منهاج الصالحين (العبادات) الجزء ١

منهاج الصالحين (العبادات)0%

منهاج الصالحين (العبادات) مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية

منهاج الصالحين (العبادات)

مؤلف: السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي
تصنيف:

المشاهدات: 64796
تحميل: 5750


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 125 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 64796 / تحميل: 5750
الحجم الحجم الحجم
منهاج الصالحين (العبادات)

منهاج الصالحين (العبادات) الجزء 1

مؤلف:
العربية

كتاب الصلاة

وفيه مقاصد الصلاة هي إحدى الدعائم التي بني عليها الاسلام، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها.

المقصد الأول

أعداد الفرائض ونوافلها ومواقيتها وجملة من أحكامها

وفيه فصول:

الفصل الأول

عدد الفرائض

الصلوات الواجبة في هذا الزمان ست: اليومية وتندرج فيها صلاة الجمعة فإن المكلف مخير بين إقامتها، وصلاة الظهر يوم الجمعة، وإذا أقيمت بشرائطها أجزأت عن صلاة الظهر، وصلاة الطواف، والآيات والأموات وما التزم بنذر، أو نحوه، أو إجارة، وقضاء ما فات عن الوالد بالنسبة إلى الولد الأكبر، أما اليومية فخمس: الصبح ركعتان والظهر أربع، والعصر أربع، والمغرب ثلاث، والعشاء أربع، وفي السفر والخوف تقصر الرباعية فتكون ركعتين، وأما النافلة فكثيرة أهمها الرواتب اليومية: ثمان للظهر قبلها، وثمان بعدها قبل العصر للعصر، وأربع بعد المغرب لها، وركعتان من جلوس تعدان بركعة بعد العشاء لها، وثمان صلاة الليل، وركعتان الشفع بعدها، وركعة الوتر بعدها، وركعتان الفجر قبل الفريضة، وفي يوم الجمعة يزاد على الست عشرة أربع ركعات قبل الزوال، ولها آداب مذكورة في محلها، مثل كتاب مفتاح الفلاح للمحقق البهائي (قدس سره).

(مسألة ٤٩٨): يجوز الاقتصار على بعض النوافل المذكورة، كما يجوز الاقتصار في نوافل الليل على الشفع والوتر، وعلى الوتر خاصة وفي نافلة المغرب على ركعتين.

(مسألة ٤٩٩): يجوز الاتيان بالنوافل الرواتب وغيرها في حال الجلوس اختيارا، لكن الأولى حينئذ عد كل ركعتين بركعة، وعليه فيكرر الوتر مرتين، كما يجوز الاتيان بها في حال المشي.

(مسألة ٥٠٠): الصلاة الوسطى التي تتأكد المحافظة عليها، صلاة الظهر. الفصل الثاني وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب، وتختص الظهر من أوله بمقدار أدائها، والعصر من آخره كذلك، وما بينهما مشترك بينهما، ووقت العشاءين للمختار من المغرب إلى نصف الليل، وتختص المغرب من أوله بمقدار أدائها، والعشاء من آخره كذلك، وما بينهما مشترك أيضا بينهما وأما المضطر لنوم، أو نسيان، أو حيض، أو غيرها فيمتد وقتهما له إلى الفجر الصادق، وتختص العشاء من آخره بمقدار أدائها والأحوط وجوبا للعامد المبادرة إليها بعد نصف الليل قبل طلوع الفجر من دون نية القضاء، أو الأداء، ووقت الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس.

(مسألة ٥٠١): الفجر الصادق هو البياض المعترض في الأفق الذي يتزايد وضوحا وجلاءا، وقبله الفجر الكاذب، وهو البياض المستطيل من الأفق صاعدا إلى السماء كالعمود الذي يتناقض ويضعف حتى ينمحي.

(مسألة ٥٠٢): الزوال هو المنتصف ما بين طلوع الشمس وغروبها ويعرف بزيادة ظل كل شاخص معتدل بعد نقصانه، أو حدوث ظله بعد انعدامه، ونصف الليل منتصف ما بين غروب الشمس وطلوعها، ويعرف الغروب بسقوط القرص، والأحوط لزوما تأخير صلاة المغرب إلى ذهاب الحمرة المشرقية.

(مسألة ٥٠٣): المراد من اختصاص الظهر بأول الوقت عدم صحة العصر إذا وقعت فيه عمدا، وأما إذا صلى العصر في الوقت المختص بالظهر - سهوا - صحت، ولكن الأحوط أن يجعلها ظهرا ثم يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمة أعم من الظهر والعصر، بل وكذلك إذا صلى العصر في الوقت المشترك قبل الظهر سهوا، سواء كان التذكر في الوقت المختص بالعصر، أو المشترك، وإذا قدم العشاء على المغرب سهوا صحت ولزمه الاتيان بالمغرب بعدها.

(مسألة ٥٠٤): وقت فضيلة الظهر ما بين الزوال وبلوغ الظل الحادث به مثل الشاخص، ووقت فضيلة العصر ما بين الزوال وبلوغ الظل الحادث به مقدار مثليه، ووقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق وهو الحمرة المغربية، وهو أو وقت فضيلة العشاء ويمتد إلى ثلث الليل ووقت فضيلة الصبح من الفجر إلى ظهور الحمرة الشرقية، والغلس بها أول الفجر أفضل، كما أن التعجيل في جميع أوقات الفضيلة أفضل.

(مسألة ٥٠٥): وقت نافلة الظهرين من الزوال إلى آخر إجزاء الفريضتين، لكن الأولى تقديم فريضة الظهر على النافلة بعد أن يبلغ الظل الحادث سبعي الشاخص، كما أن الأولى تقديم فريضة العصر بعد أن يبلغ الظل المذكور أربعة أسباع الشاخص، ووقت نافلة المغرب بعد الفراغ منها إلى آخر وقت الفريضة، وإن كان الأولى عدم التعرض للأداء والقضاء بعد ذهاب الحمرة المغربية، ويمتد وقت نافلة العشاء بامتداد وقتها، ووقت نافلة الفجر السادس الأخير من الليل وينتهي بطلوع الحمرة المشرقية على المشهور، ويجوز دسها في صلاة الليل قبل ذلك، ووقت نافلة الليل من منتصفه إلى الفجر الصادق وأفضله السحر، والظاهر أنه الثلث الأخير من الليل.

(مسألة ٥٠٦): يجوز تقديم نافلتي الظهرين على الزوال يوم الجمعة بل في غيره أيضا إذا علم أنه لا يتمكن منهما بعد الزوال، فيجعلهما في صدر النهار. وكذا يجوز تقديم صلاة الليل على النصف للمسافر إذا خاف فوتها إن أخرها، أو صعب عليه فعلها في وقتها، وكذا الشاب وغيره ممن يخاف فوتها إذا أخرها لغلبة النوم، أو طروا الاحتلام أو غير ذلك. الفصل الثالث إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء نفس الصلاة الاختيارية ولم يصل ثم طرأ أحد الأعذار المانعة من التكليف وجب القضاء، وإلا لم يجب وإذا ارتفع العذر في آخر الوقت فإن وسع الصلاتين مع الطهارة وجبتا جميعا، وكذا إذا وسع مقدار خمس ركعات معها، وإلا وجبت الثانية إذا بقي ما يسع ركعة معها، وإلا لم يجب شئ.

(مسألة ٥٠٧): لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت، بل لا تجزي إلا مع العلم به، أو قيام البينة، ولا يبعد الاجتزاء بأذان الثقة العارف أو باخباره ويجوز العمل بالظن في الغيم، وكذا في غيره من الأعذار النوعية.

(مسألة ٥٠٨): إذا أحرز دخول الوقت بالوجدان، أو بطريق معتبر فصلى، ثم تبين أنها وقعت قبل الوقت لزم إعادتها، نعم إذا علم أن الوقت قد دخل وهو في الصلاة، فالمشهور أن صلاته صحيحة، لكن الأحوط لزوما إعادتها، وأما إذا صلى غافلا وتبين دخول الوقت في الأثناء، فلا إشكال في البطلان، نعم إذا تبين دخوله قبل الصلاة أجزأت، وكذا إذا صلى برجاء دخول الوقت، وإذا صلى ثم شك في دخوله أعاد.

(مسألة ٥٠٩): يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر، وكذا بين العشاءين بتقديم المغرب، وإذا عكس في الوقت المشترك عمدا أعاد وإذا كان سهوا لم يعد على ما تقدم، وإذا كان التقديم من جهة الجهل بالحكم، فالأقرب الصحة إذا كان الجاهل معذورا، سواء أكان مترددا غير جازم، أم كان جازما غير متردد.

(مسألة ٥١٠): يجب العدول من اللاحقة إلى السابقة كما إذا قدم العصر، أو العشاء سهوا، وذكر في الأثناء فإنه يعدل إلى الظهر، أو المغرب، ولا يجوز العكس كما إذا صلى الظهر، أو المغرب، وفي الأثناء ذكر أنه قد صلاهما، فإنه لا يجوز له العدول إلى العصر، أو العشاء.

(مسألة ٥١١): إنما يجوز العدول من العشاء إلى المغرب إذا لم يدخل في ركوع الرابعة، وإلا بطلت ولزم استئنافها.

(مسألة ٥١٢): يجوز تقديم الصلاة في أول الوقت لذوي الأعذار مع اليأس عن ارتفاع العذر بل مع رجائه أيضا في غير المتيمم، لكن إذا ارتفع العذر في الوقت وجبت الإعادة، نعم في التقية يجوز البدر ولو مع العلم بزوال العذر، ولا تجب الإعادة بعد زواله في الوقت.

(مسألة ٥١٣): الأقوى جواز التطوع بالصلاة لمن عليه الفريضة أدائية، أو قضائية ما لم تتضيق.

(مسألة ٥١٤): إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد، ولو صلى قبل البلوغ ثم بلغ في الوقت في أثناء الصلاة أو بعدها فالأقوى كفايتها، وعدم وجوب الإعادة وإن كان الأحوط استحبابا الإعادة في الصورتين.

المقصد الثاني

القبلة

يجب استقبال المكان الواقع فيه البيت الشريف في جميع الفرائض اليومية وتوابعها من الأجزاء المنسية، بل سجود السهو على الأحوط الأولى، والنوافل إذا صليت على الأرض في حال الاستقرار على الأحوط. أما إذا صليت حال المشي، أو الركوب، أو في السفينة، فلا يجب فيها الاستقبال، وإن كانت منذورة.

(مسألة ٥١٥): يجب العلم بالتوجه إلى القبلة وتقوم مقامه البينة بل وأخبار الثقة، وكذا قبلة بلد المسلمين في صلواتهم، وقبورهم ومحاريبهم إذا لم يعلم بناؤها على الغلط، ومع تعذر ذلك يبذل جهده في تحصيل المعرفة بها، ويعمل على ما تحصل له ولو كان ظنا، ومع تعذره يكتفي بالجهة العرفية، ومع الجهل بها صلى إلي أي جهة شاء، والأحوط استحبابا أن يصلي إلى أربع جهات، مع سعة الوقت، وإلا صلى بقدر ما وسع وإذا علم عدمها في بعض الجهات اجتزأ بالصلاة إلى المحتملات الأخر.

(مسألة ٥١٦): من صلى إلى جهة اعتقد أنها القبلة، ثم تبين الخطأ فإن كان منحرفا إلى ما بين اليمين، والشمال صحت صلاته، وإذا التفت في الأثناء مضى ما سبق واستقبل في الباقي، من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه، ولا بين المتيقن والظان، والناسي والغافل، نعم إذا كان ذلك عن جهل بالحكم، فالأقوى لزوم الإعادة في الوقت، والقضاء في خارجة وأما إذا تجاوز انحرافه عما بين اليمين والشمال، أعاد في الوقت، سواء كان التفاته أثناء الصلاة، أو بعدها، ولا يجب القضاء إذا التفت خارج الوقت.

المقصد الثالث

الستر والساتر

وفيه فصول:

الفصل الأول

وجوب ستر العورة في الصلاة

يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة وتوابعها، بل وسجود السهو على الأحوط استحبابا وإن لم يكن ناظر، أو كان في ظلمة.

(مسألة ٥١٧): إذا بدت العورة لريح أو غفلة، أو كانت بادية من الأول وهو لا يعلم، أو نسي سترها صحت صلاته، وإذا التفت إلى ذلك في الأثناء أعاد صلاته على الأظهر.

(مسألة ٥١٨): عورة الرجل في الصلاة القضيب، والأنثيان، والدبر دون ما بينهما، وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها، حتى الرأس، والشعر عدا الوجه بالمقدار الذي يغسل في الوضوء، وعدا الكفين إلى الزندين، والقدمين إلى الساقين، ظاهرهما، وباطنهما، ولا بد من ستر شئ مما هو خارج عن الحدود.

(مسألة ٥١٩): الأمة، والصبية، كالحرة والبالغة في ذلك، إلا في الرأس وشعره والعنق، فإنه لا يجب عليهما سترها.

(مسألة ٥٢٠): إذا كان المصلي واقفا على شباك، أو طرف سطح بحيث لو كان ناظر تحته لرأى عورته، فالأقوى وجوب سترها من تحته نعم إذا كان واقفا على الأرض لم يجب الستر من جهة التحت.

الفصل الثاني

شروط لباس المصلي

يعتبر في لباس المصلي أمور:

الأول: الطهارة، إلا في الموارد التي يعفى عنها في الصلاة، وقد تقدمت في أحكام النجاسات.

الثاني: الإباحة فلا تجوز الصلاة فيما يكون المغصوب ساترا له

بالفعل، نعم إذا كان جاهلا بالغصبية، أو ناسيا لها فيما لم يكن هو الغاصب، أو كان جاهلا بحرمته جهلا يعذر فيه، أو ناسيا لها، أو مضطرا فلا بأس.

(مسألة ٥٢١): لا فرق في الغصب بين أن يكون عين المال مغصوبا أو منفعته، أو كان متعلقا لحق موجب لعدم جواز التصرف فيه، بل إذا اشترى ثوبا بعين مال فيه الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر، كان حكمه حكم المغصوب، وكذا إذا مات الميت وكان مشغول الذمة بالحقوق المالية من الخمس، والزكاة، والمظالم وغيرها بمقدار يستوعب التركة فإن أمواله بمنزلة المغصوب لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن الحاكم الشرعي، وكذا إذا مات وله وارث قاصر لم ينصب عليه قيما، فإنه لا يجوز التصرف في تركته إلا بمراجعة الحاكم الشرعي.

(مسألة ٥٢٢): لا بأس بحمل المغصوب في الصلاة إذا لم يتحرك بحركات المصلي، بل وإذا تحرك بها أيضا على الأظهر.

الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة، سواء أكانت من حيوان محلل الأكل، أم محرمه، وسواء أكانت له نفس سائلة، أم لم تكن على الأحوط وجوبا، وقد تقدم في النجاسات حكم الجلد الذي يشك في كونه مذكى أو لا، كما تقدم بيان ما لا تحله الحياة من الميتة فراجع، والمشكوك في كونه من جلد الحيوان، أو من غيره لا بأس بالصلاة فيه.

الرابع: أن لا يكون مما لا يؤكل لحمه، ولا فرق بين ذي النفس وغيره، ولا بين ما تحله الحياة من أجزاء وغيره، بل لا فرق أيضا بين ما تتم فيه الصلاة، وغيره على الأحوط وجوبا، بل لا يبعد المنع من مثل الشعرات الواقعة على الثوب ونحوه، بل الأحوط وجوبا عموم المنع للمحمول في جيبه.

(مسألة ٥٢٣): إذا صلى في غير المأكول جهلا به صحت صلاته وكذا إذا كان ناسيا، أو كان جاهلا بالحكم، أو ناسيا له، نعم تجب الإعادة إذا كان جاهلا بالحكم عن تقصير.

(مسألة ٥٢٤): إذا شك في اللباس، أو فيما على اللباس من الرطوبة أو الشعر أو غيرهما في أنه من المأكول، أو من غيره، أو من الحيوان، أو من غيره، صحت الصلاة فيه.

(مسألة ٥٢٥): لا بأس بالشمع، والعسل، والحرير الممزوج، ومثل البق، والبرغوث، والزنبور ونحوها من الحيوانات التي لا لحم لها، وكذا لا بأس بالصدف، ولا بأس بفضلات الانسان كشعره، وريقه، ولبنه ونحوها وإن كانت واقعة على المصلي من غيره، وكذا الشعر الموصول بالشعر المسمى بالشعر العارية، سواء أكان مأخوذا من الرجل، أم من المرأة.

(مسألة ٥٢٦): يستثنى من الحكم المزبور جلد الخز، والسنجاب ووبرهما، وفي كون ما يسمى الآن خزا، هو الخز إشكال، وإن كان الظاهر جواز الصلاة فيه، والاحتياط طريق النجاة، وأما السمور، والقماقم والفنك فلا تجوز الصلاة في أجزائها على الأقوى. الخامس: أن لا يكون من الذهب - للرجال - ولو كان حليا كالخاتم، أما إذا كان مذهبا بالتمويه والطلي على نحو يعد عند العرف لونا فلا بأس ويجوز ذلك كله للنساء، كما يجوز أيضا حمله للرجال كالساعة، والدنانير. نعم الظاهر عدم جواز مثل زنجير الساعة إذا كان ذهبا ومعلقا برقبته، أو بلباسه على نحو يصدق عليه عنوان اللبس عرفا.

لبس الذهب ولا فضة والحرير

(مسألة ٢٥٧): إذا صلى في الذهب جاهلا، أو ناسيا صحت صلاته.

(مسألة ٥٢٨): لا يجوز للرجال لبس الذهب في غير الصلاة أيضا وفاعل ذلك آثم، والظاهر عدم حرمة التزين بالذهب فيما لا يصدق عليه اللبس، مثل جعل مقدم الأسنان من الذهب، وأما شد الأسنان به، أو جعل الأسنان الداخلة منه فلا بأس به بلا إشكال.

السادس: أن لا يكون من الحرير الخالص - للرجال - ولا يجوز لبسه في غير الصلاة أيضا كالذهب، نعم لا بأس به في الحرب والضرورة كالبرد والمرض حتى في الصلاة، كما لا بأس بحمله في حال الصلاة وغيرها وكذا افتراشه والتغطي به ونحو ذلك مما لا يعد لبسا له، ولا بأس بكف الثوب به، والأحوط أن لا يزيد على أربع أصابع، كما لا بأس بالأزرار منه والسفائف (والقياطين) وإن تعددت وكثرت، وأما ما لا تتم فيه الصلاة من اللباس، فالأحوط وجوبا تركه.

(مسألة ٥٢٩): لا يجوز جعل البطانة من الحرير وإن كانت إلى النصف.

(مسألة ٥٣٠): لا بأس بالحرير الممتزج بالقطن، أو الصوف أو غيرهما مما يجوز لبسه في الصلاة، لكن بشرط أن يكون الخلط بحيث يخرج اللباس به عن صدق الحرير الخالص، فلا يكفي الخلط بالمقدار اليسير المستهلك عرفا.

(مسألة ٥٣١): إذا شك في كون اللباس حريرا، أو غيره جاز لبسه وكذا إذا شك في أنه حرير خالص، أو ممتزج.

(مسألة ٥٣٢): يجوز للولي إلباس الصبي الحرير، أو الذهب، ولكن لا تصح صلاة الصبي فيه.

الفصل الثالث

أحكام لباس المصلي

إذا لم يجد المصلي لباسا يلبسه في الصلاة فإن وجد ساترا غيره كالحشيش، وورق الشجر، والطين ونحوها، تستر به وصلى صلاة المختار وإن لم يجد ذلك أيضا فإن أمن الناظر المحترم صلى قائما موميا إلى الركوع، والسجود، والأحوط له وضع يديه على سوأته، وإن لم يأمن الناظر المحترم صلى جالسا، موميا إلى الركوع والسجود، والأحوط الأولى أن يجعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع.

(مسألة ٥٣٣): إذا انحصر الساتر بالمغصوب، أو الذهب، أو الحرير أو ما لا يؤكل لحمه، أو النجس، فإن اضطر إلى لبسه صحت صلاته فيه، وإن لم يضطر صلى عاريا في الأربعة الأولى، وأما في النجس فالأحوط الجمع بين الصلاة فيه، والصلاة عاريا، وإن كان الأظهر الاجتزاء بالصلاة فيه كما سبق في أحكام النجاسات.

(مسألة ٥٣٤): الأحوط لزوما تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت، وإذا يئس وصلى في أول الوقت صلاته الاضطرارية بدون ساتر، فإن استمر العذر إلى آخر الوقت صحت صلاته، وإن لم يستمر لم تصح.

(مسألة ٥٣٥): إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا أن أحدهما مغصوب أو حرير، والآخر مما تصح الصلاة فيه، فلا تجوز الصلاة في واحد منهما بل يصلي عاريا، وإن علم أن أحدهما من غير المأكول، والآخر من المأكول، أو أن أحدهما نجس، والآخر طاهر، صلى صلاتين في كل منهما صلاة.

المقصد الرابع

مكان المصلي

(مسألة ٥٣٦): لا تجوز الصلاة فريضة، أو نافلة في مكان يكون أحد المساجد السبعة فيه مغصوبا عينا، أو منفعة، أو لتعلق حق موجب لعدم جواز التصرف فيه، ولا فرق في ذلك في مسجد الجبهة بين العالم بالغصب، والجاهل به على الأظهر نعم إذا كان معتقدا عدم الغصب، أو كان ناسيا له، ولم يكن هو الغاصب صحت صلاته، وكذلك تصح صلاة من كان مضطرا، أو مكرها على التصرف في المغصوب كالمحبوس بغير حق، والأظهر صحة الصلاة في مكان الذي يحرم المكث فيه لضرر على النفس، أو البدن لحر، أو برد أو نحو ذلك، وكذلك المكان الذي فيه لعب قمار، أو نحوه، كما أن الأظهر صحة الصلاة فيما إذا وقعت تحت سقف مغصوب، أو خيمة مغصوبة.

(مسألة ٥٣٧): إذا اعتقد غصب المكان، فصلى فيه بطلت صلاته وإن انكشف الخلاف.

(مسألة ٥٣٨): لا يجوز لأحد الشركاء الصلاة في الأرض المشتركة إلا بإذن بقية الشركاء، كما لا تجوز الصلاة في الأرض المجهولة المالك إلا بإذن الحاكم الشرعي.

(مسألة ٥٣٩): إذا سبق واحد إلى مكان في المسجد فغصبه منه غاصب، فصلى فيه ففي صحة صلاته اشكال.

(مسألة ٥٤٠): إنما تبطل الصلاة في المغصوب مع عدم الإذن من المالك في الصلاة، ولو لخصوص زيد المصلي، وإلا فالصلاة صحيحة.

(مسألة ٥٤١): المراد من إذن المالك المسوغ للصلاة، أو غيرها من التصرفات، أعم من الإذن الفعلية بأن كان المالك ملتفتا إلى الصلاة مثلا وأذن فيها، والإذن التقديرية بأن يعلم من حاله أنه لو التفت إلى التصرف لأذن فيه، فتجوز الصلاة في ملك غيره مع غفلته إذا علم من حاله أنه لو التفت لأذن.

(مسألة ٥٤٢): تعلم الإذن في الصلاة، إما بالقول كأن يقول: صل في بيتي، أو بالفعل كأن يفرش له سجادة إلى القبلة، أو بشاهد الحال كما في المضائف المفتوحة الأبواب ونحوها، وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة ولا غيرها من التصرفات، إلا مع العلم بالإذن ولو كان تقديريا، ولذا يشكل في بعض المجالس المعدة لقراءة التعزية الدخول في المرحاض والوضوء بلا إذن، ولا سيما إذا توقف ذلك على تغير بعض أوضاع المجلس من رفع ستر، أو طي بعض فراش المجلس، أو نحو ذلك مما يثقل على صاحب المجلس، ومثله في الاشكال كثرة البصاق على الجدران النزهة، والجلوس في بعض مواضع المجلس المعدة لغير مثل الجالس لما فيها من مظاهر الكرامة المعدة لأهل الشرف في الدين مثلا، أو لعدم كونها معدة للجلوس فيها، مثل الغطاء الذي يكون على الحوض المعمول في وسط الدار، أو على درج السطح، أو فتح بعض الغرف والدخول فيها، والحاصل أنه لا بد من إحراز رضا صاحب المجلس في كيفية التصرف وكمه، وموضع الجلوس، ومقداره، ومجرد فتح باب المجلس لا يدل على الرضا بكل تصرف يشاء الداخل.

(مسألة ٥٤٣): الحمامات المفتوحة، والخانات لا يجوز الدخول فيها لغير الوجه المقصود منها، إلا بالإذن، فلا يصح الوضوء من مائها والصلاة فيها، إلا بإذن المالك أو وكيله، ومجرد فتح أبوابها لا يدل على الإذن في ذلك وليست هي كالمضائف المسبلة للانتفاع بها.

(مسألة ٥٤٤): تجوز الصلاة في الأراضي المتسعة والوضوء من مائها وإن لم يعلم الإذن من المالك، إذا لم يكن المالك لها صغيرا، أو مجنونا أو علم كراهته، وكذلك الأراضي غير المحجبة، كالبساتين التي لا سور لها ولا حجاب، فيجوز الدخول إليها والصلاة فيها وإن لم يعلم الإذن من المالك، نعم إذا ظن كراهة المالك فالأحوط الاجتناب عنها.

صحة صلاة الرجل والمرأة المتحاذيين

(مسألة ٥٤٥): الأقوى صحة صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة، أو كانت المرأة متقدمة إذا كان الفصل بينما مقدار شبر، أو أكثر، وإن كان الأحوط استحبابا أن يتقدم الرجل بموقفه على مسجد المرأة، أو يكون بينهما حائل، أو مسافة عشرة أذرع بذراع اليد، ولا فرق في ذلك بين المحارم وغيرهم، والزوج والزوجة وغيرهما، نعم يختص ذلك بصور وحدة المكان بحيث يصدق التقدم والمحاذاة، فإذا كان أحدهما في موضع عال، دون الآخر على وجه لا يصدق التقدم والمحاذاة فلا بأس.

(مسألة ٥٤٦): لا يجوز التقدم في الصلاة على قبر المعصوم إذا كان مستلزما للهتك وإساءة الأدب، ولا بأس به مع البعد المفرط، أو الحاجب المانع الرافع لسوء الأدب، ولا يكفي فيه الضرائح المقدسة ولا ما يحيط بها من غطاء ونحوه.

(مسألة ٥٤٧): تجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الأكل فيها بلا إذن مع عدم العلم بالكراهة، كالأب، والأم، والأخ، والعم، والخال، والعمة، والخالة. ومن ملك الشخص مفتاح بيته والصديق، وأما مع العلم بالكراهة فلا يجوز.

(مسألة ٥٤٨): إذا دخل المكان المغصوب جهلا، أو نسيانا بتخيل الإذن ثم التفت وبان الخلاف ففي سعة الوقت لا يجوز التشاغل بالصلاة ويجب قطعها، وفي ضيق الوقت يجوز الاشتغال بها حال الخروج مبادرا إليه سالكا أقرب الطرق، مراعيا للاستقبال بقدر الامكان، ويومي للسجود ويركع، إلا أن يستلزم ركوعه تصرفا زائدا فيومي له حينئذ، وتصح صلاته ولا يجب عليه القضاء، والمراد بالضيق أن لا يتمكن من ادراك ركعة في الوقت على تقدير تأخير الصلاة إلى ما بعد الخروج.

ما يصح السجود عليه

(مسألة ٥٤٩): يعتبر في مسجد الجبهة - مضافا إلى ما تقدم من الطهارة - أن يكون من الأرض، أو نباتها، أو القرطاس، والأفضل أن يكون من التربة الشريفة الحسينية - على مشرفها أفضل الصلاة والتحية - فقد ورد فيها فضل عظيم، ولا يجوز السجود على ما خرج عن اسم الأرض من المعادن - كالذهب، والفضة وغيرهما - ولا على ما خرج عن اسم النبات كالرماد، والفحم، ويجوز السجود على الخزف، والآجر والجص والنورة بعد طبخها.

(مسألة ٥٥٠): يعتبر في جواز السجود على النبات، أن لا يكون مأكولا كالحنطة، والشعير، والبقول، والفواكه ونحوها من المأكول، ولو قبل وصولها إلى زمان الأكل، أو احتيج في أكلها إلى عمل من طبخ ونحوه نعم يجوز السجود على قشورها، ونواها وعلى التبن، والقصيل، والجت ونحوها، وفيما لم يتعارف أكله مع صلاحيته لذلك لما فيه من حسن الطعم المستوجب لاقبال النفس على أكله اشكال، وإن كان الأظهر في مثله الجواز ومثله عقاقير الأدوية كورد لسان الثور، وعنب الثعلب، والخوبة، ونحوها مما له طعم وذوق حسن، وأما ما ليس له ذلك، فلا اشكال في جواز السجود عليه وإن استعمل للتداوي به، وكذا ما يؤكل عند الضرورة والمخمصة، أو عند بعض الناس نادرا.

(مسألة ٥٥١): يعتبر أيضا في جواز السجود على النبات، أن لا يكون ملبوسا كالقطن، والكتان، والقنب، ولو قبل الغزل، أو النسج ولا بأس بالسجود على خشبها وورقها، وكذا الخوص، والليف، ونحوهما مما لا صلاحية فيه لذلك، وإن لبس لضرورة أو شبهها، أو عند بعض الناس نادرا.

(مسألة ٥٥٢): الأظهر جواز السجود على القرطاس مطلقا، وإن اتخذ مما لا يصح السجود عليه، كالمتخذ من الحرير، أو القطن، أو الكتان.

(مسألة ٥٥٣): لا بأس بالسجود على القرطاس المكتوب إذا كانت الكتابة معدودة صبغا، لا جرما.

(مسألة ٥٥٤): إذا لم يتمكن من السجود على ما يصح السجود عليه لتقية، جاز له السجود على كل ما تقتضيه التقية، وأما إذا لم يتمكن لفقد ما يصح السجود عليه، أو لمانع من حر، أو برد، فالأظهر وجوب السجود على ثوبه، فإن لم يمكن فعلى ظهر الكف، أو على شئ آخر مما لا يصح السجود عليه حال الاختيار.

(مسألة ٥٥٥): لا يجوز السجود على الوحل، أو التراب اللذين لا يحصل تمكن الجبهة في السجود عليهما، وإن حصل التمكن جاز وإن لصق بجبهته شئ منهما أزاله للسجدة الثانية على الأحوط، وإن لم يجد إلا الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه صلى إيماءا.

(مسألة ٥٥٦): إذا كان الأرض ذات طين بحيث يتلطخ بدنه أو ثيابه، إذا صلى فيها صلاة المختار وكان ذلك حرجيا، صلى مؤميا للسجود، ولا يجب عليه الجلوس للسجود ولا للتشهد.

(مسألة ٥٥٧): إذا اشتغل بالصلاة، وفي أثنائها فقد ما يصح السجود عليه، قطعها في سعة الوقت، وفي الضيق ينتقل إلى البدل من الثوب أو ظهر الكف على الترتيب المتقدم.

(مسألة ٥٥٨): إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه باعتقاده أنه مما يصح السجود عليه، فإن التفت بعد رفع الرأس فالأحوط إعادة السجدة الواحدة حتى فيما إذا كانت الغلطة في السجدتين ثم إعادة الصلاة وإن التفت في أثناء السجود رفع رأسه وسجد على ما يصح السجود عليه مع التمكن وسعة الوقت، ومع ذلك فالأحوط إعادة الصلاة.

(مسألة ٥٥٩): يعتبر في مكان الصلاة أن يكون بحيث يستقر فيه المصلي ولا يضطرب فلا تجوز الصلاة على الدابة السائرة، والأرجوحة ونحوهما مما يفوت معه الاستقرار، وتجوز الصلاة على الدابة وفي السفينة الواقفتين مع حصول الاستقرار، وكذا إذا كانتا سائرتين إن حصل ذلك أيضا، ونحوهما العربة، والقطار، وأمثالهما، فإنه تصح الصلاة فيها إذا حصل الاستقرار والاستقبال، ولا تصح إذا فات واحد منهما، إلا مع الضرورة، وحينئذ ينحرف إلى القبلة كلما انحرفت الدابة أو نحوها، وإن لم يتمكن من الاستقبال، إلا في تكبيرة الاحرام اقتصر عليه، وإن لم يتمكن من الاستقبال أصلا سقط، والأحوط استحبابا تحري الأقرب إلى القبلة فالأقرب، وكذا الحال في الماشي وغيره من المعذورين.

(مسألة ٥٦٠): الأقوى جواز ايقاع الفريضة في جوف الكعبة الشريفة اختيار وإن كان الأحوط تركه، أما اضطرارا فلا اشكال في جوازها، وكذا النافلة ولو اختيارا.

مستحبات مكان المصلي

(مسألة ٥٦١): تستحب الصلاة في المساجد، وأفضلها المسجد الحرام والصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة، ثم مسجد النبي صلى الله عليه وآله والصلاة فيه تعدل عشرة آلاف صلاة، ثم مسجد الكوفة والأقصى والصلاة فيهما تعدل ألف صلاة، ثم مسجد الجامع والصلاة فيه بمائة صلاة، ثم مسجد القبيلة وفيه تعدل خمسا وعشرين، ثم مسجد السوق والصلاة فيه تعدل اثنتي عشرة صلاة، وصلاة المرأة في بيتها أفضل، وأفضل البيوت المخدع.

(مسألة ٥٦٢): تستحب الصلاة في مشاهد الأئمة (ع) بل قيل: أنها أفضل من المساجد، وقد ورد أن الصلاة عند علي (ع) بمائتي ألف صلاة.

(مسألة ٥٦٣): يكره تعطيل المسجد، ففي الخبر: ثلاثة يشكون إلى الله تعالى، مسجد خراب لا يصلي فيه أحد، وعالم بين جهال، ومصحف معلق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه.

(مسألة ٥٦٤): يستحب التردد إلى المساجد، ففي الخبر من مشى إلى مسجد من مساجد الله فله بكل خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله عشرة حسنات، ومحي عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، ويكره لجار المسجد أن يصلي في غيره لغير علة كالمطر، وفي الخبر لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده.

(مسألة ٥٦٥): يستحب للمصلي أن يجعل بين يديه حائلا إذا كان في معرض مرور أحد قدامه، ويكفي في الحائل عود أو حبل أو كومة تراب.

(مسألة ٥٦٦): قد ذكروا أنه تكره الصلاة في الحمام، والمزبلة والمجزرة، والموضع المعد للتخلي، وبيت المسكر، ومعاطن الإبل، ومرابط الخيل، والبغال، والحمير، والغنم، بل في كل مكان قذر، وفي الطريق وإذا أضرت بالمارة حرمت وبطلت، وفي مجاري المياه، والأرض السبخة وبيت النار كالمطبخ، وأن يكون أمامه نار مضرمة، ولو سراجا، أو تمثال ذي روح، أو مصحف مفتوح، أو كتاب كذلك، والصلاة على القبر وفي المقبرة، أو أمامه قبر، وبين قبرين. وإذا كان في الأخيرين حائل، أو بعد عشرة أذرع، فلا كراهة، وأن يكون قدامه انسان مواجه له، وهناك موارد أخرى للكراهة مذكورة في محلها.

المقصد الخامس

أفعال الصلاة وما يتعلق بها

وفيه مباحث:

المبحث الأول

الآذان والإقامة

وفيه فصول:

الفصل الأول

مستحبات الأذان والإقامة

يستحب الأذان والإقامة استحبابا مؤكدا في الفرائض اليومية أداءا وقضاءا، حضرا، وسفرا، في الصحة، والمرض، للجامع والمنفرد، رجلا كان، أو امرأة، ويتأكدان في الأدائية منها، وخصوص المغرب والغداة وأشدهما تأكدا الإقامة خصوصا للرجال، بل الأحوط -استحبابا- لهم الاتيان بها، ولا يشرع الأذان ولا الإقامة في النوافل، ولا في الفرائض غير اليومية.

موارد سقوط الأذان والإقامة

(مسألة ٥٦٧): يسقط الأذان للعصر عزيمة يوم عرفة، إذا جمعت مع الظهر، وللعشاء ليلة المزدلفة، إذا جمعت مع المغرب.

(مسألة ٥٦٨): يسقط الأذان والإقامة جميعا في موارد:

الأول: في الصلاة جماعة إذا سمع الإمام الأذان والإقامة في الخارج.

الثاني: الداخل في الجماعة التي أذنوا لها وأقاموا وإن لم يسمع.

الثالث: الداخل إلى المسجد قبل تفرق الجماعة، سواء صلى جماعة إماما، أم مأموما، أم صلى منفردا بشرط الاتحاد في المكان عرفا، فمع كون إحداهما في أرض المسجد، والأخرى على سطحه يشكل السقوط

ويشترط أيضا أن تكون الجماعة السابقة بأذان وإقامة، فلو كانوا تاركين لهما لاجتزائهم بأذان جماعة سابقة عليها وإقامتها، فلا سقوط، وأن تكون صلاتهم صحيحة فلو كان الإمام فاسقا مع علم المأمومين به فلا سقوط وفي اعتبار كون الصلاتين أدائيتين واشتراكهما في الوقت، اشكال، والأحوط الاتيان حينئذ بهما برجاء المطلوبية، بل الظاهر جواز الاتيان بهما في جميع الصور برجاء المطلوبية، وكذا إذا كان المكان غير مسجد. الرابع: إذا سمع شخصا آخر يؤذن ويقيم للصلاة إماما كان الآتي بهما، أو مأموما، أم منفردا، وكذا في السامع بشرط سماع تمام الفصول وإن سمع أحدهما لم يجز عن الآخر.

الفصل الثاني

فصول الأذان

فصول الأذان ثمانية عشر الله أكبر أربع مرات، ثم أشهد أن لا إله إلا الله، ثم أشهد أن محمدا رسول الله، ثم حي على الصلاة، ثم حي على الفلاح، ثم حي على خير العمل، ثم الله أكبر، ثم لا إله إلا الله كل فصل مرتان، وكذلك الإقامة، إلا أن فصولها أجمع مثنى مثنى، إلا التهليل في آخرها فمرة، ويزاد فيها بعد الحيعلات قبل التكبير، قد قامت الصلاة مرتين، فتكون فصولها سبعة عشرة. وتستحب الصلاة على محمد وآله محمد عند ذكر اسمه الشريف: وإكمال الشهادتين بالشهادة لعلي (ع) بالولاية وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره.