ديات الأعضاء
وفيها فصول:
الفصل الأول
في دية القطع
(مسألة ٢٧٩):
في قطع كل عضو من أعضاء الانسان أو ما بحكمه الدية، وهي على قسمين:
(الأول) ما ليس فيه مقدر خاص في الشرع.
(الثاني) - ما فيه مقدر كذلك (أما الأول) فالمشهور أن فيه الأرش ويسمى بالحكومة، وهو أن يفرض الحر مملوكا فيقوم صحيحا مرة وغير صحيح أخرى ويؤخذ ما به التفاوت بينهما إذا كانت الجناية توجب التفاوت وأما إذا لم توجبه فالأمر بيد الحاكم فله أن يأخذ من الجاني ما يرى فيه مصلحة، وفيه اشكال، والأظهر: أن له ذلك مطلقا حتى فيما إذا كانت الجناية موجبة للتفاوت
وأما (الثاني) فهو في ستة عشر موضعا.
(الأول) - الشعر ففي اللحية إذا حلقت فإن نبتت ففيه ثلث الدية وإن لم تنبت ففيه الدية كاملة وفي شعر الرأس إذا ذهب فإن لم ينبت ففيه الدية كاملة وإن نبت ففيه الحكومة وفي شعر المرأة إذا حلق فإن نبت ففيه مهر نسائها، وإن لم ينبت ففيه الدية كاملة وفي شعر الحاجب إذا ذهب كله فديته نصف دية العين: مأتان وخمسون دينارا وإذا ذهب بعضه فعلى حساب ذلك.
(الثاني) - العينان وفيهما الدية كاملة وفي كل منهما نصف الدية ولا فرق في ذلك بين العين الصحيحة والعمشاء والحولاء والجاحظة والمشهور أن في الأجفان الأربعة: الدية كاملة وفيه اشكال والأقرب العدم بل إن في الجفن الأعلى ثلث دية العين وهو مائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار وفي الجفن الأسفل نصف دية العين وهو مأتان وخمسون دينارا وأما الأهداب فلا تقدير فيها شرعا كما أنه ليس فيها شئ إذا انضمت مع الأجفان وفيها الحكومة إذا انفردت.
(مسألة ٢٨٠):
لو قلعت الأجفان مع العينين لم تتداخل ديتاهما.
(مسألة ٢٨١):
إذا قلعت العين الصحيحة من الأعور ففيه الدية كاملة والمشهور قيدوا ذلك بما إذا كان العور خلقة أو بآفة سماوية وأما إذا كان بجناية فعليه نصف الدية وفيه اشكال والأقرب عدم الفرق كما أنه لا فرق فيما إذا كان العور بالجناية بين ما إذا أخذ الأعور ديتها من الجاني وما إذا لم يأخذها وفي خسف العين العوراء ثلث الدية من دون فرق في ذلك بين كونه أصليا أو عارضيا وكذلك الحال في قطع كل عضو مشلول فإن الدية فيه ثلث دية الصحيح.
(مسألة ٢٨٢):
لو قلع عين شخص وادعى أنها كانت قائمة لا تبصر وادعى المجني عليه أنها كانت صحيحة، ففيه قولان، والأظهر: أن القول قول المجني عليه مع يمينه وكذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف بينهما في سائر الأعضاء من هذه الناحية.
(الثالث) - الأنف إذا استؤصل الأنف أو قطع مارته ففيه الدية كاملة وفي قطع روثته نصف ديته.
(مسألة ٢٨٣):
في دية قطع إحدى المنخرين خلاف، قيل: إنها نصف الدية وقيل: ربع الدية، والصحيح: أنها ثلث الدية.
(الرابع) - الأذنان وفيهما الدية كاملة، وفي إحداهما نصف الدية وفي بعضهما بحساب ذلك وفي شحمة الأذن ثلث ديتها.
(الخامس) - الشفتان وفيهما الدية كاملة وفي كل منهما نصف الدية وما قطع منهما فبحسابهما.
(السادس) - اللسان وفي استيصال اللسان الصحيح الدية كاملة وفي قطع لسان الأخرس ثلث الدية وفيما قطع من لسانه فبحسابه مساحة وأما في اللسان الصحيح فيحاسب بحروف المعجم ويعطي الدية بحساب ما لا يفصح منها.
(مسألة ٢٨٤):
المشهور بين الأصحاب أن حروف المعجم ثمانية وعشرون حرفا وفيه اشكال، والأظهر: أنها تسعة وعشرون حرفا.
(مسألة ٢٨٥):
لا اعتبار بالمساحة في المقدار المقطوع من اللسان الصحيح فيما إذا أوجب ذهاب المنفعة لما عرفت من أن العبرة فيه بحروف المعجم فلو قطع ربع لسانه وذهب نصف كلامه ففيه نصف الدية، ولو قطع نصفه وذهب ربع كلامه ففيه ربع الدية.
(مسألة ٢٨٦):
لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه بقطع بعض لسانه أو بغير ذلك فأخذ الدية ثم عاد كلامه قيل: تستعاد الدية، ولكن الصحيح هو التفصيل بين ما إذا كان العود كاشفا عن أن ذهابه كان عارضيا ولم يذهب حقيقة وبين ما إذا ذهب واقعا فعل الأول تستعاد الدية وأما على الثاني فلا تستعاد.
(مسألة ٢٨٧):
لو كان اللسان ذا طرفين كالمشقوق فقطع أحدهما دون الآخر كان الاعتبار بالحروف فإن نطق بالجميع فلا دية مقدرة وفيه الحكومة، وإن نطق ببعضها دون بعض أخذت الدية بنسبة ما ذهب منها.
(مسألة ٢٨٨):
في قطع لسان الطفل الدية كاملة وأما إذا بلغ حدا ينطق مثله وهو لم ينطق فإن علم أو اطمأن بأنه أخرس ففيه ثلث الدية وإلا فالدية كاملة.
(السابع) - الأسنان وفيها الدية كاملة وتقسم الدية على ثمانية وعشرين سنا، ست عشرة في مواخير الفم، واثنتي عشرة في مقاديمه، ودية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى يذهب خمسون دينارا فيكون المجموع ستمائة دينار، ودية كل سن من المواخير إذا كسرت حتى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون دينارا فيكون ذلك أربعمائة دينار، والمجموع ألف دينار فما نقص فلا دية له، وكذلك ما زاد عليها وفيه الحكومة إذا قلع منفردا.
(مسألة ٢٨٩):
إذا ضربت السن انتظر بها سنة واحدة فإن وقعت غرم الضارب ديتها، وإن لم تقع واسودت غرم ثلثي ديتها وفي سقوطها بعد الاسوداد ثلث ديتها على المشهور، وفيه اشكال، والأظهر أن فيه ربع ديتها.
(مسألة ٢٩٠):
لا فرق في ثبوت الدية بين قلع السن من أصلها الثابت في اللثة وبين كسرها منها وأما إذا كسرها أحد من اللثة وقلعها منها آخر فعلى الأول ديتها وعلى الثاني الحكومة.
(مسألة ٢٩١):
المشهور بين الأصحاب أنه لو قلع سن الصغير أو كسرت تماما ينتظر بها سنة، فإن نبتت لزم الأرش وإلا ففيها الدية ولكن دليله غير ظاهر فلا يبعد ثبوت الدية مطلقا.
(مسألة ٢٩٢):
لو زرع الانسان في موضع السن المقلوعة عظما فثبت فيه ثم قلعه قالع فلا دية فيه ولكن فيه الحكومة.
(الثامن) - اللحيان وهما العظمان اللذان يلتقيان في الذقن، ويتصل طرفاهما بالأذن من جانبي الوجه وعليهما نبات الأسنان، وفيهما الدية كاملة وفي كل واحدة منهما نصف الدية هذا فيما إذا قلعا منفردين عن الأسنان ولو قلعا مع الأسنان ففي كل منهما ديته.
(التاسع) - اليدان وفيهما الدية كاملة، وفي كل واحدة منهما نصف الدية ولا حكم للأصابع مع قطع اليد.
(مسألة ٢٩٣):
لا ريب في ثبوت الدية بقطع اليد من الزند وأما إذا قطع معها مقدار من الزند ففيه خلاف، والمشهور بين الأصحاب: إن فيه دية قطع اليد والأرش لقطع الزائد، وفيه اشكال، بل لا يبعد الاقتصار فيه على الدية فقط.
(مسألة ٢٩٤):
إذا كان لشخص يدان على زند إحداهما أصلية والأخرى زائدة، فإن قطعت اليد الأصلية ففيها خمسمائة دينار وإن قطت اليد الزائدة قيل: أن ديتها ثلث دية اليد وهو لا يخلو عن اشكال، والأقرب: أن المرجع فيه هو الحكومة.
(مسألة ٢٩٥):
لو اشتبهت اليد الأصلية بالزائدة ولم يمكن تمييز إحداهما عن الأخرى لتساويهما في البطش والقوة وغيرهما من الجهات فإن قطعتا معا ففيه الدية كاملة والحكومة وإن قطعت إحداهما دون الأخرى ففيه الحكومة ما لم تزد على دية اليد الكاملة.
(مسألة ٢٩٦):
لو قطع ذراع لا كف لها ففيه نصف الدية وكذا الحال في العضد.
(العاشر) - الأصابع المشهور أن في قطع كل واحد من أصابع اليدين أو الرجلين عشر الدية، وعن جماعة أن في قطع الابهام ثلث دية اليد أو الرجل، وفي كل واحد من الأربعة البواقي سدس دية اليد أو الرجل وهو الصحيح.
(مسألة ٢٩٧):
دية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل ما عدا الابهام فإن ديتها مقسومة على أنملتين فإذا قطع المفصل الأوسط من الأصابع الأربع فديتها خمسة وخمسون دينارا وثلث دينار، وإن قطع المفصل الأعلى منها فديتها سبعة وعشرون دينارا وثمانية أعشار دينار.
(مسألة ٢٩٨):
في فصل الظفر من كل إصبع من أصابع اليد خمسة دنانير وقيل: إن لم ينبت الظفر أو نبت أسود ففيه عشرة دنانير، وهو ضعيف.
(مسألة ٢٩٩):
في فصل ظفر الابهام من القدم ثلاثون دينارا وفي فصله من كل إصبع غير الابهام عشرة دنانير.
(مسألة ٣٠٠):
في الإصبع الزائدة في اليد أو الرجل ثلث دية الإصبع الصحيحة وفي قطع العضو المشلول ثلث ديته.
(الحادي عشر) - النخاع المشهور أن في قطعه الدية كاملة، وهو لا يخلو عن اشكال بل لا يبعد فيه الحكومة.
(الثاني عشر) - الثديان وفي قطعهما الدية كاملة، وفي كل منهما نصف الدية ولو قطعهما مع شئ من جلد الصدر ففي قطعهما الدية، وفي قطع الجلد الحكومة ولو أجاف الصدر مع ذلك ففيه زائدا على ذلك دية الجائفة.
(مسألة ٣٠١):
في كل واحد من الحلمتين من الرجل ثمن الدية وكذلك الحال في قطع حلمة المرأة.
(الثالث عشر) - الذكر وفي قطع الحشفة وما زاد الدية كاملة ولا فرق في ذلك بين الشاب والشيخ والصغير والكبير وأما من سلت خصيتاه فإن لم يؤد ذلك إلى شلل ذكره ففي قطعه تمام الدية وإن أدى إليه ففيه ثلث الدية وكذلك الحال في قطع ذكر الخصي.
(مسألة ٣٠٢):
في قطع بعض الحشفة الدية بنسبة دية المقطوع من الكمرة.
(مسألة ٣٠٣):
إذا قطع حشفة شخص، وقطع آخر ما بقي من ذكره فعلى الأول الدية كاملة وعلى الثاني الحكومة.
(مسألة ٣٠٤):
المشهور أن في قطع ذكر العنين ثلث الدية وهو لا يخلو عن اشكال والأظهر: أن فيه الدية كاملة.
(مسألة ٣٠٥):
في قطع الخصيتين الدية كاملة وقيل: في قطع اليسرى ثلثا الدية، وفي اليمنى ثلث الدية، وفيه اشكال، والأظهر ما هو المشهور من التساوي.
(الرابع عشر) - الشفران وهما اللحمان المحيطان بالفرج، وفي قطعهما الدية كاملة، وفي قطع واحد منهما نصف الدية ولا فرق في ذلك بين المرأة السليمة وغيرها كالرتقاء والقرناء والكبيرة والصغيرة والثيب والبكر وفي قطع الركب وهو في المرأة كموضع العانة في الرجل الحكومة.
(الخامس عشر) - الأليتان وفي قطعهما معا الدية كاملة، وفي قطع إحداهما نصف الدية.
(السادس عشر) - الرجلان وفي قطع كلتيهما الدية كاملة، وفي قطع إحداهما نصف الدية ولا فرق في ذلك بين قطعهما من المفصل أو من الساق أو من الركبة أو من الفخذ.
(مسألة ٣٠٦):
في قطع أصابع الرجلين الدية كاملة.
(مسألة ٣٠٧):
في قطع الساقين الدية كاملة، وفي قطع إحداهما نصف الدية وكذلك قطع الفخذين.
(مسألة ٣٠٨):
كل ما كان من أعضاء الرجل فيه دية كاملة كالأنف واليدين والرجلين ونحو ذلك، كان فيه من المرأة ديتها، وكل ما كان فيه نصف الدية كإحدى اليدين ففي المرأة نصف ديتها وكذلك الحال بالنسبة إلى الذمي فلو قطعت إحدى يدي الذمي ففيه نصف ديته وفي الذمية نصف ديتها، وكذا الحال في العبد فلو قطع إحدى يدي العبد كان فيه نصف قيمته.
(مسألة ٣٠٩):
كل جناية كانت فيها دية مقدرة شرعا سواء أكانت بقطع عضو أو كسره أو جرحه أو زوال منفعته، فإن كانت الدية أقل من ثلث دية الرجل فالمرأة تعاقله فيها وإن كان بقدر الثلث أو أزيد صارت دية المرأة نصف دية الرجل.
الفصل الثاني
في ديات الكسر والصدع والرض والنقل والنقب والفك والجرح في البدن غير الرأس
(مسألة ٣١٠):
المشهور أن في كسر العظم من كل عضو كان له مقدر في الشرع خمس دية ذلك العضو، فإن صلح على غير عيب ولا عثم فديته أربعة أخماس دية كسره، وفي موضحته ربع دية كسره، وفي رضه ثلث دية ذلك العضو، فإذا برئ على غير عيب ولا عثم فديته أربعة أخماس دية رضه، وفي فكه من العضو بحيث يصبح العضو عاطلا ثلثا ديته فإن صلح على غير عيب ولا عثم فأربعة أخماس دية فكه ولكن مستند جميع ذلك على الاطلاق غير ظاهر حيث إن دية هذه الأمور تختلف باختلاف الأعضاء والنسبة غير محفوظة في الجميع كما ستأتي في ضمن المسائل الآتية.
(مسألة ٣١١):
في كسر الظهر الدية كاملة وكذلك إذا أصيب فاحدب أو صار بحيث لا يستطيع الجلوس.
(مسألة ٣١٢):
إذا كسر الظهر فجبر على غير عثم ولا عيب، قيل: إن فيه ثلث الدية وهو لا يخلو عن اشكال، والصحيح: أن ديته مائة دينار وإن عثم ففيه ألف دينار.
(مسألة ٣١٣):
إذا كسر الظهر فشلت الرجلان ففيه دية كاملة وثلثا الدية.
(مسألة ٣١٤):
إذا كسر الصلب فذهب به جماعه ففيه ديتان.
(مسألة ٣١٥):
في موضحة الظهر خمسة وعشرون دينارا وفي نقل عظامه خمسون دينارا، وفي قرحته التي لا تبرأ ثلث دية كسره، وكذلك الحال في قرحة سائر الأعضاء.
(مسألة ٣١٦):
في كسر الترقوة إذا جبرت على غير عثم ولا عيب أربعون دينارا وفي صدعها أربعة أخماس دية كسرها وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا وفي نقل عظامها نصف دية كسرها، وفي نقبها ربع دية كسرها.
(مسألة ٣١٧):
في كسر كل ضلع من الأضلاع التي خالط القلب خمسة وعشرون دينارا وفي صدعه اثنا عشر دينارا ونصف دينار، وفي موضحته ربع دية كسره وكذا في نقبه، وفي نقل عظامه سبعة دنانير ونصف دينار.
(مسألة ٣١٨):
في كسر كل ضلع من الأضلاع التي تلي العضدين عشرة دنانير وفي صدعه سبعة دنانير، وفي موضحته ديناران ونصف دينار وكذا في نقبه، وفي نقل عظامه خمسة دنانير.
(مسألة ٣١٩):
في رض الصدر إذا انثنى شقاه نصف الدية وإذا انثنى أحد شقيه ربع الدية وكذلك الحال في الكتفين وفي موضحة كل من الصدر والكتفين خمسة وعشرون دينارا.
(مسألة ٣٢٠):
في كسر المنكب إذا جبر على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد مائة دينار، وفي صدعه ثمانون دينارا وفي موضحته خمسة وعشرون دينارا وكذلك الحال في نقبه، وفي نقل عظامه خمسون دينارا، وفي رضه إذا عثم ثلث دية النفس وفي فكه ثلاثون دينارا.
(مسألة ٣٢١):
في كسر العضد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا وكذلك في نقبها، وفي نقل عظامها خمسون دينارا.
(مسألة ٣٢٢):
في كسر الساعد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس وفي كسر إحدى قصبتي الساعد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار، وفي صدعها ثمانون دينارا وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا، وفي نقل عظامها مائة دينار، وفي نقبها اثنا عشر دينارا ونصف دينار، وفي نافذتها خمسون دينارا، وفي قرحتها التي لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.
(مسألة ٣٢٣):
في كسر المرفق إذا جبر على غير عثم ولا عيب مائة دينار، وفي صدعه ثمانون دينارا، وفي نقل عظامه خمسون دينارا، وفي نقبه خمسة وعشرون دينارا وكذلك موضحته، وفي فكه ثلاثون دينارا وفي رضه إذا عثم ثلث دية النفس.
(مسألة ٣٢٤):
في كسر كلا الزندين إذا جبرا على غير عثم ولا عيب مائة دينار، وفي كسر إحداهما خمسون دينارا وفي نقل عظامها نصف دية كسرها.
(مسألة ٣٢٥):
في رض أحد الزندين إذا جبر على غير عيب ولا عثم ثلث دية اليد.
(مسألة ٣٢٦):
في كسر الكف إذا جبرت على غير عثم ولا عيب أربعون دينارا وفي صدعها اثنان وثلاثون دينارا، وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا وفي نقل عظامها عشرون دينارا ونصف دينار، وفي نقبها ربع دية كسرها وفي قرحة لا تبرأ ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار.
(مسألة ٣٢٧):
في كسر قصبة ابهام الكف إذا جبرت على غير عثم ولا عيب ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وفي صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار، وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي نقل عظامها ستة عشر دينارا وثلثا دينار، وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار وفي فكها عشرة دنانير.
(مسألة ٣٢٨):
في كسر كل قصبة من قصب أصابع الكف دون الابهام إذا جبرت على غير عثم ولا عيب عشرون دينارا وثلثا دينار، وفي موضحة كل قصبة من تلك القصب الأربع أربعة دنانير وسدس دينار وفي نقل كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار.
(مسألة ٣٢٩):
في كسر المفصل الذي فيه الظفر من الابهام في الكف إذا جبر على غير عيب ولا عثم ستة عشر دينارا وثلثا دينار، وفي موضحتها أربعة دنانير وسدس دينار وكذا في نقبها وفي صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار وفي نقل عظامها خمسة دنانير.
(مسألة ٣٣٠):
في كسر كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكف غير الابهام ستة عشر دينارا وثلثا دينار، وفي صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار، وفي نقل عظامها ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي موضحتها أربعة دنانير وسدس دينار، وكذلك في نقبها، وفي فكها خمسة دنانير.
(مسألة ٣٣١):
في كسر المفصل الأوسط من الأصابع الأربع أحد عشر دينارا وثلث دينار، وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف دينار، وفي موضحته ديناران وثلث دينار، وكذا في نقبه، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار، وفي فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار.
(مسألة ٣٣٢):
في كسر المفصل الأعلى من الأصابع الأربع خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار، وفي صدعه أربعة دنانير وخمس دينار، وفي موضحته ديناران وثلث دينار، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار وفي نقبه ديناران وثلثا دينار، وفي فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار.
(مسألة ٣٣٣):
في الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل، وفي صدعه أربعة أخماس دية كسره، وفي موضحته ربع دية كسره، وفي نقل عظامه خمسون دينارا، وفي رضه إذا عثم ثلث دية النفس والأقرب: إن دية فكه ثلاثون دينارا.
(مسألة ٣٣٤):
في الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل فإن عثمت فديتها ثلث دية الرجل، وفي صدعها ثمانون دينارا، وفي موضحتها ربع دية كسرها، وكذلك في نقبها، وفي نقل عظامها نصف دية كسرها، وإن كانت فيها قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها.
(مسألة ٣٣٥):
في كسر الركبة إذا جبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار وفي صدعها ثمانون دينارا، وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا وكذلك في نقبها، وفي نقل عظامها خمسون دينارا، ودية فكها ثلاثون دينارا، وفي رضها إذا عثمت ثلث دية النفس وفي قرحتها التي لا تبرأ ثلث دية كسرها.
(مسألة ٣٣٦):
في كسر الساق إذا جبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار ومع العثم مائة وستون دينارا وثلثا دينار وفي صدعها ثمانون دينارا وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا وكذلك في نقل عظامها وفي نفوذها، ودية نقبها نصف دية موضحتها وفي قرحتها التي لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.
(مسألة ٣٣٧):
في رض الكعبين إذا جبرتا على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس وفي رض إحداهما إذا جبرت على غير عثم ولا عيب نصف ذلك.
(مسألة ٣٣٨):
في القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار، وفي موضحتها ربع دية كسرها، وفي نقل عظامها نصف دية كسرها، وفي نافذتها التي لا تنسد مائة دينار، وفي ناقبتها ربع دية كسرها.
(مسألة ٣٣٩):
دية كسر قصبة الابهام التي تلي القدم كدية قصبة الابهام من اليد وفي نقل عظامها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار وكذلك الحال في صدعها، ودية موضحتها ونقبها وفكها كديتها في اليد ودية كسر الأعلى من الابهام - وهو الثاني الذي فيه الظفر - كدية كسر الأعلى من الابهام في اليد وكذلك الحال في موضحتها ونقبها وصدعها وفي نقل عظامها ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي فكها خمسة دنانير وفي كسر قصبة كل من الأصابع الأربعة سوى الابهام ستة عشر دينارا وثلثا دينار، ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ودية موضحتها ونقبها ونقل عظامها كديتها في اليد، وفي قرحة لا تبرأ في القدم ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.
(مسألة ٣٤٠):
في كسر المفصل الأخير من كل من الأصابع الأربع من القدم غير الابهام ستة عشر دينارا وثلث دينار، وفي صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار. وفي كسر المفصل الأوسط من الأصابع الأربع أحد عشر دينارا وثلثا دينار، وفي صدعها ثمانية دنانير وأربعة أخماس دينار، وفي موضحتها ديناران وفي نقل عظامها خمسة دنانير وثلثا دينار، ودية نقبها كديته في اليد، وفي فكها ثلاثة دنانير، ودية كسر المفصل الأعلى منها كديته في اليد، وكذلك في صدعها، وفي موضحتها دينار وثلث دينار، وكذلك في نقبها، وفي نقل عظامها ديناران وخمس دينار وفي فكها ديناران وأربعة أخماس دينار.
(مسألة ٣٤١):
لو نفذت نافذة من رمح أو خنجر في شئ من أطراف البدن فديتها مائة دينار.
(مسألة ٣٤٢):
في قرحة كل عضو إذا لم تبرأ ثلث دية ذلك العضو.
(مسألة ٣٤٣):
إذا اجتمع بعض ما فيه الدية المقدرة شرعا مع بعضها الآخر كذلك فلكل ديته نعم إذا كانت الجنايتان بضربة واحدة وكانتا مترتبتين وكانت دية إحداهما أغلظ من الأخرى دخلت دية غير الأغلظ في الأغلظ.
الفصل الثالث
دية الجناية على منافع الأعضاء
وهي كما يلي:
(الأول) - العقل وفي ذهابه دية كاملة وفي ثبوت الدية فيما إذا رجع العقل أثناء السنة اشكال، بل لا يبعد عدم الثبوت وعليه فالمرجع فيه الحكومة وأما إذا تمت السنة ولم يرجع استحق الدية وإن رجع بعد ذلك.
(مسألة ٣٤٤):
إذا جنى على شخص بما أوجب نقصان عقله لم تثبت الدية فالمرجع فيه الحكومة وكذلك فيما أوجب جنونا أدواريا.
(مسألة ٣٤٥):
لو شج شخصا شجة فذهب بها عقله، فإن كانت الشجة وذهاب العقل بضربة واحدة تداخلت ديتاهما وإن كانا بضربتين فجنى بكل ضربة جناية لم تتداخلا.
(الثاني) السمع وفي ذهابه كله دية كاملة وفي ذهاب سمع إحدى الأذنين كله نصف الدية وإذا جنى على رجل فادعى ذهاب سمعه كله قبل قوله إن صدقه الجاني، وأما إذا أنكره أو قال لا أعلم ذلك أجل إلى سنة ويترصد واستغفل بسؤاله فإن انكشف الخلاف وبان أنه يسمع أو شهد شاهدان بذلك فليس له مطالبة الدية وإلا فعليه أن يأتي بالقسامة بأن يحلف هو وخمسة أشخاص إن وجدوا وإلا حلف هو ست مرات، فعندئذ يستحق الدية.
(مسألة ٣٤٦):
لو ادعى المجني عليه النقص في سمع كلتا الأذنين فإن ثبت ذلك ببينة فبها وإلا فعليه القسامة بالنسبة بمعنى: أن المدعي إن كان ثلث سمعه حلف هو وحلف معه رجل واحد، وإن كان نصف سمعه حلف هو وحلف معه رجلان وهكذا ولو ادعى النقص في إحداهما قيست إلى الصحيحة بأن تسد الناقصة سدا جيدا وتطلق الصحيحة ويصاح به ويتباعد عنه حتى يقول: لا اسمع فإن علم أو اطمئن بصدقه فهو وإلا يعلم ذلك المكان ثم يعاد عليه من طرف آخر كذلك فإن تساوت المسافتان صدق وإلا فلا، ثم بعد ذلك تطلق الناقصة وتسد الصحيحة جيدا ويختبر بالصيحة أو بغيرها حتى يقول: لا أسمع فإن علم أو اطمئن بصدقه وإلا يكرر عليه الاختبار فإن تساوت المقادير صدق ثم تمسح المسافتان الأولى والثانية فتؤخذ الدية عندئذ من الجاني بنسبة التفاوت وتعطى له بعد اتيانه بالقسامة على ما يدعي من النقص في سمع إحدى أذنيه.
(مسألة ٣٤٧):
إذا أوجب قطع الأذنين ذهاب السمع ففيه ديتان دية لقطعهما ودية لذهاب السمع.
(الثالث) - ضوء العينين وفي ذهابه منهما الدية كاملة وفي ذهابه من إحداهما نصف الدية وإن ادعى المجني عليه ذهاب بصره كله فإن صدقه الجاني فعليه الدية وإن أنكره أو قال لا أعلم اختبر بجعل عينيه في قبال نور قوي كالشمس ونحوها فإن لم يتمالك حتى غمض عينيه فهو كاذب ولا دية له، وإن بقيتا مفتوحتين كان صادقا واستحق الدية، مع الاستظهار بالأيمان وإن عاد البصر بعد مدة فإن كان كاشفا عن عدم الذهاب من الأول فلا دية وفيه الحكومة وإن لم يكشف عن ذلك ففيه الدية.
(مسألة ٣٤٨):
إذا اختلف الجاني والمجني عليه في العود وعدمه فإن أقام الجاني البينة على ما يدعيه فهو وإلا فالقول قول المجني عليه مع الحلف.
(مسألة ٣٤٩):
لو ادعى المجني عليه النقصان في إحدى عينيه وأنكره الجاني أو قال لا أعلم اختبر ذلك بقياسها بعينه الأخرى الصحيحة ومع ذلك لا بد في اثبات ما يدعيه من القسامة ولو ادعى النقص في العينين كان القياس بعين من هو من أبناء سنه.
(مسألة ٣٥٠):
لا تقاس العين في يوم غيم وكذا لا تقاس في أرض مختلفة الجهات علوا وانخفاضا ونحو ذلك مما يمنع عن معرفة الحال.
(الرابع) - الشم وفي اذهابه من كلا المنخرين الدية كاملة وفي اذهابه من أحدهما نصف الدية ولو ادعى المجني عليه ذهابه عقيب الجناية الواردة عليه فإن صدقه الجاني فهو وإن أنكره أو قال لا أعلم اختبر بالحراق ويدنى منه فإن دمعت عيناه ونحى رأسه فهو كاذب وإلا فصادق وحينئذ قيل: إن عليه خمسين قسامة ولكن دليله غير ظاهر بل الظاهر أنها من الستة الأجزاء الواردة في المنافع.
(مسألة ٣٥١):
إذا ادعى المجني عليه النقص في الشم فعليه أن يأتي بالقسامة على النحو المتقدم في السمع.
(مسألة ٣٥٢):
إذا أخذ المجني عليه الدية ثم عاد الشم فإن كان العود كاشفا عن عدم ذهابه من الأول فللجاني أن يسترد الدية وللمجني عليه أن يرجع إليه بالحكومة وإلا فليس للجاني حق الاسترداد.
(مسألة ٣٥٣):
لو قطع أنف شخص فذهب به الشم أيضا فعليه ديتان.
(الخامس) - النطق وفي ذهابه بالضرب أو غيره دية كاملة وفي ذهاب بعضه الدية بنسبة ما ذهب بأن تعرض عليه حروف المعجم كلها ثم تعطى الدية بنسبة ما لم يفصحه منها.
(مسألة ٣٥٤):
لو ادعى المجني عليه ذهاب نطقه بالجناية كلا فإن صدقه الجاني فهو، وإن أنكره أو قال لا أعلم اختبر بأن يضرب لسانه بإبرة أو نحوها فإن خرج الدم أحمر فقد كذب، وإن خرج الدم أسود فقد صدق والظاهر اعتبار القسامة هنا أيضا على النحو المتقدم في السمع والبصر وإذا عاد النطق فالكلام فيه هو الكلام في نظائره، وفي الحاق الذوق بالنطق اشكال، والأظهر: أن فيه الحكومة وكذلك الحال في ما يوجب نقصان الذوق.
(مسألة ٣٥٥):
إذا أوجبت الجناية ثقلا في اللسان أو نحو ذلك مما لا تقدير له في الشرع كالجناية على اللحيين بحيث يعسر تحريكهما ففيه الحكومة.
(مسألة ٣٥٦):
لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه ثم جنى عليه آخر فذهب بعضه الآخر، فعلى كل منهما الدية بنسبة ما ذهب بجنايته.
(مسألة ٣٥٧):
لو جنى على شخص فذهب كلامه كله ثم قطع هو أو آخر لسانه ففي الجناية الأولى تمام الدية وفي الثانية ثلثها.
(السادس) - صعر العنق والمشهور أن في صعره - الميل إلى أحد الجانبين - دية كاملة وهو لا يخلو عن اشكال، فلا يبعد الرجوع فيه إلى الحكومة نعم: الصعر إذا كان على نحو لا يقدر على الالتفات ففيه نصف الدية.
(السابع) - كسر البعصوص وفيه بحيث لا يملك استه الدية كاملة.
(الثامن) - سلس البول وفيه دية كاملة إذا كان مستمرا.
(التاسع) - الصوت وفي ذهابه كله من الغنن والبحح دية كاملة.
(العاشر) - أدرة الخصيتين وفيها أربعمائة دينار، وإن فحج أي: تباعد رجلاه بحيث لا يستطيع المشي النافع له فديته أربعة أخماس دية النفس.
(الحادي عشر) - تعذر الانزال المشهور: أن من أصيب بجناية فتعذر عليه الانزال في الجماع ففيه دية كاملة وفيه اشكال، فالأظهر أن فيه: الحكومة.
(الثاني عشر) - دوس البطن من داس بطن انسان بحيث خرج منه البول أو الغائط فعليه ثلث الدية، أو يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه.
(الثالث عشر) - خرق مثانة البكر المشهور أن من اقتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها فعليه ديتها كاملة ولكنه لا يخلو عن اشكال فالأظهر: أن فيه ثلث ديتها وفيه أيضا مثل مهر نساء قومها.
(الرابع عشر) - الافضاء
(مسألة ٣٥٨):
في افضاء المرأة دية كاملة إذا كان المفضي أجنبيا وأما إذا كان المفضي زوجها فإن أفضاها ولها تسع سنين فلا شئ عليه، وإن أفضاها قبل بلوغ تسع سنين فإن طلقها فعليه الدية وإن أمسكها فلا شئ عليه.
(مسألة ٣٥٩):
إذا أكره امرأة فجامعها فأفضاها فعليه الدية والمهر معا وهل يجب عليه أرش البكارة - إذا كانت بكرا - زائدا على المهر قيل - يجب وهو ضعيف فالصحيح: عدم وجوبه.
(الخامس عشر) - تقلص الشفتين قال الشيخ: أن فيه دية كاملة وهو لا يخلو عن اشكال والأظهر: أن فيه الحكومة.
(السادس عشر) - شلل الأعضاء في شلل كل عضو ثلثا دية ذلك العضو إلا الذكر فإن في شلله الدية كاملة.
(مسألة ٣٦٠):
المشهور أن في انصداع السن ثلثي ديتها، وهذا هو الأظهر إن وصلت إلى حد الشلل وإلا ففيه الحكومة. دية الشجاج والجراح الشجاج: هو الجرح المختص بالرأس والوجه وهو على أقسام:
(الأول) - الخارصة وقد يعبر عنها بالدامية، وهي التي تسلخ الجلد ولا تأخذ من اللحم وفيها بعير، أي: جزء من مائة جزء من الدية.
(الثاني) - الدامية وقد يعبر عنها ب (الباضعة) وهي التي تأخذ من اللحم يسيرا، وفيها بعيران.
(الثالث) - الباضعة وقد يعبر عنها ب (المتلاحمة) وهي التي تأخذ من اللحم كثيرا، ولا تبلغ السمحاق، وفيها ثلاثة أباعر.
(الرابع) - السمحاق وهو الذي يبلغ الجلد الرقيق بين العظم واللحم، وفيه أربعة من الإبل.
(الخامس) - الموضحة وهي التي توضح العظم، وفيها خمس من الإبل.
(السادس) - الهاشمة وهي التي تهشم العظم وفيها: عشرة من الإبل ويتعلق الحكم بالكسر وإن لم يكن جرحا
(السابع) - المنقلة وهي التي تنقل العظم من الموضع الذي خلقه الله تعالى فيه إلى موضع آخر وفيها: خمس عشرة من الإبل والحكم فيه متعلق بالنقل وإن لم يكن جرحا.
(الثامن) - المأمومة وهي التي تبلغ أم الدماغ، وفيها ثلث الدية: ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ويكفي فيها ثلاث وثلاثون من الإبل وكذا الحال في الجائفة.
(مسألة ٣٦١):
في ما ذكرناه من المراتب تدخل المرتبة الدانية في المرتبة العالية إذا كانتا بضربة واحدة وأما إذا كانتا بضربتين فلكل منهما ديته من دون فرق بين أن تكونا من شخص واحد أو من شخصين.
(مسألة ٣٦٢):
لو أوضح موضحتين فلكل منهما ديتها ولو أوصل آخر إحدى الموضحتين بالأخرى بجناية ثالثة فعليه ديتها ولو كان ذلك بفعل المجني عليه فهي هدر، وإن كان ذلك بفعل الجاني أو بالسراية فهل هذا يوجب اتحاد الموضحتين أو هو موضحة ثالثة أو فيه تفصيل، وجوه بل أقوال والأقرب أنه موضحة ثالثة إذا كان بفعل الجاني ولا شئ عليه إذا كان بالسراية.
(مسألة ٣٦٣):
إذا اختلفت مقادير الشجة في الضربة الواحدة أخذت دية الأبلغ عمقا، كما إذا كان مقدار منها خارصة ومقدار منها متلاحمة، والأبلغ عمقا موضحة، فالواجب هو دية الموضحة.
(مسألة ٣٦٤):
إذا جرح عضوين مختلفين لشخص كاليد والرأس كان لجرح كل عضو حكمه، فإن كان جرح الرأس بقدر الموضحة مثلا وجرح الآخر دونها ففي الأول دية الايضاح وفي الثاني دية ما دونه، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الجرحان بضربة واحدة أو بضربتين ولو جرح موضعين من عضو واحد كالرأس أو الجبهة أو نحو ذلك جرحا متصلا ففيه دية واحدة.
(مسألة ٣٦٥):
لو جنى شخص بموضحة فجنى آخر بجعلها هاشمة وثالث بجعلها منقلة ورابع بجعلها مأمومة فعلى الأول خمس من الإبل، وقيل على الثاني خمس من الإبل أي ما به التفاوت بين الموضحة والهاشمة، وعلى الثالث ما به التفاوت بين الهاشمة والمنقلة وعلى الرابع ثمان عشرة من الإبل وفيه اشكال، والأظهر: أن على الثاني تمام دية الهاشمة، وعلى الثالث تمام دية المنقلة، وعلى الرابع تمام دية المأمومة.
(مسألة ٣٦٦):
الجائفة وهي التي تصل الجوف بطعنة أو رمية فيها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ولا تختص بما يدخل جوف الدماغ، بل يعم الداخل في الصدر والبطن أيضا ويكفي فيها ثلاث وثلاثون من الإبل.
(مسألة ٣٦٧):
لو جرح عضوا ثم أجافه مثل أن يشق الكتف إلى أن يحاذي الجنب ثم يجيفه، لزمه دية الجرح ودية الجائفة.
(مسألة ٣٦٨):
لو أجافه كان عليه دية الجائفة، ولو أدخل فيه سكينا ولم يزد عما كان عليه فعليه التعزير وإن زاد باطنا فحسب أو ظاهرا كذلك ففيه الحكومة ولو زاد فيهما معا فهو جائفة أخرى فعليه ديتها.
(مسألة ٣٦٩):
لو كانت الجائفة مخيطة ففتقها شخص فإن كانت بحالها وغير ملتئمة ففيه الحكومة وإن كانت ملتئمة فهي جائفة جديدة وعليه ثلث الدية.
(مسألة ٣٧٠):
لو طعنه في صدره فخرج من ظهره فهل عليه دية واحدة لوحدة الطعنة أو متعددة لخروجه من الظهر ؟ وجهان قيل: بأنه جائفة واحدة وفيها ديتها، والأظهر: أن ديته أربعمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.
(مسألة ٣٧١):
في دية خرم الأذن خلاف قيل: إنها ثلث ديتها وفيه اشكال والأظهر فيه: الرجوع إلى الحكومة.
(مسألة ٣٧٢):
لو كسر الأنف ففسد فالمشهور بين الأصحاب أن فيه دية كاملة وهو لا يخلو عن اشكال والأقرب فيه الرجوع إلى الحكومة.
(مسألة ٣٧٣):
إذا كسر الأنف فجبر على غير عيب ولا عثم فالمشهور أن ديته مائة دينار وهو لا يخلو عن اشكال بل لا يبعد الرجوع فيه إلى الحكومة، وكذلك الحال فيما إذا جبر على عيب وعثم.
(مسألة ٣٧٤):
إذا نفذت في الأنف نافذة فإن انسدت وبرأت ففيه خمس دية روثة الأنف، وما أصيب منه فبحساب ذلك وإن لم تنسد فديته ثلث ديته، وإن كانت النافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم فديتها عشر دية روثة الأنف وإن كانت في إحدى المنخرين إلى المنخر الأخرى أو في الخيشوم إلى المنخر الأخرى فديتها ستة وستون دينارا وثلثا دينار.
(مسألة ٣٧٥):
إذا انشقت الشفة العليا أو السفلى حتى يبدو منها الأسنان ثم برأت والتأمت ففيه خمس ديتها، وإن أصيبت الشفة العليا فشينت شينا قبيحا فديتها: مائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وإن أصيبت الشفة السفلى وشينت شينا قبيحا فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.
(مسألة ٣٧٦):
في احمرار الوجه باللطمة دينار ونصف وفي اخضراره ثلاثة دنانير وفي اسوداده ستة دنانير وإن كانت هذه الأمور في البدن فديتها نصف ما كانت في الوجه.
(مسألة ٣٧٧):
إذا نفذت في الخد نافذة يرى منها جوف الفم فديتها مائتا دينار، فإن دووي وبرئ والتأم وبه أثر بين وشتر فاحش فديته خمسون دينارا زائدة على المائتين المذكورتين وإن لم يبق به أثر بين وشتر فلم يجب الزائد، فإن كانت النافذة في الخدين كليهما من دون أن يرى منها جوف الفم فديتها مائة دينار، فإن كانت موضحة في شئ من الوجه فديتها خمسون دينارا فإن كان لها شين فدية شينه ربع دية موضحته فإن كانت رمية بنصل نشبت في العظم حتى نفذت إلى الحنك ففيها ديتان: دية النافذة وهي مائة دينار، ودية الموضحة وهي خمسون دينارا، فإن كان جرحا ولم يوضح ثم برئ وكان في أحد الخدين فديته عشرة دنانير فإن كان في الوجه صدع فديته ثمانون دينارا فإن سقطت منه جذمة لحم وله توضح وكان قدر الدرهم فما زاد على ذلك فديته ثلاثون دينارا ودية الشجة الموضحة أربعون دينارا إذا كانت في الجسد.
(مسألة ٣٧٨):
دية الشجاج في الرأس والوجه سواء. (فصل في دية الحمل)
(مسألة ٣٧٩):
إذا كان الحمل نطفة فديته عشرون دينارا وإن كان علقة فأربعون دينارا وإن كان مضغة فستون دينارا، وإن نشأ عظم فثمانون دينارا، وإن كسى لحما فمائة دينار، وإن ولجته الروح فألف دينار إن كان ذكرا وخمسمائة دينار إن كان أنثى.
(مسألة ٣٨٠):
في تحديد المراتب المذكورة خلاف، والصحيح: أنه أربعون يوما نطفة، وأربعون يوما علقة، وأربعون يوما مضغة وهل الدية بين هذه المراتب بحسابها وتقسم عليها قيل: كذلك، وهو الأظهر.
(مسألة ٣٨١):
المشهور أن دية الجنين الذمي عشر دية أبيه ثمانون درهما وفيه إشكال والأظهر: أن ديته عشر دية أمه أربعون درهما أما ديته في المراتب السابقة فبحساب ذلك.
(مسألة ٣٨٢):
المشهور أن دية الجنين المملوك عشر قيمة أمه المملوكة، وفيه اشكال والأقرب فيه الحكومة.
(مسألة ٣٨٣):
لو كان الحمل أكثر من واحد فلكل ديته.
(مسألة ٣٨٤):
لو أسقط الجنين قبل ولوج الروح فلا كفارة على الجاني وأما لو أسقطه بعد ولوج الروح فالمشهور أن عليه الكفارة وفيه اشكال ولا يبعد عدمها.
(مسألة ٣٨٥):
لو قتل امرأة وهي حبلى فمات ولدها أيضا فعليه دية المرأة كاملة ودية الحمل الذكر كذلك إن كان ذكرا ودية الأنثى إن كان أنثى هذا إذا علم بالحال، وأما إذا جهل بها فقيل يقرع ولكنه مشكل، فالأظهر: أن عليه نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى.
(مسألة ٣٨٦):
لو تصدت المرأة لاسقاط حملها فإن كان بعد ولوج الروح وكان ذكرا فعليها دية الذكر وإن كان أنثى فعليها ديتها وإن كان قبل ولوج الروح فعليها ديته ولو أفزعها مفزع فألقت جنينها فالدية على المفزع.
(مسألة ٣٨٧):
في قطع أعضاء الجنين قبل ولوج الروح وجراحاته دية على نسبة ديته ففي قطع إحدى يديه مثلا خمسون دينارا، وفي قطع كلتيهما تمام ديته مائة دينار.
(مسألة ٣٨٨):
لو أفزع شخصا حال الجماع فعزل منه المني في الخارج فعليه عشرة دنانير ولو عزل الرجل عن امرأته الحرة بدون إذنها قيل: لزمه عشرة دنانير ولكن لا وجه له بل الأظهر: أنه ليس عليه شئ وأما العزل عن الأمة فلا اشكال في جوازه ولا دية عليه.
(مسألة ٣٨٩):
في اسقاط الجنين المتكون من زنا إذا تمت خلقته قبل أن تلجه الروح عشر دية ولد الزنا وأما ديته في المراتب السابقة دون هذه المرتبة فعلى النسبة وأما بعد ولوج الروح فديته ثمانمائة درهم إن كان ذكرا، وإن كان أنثى فأربعمائة درهم.
(مسألة ٣٩٠):
لو ضرب المرأة الذمية وهي حبلى فأسلمت ثم أسقطت حملها فعلى الجاني دية جنين مسلم ولو ضرب الحربية فأسلمت وأسقطت حملها بعد إسلامها فالمشهور: أنه لا ضمان عليه وفيه إشكال والأظهر: الضمان.
(مسألة ٣٩١):
لو ضرب الأمة وهي حبلى فأعتقت ثم أسقطت حملها فالمشهور: أن للمولى عشر قيمة أمه يوم الجناية فإن كانت دية الجنين زائدة على عشر القيمة كانت الزيادة لورثة الجنين وفيه إشكال ولا يبعد عدم ثبوت شئ للمولى.
(مسألة ٣٩٢):
لو ضرب حاملا خطأ فأسقطت جنينها وادعى ولي الدم أنه كان بعد ولوج الروح فإن اعترف الجاني بذلك أي: بولوج الروح ضمن المعترف ما زاد على دية الجنين قبل ولوج الروح وهو التسعة الأعشار من الدية الكاملة أما العشر الباقي فهو يحمل على العاقلة على المشهور ويأتي الكلام عليه وإن أنكر ذلك كان القول قوله إلا إذا أقام الولي البينة على أن الجناية كانت بعد ولوج الروح.
(مسألة ٣٩٣):
لو ضرب حاملا فأسقطت حملها فمات حين سقوطه فالضارب قاتل، والمشهور أن عليه القود إن كان متعمدا وقاصدا لقتله، وفيه اشكال والأقرب عدمه، وعليه الدية وإن كان شبه عمد فعليه ديته، وإن كان خطأ محضا فالدية على عاقلته، وكذلك الحال إذا بقي الولد بعد سقوطه مضمنا ومات أو سقط صحيحا ولكنه كان ممن لا يعيش مثله كما إذا كان دون ستة أشهر.
(مسألة ٣٩٤):
لو أسقطت حملها حيا فقطع آخر رأسه فإن كانت له حياة مستقرة عادة بحيث كان قابلا للبقاء، فالقاتل هو الثاني دون الأول وإن كانت حياته غير مستقرة فالقاتل هو الأول دون الثاني وإن جهل حاله ولم يعلم أن له حياة مستقرة سقط القود عن كليهما وأما الدية فهل هي على الثاني أو على كليهما أو أنها تعين بالقرعة أو أنها في بيت مال المسلمين وجوه، الصحيح هو الأخير فيما عدا عشر الدية وأما العشر فهو على الثاني.
(مسألة ٣٩٥):
لو وطأ مسلم وذمي امرأة شبهة في طهر واحد ثم أسقطت حملها بالجناية أقرع بين الواطيين، وألزم الجاني بالدية بنسبة دية من ألحق به الولد من الذمي أو المسلم.
(مسألة ٣٩٦):
إذا كانت الجناية على الجنين عمدا أو شبه عمد فديته في مال الجاني وإن كانت خطأ وبعد ولوج الروح فعلى العاقلة وإن كانت قبل ولوج الروح ففي ثبوتها على العاقلة إشكال والأظهر عدمه.
(مسألة ٣٩٧):
الميت كالجنين ففي قطع رأسه أو ما فيه اجتياح نفسه لو كان حيا عشر الدية ولو كان خطأ وفي قطع جوارحه بحسابه من ديته وهي لا تورث وتصرف في وجوه القرب له. الجناية على الحيوان
(مسألة ٣٩٨):
كل حيوان قابل للتذكية سواء كان مأكول اللحم أم لم يكن وإذا ذكاه أحد بغير إذن مالكه فالمالك مخير بين أخذه ومطالبته بالتفاوت بين كونه حيا وذكيا وبين عدم أخذه ومطالبته بتمام القيمة، فإذا دفع الجاني قيمته إلى صاحبه ملك الحيوان المذكى وأما إذا أتلفه بغير تذكية ضمن قيمته نعم إذا بقي فيه ما كان قابلا للملكية والانتفاع من أجزائه كالصوف ونحوه فالمالك مخير كالسابق وإذا جنى عليه بغير اتلاف، كما إذا قطع بعض أعضائه أو كسر بعضها أو جرح فعليه الأرش وهو التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب نعم إذا فقأ عين ذات القوائم الأربع فعلى الجاني ربع ثمنها وإذا جنى عليها فألقت جنينها ففيه عشر قيمتها.
(مسألة ٣٩٩):
في الجناية على ما لا يقبل التذكية كالكلب والخنزير تفصيل أما الخنزير فلا ضمان في الجناية عليه باتلاف أو نحوه إلا إذا كان لكافر ذمي ولكن يشترط في ضمانه له قيامه بشرائط الذمة وإلا فلا يضمن كما لا ضمان في الخمر وآلة اللهو وما شاكلهما وأما الكلب فكذلك غير كلب الغنم وكلب الحائط وكلب الزرع وكلب الصيد وأما فيها ففي الأول والثاني والثالث يضمن القيمة وأما الرابع فالمشهور أن فيه أربعين درهما وفيه اشكال والأظهر أن فيه أيضا القيمة إذا لم تكن أقل من أربعين درهما وإلا فأربعون درهما.
(كفارة القتل)
(مسألة ٤٠٠):
تقدم في أوائل كتاب الديات ثبوت الكفارة في قتل المؤمن زائدة على الدية لكنها تختص بموارد صدق عنوان القاتل كما في فرض المباشرة وبعض موارد التسبيب ولا تثبت فيما لا يصدق عليه ذلك وإن ثبتت الدية فيه كما لو وضع حجرا أو حفر بئرا أو نصب سكينا في غير ملكه، فعثر به عاثر اتفاقا فهلك فلا كفارة عليه في هذه الموارد.
(مسألة ٤٠١):
لا فرق في وجوب الكفارة بقتل المسلم بين البالغ وغيره والعاقل والمجنون والذكر والأنثى والحر والعبد وإن كان العبد عبد القاتل والمشهور وجوب الكفارة في قتل الجنين بعد ولوج الروح فيه، وفيه اشكال والأقرب عدم الوجوب وأما الكافر فلا كفارة في قتله من دون فرق بين الذمي وغيره.
(مسألة ٤٠٢):
لو اشترك جماعة في قتل واحد فعلى كل منهم كفارة.
(مسألة ٤٠٣):
لا إشكال في ثبوت الكفارة على القاتل العمدي إذا رضي ولي المقتول بالدية أو عفا عنه وأما لو قتله قصاصا أو مات بسبب آخر فهل عليه كفارة في ماله فيه اشكال، والأظهر عدم الوجوب.
(مسألة ٤٠٤):
لو قتل صبي أو مجنون مسلما فهل عليهما كفارة ؟ فيه وجهان: الأظهر عدم وجوبها. فصل في العاقلة
(مسألة ٤٠٥):
عاقلة الجاني عصبته، والعصبة، هم: المتقربون بالأب كالإخوة، والأعمام - وأولادهم وإن نزلوا وهل يدخل في العاقلة الآباء وإن علوا، والأبناء وإن نزلوا ؟ الأقرب الدخول ولا يشترك القاتل مع العاقلة في الدية ولا يشاركهم فيها الصبي ولا المجنون ولا المرأة وإن ورثوا منها.
(مسألة ٤٠٦):
هل يعتبر الغنى في العاقلة ؟ المشهور اعتباره، وفيه اشكال والأقرب عدم اعتباره.
(مسألة ٤٠٧):
لا يدخل أهل البلد في العاقلة إذا لم يكونوا عصبة.
(مسألة ٤٠٨):
المشهور أن المتقرب بالأبوين يتقدم على المتقرب بالأب خاصة، وفيه اشكال، والأظهر عدم الفرق بينهما.
(مسألة ٤٠٩):
يعقل المولى جناية العبد المعتق ويرثه المولى إذا لم تكن له قرابة وإذا مات مولاه قبله فجنايته على من يرث الولاء.
(مسألة ٤١٠):
إذا لم تكن للقاتل أو الجاني عصبة ولا من له ولاء العتق، وكان له ضامن جريرة فهو عاقلته وإلا فيعقله الإمام من بيت المال.
(مسألة ٤١١):
تحمل العاقلة دية الموضحة وما فوقها من الجروح ودية ما دونها في مال الجاني.
(مسألة ٤١٢):
قد تقدم أن عمد الأعمى خطأ فلا قود عليه، وأما الدية فهي على عاقلته فإن لم تكن له عاقلة ففي ماله وإن لم يكن له مال فعلى الإمام.
(مسألة ٤١٣):
تؤدي العاقلة دية الخطأ في ثلاث سنين ولا فرق في ذلك بين الدية التامة والناقصة، ولا بين دية النفس ودية الجروح وتقسط في ثلاث سنين، ويستأدى في كل سنة ثلث منها.
(مسألة ٤١٤):
الأظهر عدم اختصاص التأجيل بموارد ثبوت الدية المقدرة.
(مسألة ٤١٥):
دية جناية الذمي وإن كانت خطأ محضا في ماله دون عاقلته وإن عجز عنها عقلها الإمام عليه السلام.
(مسألة ٤١٦):
لا تعقل العاقلة إقرارا ولا صلحا، فلو أقر القاتل بالقتل أو بجناية أخرى خطأ تثبت الدية في ماله دون العاقلة، وكذلك لو صالح عن قتل خطائي بمال آخر غير الدية فإن ذلك لا يحمل على العاقلة.
(مسألة ٤١٧):
تتحمل العاقلة الخطأ المحض دون العمد وشبيه العمد. نعم لو هرب القاتل ولم يقدر عليه أو مات، فإن كان له مال أخذت الدية من ماله وإلا فمن الأقرب فالأقرب وإن لم تكن له قرابة أداه الإمام عليه السلام.
(مسألة ٤١٨):
لو جرح أو قتل نفسه خطأ لم يضمنه العاقلة ولا دية له.
(مسألة ٤١٩):
المملوك جنايته على رقبته ولا يعقلها المولى.
(مسألة ٤٢٠):
تجب الدية على العاقلة في القتل الخطائي كما مر فإن لم تكن له عاقلة أو عجزت عن الدية أخذت من مال الجاني وإن لم يكن له مال فهي على الإمام (عليه السلام).
(مسألة ٤٢١):
المشهور أنه إذا مات بعض العاقلة فإن كان قبل تمام الحول سقط عنه وإن كان بعد تمام الحول انتقل إلى تركته وفيه اشكال والأظهر السقوط مطلقا.
(مسألة ٤٢٢):
في كيفية تقسيم الدية على العاقلة خلاف فقيل: إنها على الغني نصف دينار، وعلى الفقير ربع دينار وقيل يقسطها الإمام (عليه السلام). أو نائبه عليهم على الشكل الذي يراه فيه مصلحة وقيل: تقسط عليهم بالسوية، وهذا القول هو الأظهر.
(مسألة ٤٢٣):
هل يجمع في العاقلة بين القريب والبعيد أو يعتبر الترتيب بينهم ؟ قيل بالثاني، وهذا هو المشهور بين الأصحاب وفيه إشكال، والأول هو الأظهر.
(مسألة ٤٢٤):
إذا كان بعض أفراد العاقلة عاجزا عن الدية فهي على المتمكن منهم.
(مسألة ٤٢٥):
لو كان بعض العاقلة غائبا لم يختص الحاضر بالدية بل هي عليهما معا.
(مسألة ٤٢٦):
ابتداء زمان التأجيل في دية الخطأ من حين استقرارها وهو في القتل من حين الموت وفي جناية الطرف من حين الجناية إذا لم تسر وأما إذا سرت فمن حين شروع الجرح في الاندمال.
(مسألة ٤٢٧):
لا يعقل الدية إلا من علم أنه من عصبة القاتل ومع الشك لا تجب.
(مسألة ٤٢٨):
القاتل عمدا وظلما لا يرث من الدية ولا من سائر أمواله وإذا لم يكن له وارث غيره فهي للإمام (عليه السلام) كسائر أمواله وأما إذا كان شبه عمد أو خطأ محضا فهل يرث من الدية ؟ المشهور عدمه وهو الأظهر.
(مسألة ٤٢٩):
لا يضمن العاقلة عبدا ولا بهيمة.
(مسألة ٤٣٠):
لو جرح ذمي مسلما خطأ ثم أسلم فسرت الجناية فمات المجروح لم يعقل عنه عصبته لا من الكفار ولا من المسلمين وعليه فديته في ماله وكذا لو جرح مسلم مسلما ثم ارتد الجاني فسرت الجناية فمات المجني عليه لم يعقل عنه عصبته المسلمون ولا الكفار.
(مسألة ٤٣١):
لو رمى صبي شخصا، ثم بلغ فقتل ذلك الشخص فديته على عاقلته.
هذا آخر ما كتبناه تكميلا للمنهاج والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.