الفصل الرابع
في القراءة
يعتبر في الركعة الأولى والثانية من كل صلاة فريضة، أو نافلة قراءة فاتحة الكتاب، ويجب في خصوص الفريضة قراءة سورة كاملة - على الأحوط - بعدها، وإذا قدمها عليها - عمدا - استأنف الصلاة، وإذا قدمها - سهوا - وذكر قبل الركوع، فإن كان قد قرأ الفاتحة - بعدها - أعاد السورة، وإن لم يكن قد قرأ الفاتحة وقرأ السورة بعدها، وإن ذكر بعد الركوع مضى، وإذا إن نسيهما، أو نسي إحداهما وذكر بعد الركوع.
(مسألة ٥٩٧):
تجب السورة في الفريضة وإن صارت نافلة، كالمعادة ولا تجب في النافلة وإن صارت واجبة بالنذر ونحوه على الأقوى، نعم النوافل التي وردت في كيفيتها سور مخصوصة، تجب قراءة تلك السور فيها فلا تشرع بدونها، إلا إذا كانت السورة شرطا لكمالها، لا لأصل مشروعيتها.
(مسألة ٥٩٨):
تسقط السورة في الفريضة عن المريض، والمستعجل والخائف من شئ إذا قرأها، ومن ضاق وقته، والأحوط - استحبابا - في الأولين الاقتصار على صورة المشقة في الجملة بقراءتها. والأظهر كفاية الضرورة العرفية.
(مسألة ٥٩٩):
لا تجوز قراءة السور التي يفوت الوقت بقراءتها من السور الطوال فإن قرأها - عامدا - بطلت الصلاة، وإن كان ساهيا عدل إلى غيرها مع سعة الوقت، وإن ذكر بعد الفراغ منها - وقد خرج الوقت - أتم صلاته، إلا إذا لم يمكن قد أدرك ركعة فيحكم - حينئذ - ببطلان صلاته ولزمه القضاء.
(مسألة ٦٠٠):
لا تجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة على اشكال. فإذا قرأها عمدا وجب عليه السجود للتلاوة، فإن سجد بطلت صلاته، وإن عصى فالأحوط - وجوبا - له الاتمام والإعادة، وإذا قرأها - نسيانا - وذكر قبل آية السجدة عدل إلى غيرها، وإذا ذكر بعدها فإن سجد - نسيانا - أيضا أتمها وصحت صلاته، وإن التفت قبل السجود أومأ إليه وأتم صلاته، وسجد بعدها على الأحوط، فإن سجد وهو في الصلاة بطلت.
(مسألة ٦٠١):
إذا استمع إلى آية السجدة وهو في الصلاة أومأ برأسه إلى السجود وأتم صلاته، والأحوط - وجوبا - السجود أيضا بعد الفراغ، والظاهر عدم وجوب السجود بالسماع من غير اختيار مطلقا.
جواز قراءة سورة العزائم في النافلة
(مسألة ٦٠٢):
تجوز قراءة سور العزائم في النافلة منفردة، أو منضمة إلى سورة أخرى، ويسجد عند قراءة آية السجدة، ويعود إلى صلاته فيتمها، وكذا الحكم لو قرأ آية السجدة وحدها، وسور العزائم أربع (ألم السجدة، حم السجدة، النجم، اقرأ باسم ربك).
أحكام القراءة
(مسألة ٦٠٣):
البسملة جزء من كل سورة، فتجب قراءتها معها - عدا سورة براءة - وإذا عينها لسورة لم تجز قراءة غيرها إلا بعد إعادة البسملة لها، وإذا قرأ البسملة من دون تعيين سورة وجب إعادتها ويعينها لسورة خاصة، وكذا إذا عينها لسورة ونسيها فلم يدر ما عين، وإذا كان مترددا بين السور لم يجز له البسملة إلا بعد التعيين، وإذا كان عازما من أول الصلاة على قراءة سورة معينة، أو كان من عادته ذلك فقرأ غيرها كفى ولم تجب إعادة السورة.
(مسألة ٦٠٤):
الأحوط ترك القران بين السورتين في الفريضة، وإن كان الأظهر الجواز على كراهة، وفي النافلة يجوز ذلك بلا كراهة.
(مسألة ٦٠٥):
سورتا الفيل والايلاف، سورة واحدة، وكذا سورتا الضحى وألم نشرح، فلا تجزئ واحدة منهما، بلا بلاد من الجمع بينهما مرتبا مع البسملة الواقعة بينهما.
(مسألة ٦٠٦):
تجب القراءة الصحيحة بأداء الحروف واخراجها من مخارجها على النحو اللازم في لغة العرب، كما يجب أن تكون هيئة الكلمة موافقة للأسلوب العربي، من حركة البنية، وسكونها، وحركات الاعراب والبناء وسكناتها، والحذف، والقلب، والادغام، والمد الواجب، وغير ذلك، فإن أخل بشئ من ذلك بطلت القراءة.
(مسألة ٦٠٧):
يجب حذف همزة الوصل في الدرج مثل همزة: الله والرحمن، والرحيم، واهدنا وغيرها، فإذا أثبتها بطلت القراءة، وكذا يجب اثبات همزة القطع مثل: إياك، وأنعمت، فإذا حذفها بطلت القراءة.
(مسألة ٦٠٨):
الأحوط - وجوبا - ترك الوقوف بالحركة، بل وكذا الوصل بالسكون.
(مسألة ٦٠٩):
يجب المد في الواو المضموم ما قبلها، والياء المكسور ما قبلها، والألف المفتوح ما قبلها، إذا كان بعدها سكون لازم مثل: ضآلين، بل هو الأحوط في مثل: جاء، وجئ، وسوء.
(مسألة ٦١٠):
الأحوط - استحبابا - الادغام إذا كان بعد النون الساكنة، أو التنوين أحد حروف: يرملون.
(مسألة ٦١١):
يجب ادغام لام التعريف إذا دخلت على التاء والثاء، والدال، والذال، والراء، والزاء، والسين، والشين، والصاد، والضاد، والطاء والظاء، واللام، والنون، واظهارها في بقية الحروف فتقول في: الله، والرحمن، والرحيم، والصراط، والضالين بالادغام وفي الحمد، والعالمين، والمستقيم بالاظهار.
(مسألة ٦١٢):
يجب الادغام في مثل مد ورد مما اجتمع مثلان في كلمة واحدة، ولا يجب في مثل اذهب بكتابي، ويدرككم مما اجتمع فيه المثلان في كلمتين وكان الأول ساكنا، وإن كان الادغام أحوط.
(مسألة ٦١٣):
تجوز قراءة مالك يوم الدين، وملك يوم الدين ويجوز في الصراط بالصاد، والسين، ويجوز في كفوا، أن يقرأ بضم الفاء وبسكونها مع الهمزة، أو الواو.
(مسألة ٦١٤):
إذا لم يقف على أحد. في قل هو الله أحد، ووصله ب (الله الصمد) فالأحوط أن يقول أحدن الله الصمد، بضم الدال وكسر النون.
(مسألة ٦١٥):
إذا اعتقد كون الكلمة على وجه خاص من الاعراب أو البناء، أو مخرج الحرف، فصلى مدة على ذلك الوجه، ثم تبين أنه غلط، فالظاهر الصحة، وإن كان الأحوط الإعادة.
(مسألة ٦١٦):
الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبع، وإن كان الأقوى جواز القراءة بجميع القراءات التي كانت متداولة في زمان الأئمة عليهم السلام.
(مسألة ٦١٧):
يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب، والعشاء، والاخفات في غير الأوليين منهما، وكذا في الظهر، والعصر في غير يوم الجمعة عدا البسملة، أما فيه فيستحب الجهر في صلاة الجمعة، بل في الظهر أيضا على الأقوى.
(مسألة ٦١٨):
إذا جهر في موضع الاخفات، أو أخفت في موضع الجهر - عمدا - بطلب صلاته، وإذا كان ناسيا، أو جاهلا بالحكم من أصله، أو بمعنى الجهر والاخفات صحت صلاته، والأحوط الأولى الإعادة إذا كان مترددا فجهر، أو أخفت في غير محله - برجاء المطلوبية - وإذ تذكر الناسي، أو علم الجاهل في أثناء القراءة مضى في القراءة، ولم تجب عليه إعادة ما قرأه.
(مسألة ٦١٩):
لا جهر على النساء، بل يتخيرن بينه وبين الاخفات في الجهرية، ويجب عليهن الاخفات في الاخفاتية، ويعذرن فيما يعذر الرجال فيه.
(مسألة ٦٢٠):
مناط الجهر والاخفات الصدق العرفي، لاسماع من بجانبه وعدمه، ولا يصدق الاخفات على ما يشبه كلام المبحوح، وإن كان لا يظهر جوهر الصوت فيه، ولا يجوز الافراط في الجهر كالصياح، والأحوط في الاخفات أن يسمع نفسه تحقيقا، أو تقديرا، كما إذا كان أصم، أو كان هناك مانع من سماعه.
(مسألة ٦٢١):
من لا يقدر إلا على الملحون، ولو لتبديل بعض الحروف، ولا يمكنه التعلم أجزاء ذلك، ولا يجب عليه أن يصلي صلاته مأموما، وكذا إذا ضاق الوقت عن التعلم، نعم إذا كان مقصرا في ترك التعلم، وجب عليه أن يصلي مأموما، وإذا تعلم بعض الفاتحة قرأه والأحوط - استحبابا - أن يقرأ من سائر القرآن عوض البقية، وإذا لم يعلم شيئا منها قرأ من سائر القرآن، والأحوط - وجوبا - أن يكون بقدر الفاتحة، وإذا لم يعرف شيئا من القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح، والأحوط - وجوبا - أن يكون بقدرها أيضا، بل الأحوط الاتيان بالتسبيحات الأربع، وإذا عرف الفاتحة وجهل السورة، فالظاهر سقوطها مع العجز عن تعلمها.
(مسألة ٦٢٢):
تجوز اختيارا القراءة في المصحف الشريف، وبالتلقين وإن كان الأحوط - استحبابا - الاقتصار في ذلك على حال الاضطرار.
(مسألة ٦٢٣):
يجوز العدول اختيارا من سورة إلى أخرى ما لم يتجاوز النصف، والأحوط عدم العدول ما بين النصف والثلثين، ولا يجوز العدول بعد بلوغ الثلثين، هذا في غير سورتي الجحد، والتوحيد، وأما فيهما فلا يجوز العدول من إحداهما إلى غيرهما، ولا إلى الأخرى مطلقا، نعم يجوز العدول من غيرهما - ولو بعد تجاوز النصف - أو من إحدى السورتين مع الاضطرار لنسيان بعضها، أو ضيق الوقت عن إتمامها، أو كون الصلاة نافلة.
(مسألة ٦٢٤):
يستثنى من الحكم المتقدم يوم الجمعة، فإن من كان بانيا على قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى وسورة (المنافقون) في الثانية من صلاة الجمعة، أو الظهر فغفل وشرع في سورة أخرى، فإنه يجوز له العدول إلى السورتين وإن كان من سورة التوحيد، أو الجحد أو بعد تجاوز الثلثين من أي سورة كانت، والأحوط وجوبا عدم العدول عن الجمعة والمنافقون يوم الجمعة، حتى إلى السورتين (التوحيد والجحد) إلا مع الضرورة فيعدل إلى إحداهما دون غيرهما على الأحوط.
(مسألة ٦٢٥):
يتخير المصلي في ثالثة المغرب، وأخيرتي الرباعيات بين الفاتحة، والتسبيح، وصورته: " سبحانه الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " هذا في غير المأموم في الصلوات الجهرية، وأما فيه فالأحوط - لزوما - اختيار التسبيح، وتجب المحافظة على العربية، ويجزئ ذلك مرة واحدة، والأحوط - استحبابا - التكرار ثلاثا، والأفضل إضافة الاستغفار إليه، ويجب الاخفات في الذكر، وفي القراءة بدله حتى البسملة - على الأحوط وجوبا -.
(مسألة ٦٢٦):
لا تجب مساواة الركعتين الأخيرتين في القراءة والذكر، بل له القراءة في إحداهما، والذكر في الأخرى.
(مسألة ٦٢٧):
إذا قصد أحدهما فسبق لسانه إلى الآخر، فالظاهر عدم الاجتزاء به، وعليه الاستئناف له، أو لبديله، وإذا كان غافلا وأتى به بقصد الصلاة اجتزأ به، وإن كان خلاف عادته، أو كان عازما في أول الصلاة على غيره، وإذا قرأ الحمد بتخيل أنه في الأولتين، فذكر أنه في الأخيرتين اجتزأ، وكذا إذا قرأ سورة التوحيد - مثلا - بتخيل أنه في الركعة الأولى، فذكر أنه في الثانية.
(مسألة ٦٢٨):
إذا نسي القراءة، والذكر، وتذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت الصلاة، وإذا تذكر قبل ذلك، - ولو بعد الهوي - رجع وتدارك، وإذا شك في قراءتها بعد الركوع مضى، وإذا شك قبل ذلك تدارك، وإن كان الشك بعد الاستغفار، بل بعد الهوي أيضا.
(مسألة ٦٢٩):
الذكر للمأموم أفضل في الصلوات الاخفاتية من القراءة، وفي أفضليته للإمام، والمنفرد اشكال. وتقدم أن الأحوط - لزوما - اختيار الذكر للمأموم في الصلوات الجهرية.
مستحبات القراءة
(مسألة ٦٣٠):
تستحب الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الأولى بأن يقول: " أعوذ بالله من الشيطان الرجيم " والأولى الاخفات بها، والجهر بالبسملة في أوليي الظهرين، والترتيل في القراءة، وتحسين الصوت بلا غناء، والوقف على فواصل الآيات، والسكتة بين الحمد والسورة، وبين السورة وتكبير الركوع، أو القنوت، وأن يقول بعد قراءة التوحيد " كذلك الله ربي " أو " ربنا " وأن يقول بعد الفراغ من الفاتحة: " الحمد لله رب العالمين " والمأموم يقولها بعد فراغ الإمام وقراءة بعض السور في بعض الصلوات كقراءة: عم، وهل أتى، وهل أتاك، ولا أقسم، في صلاة الصبح، وسورة الأعلى، والشمس، ونحوهما في الظهر، والعشاء، وسورة النصر، والتكاثر، في العصر، والمغرب، وسورة الجمعة في الركعة الأولى، وسورة الأعلى في الثانية من العشاءين ليلة الجمعة، وسورة الجمعة في الأولى، والتوحيد في الثانية من صبحها، وسورة الجمعة في الأولى، والمنافقون في الثانية من ظهريها، وسورة هل أتى في الأولى، وهل أتاك في الثانية في صبح الخميس والاثنين، ويستحب في كل صلاة قراءة القدر في الأولى، والتوحيد في الثانية، وإذا عدل عن غيرهما إليهما لما فيهما من فضل، أعطى أجر السورة التي عدل عنها، مضافا " إلى أجرهما.
(مسألة ٦٣١):
يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمس، وقراءتها بنفس واحد، وقراءة سورة واحدة في كلتا الركعتين الأوليين إلا سورة التوحيد، فإنه لا بأس بقراءتها في كل من الركعة الأولى والثانية.
(مسألة ٦٣٢):
يجوز تكرار الآية والبكاء، وتجوز قراءة المعوذتين في الصلاة وهما من القرآن، ويجوز انشاء الخطاب بمثل: " إياك نعبد وإياك نستعين " مع قصد القرآنية، وكذا انشاء الحمد بقوله: " الحمد لله رب العالمين " وانشاء المدح بمثل الرحمن الرحيم.
(مسألة ٦٣٣):
إذا أراد أن يتقدم أو يتأخر في أثناء القراءة يسكت وبعد الطمأنينة يرجع إلى القراءة، ولا يضر تحريك اليد، أو أصابع الرجلين حال القراءة.
(مسألة ٦٣٤):
إذا تحرك في حال القراءة قهرا لريح، أو غيرها بحيث فاتت الطمأنينة فالأحوط - استحبابا - إعادة ما قرأ في تلك الحال.
(مسألة ٦٣٥):
يجب الجهر في جميع الكلمات، والحروف في القراءة الجهرية.
(مسألة ٦٣٦):
تجب الموالاة بين حروف الكلمة بالمقدار الذي يتوقف عليه صدق الكلمة، فإذا فاتت الموالاة - سهوا - بطلت الكلمة وإذا كان عمدا بطلت الصلاة، وكذا الموالاة بين الجار والمجرور، وحرف التعريف ومدخوله، ونحو ذلك مما يعد جزء الكلمة. والأحوط الموالاة بين المضاف والمضاف إليه، والمبتدأ وخبره، والفعل وفاعله، والشرط وجزائه، والموصوف وصفته، والمجرور ومتعلقه، ونحو ذلك مما له هيئة خاصة على نحو لا يجوز الفصل فيه بالأجنبي، فإذا فاتت سهوا أعاد القراءة وإذا فاتت عمدا فالأحوط - وجوبا - الاتمام والاستئناف.
(مسألة ٦٣٧):
إذا شك في حركة كلمة، أو مخرج حروفها، لا يجوز أن يقرأ بالوجهين، فيما إذا لم يصدق على الآخر أنه ذكر ولو غلطا ولكن لو اختار أحد الوجهين جازت القراءة عليه، فإذا انكشف أنه مطابق للواقع لم يعد الصلاة، وإلا أعادها.