منهاج الصالحين (المعاملات-القسم الثاني) الجزء ٣

منهاج الصالحين (المعاملات-القسم الثاني)0%

منهاج الصالحين (المعاملات-القسم الثاني) مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية

منهاج الصالحين (المعاملات-القسم الثاني)

مؤلف: السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي
تصنيف:

المشاهدات: 20282
تحميل: 5056


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 24 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 20282 / تحميل: 5056
الحجم الحجم الحجم
منهاج الصالحين (المعاملات-القسم الثاني)

منهاج الصالحين (المعاملات-القسم الثاني) الجزء 3

مؤلف:
العربية

كتاب الشهادات

وفيه:

فصل في

شرائط الشهادة

شرائط الشهادة

وهي خمسة

(الأول) - البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبيان نعم تقبل شهادتهم في القتل إذا كانت واجدة لشرائطها ويؤخذ بأول كلامهم وفي قبول شهادتهم في الجرح إشكال.

(الثاني) - العقل فلا عبرة بشهادة المجنون حال جنونه وتقبل حال إفاقته.

(الثالث) - الايمان، فلا تقبل شهادة غير المؤمن وأما المؤمن فتقبل شهادته وإن كان مخالفا في الفروع وتقبل شهادة المسلم على غير المسلم ولا تقبل شهادة غير المسلم على المسلم نعم تقبل شهادة الذمي على المسلم في الوصية إذا لم يوجد شاهدان عادلان من المسلمين وقد تقدم ذلك في كتاب الوصية ولا يبعد قبول شهادة أهل كل ملة على ملتهم

(الرابع) - العدالة فلا تقبل شهادة غير العادل ولا بأس بقبول شهادة أرباب الصنائع المكروهة والدنيئة

(الخامس) - أن لا يكون الشاهد ممن له نصيب فيما يشهد به فلا تقبل شهادة الشريك في المال المشترك ولا شهادة صاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه بمال ولا شهادة السيد لعبده المأذون ولا شهادة الوصي فيما هو وصي فيه، ولا شهادة من يريد دفع ضرر عن نفسه، كشهادة أحد العاقلة بجرح شهود الجناية ولا شهادة الوكيل أو الوصي بجرح شهود المدعي على الموكل أو الموصي ولا شهادة الشريك لبيع الشقص الذي فيه حق الشفعة، وأما إذا شهد شاهدان لمن يرثانه فمات قبل حكم الحاكم فالمشهور عدم الاعتداد بشهادتهما، ولكنه مشكل والأقرب هو القبول.

ظهور فسق الشهود بعد الحكم

(مسألة ٨٦): إذا تبين فسق الشهود أو ما يمنع عن قبول شهادتهم بعد حكم الحاكم فإن كان ذلك حادثا بعد الشهادة، لم يضر بالحكم وإن علم أنه كان موجودا من قبل وقد خفي على الحاكم بطل حكمه.

عدم منع العداوة الدينية عن قبول الشهادة

(مسألة ٨٧): لا تمنع العداوة الدينية عن قبول الشهادة، فتقبل شهادة المسلم على الكافر وأما العداوة الدنيوية فهي تمنع عن قبول الشهادة فلا تسمع شهادة العدو على أخيه المسلم وإن لم توجب الفسق.

عدم منع القرابة عن قبول الشهادة

(مسألة ٨٨): لا تمنع القرابة من جهة النسب عن قبول الشهادة فتسمع شهادة الأب لولده وعلى ولده والولد لوالده والأخ لأخيه وعليه وأما قبول شهادة الولد على الوالد ففيه خلاف، والأظهر القبول.

شهادة أحد الزوجين على الآخر وله، وشهادة الصديق

(مسألة ٨٩): تقبل شهادة الزوج لزوجته وعليها. وأما شهادة الزوجة لزوجها أو عليه فتقبل إذا كان معها غيرها. وكذا تقبل شهادة الصديق لصديقه وإن تأكدت بينهما الصداقة والصحبة.

عدم قبول شهادة السائل بالكف المحترف به

(مسألة ٩٠): لا تسمع شهادة السائل بالكف المتخذ ذلك حرفة له.

الشهادة المتحملة حال الكفر أو الصغر أو الفسق يجوز أداؤها بعدها

(مسألة ٩١): إذا تحمل الكافر والفاسق والصغير الشهادة وأقاموها بعد زوال المانع قبلت. وأما إذا أقاموها قبل زوال المانع ردت، ولكن إذا أعادوها بعد زواله قبلت.

قبول شهادة الضيف والأجير بعد المفارقة

(مسألة ٩٢): تقبل شهادة الضيف وإن كان له ميل إلى المشهود له وكذلك الأجير بعد مفارقته لصاحبه وأما شهادته لصاحبه قبل مفارقته ففي جوازها اشكال والأظهر عدم القبول.

قبول شهادة المملوك لمولاه ولغيره وعلى غيره

(مسألة ٩٣): تقبل شهادة المملوك لمولاه ولغيره وعلى غيره. وأما شهادته على مولاه ففي قبولها اشكال، والأظهر القبول.

قبول شهادة المتبرع بها

(مسألة ٩٤): لا يبعد قبول شهادة المتبرع بها إذا كانت واجدة للشرائط، بلا فرق في ذلك بين حقوق الله تعالى وحقوق الناس.

لا تقبل شهادة ولد الزنا

(مسألة ٩٥): لا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقا إلا في الشئ اليسير على اشكال وتقبل شهادة من لم يثبت كونه ولد زنا وإن ناله بعض الألسن.

عدم جواز الشهادة الا بالمشاهدة أو السماع

(مسألة ٩٦): لا تجوز الشهادة إلا بالمشاهدة أو السماع أو ما شاكل ذلك وتتحقق المشاهدة في مورد الغصب والسرقة والقتل والرضاع وما شاكل ذلك، وتقبل في تلك الموارد شهادة الأصم، ويتحقق السماع في موارد النسب والاقرار والشهادة على الشهادة والمعاملات من العقود والايقاعات وما شاكل ذلك. وعلى هذا الضابط لا تقبل الشهادة بالملك المطلق مستندة إلى اليد نعم تجوز الشهادة على أنه في يده أو على أنه ملكه ظاهرا.

عدم جواز الشهادة بمضمون ورقة لا يذكره

(مسألة ٩٧): لا تجوز الشهادة بمضمون ورقة لا يذكره بمجرد رؤية خطه فيها إذا احتمل التزوير في الخط أو احتمل التزوير في الورقة، أو أن خطه لم يكن لأجل الشهادة، بل كان بداع آخر وأما إذا علم أن خطه كان بداعي الشهادة، ولم يحتمل التزوير، جازت له الشهادة، وإن كان لا يذكر مضمون الورقة فعلا.

طريق ثبوت النسب ، والوقف والنكاح والملك وغيرها

(مسألة ٩٨): يثبت النسب بالاستفاضة المفيدة للعلم عادة ويكفي فيها الاشتهار في البلد، وتجوز الشهادة به مستندة إليها وأما غير النسب: كالوقف والنكاح والملك وغيرها، فهي وإن كانت تثبت بالاستفاضة إلا أنه لا تجوز الشهادة استنادا إليها وإنما تجوز الشهادة بالاستفاضة.

ما يثبت به الزنا واللواط والسحق والجنايات الموجبة للحد

(مسألة ٩٩): يثبت الزنا واللواط والسحق بشهادة أربعة رجال ويثبت الزنا خاصة بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين أيضا وكذلك يثبت بشهادة رجلين وأربع نساء، إلا أنه لا يثبت بها الرجم، بل يثبت بها الجلد فحسب ولا يثبت شئ من ذلك بشهادة رجلين عدلين وهذا بخلاف غيرها من الجنايات الموجبة للحد: كالسرقة وشرب الخمر ونحو هما ولا يثبت شئ من ذلك بشهادة عدل وامرأتين ولا بشاهد ويمين، ولا بشهادة النساء منفردات.

ما يثبت به الطلاق والخلع والحدود والوصية اليه والنسب والأهلة والوكالة وما شاكل ذلك

(مسألة ١٠٠): لا يثبت الطلاق والخلع والحدود والوصية إليه والنسب ورؤية الأهلة والوكالة وما شاكل ذلك في غير ما يأتي إلا بشاهدين عدلين، ولا يثبت بشهادة النساء لا منضمات ولا منفردات. ولا بشاهد ويمين.

ثبوت الدين والنكاح والدية بشهادة رجل وامرأتين

(مسألة ١٠١): تثبت الديون والنكاح والدية بشهادة رجل وامرأتين وأما الغصب والوصية إليه والأموال والمعاوضات والرهن، فالمشهور أنها تثبت بها، وكذلك الوقف والعتق على قول جماعة، ولكن الجميع لا يخلو عن اشكال والأقرب عدم الثبوت.

ثبوت الأموال بشاهد ويمين، وثبوت الحقوق بها

(مسألة ١٠٢): تثبت الأموال من الديون والأعيان بشاهد ويمين وأما ثبوت غيرها من الحقوق بهما فمحل اشكال وإن كان الأقرب الثبوت كما تقدم في القضاء وكذلك تثبت الديون بشهادة امرأتين ويمين وأما ثبوت مطلق الأموال بهما فمحل اشكال، وعدم الثبوت أقرب.

ثبوت العذرة ومختصات النساء بشهادة أربع نساء

(مسألة ١٠٣): تثبت العذرة وعيوب النساء الباطنة وكل ما لا يجوز للرجال النظر إليه، والرضاع بشهادة أربع نسوة منفرادت.

تصديق المرأة في دعوى أنها خلية

(مسألة ١٠٤): المرأة تصدق في دعواها أنها خلية وإن عدتها قد انقضت ولكنها إذا ادعت ذلك وكانت دعواها مخالفة للعادة الجارية بين النساء، كما إذا ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث مرات، فإنها لا تصدق، ولكن إذا شهدت النساء من بطانتها بأن عادتها كذلك قبلت.

ثبوت ربع الموصى به وربع الميراث بشهادة امرأة واحدة

(مسألة ١٠٥): يثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع الموصى به للموصى له. كما يثبت ربع الميراث للولد بشهادة القابلة باستهلاله بل بشهادة مطلق المرأة وإن لم تكن قابلة. وإذا شهدت اثنتان ثبت النصف وإذا شهدت ثلاثة نسوة ثبت ثلاثة أرباعه، وإذا شهدت أربع نسوة ثبت الجميع وفي ثبوت ربع الدية بشهادة المرأة الواحدة في القتل، ونصفها بشهادة امرأتين وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث اشكال، وإن كان الأقرب الثبوت. ولا يثبت بشهادة النساء غير ذلك.

عدم اعتبار الاشهاد في العقود والايقاعات إلا الطلاق والظهار

(مسألة ١٠٦): لا يعتبر الاشهاد في شئ من العقود والايقاعات إلا في الطلاق والظهار نعم يستحب الاستشهاد في النكاح والمشهور أنه يستحب في البيع والدين ونحو ذلك أيضا.

وجوب أداء الشهادة بعد تحملها مع الطلب بلا ضرر

(مسألة ١٠٧): لا خلاف في وجوب أداء الشهادة بعد تحملها مع الطلب إذا لم يكن فيه ضرر عليه.

وجوب أداء الشهادة عيني

(مسألة ١٠٨): الظاهر أن أداء الشهادة واجب عيني وليس للشاهد أن يكتم شهادته وإن علم أن المشهود له يتوصل إلى إثبات مدعاه بطريق آخر. نعم إذا ثبت الحق بطريق شرعي سقط الوجوب.

وجوب أداء الشهادة عند الاشهاد والا فهو بالخيار

(مسألة ١٠٩): يختص وجوب أداء الشهادة بما إذا أشهد، ومع عدم الاشهاد، فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد نعم إذا كان أحد طرفي الدعوى ظالما للآخر، وجب أداء الشهادة لدفع الظلم، وإن لم يكن إشهاد.

وجوب تحمل الشهادة لمن له الأهلية مع الدعوة إليها

(مسألة ١١٠): إذا دعي من له أهلية التحمل ففي وجوبه عليه خلاف، والأقرب هو الوجوب مع عدم الضرر.

موارد قبول الشهادة على الشهادة

(مسألة ١١١): تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس كالقصاص والطلاق والنسب والعتق والمعاملة والمال وما شابه ذلك ولا تقبل في الحدود سواء أكانت لله محضا أم كانت مشتركة، كحد القذف والسرقة ونحو هما.

قبول الشهادة على الشهادة على الشهادة فصاعدا

(مسألة ١١٢): في قبول الشهادة على الشهادة على الشهادة فصاعدا إشكال، والأظهر القبول.

عدم ثبوت الحد بشهادة عدلين على شهادة أربعة بالزنا

(مسألة ١١٣): لو شهد رجلان عادلان على شهادة عدول أربعة بالزنا، لم يثبت الحد، وفي ثبوت غيره من الأحكام كنشر الحرمة بالنسبة إلى ابن الزاني أو أبيه خلاف، والأظهر هو الثبوت.

ما تثبت به الشهادة وما لا تثبت

(مسألة ١١٤): تثبت الشهادة بشهادة رجلين عدلين ولا تثبت بشهادة رجل واحد ولا بشهادة رجل وامرأتين ولو شهد عادلان على شهادة رجل أو على شهادة امرأتين أو عليهما معا، ثبتت ولو شهد رجل واحد على أمر وشهد أيضا على شهادة رجل آخر عليه، وشهد معه رجل آخر على شهادة ذلك الرجل، ثبتت الشهادة.

قبول شهادة الفرع حتى مع التمكن من شهادة الأصل

(مسألة ١١٥): لا تقبل شهادة الفرع: (الشهادة على الشهادة) على المشهور إلا عند تعذر شهادة الأصل لمرض أو غيبة أو نحوهما، ولكنه لا يخلو من إشكال والقبول أقرب.

شهادة الفرع وانكار الأصل شهادته

(مسألة ١١٦): إذا شهد الفرع فأنكر الأصل شهادته، فإن كان بعد حكم الحاكم لم يلتفت إلى إنكار الأصل وأما إذا كان قبله فلا يلتفت إلى شهادة الفرع، نعم إذا كان شاهد الفرع أعدل ففي عدم الالتفات إليه إشكال، والأقرب هو الالتفات.

اعتبار التوارد على شيء واحد في قبول الشهادة

(مسألة ١١٧): يعتبر في قبول شهادة الشاهدين تواردها على شئ واحد، وإن كانا مختلفين بحسب اللفظ ولا تقبل مع الاختلاف في المورد فإذا شهد أحدهما بالبيع، والآخر بالاقرار به، لم يثبت البيع، وكذلك إذا اتفقا على أمر واختلفا في زمانه، فقال أحدهما إنه باعه في شهر كذا، وقال الآخر إنه باعه في شهر آخر، وكذلك إذا اختلفا في المتعلق كما إذا قال أحدهما أنه سرق دينارا وقال الآخر سرق درهما. وتثبت الدعوى في جميع ذلك بيمين المدعي منضمة إلى إحدى الشهادتين نعم لا يثبت في المثال الأخير إلا الغرم دون الحد وليس من هذا القبيل ما إذا شهد أنه سرق ثوبا بعينه، ولكن قال أحدهما أن قيمته درهم، وقال الآخر إن قيمته درهمان، فإن السرقة تثبت بشهادتهما معا، والاختلاف إنما هو في قيمة ما سرق، فالواجب - عندئذ - على السارق عند تلف العين رد درهم دون درهمين. نعم إذا حلف المدعي على أن قيمته درهمان غرم درهمين.

موت أو فسق الشاهد بعد الشهادة قبل الحكم

(مسألة ١١٨): إذا شهد شاهدان عادلان عند الحاكم، ثم ماتا حكم بشهادتهما وكذلك لو شهدا، ثم زكيا من حين الشهادة ولو شهدا ثم فسقا أو فسق أحدهما قبل الحكم، فالمشهور عدم جواز الحكم بشهادتهما في حقوق الله، وأما حقوق الناس ففيه خلاف. والظاهر هو الحكم بشهادتهما مطلقا لأن المعتبر إنما هو العدالة حال الشهادة.

رجوع الشاهدين عن الشهادة في الحق المالي

(مسألة ١١٩): لو رجع الشاهدان عن شهادتهما في حق مالي، وأبرزا خطأهما فيها قبل الحكم لم يحكم ولو رجع بعده وبعد الاستيفاء وتلف المحكوم به، لم ينقض الحكم وضمنا ما شهدا به. وكذا الحكم لو رجعا قبل الاستيفاء أو قبل التلف على الأظهر.

رجوع الشاهد عن الشهادة خطأ

(مسألة ١٢٠): إذا رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة في الحدود خطأ، فإن كان قبل الحكم لم يحكم وإن كان بعد الحكم والاستيفاء ضمنا إن كان الراجع كليهما، وإن كان أحدهما ضمن النصف وإن كان بعده وقبل الاستيفاء نقض الحكم على المشهور، ولكنه لا يخلو من إشكال. والأقرب نفوذ الحكم.

عدم قبول الشهادة بعد الرجوع عنها

(مسألة ١٢١): لو أعاد الشاهدان شهادتهما بعد الرجوع عنها قبل حكم الحاكم فهل تقبل ؟ فيه وجهان: الأقرب عدم القبول.

رجوع شاهد واحد عن الشهادة في الزنا بعد الحكم والاستيفاء

(مسألة ١٢٢): إذا رجع الشهود أو بعضهم عن الشهادة في الزنا خطأ جرى فيه ما تقدم، ولكن إذا كان الراجع واحدا وكان رجوعه بعد الحكم والاستيفاء، غرم ربع الدية، وإذا كان الراجع اثنين، غرما نصف الدية، وإذا كان الراجع ثلاثة، غرموا ثلاثة أرباع الدية، وإذا كان الراجع جميعهم غرموا تمام الدية.

حرمة الشهادة بغير حق وضمان الشاهد

(مسألة ١٢٣): تحرم الشهادة بغير حق، وهي من الكبائر فإن شهدا الشاهدان شهادة الزور وحكم الحاكم بشهادتهما، ثم ثبت عنده أن شهادتهما كانت شهادة زور انتقض حكمه، وعندئذ إن كان المحكوم به من الأموال ضمناه، ووجب رد العين على صاحبها إن كانت باقية، وإلا غرما وكذلك المشهود له إذا كان عالما بالحال وأما إن كان جاهلا بالحال، فالظاهر أنه غير ضامن، بل الغرامة على الشاهدين وإن كان المحكوم به من غير الأموال: كقطع اليد والقتل والرجم، وما شاكل ذلك اقتص من الشاهد.

رجوع الشاهدين بالطلاق بعد حكم الحاكم

(مسألة ١٢٤): إذا أنكر الزوج طلاق زوجته، وهي مدعية له، وشهد شاهدان بطلاقها، فحكم الحاكم به، ثم رجعا وأظهرا خطأهما، فإن كان بعد الدخول، لم يضمنا شيئا وإن كان قبله، ضمنا نصف المهر المسمى على المشهور، ولكنه لا يخلو من اشكال بل الأظهر عدم الضمان.

لو شهدا بالطلاق زورا فاعتدت وتزوجت ثم أنكر الزوج الطلاق

(مسألة ١٢٥): إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة - زورا - فاعتدت المرأة وتزوجت زوجا آخر مستندة إلى شهادتهما، فجاء الزوج وأنكر الطلاق فعندئذ يفرق بينهما، وتعتد من الأخير، ويضمن الشاهدان الصداق للزوج الثاني، ويضربان الحد وكذلك إذا شهدا بموت الزوج، فتزوجت المرأة ثم جاءها زوجها الأول.

رجوع أحد شاهدي الطلاق بعد زواج المرأة من آخر

(مسألة ١٢٦): إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة، فاعتدت المرأة فتزوجت رجلا آخر، ثم جاء الزوج فأنكر الطلاق، ورجع أحد الشاهدين وأبرز خطأه، فعندئذ يفرق بينهما وترجع إلى زوجها الأول، وتعتد من الثاني، ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع.

رجوع الشاهد بحق مالي بعد حكم الحاكم

(مسألة ١٢٧): إذا حكم الحاكم بثبوت حق مالي مستندا إلى شهادة رجلين عادلين، فرجع أحدهما ضمن نصف المشهود به، وإن رجع كلاهما ضمنا تمام المشهود به، وإذا كان ثبوت الحق بشهادة رجل وامرأتين، فرجع الرجل عن شهادته دون المرأتين، ضمن نصف المشهود به، وإذا رجعت إحدى المرأتين عن شهادتها ضمنت ربع المشهود به، وإذا رجعتا معا ضمنتا تمام النصف. وإذا كان ثبوت الحق بشهادة أربع نسوة كما في الوصية، فرجعن جميعا عن شهادتهن، ضمنت كل واحدة منهن الربع، وإذا رجع بعضهن ضمنت بالنسبة.

رجوع الشاهد الزائد عن العدد المطلوب

(مسألة ١٢٨): إذا كان الشهود أكثر مما تثبت به الدعوى كما إذا شهد ثلاثة من الرجال، أو رجل وأربع نسوة، فرجع شاهد واحد، قيل إنه يضمن بمقدار شهادته، ولكن لا يبعد عدم الضمان ولو رجع اثنان منهم معا، فالظاهر أنهما يضمنان النصف.

رجوع الشاهد الواحد المنضم اليه اليمين

(مسألة ١٢٩): إذا ثبت الحق بشهادة واحد ويمين المدعي، فإذا رجع الشاهد عن شهادته، ضمن النصف وإذا كذب الحالف نفسه اختص بالضمان سواء أرجع الشاهد عن شهادته أم لم يرجع.

انكشاف فسق الشاهدين حال الشهادة

(مسألة ١٣٠): إذا شهد شاهدان وحكم الحاكم بشهادتهما ثم انكشف فسقهما حال الشهادة، ففي مثل ذلك (تارة) يكون المشهود به من الأموال، و (أخرى) يكون من غيرها، فإن كان من الأموال استردت العين من المحكوم له إن كانت باقية، وإلا ضمن مثلها أو قيمتها. وإن كان من غير الأموال، فلا اشكال في أنه لا قصاص ولا قود على من له القصاص أو القود، وإن كان هو المباشر وأما الدية، ففي ثبوتها عليه - أو على الحاكم من بيت المال - خلاف، والأقرب أنها على من له الولاية على القصاص إذا كان هو المباشر، وعلى بيت المال إذا كان المباشر من أذن له الحاكم.

شهادة الشاهدين بالوصية وشهادة الشاهدين من الورثة برجوعه عنها والوصية لآخر

(مسألة ١٣١): إذا شهد شاهدان بوصية أحد لزيد بمال، وشهد شاهدان من الورثة برجوعه عنها ووصيته لعمرو، قيل: تقبل شهادة الرجوع، وقيل لا تقبل والأقرب أنها لا تقبل فيما كان بيد الورثة أو كان مشاعا، وإلا فتقبل.

شهادة الشاهدين بالوصية وشهادة شاهد واحد بالرجوع عنها والوصية لآخر

(مسألة ١٣٢): إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية، وشهد شاهد واحد بالرجوع عنها، وأنه أوصى لعمرو، فعندئذ إن حلف عمرو ثبت الرجوع وإلا كان المال الموصى به لزيد.

قيام البينة على رجوع الموصي عن احدى الوصيتين

(مسألة ١٣٣): إذا أوصى شخص بوصيتين منفردتين فشهد شاهدان بأنه رجع عن إحداهما، قيل: لا تقبل، وهو ضعيف. والظاهر هو القبول والرجوع إلى القرعة في التعيين.

الحدود

وفيه:

الحدود وأسبابها

وهي ستة عشرة:

الأول

الزنا

ما يتحقق به الزنا

ويتحقق ذلك بإيلاج الإنسان حشفة ذكره في فرج امرأة محرمة عليه أصالة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة. ولا فرق في ذلك بين القبل والدبر فلو عقد على امرأة محرمة كالأم والأخت وزوجة الولد وزوجة الأب ونحوها جاهلا بالموضوع أو بالحكم، فوطأها سقط عنه الحد، وكذلك في كل موضع كان الوطء شبهة، كمن وجد على فراشه امرأة فاعتقد أنها زوجته ووطأها.

وإن كانت الشبهة من أحد الطرفين دون الطرف الآخر سقط الحد عن المشتبه خاصة دون غيره، فلو تشبهت امرأة لرجل بزوجته فوطأها، فعليها الحد دونه.

بيان الشبهة المسقطة للحد

(مسألة ١٣٤): المراد بالشبهة الموجبة لسقوط الحد هو الجهل عن قصور أو تقصير في المقدمات مع اعتقاد الحلية حال الوطء وأما من كان جاهلا بالحكم عن تقصير وملتفتا إلى جهله حال العمل، حكم عليه بالزنا وثبوت الحد.

شروط ثبوت الحد

(مسألة ١٣٥): يشترط في ثبوت الحد أمور:

(الأول) : البلوغ، فلا حد على الصبي

(الثاني) - الاختيار، فلا حد على المكره ونحوه

(الثالث) - العقل فلا حد على المجنون.

قبول قول المرأة في الاكراه على الزنا

(مسألة ١٣٦): إذا ادعت المرأة الإكراه على الزنا قبلت.

ثبوت الزنا بالاقرار والبينة، وشرائط المقر

(مسألة ١٣٧): يثبت الزنا بالاقرار وبالبينة، ويعتبر في المقر العقل والاختيار والحرية، فلو أقر عبد به، فإن صدقه المولى ثبت باقراره وإلا لم يثبت، نعم لو انعتق العبد وأعاد اقراره، كان اقراره حجة عليه. ويثبت به الزنا وتترتب عليه أحكامه.

يعتبر في الإقرار بالزنا أن يكون أربع مرات

(مسألة ١٣٨): لا يثبت حد الزنا إلا بالاقرار أربع مرات فلو أقر به كذلك، أجرى عليه الحد، وإلا فلا.

حكم الجحد بعد الإقرار بالزنا

(مسألة ١٣٩): لو أقر شخص بما يوجب رجمه ثم جحد، سقط عنه الرجم دون الحد، ولو أقر بما يوجب الحد غير الرجم، ثم أنكر لم يسقط.

للإمام العفو بعد الإقرار؟

(مسألة ١٤٠): لو أقر بما يوجب الحد من رجم أو جلد كان للإمام (عليه السلام) العفو وعدم إقامة الحد عليه وقيده المشهور بما إذا تاب المقر. ودليله غير ظاهر.

حمل المرأة بلا بعل

(مسألة ١٤١): إذا حملت المرأة وليس لها بعل، لم تحد، لاحتمال أن يكون الحمل بسبب آخر دون الوطء، أو بالوطء شبهة أو اكراها أو نحو ذلك نعم إذا أقرت بالزنا أربع مرات حدت كما مر.

ما يثبت به الزنا

(مسألة ١٤٢): لا يثبت الزنا بشهادة رجلين عادلين، بل لا بد من شهادة أربعة رجال عدول، أو ثلاثة وامرأتين، أو رجلين وأربع نساء إلا أنه لا يثبت الرجم بالأخيرة، ولا يثبت بغير ذلك من شهادة النساء منفردات، أو شهادة رجل وست نساء، أو شهادة واحد ويمين.

ما يعتبر في قبول الشهادة على الزنا

(مسألة ١٤٣): يعتبر في قبول الشهادة على الزنا أن تكون الشهادة شهادة حس ومشاهدة ولو شهدوا بغير المشاهدة والمعاينة، لم يحد المشهود عليه، وحد الشهود ويعتبر أن تكون الشهادة شهادة بفعل واحد زمانا ومكانا، فلو اختلفوا في الزمان أو المكان لم يثبت الزنا، وحد الشهود وأما لو كان اختلافهم غير موجب لتعدد الفعل واختلافه، كما إذا شهد بعضهم على أن المرأة المعينة المزني بها من بني تميم مثلا، وشهد البعض الآخر على أنها من بني أسد مثلا أو نحو ذلك من الاختلاف في الخصوصيات، لم يضر بثبوت الزنا بلا إشكال وأما إذا كان اختلافهم في خصوصية الزنا، كما لو شهد بعضهم على أن الزاني قد أكره المرأة على الزنا، وشهد الآخر على عدم الاكراه، وأن المرأة طاوعته، ففي ثبوت الزنا بالإضافة إلى الزاني عندئذ إشكال ولا يبعد التفصيل بين ما إذا كان الشاهد على المطاوعة شاهدا على زناها وما إذا لم يكن، فعلى الأول لا يثبت الزنا بشهادته، ويثبت على الثاني.

شهادة أربعة على امرأة بالزنا وهي تنكر مدعية أنها بكر

(مسألة ١٤٤): إذا شهد أربعة رجال على امرأة بكر بالزنا قبلا، وأنكرت المرأة وادعت أنها بكر، فشهدت أربع نسوة بأنها بكر، سقط عنها الحد.

شهادة أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها

(مسألة ١٤٥): إذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا، وكان أحدهم زوجها، فالأكثر على أنه يثبت الزنا وتحد المرأة، ولكن الأظهر أنه لا يثبت.

قبول شهادة الأربعة على واحد أو أكثر

(مسألة ١٤٦): لا فرق في قبول شهادة أربعة رجال بالزنا بين أن تكون الشهادة على واحد أو أكثر.

التعجيل في إقامة الحد

(مسألة ١٤٧): يجب التعجيل في إقامة الحدود بعد أداء الشهادة ولا يجوز تأجيلها. كما لا يجوز التسريح بكفالة أو العفو بشفاعة.

التوبة قبل قيام البينة وبعده

(مسألة ١٤٨): لو تاب المشهود عليه قبل قيام البينة، فالمشهور سقوط الحد عنه ودليله غير ظاهر. وأما بعد قيامها فلا يسقط بلا اشكال.

حكم الشهود إذا كانوا أقل من أربعة

(مسألة ١٤٩): لو شهد ثلاثة رجال بالزنا أو ما دونه حدوا حد القذف، ولا ينتظر لإتمام البينة، وهي شهادة الأربعة.

جريان أحكام الزنا على المسلم والكافر

(مسألة ١٥٠): لا فرق في الأحكام المتقدمة بين كون الزاني مسلما أو كافرا، وكذا لا فرق بين كون المزني بها مسلمة أو كافرة وأما إذا زنى كافر بكافرة، أو لاط بمثله، فالإمام مخير بين إقامة الحد عليه، وبين دفعه إلى أهل ملته، ليقيموا عليه الحد.

حد الزاني بذات محرم

(مسألة ١٥١): من زنى بذات محرم له كالأم والبنت والأخت وما شاكل ذلك، يقتل بالضرب بالسيف في رقبته ولا يجب جلده قبل قتله، ولا فرق في ذلك بين المحصن وغيره والحر والعبد والمسلم والكافر والشيخ والشاب كما لا فرق في هذا الحكم بين الرجل والمرأة إذا تابعته والأظهر ؟ ؟ عموم الحكم للمحرم بالرضاع أو بالمصاهرة نعم يستثنى من المحرم بالمصاهرة زوجة الأب فإن من زنى بها يرجم وإن كان غير محصن.

حد الذمي الزاني بمسلمة

(مسألة ١٥٢): إذا زنى الذمي بمسلمة قتل.

حد الإكراه على الزنا

(مسألة ١٥٣): إذا أكره شخص امرأة على الزنا فزنى بها قتل من دون فرق في ذلك بين المحصن وغيره.

زنا الشيخ والشيخة والشاب والشابة

(مسألة ١٥٤): الزاني إذا كان شيخا وكان محصنا يجلد ثم يرجم، وكذلك الشيخة إذا كانت محصنة. وأما إذا لم يكونا محصنين ففيه الجلد فحسب وإذا كان الزاني شابا أو شابة، فإنه يرجم إذا كان محصنا. ويجلد إذا لم يكن محصنا.

زنا البالغ المحصن بصبية أو مجنونة

(مسألة ١٥٥): هل يختص الحكم فيما ثبت فيه الرجم بما إذا كانت المزني بها عاقلة بالغة، فلو زنى البالغ المحصن بصبية أو مجنونة فلا رجم ؟ فيه خلاف ذهب جماعة إلى الاختصاص منهم المحقق في الشرائع، ولكن الظاهر عموم الحكم.

زنا المرأة المحصنة بغير البالغ

(مسألة ١٥٦): إذا زنت المرأة المحصنة، وكان الزاني بها بالغا رجمت وأما إذا كان الزاني صبيا غير بالغ، فلا ترجم، وعليها الحد كاملا، ويجلد الغلام دون الحد.

اختصاص جز الشعر والتغريب بمن أملك ولم يدخل بها

(مسألة ١٥٧): قد عرفت أن الزاني إذا لم يكن محصنا يضرب مائة جلدة، ولكن مع ذلك يجب جز شعر رأسه، أو حلقه ويغرب عن بلده سنة كاملة، وهل يختص هذا الحكم - وهو جز شعر الرأس أو الحلق والتغريب - بمن أملك ولم يدخل بها أو يعمه وغيره ؟ فيه قولان الأظهر هو الاختصاص. وأما المرأة فلا جز عليها بلا اشكال وأما التغريب ففي ثبوته إشكال، والأقرب الثبوت.

ما يعتبر في احصان الرجل

(مسألة ١٥٨): يعتبر في احصان الرجل أمران:

(الأول) الحرية، فلا رجم على العبد

(الثاني) أن تكون له زوجة دائمة قد دخل بها أو أمة كذلك وهو متمكن من وطئها متى شاء وأراد، فلو كانت زوجته غائبة عنه بحيث لا يتمكن من الاستمتاع بها، أو كان محبوسا فلا يتمكن من الخروج إليها، لم يترتب حكم الاحصان.

ما يعتبر في إحصان امرأة

(مسألة ١٥٩): يعتبر في إحصان المرأة: الحرية وأن يكون لها زوج دائم قد دخل بها، فلو زنت والحال هذه، وكان الزاني بالغا رجمت.

زنا المطلقة الرجعية أو زوجها

(مسألة ١٦٠): المطلقة رجعية زوجة ما دامت في العدة، فلو زنت والحال هذه عالمة بالحكم والموضوع رجمت وكذلك زوجها. ولا رجم إذا كان الطلاق بائنا، أو كانت العدة عدة وفاة.

زنا المطلق خلعا أو المختلعة بعد الرجوع وقبل الوطء والمملوك لو تحرر ولم يطأ زوجته

(مسألة ١٦١): لو طلق شخص زوجته خلعا، فرجعت الزوجة بالبذل، ورجع الزوج بها، ثم زنى قبل أن يطأ زوجته، لم يرجم، وكذلك زوجته وكذا المملوك لو أعتق والمكاتب لو تحرر، فلو زنيا قبل أن يطأآ زوجتيهما، لم يرجما.

لا رجم على المملوك الزاني وإنما يجلد خمسين جلدة

(مسألة ١٦٢): إذا زنى المملوك جلد خمسين جلدة، سواء أكان محصنا أم غير محصن، شابا أم شيخا، وكذلك الحال في المملوكة ولا تغريب عليهما ولا جز. نعم المكاتب إذا تحرر منه شئ، جلد بقدر ما أعتق وبقدر ما بقي، فلو أعتق نصفه جلد خمسا وسبعين جلدة، وإن أعتق ثلاثة أرباعه جلد سبعا وثمانين جلدة ونصف جلدة، ولو أعتق ربعه، جلد اثنتين وستين جلدة ونصف جلدة، وكذلك الحال في المكاتبة إذا تحرر منها شئ.

عدم جلد المستحاضة قبل الطهر

(مسألة ١٦٣): لا تجلد المستحاضة ما لم ينقطع عنها الدم، فإذا انقطع جلدت.

عدم جلد المريض قبل البرء

(مسألة ١٦٤): لا يجلد المريض الذي يخاف عليه الموت حتى يبرأ ومع اليأس من البرء يضرب بالضغث المشتمل على العدد مرة واحدة. ولا يعتبر وصول كل شمراخ إلى جسده.

حكم الزاني مرارا

(مسألة ١٦٥): لو زنى شخص مرارا، وثبت ذلك بالإقرار أو البينة، حد حدا واحدا.

من أقيم عليه الحد ثلاث مرات قتل في الرابعة

(مسألة ١٦٦): لو أقيم الحد على الزاني ثلاث مرات، قتل في الرابعة إن كان حرا. ويقتل في الثامنة بعد إقامة الحد عليه سبعا إن كان مملوكا، وأدى الإمام قيمته إلى مواليه من بيت المال.

حكم الزانية الحامل

(مسألة ١٦٧): إذا كانت المزني بها حاملا، فإن كانت محصنة تربص بها حتى تضع حملها، وترضعه مدة اللباء، ثم ترجم. وإن كانت غير محصنة، حدت إلا إذا خيف على ولدها.

يجرى الحد على من وجب عليه ثم جن

(مسألة ١٦٨): إذا وجب الحد على شخص ثم جن لم يسقط عنه، بل يقام عليه الحد حال جنونه.

إقامة الحد في أرض العدو

(مسألة ١٦٩): لا تجوز إقامة الحد على أحد في أرض العدو إذا خيف أن تأخذه الحمية ويلحق بالعدو.

الجاني في غير الحرم إذا لجأ إليه

(مسألة ١٧٠): إذا جنى شخص في غير الحرم، ثم لجأ إليه لم يجز أن يقام عليه الحد، ولكن لا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع حتى يخرج ويقام عليه الحد. وأما إذا جنى في الحرم أقيم عليه الحد فيه.

من اجتمعت عليه الحدود

(مسألة ١٧١): لو اجتمعت على رجل حدود بدئ بالحد الذي لا يفوت معه الآخر، كما لو اجتمع عليه الحد والرجم بدئ بالحد أولا ثم رجم.

كيفية دفن الرجل والمرأة للرجم

(مسألة ١٧٢): يدفن الرجل عند رجمه إلى حقويه، وتدفن المرأة إلى موضع الثديين والمشهور على أنه إذا ثبت الزنا بالاقرار بدأ الإمام بالرجم ثم الناس بأحجار صغار ولو ثبت بالبينة وجب الابتداء على الشهود، وهو لا يخلو من إشكال، بل لا يبعد وجوب بدء الإمام بالرجم مطلقا.

هرب من عليه الرجم من الحفيرة

(مسألة ١٧٣): لو هرب المرجوم أو المرجومة من الحفيرة فإن ثبت زناه بالاقرار لم يرد إن أصابه شئ من الحجارة. وإن كان قبل الإصابة أو ثبت زناه بالبينة رد. وأما الجلد فلا يسقط بالفرار مطلقا.

إعلام الناس لحضور إقامة الحد

(مسألة ١٧٤): ينبغي إعلام الناس لحضور إقامة الحد بل الظاهر وجوب حضور طائفة لإقامته. والمراد بالطائفة الواحد وما زاد.

هل يجوز التصدي للرجم للذي عليه حد

(مسألة ١٧٥): هل يجوز تصدي الرجم لمن كان عليه حد من حدود الله أم لا ؟ وجهان، المشهور هو الأول على كراهة، ولكن الأقرب هو الثاني.

جلد الزاني كاسيا أو عاريا

(مسألة ١٧٦): لو وجد الزاني عاريا جلد عاريا، وإن وجد كاسيا، قيل يجرد فيجلد، وفيه إشكال، والأظهر جواز جلده كاسيا. وأما المرأة الزانية فتجلد وهي كاسية. والرجل يجلد قائما والمرأة قاعدة، ويتقى الوجه والمذاكير.

جواز إقامة الحدود للحاكم الشرعي

(مسألة ١٧٧): يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود على الأظهر.

يشترط في إقامة الحدود لحقوق الناس مطالبة صاحب الحق

(مسألة ١٧٨): على الحاكم أن يقيم الحدود بعلمه في حقوق الله كحد الزنا وشرب الخمر والسرقة ونحوهما. وأما في حقوق الناس فتتوقف إقامتها على مطالبة من له الحق حدا كان أو تعزيرا.

الزنا بالميت

(مسألة ١٧٩): لا فرق فيما ذكرناه من الأحكام المترتبة على الزنا بين الحي والميت، فلو زنى بامرأة ميتة، فإن كان محصنا رجم، وإن كان غير محصن جلد.

الثاني

اللواط

تعريف اللواط وطريق ثبوته وشروط المقر

(مسألة ١٨٠): المراد باللواط وطء الذكران، ويثبت بشهادة أربعة رجال وبالإقرار أربع مرات، ولا يثبت بأقل من ذلك، ويعتبر في المقر العقل والاختيار والحرية. فلو أقر المجنون أو المكره أو العبد لم يثبت الحد.

حد اللائط المحصن وغيره

(مسألة ١٨١): يقتل اللائط المحصن. ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد والمسلم والكافر وهل يقتل غير المحصن ؟ المشهور أنه يقتل، وفيه إشكال، والأظهر عدم القتل ولكنه يجلد كما أنه يقتل الملوط مطلقا على ما سيأتي، نعم لا قتل على المجنون ولا على الصبي.

لواط العاقل البالغ بالمجنون

(مسألة ١٨٢): إذا لاط البالغ العاقل بالمجنون حد اللائط دون الملوط.

لواط العاقل البالغ بالصبي

(مسألة ١٨٣): إذا لاط الرجل بصبي حد الرجل وأدب الصبي، وكذلك العكس.

لواط الرجل بعبده

(مسألة ١٨٤): إذا لاط بعبده حدا، ولو ادعى العبد الاكراه سقط الحد عنه إذا احتمل صدقه، وكذلك الحال في دعوى الاكراه من غير العبد.

لواط الذمي بالمسلم

(مسألة ١٨٥): إذا لاط ذمي بمسلم، فإن كان مع الايقاب قتل وإن كان بدونه فالمشهور أنه يقتل أيضا، وهو غير بعيد وأما إذا لاط بذمي آخر أو بغير ذمي من الكفار، فالحكم كما تقدم في باب الزنا.

توبة اللائط قبل قيام البينة

(مسألة ١٨٦): إذا تاب اللائط قبل قيام البينة، فالمشهور أنه يسقط عنه الحدود ودليله غير ظاهر، ولو تاب بعده، ولم يسقط بلا إشكال ولو أقر به ولم تكن بينة، كان الإمام مخيرا بين العفو والاستيفاء.

اللواط بالميت

(مسألة ١٨٧): إذا لاط بميت كان حكمه حكم من لاط بحي.

كيفية قتل اللائط

(مسألة ١٨٨): يتخير الإمام في قتل اللائط المحصن وكذلك غير المحصن إن قلنا بوجوب قتله بين أن يضربه بالسيف وإذا ضربه بالسيف لزمه احراقه بعده بالنار على الأظهر، أو يحرقه بالنار، أو يدحرج به مشدود اليدين والرجلين من جبل ونحوه وإذا كان اللائط محصنا فللإمام أن يرجمه وأما الملوط فالإمام مخير بين رجمه والأحكام الثلاثة المذكورة ولا فرق بين كونه محصنا أو غير محصن.

الثالث

التفخيذ

حد التفخيذ

(مسألة ١٨٩): حد التفخيذ إذا لم يكن ايقاب مائة جلدة ولا فرق في ذلك بين المسلم والكافر والمحصن وغيره والفاعل والمفعول والمشهور أنه لا فرق بين الحر والعبد ولكن الظاهر هو الفرق وأن حد العبد نصف حد الحر.

تكرر التفخيذ

(مسألة ١٩٠): لو تكرر التفخيذ ونحوه وحد مرتين قتل في الثالثة.

رجلان تحت لحاف واحد أو رجل وامرأة أو امرأتين

(مسألة ١٩١): إذا وجد رجلان تحت لحاف واحد مجردين من دون أن يكون بينهما حاجز، فالمشهور بين المتأخرين أنهما يعزران من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا والأظهر أن يجلد كل واحد منهما تسعة وتسعين سوطا وكذلك الحال في امرأتين وجدتا مجردتين تحت لحاف واحد أو رجل وامرأتين.

الرابع

تزويج ذمية على مسلمة بغير إذنها

(مسألة ١٩٢): من تزوج ذمية على مسلمة فجامعها عالما بالتحريم قبل إجازة المرأة المسلمة، كان عليه ثمن حد الزاني وإن لم ترض المرأة بذلك فرق بينهما وأما إذا تزوج أمة على حرة مسلمة فجامعها عالما بالتحريم قبل إجازتها، فقال جماعة: عليه ثمن حد الزاني أيضا، وهو لا يخلو من إشكال بل منع، والأظهر ثبوت تمام الحد.

الخامس

تقبيل المحرم غلاما بشهوة

(مسألة ١٩٣): من قبل غلاما بشهوة، فإن كان محرما ضرب مائة سوط وإلا عزره الحاكم دون الحد حسبما يراه من المصلحة.

السادس

السحق

حد السحق

(مسألة ١٩٤): حد السحق إذا كانت غير محصنة مائة جلدة ويستوي في ذلك المسلمة والكافرة وكذلك الأمة والحرة على المشهور وفيه إشكال بل منع، وقال جماعة: إن الحكم في المحصنة أيضا كذلك، ولكنه ضعيف، بل الظاهر أن المحصنة ترجم.

تكرر السحق

(مسألة ١٩٥): لو تكررت المساحقة، فإن أقيم الحد عليها بعد كل مساحقة قتلت في الثالثة وأما إذا لم يقم عليها الحد لم تقتل.

توبة المساحقة

(مسألة ١٩٦): إذا تابت المساحقة قبل قيام البينة فالمشهور سقوط الحد عنها ودليله غير ظاهر، ولا أثر لتوبتها بعد قيام البينة بلا إشكال.

من جامع زوجته فقامت ووقعت على بكر وأحبلتها

(مسألة ١٩٧): لو جامع الرجل زوجته فقامت الزوجة فوقعت على جارية بكر، فساحقتها، فألقت النطفة فيها فحملت، فعلى المرأة مهر الجارية البكر، ثم ترجم المرأة. وأما الجارية فتنظر حتى تضع ما في بطنها ويرد إلى أبيه صاحب النطفة، ثم تجلد وما نسب إلى بعض المتأخرين من إنكار كون المهر على المرأة بدعوى أن المساحقة كالزانية في سقوط دية العذرة لا وجه له.

السابع

القيادة

تعريف القيادة

وهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا، وبين الرجال والرجال للواط وبين النساء والنساء للسحق.

طريق ثبوت القيادة

(مسألة ١٩٨): تثبت القيادة بشهادة رجلين عادلين، ولا تثبت بشهادة رجل وامرأتين، ولا بشهادة النساء منفردات وهل تثبت بالاقرار مرة واحدة ؟ المشهور عدم ثبوتها بذلك بل لا بد من الاقرار مرتين، ولكن لا يبعد ثبوتها بالاقرار مرة واحدة.

حد القواد والقوادة

(مسألة ١٩٩): إذا كان القواد رجلا، فالمشهور أنه يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني، بل في كلام بعض عدم الخلاف فيه، بل الاجماع عليه وقال جماعة: أنه مع ذلك ينفى من مصره إلى غيره من الأمصار، وهو ضعيف وقيل يحلق رأسه ويشهر، بل نسب ذلك إلى المشهور، ولكن لا مستند له وأما إذا كان القواد امرأة، فالمشهور أنها تجلد، بل ادعي على ذلك عدم الخلاف لكنه لا يخلو من اشكال، وليس عليها نفي ولا شهرة ولا حلق.

الثامن

القذف

تعريف القذف

وهو الرمي بالزنا أو اللواط، مثل أن يقول لغيره زنيت أو أنت زان، أو ليط بك، أو أنت منكوح في دبرك، أو أنت لائط أو ما يؤدي هذا المعنى.

لا يقام الحد إلا بمطالبة المقذوف

(مسألة ٢٠٠): لا يقام حد القذف إلا بمطالبة المقذوف ذلك.

ما يعتبر في القاذف

(مسألة ٢٠١): يعتبر في القاذف البلوغ والعقل، فلو قذف الصبي أو المجنون لم يحد ولا فرق في القاذف بين الحر والعبد ولا بين المسلم والكافر.

شرائط المقذوف

(مسألة ٢٠٢): يعتبر في المقذوف البلوغ والعقل والحرية والإسلام. والاحصان فلو لم يكن المقذوف واجدا لهذه الأوصاف لم يثبت الحد بقذفه، نعم: يثبت التعزير حسبما يراه الحاكم من المصلحة على ما سيأتي في باب التعزير، ولو قذف الأب ابنه لم يحد وكذلك لو قذف أم ابنه الميتة. نعم: لو كان لها ابن من غيره ثبت له الحد، وكذا الحال إذا كان لها قرابة.

قذف الرجل جماعة

(مسألة ٢٠٣): لو قذف رجل جماعة بلفظ واحد، فإن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا، وإن أتوا به متفرقين، ضرب لكل منهم حدا ولو قذفهم متفرقين حد لكل منهم حدا.

عفو المقذوف عن القاذف

(مسألة ٢٠٤): إذا عفا المقذوف حد القذف عن القاذف فليس له المطالبة به بعد ذلك.

موت المقذوف

(مسألة ٢٠٥): إذا مات المقذوف قبل أن يطالب بحقه أو يعفو فلأوليائه من أقاربه المطالبة به، كما أن لهم العفو، فإن تعدد الولي كما إذا مات عن ولدين أو أخوين، فعفا أحدهما، كان للآخر المطالبة بالحق، ولا يسقط بعفو الأول.

قذف ابن شخص أو ابنته

(مسألة ٢٠٦): إذا قذف أحد ابن شخص أو ابنته، فقال له: ابنك زان، أو ابنتك زانية، فالحد حق لهما، وليس لأبيهما حق المطالبة به أو العفو.

تكرر الحد

(مسألة ٢٠٧): إذا تكرر الحد بتكرر القذف، قتل القاذف في الثالثة.

تكرر القذف

(مسألة ٢٠٨): إذا تكرر القذف من شخص واحد لواحد قبل أن يقام عليه الحد، حد حدا واحدا.

ما يسقط به الحد عن القاذف

(مسألة ٢٠٩): لا يسقط الحد عن القاذف إلا بالبينة المصدقة أو بتصديق من يستحق عليه الحد أو بالعفو نعم لو قذف الزوج زوجته، سقط حق القذف باللعان أيضا على ما تقدم.

لا فرق في حد القذف بين الحر والعبد

(مسألة ٢١٠): لو شهد أربعة بالزنا، ثم رجع أحدهم حد الراجع ولا فرق في ذلك بين كونه قبل حكم الحاكم وبعده.

(مسألة ٢١١): حد القذف ثمانون جلدة، ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد والذكر والأنثى. ويضرب بثياب بدنه ولا يجرد ويقتصر فيه على الضرب المتوسط.

ما يثبت به القذف

(مسألة ٢١٢): يثبت القذف بشهادة عدلين وأما ثبوته بالاقرار، فقد اعتبر جماعة كونه مرتين، ولكن الأظهر ثبوته بالاقرار مرة واحدة.

لا حد على المتقاذفين

(مسألة ٢١٣): لو تقاذف شخصان درئ عنهما الحد، ولكنهما يعزران.

التاسع

سب النبي (ص)

(مسألة ٢١٤): يجب قتل من سب النبي (صلى الله عليه وآله) على سامعه ما لم يخف الضرر على نفسه أو عرضه أو ماله الخطير ونحو ذلك ويلحق به سب الأئمة (عليهم السلام) وسب فاطمة الزهراء عليها السلام ولا يحتاج جواز قتله إلى الإذن من الحاكم الشرعي.

العاشر

دعوى النبوة

(مسألة ٢١٥): من ادعى النبوة وجب قتله مع التمكن والأمن من الضرر من دون حاجة إلى الإذن من الحاكم الشرعي.

الحادي عشر

السحر

(مسألة ٢١٦): ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل. ومن تعلم شيئا من السحر كان آخر عهده بربه، وحده القتل إلا أن يتوب.

الثاني عشر

شرب المسكر

حكم شرب المسكر

(مسألة ٢١٧): من شرب المسكر أو الفقاع عالما بالتحريم مع الاختيار والبلوغ والعقل حد. ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير كما لا فرق في ذلك بين أنواع المسكرات مما اتخذ من التمر أو الزبيب أو نحو ذلك.

المناط ايصال المسكر إلى الجوف بشرب وغيره

(مسألة ٢١٨): لا فرق في ثبوت الحد بين شرب الخمر وإدخاله في الجوف وإن لم يصدق عليه عنوان الشرب كالاصطباغ وأما عموم الحكم لغير ذلك كما إذا مزجه بمائع آخر واستهلك فيه وشربه فهو المعروف بل المتسالم عليه بين الأصحاب إلا أنه لا يخلو عن إشكال وإن كان شربه حراما.

لا يلحق العصير العنبي بالمسكر

(مسألة ٢١٩): لا يلحق العصير العنبي قبل ذهاب ثلثيه بالمسكر في إيجابه الحد وإن كان شربه حراما بلا إشكال.

ما يثبت به شرب المسكر

(مسألة ٢٢٠): يثبت شرب المسكر بشهادة عدلين وبالإقرار مرة واحدة. نعم، لا يثبت بشهادة النساء لا منضمات ولا منفردات. حد الشرب وكيفيته وهو ثمانون جلدة، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة والحر والعبد والمسلم والكافر.

حد شرب المسكر

(مسألة ٢٢١): يضرب الرجل الشارب للمسكر - من خمر أو غيرها - مجردا عن الثياب بين الكتفين وأما المرأة فتجلد من فوق ثيابها.

إذا حد الشارب مرتين قتل في الثالثة

(مسألة ٢٢٢): إذا شرب الخمر مرتين، وحد بعد كل منهما قتل في الثالثة. وكذلك الحال في شرب بقية المسكرات.

شهادة رجل على شرب الخمر وشهادة آخر على قيئها

(مسألة ٢٢٣): لو شهد رجل واحد على شرب الخمر وشهد آخر بقيئها لزم الحد نعم: إذا احتمل في حقه الاكراه أو الاشتباه لم يثبت الحد وكذلك الحال إذا شهد كلاهما بالقئ.

شارب الخمر مستحلا

(مسألة ٢٢٤): من شرب الخمر مستحلا، فإن احتمل في حقه الاشتباه كما إذا كان جديد العهد بالاسلام، أو كان بلده بعيدا عن بلاد المسلمين لم يقتل. وإن لم يحتمل في حقه ذلك ارتد، وتجري عليه أحكام المرتد من القتل ونحوه وقيل يستتاب أولا، فإن تاب أقيم عليه حد شرب الخمر وإلا قتل وفيه منع وكذلك الحال في شرب سائر المسكرات.

توبة شارب الخمر قبل قيام البينة و بعدها

(مسألة ٢٢٥): إذا تاب شارب الخمر قبل قيام البينة، فالمشهور سقوط الحد عنه، ولكنه مشكل، والأظهر عدم السقوط وإن تاب بعد قيامها، لم يسقط بلا إشكال ولا خلاف.

إذا ثبت شرب الخمر بالإقرار فالإمام مخير بين العفو وإقامة الحد عليه

(مسألة ٢٢٦): إن أقر شارب الخمر بذلك ولم تكن بينة فالإمام مخير بين العفو عنه وإقامة الحد عليه.

الثالث عشر

السرقة

السرقة وما يعتبر في السارق المسروق

يعتبر في السارق أمور:

(الأول): البلوغ، فلو سرق الصبي لا يحد، بل يعفى في المرة الأولى بل الثانية أيضا، ويعزر في الثالثة، أو تقطع أنامله، أو يقطع من لحم أطراف أصابعه، أو تحك حتى تدمى إن كان له سبع سنين فإن عاد قطع من المفصل الثاني، فإن عاد مرة خامسة، قطعت أصابعه إن كان له تسع سنين ولا فرق في ذلك بين علم الصبي وجهله بالعقوبة.

(الثاني) - العقل فلو سرق المجنون لم تقطع يداه.

(الثالث) ارتفاع الشبهة، فلو توهم أن المال الفلاني ملكه فأخذه، ثم بان أنه غير مالك له لم يحد.

(الرابع) - أن لا يكون المال مشتركا بينه وبين غيره، فلو سرق من المال المشترك بقدر حصته أو أقل لم تقطع يده، ولكنه يعزر نعم لو سرق أكثر من مقدار حصته وكان الزائد بقدر ربع دينار من الذهب قطعت يده، وفي حكم السرقة من المال المشترك السرقة من المغنم أو من بيت مال المسلمين.

(الخامس) - أن يكون المال في مكان محرز ولم يكن مأذونا في دخوله، ففي مثل ذلك لو سرق المال من ذلك المكان وهتك الحرز قطع. وأما لو سرقه من مكان غير محرز أو مأذون في دخوله، أو كان المال تحت يده لم يقطع ومن هذا القبيل المستأمن إذا خان وسرق الأمانة، وكذلك الزوج إذا سرق من مال زوجته وبالعكس فيما لم يكن المال محرزا، ومثله السرقة من منزل الأب ومنزل الأخ والأخت ونحو ذلك مما يجوز الدخول فيه. ومن هذا القبيل أيضا السرقة من المجامع العامة كالخانات والحمامات والأرحية والمساجد وما شاكل ذلك. ولا قطع في الطرار والمختلس.

السرقة في عام المجاعة

(مسألة ٢٢٧): من سرق طعاما في عام المجاعة لم يقطع.

لا يعتبر في المحرز ان يكون ملكا لصاحب المال

(مسألة ٢٢٨): لا يعتبر في المحرز أن يكون ملكا لصاحب المال، فلو استعار بيتا أو استأجره فنقبه المعير أو المؤجر فسرق مالا للمستعير أو المستأجر قطع.

سرقة باب المحرز وأبنيته

(مسألة ٢٢٩): إذا سرق باب الحرز أو شيئا من أبنيته المثبتة فيه قطع وأما إذا كان باب الدار مفتوحا ونام صاحبها، ودخل سارق وسرق المال فهل يقطع ؟ فيه اشكال وخلاف. والظاهر هو القطع.

سرقة الأجير أو الضيف

(مسألة ٢٣٠): إذا سرق الأجير من مال المستأجر، فإن كان المال في حرزه قطع، وإلا لم يقطع، ويلحق به الضيف فلا قطع في سرقته من غير حرز.

إذا كان المال في محرز فهتكه أحدها وأخذه الآخر

(مسألة ٢٣١): إذا كان المال في محرز، فهتكه أحد شخصين، وأخذ ثانيهما المال المحرز فلا قطع عليهما.

ثبوت الحد على السارق مستقلا كان أو مشاركًا

(مسألة ٢٣٢): لا فرق في ثبوت الحد على السارق المخرج للمتاع من حرز بين أن يكون مستقلا أو مشاركا لغيره، فلو أخرج شخصان متاعا واحدا ثبت الحد عليهما جميعا، ولا فرق في ذلك أيضا بين أن يكون الاخراج بالمباشرة وأن يكون بالتسبيب فيما إذا استند الإخراج إليه.

(السادس) - أن لا يكون السارق والدا لصاحب المتاع، فلو سرق المتاع من ولده لم تقطع يده وأما لو سرق الولد من والده مع وجود سائر الشرائط قطعت يده، وكذلك الحال في بقية الأقارب.

(السابع) - أن يأخذ المال سرا، فلو هتك الحرز قهرا وعلنا وأخذ المال لم يقطع.

(الثامن) - أن يكون المال ملك غيره. وأما لو كان متعلقا لحق غيره، ولكن كان المال ملك نفسه كما في الرهن، أو كانت منفعته ملكا لغيره كما في الإجارة لم يقطع.

(التاسع) - أن لا يكون السارق عبدا للانسان، فلو سرق عبده من ماله لم يقطع وكذلك الحال في عبد الغنيمة إذا سرق منها.

سرقة الطير وحجر الرخام

(مسألة ٢٣٣): لا قطع في الطير وحجارة الرخام وأشباه ذلك على الأظهر. مقدار المسروق المشهور بين الأصحاب أنه يعتبر في القطع أن تكون قيمة المسروق ربع دينار (والدينار عبارة عن ثماني عشرة حمصة من الذهب المسكوك) وقيل يقطع في خمس دينار، وهو الأظهر.

نصاب المسروق

(مسألة ٢٣٤): من نبش قبرا وسرق الكفن قطع هذا إذا بلغت قيمة الكفن نصابا، وقيل يشترط ذلك في المرة الأولى دون الثانية والثالثة، وقيل لا يشترط مطلقا، ووجههما غير ظاهر. ما يثبت به حد السرقة

نبش القبر وسرقة الكفن

(مسألة ٢٣٥): لا يثبت حد السرقة إلا بشهادة رجلين عدلين، ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين ولا بشهادة النساء منفردات.

ما يثبت به حد السرقة

(مسألة ٢٣٦): المعروف بين الأصحاب أنه يعتبر في ثبوت حد السرقة الاقرار مرتين، وهو لا يخلو من نظر، فالأظهر ثبوته بالاقرار مرة واحدة. وأما الغرم فلا إشكال في ثبوته بالاقرار مرة واحدة.

دعوى الشبهة في السرقة

(مسألة ٢٣٧): إذا أخرج المال من حرز شخص وادعى أن صاحبه أعطاه إياه سقط عنه الحد إلا إذا أقام صاحب المال البينة على أنه سرقة فعندئذ يقطع.

ما يعتبر في المقر بالسرقة

(مسألة ٢٣٨): يعتبر في المقر البلوغ والعقل، فلا اعتبار باقرار الصبي والمجنون، والحرية فلو أقر العبد بالسرقة لم يقطع، وإن شهد عليه شاهدان قطع. نعم يثبت باقراره الغرم.

حكم تكرر السرقة

(مسألة ٢٣٩): تقطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى وتترك له الراحة والابهام ولو سرق ثانية قطعت رجله اليسرى وترك له العقب وإن سرق ثالثة حبس دائما وأنفق عليه من بيت المال. وإن سرق في السجن قتل ولا فرق في ذلك بين المسلم والكافر والذكر والأنثى والحر والعبد.

تكرر السرقة دون تخلل الحد

(مسألة ٢٤٠): لو تكررت السرقة ولم يظفر به ثم ظفر به فعليه حد واحد، وهو قطع اليد اليمنى فقط. وأما لو أخذ وشهدت البينة بالسرقة الأولى ثم أمسك لتقطع يده، فقامت البينة على السرقة الثانية قطعت رجله اليسرى أيضا.

تقطع اليمنى دون اليسرى

(مسألة ٢٤١): تقطع اليد اليمنى في السرقة ولا تقطع اليسرى وإن كانت اليمنى شلاء أو كانت اليسرى فقط شلاء أو كانتا شلاءين.

لا تقطع اليمنى إن لم يكن للسارق يسار

(مسألة ٢٤٢): المشهور بين الأصحاب أنه تقطع يمينه وإن لم تكن له يسار، ولكنه لا يخلو من اشكال، بل لا يبعد عدم جواز قطع اليمين حينئذ.

لا تقطع يسار السارق ولا رجله إذا ذهبت يمينه قبل اجراء الحد عليه

(مسألة ٢٤٣): لو كانت للسارق يمين حين السرقة فذهبت قبل اجراء الحد عليه لم تقطع يساره ولا رجله.

السارق إذا لم تكن له يمين

(مسألة ٢٤٤): لو سرق من لا يمين له سقط عنه القطع ولا ينتقل إلى اليسرى ولا إلى الرجل اليسرى ولا إلى الحبس وكذا لو سرق فقطعت يده اليمنى ثم سرق ثانيا ولم تكن له رجل يسرى، فإنه يسقط عنه القطع ولا تقطع يده اليسرى ولا رجله اليمنى ولا ينتقل إلى الحبس كما أن مثل هذا الرجل لو سرق ثالثة لم يحبس.

توبة السارق قبل ثبوت السرقة وبعد ثبوتها

(مسألة ٢٤٥): يسقط الحد بالتوبة قبل ثبوته ولا أثر لها بعد ثبوته بالبينة وأما إذا ثبت بالاقرار ففي سقوطه بها إشكال وخلاف. والأظهر عدم السقوط.

إذا قطع الحداد اليسار عمدا أو خطأ

(مسألة ٢٤٦): لو قطع الحداد يد السارق مع علمه بأنها يساره فعليه القصاص ولا يسقط القطع عن السارق على المشهور. ولكن فيه إشكال بل منع، فالأظهر عدم القطع وأما لو اعتقد بأنها يمينه فقطعها فعليه الدية ويسقط به القطع عن السارق.

بعد القطع ينبغي معالجة اليد

(مسألة ٢٤٧): إذا قطعت يد السارق ينبغي معالجتها والقيام بشؤونه حتى تبرأ.

لا ضمان لو مات السارق بقطع يده

(مسألة ٢٤٨): إذا مات السارق بقطع يده فلا ضمان على أحد.

وجوب رد المسروق

(مسألة ٢٤٩): يجب على السارق رد العين المسروقة إلى مالكها، وإن تعيبت ونقصت قيمتها فعليه أرش النقصان، ولو مات صاحبها وجب دفعها إلى ورثته، وإن تلفت العين ضمن مثلها إن كانت مثلية وقيمتها إن كانت قيمية.

سرقة شخصين مالا لم يبلغ نصيب كل منهما النصاب

(مسألة ٢٥٠): إذا سرق اثنان مالا لم يبلغ نصيب كل منهما نصابا فلا قطع.

عفو المسروق منه عن السارق

(مسألة ٢٥١): إذا عفا المسروق منه عن السارق قبل رفع أمره إلى الإمام سقط عنه الحد. وأما إذا عفا بعد رفع أمره إلى الإمام لم يسقط عنه الحد.

جواز إقامة الحد بعد ثبوت السرقة من دون مطالبة المسروق منه

(مسألة ٢٥٢): إذا ثبتت السرقة باقرار أو بينة بناءا على قبول البينة الحسبية كما قويناه سابقا، فهل للإمام أن يقيم الحد عليه من دون مطالبة المسروق منه ؟ فيه خلاف، والأظهر جواز إقامة الحد عليه.

تملك السارق العين المسروقة قبل الحد

(مسألة ٢٥٣): لو ملك السارق العين المسروقة، فإن كان ذلك قبل رفع أمره إلى الإمام سقط عنه الحد، وإن كان بعده لم يسقط.

رد السارق العين إلى حرزها

(مسألة ٢٥٤): لو أخرج المال من حرز شخص، ثم رده إلى حرزه، فإن كان الرد إليه ردا إلى صاحبه عرفا سقط عنه الضمان. وفي سقوط الحد خلاف، والأظهر عدم السقوط.

لو كان السارق جماعة والمخرج واحدا منهم

(مسألة ٢٥٥): إذا هتك الحرز جماعة وأخرج المال منه واحد منهم، فالقطع عليه خاصة وكذلك الحال لو قربه أحدهم إلى النقب وأخرج المال منه آخر، فالقطع على المخرج خاصة، وكذا لو دخل أحدهم النقب ووضع المال في وسطه وأخرجه الآخر منه فالقطع عليه دون الداخل.

إخراج المال من الحرز مرارا وبلوغ المجموع قدر النصاب

(مسألة ٢٥٦): لو أخرج المال من الحرز بقدر النصاب مرارا متعددة، فعندئذ إن عد الجميع عرفا سرقة واحدة قطع وإلا فلا.

إذا أحدث في المسروق ما ينقص قيمته عن النصاب قبل الإخراج

(مسألة ٢٥٧): إذا نقب فأخذ من المال بقدر النصاب، ثم أحدث فيه حدثا تنقص به قيمته عن حد النصاب، وذلك كأن يخرق الثوب أو يذبح الشاة ثم يخرجه، فالظاهر أنه لا قطع وأما إذا أخرج المال من الحرز وكان بقدر النصاب ثم نقصت قيمته السوقية بفعله أو بفعل غيره، فلا اشكال في القطع.

ابتلاع السارق داخل الحرز ما هو بقدر النصاب

(مسألة ٢٥٨): إذا ابتلع السارق داخل الحرز ما هو بقدر النصاب فإن استهلكه الابتلاع كالطعام فلا قطع وإن لم يستهلكه كاللؤلؤ ونحوه، فإن كان اخراجه متعذرا فهو كالتالف فلا قطع أيضا ولكنه يضمن المثل إن كان مثليا والقيمة إن كان قيميا. وفي مثل ذلك لو خرج المال اتفاقا بعد خروج السارق من الحرز وجب عليه رد نفس العين ولا قطع أيضا نعم لو رد إلى مالكه مثله أو قيمته ثم اتفق خروجه فالظاهر عدم وجوب رده عليه وأما لو ابتلع ما يكون بقدر النصاب في الحرز ثم خرج منه، ولكن كان اخراجه من بطنه غير متعذر عادة وكان قصده اخراجه من الحرز بهذه الطريقة قطع ولو كان قصده من ذلك اتلافه ضمن ولا قطع عليه.

الرابع عشر

بيع الحر

بيع الحر

(مسألة ٢٥٩): من باع انسانا حرا، صغيرا كان أو كبيرا ذكرا كان أو أنثى قطعت يده.

الخامس عشر

المحاربة

حد المحارب وأحكامه

(مسألة ٢٦٠): من شهر السلاح لإخافة الناس نفي من البلد، ومن شهر فعقر اقتص منه ثم نفي من البلد ومن شهر وأخذ المال قطعت يده ورجله، ومن شهر وأخذ المال وضرب وعقر ولم يقتل، فأمره إلى الإمام إن شاء قتله وصلبه، وإن شاء قطع يده ورجله، ومن حارب فقتل ولم يأخذ المال كان على الإمام أن يقتله، ومن حارب وقتل وأخذ المال فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة، ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه وإن عفا عنه أولياء المقتول كان على الإمام أن يقتله، وليس لأولياء المقتول أن يأخذوا الدية منه فيتركوه.

عدم اشتراط النصاب بالنسبة إلى المحارب

(مسألة ٢٦١): لا فرق في المال الذي يأخذه المحارب بين بلوغه حد النصاب وعدمه.

قتل المحارب شخصا لماله

(مسألة ٢٦٢): لو قتل المحارب أحدا طلبا للمال، فلولي المقتول أن يقتله قصاصا إذا كان المقتول كفوا، وإن عفا الولي عنه قتله الإمام حدا، وإن لم يكن كفوا فلا قصاص عليه، ولكنه يقتل حدا.

يجوز للولي اخذ الدية بدل القصاص

(مسألة ٢٦٣): يجوز للولي أخذ الدية بدلا عن القصاص الذي هو حقه، ولا يجوز له ذلك بدلا عن قتله حدا.

جرح المحارب لشخص

(مسألة ٢٦٤): لو جرح المحارب أحدا سواء أكان جرحه طلبا للمال أم كان لغيره اقتص الولي منه ونفي من البلد وإن عفا الولي عن القصاص فعلى الإمام أن ينفيه منه.

توبة المحارب قبل أن يقدر عليه

(مسألة ٢٦٥): إذا تاب المحارب قبل أن يقدر عليه سقط عنه الحد. ولا يسقط عنه ما يتعلق به من الحقوق كالقصاص والمال ولو تاب بعد الظفر به لم يسقط عنه الحد، كما لا يسقط غيره من الحقوق.

لا يترك المصلوب على الخشبة

(مسألة ٢٦٦): لا يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة أيام، ثم بعد ذلك ينزل ويصلى عليه ويدفن.

ينفى المحارب من بلد إلى بلد

(مسألة ٢٦٧): ينفى المحارب من مصر إلى مصر ومن بلد إلى آخر ولا يسمح له بالاستقرار على وجه الأرض ولا أمان له ولا يبايع ولا يؤوى ولا يطعم ولا يتصدق عليه حتى يموت.

السادس عشر

الارتداد

المرتد الفطري والمرتد الملي وحكمهما

المرتد عبارة عمن خرج عن دين الاسلام، وهو قسمان: (فطري) و (ملي):

(الأول) - المرتد الفطري وهو الذي ولد على الاسلام من أبوين مسلمين أو من أبوين أحدهما مسلم ويجب قتله وتبين منه زوجته وتعتد عدة الوفاة وتقسم أمواله حال ردته بين ورثته

(الثاني) - المرتد الملي وهو من أسلم عن كفر ثم ارتد ورجع إليه، وهذا يستتاب، فإن تاب خلال ثلاثة أيام فهو وإلا قتل في اليوم الرابع. ولا تزول عنه أملاكه وينفسخ العقد بينه وبين زوجته وتعتد عدة المطلقة إذا كانت مدخولا بها.

شرائط تحقق الارتداد

(مسألة ٢٦٨): يشترط في تحقق الارتداد البلوغ وكمال العقل والاختيار فلو نطق الصبي بما يوجب الكفر لم يحكم بارتداده وكفره، وكذا المجنون والمكره. ولو ادعى الاكراه على الارتداد، فإن قامت قرينة على ذلك فهو وإلا فلا أثر لها.

وارث المرتد الملي

(مسألة ٢٦٩): لو قتل المرتد الملي أو مات كانت تركته لورثته المسلمين. وإن لم يكن له وارث مسلم، فالمشهور أن إرثه للإمام (عليه السلام) وهو لا يخلو من إشكال، بل لا يبعد أن يكون كالكافر الأصلي فيرثه الكافر.

الولد الصغير للمرتد محكوم بالاسلام

(مسألة ٢٧٠): إذا كان للمرتد ولد صغير فهو محكوم بالاسلام ويرثه ولا يتبعه في الكفر. نعم إذا بلغ فأظهر الكفر حكم بكفره، ولو ولد للمرتد ولد بعد ردته كان الولد محكوما بالاسلام أيضا، إذا كان انعقاد نطفته حال إسلام أحد أبويه فإنه يكفي ام انعقاد نطفته حال كون أحد أبويه مسلما، وإن ارتد بعد ذلك.

لا تقتل المرتدة عن فطرة

(مسألة ٢٧١): إذا ارتدت المرأة ولو عن فطرة لم تقتل وتبين من زوجها وتعتد عدة الطلاق وتستتاب فإن تابت فهو، وإلا حبست دائما وضربت في أوقات الصلاة، واستخدمت خدمة شديدة، ومنعت الطعام والشراب إلا ما يمسك نفسها، وألبست خشن الثياب.

تكرر الارتداد

(مسألة ٢٧٢): إذا تكرر الارتداد في الملي أو في المرأة قيل: يقتل في الرابعة، وقيل: يقتل في الثالثة، وكلاهما لا يخلو من اشكال، بل الأظهر عدم القتل.

يثبت الإسلام بإظهار الشهادتين

(مسألة ٢٧٣): غير الكتابي إذا أظهر الشهادتين حكم بإسلامه ولا يفتش عن باطنه، بل الحكم كذلك حتى مع قيام القرينة على أن إسلامه إنما هو للخوف من القتل وأما الكتابي فقال جماعة بعدم الحكم بإسلامه في هذا الفرض، وهو لا يخلو من أشكال، بل الأظهر هو الحكم بإسلامه.

صلاة المرتد والكافر الأصلي

(مسألة ٢٧٤): إذا صلى المرتد أو الكافر الأصلي في دار الحرب أو دار الاسلام، فإن قامت قرينة على أنها من جهة التزامه بالاسلام حكم به وإلا فلا.

جنون المرتد الملي

(مسألة ٢٧٥): لو جن المرتد الملي بعد ردته وقبل توبته لم يقتل وإن جن بعد امتناعه عن التوبة قتل.

جواز تزويج المرتد بالكافرة دون المسلمة

(مسألة ٢٧٦): لا يجوز تزويج المرتد بالمسلمة وقيل بعدم جواز تزويجه من الكافرة أيضا، وفيه اشكال، بل الأظهر جوازه ولا سيما في الكتابية ولا سيما في المتعة.

لا ولاية للمرتد على ابنته المسلمة

(مسألة ٢٧٧): لا ولاية للأب أو الجد المرتد على بنته المسلمة، لانقطاع ولايتهما بالارتداد.

ما يتحقق به رجوع المرتد عن ارتداده

(مسألة ٢٧٨): يتحقق رجوع المرتد عن ارتداده باعترافه بالشهادتين إذا كان ارتداده بإنكار التوحيد أو النبوة الخاصة وأما إذا كان ارتداده بإنكار عموم نبوة نبينا محمد (صلى الله عليه وآله) لجميع البشر، فلا بد في توبته من رجوعه عما جحد وأنكر.

جناية المرتد بقتل مسلم عمدا

(مسألة ٢٧٩): إذا قتل المرتد عن فطرة أو ملة مسلما عمدا جاز لولي المقتول قتله فورا، وبذلك يسقط قتله من جهة ارتداده بسقوط موضوعه نعم لو عفا الولي أو صالحه على مال قتل من ناحية ارتداده.

قتل المرتد الملي بعد توبته

(مسألة ٢٨٠): إذا قتل أحد المرتد عن ملة بعد توبته، فإن كان معتقدا بقاءه على الارتداد لم يثبت القصاص، ولكن تثبت الدية.

توبة المرتد الفطري

(مسألة ٢٨١): إذا تاب المرتد عن فطرة لم تقبل توبته بالنسبة إلى الأحكام اللازمة عليه من وجوب قتله وانتقال أمواله إلى ورثته وبينونة زوجته منه وأما بالإضافة إلى غير تلك الأحكام فالأظهر قبول توبته فتجري عليه أحكام المسلم فيجوز له أن يتزوج من زوجته السابقة أو امرأة مسلمة أخرى وغير ذلك من الأحكام.

التعزيرات

مورد التعزير

(مسألة ٢٨٢): من فعل محرما أو ترك واجبا إلهيا عالما عامدا عزره الحاكم حسب ما يراه من المصلحة ويثبت موجب التعزير بشهادة شاهدين وبالإقرار.

يعزر المقر بالزنا أو اللواط دون الأربع

(مسألة ٢٨٣): إذا أقر بالزنا أو باللواط دون الأربع لم يحد ولكنه يعزر.

افتضاض البكر غير الزوجة

(مسألة ٢٨٤): من افتض بكرا غير الزوجة والمملوكة بإصبع أو نحوها عزر على المشهور، وفيه إشكال. والأقرب أنه يحد ثمانين جلدة.

ضرب الصبي والمملوك تأديبا وكميته

(مسألة ٢٨٥): لا بأس بضرب الصبي تأديبا خمسة أو ستة مع رفق. كما لا بأس بضرب المملوك تأديبا إلى عشرة.

تعزير بائع الخمر

(مسألة ٢٨٦): من باع الخمر عالما بحرمته غير مستحل عزر وإن استحله حكم بارتداده وإن لم يكن عالما بحرمته فلا شئ عليه، ولكن يبين له حرمته ليمتنع بعد ذلك وكذلك من استحل شيئا من المحرمات المعلوم حرمته في الشريعة الاسلامية: كالميتة والدم ولحم الخنزير والربا ولو ارتكب شيئا منها غير مستحل عزر.

تعزير نابش القبر

(مسألة ٢٨٧): لو نبش قبرا ولم يسرق الكفن عزر.

مورد تعزير السارق

(مسألة ٢٨٨): لو سرق ولا يمين له أو سرق ثانيا وليس له رجل يسرى سقط عنه الحد وعزره الإمام حسب ما يراه من المصلحة.

تعزير المستلب والمختلس

(مسألة ٢٨٩): قد تقدم اختصاص قطع اليد بمن سرق من حرز. وأما المستلب الذي يأخذ المال جهرا أو المختلس الذي يأخذ المال خفية ومع الاغفال أو المحتال الذي يأخذ المال بالتزوير والرسائل الكاذبة فليس عليهم حد وإنما يعزرون.

وطي البهيمة

(مسألة ٢٩٠): من وطأ بهيمة مأكولة اللحم أو غيرها فلا حد عليه، ولكن يعزره الحاكم حسب ما يراه من المصلحة. وينفى من بلاده إلى غيرها وأما حكم البهيمة نفسها وحكم ضمان الواطئ فقد تقدما في المسألة التاسعة من باب الأطعمة والأشربة (الجزء الثاني من المنهاج).

المحدث في الكعبة والمسجد الحرام

(مسألة ٢٩١): من بال أو تغوط في الكعبة متعمدا أخرج منها ومن الحرم، وضربت عنقه، ومن بال أو تغوط في المسجد الحرام متعمدا ضرب ضربا شديدا.

تعزير المستمني

(مسألة ٢٩٢): من استمنى بيده أو بغيرها عزره الحاكم حسبما يراه من المصلحة.

تعزير شاهد الزور

(مسألة ٢٩٣): من شهد شهادة زور جلده الإمام حسبما يراه، ويطاف به ليعرفه الناس، ولا تقبل شهادته إلا إذا تاب وكذب نفسه على رؤوس الأشهاد.

الدخول تحت فراش الأجنبية

(مسألة ٢٩٤): إذا دخل رجل تحت فراش امرأة أجنبية عزر.

قتل مريد الزنا دفاعا

(مسألة ٢٩٥): من أراد الزنا بامرأة جاز لها قتله دفاعا عن نفسها ودمه هدر.

محاربة اللص وقتله

(مسألة ٢٩٦): إذا دخل اللص دار شخص بالقهر والغلبة جاز لصاحب الدار محاربته، فلو توقف دفعه عن نفسه أو أهله أو ماله على قتله جاز له قتله، وكان دمه ضائعا ولا ضمان على الدافع ويجوز الكف عنه في مقابل ماله وتركه قتله هذا فيما إذا أحرز ذلك. وأما إذا لم يحرز واحتمل أن قصد الداخل ليس هو التعدي لم يجز له الابتداء بضربه أو قتله نعم له منعه عن دخول داره.

ضرب اللص بعد عطله

(مسألة ٢٩٧): لو ضرب اللص فعطل لم يجز له الضرب مرة ثانية، ولو ضربه مرة ثانية فهي مضمونة.

دفع المعتدي عن العرض

(مسألة ٢٩٨): من اعتدى على زوجة رجل أو مملوكته أو غلامه أو نحو ذلك من أرحامه وأراد مجامعتها أو ما دون الجماع فله دفعه وإن توقف دفعه على قتله جاز قتله ودمه هدر.

من اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم

(مسألة ٢٩٩): من اطلع على قوم في دارهم لينظر عوراتهم فلهم زجره، فلو توقف على أن يفقأوا عينيه أو يجرحوه فلا دية عليهم نعم لو كان المطلع محرما لنساء صاحب المنزل ولم تكن النساء عاريات لم يجز جرحه ولا فق ء عينيه.

من قتل رجلا مدعيا انه دخل منزله متعديا

(مسألة ٣٠٠): لو قتل رجلا في منزله وادعى أنه دخله بقصد التعدي على نفسه أو عرضه أو ماله، ولم يعترف الورثة بذلك، لزم القاتل إثبات مدعاه، فإن أقام البينة على ذلك أو على ما يلازمه فهو وإلا اقتص منه.

دفع الدابة الصائلة عن النفس

(مسألة ٣٠١): يجوز للانسان أن يدفع عن نفسه أو ما يتعلق به من مال وغيره، الدابة الصائلة، فلو تلفت بدفعه مع توقف الحفظ عليه فلا ضمان عليه.

من عض يد انسان ظلما فانتزع يده فسقطت أسنانه

(مسألة ٣٠٢): لو عض يد انسان ظلما، فانتزع يده فسقطت أسنان العاض بذلك، فلا قود ولا دية وكانت هدرا.

تعدي كل من الرجلين على الآخر

(مسألة ٣٠٣): لو تعدى كل من رجلين على آخر ضمن كل منهما ما جناه على الآخر، ولو كف أحدهما فصال الآخر وقصد الكاف الدفع عن نفسه فلا ضمان عليه.

دعوى كل من المتجارحين قصد الدفع عن نفسه

(مسألة ٣٠٤): لو تجارح اثنان، وادعى كل منهما أنه قصد الدفع عن نفسه، فإن حلف أحدهما دون الآخر ضمن الآخر وإن حلفا أو لم يحلفا معا ضمن كل منهما جنايته.

أجرة من يقيم الحدود

(مسألة ٣٠٥): أجرة من يقيم الحدود من بيت المال وقيل: إن أجرته - فيما إذا لم يكن بيت مال، أو كان هناك أهم منه - على من يقام عليه الحد، ولكن لا وجه له.