منية السائل

منية السائل0%

منية السائل مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 234

  • البداية
  • السابق
  • 234 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 33840 / تحميل: 6163
الحجم الحجم الحجم
منية السائل

منية السائل

مؤلف:
العربية

نسخة خطية

١٦١

باب آلات اللهو والموسيقى والقمار

س: ما حكم اللعب بألعاب ألكترونية تظهر على التلفاز بواسطة جهاز يسمى (الأتاري) ويلعب بها بواسطة أزرار وهي للتسلية؟

ج: لا يجوز ذلك إذا عد من آلات القمار عرفا وإلا فلا مانع منه إذا لم يكن معها رهان.

س: هناك آلات موسيقية مثل الطبل والمزمار والضرب بالأوتار من ضمنها العود والبيانو هل هذه آلات لهوية، وهل صنعت للهو؟

ج: نعم واللعب بها والعزف على هذه الآلات لا يجوز.

س: ما الحكم في استخدامها في المجالس والتعزيات والمواكب الحسينية.

ج: لا يجوز.

س: هل هناك واقعا آلات غير لهوية التي يجوز اللعب بها أم جميع الآلات الموسيقية لهوية، فلا يعلم أيها لهوي وأيها غير لهوي.

ج: تختلف الآلات الموسيقية فبعضها لهوية ولا يجز استعمالها مطلقا ولا بيعها ولا

١٦٢

شرائها، وبعضها الآخر غير لهوي فلا بأس ببيعها وشرائها والنوع الغير لهوي يرجع وصفها إلى أهل الخبرة من العرف وكما ذكرنا سابقا الموسيقى المحرمة هو الأغاني التي تناسب حفلات اللهو والرقص مثلا وتستعمل لها، وأما الألحان غير اللهوية فليست محرمة كما تستعمل في العزاء أو الحرب وما شاكلها.

س: آلات الموسيقى كلها بطبيعة الحال معدة فيما يبدو للهو في هذا الزمان فلو فرض أن الموسيقى الصادرة عن هذه الآلات ليست مما يتعاطاه أهل الفسق والفجور جزما فهل تكون محلله، وإذا كانت محرمة فهل أن صنع أمثال هذه الآلات بقصد الاقتصار في استعمالها على خصوص ما لا ينطبق عليه عنوان (ما يتعاطاه أهل الفسق والفجور) هل يغير الحال فيجيز الصنع والاستعمال والسماع؟

ج: إذا عدت من آلات اللهو عرفا حرم استعمالها وصنعها مطلقا.

س: الطبل إذا استعمل في الشعائر الحسينية في مورد من مواردها كتمثيل واقعة الطف أمام الجمهور وذلك لمجرد إظهار ما كانت عليه في السابق أصوات طبول الحرب هل يبقى على الحرمة والاشكال؟.

ج: لا حرمة فيه في مفروض السؤال.

س: قبل وفاة الإمام الراحل (رض) أصدر فتواه بتحليل أو جواز لعب الشطرنج، فنرجو إيضاحا حول مسألة مهمة وهي أنكم تعتبرونها من الكبائر بينما الإمام (رض) جوزها؟.

ج: لم يقل أحد بحلية لعب الشطرنج بقول مطلق، وإنما الكلام فيما إذا لعب

١٦٣

به لامع المراهنة بل لترويح النفس مثلا، والأقوى عندنا الحرمة مطلقا ولو من دون رهان.

س: هنا في لبنان لعبة تسمى الدومنا وهي عبارة عن مربعات ترسم على قطعة خشبية أو غيرها، وكل من اللاعبين يحمل بيده عددا من هذه القطع الخشبية ثم تبدأ اللعبة فمن يحصل على أكبر عدد من القطع يكون هو الرابح فهل هذه اللعبة حلال أم لا؟.

ج: يحرم ولا يجوز.

س: كثرت الردود المختلفة عنكم بحسب ما ينقل عنكم حول الدامة والبرجيس حينا نقل عنكم بالإباحة وحينا بالاحتياط وحينا بالحرمة فما آخر ما تقولونه مع العلم أن لعبة الدامة والبرجيس لعبتان يمارسها غالبا الشعب المسلم في لبنان للتسلية لا للقمار ويكاد يكون مطلق العرف بأنهم ليستا عرفا عند الناس من أدوات القمار.

ج: لا يجوز التسلية بالآلات المعدة للقمار.

س: هناك بعض الماكينات الغربية الصنع تسمى (بالفليبرز) وهي عبارة عن الماكينات أعدت للتسلية لا للقمار توضع فيها قطعة من النقود وتتحرك الماكينة كهربائيا ثم يلعب بطاباتها الصغيرة ولكن المشكلة أن وجودها في الأماكن العامة للتسلية التي يرتادها الفاسقون غالبا، فلا يكون مريحا بجوه العام بالنسبة للمؤمن فهل يجوز اللعب بها أم لا؟. وثانيا هل يجوز اللعب بها في تلك الأماكن التي تتواجد فيها الماكينات على فرض الجواز؟.

١٦٤

ج: إن لم تعد عرفا موضوعة للعب بالرهان والقمار فلا بأس به في نفسه وأما اللعب بها في تلك الأماكن فإن كان فيها مهانة لشأن اللاعب فلا يجوز.

١٦٥

نسخة خطية

١٦٦

نسخة خطية

١٦٧

باب أحكام الموسيقى والغناء

س: هناك بعض أنواع الموسيقى التي لا يكون القصد منها الاطراب والتلهي (الموسيقى الكلاسيكية) التي يقال أنه تؤثر في هدوء الأعصاب وهي توصف في بعض الحالات للعلاج من قبل الأطباء مع العلم بأنها مما يأنس بها الكثير من الناس وهكذا الحال في بعض الأناشيد الحماسية الحربية التي ليس الهدف منها الطرب وليست من مجالس أهل اللهو والفسوق.. هل يشرع الاستماع إليها؟

ج: لا بأس بمثله.

س: تقام في مناسبات مواليد أو وفيات المعصومين عليهم السلام احتفالات يحضرها العلماء وفضلاء الحوزة وتنشد فيها أشعار المدائح والمراثي بألحان مشابهة لألحان بعض الأغاني علما بأن " الكيفية اللهوية " التي تعتبرونها معيارا لحرمة الغناء غير واضحة لدينا فما هو الحكم بإنشاء هذه الأشعار بهذه الألحان؟ وما هو حكم الحضور والاستماع؟.

ج: ذكرنا المعيار لذلك وأنها إن كانت من قبيل ألحان مجالس أهل الطرب واللهو حرمت.

١٦٨

س: ذكرتم في المسألة ١٧ من المنهاج / ج ٢ بأن الغناء حرام إذا وقع على وجه اللهو والباطل فهل يفهم من هذه العبارة وجود غناء حلال لا يقع على وجه اللهو والباطل حسب مفهوم الشرط في مسألتكم؟.

ج: نعم فإن الغناء بحسب معناه اللغوي أعم من ذلك، فيشمل كل صوت حسن ولذلك أمر في بعض الأحاديث التغني بالقرآن.

س: هل يجوز استخدام ألحان الغناء المحرم في إنشاء المدائح والمراثي للمعصومين (ع) وهل يجوز ذلك أثناء ترقيص الأطفال الصغار وملاعبتهم؟

ج: لا يجوز استخدام اللهوي منه في أي مورد سوى عرس مجتمع النساء الذي لا يتجاوز من ليس مقرونا بآلات.

س: هل يجوز اجتماع الرجال والنساء (الأجانب بعضهم مع بعض) سوية لانشاء الأناشيد الحماسية أو الدينية مع ما فيها من موسيقى وترفيق وتفخيم ومد في الأصوات وغيرها؟

ج: إذا لم يترتب عليه محرم من جهة الاجتماع أو منهما(١) معا فلا بأس.

س: هل يجوز استماع الموسيقى التصويرية التي تمر عادة ضمن أو مع الأفلام العربية أو الأجنبية مع كونها غير مثيرة للشهوة؟.

ج: إذا لم يكن من نوع اللهوي (أي تناسب مجلس اللهو والطرب) فلا بأس.

____________________

(١) الاجتماع - الأناشيد.

١٦٩

س: هل يجوز الرقص والتصفيق للرجال في المناسبات كالأعراس وهل يجوز ذلك للنساء؟.

ج: لا بأس بها في نفسها ما لم يتضمن محرما كانضمام الرجال بالنساء ونحوه والله العالم.

س: الموسيقى بأنواعها المعروفة هل تعتبر من الغناء فيحرم الاستماع إليها بكافة أنواعها أم يحرم بعضها دون بعض؟.

ج: ما كان منها مناسب مجلس الطرب واللهو فهو المحرم منها وما ليس كذلك فليس بمحرم والله العالم.

س: الأناشيد الدينية المشتملة على الموسيقى ولم تطرب السامع فهل يحرم الاستماع إليها وإنشادها أم لا يحرم؟

ج: إن كانت كيفية الانشاد تناسب مجلس اللهو فتكون محرمة وإلا فلا والله العالم.

س: هل يجوز الاستماع إلى قراءة عبد الباسط عبد الصمد المشهورة (الملحنة) أو (المنغمة) أو المشابهة لذلك؟.

ج: لا بأس بذلك كله.

س: هل يجوز غناء الزوجة لزوجها خاصة بدون استعمال آلات اللهو؟ وهل يجوز رقصها له أيضا إذا كان المقصود منه إدخال السرور على زوجها وإثارته عليها؟

ج: لا يجوز الغناء ولكن لا مانع من الرقص والله العالم.

١٧٠

س: هل يجوز للزوجة أن ترقص أمام زوجها فقط دون النساء والمحارم؟.

ج: نعم يجوز لها ذلك.

س: ما الحكم حين يوجد المحارم أو النساء مع الزوج؟.

ج: يجوز مع الزوج والنساء دون الرجال أيا كانوا (محارم وغيرهم).

س: هل التفكير بالنساء مطلقا ما عدا الزوجة من جميع المذاهب حتى الكفار مع الانتصاب مع عدم الانزال عامدا متعمدا بمعنى التخايل عامدا متعمدا هل يجوز؟.

ج: لا يحرم إذا لم ينته إلى محرم.

١٧١

نسخة خطية

١٧٢

نسخة خطية

١٧٣

مسائل متفرقة في الأطعمة والأشربة

س: يوجد في بعض أنواع العصير جزء بسيط من الكحول وهذه الكحول مستخرجة أو مصنوعة من نفس ذلك العصير فهل هذا العصير طاهر أم لا وهل يجوز شربه أم لا؟

ج: إن كان المراد من الكحول ما هو مثل السپرتو مستخرج من غير الخمور فطاهر لا بأس به، وإن كان مستخرجا من الخمور فنجس وحرام إن صدق عليه المسكر والله العالم.

س: إذا تكون الكحول من تفاعل مادتين صلبتين عضويتين أو إحداهما سائلة والأخرى صلبة هل هو طاهر؟.

ج: الكحول التي لم يعهد منها الاسكار ولا تستعمل لهذه الغاية فليست نجسة والله العالم.

س: الكحول المحضر من البترول (النفط) هل هو طاهر أم نجس، أو حضر من مادتين سائلتين؟.

ج: هذه كسابقتها ومن جملتها.

١٧٤

س: ما المقصود من كلمة الفقاع الواردة في الرسائل العملية وما الفرق بينه وبين ماء الشعير أو شراب الشعير؟

ج: الفقاع شراب يتخذ للاسكار من الشعير وفيه المسكر ضمنا، وأما ماء الشعير فهو ما يصفه الطبيب لبعض العلاجات غير معمول إلى حالة السكر والله العالم.

س: الشراب المسمى بالبيرة طاهر أم نجس في حالة عدم احتوائه على كحول؟.

ج: هي شراب يصنع من نقيع الشعير المخمر وهي الفقاع أيضا وحكمها الحرمة كالخمر ومثلها في النجاسة والله العالم.

س: إذا حمصت حبات الشعير كما تحمص القهوة ثم نقعت في الماء لعدة أيام وأصبح هذا السائل يشتمل على نسبة ضئيلة من الكحول ما الحكم؟.

ج: إن صارت مخمرة كما يظهر من الوصف فهي الفقاع أو البيرة المسبق حكمها (وهو الحرمة والنجاسة) والله العالم.

س: هناك شبهة حول ما يسمى بالجلو المأخوذ من جلد وعظام الحيوانات والمعلوم أن هذه المادة مصنوعة في الخارج فلا نعلم من أي الحيوانات مأخوذة وهل أنها مذكاة أم لا وبعد اطلاعنا على كيفية استخلاص هذه المادة فيمكن وهذا احتمال كبير أنه يتم ذلك بعملية استحالة كيميائية، وعلى فهل هذه الاستحالة تحلل الجول أم لا؟

ج: كل ما يعلم بنجاسته جاز أكله، فالمواد الأولية على فرض نجاستها قد طهرت بالاستحالة، والله العالم.

١٧٥

س: هل يجوز الذبح بسكين الاستيل المتعارفة؟ وإذا كان ذلك جائزا فهل ذلك لكون الاستيل قسما من الحديد؟.

ج: نعم معدود من الحديد ولا مانع من الذبح به.

س: الأجبان المستوردة من دول غير إسلامية أنا أعلم اشتمالها على إنفحة العجل أو إنفحة الجدي أو أنزيم حيواني هل يجوز أكلها؟.

ج: ما لم يعلم بتذكية شرعية لذلك الحيوان أو عدم تذكية وليست معها الإنفحة فعلا فلا بأس بأكلها. والله العالم.

س: الأجبان المستوردة من دول غير إسلامية ولا أعرف طريقة صناعتها أو محتواها هل يجوز أكلها.

ج: لا بأس بأكلها والله العالم.

س: السمك المعلب المستورد من الخارج وكان بحيث لا يعلم لو كان له فلس، لكن اسم السمك المذكور على الغلاف مما له فليس هل يجوز التعويل على ذلك؟

ج: لا يجوز التعويل عليه والله العالم.

س: ما هو حكم السمك الذي يكون عليه فلس قليل لا يغطي كل جسمه بل قد لا يتعدى عدد الفلس الموجود على جسم بعض أنواع السمك الواحد فقط أحيانا (وقلة عدد الفلس قد تكون من الأصل، وقد تكون ناتجة عن احتكاك السمك بالأجسام الأخرى) ؟

ج: يؤكل منه ما يوجد فيه الفلس ولو الواحد عرضا أو أصلا.

١٧٦

س: ما هو حكم الأطعمة والأشربة المشكوك فيها (الاحتمال كونها من الأعيان النجسة أو الطاهرة) هل يحل أكلها وشربها أم لا؟.

ج: نعم تحل ما لم يكن المأكول من اللحوم التي يلزم العلم بتذكيتها حتى يحل الأكل وإن المشكوك(١) منها طاهرا فقط (أي لا يحل أكله).

س: هناك مجموعة كبيرة من الأدوية تغلف حباتها بمادة الجيلاتين أو تدخل مادة الجيلاتين في تركيبها (الجدير بالذكر أن مادة الجيلاتين هي من أصل حيواني وتنتج عن معالجة المادة الهلامية المأخوذة من إنفحة الحيوان بالماء الساخن بحيث لا يحصل فيها تحول) وحيث أن أغلب الأدوية هي من صنع بلاد غير إسلامية (والحيوان المعني يحتمل أن يكون البقر غير المذكى أو الخنزير) فهل يحل تناول الأدوية المحتوية على المادة المذكورة إن كان ذلك برأي طبيب ماهر وكان الحصول على دواء آخر مناسب خال من مادة الجيلاتين أمرا شاقا أو متعذرا؟.

ج: في مثل مورد الضرورة والحرج لا بأس بتناول ما يوصي به الطبيب الماهر.

س: هل تناول نوع من أنواع العقاقير الطيبة من قبل المرأة لمنع العادة الشهرية جائز أم لا؟.

ج: نعم يجوز ذلك في حد نفسه.

س: الدجاج المستورد المكتوب عليه (ذبح على الطريقة الاسلامية) هل يجوز تعاطيه بيعا وشراءا وأكلا..؟. وهل يفرق في الحكم بين ما إذا كان هذا الدجاج مستوردا من بلد إسلامي كتركيا مثلا وغير إسلامي.. أو لا يفرق؟.

____________________

(١) التذكية.

١٧٧

ج: أما المستورد من البلاد الاسلامية فمحكوم بالحلية وأما غيره فلا يجوز الأكل ما دام لم تطمئن بالتذكية وإن كان محكوما بالطهارة وجواز البيع والشراء وأكل ما يطبخ معه بل شرب مائه الخالي من اللحم ويجب إخبار المشتري على أن البائع يبيع مع عدم الاحراز لئلا يوجب اغتراره بإقدامه للبيع فيأكله بدون التفتيش.

س: على أي أساس يجوز أكل التربة الحسينية (أعني القليل منها) مع العلم أن الحرمة لأكل الرمل أو التراب مؤكدة ولماذا لم ترد الأحاديث بتربة الرسول (ص) أو الإمام...؟؟.

ج: يختص الجواز في التربة الحسينية بما لا يتجاوز قدر الحمصة وبكون الغرض للاستشفاء وهذا الحكم تخصيص لحرمة أكل الطين واستثناء منها ويختص بتربة الحسين (ع) دون سائر المعصومين والله العالم بأسرار أحكامه.

س: هل تكفي حيازة السمك ولو داخل الماء في ذكاته؟

ج: إن كانت بالشبكة المعدة لها فدخلها حيا فغاب عنها وإذا رجع إليها وجده ميتا حكم بذكاته.

س: إذا تحول الخمر إلى خل، ولكن لم يتحول كليا بل بقيت نسبة ضئيلة تقدر بخمسة من ألف ما حكمه؟.

ج: المدار على صدق الخل عليه فيطهر ويحل بذلك(١) ، فما ذكر لم يصر خلا بعد والله العالم.

____________________

(١) التحول.

١٧٨

س: إذا احتوى العصير على نسبة ضئيلة من الكحول لا تعرف إلا بالتحليل الكيميائي حوالي ثلاثة من ألف فهل يجوز شربه في حالة العلم أن هذه الكمية الضئيلة من الكحول أضيفت له أثناء صناعته، هل يفرق الحكم لو علم كونها ناتجة من تخمر العصير؟.

ج: إذا علم إسكارها فهي خمر محرمة.

س: لقد سمعنا أن جبن كرافت يحتوي على شحم (دهن) الخنزير فما رأي سماحتكم فيه هل يجوز أكلها؟

ج: يجوز ذلك ما لم يثبت اشتماله على حرام(١).

____________________

(١) لقد ثبت أن جبن كرافت يحتوي على مكونات الخنزير وذلك لفحص العلماء في هذا الأمر وإعلانهم، فلو أخبر الثقة بالثبوت فإنه ثابت فماذا لو كان مرجع من كبار مراجعنا الذي يعتبر سيد الثقات (ألا وهو سماحة الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر) قد أعلن بذلك كالآتي: - (س) موجه لسماحة السيد الشهيد الصدر، بعد السلام والتحية أفتونا دام فضلكم في هذا الجبن المعلب المستورد من البلدان غير الاسلامية وهل صحيح ما يشاع من أن ممثلا لسماحتكم بحث علميا الأجزاء الداخلة في تركيب جبنة (كرافت) ؟. بسم الله الرحمن الرحيم بعد السلام عليكم والدعاء لكم...

(ج) نعم قد ثبت لدينا أن جبنة كرافت مشتملة على الحرام [س٢] وأما غيرها من أقسام الجبن المعلب فالأصل فيها الحلية لو لم يثبت اشتمالها على الحرام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، محمد باقر الصدر

[٢] وقد اعترفت بذلك الشركة الصانعة لهذا الجبن(شركة كرافت) والاعتراف سيد الأدلة، كما أنّه نشر احتواءه على ذلك في جرائد وصحف عديدة.

١٧٩

س: عند ذبح الدجاجة كثيرا ما توجد بيضة أو أكثر غير مكتسية أي مجرد الصفار لكنها أحيانا تكون فيها عروق حمراء كأنها عروق دموية فما حكم هذا البيض هل أنه محكوم بالطهارة وجواز الأكل أم لا؟.

ج: إذا وجد حاجز بينها وبين الباقي ولم تسر فلا ينجس البيض وإلا فيجري حكم الدم عليها.

١٨٠