم إيجاب قتل المشرك وحبس تارك الصلاة ومانع الزكاة بعد الإسلام حتى يفعلهما قوله تعالى( وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ) قد اقتضت هذه الآية جواز أمان الحربي إذا طلب ذلك منا ليسمع دلالة صحة الإسلام لأن قوله تعالى( استجارك ) معناه استأمنك وقوله تعالى( فأجره ) معناه فأمنه حتى يسمع كلام الله الذي فيه الدلالة على صحة التوحيد وعلى صحة نبوة النبي صلّى الله عليه وآله وسلم وهذا يدل على أن الكافر إذا طلب منا إقامة الحجة عليه وبيان دلائل التوحيد والرسالة حتى يعتقدهما لحجة ودلالة كان علينا إقامة الحجة وبيان توحيد الله وصحة نبوة النبي صلّى الله عليه وآله وسلم وأنه غير جائز لنا قتله إذا طلب ذلك منا إلا بعد بيان الدلالة وإقامة الحجة لأن الله قد أمرنا بإعطائه الأمان حتى يسمع كلام الله وفيه الدلالة أيضا على أن علينا تعليم كل من التمس منا تعريفه شيئا من أمور الدين لأن الكافر الذي استجارنا ليسمع كلام الله إنما قصد التماس معرفة صحة الدين وقوله تعالى( ثم أبلغه مأمنه ) يدل على أن على الإمام حفظ هذا الحربي المستجير وحياطته ومنع الناس من تناوله بشر لقوله( فأجره ) وقوله( ثم أبلغه مأمنه ) وفي هذا دليل أيضا على أن على الإمام حفظ أهل الذمة والمنع من أذيتهم والتخطي إلى ظلمهم وفيه الدلالة على أنه لا يجوز إقرار الحربي في دار الإسلام مدة طويلة وأنه لا يترك فيها إلا بمقدار قضاء حاجته لقوله تعالى( حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ) فأمر برده إلى دار الحرب بعد سماعه كلام الله وكذلك قال أصحابنا لا ينبغي للإمام أن يترك الحربي في دار الإسلام مقيما بغير عذر ولا سبب يوجب إقامته وأن عليه أن يتقدم إليه بالخروج إلى داره فإن أقام بعد التقدم إليه سنة في دار الإسلام صار ذميا ووضع عليه الخراج قوله تعالى( كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام ) قال أبو بكر ابتداء السورة يذكر قطع العهد بين النبي صلّى الله عليه وآله وسلم وبين المشركين بقوله( براءة من

٢٧٣

الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ) وقد قيل إن هؤلاء قد كان بينهم وبين النبي عهد فغدروا وأسروا وهموا به فأمر الله نبيه بالنبذ إليهم ظاهرا وفسح لهم في مدة أربعة أشهر بقوله( فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ) وقيل إنه أراد العهد الذي كان بينه وبين المشركين عامة في أن لا يمنع أحد من المشركين من دخوله مكة للحج وأو لا يقاتلوا ولا يقتلوا في الشهر الحرام فكان قول( براءة من الله ورسوله ) في أحد هذين الفريقين ثم استثنى من هؤلاء قوما كان بينهم وبين رسول الله عهد خاص ولم يغدروا ولم يهموا به فقال( إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم ) ففرق بين حكم هؤلاء الذين ثبتوا على عهدهم ولم ينقصوكم ولم يعاونوا أعداءهم عليهم وأمر بإتمام عهدهم إلى مدتهم وأمر بالنبذ إلى الأولين وهم أحد فريقين من غادر قاصدا إليه أو لم يكن بينه وبين النبي صلّى الله عليه وآله وسلم عهد خاص في سائر أحواله بل في دخول مكة الحج والأمان في الأشهر الحرم الذي كان يأمن فيه جميع الناس* وقوله تعالى( ولم يظاهروا عليكم أحدا ) يدل على أن المعاهد متى عاون علينا عدوا لنا فقد نقض عهده ثم قال تعالى( فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين ) فرفع بعد انقضاء أشهر الحرم عهد كل ذي عهد من خاص ومن عام ثم قال تعالى( كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله ) لأنهم غدروا ولم يستقيموا ثم استثنى منهم الذين عاهدوهم عند المسجد الحرام قال أبو إسحاق هم قوم من بنى كنانة وقال ابن عباس هم من قريش وقال مجاهد هم من خزاعة فأمر المسلمين بالوفاء بعهدهم ما استقاموا لهم في الوفاء به وجائز أن تكون مدة هؤلاء في العهد دون مضى أشهر الحرم لأنه قال( فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) وعمومه يقتضى رفع سائر العهود التي كانت بين المسلمين والكفار وجائز أن تكون مدة عهدهم بعد انقضاء الأشهر الحرم وكانوا مخصوصين ممن أمروا بقتلهم بعد انسلاخ الأشهر الحرم وإن ذلك إنما كان خاصا في قوم منهم كانوا أهل غدر وخيانة لأنه قال( فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ) يدل على أن من أظهر لنا الإيمان وأقام الصلاة وآتى الزكاة فعلينا موالاته في الدين على ظاهر أمره مع وجود أن يكون اعتقاده في المغيب خلافه* قوله تعالى( وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم

٢٧٤

فقاتلوا أئمة الكفر ) فيه دلالة على أن أهل العهد متى خالفوا شيئا مما عوهدوا عليه وطعنوا في ديننا فقد نقضوا العهد وذلك لأن نكث الأيمان يكون بمخالفة بعض المحلوف عليه إذا كانت اليمين فيه على وجه النفي كقوله والله لا كلمت زيدا ولا عمرو ولا دخلت هذه الدار ولا هذه أيهما فعل حنث ونكث يمينه ثم لما ضم إلى ذلك الطعن في الدين دل على أن أهل العهد من شروط بقاء عهدهم تركهم للطعن في ديننا وإن أهل الذمة ممنوعون من إظهار الطعن في دين المسلمين وهو يشهد لقول من يقول من الفقهاء إن من أظهر شتم النبي صلّى الله عليه وآله وسلم من أهل الذمة فقد نقض عهده ووجب قتله وقد اختلف الفقهاء في ذلك فقال أصحابنا يعزر ولا يقتل وهو قول الثوري وروى ابن القاسم عن مالك فيمن شتم النبي صلّى الله عليه وآله وسلم من اليهود والنصارى قتل إلا أن يسلم وروى الوليد بن مسلم عن الأوزاعى ومالك فيمن سب رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم قالا هي ردة يستتاب فإن تاب نكل وإن لم يتب قتل قال يضرب مائة ثم يترك حتى إذا هن برىء ضرب مائة ولم يذكر فرقا بين المسلم والذمي وقال الليث في المسلم يسب النبي صلّى الله عليه وآله وسلم إنه لا يناظر ولا يستتاب ويقتل مكانه وكذلك اليهود والنصارى وقال الشافعى ويشترط على المصالحين من الكفار أن من ذكر كتاب الله أو محمدا رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم بما لا ينبغي أو زنى بمسلمة أو أصابها باسم نكاح أو فتن مسلما عن دينه أو قطع عليه طريقا أو أعان أهل الحرب بدلالة على المسلمين أو آوى عينا لهم فقد نقض عهده وأحل دمه وبرئت منه ذمة الله وذمة رسوله وظاهر الآية يدل على أن من أظهر سب النبي صلّى الله عليه وآله وسلم من أهل العهد فقد نقض عهده لأنه قال تعالى( وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر ) فجعل الطعن في ديننا بمنزلة نكث الأيمان إذ معلوم أنه لم يرد أن يجعل نكث الأيمان والطعن في الدين بمجموعهما شرطا في نقض العهد لأنهم لو نكثوا الأيمان بقتال المسلمين ولم يظهروا الطعن في الدين لكانوا ناقضين للعهد وقد جعل رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم معاونة قريش بنى بكر على خزاعة وهم حلفاء النبي صلّى الله عليه وآله وسلم نقضا للعهد وكانوا يفعلون ذلك سرا ولم يكن منهم إظهار طعن في الدين فثبت بذلك أن معنى الآية وان نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر فإذا ثبت ذلك كان من أظهر سب النبي صلّى الله عليه وآله وسلم من أهل العهد ناقضا للعهد إذ سب رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم من أكثر في الدين فهذا وجه يحتج به القائلون

٢٧٥

بما وصفنا* ومما يحتج به لذلك ما روى أبو يوسف عن حصين بن عبد الرحمن عن رجل عن أبى عمران أن رجلا قال له إنى سمعت راهبا سب النبي صلّى الله عليه وآله وسلم فقال لو سمعته لقتله إنا لم نعطهم العهد على هذا وهو إسناد ضعيف وجائز أن يكون قد شرط عليهم أن لا يظهروا سب النبي صلّى الله عليه وآله وسلم وقد روى سعيد عن قتادة عن أنس يهوديا مر على النبي صلّى الله عليه وآله وسلم فقال السام عليك فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم أتدرون ما قال فقالوا نعم ثم رجع فقال مثل ذلك فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا عليك وروى الزهري عن عروة عن عائشة قالت دخل رهط من اليهود على النبي صلّى الله عليه وآله وسلم فقالوا السام عليكم قالت ففهمتها فقالت وعليكم السام واللعنة فقال النبي صلّى الله عليه وآله وسلم مهلا يا عائشة فإن الله يحب الرفق في الأمر كله فقلت يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا قال النبي صلّى الله عليه وآله وسلم قلت عليكم ومعلوم أن مثله لو كان من مسلم لصار به مرتدا مستحقا للقتل ولم يقتلهم النبي صلّى الله عليه وآله وسلم بذلك وروى شعبة عن هشام بن يزيد عن أنس بن مالك أن امرأة يهودية أتت النبي صلّى الله عليه وآله وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها فقالوا ألا تقتلها قال لا قال فما زلت أعرفها في سهوات رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم ولا خلاف بين المسلمين أن من قصد النبي صلّى الله عليه وآله وسلم بذلك فهو ممن ينتحل الإسلام أنه مرتد يستحق القتل ولم يجعل النبي صلّى الله عليه وآله وسلم مبيحة لدمها بما فعلت فكذلك إظهار سب النبي صلّى الله عليه وآله وسلم من الذمي مخالف لإظهار المسلم له* وقوله( فقاتلوا أئمة الكفر ) روى ابن عباس ومجاهد أنهم رؤساء قريش وقال قتادة أبو جهل وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وسهيل بن عمرو وهم الذين هموا بإخراجه قال أبو بكر ولم يختلف في أن سورة براءة نزلت بعد فتح مكة وأن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم بعث بها مع على بن أبى طالب ليقرأها على الناس في سنة تسع وهي السنة التي حج فيها أبو بكر وقد كان أبو جهل وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة قد كانوا قتلوا يوم بدر ولم يكن بقي من رؤساء قريش أحد يظهر الكفر في وقت نزول براءة وهذا يدل على أن رواية من روى ذلك في رؤساء قريش وهم اللهم إلا أن يكون المراد قوما من قريش قد كانوا أظهروا الإسلام وهم الطلقاء من نحو أبي سفيان وأحزابه ممن لم ينق قلبه من الكفر فيكون مراد الآية هؤلاء دون أهل العهد من المشركين الذين لم يظهروا الإسلام وهم الذين كانوا هموا بإخراج الرسول من مكة وبدرهم بالقتال والحرب بعد الهجرة وجائز أن يكون مراده هؤلاء الذين ذكرنا وسائر رؤساء العرب الذين كانوا

٢٧٦

معاضدين لقريش على حرب النبي صلّى الله عليه وآله وسلم وقتال المسلمين فأمر الله تعالى بقتالهم وقتلهم إن هم نكثوا أيمانهم وطعنوا في دين المسلمين وقوله تعالى( أنهم لا أيمان لهم ) معناه لا أيمان لهم وافية موثوقا بها ولم ينف به وجود الأيمان منهم لأنه قد قال بديا( وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم ) وعطف على ذلك أيضا قوله( ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم ) فثبت أنه لم برد بقوله( لا أيمان لهم ) نفى الأيمان أصلا وإنما أراد به نفى الوفاء بها وهذا يدل على جواز إطلاق لا والمراد نفى الفضل دون نفى الأصل ولذلك نظائر موجودة في السنن وفي كلام الناس كقوله صلّى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد وليس بمؤمن من لا يأمن جاره بوائقه ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله ونحو ذلك فأطلق الإمامة في الكفر لأن الإمام هو المقتدى به المتبع في الخير والشر قال الله تعالى( وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ) وقال في الخير( وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا ) فالإمام في الخير هاد مهتد والإمام في الشر ضال مضل قد قيل إن هذه الآية نزلت في اليهود الذين كانوا غدروا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونكثوا ما كانوا أعطوا من العهود والأيمان على أن لا يعينوا عليه أعداءه من المشركين وهموا بمعاونة المنافقين والكفار على إخراج النبي صلّى الله عليه وآله وسلم من المدينة وأخبر أنهم بدءوا بالغدر ونكث العهد وأمر بقتالهم بقوله( قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ) وجائز أن يكون جميع ذلك مرتبا على قوله( وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم ) وجائز أن يكون قد كانوا نقضوا العهد بقوله( ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم ) قوله تعالى( أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة ) فإن معناه أم حسبتم أن تتركوا ولم تجاهدوا لأنهم إذا جاهدوا علم الله ذلك منهم فأطلق اسم العلم وأراد به قيامهم بفرض الجهاد حتى يعلم الله وجود ذلك منهم وقوله( ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة ) يقتضى لزوم اتباع المؤمنين وترك العدول عنهم كما يلزم اتباع النبي صلّى الله عليه وآله وسلم وفيه دليل على لزوم حجة الإجماع وهو كقوله( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ) والوليجة المدخل يقال ولج إذا دخل كأنه قال لا يجوز أن يكون له مدخل غير مدخل المؤمنين ويقال إن الوليجة بمعنى الدخيلة والبطانة وهي من المداخلة والمخالطة والمؤانسة فإن كان المعنى هذا فقد دل على النهى عن مخالطة غير المؤمنين ومداخلتهم

٢٧٧

وترك الاستعانة بهم في أمور الدين كما قال( لا تتخذوا بطانة من دونكم ) .

قوله تعالى( ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله ) عمارة المسجد تكون بمعنيين أحدهما زيارته والسكون فيه والآخر ببنائه وتجديد ما استرم منه وذلك لأنه يقال اعتمر إذا زار ومنه العمرة لأنها زيارة البيت وفلان من عمار المساجد إذا كان كثير المضي إليها والسكون فيها وفلان يعمر مجلس فلان إذا أكثر غشيانه له فاقتضت الآية منع الكفار من دخول المساجد ومن بنائها وتولى مصالحها والقيام بها لانتظام اللفظ للأمرين قوله تعالى( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ) فيه نهى للمؤمنين عن موالاة الكفار ونصرتهم والاستنصار بهم وتفويض أمورهم إليهم وإيجاب التبري منهم وترك تعظيمهم وإكرامهم وسواء بين الآباء والإخوان في ذلك إلا أنه قد أمر مع ذلك بالإحسان إلى الأب الكافر وصحبته بالمعروف بقوله تعالى( ووصينا الإنسان بوالديه ـ إلى قوله ـوإن جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا ) وإنما أمر المؤمنين بذلك يتميزوا من المنافقين إذا كان المنافقون يتولون الكفار ويظهرون إكرامهم وتعظيمهم إذا لقوهم ويظهرون لهم الولاية والحياطة فجعل الله تعالى ما أمر به المؤمن في هذه الآية علما يتميز به المؤمن من المنافق وأخبر أن من لم يفعل ذلك فهو ظالم لنفسه مستحق للعقوبة من ربه* قوله تعالى( إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ) إطلاق اسم النجس على المشرك من جهة أن الشرك الذي يعتقده يجب اجتنابه كما يجب اجتناب النجاسات والأقذار فلذلك سماهم نجسا والنجاسة في الشرع تنصرف على وجهين أحدهما نجاسة الأعيان والآخر نجاسة الذنوب وكذلك الرجس والرجز ينصرف على هذين الوجهين في الشرع قال الله تعالى( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان ) وقال في وصف المنافقين( سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ) فسماهم رجسا كما سمى المشركين نجسا وقد أفاد قوله( إنما المشركون نجس ) منعهم عن دخول المسجد إلا لعذر إذ كان علينا تطهير المساجد من الأنجاس* وقوله تعالى( فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ) قد تنازع معناه أهل العلم فقال مالك والشافعى لا يدخل المشرك المسجد الحرام قال مالك

٢٧٨

ولا غيره من المساجد إلا لحاجة من نحو الذمي يدخل إلى الحاكم في المسجد للخصومة وقال الشافعى يدخل كل مسجد إلا المسجد الحرام خاصة وقال أصحابنا يجوز للذمي دخول سائر المساجد وإنما معنى الآية على أحد وجهين إما أن يكون النهى خاصا في المشركين الذين كانوا ممنوعين من دخول مكة وسائر المساجد لأنهم لم تكن لهم ذمة وكان لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف وهم مشركوا العرب أو أن يكون المراد منعهم من دخول مكة للحج ولذلك أمر النبي صلّى الله عليه وسلّم بالنداء يوم النحر في السنة التي حج فيها أبو بكر فيما روى الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبى هريرة أن أبا بكر بعثه فيمن يؤذن يوم النحر بمنى أن لا يحج بعد العام مشرك فنبذ أبو بكر إلى الناس فلم يحج في العام الذي حج فيه النبي صلّى الله عليه وسلّم مشرك فأنزل الله تعالى في العام الذي نبذ فيه أبو بكر إلى المشركين( يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس ) الآية وفي حديث على حين أمره النبي صلّى الله عليه وسلّم بأن يبلغ عنه سورة براءة نادى ولا يحج بعد العام مشرك وفي ذلك دليل على المراد بقوله( فلا يقربوا المسجد الحرام ) ويدل عليه قوله تعالى في نسق التلاوة( وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء ) وإنما كانت خشية العيلة لانقطاع تلك المواسم بمنعهم من الحج لأنهم كانوا ينتفعون بالتجارات التي كانت تكون في مواسم الحج فدل ذلك على أن مراد الآية الحج ويدل عليه اتفاق المسلمين على منع المشركين من الحج والوقوف بعرفة والمزدلفة وسائر أفعال الحج وإن لم يكن في المسجد ولم يكن أهل الذمة ممنوعين من هذه المواضع ثبت أن مراد الآية هو الحج دون قرب المسجد لغير الحج لأنه إذا حمل على ذلك كان عموما في سائر المشركين وإذا حمل على دخول المسجد كان خاصا في ذلك دون ما قرب المسجد والذي في الآية النهى عن قرب المسجد فغير جائز تخصيص المسجد به دون ما يقرب منه وقد روى حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن عثمان بن أبى العاص أن وفد ثقيف لما قدموا على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ضرب لهم قبة في المسجد فقالوا يا رسول الله قوم أنجاس فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إنه ليس على الأرض من أنجاس الناس شيء إنما أنجاس الناس على أنفسهم وروى يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن أبا سفيان كان يدخل مسجد النبي صلّى الله عليه وسلّم وهو كافر غير أن ذلك لا يحل في المسجد الحرام لقول الله تعالى فلا يقربوا المسجد الحرام قال أبو بكر فأما وفد ثقيف فإنهم جاءوا بعد فتح مكة

٢٧٩

إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم والآية نزلت في السنة التي حج فيها أبو بكر وهي سنة تسع فأنزلهم النبي صلّى الله عليه وسلّم في المسجد وأخبر أن كونهم أنجاسا لا يمنع دخولهم المسجد وفي ذلك دلالة على أن نجاسة الكفر لا يمنع الكافر من دخول المسجد وأما أبو سفيان بأنه جاء إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم لتجديد الهدنة وذلك قبل الفتح وكان أبو سفيان مشركا حينئذ والآية وإن كان نزولها بعد ذلك فإنما اقتضت النهى عن قرب المسجد الحرام ولم تقتض المنع من دخول الكفار سائر المساجد فإن قيل لا يجوز للكافر دخول الحرم إلا أن يكون عبدا أو صبيا أو نحو ذلك لقوله تعالى( فلا يقربوا المسجد الحرام ) ولما روى زيد بن يثيع عن على رضى الله عنه أنه نادى بأمر النبي صلّى الله عليه وسلّم لا يدخل الحرم مشرك قيل له إن صح هذا اللفظ فالمراد أن لا يدخله للحج وقد روى في أخبار عن على أنه نادى أن لا يحج بعد العام مشرك وكذلك في حديث أبى هريرة فثبت أن المراد دخول الحرم للحج وقد روى شريك عن أشعث عن الحسن عن جابر بن عبد الله عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال لا يقرب المشركون المسجد الحرام بعد عامهم هذا إلا أن يكون عبدا أو أمة يدخله لحاجة فأباح دخول العبد والأمة للحاجة لا للحج وهذا يدل على أن الحر الذمي له دخوله لحاجة إذ لم يفرق أحد بين العبد والحر وإنما خص العبد والأمة والله أعلم بالذكر لأنهما لا يدخلانه في الأغلب الأعم للحج وقد حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق المروزى قال حدثنا الحسن بن أبى الربيع الجرجانى قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في قوله تعالى( إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام ) إلا أن يكون عبدا أو واحدا من أهل الذمة فوقفه أبو الزبير على جابر وجائز أن يكون صحيحين فيكون جابر قد رفعه تارة وأفتى بها اخرى وروى ابن جريج عن عطاء قال لا يدخل المشرك وتلا قوله تعالى( فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ) قال عطاء المسجد الحرام الحرم كله قال ابن جريج وقال لي عمرو بن دينار مثل ذلك قال أبو بكر والحرم كله يعبر عنه بالمسجد إذ كانت حرمته متعلقة بالمسجد وقال الله تعالى( والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ) والحرم كله مراد به وكذلك قوله تعالى( ثم محلها إلى البيت العتيق ) قد أريد به الحرم كله لأنه في أى الحرم نحر البدن أجزأه فجائز على هذا أن يكون المراد بقوله تعالى( فلا يقربوا المسجد الحرام ) الحرم كله للحج إذ

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296