منية السائل

منية السائل0%

منية السائل مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 234

  • البداية
  • السابق
  • 234 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 33847 / تحميل: 6163
الحجم الحجم الحجم
منية السائل

منية السائل

مؤلف:
العربية

نسخة خطية

١٤١

نسخة خطية

١٤٢

نسخة خطية

١٤٣

نسخة خطية

١٤٤

نسخة خطية

١٤٥

باب الوقف

س: هل يجوز للولي أن يعير أحدا بعض فراش المسجد لعرس مثلا أو للحسينية للقراءة، وعلى فرض عدم الجواز هل يجوز تأجير فراش المسجد أو غيره من الحاجيات كالميكرفون والمنبر إذا لم يكن للمسجد حاجة فيه وقت استعماله، أفيدونا مأجورين؟.

ج: مع كونها وقفا مخصوصا لا يجوز الانتفاع بها في غيره.

س: هل يجوز بناء أو ترميم مسجد بمبلغ من المال يرجع إلى مسجد آخر علما أن المسجد الذي يمتلكها في غنى عنها؟.

ج: إذا كان المسجد في غنى عنها فعلا وفي المستقبل جاز صرفها في بناء مسجد آخر.

س: أرض ملك لشخص وفيها شجرة موقوفة وهي مثمرة وهذا الشخص أراد أن يبني في هذه الأرض دارا لسكناه فصادف وجود الشجرة مكان البناء، فهل يجوز له قلعها وغرس شجرة بدلها في مكان آخر؟.

ج: لا يجوز له قلعها. والله العالم.

١٤٦

س: إذا أوصى انسان بأن توقف عنه قطعة أرض من أجل الصلاة وصلي عنه مدة عمره فهل يكون هذا من منقطع الآخر أو لا؟.

ج: الوقف المذكور في الصورة المفروضة باطل ولكن يجب العمل بصرف منافع الأرض في صلاة الميت إلى زمان حصول اليقين بفراغ ذمته وبعد ذلك تصرف منافعها في الخيرات له ولا تنتقل إلى ورثته والله العالم.

س: هناك أرض زراعية موقوفة ولكن لم تعلم جهة وقفها فهل يجوز اقتطاع قسم منها لإقامة حسينية عليها لاحياء الشعائر الحسينية، وهل يعتبر هذا الانتفاع صرفا لها في وجوه البر؟.

ج: لا يجوز الاقتطاع نعم يجوز أن يصرف من منافعها في وجوه البر ومنها الحسينية والله العالم.

س: في حالة الوقف على النفس أو الايصاء به للعبادة عن نفسه حكمتهم ببطلان الوقف في استفتاء سابق، والسؤال هل يرجع الوقف إلى الورثة أو ينصرف عن الواقف لا سيما إذا كان الأمر في الوقف يتجاوز عشرات السنين مما قد يؤدي إلى صعوبة ما. وإن كان ذلك لا دخل له؟.

ج: إن كان الوقف بتلك الصورة وقع في حياته فهو إرث للورثة وإن كان إيصاء بالوقف بعده فيعتبر وصيه للخيرات أو العبادة إذا كان بقدر ثلث متروكاته.

١٤٧

نسخة خطية

١٤٨

نسخة خطية

١٤٩

نسخة خطية

١٥٠

باب اللقطة

س: قد يحصل اليأس من الوصول إلى معرفة صاحب المال الملتقط في الأماكن العامة والشوارع التي تكون ممرا للمسافرين وغيرها من الأماكن العامة كسيارات الأجرة فهل يتعين التعريف المحدد عنها والحالة هذه أم يجوز التصدق بها بدون تعريف وهل يحق شرعيا الملتقط تملك اللقطة حينذاك؟.

ج: في مفروض السؤال مجرد اليأس لا يكفي نعم إذا علم بعدم العثور تصدق.

س: الطفل إذا وجد اللقطة التي تزيد عن الدرهم ولا يمكن التعريف عنها كالنقد المتداول ما حكمها بالنسبة للطفل أو وليه؟.

ج: يجوز للولي تملكه للطفل والله العالم.

١٥١

باب الوصية

س: هل يجوز أو يوصي الانسان بتحبيس جزء من ماله على زوجته من أجل استثماره في التجارة ونحوها مدة حياتها على أن يرجع إلى الورثة بعد ذلك؟

ج: لا بأس بالحبس الموصى به فينفذ بما يقدر بثلث متروكاته بأن يقوم مسلوب المنفعة إلى ذلك الحين مطلقا يعتبر الثلث بما هو التفاوت بين القيمتين.

س: هل يجب على الانسان أن يكتب وصية إذا كان عليه قضاء من صلاة وصيام وهل يجب مطلقا في الواجبات؟.

ج: نعم مع إمكان أن تقضى عنه بأن كان له ولد ذكور أو كان له ثلث يفي بقضاء فوائته كلا أو بعضا.

س: الانسان إذا مات أبوه ولم يكتب بوصيته عن قضاء صلاة وصيام وحج، والأب لم يحج والابن أيضا، هل يجوز للابن أن يقضي عن أبيه فريضة الحج قبل أن يأتي هو بالفريضة الواجبة عليه؟. وهل تقبل الحجة؟. وكذلك إذا كان عليه قضاء صلاة وصوم ولم يصم قضاء عن نفسه فهل يقبل القضاء عن والده؟.

١٥٢

ج: لا يجوز الحج عن الغير ممن هو صيرورة ومستطيع لم يحج، أما قضاء الصلاة فيجوز عن الغير ممن عليه قضاء فرائضه، وأما قضاء الصيام فإن كان الولد الأكبر فله ذلك قبل قضاء صومه وإلا فلا يصح التبرع إلا بعد قضاء صوم نفسه، والله العالم.

١٥٣

نسخة خطية

١٥٤

مسائل في الميراث

س: لو كان الولد ابن زنا من جهة الأب.. ولم يكن كذلك من جهة الأم باعتبار كونه ابن شبهه من جهتها أو ما أشبه ذلك هل يرث من والدته والحال ذلك أم لا يرث؟.

ج: نعم يرث منها ولا يضره كون الولد زان والله العالم.

١٥٥

كتاب النذر والعهد واليمين

س: لو نذر شخص لجهة ما أو لشخص ما بكذا مبلغ أو كذا عمل وبعد تسليمه النذر أو قام بالتنفيذ تبين أن نذره لم يقع وإنما كان باطلا، فهل يحق للناذر هذا أن يعود على تلك الجهة أو ذلك الشخص ليسترجع ما أعطاه من مبلغ أو ثمن العمل الذي قام به أو مثله؟.

ج: إن قصد بدفعه إلى تلك الجهة أو الشخص التقرب إلى الله أو لم يقصد فلا يحق له استرجاعه خاصة إذا صار تالفا لديه، وكذا لا يحق له في الفرض مطالبته أجرة عمله ممن قام لديه، نعم لو كان ما دفعه بعنوان النذر موجودا عند من دفعه إليه جاز له استرجاعه، كما وأنه في صورة التلف إذا كان الآخذ يعلم بعدم صحة النذر وأن المعطي يدفع بعنوان وجوب الوفاء بالنذر فإنه في هذه الصورة الآخذ ضامن لما أخذه وتلف عنده.

س: عاهد رجل الله تعالى عهدا شرعيا على أن لا يفعل فعلا معينا، فإذا انقضى عهده وخالفه وجاء بذلك الفعل المعين لزمته الكفارة.. فما هو الحكم إذا خالف عهده وجاء بذلك الفعل مرة ثانية وثالثة، وكذا السؤال في اليمين والنذر؟.

١٥٦

ج: ينحل العهد بالمخالفة الأولى ولا كفارة للثانية والثالثة وهكذا الحكم في اليمين والنذر.

س: إذا ظن شخص ظنا قويا أنه قد نذر نذرا معينا فهل يجب الوفاء به؟.

ج: إن عد من الاطمئنان وجب وإلا فلا.

س: هل يجوز للزوج والأب أن يحل عهد زوجته أو ولده إذا عاهدت بالصيغة الشرعية؟.

ج: نعم للأب ذلك بالنهي عن متعلق العهد وأما الزوج فلا فيما يصح عهدها وهو ما لا ينافي حقه. والله العالم.

س: كيف يمكن أن يتحلل شخص من يمين حلفه هكذا - والله لا أعمل العمل الفلاني أبدا - هل يتحلل بمجرد دفعه الكفارة فيجوز له فعل ذلك العمل بلا إشكال؟ وكيف يتحل شخص آخر حلف هكذا - والله كلما أعمل العمل الفلاني أدفع كذا إلى الفقراء - واستمر كلما يفعل ذلك الفعل يدفع الصدقة، ثم وجد أن دفع ذلك في كل مرة يثقل عليه ويضر بحالة ويشق عليه ترك ذلك الفعل، فهل يمكن تحلله بدفع الكفارة؟ علما بأن هذين الشخصين ليس لهما والد يمكن أن يحلل لهما هذين القسمين؟.

ج: لا ينحل اليمين بدفع الكفارة لكن في الفرض الثاني إذا كان حرجيا ومصرا بحاله كما فرض ينحل اليمين قهرا من غير لزوم دفع الكفارة.

س: لو استلزم الالتزام بالعهد الحرج على المكلف كمن عاهد على ترك التدخين وأصبح ذلك حرجا عليه لمرض أو نحوه فهل يباح له السير على خلافه وهل تسقط الكفارة عنه لذلك؟.

١٥٧

ج: في مفروض السؤال يباح له ذلك ولا كفارة عليه والله العالم.

ج: النذورات لأبي الفضل (ع) وللسيدة زينب (ع) إذا دفعها الناذر المقلد لكم لشخص يقلد غيركم ممن يرى جواز صرفها في وجوه البر فهل يجوز للآخذ أن يصرفها على نفسه وهل تبرأ ذمة الناذر؟

ج: إذا كان النذر بصيغة شرعية ولم يكن قصد الناذر مطلق الثواب لم تبرأ ذمته إلا بصرفه في شؤون أبي الفضل (ع) والسيدة زينب (ع).

س: النذورات المخصصة للسيدة زينب (ع) أو العباس (ع) أو أحد الأئمة عليهم السلام والمقيدة بوضعها في القفص أو المطلقة كيف تصرف ولمن تعطى؟.

ج: ربما لا يكون للوضع في القفص رجحان فلا ينعقد النذر، وأما النذر المطلق لمن ذكر عليهم السلام فمصرفه الانفاق على حرمه أو على زواره الفقراء أو نحو ذلك والله العالم.

س: إذا ابتلى شخص بالوسواس إلى حد ضحك الناس عليه واستهزاءهم به فهل يجوز له لأجل التخلص من هذا المرض أن ينذر مثلا صوم عشرة أيام إن أعاد الوضوء أو الصلاة أو يقسم بعدم الإعادة لكنه يحنث بعد ذلك، وهل يترتب أثر شرعي على نذره أو قسمه مع عدم علمه بعدد المرات التي حلف فيها كي يكفر عنها؟.

ج: إذا كان النذر بصيغة شرعية وكان بمقدوره الوفاء وجب ومع المخالفة تجب كفارة الحنث وإذا لم يكن الوفاء بمقدوره لا أثر للنذر ولا للمخالفة.

١٥٨

نسخة خطية

١٥٩

نسخة خطية

١٦٠