منهاج الصالحين (العبادات) الجزء ١

منهاج الصالحين (العبادات)0%

منهاج الصالحين (العبادات) مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية

منهاج الصالحين (العبادات)

مؤلف: السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي
تصنيف:

المشاهدات: 64805
تحميل: 5750


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 125 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 64805 / تحميل: 5750
الحجم الحجم الحجم
منهاج الصالحين (العبادات)

منهاج الصالحين (العبادات) الجزء 1

مؤلف:
العربية

الفصل الثاني

في الشرائط

يشترط في وجوب الجهاد أمور:

الأول: التكليف، فلا يجب على المجنون ولا على الصبي.

الثاني: الذكورة، فلا يجب على المرأة اتفاقا، وتدل عليه - مضافا إلى سيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله - معتبرة الأصبغ، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): " كتب الله الجهاد على الرجال والنساء، فجهاد الرجل أن يبذل ماله ونفسه حتى يقتل في سبيل الله، وجهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها "(١) .

الثالث: الحرية على المشهور، ودليله غير ظاهر، والاجماع المدعى على ذلك غير ثابت. نعم، إن هنا روايتين: إحداهما رواية يونس بن يعقوب، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن معنا مماليك لنا وقد تمتعوا، علينا أن نذبح عنهم ؟ قال: فقال: " إن المملوك لا حج له ولا عمرة ولا شئ "(٢) . والأخرى رواية آدم بن علي، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: " ليس على المملوك حج ولا جهاد " الحديث(٣) ولا يمكن الاستدلال بشئ منها على اعتبار الحرية. أما الرواية الأولى فهي ضعيفة سندا ودلالة. أما سندا، فلأن الموجود في التهذيب وإن كان هو رواية الشيخ بسنده عن العباس عن سعد بن سعد، إلا أن الظاهر وقوع التحريف فيه، والصحيح: عباد، عن سعد بن سعد، وهو عباد بن سليمان، حيث إنه راو لكتاب سعد بن سعد وقد أكثر الرواية عنه، وطريق الشيخ إلى عباد مجهول، فالنتيجة أن الرواية ضعيفة سندا. وأما دلالة، فلأنه لا يمكن الأخذ بإطلاقها لاستلزامه تخصيص الأكثر المستهجن لدى العرف. هذا مضافا إلى أنه لا يبعد أن يكون المراد من الشئ في نفسه ما هو راجع إلى الحج. وأما الرواية الثانية فهي وإن كانت تامة دلالة، إلا أنها ضعيفة سندا، فإن آدم ابن علي لم يرد فيه توثيق ولا مدح.

الرابع: القدرة، فلا يجب على الأعمى والأعرج والمقعد والشيخ الهم والزمن والمريض والفقير الذي يعجز عن نفقه الطريق والعيال والسلاح ونحو ذلك، ويدل عليه قوله تعالى: (ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج)(٤) وقوله تعالى: (ليس على الضعفاء ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج)(٥) .

(مسألة ١) الجهاد واجب كفائي، فلا يتعين على أحد من المسلمين إلا أن يعينه الإمام عليه السلام لمصلحة تدعو إلى ذلك، أو فيما لم يكن من به الكفاية موجودا إلا بضمه، كما أنه يتعين بالنذر وشبهه.

(مسألة ٢) إن الجهاد مع الكفار من أحد أركان الدين الاسلامي وقد تقوى الاسلام وانتشر أمره في العالم بالجهاد مع الدعوة إلى التوحيد في ظل راية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ومن هنا قد اهتم القرآن الكريم به في ضمن نصوصه التشريعية، حيث قد ورد في الآيات الكثيرة وجوب القتال والجهاد على المسلمين مع الكفار المشركين حتى يسلموا أو يقتلوا، ومع أهل الكتاب حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ومن الطبيعي أن تخصيص هذا الحكم بزمان مؤقت وهو زمان الحضور لا ينسجم مع اهتمام القرآن وأمره به من دون توقيت في ضمن نصوصه الكثيرة، ثم إن الكلام يقع في مقامين: المقام الأول: هل يعتبر إذن الإمام (عليه السلام) أو نائبه الخاص في مشروعية أصل الجهاد في الشريعة المقدسة ؟ فيه وجهان: المشهور بين الأصحاب هو الوجه الأول. وقد استدل عليه بوجهين: الوجه الأول: دعوى الاجماع على ذلك. وفيه: إن الاجماع لم يثبت، إذ لم يتعرض جماعة من الأصحاب للمسألة، ولذا استشكل السبزواري في الكفاية في الحكم بقوله: ويشترط في وجوب الجهاد وجود الإمام (عليه السلام) أو من نصبه على المشهور بين الأصحاب، ولعل مستنده أخبار لم تبلغ درجة الصحة مع معارضتها بعموم الآيات، ففي الحكم به إشكال(٦) . ثم على تقدير ثبوته فهو لا يكون كاشفا عن قول المعصوم عليه السلام، لاحتمال أن يكون مدركه الروايات الآتية فلا يكون تعبديا. نعم، الجهاد في عصر الحضور يعتبر فيه إذن ولي الأمر، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أو الإمام عليه السلام بعده. الوجه الثاني: الروايات التي استدل بها على اعتبار إذن الإمام عليه السلام في مشروعية الجهاد، والعمدة منها روايتان: الأولى: رواية سويد القلاء، عن بشير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: إني رأيت في المنام أني قلت لك: إن القتال مع غير الإمام المفترض طاعته حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، فقلت لي: نعم هو كذلك. فقال أبو عبد الله عليه السلام: " هو كذلك، هو كذلك "(٧) . وفيه: إن هذه الرواية مضافا إلى إمكان المناقشة في سندها على أساس أنه لا يمكن لنا إثبات أن المراد من بشير الواقع في سندها هو بشير الدهان، ورواية سويد القلاء عن بشير الدهان في مورد لا تدل على أن المراد من بشير هنا هو بشير الدهان، مع أن المسمى ب‍ (بشير) متعدد في هذه الطبقة ولا يكون منحصرا ب‍ (بشير) الدهان. نعم، روى في الكافي هذه الرواية مرسلا عن بشير الدهان(٨) وهي لا تكون حجة من جهة الارسال وقابلة للمناقشة دلالة، فإن الظاهر منها بمناسبة الحكم والموضوع هو حرمة القتال بأمر غير الإمام المفترض طاعته وبمتابعته فيه، ولا تدل على حرمة القتال على المسلمين مع الكفار إذا رأى المسلمون من ذوي الآراء والخبرة فيه مصلحة عامة للاسلام وإعلاء كلمة التوحيد بدون إذن الإمام عليه السلام كزماننا هذا. الثانية: رواية عبد الله بن مغيرة، قال محمد بن عبد الله للرضا (عليه السلام) وأنا أسمع: حدثني أبي، عن أهل بيته، عن آبائه أنه قال له بعضهم: إن في بلادنا موضع رباط يقال له قزوين، وعدوا يقال له الديلم، فهل من جهاد ؟ أو هل من رباط ؟ فقال: عليكم بهذا البيت فحجوه. فأعاد عليه الحديث، فقال: عليكم بهذا البيت فحجوه، أما يرضى أحدكم أن يكون في بيته وينفق على عياله من طوله ينتظر أمرنا، فإن أدركه كان كمن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله بدرا، وإن مات منتظرا لأمرنا كان كمن كان مع قائمنا صلوات الله عليه، الحديث(٩) . ولكن الظاهر أنها في مقام بيان الحكم الموقت لا الحكم الدائم بمعنى أنه لم يكن في الجهاد أو الرباط صلاح في ذلك الوقت الخاص، ويشهد على ذلك ذكر الرباط تلو الجهاد مع أنه لا شبهة في عدم توقفه على إذن الإمام عليه السلام وثبوته في زمان الغيبة، ومما يؤكد ذلك أنه يجوز أخذ الجزية في زمن الغيبة من أهل الكتاب إذا قبلوا ذلك، مع أن أخذ الجزية إنما هو في مقابل ترك القتال معهم، فلو لم يكن القتال معهم في هذا العصر مشروعا لم يجز أخذ الجزية منهم أيضا. وقد تحصل من ذلك أن الظاهر عدم سقوط وجوب الجهاد في عصر الغيبة وثبوته في كافة الأعصار لدى توفر شرائط، وهو في زمن الغيبة منوط بتشخيص المسلمين من ذوي الخبرة في الموضوع أن في الجهاد معهم مصلحة للاسلام على أساس أن لديهم قوة كافية من حيث العدد والعدة لدحرهم بشكل لا يحتمل عادة أن يخسروا في المعركة، فإذا توفرت هذه الشرائط عندهم وجب عليهم الجهاد والمقاتلة معهم. وأما ما ورد في عدة من الروايات من حرمة الخروج بالسيف على الحكام وخلفاء الجور قبل قيام قائمنا صلوات الله عليه فهو أجنبي عن مسألتنا هذه وهي الجهاد مع الكفار رأسا، ولا يرتبط بها نهائيا. المقام الثاني: أنا لو قلنا بمشروعية أصل الجهاد في عصر الغيبة فهل يعتبر فيها إذن الفقيه الجامع للشرائط أو لا ؟ يظهر من صاحب الجواهر (قدس سره) اعتباره بدعوى عموم ولايته بمثل ذلك في زمن الغيبة. وهذا الكلام غير بعيد بالتقريب الآتي، وهو أن على الفقيه أن يشاور في هذا الأمر المهم أهل الخبرة والبصيرة من المسلمين حتى يطمئن بأن لدى المسلمين من العدة والعدد ما يكفي للغلبة على الكفار الحربيين، وبما أن علمية هذا الأمر المهم في الخارج بحاجة إلى قائد وآمر يرى المسلمين نفوذ أمره عليهم، فلا محالة يتعين ذلك في الفقيه الجامع للشرائط، فإنه يتصدى لتنفيذ هذا الأمر المهم من باب الحسبة على أساس أن تصدى غيره لذلك يوجب الهرج المرج ويؤدي إلى عدم تنفيذه بشكل مطلوب وكامل.

(مسألة ٣) إذا كان الجهاد واجبا على شخص عينا على أساس عدم وجود من به الكفاية، لم يكن الدين الثابت على ذمته مانعا عن وجوب الخروج إليه، بلا فرق بين كون الدين حالا أو مؤجلا، وبلا فرق بين إذن الغريم فيه وعدم إذنه، نعم لو تمكن - والحالة هذه - من التحفظ على حق الغريم بإيصاء أو نحوه وجب ذلك. وأما إذا كان من به الكفاية موجودا لم يجب عليه الخروج إلى الجهاد مطلقا وإن كان دينه مؤجلا أو كان حالا ولكن لم يكن موسرا، بل لا يجوز إذا كان موجبا لتفويت حق الغير.

(مسألة ٤) إذا منع الأبوان ولدهما عن الخروج إلى الجهاد فإن كان عينيا وجب عليه الخروج ولا أثر لمنعهما، وإن لم يكن عينيا - لوجود من به الكفاية - لم يجز له الخروج إليه إذا كان موجبا لايذائهما لا مطلقا. وفي اعتبار كون الأبوين حرين إشكال بل منع لعدم الدليل عليه.

(مسألة ٥): إذا طرأ العذر على المقاتل المسلم أثناء الحرب فإن كان مما يعتبر عدمه في وجوب الجهاد شرعا كالعمى والمرض ونحوهما سقط الوجوب عنه، وأما إذا كان العذر مما لا يعتبر عدمه فيه، وإنما كان اعتباره لأجل المزاحمة مع واجب آخر كمنع الأبوين أو مطالبة الغريم أو نحو ذلك فالظاهر عدم السقوط، وذلك لأن الخروج إلى الجهاد وإن لم يكن واجبا عليه إلا أنه إذا خرج ودخل فيه لم يجز تركه والفرار عنه، لأنه يدخل في الفرار من الزحف والدبر عنه وهو محرم.

(مسألة ٦): إذا بذل للمعسر ما يحتاج إليه في الحرب، فإن كان من به الكفاية موجودا لم يجب عليه القبول مجانا فضلا عما إذا كان بنحو الإجارة، وإن لم يكن موجودا وجب عليه القبول، بل الظاهر وجوب الإجارة عليه على أساس أن المعتبر في وجوب الجهاد على المكلف هو التمكن، والفرض أنه متمكن ولو بالإجارة.

(مسألة ٧): الأظهر أنه لا يجب، عينا ولا كفاية، على العاجز عن الجهاد بنفسه لمرض أو نحوه أو يجهز غيره مكانه، حيث إن ذلك بحاجة إلى دليل ولا دليل عليه، نعم لا شبهة في استحباب ذلك شرعا على أساس أن ذلك سبيل من سبل الله. هذا فيما إذا لم يكن الجهاد الواجب متوقفا على إقامة غيره مكانه، وإلا وجب عليه ذلك جزما.

(مسألة ٨): الجهاد مع الكفار يقوم على أساس أمرين: الأول: الجهاد بالنفس. الثاني: الجهاد بالمال. ويترتب على ذلك وجوب الجهاد بالنفس والمال معا على من تمكن من ذلك كفاية إن كان من به الكفاية موجودا، وعينا إن لم يكن موجودا. وبالنفس فقط على من تمكن من الجهاد بها كفاية أو عينا، وبالمال فقط على من تمكن من الجهاد به كذلك. وتدل على ذلك عدة من الآيات. منها قوله تعالى: (انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون)(١٠) . ومنها قوله تعالى: (فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله)(١١) . ومنها قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون)(١٢) . وتدل على ذلك أيضا معتبرة الأصبغ المتقدمة في الشرط الثاني من شرائط وجوب الجهاد. ثم إن كثرا من الأصحاب لم يتعرضوا لهذه المسألة، ولا يبعد أن يكون ذلك لوضوح الحكم، فلا يصغى إلى ما قيل من عدم وجدان قائل بوجوب الجهاد بالنفس والمال معا على شخص واحد.

____________________

١- الوسائل ج ١١ باب ٤ من أبواب جهاد العدو، الحديث ١.

٢- الوسائل ج ٨ باب ١٥ من وجوب الحج، الحديث ٣ و ٤.

٣- الوسائل ج ٨ باب ١٥ من وجوب الحج، الحديث ٣ و ٤.

٤- سورة الفتح، الآية ١٧.

٥- سورة التوبة، الآية ٩١.

٦- كفاية الأحكام: ٧٤.

٧- الوسائل ج ١١ باب ١٢ من أبواب جهاد العدو، الحديث ١.

٨- الوسائل ج ١١ باب ١٢ من أبواب جهاد العدو، ذيل الحديث ١.

٩- الوسائل ج ١١ باب ١٢ من أبواب جهاد العدو، حديث ٥.

١٠- سورة التوبة، الآية ٤١.

١١- سورة التوبة، الآية ٨١.

١٢- سورة الصف الآية ١٠ و ١١.

حرمة الجهاد في الأشهر الحرم

(مسألة ٩) يحرم القتال في الأشهر الحرم - وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم - بالكتاب والسنة، نعم إذا بدأ الكفار في القتال في تلك الأشهر جاز قتالهم فيها على أساس أنه دفاع في الحقيقة، ولا شبهة في جوازه فيها، وكذا يجوز قتالهم في تلك الأشهر قصاصا، وذلك كما إذا كان الكفار بادئين في القتال في شهر من تلك الأشهر جاز للمسلمين أن يبدؤا فيه في شهر آخر من هذه الأشهر في هذه السنة أو في السنة القادمة، ويدل على ذلك قوله تعالى: (الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم)(١) .

(مسألة ١٠) المشهور أن من لا يرى للأشهر الحرم حرمة جاز قتالهم في تلك الأشهر ابتداء ولكن دليله غير ظاهر عندنا.

(مسألة ١١) يجوز قتال الطائفة الباغية في الأشهر الحرم، وهم الذين قاتلوا الطائفة الأخرى ولم يقبلوا الاصلاح وظلوا على بغيهم على تلك الطائفة وقتالهم، فإن الآية الدالة على حرمة القتال في الأشهر الحرم تنصرف عن القتال المذكور حيث إنه لدفع البغي وليس من القتال الابتدائي كي يكون مشمولا للآية.

(مسألة ١٢) يحرم قتال الكفار في الحرم إلا أن يبدأ الكفار بالقتال فيه فعندئذ يجوز قتالهم فيه، ويدل عليه قوله تعالى: (ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم)(٢) .

(مسألة ١٣): لا يجوز البدء بقتال الكفار إلا بعد دعوتهم إلى الاسلام، فإذا قام المسلمون بدعوتهم إليه ولم يقبلوا وجب قتالهم. وأما إذا بدؤا بالقتال قبل الدعوة وقتلوهم، فإنهم وإن كانوا آثمين إلا أنه لا ضمان عليهم، على أساس أنه لا حرمة لهم نفسا ولا مالا. نعم، لو كانوا مسبوقين بالدعوة أو عارفين بها لم يجب عليهم دعوتهم مرة ثانية، بل يجوز البدء بالقتال معهم، حيث إن احتمال الموضوعية في وجوب الدعوة غير محتمل.

(مسألة ١٤) إذا كان الكفار المحاربون على ضعف من المسلمين، بأن يكون واحد منهم في مقابل اثنين من هؤلاء الكفار وجب عليهم أن يقاتلوهم، وذلك لقوله تعالى: (يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين - إلى قوله سبحانه - الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين)(٣) فإنه يدل على أن كل فرد من المسلمين في مقابل اثنين منهم ويدل عليه موثقة مسعدة بن صدقة أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إن الله عز وجل فرض على المؤمن - إلى أن قال - ثم حولهم عن حالهم رحمة منه لهم، فصار الرجل منهم عليه أن يقاتل رجلين من المشركين تخفيفا من الله عز وجل فنسخ الرجلان العشرة "(٤) . نعم، إذا حصل العلم بالشهادة لفرد من المسلمين المقاتلين إذا ظل على القتال مع الاثنين منهم، جاز له الفرار إذا لم تترتب فائدة عامة على شهادته، لانصراف الآية المزبورة عن هذا الفرض. وأما إذا كان الكفار أكثر من الضعف فلا يجب عليهم الثبات في القتال معهم إلا إذا كانوا مطمئنين بالغلبة عليهم، وإذا ظنوا بالغلبة لم يجب عليهم الثبات أو البدء في القتال معهم، ولكن لا شبهة في مشروعية الجهاد في هذا الفرض في الشريعة المقدسة، وذلك الاطلاق الآيات المتضمنة لترغيب المسلمين فيه. وأما إذا ظنوا بغلبة الكفار عليهم، فهل الجهال مشروع في هذا الفرض ؟ قيل بعدم المشروعية ووجوب الانصراف، وقيل بالمشروعية ومرغوبية الجهاد، والظاهر هو الثاني لاطلاق الآيات.

(مسألة ١٥) لا يجوز الفرار من الزحف إلا لتحرف في القتال أو تحيز إلى فئة وإن ظنوا بالشهادة في ساحة المعركة وذلك لاطلاق الآية الكريمة (يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير).(٥)

(مسألة ١٦): يجوز قتال الكفار المحاربين بكل وسيلة ممكنة من الوسائل والأدوات الحربية في كل عصر حسب متطلبات ذلك العصر، ولا يختص الجهاد معهم بالأدوات القتالية المخصوصة.

(مسألة ١٧): قد استثني من الكفار الشيخ الفاني والمرأة والصبيان، فإنه لا يجوز قتلهم، وكذا الأسارى من المسلمين الذين أسروا بيد الكفار، نعم لو تترس الأعداء بهم جاز قتلهم إذا كانت المقاتلة معهم أو الغلبة عليهم متوقفة عليه. وهل تجب الدية على قتل المسلم من هؤلاء الأسارى وكذا الكفارة ؟ الظاهر عدم الوجوب، أما الدية فمضافا إلى عدم الخلاف فيه تدل عليه معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " من اقتص منه فهو قتيل القرآن "(٦) وذلك فإن المتفاهم العرفي منها بمناسبة الحكم والموضوع هو أن كلما كان القتل بأمر إلهي فلا شئ فيه من الاقتصاص والدية، والقتيل بالقصاص من صغريات تلك الكبرى، وتؤيد ذلك رواية حفص بن غياث، قال: سألت أبا عبد الله عن مدينة من مدائن الحرب، هل يجوز أن يرسل عليها الماء أو تحرق بالنار أو ترمى بالمنجنيق حتى يقتلوا ومنهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والأسارى من المسلمين والتجار ؟ فقال: " يفعل ذلك بهم، ولا يمسك عنهم لهؤلاء، ولا دية عليهم للمسلمين ولا كفارة " الحديث(٧) . وأما الكفارة فهل تجب أو لا ؟ فيه وجهان: المشهور بين الأصحاب وجوبها، وقد يستدل على الوجوب بقوله تعالى: (فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة)(٨) . بدعوى أن الآية تدل على الوجوب في المقام: الأولوية، وفيه أنه لا أولوية، فإن القتل في مورد الآية قتل خطئي ولا يكون بمأمور به، والقتل في المقام يكون مأمورا به، على أنه لو تم الاستدلال بالآية في المقام فظاهرها هو وجوب الكفارة على القاتل كما نص على ذلك غير واحد من الأصحاب وهو على خلاف مصلحة الجهاد، فإنه يوجب التخاذل فيه كما صرح به الشهيد الثاني (قدس سره) فالصحيح هو عدم وجوب الكفارة في المقام المؤيد برواية حفص المتقدمة.

(مسألة ١٨) المشهور كراهة طلب المبارز في الحرب بغير إذن الإمام (عليه السلام) وقيل: يحرم وفيه إشكال، والأظهر جواز طلبه إذا كان أصل الجهاد مشروعا.

(مسألة ١٩): إذا طلب الكافر مبارزا من المسلمين ولم يشترط عدم الإعانة بغيره جاز إعانته، والمشهور على أنه لا يجوز ذلك إذا اشترط عدم الإعانة بغيره، حيث إنه نحو أمان من قبل غيره فلا يجوز نقضه، ولكنه محل إشكال بل منع.

(مسألة ٢٠) لا يجوز القتال مع الكفار بعد الأمان والعهد، حيث إنه نقض لهما وهو غير جائز: ويدل عليه غير واحدة من الروايات، منها صحيحة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أراد أن يبعث سرية دعاهم فأجلسهم صلى الله عليه وآله بين يديه ثم يقول - إلى أن قال - وأيما رجل من أدنى المسلمين أو أفضلهم نظر إلى أحد من المشركين فهو جار حتى يسمع كلام الله، فإن تبعكم فأخوكم في الدين، وإن أبى فأبلغوه مأمنه واستعينوا بالله "(٩) . ومنها معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت له: ما معنى قول النبي (صلى الله عليه وآله) (يسعى بذمتهم أدناهم) ؟ قال: " لو أن جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين فأشرف رجل فقال: أعطوني الأمان حتى ألقى صاحبكم وأناظره، فأعطاه أدناهم الأمان وجب على أفضلهم الوفاء به "(١٠) . نعم، تجوز الخدعة في الحرب ليتمكنوا بها من الغلبة عليهم، وتدل عليه معتبرة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول يوم الخندق: (الحرب خدعة) ويقول: تكلموا بما أردتم "(١١) .

(مسألة ٢١): لا يجوز الغلول من الكفار بعد الأمان، فإنه خيانة، وقد ورد في صحيحة جميل المتقدمة آنفا، وفي معتبرة مسعدة بن صدقة نهى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن الغلول(١٢) وكذا لا تجوز السرقة من الغنيمة على أساس أنها ملك عام لجميع المقاتلين.

(مسألة ٢٢) لا يجوز التمثيل بالمقتولين من الكفار، لورود النهي عنه في صحيحة جميل ومعتبرة مسعدة المتقدمتين آنفا، وكذا لا يجوز إلقاء السم في بلاد المشركين لنهي النبي (صلى الله عليه وآله) في معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قال أمير المؤمنين عليه السلام: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يلقى السم في بلاد المشركين "(١٣) . نعم، إذا كانت هناك مصلحة عامة تستدعي ذلك كما إذا توقف الجهاد أو الفتح عليه جاز، وأما إلقاؤه في جبهة القتال فقط من جهة قتل المحاربين من الكفار فلا بأس به.

____________________

١- سورة البقرة، الآية ١٩٤.

٢- سورة البقرة، الآية ١٩١.

٣- سورة الأنفال، الآية ٦٥ - ٦٦.

٤- الوسائل ج ١١ باب ٢٧ من أبواب جهاد العدو، الحديث ٢.

٥- سورة الأنفال، الآية ١٥ - ١٦.

٦- الوسائل ج ١٩ باب ٢٤ من قصاص النفس، الحديث ٢.

٧- الوسائل ج ١١ باب ١٦ من جهاد العدو، الحديث ٢.

٨- سورة النساء الآية ٩٢.

٩- الوسائل ج ١١ باب ١٥ من جهاد العدو، ذيل الحديث ١.

١٠- الوسائل ج ١١ باب ٢٠ من جهاد العدو، الحديث ١.

١١- الوسائل ج ١١ باب ٥٣ من جهاد العدو، الحديث ١.

١٢- الوسائل ج ١١ باب ١٥ من جهاد العدو، الحديث ٣.

١٣- الوسائل ج ١١ باب ١٦ من جهاد العدو، الحديث ١.

الفصل الثالث

في أحكام الأسارى

(مسألة ٢٣) إذا كان المسلمون قد أسروا من الكفار المحاربين في أثناء الحرب، فإن كانوا إناثا لم يجز قتلهن كما مر. نعم يملكوهن بالسبي والاستيلاء عليهن، وكذلك الحال في الذراري غير البالغين، والشيوخ وغيرهم ممن لا يقتل، وتدل على ذلك - مضافا إلى السيرة القطعية الجارية في تقسيم غنائم الحرب بين المقاتلين المسلمين - الروايات المتعددة الدالة على جواز الاسترقاق حتى في حال غير الحرب منها معتبرة رفاعة النخاس، قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إن الروم يغيرون على الصقالبة فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان، فيعمدون على الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون بهم إلى بغداد إلى التجار، فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنهم قد سرقوا وإنما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم ؟ فقال: " لا بأس بشرائهم، إنما أخرجوهم من الشرك إلى دار الاسلام "(١) . وأما إذا كانوا ذكورا بالغين فيتعين قتلهم إلا إذا أسلموا، فإن القتل حينئذ يسقط عنهم. وهل عليهم بعد الاسلام من أو فداء أو الاسترقاق ؟ الظاهر هو العدم، حيث إن كل ذلك بحاجة إلى دليل، ولا دليل عليه. وأما إذا كان الأسر بعد الاثخان والغلبة عليهم فلا يجوز قتل الأسير منهم وإن كانوا ذكورا، وحينئذ كان الحكم الثابت عليهم أحد أمور: إما المن أو الفداء أو الاسترقاق. وهل تسقط عنهم هذه الأحكام الثلاثة إذا اختاروا الاسلام ؟ الظاهر عدم سقوطها بذلك، ويدل عليه قوله تعالى: (فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها)(٢) بضميمة معتبرة طلحة بن زيد الآتية الواردة في هذا الموضوع. ومن الغريب أن الشيخ الطوسي - قدس سره - في تفسيره (التبيان) نسب إلى الأصحاب أنهم رووا تخيير الإمام عليه السلام في الأسير إذا انفضت الحرب بين القتل وبين المن والفداء والاسترقاق، وتبعه في ذلك الشيخ الطبرسي - قدس سره - في تفسيره، مع أن الشيخ - قدس سره - قد صرح هو في كتابه (المبسوط) بعدم جواز قتله في هذه الصورة. وجه الغرابة - مضافا إلى دعوى الاجماع في كلمات غير واحد على عدم جواز القتل في هذا الفرض - أنه مخالف لظاهر الآية المشار إليها، ولنص معتبرة طلحة بن زيد، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " كان أبي يقول: إن للحرب حكمين: إذا كان الحرب قائمة ولم يثخن أهلها فكل أسير أخذ في تلك الحال فإن الإمام عليه السلام فيه بالخيار، إن شاء ضرب عنقه، وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف بغير حسم، ثم يتركه يتشحط في دمه حتى يموت وهو قول الله عز وجل: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف) - إلى أن قال: - والحكم الآخر إذا وضعت الحرب أوزارها وأثخن أهلها فكل أسير أخذ على تلك الحال فكان في أيديهم فالإمام فيه بالخيار إن شاء من عليهم فأرسلهم، وإن شاء فاداهم أنفسهم وإن شاء استعبدهم فصاروا عبيدا "(٣) .

(مسألة ٢٤) من لم يتمكن في دار الحرب أو في غيرها من أداء وظائفه الدينية وجبت المهاجرة عليه إلا من لا يتمكن منها كالمستضعفين من الرجال والنساء والولدان لقوله تعالى: (إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا)(٤) . (المرابطة) وهي الأرصاد لحفظ الحدود وثغور بلاد المسلمين من هجمة الكفار. (المرابطة) وهي الأرصاد الحدود وثغور بلاد المسلمين من هجمة الكفار.

المرابطة

(مسألة ٢٥): يجب المرابطة لدى وقوع البلاد الاسلامية في معرض الخطر من قبل الكفار، وأما إذا لم تكن في معرض ذلك فلا تجب وإن كانت في نفسها أمرا مرغوبا فيه في الشريعة المقدسة.

(مسألة ٢٦): إذا نذر شخص الخروج للمرابطة فإن كانت لحفظ بيضة الاسلام وحدود بلاده وجب عليه الوفاء به، وإن لم تكن لذلك وكانت غير مشروعة لم يجب الوفاء به. وكذا الحال فيما إذا نذر أن يصرف مالا للمرابطين. ومن ذلك يظهر حال الإجارة على المرابطة.

____________________

١- الوسائل ج ١٣ الباب ١ و ٢ و ٣ من أبواب بيع الحيوان.

٢- سورة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)، والآية ٤.

٣- الوسائل ج ١١ باب ٢٣ من أبواب جهاد العدو، الحديث ١.

٤- سورة النساء، الآية ٩٧ - ٩٩.

الأمان

(مسألة ٢٧): يجوز جعل الأمان للكافر الحربي على نفسه أو ماله أو عرضه برجاء أن يقبل الاسلام، فإن قبل فهو، وإلا رد إلى مأمنه، ولا فرق في ذلك بين أن يكون من قبل ولي الأمر أو من قبل آحاد سائر المسلمين، ويدل عليه قوله تعالى: (وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله)(١) وكذا صحيحة جميل ومعتبرة السكوني المتقدمتين في المسألة (٢٠). وهل يعتبر أن يكون الأمان بعد المطالبة فلا يصح ابتداء ؟ فيه وجها، لا يبعد دعوى عدم اعتبار المطالبة في نفوذه، والآية الكريمة وإن كان لها ظهور في اعتبار المطالبة في نفوذ بقطع النظر عما في ذيلها وهو قوله تعالى: (حتى يسمع كلام الله) إلا أنه مع ملاحظته لا ظهور لها في ذلك، حيث إن الذيل قرينة على أن الغرض من إجارة الكافر المحارب هو أن يسمع كلام الله، فإن احتمل سماعه جازت إجازته وكانت نافذة وإن لم تكن مسبوقة بالطلب، ثم إن المعروف بين الأصحاب أن حق الأمان الثابت لآحاد من المسلمين محدود إلى عشرة رؤوس من الكفار وما دونهم، فلا يحق لهم أن يعطوا الأمان لأكثر من هذا العدد. ولكن لا دليل على هذا التحديد، فالظاهر أن لواحد من المسلمين أن يعطي الأمان لأكثر من العدد المزبور لأجل المناظرة في طلب الحق، وقد ورد في معتبر مسعدة بن صدقة أنه يجوز لواحد من المسلمين إعطاء الأمان لحصن من حصونهم(٢) .

(مسألة ٢٨) لو طلب الكفار الأمان من آحاد المسلمين، وهم لم يقبلوه، ولكنهم ظنوا أنهم قبلوا ذلك، فنزلوا عليهم، كانوا آمنين فلا يجوز للمسلمين أن يقتلوهم أو يسترقوهم، بل يردونهم إلى مأمنهم، وقد دلت على ذلك معتبرة محمد بن الحكيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " لو أن قوما حاصروا مدينة فسألوهم الأمان فقالوا: لا، فظنوا أنهم قالوا: نعم، فنزلوا إليهم كانوا آمنين "(٣) . وكذا الحال إذا دخل المشرك دار الاسلام بتخيل الأمان بجهة من الجهات.

(مسألة ٢٩) لا يكون أمان المجنون والمكره والسكران وما شاكلهم نافذا وأما أمان الصبي المراهق فهل يكون نافذا ؟ فيه وجهان: الظاهر عدم نفوذه، لا لأجل عدم صدق المؤمن والمسلم عليه، حيث لا شبهة في صدق ذلك، بل لأجل ما ورد في الصحيحة من عدم نفوذ أمر الغلام ما لم يحتلم(٤) .

(مسألة ٣٠) لا يعتبر في صحة عقد الأمان من قبل آحاد المسلمين الحرية بل يصح من العبد أيضا إذا مضافا إلى ما في معتبرة مسعدة(٥) من التصريح بصحة عقد الأمان من العبد أنه لا خصوصية للحر فيه على أساس أن الحق المزبور الثابت له إنما هو بعنوان أنه مسلم، ومن هنا لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة أيضا.

(مسألة ٣١) لا يعتبر في صحة عقد الأمان صيغة خاصة، بل يتحقق بكل ما دل عليه من لفظ أو غيره.

(مسألة ٣٢) وقت الأمان إنما هو قبل الاستيلاء على الكفار المحاربين وأسرهم، وأما بعد الأسر فلا موضوع له.

(مسألة ٣٣) إذا كان أحد من المسلمين أقر بالأمان لمشرك، فإن كان الاقرار في وقت يكون أمانه في ذلك الوقت نافذا صح، لأن إقراره به في الوقت المزبور أمان له وإن لم يصدر أمان منه قبل ذلك، وعليه فلا حاجة فيه إلى التمسك بقاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به.

(مسألة ٣٤): لو ادعى الحربي الأمان من غير من جاء به لم تسمع، وإن أقر ذلك الغير بالأمان له، على أساس أن الاقرار بالأمان إنما يسمع إذا كان في وقت كان الأمان منه في ذلك الوقت نافذا كما إذا كان قبل الاستيلاء والأسر، وإما إذا كان في وقت لا يكون الأمان منه في ذلك الوقت نافذا فلا يكون مسموعا كما إذا كان بعد الأسر والاستيلاء عليه، وفي المقام بما أن إقرار ذلك الغير بالأمان له بعد الأسر فلا يكون مسموعا. نعم، لو ادعى الحربي على من جاء به أنه عالم بالحال فحينئذ إن اعترف الجائي بذلك ثبت الأمان له وإن أنكره قبل قوله، ولا يبعد توجه اليمين عليه على أساس أن إنكاره يوجب تضييع حقه. وأما إذا ادعى الحربي الأمان على من جاء به فإن أقر بذلك فهو مسموع، حيث أن تحت يده واستيلائه، ويترتب على إقراره به وجوب حفظه عليه، وإن أنكر ذلك قدم قوله مع اليمين على الأظهر كما عرفت.

(مسألة ٣٥) لو ادعى الحربي على الذي جاء به الأمان له، ولكن حال مانع من الموانع كالموت أو الاغماء أو نحو ذلك بين دعوى الحربي ذلك وبين جواب المسلم، لم تسمع ما لم تثبت دعواه بالبينة أو نحوها، وحينئذ يكون حكمه حكم الأسير، وقال المحقق في الشرائع: إنه يرد إلى مأمنه ثم هو حرب، ووجهه غير ظاهر(٦) .

____________________

١- سورة التوبة الآية ٦.

٢- الوسائل ج ١١ باب ٢٠ من جهاد العدو، الحديث ٢.

٣- الوسائل ج ١١ باب ٢٠ من جهاد العدو، الحديث ٤.

٤- الوسائل ج ١٣ باب ٢ من أحكام الحجر، الحديث ٥.

٥- الوسائل ج ١١ باب ٢٠ من جهاد العدو، الحديث ٢.

٦- شرائع الاسلام: ١٣٩.