حياة الإمام الرضا (عليه السلام) الجزء ١

حياة الإمام الرضا (عليه السلام)15%

حياة الإمام الرضا (عليه السلام) مؤلف:
الناشر: انتشارات سعيد بن جبير
تصنيف: الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام
الصفحات: 363

الجزء ١ الجزء ٢
  • البداية
  • السابق
  • 363 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 155590 / تحميل: 8600
الحجم الحجم الحجم
حياة الإمام الرضا (عليه السلام)

حياة الإمام الرضا (عليه السلام) الجزء ١

مؤلف:
الناشر: انتشارات سعيد بن جبير
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

والوتر ثلاث ركعات(١) وركعتان بعد الوتر )(٢) .

وحكى هذا المقطع بعض الصلاة الواجبة التي منها الصلاة اليومية، وهي خمس فرائض: فصلاة الصبح ركعتان، والظهر أربع، والعصر أربع، والمغرب ثلاث، والعشاء أربع، ومجموعها سبع عشرة ركعة، كما حكى عدد الرواتب اليومية، وهي النوافل المستحبة، فثماني ركعات نافلة الظهر قبلها، وثمان بعدها. قبل العصر للعصر، وأربع ركعات صلاة العشاء للعشاء، وثماني ركعات صلاة الليل، وركعتا الشفع بعدها، وركعة الوتر بعدها، وركعتا الفجر قبل صلاة الصبح، ومجموع هذه الرواتب أربع وثلاثون ركعة.

قالعليه‌السلام : ( والصلاة في أول الأوقات، وفضل الجماعة على الفرد بكل ركعة ألفي ركعة، ولا تصل خلف فاجر، ولا تقتدي إلا بأهل الولاية ).

وحفلت هذه الكلمات بما يلي:

أولاً - إنّ الإمام ندب إلى الصلاة في أول وقتها، وقد تواترت الأخبار عن أئمة الهدىعليهم‌السلام بذلك.

ثانياً - عرض الإمامعليه‌السلام إلى فضل صلاة الجماعة، وأنّ فضل الركعة الواحدة تعد بألف.

ثالثاً - إنّ الإمامعليه‌السلام منع من الاقتداء بإمام الجماعة إذا كان فاجراً أو كان من ولاة الجور.

قالعليه‌السلام : ( ولا تصل في جلود الميتة، ولا جلود السباع ).

عرض الإمامعليه‌السلام لبعض الشرائط التي تعتبر في لباس المصلّي، والتي منها: أن لا يكون من جلود الميتة، ولا من أجزائها التي تحلها الحياة، سواء أكانت من حيوان محلّل الأكل أم محرّم الأكل كما يشترط أن لا يكون من جلود السباع، وبالإضافة إلى ذلك فإنه يشترط أن يكون مباحاً فلا يجوز الصلاة في المغصوب، وأن يكون طاهراً فلا يجوز الصلاة في اللباس النجس، وأن لا يكون من الحرير الخالص للرجال، وغير ذلك من الشرائط التي ذكرها الفقهاء.

____________________

(١) قوله: والوتر ثلاث ركعات: الأوّليان منهما بنية الشفع والأخرى بنية الوتر.

(٢) قوله وركعتان بعد الوتر: يعني بهما نافلة الصبح.

١٨١

قالعليه‌السلام : ( والتقصير في أربع فراسخ بريد ذاهباً، وبريد(١) جائياً، اثنا عشر ميلاً، وإذا قصرت أفطرت ).

وتناول الإمامعليه‌السلام بهذه الكلمات صلاة المسافر التي تقصر فيها الصلاة الرباعية، وذلك بإسقاط الركعتين الأخيرتين منها، ويشترط في السفر قصد قطع المسافة، وهي ثمانية فراسخ امتدادية ذهاباً وإياباً أو ملفقة من أربعة ذهاباً، وأربعة إياباً، وليس قصد قطع المسافة وحده هو الشرط، وإنّما هناك شروط أخرى ذكرها الفقهاء والتي منها أن يكون السفر مباحاً، فإذا كان حراماً كما إذا سافر لقتل نفس محترمة أم للسرقة وغير ذلك من المحرمات فإنه يجب عليه التمام في صلاته، ومنها استمرار القصد فإذا عدل عن السفر قبل بلوغ الأربعة فراسخ، وجب عليه التمام في صلاته، ومنها أن لا يتخذ السفر عملا له كالمكاري، والتاجر الذي يدور في تجارته والملاّح وغير ذلك. وذكر الإمامعليه‌السلام من أحكام القصر أنّه كلّما قصر الإنسان صلاته، فيجب عليه الإفطار، وقد ورد في الحديث ليس من البر الصيام في السفر.

قالعليه‌السلام : ( والقنوت في أربع صلوات: في الغداة والمغرب، والعتمة(٢) ويوم الجمعة، وصلاة الظهر. وكل القنوت قبل الركوع، وبعد القراءة ).

وأمّا القنوت فإنّه من المستحبات في الصلاة، خصوصاً في الصلاة الجهريّة كالصبح، والمغرب، ويوم الجمعة، وفي صلاة الظهرين، وهو كل صلاة مرة بعد القراءة قبل الركوع في الركعة الثانية إلاّ في الجمعة ففيها قنوتان قبل الركوع في الأُولى، وبعده في الثانية وأمّا صلاة العيدين ففي الركعة الأُولى خمس قنوتات وفي الركعة الثانية أربع قنوتات.

قالعليه‌السلام : ( والصلاة على الميت خمس تكبيرات: وليس في صلاة الجنائز تسليم؛ لأنّ التسليم في الركوع والسجود، وليس لصلاة الجنائز ركوع ولا سجود ).

____________________

(١) البريد: أربع فراسخ، واثنا عشر ميلاً، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد وهو من المرفق إلى طرف الأصابع.

(٢) العتمة: الثلث الأول من الليل بعد غيبوبة الشفق، والمراد بها صلاة العشاء.

١٨٢

تجب الصلاة وجوباً كفائياً على كل ميت مسلم ذكراً كان أم أنثى. وكيفيّتها أن يكبّر المصلّي أوّلاً، ويتشهد الشهادتين، ثم يكبر ثانياً، ويصلّي على النبي (صلى الله عليه وآله) ثم يكبر ثالثاً ويدعو للمؤمنين، ثم يكبر رابعاً ويدعو للميت، ثم يكبر خامساً وينصرف، ولا يعتبر في هذه الصلاة الطهارة من الحدث والخبث، وإباحة اللباس، وستر العورة، كما يعتبر ذلك في سائر الصلاة، ومن ثمّ ذهب بعض الفقهاء إلى أنّها دعاء وليست بصلاة حقيقية.

قالعليه‌السلام : ( والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، مع فاتحة الكتاب ). من المستحبات التي ينبغي مرعاتها للمصلّي بالبسملة، ويتأكّد ذلك في الظهرين في الحمد والسورة(١).

قالعليه‌السلام : ( والزكاة المفروضة من كل مائتي درهم خمسة دراهم ولا تجب فيما دون ذلك، وفيما زاد في كل أربعين درهما درهم، ولا تجب فيما دون الأربعينات شيء، ولا تجب حتى يحول الحول، ولا تعطي إلاّ أهل الولاية والمعرفة، وفي كل عشرين ديناراً نصف دينار... ).

الزكاة من أروع الأنظمة الخلاّقة في النظام الاقتصادي في الإسلام، فقد وضعها الإسلام للقضاء على غائلة الفقر، ونشر الرخاء بين الناس وبالإضافة لذلك فإنّها تجمع المسلمين على صعيد المحبة، وتوحد بين صفوفهم، فقد جبلت الناس على حب من يحسن إليها، والزكاة من أظهر مصادق الإحسان والبر.

وقد عرض هذا المقطع من كلام الإمامعليه‌السلام إلى ما يلي:

أوّلاً - بين الإمامعليه‌السلام الحكم في زكاة النقدين:

ويعتبر فيها بلوغ النصاب، فنصاب الفضّة مائتا درهم، ويجب فيها خمسة دراهم، ثم كلمّا زاد أربعين كان فيها درهم بالغاً ما بلغ، وليس فيما دون المائتي، ولا فيما دون الأربعين شيء.

وأمّا نصاب الذهب فعشرون ديناراً، وفيها نصف دينار، وإذا زاد عليها أربع دنانير وجب فيها قيراطان، ويساويان عشر الدينار وكلما زاد على الأربع وجب فيها ذلك، وليس فيما نقص عنها شيء ويعتبر في زكاة النقدين مضي حول عليهما، فإذا لم يمض عليهما الحول فلا زكاة عليهما.

____________________

(١) العروة الوثقى.

١٨٣

ثانياً - إنّ الزكاة تصرف على ثمانية أصناف، منها الفقراء والمساكين، ويشترط فيهم أن لا يكونوا مخالفين للحق، فإن إعطاء الزكاة لهم لا يكون مجزياً.

قالعليه‌السلام : ( والخمس من جميع المال مرة واحدة ).

أمّا الخمس فهو من الضرائب المالية التي فرضها الإسلام، والتزم به شيعة أهل البيتعليهم‌السلام ، ولم يلتزم به غيرهم من الفرق الإسلامية، وقد فرضه الله تعالى للرسول الأعظم، وذرّيّته، زادهم الله شرفاً، عوضاً لهم عن الزكاة، وهو يجب في سبعة أشياء، منها أرباح المكاسب، فما يفضل عن مؤنة السنة للمكلّف ولعياله من فوائد الصناعات، والزراعات والتجارات، والإجارات، وسائر أنواع التكسبات يجب فيه الخمس.

ومن المؤن ما ينفقه الإنسان في حجّه وزياراته، وصدقاته، وصلة أرحامه، وهداياه، ونذوره، وكفاراته، وتزويج أولاده، وغير ذلك ممّا يحتاج إليه، ويصرفه في غير الوجه المحرم، ويقسم الخمس نصفين:

نصف للإمام، صلوات الله عليه، في حال حضوره، وفي حال غيبته يعطى لنائبه الفقيه العادل الجامع للشرائط لينفقه على ترويج الشريعة الإسلامية، ونشر أحكام الدين، ومؤونة أهل العلم، وغير ذلك من الأمور التي يحرز فيها رضى الإمامعليه‌السلام .

وأمّا النصف الثاني فيعطى لأيتام بني هاشم، ومساكينهم، وأبناء سبيلهم... وفي الخمس بحوث كثيرة عرض لها الفقهاء في رسائلهم العملية.

قالعليه‌السلام : ( والعشر من الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، وكل شيء يخرج من الأرض من الحبوب، إذا بلغت خمسة أوسق: ففيه العشر إن كان يسقى سيحاً، وإن كان يسقى بالدوالي ففيه نصف العشر، للمعسر والموسر، وتخرج من الحبوب القبضة والقبضتان؛ لأنّ الله لا يكلّف نفساً إلاّ وسعها، ولا يكلّف العبد فوق طاقته، والوسق: ستون صاعاً، والصاع: ستة أرطال، وهو أربعة أمداد، والمد: رطلان وربع برطل العراقي، وقال الصادقعليه‌السلام : هو تسعة أرطال بالعراقي، وستة أرطال بالمدني ).

عرض الإمامعليه‌السلام في هذا المقطع إلى زكاة الغلاّت الأربع: وهي الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، وفي هذه الغلاّت تجب الزكاة.

وأمّا ما عداها فتستحب فيه الزكاة، فقولهعليه‌السلام : ( وكل شيء يخرج من الأرض من

١٨٤

الحبوب ) وإن كان معطوفاً على الغلاّت الأربع، وظاهره الوجوب إلاّ أنّ هناك حشداً من الأخبار الصحيحة دلّت على عدم الوجوب فتحمل على الاستحباب، وهذا من موارد الجمع بين الأخبار كما أدلى بذلك الفقهاء.

وإنّما تجب الزكاة في الغلاّت الأربع إذ بلغت النصاب وهو خمسة أوسق، وتقدر في هذا العصر بوزن الكيلو بثمانمائة وثمانية وأربعين كيلو تقريبا(١) والمقدار الواجب اخراجه من زكاة الغلاّت هو العشر إذا سقي الزرع سيحاً أو بماء السماء ونصف العشر إذا سقي بالدلاء أو بالمكينة، والناعور ونحو ذلك، وتجب الزكاة على مَن ملك هذا المقدار من الغلّة سواء في ذلك الفلاح ومالك الأرض ويستوي في ذلك الغني والفقير.

قالعليه‌السلام : ( وزكاة الفطر فريضة على رأس كل صغير أو كبير، حر أو عبد، من الحنطة نصف صاع، ومن التمر والزبيب صاع، ولا يجوز أن تعطى غير أهل الولاية؛ لأنّها فريضة... ).

أمّا زكاة الفطرة فهي أول فريضة مالية في الإسلام، وتسمى زكاة الأبدان، وإنّما تجب على من استجمع الشرائط من البلوغ والعقل، وعدم الإغماء وعدم الفقر، فإذا توفرت هذه الشروط قبل الغروب ليلة عيد الفطر، وجبت الزكاة، على كل مسلم، وعلى من يعول بهم كباراً كانوا أم صغاراً. ويجب إخراج صاع عن كل إنسان، ومقدار الصاع يساوي ثلاث كيلوات تقريباً... وذهب فقهاء الإمامية أنّ الضابط في جنس الفطرة أن يكون قوتاً شائعاً لأهل ذلك البلد كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز، والذرة، والأقط، والصاع في جميع هذه الأنواع، كما أنّه يشترط إعطاؤها إلى المؤمن، الموالي لأهل البيتعليهم‌السلام ، ولا يجوز إعطاؤها لغيره.

قالعليه‌السلام : ( وأكثر الحيض عشرة أيام، وأقلّه ثلاثة أيام، والمستحاضة تغتسل وتصلّي، والحائض تترك الصلاة ولا تقضي، وتترك الصيام وتقضيه ).

وحكى هذا المقطع ما يلي:

أولاً - إنّ أكثر حيض المرأة عشرة أيام، وأقلّه ثلاثة أيام، فما تراه المرأة من الدم زائداً على العشرة أو ناقصاً عن الثلاثة فهو ليس بدم حيض وإنّما دم استحاضة.

____________________

(١) منهاج الصالحين ١ / ٢٢٦.

١٨٥

ثانياً - إنّ المستحاضة على ثلاثة أقسام: قليلة، ومتوسّطة، وكثيرة.

أمّا القليلة فحكمها وجوب الوضوء لكل صلاة فريضة، وأمّا المتوسّطة فحكمها، الوضوء لكل صلاة والغسل قبل صلاة الصبح، فحكمها الوضوء لكل صلاة والغسل لصلاة الصبح، والغسل لصلاة الظهرين، والغسل لصلاة العشاءين، وعليها تبديل القطنة التي تمنع من سيلان الدم في جميع الصور المذكورة.

ثالثاً - أمّا حكم الحائض بالنسبة إلى عبادتها، فإنّ الواجب عليها ترك الصلاة، ولا يجب عليها قضاؤها، وأمّا بالنسبة إلى الصوم فلا يجوز لها الصوم، وعليها قضاؤه.

قالعليه‌السلام : ( ويصام شهر رمضان لرؤيته، ويفطر لرؤيته ).

يثبت شهر رمضان المبارك، ونهايته برؤية الهلال؛ وذلك لقولهعليه‌السلام : ( صم للرؤية، وأفطر للرؤية ) ولا يثبت بقول المنجّمين وغيرهم، ويثبت بمضيّ ثلاثين يوماً من شهر شعبان، كما يثبت شهر شوال بمضي ثلاثين يوماً من شهر رمضان. قالعليه‌السلام : ( ولا يجوز التراويح في جماعة ).

أمّا صلاة التراويح فلم تكن مشروعة في عهد الرسول الأعظمصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقد ابتدعها عمر، وهي عشرون ركعة سوى الوتر، ووقتها بعد صلاة العشاء، ويندب لمن يصلي التراويح أن يجلس بدون صلاة للاستراحة، وسميت صلاة التراويح لهذه الجهة، وتسنّ فيها الجماعة عند المذاهب الأربع(١) ولم يجز الإمامعليه‌السلام الجماعة فيها.

قالعليه‌السلام : ( وصوم ثلاثة أيام في كل شهر سنة، من كل عشرة أيام: يوم الخميس من العشر الأول، والأربعاء من العشر الأوسط، والخميس من العشر الآخر. وصوم شعبان حسن، وهو سنة، وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( شعبان شهري، وشهر رمضان شهر الله ) وإن قضيت فائت شهر رمضان متفرقاً أجزأك... ).

عرض الإمامعليه‌السلام لبعض أنواع الصوم المندوب، والتي منه صوم ثلاثة أيام من كل شهر، والأفضل في كيفيتها حسب ما أفاد الإمامعليه‌السلام

____________________

(١) الفقه على المذاهب الأربعة ١ / ٣٤٠ - ٣٤٣.

١٨٦

صوم أول خميس من الشهر، وأوّل الأربعاء من العشر الأواسط، وآخر خميس من العشر الآخر. ويستحب صوم تمام شهر شعبان، وقد أفاد الإمامعليه‌السلام أنّ ما فاته صيام شهر رمضان فيخير في قضائه بين أن يوصل في أيام القضاء، أو يفرق بينها، فكل منهما مجز.

قالعليه‌السلام : ( وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً، والسبيل زاد وراحلة، ولا يجوز الحج إلاّ متمتعاً، ولا يجوز الإفراد والقران الذي تعمله العامة... والإحرام دون الميقات لا يجوز قال الله:( وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) (١) ولا يجوز في النسك الخصي لأنّه ناقص، ويجوز الموجوء... ).

الحج إحدى الدعائم الخمس التي بني عليها الإسلام، وهو عبادة روحية وسياسية يتدفق بالمنافع والمصالح الروحية والصحية والاقتصاد وهو مؤتمر سياسي يجمع المسلمين في أقدس مكان ليتعارفوا بينهم ويعرض بعضهم على بعض مشاكل بلدهم وقومهم السياسية، والاقتصادية، ويشكّلوا وحدة متراصة فيما بينهم، وغير ذلك من المنافع وتشير الآية الكريمة إلى ذلك، قال تعالى: ( وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ * لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ... ) (٢) وقد اتفق المسلمون على وجوب الحج مرة واحدة في العمر... وقد عرض الإمامعليه‌السلام في هذا المقطع إلى كوكبة من أحكام الحج، وهي:

أولاً - إنّ الحج إنّما يجب على المسلم إذا توفّرت له الاستطاعة، وذكر الإمام بندين منها، وهما الزاد والراحلة، وهما من أظهر شروط الاستطاعة ومن شروطها إمكان السير بصحّة البدن، وتخلية السرب.

ثانياً - إنّ أنواع الحج ثلاثة: وهي كما يلي:

أ - حج التمتّع:

وهو فرض مَن نأى عن مكة بثمانية وأربعين ميلاً من كل جانب، ومن مميزات

____________________

(١) سورة البقرة / آية ١٩٦.

(٢) سورة الحج / آية ٢٧ - ٢٨.

١٨٧

هذا الحج أنّ إحرامه من بطن مكة، ووجوب الهدي فيه، وتقديم العمرة فيه على الحج، وارتباط عمرته بحجه حتى كأنّهما كالعمل الواحد.

ب - حج القران:

أمّا حج القران فهو فرض أهالي مكة ومن حولها بشرط أن لا يتجاوز المقدار الذي ذكر لحج التمتع، ويحرم القارن من دويرة أهله، ويعتبر فيه سياق الهدي وإشعاره بشق سنامه من الجانب الأيمن ولطخه بدمه إن كان بدنة، وتقليده بأن يعلّق في رقبته نعلاً قد صلّى فيه إن كان ذلك الهدي غير بدنة.

ج - حج الإفراد:

وهو فرض من قرب من مكة كالقران، ويحرم من دويرة أهله إن كانت أقرب إلى مكة من الميقات وإلاّ فمن الميقات، ومن مميزات القران والإفراد أنّ العمرة فيهما تكون بعد الحج، وينويها مفردة.

ثالثاً - إنّ الإحرام للحج لا بد أن يكون من الميقات، فلا يصح قبل الميقات ولا يجوز للمكلف يتجاوز الميقات بغير إحرام عدا ما استثنى من المتكرر ومن ليس قاصداً دخول مكة عند مروره على الميقات.

رابعاً - إنّه يشترط في الهدي أن يكون تام الخلقة فلا يجزي الأعور، ومقطوع شيء من الإذن، والخصي وهو الذي سلّت خصيتاه ونزعتا منه أمّا رض الخصيتين، المعبّر عنهما بالموجوء فإنّه ليس عيباً، ويكون مجزياً.

قالعليه‌السلام : ( والجهاد مع إمام عادل، ومن قاتل فقتل دون ماله ورحله ونفسه فهو شهيد... ).

أمّا الجهاد فهو باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصّة أوليائه - على حدّ تعبير الإمام أمير المؤمنينعليه‌السلام - وهو على أقسام: وهي:

أ - جهاد المشركين لدعوتهم إلى الإسلام.

ب - جهاد مَن يهاجم المسلمين من الكفّار.

ج - جهاد مَن يريد قتل نفس محترمة، أو أخذ مال أو سبي حريم، وربّما أطلق على هذا الدفاع لا الجهاد.

وإنّما يجب الجهاد بشرط الإمام أو نائبه الخاص، وهو المنصوب للجهاد. ومن قتل في ساحة الجهاد فهو شهيد، يجري عليه حكم الشهيد فيدفن بثيابه

١٨٨

ولا يغسل.

وأمّا مَن قاتل دون ماله ورحله ونفسه فقتل فإنّ له أجر الشهيد، ويغسّل، ويكفّن.

قالعليه‌السلام : ( ولا يحل قتل أحد من الكفار في دار التقية إلاّ قاتل أو باغ؛ وذلك إذا لم تحذر على نفسك، ولا أكل أموال الناس من المخالفين وغيرهم... ).

أمّا الكفار الداخلون في ذمّة الإسلام فدماؤهم محرمة، وأحوالهم مصونة شأنهم شأن المسلمين، ويفقد الكافر هذه الصيانة إذا كان قاتلاً لنفس محترمة أو كان باغياً على السلطة الشرعية في البلاد.

وكذلك يحرم أكل أموال المخالفين وغيرهم، فإنّ الإسلام قد صان أموال الناس كما صان دماءهم وأعراضهم.

قالعليه‌السلام : ( والتقية في دار التقية واجبة، ولا حنث على مَن خلف تقية يدفع بها ظلماً عن نفسه... ). أمّا التقية فقد شرعت في زمان استخدمت فيه السلطات الحاكمة جميع أجهزتها ضد أئمة أهل البيتعليهم‌السلام ، وضد شيعتهم ففي زمان الذئب الجاهلي معاوية بن أبي سفيان كان يقال للرجل زنديق وكافر خير من أن يقال له إنّه من شيعة أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وقد سار معظم ملوك الأمويين والعباسيين على هذه الخطة الكافرة التي سنها ابن هند، ولولا حكمة الأئمة الطاهرين، وإلزامهم بالتقية لشيعتهم لما بقي ذكر لأهل البيتعليهم‌السلام ، وقد أفتي الإمام الرضاعليه‌السلام بوجوب التقية، وإنّه لا حنث لـمَن حلف تقيه.

قال عليه السلام: ( والطلاق بالسنّة على ما ذكر الله عزّ وجل وسنّة نبيه (صلى الله عليه وآله) ولا يكون طلاق بغير سنّة، وكل طلاق يخالف الكتاب فليس بطلاق، وكل نكاح يخالف السنّة فليس بنكاح.

ولا تجمع بين أكثر من أربع حرائر، وإذا طلقت المرأة ثلاث مرات للسنّة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : ( اتقوا المطلقات ثلاثاً فإنّهن ذوات أزواج... ).

الطلاق فصم العلاقة الزوجية، وهو من أشد المبغوضات إلى الله تعالى؛ لأنّه

١٨٩

يؤدّي إلى انهيار الخلايا في المجتمع الإنساني، ويشيع الكراهية والبغضاء بين الناس. وقد حفل هذا المقطع ببعض أحكام الطلاق والزواج كان منها ما يلي:

أولاً - إنّ الطلاق إنّما يحكم بصحّته إذا توفّرت فيه الشروط وهي:

أ - أن يكون المطلق بالغاً، عاقلاً مختاراً، فلا يصح طلاق الصبي والمجنون، والسكران ممّن لا قصد له.

ب - دوام الزوجية فلا يصح طلاق الممتع بها.

ج - خلو الزوجة من الحيض والنفاس إذا كانت مدخولاً بها.

د - الصيغة التي بها الطلاق، وهي أن يقول الزوج: أنت طالق، أو هي طالق.

هـ‍ - سماع شاهدين عدلين صيغة الطلاق.

هذه بعض الشروط التي يجب توفرها في صحة الطلاق، وأمّا غير ذلك من الطلاق كطلاق الهازل توفّرها في صحّة الطلاق، وأمّا غير ذلك من الطلاق كطلاق الهازل والغافل، والساهي فإنّه لا يقع عند الشيعة الإمامية، وتصححه بعض المذاهب الإسلامية(١) كما أنّ الطلاق لا يقع إلاّ بلفظ ( أنت طالق أو هي طالق ) وأجاز بعض المذاهب الإسلامية وقوعه بلفظ الفراق والسراح، وغيرهما.

ثانياً - إنّ النكاح المخالف للسنّة فهو باطل، وذلك كنكاح المكرهة أو من كانت في العدة، أو كانت من المحرمات النسبية أو بالمصاهرة فإنّ النكاح لهن باطل.

ثالثاً - إنّه ليس للرجل أن يجمع أكثر من زوجات أربع بالعقد الدائم.

رابعاً - إنّ المرأة إذا طلّقت ثلاثاً فلا تحل لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره.

قالعليه‌السلام : ( والصلاة على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في كل الموطن عند الرياح والعطاس، وغيره ذلك. وحب أولياء الله وأوليائهم، وبغض أعدائه، والبراءة منهم ومن أئمتهم... ).

ويستحب الصلاة على الرسول الأعظم منقذ البشرية، ورائدها إلى السعادة والخير في الدنيا والآخرة، فما أعظم عائدته على الإنسانية، ومن حقّه الصلاة عليه في كل موطن، وفي جميع الأحوال.

ومن مناهج الإسلام حب أولياء الله، وأوليائهم، وبغض أعداء الله، والبراءة

____________________

(١) فقه السنّة.

١٩٠

منهم ومن أئمّتهم؛ فإنّ ذلك من عناصر التقوى ومن صميم الدعوة الإسلامية.

قالعليه‌السلام : ( وبرّ الوالدين وإن كانا مشركين فلا تطعهما(١) وصاحبهما في الدنيا معروفاً؛ لأنّ الله يقول:( اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ * وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا ) (٢) قال أمير المؤمنينعليه‌السلام ما صاموا لهم ولا صلّوا ولكن أمروهم بمعصية الله فأطاعوهم ).

ثم قال: ( سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: مَن أطاع مخلوقاً في غير طاعة الله عزّ وجل فقد كفر واتخذ إلهاً من دون الله... ).

من روائع التشريع الإسلامي، ومن بدائع نظمه الخلاّقة إلزامه بالبر والإحسان للوالدين، وجعلهما في المرتبة الثانية بعد الخالق العظيم في الطاعة والانقياد لأمرهما؛ وذلك جزاء لما عانوه من جهد شاق في تربية أبنائهم، خصوصاً الأُم فلولا رعايتها وحنانها وعطفها على ولدها لما أمكن أن يعيش، فهي التي تغذّيه، وتسهر على تربيته، فما أعظم حقّها.

وتجب طاعة الوالدين في غير معصية الله، أمّا في المعصية فلا تجب طاعتهما. قالعليه‌السلام : ( وذكاة الجنين ذكاة أمه ).

عرض الإمامعليه‌السلام إلى حكم الجنين من الحيوانات التي تحل أكلها إذا ذُكّيت أمّه، ومات في جوفها حلّ أكله، وإذا خرج حيّاً فإنّ ذكّي حلّ أكله، وإن لم يذك حرم.

قالعليه‌السلام : ( وذنوب الأنبياء صغار موهوبة لهم بالنبوة... ).

وأكبر الظن أنّ هذه الجملة منحولة، قد وضعت في كلام الإمامعليه‌السلام فإنّ الأنبياء معصومون ويمتنع منهم صدور أي ذنب، وقد أقام الإمام نفسه الأدلة على ذلك في بعض مناظراته.

قالعليه‌السلام : ( والفرائض على ما أمر الله لا عول فيها، ولا يرث مع الوالدين والولد أحد، إلاّ الزوج والمرأة، وذو السهم أحق ممّن لا سهم له، وليست العصبة من دين الله... ).

____________________

(١) في العيون ( وبرّ الوالدين واجب وإن كانا مشركين فلا طاعة لهما في معصية الله ولا لغيرهما؛ فإنّه لا طاعة لمخلوق في معصية الله ).

(٢) سورة لقمان / آية ١٤ - ١٥.

١٩١

عرض الإمامعليه‌السلام هذا المقطع لبعض أحكام المواريث وهي:

أولاً - إنّ الفرائض التي فرضها الله تعالى والمواريث لا عول فيها؛ وبيان ذلك أنّ الورثة إذا تعددوا وكانت فروضهم زائدة على الفريضة كما إذا ترك الميت زوجاً وأبوين وبنتين، فإنّ السهام في هذا الفرض الربع والسدسان، والثلثان، فذهب أهل السنّة إلى العول، وهو أن يرد النقص على كل واحد من ذوي الفروض على نسبة فرضه، وعند الشيعة يدخل النقص على بعض معين دون بعض، ولا يدخل عل الجميع، وقد دلّلوا على ذلك في بحوث الإرث.

ثانياً - إنّ المرتبة الأُولى في المواريث صنفان:

أحدهما: الأبوان دون الأجداد والجدات.

ثانيهما: الأولاد وإن نزلوا ذكوراً وإناثاً، ويرث مع هذين الصنفين الزوجة فإن لها الربع مع عدم الولد، والثمن معه، وإمّا الزوج فإنّه يرث الربع مع الولد، والنصف مع عدمه.

ثالثاً - إنّ المواريث لا تعصيب فيها عند الشيعة، ويلتزم به غيرهم من أبناء الفرق الإسلامية، ومثال ذلك أنّ الميت إذا ترك بنتاً واحدة فان لها النصف مما ترك بالفريضة، وترث النصف الثاني بالرد، رأي غير الشيعة أنّ النصف الثاني من المال يعطى إلى العصبة، وهم الذكور الذين ينتسبون إلى الميت بغير واسطة أو بواسطة الذكر، وربّما عمّموها للأُنثى على تفصيل عندهم(١) .

قالعليه‌السلام : ( والعقيقة عن المولود الذكر والأنثى يوم السابع، ويحلق رأسه يوم السابع، ويسمّى يوم السابع، ويتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضة يوم السابع... ).

عرض الإمامعليه‌السلام إلى المستحبات الشرعية التي ينبغي إجراؤها على المولود وهي:

أ - العقيقة:

ويستحب أن يعقّ عن المولود في اليوم السابع من ولادته بكبش إن كان ذكراً وشاة إن كان أُنثى، وقد سنّ ذلك الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) حينما ولد سبطه وريحانته سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسنعليه‌السلام وفعل مثل ذلك حينما ولد سبطه الثاني سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسينعليه‌السلام .

____________________

(١) منهاج الصالحين ٢ / ٢٧٩.

١٩٢

ب - حلق رأس الطفل:

ويستحب أن يحلق رأس الطفل في يوم السابع من ولادته ويتصدق بزنته ذهباً أو فضة على المساكين، وقد أجرى النبي (صلى الله عليه وآله) ذلك على سبطيه وريحانتيه سلام الله عليهما.

ج - تسمية الطفل:

من المستحبات الأكيدة تسمية الطفل يوم السابع من ولادته ويستحب أن يسميه بالأسماء المباركة الميمونة كأسماء النبي (صلى الله عليه وآله) وأسماء أوصيائه الأئمّة المكرمين.

قالعليه‌السلام : ( وإنّ أفعال العباد مخلوقة خلق تقدير، لا خلق تكوين... ).

أشار الإمامعليه‌السلام إلى أفعال العباد وأعمالهم، فإن الله تعالى عالم بها، ولم يخلقها خلق تكوين ولا استندت إليه. قالعليه‌السلام : ( ولا تقل بالجبر، ولا بالتفويض... )، وحكت هذه الكلمات ما تذهب إليه الشيعة من إبطالهم للجبر، والتفويض، والتزامهم بالأمر ما بين الأمرين، وقد فنّدوا الجبر والتفويض، وحفلت كتبهم الإسلامية بالاستدلال على ذلك قالعليه‌السلام : ولا يأخذ الله عزّ وجل البريء بجرم السقيم، ولا يعذب الله الأبناء والأطفال بذنوب الآباء، وأنّه قال:( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) (١) ( وإن ليس للإنسان إلاّ ما سعى ) (٢) ( والله يغفر ولا يظلم... ) إنّ العدل الإلهي قضى بأنّ كل إنسان مسؤول عمّا يقترفه من ذنب ولا تلقى المسؤولية على غيره فلا يؤخذ البريء بذنب السقيم، وقد قضى أعداء الله بعكس ذلك، فقد قال المجرم الأثيم زياد بن أبيه: إنّي أعاقب البريء بذنب السقيم، وأعاقب على الظنة والتهمة، وهذه السياسة الهوجاء يبرأ منها الإسلام، وهي سياسة أعداء الإسلام وخصومه.

ومن عدل الله تعالى أنّه لا يعذب الأبناء بذنوب الآباء، فقد قال الله:( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) وإنّه ليس للإنسان إلاّ ما سعى، وهذا هو منتهى العدل.

____________________

(١) سورة الأنعام / آية ١٦٤.

(٢) سورة النجم / آية ٤٠.

١٩٣

قالعليه‌السلام : ( ولا يفرض الله على العباد طاعة مَن يعلم أنّه يظلمهم ويغويهم، ولا يختار لرسالته، ويصطفي من عباده مَن يعلم أنّه يكفر ويعبد الشيطان من دونه..... ).

إنّ الله تعالى ينشد العدل الخالص لعباده، ويدعوهم إلى التمرّد على الظالمين والمستبدين من الحكام، كما أنّه تعالى إنّما يختار له دواء رسالته، وإصلاح عباده ممّن تتوفّر فيهم جميع صفات الكمال والفضل التي منها أنّه لا يكفر بالله، ولا يعبد الشيطان الرجيم.

قالعليه‌السلام : ( وإنّ الإسلام غير الإيمان، وكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمناً، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الشارب حين يشرب الخمر وهو مؤمن، ولا يقتل النفس التي حرّم الله بغير الحق، وهو مؤمن، وأصحاب الحدود لا مؤمنين، ولا كافرين(١) ، وإنّ الله لا يدخل النار مؤمناً، وقد وعده الجنة والخلود فيها، ومَن وجبت له النار بنفاق أو فسق، أو كبيرة من الكبائر، لم يبعث مع المؤمنين، ولا منهم، ولا تحيط جهنّم إلاّ بالكافرين. وكل إثم دخل صاحبه بلزومه النار فهو فاسق، ومَن أشرك أو كفر، أو نافق، أو أتى كبيرة، والشفاعة جائزة للمستشفعين ).

إنّ الإسلام أوسع دائرة، وأعم موضوعاً من الإيمان، فمَن أقرّ بالشهادتين حُكم بإسلامه، وحقن دمه، وماله، وعرضه، سواء أكان مؤمناً أم كان فاسقاً، أمّا الإيمان فهو عبارة عن ملكة تمنع الإنسان من اقتراف الذنوب والجرائم، ويصده عن مخالفة الله تعالى والمؤمن أعد له الله تعالى في دار الخلود المقام الكريم وبوّأه الجنّة يتبوّأ منها حيث ما يشاء، وأمّا الفاسق الذي يقترف الذنوب والكبائر فإنّ مقامه في جهنم وساءت مصيراً.

قالعليه‌السلام : ( والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر باللسان واجب ).

عرض الإمامعليه‌السلام إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهما من دعائم الإسلام الذي ينشد إقامة مجتمع كريم تسوده الأعراف الإنسانية، ويجب على كل مسلم أن يؤدي واجبه تجاه دينه ووطنه، فيأمر بإقامة المعروف، وينهي عن المنكر، ولهذا الواجب شروط ذكرها الفقهاء في رسائلهم.

____________________

(١) أي إنّهم مسلمون لا بمؤمنين ولا بكافرين، هكذا جاء في العيون.

١٩٤

قالعليه‌السلام : ( والإيمان أداء الفرائض، واجتناب المحارم، والإيمان هو معرفة بالقلب، وإقرار باللسان وعمل بالأركان ).

حدّد الإمامعليه‌السلام الإيمان بأنّه أداء فرائض الله واجتناب محارمه، وأنّه نافذ إلى أعماق القلب، ودخائل النفس.

قالعليه‌السلام : ( والتكبير في الأضحى خلف عشر صلوات يبتدئ من صلاة الظهر من يوم النحر، وفي الفطر خمس صلوات بصلاة المغرب من ليلة الفطر ).

من المستحبات المؤكّدة التكبير في عيد الأضحى عقيب عشر صلوات، كما يستحب التكبير في ليلة عيد الفطر عقيب صلاة المغرب وبعدها بأربع صلوات، ويستحب أيضاً تلاوة الأدعية المأثورة عن أئمّة الهدىعليهم‌السلام .

قالعليه‌السلام : ( والنفساء تقعد عشرين يوماً لا أكثر منها، فإن طهرت قبل ذلك صلّت وإلاّ فإلى عشرين يوماً، ثم تغتسل وتصلّي وتعمل عمل المستحاضة ).

وأكبر الظن أن هذه الفقرة منحولة ليست من كلام الإمامعليه‌السلام فقد اتفق فقهاء الامامية الذين يستندون فيما يفتون به إلى ما أثر عن أئمّة أهل البيتعليهم‌السلام على أنّ دم النفاس لا حد لقليله وحد كثيره عشرة أيام من حين الولادة، وإذا رأت الدم بعد العشرة لم يكن دم نفاس، وتجعله دم استحاضة، والنفساء بحكم الحائض يحرم عليها ما يحرم على الحائض، وهنا بحوث مهمّة ذكرها الفقهاء.

قالعليه‌السلام : ( ويؤمن بعذاب القبر ومنكر ونكير، والبعث بعد الموت، والحساب والميزان والصراط ).

إنّ من الواجبات على المسلم أن يعتقد بعذاب القبر إذا كان قد اقترف الجرائم والذنوب، كما يجب عليه أن يعتقد بسؤال منكر ونكير له في قبره، وأنّه سيبعث بعد الموت، ويحاسب على أعماله وتوضع أعماله في الميزان، فمَن رجحت حسناته على سيئاته فاز بالجنة، وإلاّ فمآله إلى النار ويعاقب على مقدار عمله ولا يظلم ربك أحداً، كما أنّه لا بد من الاجتياز على الصراط فإن كان قد عمل صالحا فيمر بيسر وسهولة، وإلاّ فيهوي في النار.

١٩٥

قالعليه‌السلام : ( والبراءة من أئمّة الضلال وأتباعهم، والموالاة لأولياء الله ).

إنّ البراءة من أئمّة الضلال وأشياعهم، وموالاة أولياء الله من العناصر المهمة في العقيدة الإسلامية التي تشجب الظلم وتناهض الجور وتنشد العدالة بين الناس.

قالعليه‌السلام : ( وتحريم الخمر قليلها وكثيرها، وكل مسكر خمر وكلّما أسكر كثيرة فقليله حرام، والمضطر لا يشرب الخمر فإنها تقتله ).

الخمر من الآفات المدمرة للصحة، فهو يؤدّي إلى الإصابة بأمراض خطيرة، كما يؤدي إلى فساد الأخلاق، وانهيار المثل الكريمة التي يعتز بها الإنسان... ويعتبر تحريم الإسلام له من أهم بنوده التشريعية الهادفة إلى رفع مستوى الإنسان...

وقد حذر الإمامعليه‌السلام من شربه سواء أكان كثيرا أم قليلاً، وذلك لما يترتب عليه من الإضرار البالغة.

قالعليه‌السلام : ( وتحريم كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، وتحريم الطحال فإنه دم والجري والطافي(١) والمارماهي والزمير(٢) وكل شيء لا يكون له قشور، ومن الطير ما لا تكون له قانصة ).

وحرّم الإسلام لحوم بعض الحيوانات؛ وذلك لما فيها من المفاسد التي توجب الإضرار بالصحة العامة، وقد عرض الإمام بعضها وهي:

١ - السباع: ويحرم أكل لحم السباع سواء أكانت برّيّة كالأسود والذئاب والنمور، أم كانت طائرة كالبازي والرخمة وغيرها.

٢ - الطحال: ويحرم أكل الطحال؛ لأنّه دم على حد تعبير الإمامعليه‌السلام ، كما يحرم أكل المثانة من الذبيحة والمشيمة والنخاع والغدد وخرزة الدماغ وغيرها ممّا ذكره الفقهاء؛ لأنّها تسبب أضراراً جسيمة.

____________________

(١) الطافي: هو السمك الذي يموت في الماء ويعلو على سطح الماء.

(٢) الزمير: سمك له شوك ناتئ على ظهره.

١٩٦

٣ - الجري: ويحرم أكل الجري، وهو حيوان مائي لا تأكله الكلاب، وكذلك يحرم أكل السمك الميت الطافي على الماء والمارماهي والزمير، وكل مالا فلس له من الأسماك.

٤ - ما لا قانصة له: ويحرم من الطيور ما لا قانصة له، ولا حوصلة، ولا صيصية(١) ويحل من الطيور ما كان دفيفه أكثر من صفيفه.

قالعليه‌السلام : ( ومن البيض كلمّا اختلف طرفاه فحلال أكله، وما استوى طرفاه فحرام أكله ).

أمّا البيض فهو تابع للحيوان، الذي ولد منه في الحلّيّة والحرمة، وقد أعطى الإمامعليه‌السلام قاعدة عامة لمعرفة الحلال والحرام منه، فإنّ كان طرفا البيضة متساويين فحرام أكلها، وإن كانتا مختلفتين فحلال أكلها.

قالعليه‌السلام : ( واجتناب الكبائر: وهي قتل النفس التي حرّم الله، وشرب الخمر، وعقوق الوالدين، والفرار من الزحف وأكل مال اليتامى ظلماً، وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير، وما أُهلّ به لغير الله من غير ضرورة به، وأكل الربا، والسحت بعد البينة، والميسر، والبخس في الميزان، والمكيال، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، ومعاونة الظالمين، والركون إليهم، واليمين الغموس، وحبس الحقوق من غير عسر، والكبر، والكفر، والإسراف، والتبذير، والخيانة، وكتمان الشهادة، والملاهي، التي تصد عن ذكر الله، مثل الغناء وضرب الأوتار، والإصرار على الصغاير من الذنوب... فهذه أصول الدين والحمد لله ربّ العالمين، وصلّى الله على نبيّه وآله، وسلّم تسليماً )(٢) .

وانتهت بذلك هذه الرسالة الغرّاء التي حفلت ببعض البحوث الكلامية، وبأُمّهات المسائل الفقهية.

٢ - رسالته الذهبية في الطب:

ولم تقتصر علوم الإمام الرضاعليه‌السلام على أحكام الشريعة الإسلامية

____________________

(١) الصيصية: هي الشوكة التي تكون خلف رجل الطائر خارجة عن الكف.

(٢) تحف العقول (ص ٤١٥ - ٤٢٣).

١٩٧

الغرّاء، وإنّما شملت جميع أنواع العلوم، والتي منها علم الطب، فقد كان علماً من أعلامه، ومتمرّساً بجميع فروعه، وجزئيّاته، ويدلل على ذلك بصورة واضحة هذه الرسالة التي سمّاها المأمون بالرسالة الذهبية، كما منح في تقريضه لها وسام الطبيب على الإمامعليه‌السلام ، وقد وضعت البرامج العامة لإصلاح بدن الإنسان، ووقايته من الإصابة بالأمراض الذي هو القاعدة الأساسية للطب الوقائي في هذه العصور، والذي يعد من أعظم الوسائل في تقدّم الصحّة وازدهارها.

وعلى أي حال فلا بد لنا من وقفة قصيرة للحديث عمّا يتعلّق بهذه الرسالة قبل عرضها، وفيما يلي ذلك:

١ - سبب تأليفها:

وتميز بلاط المأمون بأنّه كان في معظم الأوقات ندوة من ندوات العلم والأدب خصوصاً في عهد الإمام الرضاعليه‌السلام عملاق هذه الأمّة ورائد نهضتها الفكرية والعلمية، فقد تحوّل البلاط العباسي إلى مسرح للبحوث العلمية والفلسفية، كما ذكرنا ذلك في البحوث السابقة.

ومن بين البحوث العلمية التي عرضت في تلك الندوة هو ما يضمّه بدن الإنسان من الأجهزة والخلايا العجيبة، وبدائع تركيب أعضائه التي تجلّت فيها حكمة الخالق العظيم، وروعة قدرته، وخاض القوم فيما يصلح بدن الإنسان ويفسده، وقد ضمّت الجلسة كبار العلماء والقادة، كان في طليعتهم من يلي:

١ - الإمام الرضا.

٢ - المأمون.

٣ - يوحنا بن ماسويه.

٤ - جبريل بن بختيشوع.

٥ - صالح بن بهلة الهندي.

وقد خاض هؤلاء القوم سوى الإمام في البحوث الطبية والإمامعليه‌السلام ساكت لم يتكلم بشيء فانبرى إليه المأمون قائلاً له بإكبار:

( ما تقول يا أبا الحسن في هذا الأمر الذي نحن فيه اليوم، والذي لا بد منه من معرفة هذه الأشياء، والأغذية النافع منها والضار، وتدبير الجسد... ).

لقد طلب المأمون من الإمامعليه‌السلام أن يفتح له آفاقاً من العلم فيما يتعلّق بأجهزة بدن الإنسان، ويرشده إلى النافع من الأغذية والضار منها، وما يصلح جسم

١٩٨

الإنسان وما يضره... انبرى الإمام فأجابه: ( عندي ما جربته، وعرفت صحّته بالاختبار ومرور الأيام مع ما وقفني عليه مَن مضى من السلف ممّا لا يسع الإنسان جهله ولا يعذر في تركه، فأنا أجمع ذلك مع ما يقاربه ممّا يحتاج إلى معرفته..... ).

إنّ الإمامعليه‌السلام من خزنة الحكمة، ومن ورثة الأنبياء، وعنده علم ما يحتاج إليه الناس من أمر دينهم ودنياهم، وقد استجاب الإمام إلى طلب المأمون فزوّده بالرسالة الذهبية الآتي نصّها.

٢ - شرحها وترجمتها:

ونظراً لأهمية هذه الرسالة، فقد عكف على شرحها وترجمتها جمهرة من العلماء نصّ عليهم في تقديم هذه الرسالة سماحة الحجّة المحقق السيد مهدي الخرسان، وهم:

١ - السيد الإمام ضياء الدين أبي الرضا فضل الله بن علي الراوندي، المتوفّى سنة (٥٤٨ ه‍) سمّاه ( ترجمة العلوي للطب الرضوي ).

٢ - الولي فيض الله عصارة التستري، وهو معاصر لفتح علي خان له ترجمة الذهبية بالفارسية.

٣ - محمد باقر المجلسي المتوفّى سنة (١١١١ ه‍) ترجمها إلى اللغة الفارسية.

٤ - ابن محمد هاشم الطبيب شرحها بالفارسية.

٥ - محمد شريف بن محمد صادق الخواتون له شرح عليها ذكره في كتابه ( حافظ الأبدان ).

٦ - السيد عبد الله شبّر المتوفّى سنة (٢٤٢ ه‍) له شرح عليها.

٧ - ميرزا محمد هادي بن ميرزا محمد صالح الشيرازي شرحها وأسماها (عافية البرية في شرح الذهبية) وكان معاصراً للسلطان حسين الصفوي.

٨ - المولى محمد بن الحاج محمد حسن المشهدي المدرّس.

٩ - السيد شمس الدين محمد بن محمد بديع الرضوي المشهدي له شرح الذهبية فرغ من تأليفه سنة (١١٢٥ ه‍).

١٠ - محمد بن يحيى له شرح الذهبية بالفارسية.

١١ - نوروز علي البسطامي له شرح على الذهبية أشار إليه في كتابه ( فردوس التواريخ ).

١٩٩

١٢ - الحاج ميرزا كاظم الموسوي الزنجاني، المتوفى سنة (١٢٩٢ ه‍)، له شرح عليها اسماه ( المحمودية ).

١٣ - السيد نصر الله الموسوي الأرومي، له شرح بالفارسية سماه (الطب الرضوي).

١٤ - مقبول أحمد، له شرح سمّاه ( الذهبية في أسرار العلوم الطبيعة ) باللغة الأوردية طبع بحيدر آباد.

١٥ - السيد محمود، له مفاتيح الصحّة جمع فيه طب النبي (صلى الله عليه وآله)، وطب الأئمة والرسالة الذهبية مع شرح يسير بالفارسية، طبع سنة (٣٧٩ ه‍) بالنجف الأشرف.

١٦ - السيد ميرزا علي، له شرح الرسالة الذهبية بالفارسية.

١٧ - السيد حسين بن نصر الله الأرومي الموسوي، له ( ترجمة الموسوي في الطب الرضوي ).

١٨ - أبو القاسم سحاب، له شرح بالفارسية باسم ( بهداشت رضوي ) وقد طبعه في آخر الجزء الأول من كتابه رزندكاني حضرت إمام رضاعليه‌السلام من ص ٣٠١ - ٣٥٠.

١٩ - الدكتور السيد صاحب زيني، له شرح على الرسالة تناول فيه جوانب على ضوء علم الطب الحديث، طبع في بغداد في سلسلة ملتقى العصرين.

٢٠- عبد الواسع، ترجم الرسالة إلى اللغة الفارسية(١) .

ونظراً لأهميتها البالغة فقد كتبت بخطوط أثرية جميلة، وتوجد نسخة قديمة بخط عبد الرحمان بن عبد الله الكرخي، وقد كتبت سنة (٧١٥ ه‍) وهي بمكتبة الإمام الحكيم تسلسل ٢٣٧.

٣ - تقريظ المأمون:

وبعث الإمام الرضاعليه‌السلام برسالته الذهبية إلى المأمون فأعجب بها إعجابا بالغاً، وأمر أن تكتب بالذهب، كما أمر أن تكتب نسخ منها، وتوزع على أولاده وأفراد أسرته، وجهاز دولته، كما أمر أن تودع نسخة منها في بيوت الحكمة، وممّا لا شك فيه أنّها عرضت على أعلام الطب في عصره فأقروها، وقد قرظها المأمون

____________________

(١) توجد الترجمة بخط المؤلّف في مكتبة الإمام أمير المؤمنين تسلسل ٣٧٧.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

____________________

=

النبوّة للبيهقي: ٦ / ٤٢٦ باب ما جاء في إخباره بخروجهم وسيماهم والمخدج، سنن أبي داود: ٤ / ٢٤٣ باب قتال الخوارج من كتاب السنّة: ح ٤٧٦٤، السنّة لابن أبي عاصم: ص ٤٢٦ ح ٩١٠، سنن سعيد بن منصور: ٢ / ٣٢٢: ٢٩٠٣.

عطاء بن يسار: المصنّف لابن أبي شيبة: ٧ / ٥٥٩: ٣٧٩٠٧ في أواخر الكتاب، صحيح البخاري: (٦٩٣١)، صحيح مسلم، ح ١٤٧ من كتاب الزكاة باب ذكر الخوارج، شرح السنّة للبغوي: ١٠ / ٢٢٦: ٢٥٥٣، السنّة لابن أبي عاصم: ص ٤٤٢ ح ٩٣٥.

أبو عثمان النهدي: السنّة لابن أحمد: ص ٢٧٧ ح ١٤٣٨.

الفرزدق: السنّة لابن أبي عاصم: ص ٤٣٧ ح ٩٢٦.

قتادة: السنّة للمروزي: ٢٠: ٥٢، سنن أبي داود: ٤ / ٢٤٣: ٤٧٦٥ باب في قتال الخوارج، مستدرك الحاكم: ٢ / ١٤٨ (كتاب قتال أهل البغي) وقال: لم يسمع هذا الحديث قتادة من أبي سعيد إنّما سمعه من أبي المتوكّل الناجي عن أبي سعيد، السنن الكبرى للبيهقي: ٨ / ١٧١ كتاب قتال أهل البغي.

أبو المتوكّل عليّ الناجي: مستدرك الحاكم: ٢ / ١٤٨ كتاب قتال أهل البغي.

محمّد بن عليّ بن الحسين أبو جعفر الباقر: تاريخ الطبري: ٣ / ٩٢ حوادث سنة ٨.

معبد بن سيرين: صحيح البخاري: ٩ / ١٩٨ باب قراءة الفاجر والمنافق في آخر الصحيح، مسند أحمد: ١٨ / ١٥٨: ١١٦١٤، السنّة لعبد الله بن أحمد: ص ٢٨٥ ح ١٤٧٨ في آخر الكتاب، شرح السنّة للبغوي: ١٠ / ٢٣٤: ٢٥٥٨ عن البخاري، مسند أبي يعلى: ٢ / ٤٠٩: ١١٩٣، سنن سعيد بن منصور: ٢ / ٣٢٤: ٢٩٠٤.

أبو نضرة العبدي: تقدّم برقم: ١٧٣.

أبو هارون العبدي: المصنّف لعبد الرزّاق: ١٠ / ١٥١.

أبو الوداك: تاريخ بغداد: ٥ / ١٢٢ ترجمة أحمد بن محمّد بن يوسف بن شاهين، مسند أبي يعلى: ٢ / ٢٨٨: ١٠٠٨.

٢٤١

١٧٧ - قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن [ عبد الله ] بن وهب [ بن مسلم ] قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن بسر بن سعيد، عن عبيد الله بن أبي رافع:

أنّ الحرورية لمّا خرجت مع عليّ بن أبي طالب فقالوا: لا حكم إلاّ لله، قال عليّ:كلمة حقّ أُريد بها باطل، إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم)وصف لي ناساً، إنّي لأعرف صفتهم في هؤلاء الّذين يقولون الحقّ بألسنتهم لا يجوز هذا منهم - وأشار إلى حلقه -من أبغض خلق الله إليه، منهم أسود إحدى يديه طُبْيُ شاة أو حلمة ثدي .

فلمّا قاتلهم عليّ قال:انظروا. فنظروا فلم يجدوا شيئاً فقال:ارجعوا والله ما كذبت ولا كذبت - مرّتين أو ثلاثاً -. ثمّ وجدوه في خربة فأتوا به حتّى وضعوه بين يديه. قال عبيد الله: أنا حاضر ذلك من أمرهم وقول عليّ فيهم.

____________________

يزيد بن صهيب الفقير: مسند أحمد: ٣ / ٥٢ ط ١، التاريخ الكبير للبخاري: ٨ / ٣٤٢ ترجمة يزيد الفقير برقم ٣٢٥١.

وللحديث شواهد منها الأحاديث التالية.

١٧٧ - ورواه إبراهيم بن منذر الحزامي عن ابن وهب: فرائد السمطين: ح ٢٢٦ باب ٥٣.

ورواه أحمد بن صالح عن ابن وهب: الشريعة للآجري: ص ٣١ باب ذكر قتل عليّ (رضي الله عنه) للخوارج.

ورواه أحمد بن عمرو بن السرح أبو الطاهر عن ابن وهب: صحيح مسلم: ٢ / ٧٤٩ باب ٤٨ التحريض على قتل الخوارج من كتاب الزكاة، السنن الكبرى للبيهقي: ٨ / ١٧١ كتاب (قتال أهل البغي)، وعنه الجويني في فرائد السمطين: باب ٥٣.

ورواه اصبغ بن الفرج عن ابن وهب: المعرفة والتاريخ للفسوي: ٣ / ٣٩١، وعنه الخطيب في تاريخ بغداد: ١٠ / ٣٠٥ ترجمة عبيد الله بن أبي رافع، السنّة لابن أبي عاصم: ص ٤٣٨ ح ٩٢٨.

٢٤٢

١٧٨ - أخبرنا محمّد بن معاوية بن يزيد قال: حدثنا عليّ بن هاشم [ بن البريد ]، عن الأعمش، عن خيثمة [ بن عبد الرحمان ]، عن سويد بن غفلة قال:

سمعت عليّاً يقول:إذا حدّثتكم عن نفسي فإنّ الحرب خدعة، وإذا حدّثتكم عن رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) فلأن أخرّ من السماء أحبّ إليّ من أن أكذب على رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) ،سمعت رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) يقول:

(يخرج قوم أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البريّة، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإن أدركتهم فاقتلهم، فإنّ في قتلهم أجراً لمَن قتلهم يوم القيامة) .

____________________

ورواه حرملة بن يحيى عن ابن وهب، صحيح ابن حبّان: ١٥ / ٣٨٧: ٦٩٣٩.

ورواه يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب: صحيح مسلم: ٢ / ٧٤٩ باب ٤٨ التحريض على قتل الخوارج من كتاب الزكاة.

ورواه ابن لهيعة عن بكير: الشريعة للآجري: ص ٣١ باب ذكر قتل عليّ الخوارج.

ورواه المتّقي في كنز العمّال: ١١ / ٢٩٥: ٣١٥٥٦ عن مصادر منها ابن جرير وأبي عوانة.

١٧٨ - ورواه إبراهيم بن حميد عن الأعمش: السنّة لعبد الله بن أحمد: ص ٢٧١ رقم ١٤١٦.

ورواه جرير عن الأعمش: صحيح مسلم: ٢ / ٧٤٧ باب التحريض على قتل الخوارج من كتاب الزكاة، تهذيب الآثار للطبري: ص ١٢٠ ح ١٨٩ من مسند عليّ (عليه السلام).

ورواه حفص بن غياث عن الأعمش: صحيح البخاري: ٩: ٢١ باب قتل الخوارج من كتاب استتابة المرتدّين.

ورواه زهير بن معاوية عن الأعمش: شرح السنّة للبغوي: ١٠ / ٢٢٧: ٢٥٥٤، والجعديات: ٢٦٨٩.

ورواه سفيان الثوري عن الأعمش: صحيح ابن حبّان: ١٥ / ١٣٦: ٦٧٣٩، السنن الكبرى للبيهقي: ٨ / ١٨٧، صحيح البخاري: ٦ / ٢٤٣ باب من رايا بقراءة القران في آخر كتاب التفسير، صحيح مسلم: ٢ / ٧٤٧ باب التحريض على قتل الخوارج، سنن أبي داود:

=

٢٤٣

____________________

=

٤ / ٢٤٤: ٤٧٦٧ باب قتال الخوارج من كتاب السنّة، سنن النسائي: ٧ / ١١٩ باب مَن شهر سيفه من كتاب تحريم الدم، المصنّف لعبد الرزّاق: ١٠ / ١٥٧: ١٨٦٧٧ باب ما جاء في الحرورية، مسند أحمد: ٢ / ٣٢٩: ١٠٨٦، السنّة لابن أحمد: ٢٧٢: ١٤١٩.

ورواه سليمان التيمي عن الأعمش: المعجم الصغير للطبراني: ٢ / ١٠٠ ح ١٠٤٩.

ورواه شريك عن الأعمش: السنّة لعبد الله بن أحمد: ٢٧٠: ١٤١٣.

ورواه محمّد بن عبيد الطنافسي عن الأعمش: السنن الكبرى للبيهقي: ٧ / ١٧٠ كتاب قتال أهل البغي باب ما جاء في قتالهم والخوارج.

ورواه محمّد بن فضيل عن الأعمش: مناقب الكوفي: ٢ / ٣٣٠ ح ٨٠٤ ط ١.

ورواه أبو معاوية محمّد بن خازم عن الأعمش: صحيح مسلم: ٢ / ٧٤٧ ح ٣ من باب التحريض على قتل الخوارج من كتاب الزكاة، مسند أحمد: ٢ / ٥٣: ٦١٦ و ٩١٢ مكرّراً وفي الفضائل: ح ٣٢٠، مسند أبي يعلى: ١ / ٢٢٥: ٢٦١ ح ١ من مسند عليّ، مسند البزّار: ح ٥٦٨، سنن البيهقي: ٨ / ١٧٠ كتاب قتال أهل البغي، دلائل النبوّة للبيهقي: ٦ / ٤٣٠ باب ما جاء بخروجهم وسيماهم والمخدج، السنّة لعبد الله بن أحمد عن أبيه وأبي خيثمة عن أبي معاوية: ص ٢٧١ برقم ١٤١٤، السنّة لابن أبي عاصم: ص ٤٢٩ ح ٩١٤.

ورواه وكيع عن الأعمش: صحيح مسلم: ٢ / ٧٤٦: ١٠٦٦ باب ٤٨ (التحريض على قتل الخوارج) من كتاب الزكاة: ح ١، مسند أحمد: ٢ / ٣٢٩: ١٠٨٦، المصنّف لابن أبي شيبة: ١٢ / ٥٣٠، مسند أبي يعلى: ١ / ٢٧٣: ٣٢٤، السنّة لعبد الله بن أحمد: ٢٧٢: ١٤١٩ عن أبيه وص ٢٧١ برقم ١٤١٥ عن ابن نمير كلاهما عن وكيع.

ورواه يحيى بن عيسى عن الأعمش: تهذيب الآثار للطبري: ١٢٠.

ورواه يعلى بن عبيد عن الأعمش: مناقب ابن المغازلي: ٥٧: ٨١، السنّة لعبد الله بن أحمد: ص ٢٧١ رقم ١٤١٥.

ورواه أبو حصين عثمان بن عاصم عن سويد بصدره: تهذيب الآثار: مسند عليّ: ١١٩:

=

٢٤٤

ذكر الاختلاف على أبي إسحاق في هذا الحديث:

١٧٩ - أخبرنا أحمد بن سليمان [ الرهاوي ] والقاسم بن زكريّا قالا: حدثنا عبيد الله [ بن موسى ]، عن إسرائيل [ بن يونس ]، عن [ جدّه ] أبي إسحاق، عن سويد بن غفلة، عن عليّ قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم):

(يخرج قوم من آخر الزمان يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، قتالهم حقّ على كلّ مسلم) .

خالفه يوسف بن أبي إسحاق فأدخل بين أبي إسحاق وبين سويد بن غفلة عبد الرحمان بن ثروان [ أبي قيس ]:

____________________

=

١١٨.

ورواه شمر بن عطية عن سويد: مسند الطيالسي: ٢٤: ١٦٨.

ورواه أبو قيس الأزدي عن سويد: كشف الأستار: ٢ / ٣٦٣: ١٨٥٨، وفي مسند البزّار: ٥٦٦.

ورواه أبو جحيفة عن عليّ: تهذيب الآثار: ١٢٠: ١٩١ بصدره.

ولقوله: (الحرب خدعة) مرفوعاً إلى رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) شواهد من طريق: جابر وعائشة وزيد بن ثابت وكعب بن مالك وابن عبّاس وأبي الطفيل والنوّاس وشهر وأبي هريرة وأنس ونعيم بن مسعود وابن عمر وأُمّ كلثوم بنت عقبة، ذكر ذلك كلّه الطبري في تهذيب الآثار: مسند عليّ (عليه السلام): ح ١٩٣ إلى ٢٢١.

١٧٩ - ورواه يحيى بن آدم عن إسرائيل: مسند أحمد: ٢ / ٤٥٣: ١٣٤٦ والسنّة: ٢٧٢: ١٤٨ في أواخر الكتاب وفي ص ٢٦٨ برقم ١٤٠٦ مكرّراً.

ورواه البزّار في مسنده: ح ٥٦٧ من طريق إسرائيل؛ فلاحظ.

ورواه حديج عن أبي إسحاق: السنّة لابن أبي عاصم: ص ٤٢٧ ح ٩١١.

ولاحظ الحديث المتقدّم والتالي.

٢٤٥

١٨٠ - أخبرني زكريّا بن يحيى قال: حدثنا [ أبو كريب ] محمّد بن العلاء قال: حدثنا إبراهيم بن يوسف [ بن إسحاق بن أبي إسحاق ]، عن أبيه، عن أبي إسحاق، عن أبي قيس الأودي، عن سويد بن غفلة، عن عليّ، عن النبيّ (صلّى الله عليه وسلّم) قال:

(يخرج في آخر الزمان قوم يقرءون القرآن لا يجاوز (١) تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، قتالهم حقّ على كل مسلم، سيماهم [ التحليق ] (٢) ) .

١٨١ - أخبرنا أحمد بن بكار الحراني قال: حدثنا مخلد [ بن يزيد ] قال: حدثنا إسرائيل [ بن يونس ]، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن طارق بن زياد قال:

خرجنا مع عليّ إلى الخوارج فقتلهم، ثمّ قال:انظروا فإنّ نبي الله (صلّى الله عليه وسلّم)قال: (إنّه سيخرج قوم يتكلّمون بالحقّ لا يجاوز حلوقهم، يخرجون من الحقّ كما يخرج السهم من الرمية، سيماهم أنّ فيهم رجلاً أسود مخدج اليد، في يده شعرات سود). إن كان هو فقد قتلتم شرّ النّاس، وإن لم يكن هو فقد قتلتم خير النّاس . فبكينا ثمّ قال:اطلبوا. فطلبنا فوجدنا المخدج فخررنا سجوداً، وخرّ عليّ معنا ساجداً غير أنّه قال: يتكلّمون بكلمة الحقّ.

____________________

١٨٠ - ورواه عبد الله بن أحمد عن أبي كريب: السنّة: ٢٧٢: ١٤١٧.

ورواه محمّد بن أحمد بن هلال عن أبي كريب: الكامل لابن عدي: ١ / ٢٣٧ ترجمة إبراهيم بن يوسف.

ورواه البزّار أيضاً عن أبي كريب: كشف الأستار: ٢ / ٣٦٣: ١٨٥٨.

(١) في بعض النسخ: (لا يجاز).

(٢) من طبعة مصر وحدها، ولم ترد لفظة (سيماهم) في نسخة طهران.

١٨١ - ورواه عثمان بن عمر عن إسماعيل: مسند البزّار: ٨٩٧.

ورواه أبو نعيم الفضل بن دكين عن إسرائيل: فضائل أحمد: ح ٣٤٦، المسند: ٢ / ٤١٠: ١٢٥٥.

٢٤٦

١٨٢ - أخبرنا الحسن بن مدرك قال: حدثنا يحيى بن حماد قال: أخبرنا أبو عوانة قال: أخبرنا أبو بلج يحيى بن سليم بن بلج قال: أخبرني أبي سليم بن بلج:

أنّه كان مع علي في النهروان قال: كنت قبل ذلك أصارع رجلاً على يده شيء فقلت: ما شأن يدك؟ قال: أكلها بعير. فلمّا كان يوم النهروان وقتل عليّ الحروريّة، فجزع عليّ من قتلهم حين لم يجد ذا الثدي فطاف حتّى وجده في ساقية فقال: صدق الله وبلّغ رسوله وقال: في منكبه ثلاث شعرات مثل حملة الثدي.

____________________

ورواه وكيع عن إسرائيل باختصار: السنّة لابن أحمد: ٢٨٠: ١٤٤٩.

ورواه الوليد بن القاسم عن إسرائيل: مسند أحمد: ٢ / ٢٠٩: ٨٤٨ والسنّة: ص ٢٧٤ ح ١٤٢٥.

ورواه يحيى بن آدم عن إسرائيل: أنساب الأشراف: ح ٤٦٧ من ترجمة أمير المؤمنين.

١٨٢ - لم أجده في مصدر آخر من هذا الطريق، وقد رواه النسائي أيضاً في مسند عليّ (عليه السلام) كما في ترجمة سليم بن بلج من تهذيب الكمال.

٢٤٧

ثواب مَن قاتلهم

١٨٣ - أخبرنا عليّ بن المنذر قال: أخبرنا [ محمّد ] بن فضيل قال: حدثنا عاصم بن كليب [ بن شهاب ] الجرمي، عن أبيه قال:

كنت عند عليّ جالساً إذ دخل رجل عليه ثياب السفر، قال: وعليّ يكلّم النّاس ويكلّمونه، فقال: يا أمير المؤمنين أتأذن أن أتكلّم؟ فلم يلتفت إليه وشغله ما هو فيه، فجلست إلى الرجل فسألته: ما خبرك؟ قال: كنت معتمراً فلقيت عائشة فقالت لي: هؤلاء القوم الّذين خرجوا في أرضكم يسمون حرورية؟ قلت: خرجوا في موضع يسمّى حروراء فسمّوا بذلك. فقالت: طوبى لمَن شهد

____________________

١٨٣ - ورواه أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن فضيل: مسند أبي يعلى: ١ / ٣٦٣: ٤٧٢، السنّة لعبد الله بن أحمد: ٢٧٠: ١٤١١، السنّة لابن أبي عاصم: ص ٤٢٨ ح ٩١٣.

ورواه عليّ بن حكيم عن ابن فضيل: مناقب الكوفي: ٢ / ٣٢٥ ح ٧٩٨.

ورواه أبو هشام الرفاعي عن ابن فضيل: مسند أبي يعلى: ١ / ٣٧٥: ٤٨٢، وأشار في حديث ٤٧٢ إلى روايته أيضاً.

ورواه سعيد بن مسلمة عن عاصم: مسند البزّار: ح ٨٧٣، وكشف الأستار: ٢ / ٣٦٣: ١٨٥٦.

ورواه عبد الله بن إدريس عن عاصم: مسند أحمد: ٢ / ٤٧٠: ١٣٧٩، والسنّة: ٢٦٩: ١٤١٠، وكلاهما من رواية عبد الله بن أحمد.

ورواه عبد الواحد بن زياد عن عاصم: مسند البزّار: ح ٨٧٢، وكشف الأستار: ٢ / ٣٦٢: ١٨٥٥.

ورواه قاسم بن مالك عن عاصم: مسند أحمد: ٢ / ٤٧٠: ١٣٧٨، والفضائل: ٣٤٥، والسنّة: ٢٧٠: ١٤١٢، وجميعها من رواية عبد الله بن أحمد.

وله شاهد من حديث مسروق عن عائشة: دلائل النبوّة للبيهقي: ٦ / ٤٣٤ باب ما جاء في إخباره بخروجهم، مناقب الكوفي: ٢ / ٣٦١ ح ٨٣٩ ط ١، كشف الأستار: ٢ / ٣٦٣.

ومن حديث أبي سعيد الرقاشي عن عائشة: السنّة لابن أبي عاصم: ص ٥٨٥ ح ١٣٢٧.

٢٤٨

هلكتهم، لو شاء ابن أبي طالب لأخبركم خبرهم، قال: فجئت أسأله عن خبرهم. فلمّا فرغ عليّ قال:أين المستأذن؟ فقصّ عليه كما قصّ علينا. قال [ علي ]:

إنّي دخلت على رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) وليس عنده أحد غير عائشة أُمّ المؤمنين فقال لي: (كيف أنت يا عليّ وقوم كذا وكذا)؟ قلت: الله ورسوله أعلم. وقال ثمّ أشار بيده فقال: (قوم يخرجون من المشرق يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فيهم رجل مخدج كأنّ يده ثدي). أُنشدكم بالله أخبرتكم بهم؟ قالوا: نعم. قال: أُناشدكم بالله أخبرتكم أنّه فيهم؟ قالوا: نعم. قال: فأتيتموني فأخبرتموني أنّه ليس فيهم فحلفت لكم بالله أنّه فيهم فأتيتموني به تجرونه(١) كما نعتّ لكم؟ قالوا: نعم. قال: صدق الله ورسوله.

١٨٤ - أخبرنا محمّد بن العلاء(٢) قال: حدثنا أبو معاوية [ محمّد بن خازم ]، عن الأعمش، عن زيد - وهو ابن وهب - عن عليّ بن أبي طالب قال:

لمّا كان يوم النهروان (٣) لقى الخوارج فلم يبرحوا حتّى شجروا بالرماح فقتلوا جميعاً ، قال علي:اطلبوا ذا الثدية .فطلبوه [ فلم يجدوه، فقال علي:ما كذبت ولا

____________________

(١) في ج، ط: (تسحبونه)، وهكذا في طبعة مصر.

١٨٤ - ورواه أحمد عن أبي معاوية: السنّة: ٢٧٣: ١٤٢٣.

ورواه ابن أبي شيبة عن أبي معاوية: المصنّف: ٧ / ٥٥٨: ٣٧٩٠٢ في أواخر الكتاب.

ولاحظ مسند البزّار: ح ٥٧٩، ولاحظ الحديثين الاتيين وما بهامشهما من تعليق.

(٢) هو أبو كريب الكوفي، وكان في الأصل وطبعة الكويت: (محمّد بن عبد الأعلى)، والمثبت من طبعة بيروت ومصر ويؤيّدهما ما في تهذيب الكمال في ترجمة محمّد بن العلاء وأبي معاوية ومحمّد بن عبد الأعلى.

(٣) في ج: (النهر).

٢٤٩

كذبت، اطلبوه . فطلبوه ](١) فوجدوه في وهدة من الأرض عليه ناس من القتلى، فإذا رجل على يده مثل سبلات السنور، فكبّر عليّ والنّاس، وأعجبهم ذلك.

١٨٥ - أخبرنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى قال: حدثنا الفضل بن دكين، عن موسى بن قيس الحضرمي، عن سلمة بن كهيل، عن زيد بن وهب قال:

خطبنا عليّ بقنطرة الديزجان فقال: إنّه قد ذكر لي خارجة تخرج من قبل المشرق وفيهم ذو الثدية، فقاتلهم، فقالت الحرورية بعضهم لبعض: لا تكلّموه فيردكم كما ردّكم يوم حروراء، فشجر بعضهم بعضاً بالرماح فقال رجل من أصحاب عليّ: اقطعوا العوالي. - والعوالي: الرماح - فداروا واستداروا، وقتل من أصحاب عليّ اثني عشر رجلاً أو ثلاثة عشرة رجلاً(٢) ، فقال علي: التمسوا المخدج. وذلك في يومٍ شات، فقالوا: ما نقدر عليه. فركب عليّ بغلة النبيّ (صلّى الله عليه وسلّم) الشهباء فأتى وهدة من الأرض فقال: التمسوه في هؤلاء. فأخرج فقال: ما كذبت ولا كُذّبت. فقال: اعملوا ولا تتكلوا، لولا أنّي أخاف أن تتكلوا لأخبرتكم بما قضى الله لكم

____________________

(١) من طبعة مصر وبيروت و(ج) والمصنّف والسنّة.

١٨٥ - ورواه... عن الفضل بن دكين: مسند البزّار.

ورواه يحيى بن آدم عن موسى بن قيس: المصنّف لابن أبي شيبة: ٧ / ٥٥٥ ح ٣٧٨٨٧ في أواخر الكتاب.

ورواه الأعمش عن سلمة: كما في الحديث المتقدّم.

ورواه عبد الملك بن أبي سليمان عن سلمة بن كهيل: كما في الحديث التالي.

(٢) كذا في هذه الرواية وهي شاذّة، وفي التالية: (وما أصيب من النّاس يومئذ إلاّ رجلان)، وفي روايات أُخر: أخبر فيها أمير المؤمنين أصحابه مسبقاً بعدد القتلى فقال: (لا يفلت منهم عشرة ولا يقتل منكم عشرة) فكان كما قال.

٢٥٠

على لسانه - يعني النبيّ (صلّى الله عليه وسلّم) - ولقد شهدنا ناس(١) باليمن. قالوا: كيف يا أمير المؤمنين؟ قال: كان هواهم معنا.

١٨٦ - أخبرنا العبّاس بن عبد العظيم قال: حدثنا عبد الرزّاق [ بن همام ] قال: أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان، عن سلمة بن كهيل قال: حدثنا زيد بن وهب:

أنّه كان في الجيش الّذين كانوا مع عليّ، الّذين ساروا إلى الخوارج، فقال عليّ:أيّها النّاس إنّي سمعت رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم)يقول: سيخرج قوم من أُمّتي يقرءون القرآن، ليس صيامهم بشيء، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية)، لو يعلم (٢) ، الجيش الّذين يصيبونهم ما قضى لهم على لسان نبيّهم (صلّى الله عليه وسلّم)لاتّكلوا عن (٣) العمل، وآية ذلك أنّ فيهم رجلاً له عضد وليست له ذراع، على رأس عضده مثل حلمة

____________________

(١) في طبعتي مصر وبيروت و(ج): أُناس.

١٨٦ - المصنّف لعبد الرزّاق: ١٠ / ١٤٧: ١٨٦٥٠ باب ما جاء في الحروريّة، وعنه مسلم في صحيحه: ٢ / ٧٤٨، وأبو داود في سننه: ٤ / ٢٤٤: ٤٧٦٨، وابن أبي عاصم في السنّة: ص ٤٣٢ ح ٩١٧، والبزّار في مسنده (٥٨١)، والبيهقي في السنن الكبرى: ٨ / ١٧٠ ودلائل النبوّة: ٦ / ٤٣٢، والبغوي في شرح السنّة: ١٠ / ٢٣٠: ٢٥٥٦ بسنده عن أحمد عن عبد الرزّاق، والسيّد أبو طالب في أماليه: ح ١٥ بسنده عن عبيد الله بن فضالة عن عبد الرزّاق.

ورواه يحيى بن عبد الملك بن حميد بن أبي غنية عن عبد الملك بن أبي سليمان: مسند أحمد: ٢ / ١١٣ ح ٧١٦ برواية عبد الله، وفي السنّة: ٢٧٢: ١٤٢٠، والسنّة لابن أبي عاصم: ٩١٦: ٤٣٠.

(٢) في الأصل: (لو يعلمون... الذي). والمثبت من المصنّف و (أ، ب) وطبعتي مصر وبيروت.

(٣) في (غ) وطبعتي مصر وبيروت: على.

٢٥١

ثدي المرأة، عليه شعرات بيض، [ فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام، وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم؟! والله إنّي لأرجوا أن يكونوا هؤلاء القوم فإنّهم قد سفكوا الدم الحرام وأغارو في سرح النّاس، فسيروا على اسم الله ] (١) .

قال سلمة: فنزّلني زيد منزلاً حتّى مررنا على قنطرة [ فلما التقينا و ](٢) على الخوارج عبد الله بن وهب الراسبي، فقال لهم: ألقوا الرماح وسلّوا سيوفكم من جفونها، فإنّي أخاف أن يناشدوكم [ كما ناشدوكم يوم حروراء ](٣) قال: فسلوا السيوف وألقوا جفونها، وشجرهم النّاس - يعني برماحهم - فقتل بعضهم على بعض، وما أُصيب من الناس يومئذ إلاّ رجلان. قال علي:التمسوا فيهم المخدج ، فلم يجدوه، فقام عليّ بنفسه حتّى أتى أناساً قتلى بعضهم على بعض. قال:جرّدوهم . فوجدوه ممّا يلي الأرض فكبّر عليّ وقال:صدق الله وبلّغ رسوله (صلّى الله عليه وسلّم).

فقام إليه عبيدة السلماني فقال: يا أمير المؤمنين، والله الّذي لا إله إلاّ هو سمعت هذا الحديث من رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم)؟ قال: إي والله الّذي لا إله إلاّ هو لسمعته من رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم). حتّى استحلفه ثلاثاً وهو يحلف له.

١٨٧ - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا [ محمّد بن إبراهيم ] بن أبي عدي، عن [ عبد الله ] بن عون، عن محمّد [ بن سيرين ]، عن عبيدة [ السلماني ] قال:

قال عليّ:لولا أن تبطروا لأنبأتكم ما وعد الله الّذين يقتلونهم على لسان محمّد (صلّى الله عليه وسلّم). فقلت: أنت سمعته من رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم)؟ قال:إي وربّ الكعبة، إي وربّ الكعبة، إي وربّ الكعبة.

____________________

(١) من أ، ب، غ، والمصنّف.

(٢) من ب، غ، وطبعة مصر والمصنّف.

(٣) من المصنّف، وفي طبعة بيروت: (يوم النهروان).

١٨٧ - ورواه أحمد عن ابن أبي عدي: السنّة لابن أحمد: ٢٦٩: ١٤٠٧، المسند:

=

٢٥٢

____________________

=

٢ / ٤٦٦: ١٣٣٢.

ورواه محمّد بن المثنى عن ابن أبي عدي: صحيح مسلم: ٢ / ٧٤٨ باب التحريض على قتال الخوارج من كتاب الزكاة، مسند البزّار: ح ٥٤٧.

ورواه أشهل بن حاتم عن ابن عون: دلائل البيهقي: ٦ / ٤٣١ باب ما جاء في إخباره بخروجهم.

ورواه حمّاد بن يحيى عن ابن عون: السنّة لعبد الله بن أحمد: ٢٦٩: ١٤٠٨، المسند لأحمد: ٢ / ٢٨١: ٩٨٣ من رواية عبد الله.

ورواه خالد بن الحارث عن ابن عون: مسند أبي يعلى: ١ / ٣٧٣: ٤٧٩.

ورواه عبد الرحمان بن حماد عن ابن عون: فضائل أحمد: ح ١٦٨ من رواية القطيعي.

ورواه عثمان بن عمر عن ابن عون: دلائل البيهقي: ٦ / ٤٣١.

ورواه أيّوب السختياني عن ابن سيرين: صحيح مسلم: ٢ / ٧٤٧ ح ١٥٥ من كتاب الزكاة باب التحريض على قتال الخوارج، مسند أحمد: ٢ / ٦٠: ٦٢٦ و ٢ / ٢٨١: ٩٨٢، المصنّف لابن أبي شيبة: ح ١ من باب ما ذكر في الخوارج في آخر المصنّف، وعن ابن ماجة في سننه: ١ / ٥٩ ح ١٦٧، مسند أبي يعلى: ١ / ٢٨١: ٣٣٧ وص ٣٧١ ح ٤٧٧ وص ٣٧٤ ح ٤٨١ بسندين، السنّة لابن أبي عاصم: ص ٤٢٨ ح ٩١٢ بسندين عن أيّوب، مسند البزّار: (٥٣٨ و ٥٣٩)، المصنّف لعبد الرزّاق: ١٠ / ١٤٩: ١٨٦٥٢ باب ما جاء في الحروريّة، سنن أبي داود: ٤ / ٢٤٢ باب قتال الخوارج من كتاب السنّة: ح ٤٧٦٣، السنّة لعبد الله بن أحمد: ٢٦٧: ١٤٠٠ وص ٢٦٨ ح ١٤٠٢ و ١٤٠٤ و ١٤٠٥، مسند أحمد: ٢ / ٢٣٦: ٩٠٤ وكرّره في ٩٨٨ برواية عبد الله، دلائل النبوّة للبيهقي: ٦ / ٤٣١ باب ما جاء في إخباره بخروجهم، السنن الكبرى للبيهقي: ٨ / ١٧٠ كتاب قتال أهل البغي.

ورواه جرير بن حازم عن محمّد: المسند لأحمد: ٢ / ١٣٧: ٧٣٥، السنّة لعبد الله بن أحمد: ٢٦٧: ١٣٩٨ و ١٤٠١ وص ٢٦٨ ح ١٤٠٣، مسند البزّار: ٥٤٦، الشريعة للآجري: ص ٣٢،

=

٢٥٣

١٨٨ - أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا المعتمر بن سليمان، عن عوف

____________________

=

المناقب لابن المغازلي: ٤١٦: ٤٦٢.

ورواه سعيد بن عبد الرحمان عن محمّد: مسند الطيالسي: ٢٤: ١٦٦.

ورواه أبو عمرو بن العلاء عن محمّد: السنّة لعبد الله بن أحمد: ٢٦٧: ١٣٩٨ و ١٣٩٩ وص ٢٦٨ ح ١٤٠٣، مسند أحمد: ٢ / ١٣٧: ٧٣٥، مسند البزّار: (٥٤٥)، الشريعة للآجري: ص ٣٢، تاريخ بغداد: ١٢ / ٣٩٠ ترجمة فارس بن محمّد بن عمر البزّار.

ورواه عوف بن أبي جميلة الأعرابي عن محمّد: كما في الحديث التالي؛ فلاحظ تخريجاته هناك.

ورواه قتادة بن دعامة عن محمّد: المعجم الصغير للطبراني: ٢ / ٧٥ ترجمة محمّد بن ياسر الحذاء الدمشقي، مسند البزّار: ح....

ورواه معاوية بن عبد الكريم عن محمّد: المعجم الصغير: ٢ / ٨٥ ترجمة محمّد بن محمّد بن سليمان الباغندي.

ورواه هشام بن حسان عن محمّد: المصنَّف لعبد الرزّاق: ١٠ / ١٤٩: ١٨٦٥٣، المسند لأحمد: ٢ / ٢٨٣: ٩٨٨ و ٢ / ٣٩٣: ١٢٢٤ وكرّره في ٩٠٤ من رواية عبد الله بن أحمد، السنّة لعبد الله: ٢٦٨: ١٤٠٥ وص ٢٧٥: ١٤٢٨، الشريعة للآجري: ص ٣٢، السنن الكبرى للبيهقي: ٨ / ١٨٨.

ورواه أبو هلال الراسبي واسمه محمّد بن سليم عن ابن سيرين: مناقب ابن المغازلي: ص ٥٦ ح ٨٠.

ورواه يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين: مسند البزّار: ح...

ورواه يونس بن عبيد عن محمّد: مناقب الخوارزمي: ص ٢٦٢ ح ٢٤٥ في آخر الفصل ١٦، مسند البزّار: ح... و... بسندين.

ولاحظ مسند البزّار ح ٥٤٠ - ٥٤٤ فمن طريق محمّد بن سيرين.

١٨٨ - ورواه عبد الله بن صباح عن المعتمر: مسند البزّار: ح....

ورواه أبو أسامة عن عوف: تاريخ بغداد: ١١ / ١١٨ ترجمة عبيدة السلماني.

٢٥٤

[ بن أبي جميلة الأعرابي ] قال: حدثنا محمّد بن سيرين قال: قال عَبيدة السلماني:

لمّا كان حيث أصيب أصحاب النهر(١) قال عليّ:ابتغوا فيهم، فإنّهم إن كانوا هم القوم الّذين ذكرهم رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم)فإنّ فيهم رجلاً مُخْدج اليد - أو مثدون اليد أو مؤدن اليد(٢) - فابتغيناه فوجدناه فدللناه عليه فلمّا رآه قال:الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر . قال:والله لو لا أن تبطروا - ثمّ ذكر كلمة معناها -لحدّثتكم بما قضى الله [ عزّ وجلّ ] (٣) على لسان نبيّه [ صلّى الله عليه وسلّم ](٤) لمَن وَلِي قتل هؤلاء . قلت: أنت سمعته من رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم)؟ قال:إي وربّ الكعبة. ثلاثاً.

١٨٩ - أخبرنا محمّد بن عبيد بن محمّد قال: حدثنا أبو مالك عمرو - وهو ابن هاشم -، [ عن إسماعيل - وهو ابن أبي خالد - قال: أخبرني عمرو بن قيس، عن المنهال بن عمرو ](٤) عن زِرّ بن حبيش أنّه سمع عليّاً يقول:

____________________

ورواه جعفر بن سليمان الضبعي عن عوف: الشريعة للآجري: ص ٣٢ باب ذكر قتل عليّ للخوارج.

ورواه هوذة بن خليفة عن عوف: دلائل النبوّة للبيهقي: ٥ / ١٨٩.

ورواه يزيد بن زريع عن عوف: مسند أبي يعلى: ١ / ٣٧٠: ٤٧٥٠.

ورواه جماعة عن ابن سيرين فلاحظ الحديث المتقدّم وتعليقته.

(١) في (ط) وطبعة مصر: (النهروان).

(٢) مخدج اليد: ناقصها، ومثدون اليد: صغيرها.

(٣ و٤) من أ، ب، ط.

١٨٩ - ورواه عبد الله بن أحمد بن محمّد بن عبيد: السنّة: ٢٧٣: ١٤٢١.

ورواه الحسن بن سفيان عن محمّد بن عبيد: حلية الأولياء: ٤ / ١٨٦ ترجمة زر بن حبيش،

=

٢٥٥

____________________

=

وعنه الكنجي في كفاية الطالب: باب ٤٠.

ورواه عيسى بن زيد عن إسماعيل بن أبي خالد بصدر الحديث فقط: حلية الأولياء: ١ / ٦٨ في ترجمة أمير المؤمنين، تاريخ دمشق: ح ١٢٢٤ من ترجمة أمير المؤمنين: ٣ / ٢٢١ ط ٢، وفيه خطأ (عن زاذان) بدل (عن زر).

وقال الدار قطني في العلل: ق ١١٨ / أ: يرويه إسماعيل بن أبي خالد واختلف عنه، فرواه عمران الطفاوي عن المنهال عن عبّاد بن عبد الله عن عليّ. وخالفه مسعود بن سعد الجعفي فرواه عن إسماعيل عن المنهال عن زرّ، وخالفه عيسى بن زيد بن علي فرواه عن إسماعيل عن عمرو بن قيس عن المنهال عن زرّ.

طرق حديث ذمّ الخوارج عن عليّ (عليه السلام):

أبو جحيفة: السنّة لعبد الله بن أحمد: ٢٧٥: ١٤٣٠، مناقب الكوفي: ٢ / ٣٣٣: ٨٠٩ ط ١، أنساب الأشراف: ح ٤٦٨ من ترجمة عليّ (عليه السلام).

جندب الأزدي: الشريعة للآجري: ص ٣٣، تاريخ بغداد: ٧ / ٢٤٩ ترجمة جندب، المعجم الأوسط للطبراني: ٢ / ٣٢٣ ح ١٥٦٠.

جوين والد أبي هارون العبدي: تاريخ بغداد: ٧ / ٢٥٠ في ترجمة جوين، المصنَّف لعبد الرزّاق: ١٠ / ١٥٠: ١٨٦٥٧.

حبة بن جوين: مناقب الكوفي: ٢ / ٣٣٥ ح ٨١١ ط ١، تيسير المطالب: ح ٥.

زِرّ بن حبيش: تقدّم في الحديث ١٨٩ وتعليقته.

زيد بن وهب: تقدّم في الحديث ١٨٤ - ١٨٦ وتعليقاتها.

أبو سعيد الخدري: السنّة لابن أبي عاصم: ص ٤٣٠ ح ٩١٥.

سلمان الفارسي: تاريخ بغداد: ١٣ / ٢٨٢ ترجمة نصر بن مزاحم.

سليم بن بلج: تقدّم في الحديث ١٨٢ تخريجه.

سويد بن غفلة: تقدّم في الحديث ١٧٨ - ١٨٠ تخريجه.

٢٥٦

____________________

شقيق بن سلمة: مسند البزّار....

طارق بن زياد: تقدّم في الحديث ١٨١ تخريجه.

عبيد الله بن أبي رافع: تقدّم في الحديث ١٧٧ تخريجه.

عَبيدة السَلماني: تقدّم في الحديث ١٨٧ و ١٨٨ وتعليقتهما.

علقمة بن قيس: لاحظ الحديث ١٩١ وما بهامشه من تعليق.

قيس بن أبي حازم: تاريخ بغداد: ١٢ / ٤٥٢ ترجمة قيس.

كثير البجلي: تاريخ بغداد: ١٢ / ٤٨٠ ترجمة كثير.

أبو كثير مولى الأنصار: مسند الحميدي: ١ / ٣١: ٥٩، مسند أحمد: ٢ / ٩٤: ٦٧٢، مسند أبي يعلى: ١١ / ٣٧٢: ٤٧٨، تاريخ بغداد: ١٤ / ٣٦٣ ترجمة أبي كثير، التاريخ الكبير للبخاري: ٩ / ٦٤ ترجمة أبي كثير الأنصاري.

كليب الجرمي: تقدّم في الحديث ١٨٣ وتعليقته.

مالك بن الحارث: مستدرك الحاكم: ٢ / ١٥٤ كتاب قتال أهل البغي.

أبو المؤمن الواثلي: السنّة لابن أبي عاصم: ص ٤٣٣ ح ٩١٩ ولعبد الله بن أحمد: ٢٧٨: ١٤٤٢، مسند البزّار...، تاريخ بغداد: ١٤ / ٣٦٢ ترجمة أبي المؤمن، تهذيب الكمال: ٣٤ / ٣٣٦ ترجمة أبي المؤمن بسنده إلى الخطيب البغدادي ونقلاً عن مسند علي للنسائي.

أبو مريم: مسند أحمد: ٢ / ٤٣٠: ١٣٠٣ برواية عبد الله وهكذا في الفضائل: ح ٣٢٧، مسند أبي يعلى: ١ / ٢٩٦: ٣٥٨، مسند الطيالسي: ٢٤: ١٦٥، المصنَّف لابن أبي شيبة: ٧ / ٥٦٠: ٣٧٩١٤، أنساب الأشراف: ح ٤٦٦ من ترجمة أمير المؤمنين.

أبو موسى: السنّة لعبد الله بن أحمد: ٢٧٤: ١٤٢٤، دلائل النبوّة للبيهقي: ٦ / ٤٣٣ باب ما جاء في إخباره بخروجهم.

أبو وائل: المصنَّف لابن أبي شيبة: ٧ / ٥٥٧: ٣٧٩٠١، وعنه أبو يعلى في مسنده: ١ / ٣٦٤: ٤٧٣.

٢٥٧

____________________

أبو الوضيء عباد بن نسيب: المسند: ٢ / ٣٧٠: ١١٧٩٠ و ٢ / ٣٧٥: ١١٨٨ و ١١٨٩ و ٢ / ٣٨٠: ١١٩٧ وجميعها برواية عبد الله، السنّة لعبد الله: ٢٨٢: ١٤٦٨ عن أبيه أحمد، والفضائل: ح ٣٥٣ من رواية عبد الله، مسند أبي يعلى: ١ / ٣٧٤: ٤٨٠ وص ٤٢١ ح ٥٥٥، مسند الطيالسي: ٢٤: ١٦٩، سنن أبي داود: ٤ / ٢٤٥: ٤٧٦٩، دلائل النبوّة للبيهقي: ٦ / ٤٣٣ باب ما جاء في إخباره بخروجهم.

ورواه الأزرق بن قيس عن رجل من عبد القيس عن عليّ: السنّة لعبد الله بن أحمد: ٢٧٤: ١٤٢٦.

طريق حديث الخوارج من غير أمير المؤمنين:

أبو أُمامة: سنن ابن ماجة: ١ / ٦٢: ١٧٦، المصنّف لعبد الرزّاق: ١٠ / ١٥٢: ١٨٦٦٣، المصنّف لابن أبي شيبة: ٧ / ٥٥٣: ٣٧٨٨١، الشريعة للآجري: ص ٣٥ باب ذكر ثواب من قاتل الخوارج بأسانيد، السنّة لعبد الله بن أحمد: ٢٨٢: ١٤٦٩ - ١٤٧٣، مستدرك الحاكم: ٢ / ١٤٩ بسندين، طبقات المحدّثين بأصبهان لأبي الشيخ: ٢ / ١٥٢: ١٧٢ ترجمة عصام بن سلم، السنن الكبرى للبيهقي: ٨ / ١٨٨ كتاب قتال أهل البغي باب الخلاف في قتالهم بسندين، مناقب الكوفي: ٢ / ٣٣٠ ح ٨٠٣ ط ١.

أنس بن مالك: رواه عنه حفص بن عمر وسليمان التيمي وقتادة: مسند أحمد: ٣ / ١٥٩ و ١٨٣ و ١٨٩ و ١٩٧ و ٢٢٤ ط ١ و سنن ابن ماجة: ١ / ٦٢ ح ١٧٥، السنّة لعبد الله بن أحمد: ص ٢٨٤ ح ١٤٧٤ و ١٤٧٥ و ١٤٧٦، السنّة لمحمّد بن نصر المروزي: ٢٠: ٥٢، السنّة لابن أبي عاصم: ص ٤٤٤ ح ٩٤٠ وص ٤٤٧ ح ٩٤٥، سنن أبي داود: ٤ / ٢٤٣: ٤٧٦٥ وتاليه باب في قتال الخوارج، المستدرك للحاكم: ٢ / ١٤٧ و ١٤٨ بأسانيد عن قتادة، دلائل النبوّة للبيهقي: ٦ / ٤٣٠ باب ما جاء في إخباره بخروجهم، السنن الكبرى للبيهقي: ٨ / ١٧١ كتاب قتال أهل البغي، مناقب الكوفي: ٢ / ٣٢٧: ٧٩٩ ط ١.

أبو أيّوب الأنصاري: مناقب الكوفي: ٢ / ٣٣٩: ٨١٤ ط ١، تاريخ دمشق: ح ١٢١٧ -

=

٢٥٨

____________________

=

١٢١٩ من ترجمة عليّ (عليه السلام)، المستدرك للحاكم: ٣ / ١٣٩ وفيه بسندين أنّه مأمور بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين.

أبو برزة الأسلمي: المصنّف لابن أبي شيبة: ٧ / ٥٥٨: ٣٧٩٠٤ في آخر باب من المصنّف (باب ما ذكر في الخوارج)، سنن النسائي: ٧ / ١١٩ باب من شهر سيفه من كتاب تحريم الدم، مسند أحمد: ٤ / ٤٢١ و ٤٢٤ ط ١ مسند أبي برزة، مستدرك الحاكم: ٢ / ١٤٦ كتاب قتال أهل البغي.

أبو بكرة: السنّة لعبد الله بن أحمد: ٢٧٩: ١٤٤٦ و ١٤٤٨، مستدرك الحاكم: ٢ / ١٤٦ كتاب قتال أهل البغي، مسند أحمد: ٥ / ٣٦ و ٤٢ ط ١ مسند أبي بكرة، السنّة لابن أبي عاصم: (٩٢٧ و ٩٣٦ - ٩٣٨)، مسند البزّار كما في كشف الأستار: ٢ / ٣٤٦، السنن الكبرى للبيهقي: ٨ / ١٨٧ كتاب قتال أهل البغي باب الخلاف في قتالهم.

جابر الأنصاري: صحيح مسلم: ٢ / ٧٤٠: ١٠٦٣ باب ذكر الخوارج وصفاتهم من كتاب الزكاة بأسانيد، سنن ابن ماجة: ١ / ٦١: ١٧٢، المصنّف لعبد الرزّاق: ١٠ / ١٤٩: ١٨٦٥١، مسند الحميدي: ٢ / ٥٣٤: ١٢٧١، المصنّف لابن أبي شيبة: ٥ / ٥٥٩: ٣٧٩٠٥، مسند أحمد: ٣ / ٣٥٣ و ٣٥٤ ط ١ بأسانيد، السنّة لابن أبي عاصم: ص ٤٤٥ ح ٩٤٣، السنن الكبرى للنسائي: ٥ / ٣١: ٨٠٨٧ و ٨٠٨٨ في كتاب فضائل القران، دلائل البيهقي: ٥ / ١٨٥ - ١٨٦.

أبو ذر الغفاري: دلائل البيهقي: ٦ / ٤٢٩ باب ما جاء في إخباره بخروجهم، سنن ابن ماجة: ١ / ٦٠: ١٧٠، المصنّف لابن أبي شيبة: ٧ / ٥٥٣: ٣٧٨٧٨ باب ما ذكر في الخوارج: آخر المصنّف، صحيح مسلم: ٢ / ٧٥٠: ١٠٦٧ باب ٤٩ (الخوارج شرّ الخلق والخليقة)، مسند الدارمي: ٢ / ٢١٤ في آخر كتاب الجهاد، السنّة لابن أبي عاصم: (٩٢١ و ٩٢٢)، مسند الطيالسي: ص ٦٠ ح ٤٤٨ مسند أبي ذر، مسند أحمد: ٥ / ١٧٦ ط ١.

رافع الغفاري: دلائل البيهقي: ٦ / ٤٢٩، صحيح مسلم: ٢ / ٧٥٠، مسند الدارمي: ٢ / ٢١٤، السنّة لابن أبي عاصم: ص ٤٣٤ ح ٩٢١ ذيل حديث أبي ذر.

٢٥٩

____________________

أبو زيد الأنصاري: السنّة لابن أبي عاصم: ص ٤٤٥ ح ٩٤١.

سعد بن أبي وقّاص: دلائل البيهقي: ٦ / ٤٣٤ بسندين باب إخباره بخروجه وسيماهم والمخدج...، المصنّف لابن أبي شيبة: ٧ / ٥٥٩: ٣٧٩٠٨، السنّة لابن أبي عاصم: ح ٩٢٠ و ١٣٢٩.

أبو الطفيل عامر بن واثلة: مناقب الكوفي: ٢ / ٣٢٤ ح ٧٩٧ ط ١.

أبو سعيد الخدري: وقد تقدّم برقم ١٦٩ - ١٧٦ فلاحظ.

سهل بن حنيف: دلائل النبوّة للبيهقي: ٦ / ٤٢٨ و ٤٢٩ باب ما جاء في إخباره بخروجهم بسندين، المصنّف لابن أبي شيبة: ٧ / ٥٥٢: ٣٧٨٧١ وص ٥٦٢ ح ٣٧٩٢٦، السنّة لعبد الله بن أحمد: ص ٢٧٧ ح ١٤٣٥، صحيح البخاري: ٩ / ٢٢ باب ٧ من كتاب استتابة المرتدّين، صحيح مسلم: ٢ / ٧٥٠: ١٠٦٨ وتالييه باب ٤٩ من كتاب الزكاة، مسند أحمد: ٣ / ٤٨٦ ط ١ مسند سهل بسندين، مناقب الكوفي: ٢ / ٣٢٨ ح ٨٠٠ ط ١، السنّة لابن أبي عاصم: ص ٤٢٦ ح ٩٠٨ و ٩٠٩، سنن النسائي الكبرى: ٥ / ٣٢: ٨٠٩ كتاب فضائل القران.

عائشة: انظر ما تقدّم برقم ١٨٣ وما بهامشه من تعليق.

عبد الله بن أبي أوفى: سنن ابن ماجة: ١ / ٦١: ١٧٣، المصنَّف لابن أبي شيبة: ٧ / ٥٥٢: ٣٧٨٧٣، الشريعة للآجري: ص ٣٧، السنّة لعبد الله بن أحمد: آخر الكتاب ح ١٤٨٠ وقبله ص ٢٧٩ ح ١٤٤٧ وص ٢٧٨ ح ١٤٤٠، السنّة لابن أبي عاصم: ص ٤٢٤ ح ٩٠٤ - ٩٠٦.

عبد الله بن عبّاس: المصنّف لابن أبي شيبة: ٦ / ١٤٥: ٣٠١٨٥ و ٧ / ٥٥٩: ٣٧٩٠٦، وعنه ابن ماجة في سننه: ١ / ٦١: ١٧١، وعبد الله بن أحمد في المسند: ٤ / ١٥٧: ٢٣١٢، والفريابي في فضائل القران: ١٩٤، مسند الطيالسي: (٢٦٨٧)، المعجم الكبير للطبراني: ١١ / ٢٢٣: ١١٧٣٤ وص ٢٣٢ برقم ١١٧٧٥، مسند أبي يعلى: ٤ / ٢٤٢: ٢٣٥٤.

عبد الله بن عمر: سنن ابن ماجة: ١ / ٦١: ١٧٤، صحيح البخاري: ٩ / ٢١ باب ٦ من كتاب استتابة المرتدّين.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363