منية السائل

منية السائل0%

منية السائل مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 234

  • البداية
  • السابق
  • 234 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 33834 / تحميل: 6163
الحجم الحجم الحجم
منية السائل

منية السائل

مؤلف:
العربية

نسخة خطية

١٢١

نسخة خطية

١٢٢

نسخة خطية

١٢٣

مسائل في أحكام الأولاد

س: إذا مات الزوج قبل انتقال الحضانة إليه فهل تكون الحضانة بعد انقضاء مدة حضانة الأم لها أو للجد؟.

ج: نعم الأم أحق بها إلى أن يبلغ الطفل.

س: هل يجوز للأب أو للأم أو لفروعهما الشرعيين معاملة الولد غير الشرعي ابنا كان أو أخا أو غير ذلك كالولد الشرعي في جواز النظر واللمس ونحوها أم لا؟

ج: لا فرق في هذه الأحكام بين الولد الشرعي والولد غير الشرعي والله العالم.

س: القاصر الذي مات أبوه ولكن جده لأبيه لا يزال حيا فهل هذا يصدق عليه أنه يتيم أو لا؟.

ج: نعم يصدق عليه اليتيم.

س: رجل ربي طفلة قربة لله تعالى فهل تحرم عليه أم لا؟.

١٢٤

ج: لا تحرم عليه بذلك.

س: لو تزوج شخص من مخالفة وأنجب منها وبعد مدة علمت المخالفة أن زوجها على غير مذهبها فطلبت منه الطلاق، فهل لعدم علمها بمذهبه تأثير على شرعية النسل، إذ أنه لو اطلعت على مذهبه أولا لرفضت الزواج منها؟

ج: عدم معرفتها في مفروض السؤال لا تنافي شرعية الزواج وشرعية النسل.

س: هل يجوز تسجيل اللقيط على اسم المتبني في الدوائر الرسمية مع التحفظ على بقية الأمور الشرعية؟

ج: لا يجوز التبني وما يستلزمه أو يقتضيه.

١٢٥

نسخة خطية

١٢٦

باب الطلاق

س: طلقت امرأة طلاقا رجعيا ثم تزوجت بعد انقضاء عدة الطلاق وولدت لزوجها الثاني، ثم إنها علمت أن زوجها الأول كان قد توفي خلال فترة عدة طلاقها منه، فما هو تكليف المرأة في هذه الحالة وما حكم الولد؟.

ج: بعد ما علمت بالحال لزمها الحداد أربعة أشهر وعشرا كما تنفصل عن زوجها الثاني بغير طلاق وتحرم عليه مؤبدة والولد ملحق بهما شرعا وتستحق منه بهر مثلها.

س: إذا حرمت المرأة أبدا كالمطلقة تسعا أو كالتي تزوجها ودخل بها وهي ذات بعل أو تزوجها في العدة مع علمها بذلك وأمثال ذلك مما يوجب الحرمة الأبدية فهل يحل النظر إليها ومصافحتها كما يحل ذلك في المحارم نسبا أو مصاهرة؟

ج: لا تلحق المحرمات الأبدية التي سألت عنها بالمحارم فيما ذكرت من الأحكام.

س: هل يجوز للحاكم الشرعي أو وكيله طلاق المرأة المحبوس زوجها حبسا مؤبدا مع عدم قدرته على الانفاق وامتناعه عن الطلاق أو لا؟.

١٢٧

ج: نعم يجوز ذلك مع إحراز الامتناع بطريق شرعي والله العالم.

س: إذا طلق المخالف ثلاثا ثم أعلن استبصاره من أجل أن يتمكن من الرجوع إلى زوجته المستبصرة، أو استبصر حقيقة فهل يجوز له الرجوع على أساس عدم استجماع شروط صحة الطلاق عندنا آنذاك أو لا يجوز له ذلك؟.

ج: نعم يجوز له الرجوع في الصورة المفروضة والله العالم.

س: رجل تزوج بامرأة مخالفة طلقها ثلاثا بلفظ واحد، فلما أراد الرجوع إليها منعته من نفسها حتى تنكح زوجا غيره هل له إجبارها أم تبقى على عقيدتها؟

ج: للزوج إجبارها بما يريد منها ولا تمنعه عقيدتها.

س: ما الحكم لو انعكس الأمر وكان الزوج مخالفا والزوجة إمامية وطلقها ثلاثا في مجلس واحد ثم أراد مراجعتها هل يجوز له ذلك أم تحرم عليه؟.

ج: في هذه الحالة تلزمه الزوجة بالامتناع حتى تنكح زوجا غيره.

س: في الحالات التي يحكم فيها بإجبار الحاكم الشرعي للزوج على أداء حقوق الزوجة في حال نشوز الزوج لو لم يتمكن الحاكم الشرعي من إجباره، فهل يجوز للزوجة الامتناع عن القيام بحقوقه الزوجية؟

ج: المشهور على أن للزوجة الامتناع حينئذ ولكنه لا يخلو عن إشكال والله العالم.

س: المرأة في عدة الوفاء محصنة أم لا، بحيث أنه هل يسري عليها حكم

١٢٨

المحصنة فيما لو زنا بها شخص فيرجم؟

ج: ليست في تلك العدة محصنة وإحصان أحد الجنسين لا يوجب رجم الآخر الذي ليس بمحصن كما زعم في السؤال.

س: المرأة المزني بها الحامل هل يجوز لغير الزاني التزوج بها أثناء حملها؟

ج: نعم يجوز لغير الزاني بها وهكذا الزاني بها، نعم لا يجوز للزاني في غير الحامل(١) إلا بعد الاستبراء بحيضة والله العالم.

____________________

(١) أي التي زنى بها وغير حامل لا يجوز له التزوج بها قبل الاستبراء بحيضة.

١٢٩

نسخة خطية

١٣٠

باب التجارة

س: هل يحق للتجار رفع أسعار السلع الضرورية بدون سبب معقول بشكل لا تتحمل مضاعفاته أكثرية الناس؟

ج: إن كان مستوردا بنفسه فله ذلك وإن كان يشتري من الحكومة فلا يسمح له ذلك.

س: هل يجوز العمل في مكان تباع فيه الخمور والميتة مع بيع أشياء أخرى محللة إذا لم يكن الأجير هو البائع للمحرمات، وما هو حكم المال المأخوذ أجرة والمخلوط مع الحرام؟

ج: لا يجوز والله العالم.

س: هل يجوز بيع أوراق اليانصيب وشراؤها أو لا؟ وعلى تقدير الحرمة فهل يجوز التوصل إلى تملكها بمعاملات أخرى كالصلح وشبهة، وعلى تقدير ربح الجائزة فما حكم المال الذي يحصل عليه الانسان وهل يفرق بين أن يكون اليانصيب من قبل سلطة حكومية أو شركة أهلية؟.

ج: لا يجوز بيعها ولا التوصل إلى تملكها بأي وجه وإذا حصل له ذلك عامله

١٣١

معاملة مجهول المالك والله العالم.

س: لو دفع شخص قيمة أوراق اليانصيب بقصد الحصول على الربح فهل تكون المعاملة إذا بدل قصده ونيته إلى أنه إنما دفع المال للمشاركة في مشروع خيري لا بقصد الربح بحيث صار هذا العدول بعد دفع المال ومعرفة شرط حلية الربح حيث كان جاهلا بالشرط ثم تبين له تبديل نيته إليه؟.

ج: أما ما دفع بتلك الصورة فقد وقع حراما ولا ينقلب بعد العدول عن قصده إلى الصورة الصحيحة عما وقع أولا، ولكن لا بأس بأخذ الجائزة لو أصيبت باسمه على التفصيل المقدر في محله - في مستحدثات المسائل -.

س: هل يجوز بيع دم الانسان لإنسان آخر لغرض التداوي أو لا؟

ج: لا بأس ببيعه والله العالم.

س: لو أراد الانسان أن يبيع مائة دينار عراقي بمائة وعشرة دنانير عراقي وكانت المعاملة شخصية هل يجوز؟.

ج: نعم يجوز ذلك كما صرح به في مسألة ٦٤٢ في المسائل المنتخبة، ومسألة ٢٢٠ من المنهاج ج ٢ والله العالم.

س: يقوم بعض الأشخاص بنقل نسخ مخطوطة للقرآن الكريم من البلاد الاسلامية إلى أوربا وأمريكا لبيعها أو المعارضة عليها بأموال باهضة باعتبارها آثارا قديمة ونفيسة فهل يجوز هذا العمل؟.

ج: يحرم على الأحوط بيع المصحف الشريف من الكافر.

١٣٢

س: هل يجوز بيع مثقال مصوغ من الذهب بمثقال غير مصوغ مع أخذ أجرة على الصياغة؟

ج: لا يجوز ذلك.

س: هل يجوز بيع ما لا يؤكل لحمه لمن يستحل أكل لحمه كبيع الأرنب للمخالف مثلا؟

ج: لا بأس في الفرض.

س: ما حكم شراء آلات اللهو والطرب المصنوعة للأطفال بغرض تسليتهم؟

ج: لا بأس به.

س: ما حكم استيراد الكماليات من بلاد الكفر علما بأن هذا الاستيراد يقوي الكافرين المصدرين، ومعلوم أيضا أن الدول الكافرة تطعن بين الحين والآخر في صحفها وعبر وسائل إعلامها في النبي محمد (ص) والإسلام والمسلمين؟

ج: لا يحسب مثل ذلك موجبا للتقوية المنهية لهم.

١٣٣

نسخة خطية

١٣٤

نسخة خطية

١٣٥

باب الإجارة

س: لو استؤجر العامل عدة ساعات معينة فيها وقت الصلاة الواجبة هل تبطل الإجارة في وقت الصلاة؟ وهل يستحق الأجرة بالنسبة لها لو عمل فيها أو لم يعمل في وقت الصلاة؟

ج: لا يجوز استيعاب تأجيره نفسه لوقت الفريضة فتقع الإجارة بمقداره باطلة فإن عمل جميع الوقت بأمر المستأجر استحق أجرة المثل والله العالم.

س: هل يجوز التهرب للموظف من عمله أو الغياب بعض الوقت إذا لم يكن مسموح له وهل يستحق الراتب كاملا؟.

ج: لا يسمح التهرب بشئ مما استؤجر عليه ولا يستحق معه تمام الأجرة إلا برضى المستأجر والله العالم.

س: لو كان الموظف في شركة كافرة هل يجوز له التهرب عن العمل وهل يستحق كامل الأجرة؟.

ج: لا يصح ذلك وإنما اللازم في استحقاق الأجرة الوفاء بما استؤجر عليه والله العالم.

١٣٦

س: هل يجوز للمسلم أن يشتغل في مطعم تكون وظيفته فيه أن يطبخ بلحم الخنزير وغير المذكى مع عدم قيامه بتقديم ذلك إلى الآكلين لأن عمله يقتصر على الطبخ فحسب؟

ج: لا يجوز ذلك والله العالم.

س: هل يجوز العمل في مكان تباع فيه الخمور والميتة مع بيع أشياء أخرى محللة إذا لم يكن الأجير هو البائع للمحرمات؟ وما هو حكم المال المأخوذ أجرة والمخلوط مع الحرام؟.

ج: لا يجوز والله العالم.

١٣٧

نسخة خطية

١٣٨

مسائل في الإجارة - في غير العمل -

س: ما هو رأي سماحتكم بما تعارف في زماننا في إيجار الدور، أن يدفع المستأجر مبلغ من المال إلى المؤجر كوديعة أو ضمان يتصرف المؤجر به على أن يعيده للمستأجر في نهاية مدة الايجار وفي مقابل ذلك يؤجر له الدار بأقل من بدل إيجارها السوقي، وفي بعض الأحيان يكون بدل الايجار مبلغا رمزيا صغيرا، وهذا المبلغ تارة يكون بطلب من المؤجر فيضطر المستأجر لدفعه لأن يؤجر له الدار وتارة يكون بقرض من المستأجر على أمل أن يحصل على الدار بالسعر الايجاري المخفض، علما بأن هذه العملية تسمى في العرف رهنا، فهل هذا الايجار أو الرهن صحيح في الصورتين؟ وإذا لم يكن صحيحا فهل هناك طريقة مصححة للمعاملة؟.

ج: لا مانع من ذلك وإنما الممنوع أن يقرضه بشرط الايجار كذلك لا العكس.

س: عندما يكون العرف في الإجارة قائما على التعامل على أساس القانون الذي يعطي المستأجر حق البقاء بالأجرة المحددة إلا حين صدور قانون بالزيادة، فهل يحق للمالك أن يزيد الأجرة وبأي قدر يريد إذا أصبحت قليلة وضئيلة بالنسبة للأجرة المتعارفة نظرا لانخفاض سعر النقد الذي يتم التعامل به، وهل للمستأجر طلب شئ من المال في مقابل التنازل عن حق البقاء، المفروض له بحسب القانون الذي جرى العقد على أساسه إذا أراد المالك منه الأخلاء؟

١٣٩

ج: إن كان التعامل المزبور كشرط بينهما في ضمن عقد الايجار لا يحق للمالك أن يزيد في الأجرة، كما يحق للمستأجر أن يطالب المالك بشئ من مال بدل ترك المحل إن أراده منه، وإلا ) فللمالك ما يطلب من زيادة الأجرة أو تركه المحل لمالكه.

س: لو أن شخصا باع آخر دارا وحبس على نفسه المنفعة طيلة حياته فقام بإجارة الدار لشخص ثالث لمدة ثلاث سنوات وبعد سنة مات فهل يبقى هذا الثالث مستأجرا أم يبطل عقد الايجار؟.

ج: لا تبطل الإجارة لتلك المدة. والله العالم.

____________________

(١) إذا لم يكن التعامل المزبور شرطا بينهما في ضمن العقد.

١٤٠