منية السائل

منية السائل0%

منية السائل مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 234

  • البداية
  • السابق
  • 234 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 33831 / تحميل: 6163
الحجم الحجم الحجم
منية السائل

منية السائل

مؤلف:
العربية

نسخة خطية

١٨١

نسخة خطية

١٨٢

نسخة خطية

١٨٣

نسخة خطية

١٨٤

مسائل متفرقة

بخصوص البنوك

س: الموظف في البنك الربوي للقبض لما يرد من النقود في البنك والاعطاء هل عمله هذا إحرام، ثم راتبه الذي يستلمه من البنك هل فيه إشكال أم لا إذا كانت شكرة البنك مسلمة وهل هناك فرق بين الشركة المسلمة والكافرة أم لا؟

ج: العمل في شؤون الربا حرام وكذا أخذ الأجرة فيها، وفي مثله لا فرق بين الشركات.

س: إذا أودع الانسان ماله في بنك فيه معاملات ربوية ولكن أودعها في الحساب الجاري فهل يجب عليه في كل مرة أن يستحضر نية استلام الأموال نيابة عن الحاكم الشرعي مع أن له دفتر سنويا في الخمس ويدفع المأذونية سنويا؟

ج: نعم يجب ذلك وإن كان على نحو الارتكاز كما في سائر موارد الحاجة إلى النية ولا يتوقف على الاخطار حين القول والعمل والله العالم.

س: هل يجوز المشاركة في تأسيس بنك ربوي، أو معظم معاملاته ربوية؟

ج: لا يجوز ذلك.

١٨٥

س: ما هو رأيكم فيمن احتاج إلى مبلغ من المال فيستقرض ذلك من البنك مع العلم بأن البنك يأخذ فوائد على ذلك؟.

ج: لا يلزم أن يأخذ بعنوان القرض، بل يأخذ بعنوان الاستيلاء على مجهول المالك وإن علم أنهم يأخذون منه الأصل والفرع قهرا.

س: هل يجب على موظف البنك الذي يعمل في وظيفته يتعامل فيها بالربا الخروج من الوظيفة حتى مع استلزام ذلك الضرر الحقيقي عليه لعدم تمكنه من وظيفة أخرى؟

ج: نعم يجب ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ذلك وعد غير مكذوب.

١٨٦

نسخة خطية

١٨٧

نسخة خطية

١٨٨

مسائل في عقد العمل

س: عندما يريد شخص ما بناء مسكن يتفق مع شخص آخر ليقوم ببناء هذا المسكن ويوقعان عقدا يتضمن عدة شروط ومن تلك الشروط: يشترط صاحب المسكن على الطرف الثاني (المقاول) أن يقوم بإنجاز المسكن في مدة سنة مثلا فإذا تأخر إنجاز المسكن أكثر من سنة فرض صاحب المسكن على المقاول غرامة شهرية أو مبلغا من المال، وقد يكون العكس إذ يشترط المقاول على صاحب المسكن أن يقوم بإنجاز المسكن في مدة سنة بشرط أن لا يتأخر صاحب المسكن عن تزويد المقاول بالمواد الانشائية في المدة المذكورة فإذا حالت السنة ولم ينجز البيت وكان سبب التأخير هو صاحب المسكن فرض عليه المقاول غرامة مالية قد تكون شهرية وقد تكون مبلغا معينا سواء طالب مدة التأخير أم قصرت: ما حكم أخذ هذه الزيادة في الفرضين المذكورين وعلى فرض عدم جواز أخذها في الصورتين المذكورتين ما هي الطريقة الشرعية التي يضمن بها الطرفان عدم الخسارة حتى مع التأخير؟.

ج: إذا أشترط الأمران في ضمن عقد لازم ولو بأن ذكرهما الطرفان قبله وأجري مبنيا عليهما لزم العمل وجاز أخذ الزيادة في كلا الفرضين والله العالم.

١٨٩

نسخة خطية

١٩٠

نسخة خطية

١٩١

مسائل في أراضي المشاع

س: عندنا في لبنان حول القرى أراض غير مملوكة يعتبرها الناس حريما للقرية وترعى فيها أنعامهم وتوضع في قسم منها النفايات وأحيانا تجلب منها الصخور فهل يجوز حيازتها وتملكها وبناء بيت للسكن عليها وأخذ التراب والأحجار منها، وعلى تقدير العدم فما حكم من بنى دارا لسكناه عليها؟ وهل له شق الطرقات فيها ولو كانت الطريق خاصة وهل يجوز بناء مسجدا أو مدرسة للقرية عليها ونحو ذلك؟

ج: الملاك في حريم القرية ما يحتاج أهل القرية إليه بحيث لو زاحم مزاحم لوقعوا في ضيق وحرج، وعليه فإن كان أحياء الأرض المذكورة وبناء بيت عليها وغير ذلك موجبا لمزاحمة أهالي تلك القرى ووقوعهم في الضيق والحرج لم يجز وإلا جاز.

س: ما حكم المشاعات من أراضي القرى التي تعتبر في العرف ملكا للقرية بالعنوان العام كالأراضي التي كانت متروكة كمراع للبلدة أو بيادر أو ما شابه ذلك؟ انتفت الحاجة إليها فيما وضعت له... ثم بادرت بعض الجهات التي تستلم أزمة الأمور في البلد إلى توزيعها على ذوي الحاجة لإقامة بيوت عليها بثمن أو بدونه مع سكوت الأهالي عن الاعتراض على ذلك أو

١٩٢

اعتراض البعض القليل منهم... هل يحق لمن شملهم التوزيع المذكور استعمالها أو بيعتها أم لا يحق لهم ذلك؟. منها، وتركت كما

ج: إذا كانت الأرض خارجة عما كانت تستفاد منها وتركت كما فرضت فلا إشكال فيما ذكرت.

١٩٣

باب المسائل المتفرقة التي تتناول حياة الانسان في عصرنا الحاضر

س: بعد العلم بكثرة التقارير الصحية التي تصرح بأضرار التدخين، مثل العلاقة القوية بينه وبين سرطان الرئة أو تصلب الشرايين أو الذبحة الصدرية، مع الأضرار التي قد تشمل العائلة والمجتمع فما حكم التدخين ابتداء واستمرارا وهل هناك احتياط بتركه ولو استحبابا؟

ج: إن كان معه ضرر معتد به حرم ابتداء واستدامة ولكن الاحتياط المستحب فثابت مع عدم الاضرار المعتد به.

س: وإذا علم من ناحية طبيب أن الجنين يتأثر بتدخين أمه فهل يجوز لها التدخين أثناء الحمل؟

ج: الحكم فيه كسابقة.

س: تحتوي كثير من الأودية والمطهرات على مادة الكحول فهل يجوز تناولها؟ وهل تعتبر نجسة فنرتب عليها أحكام المتنجس؟ وهل يجب الفحص عن نوع الكحول وما هي الكحول النجسة؟.

ج: الكحول المستهلكة في الأدوية صناعيا لا حكم لها ولا يحرم تناولها.

١٩٤

س: ما هو الحكم في الآثار عند المخالفة في النواهي المستتبعة أو الملحوقة بالرضا المتأخر (هذا بالنسبة لمخالفة الوالد) ؟.

ج: الرضا المتأخر لا يرفع المعصية السابقة.

س: هل يجب طاعة الوالدين في كل شئ لم ينه الشارع عنه، حتى في مثل الأمر بطاعة الغير، كأن يقول يا بني اسق أخاك ماء وعلى تقدير عدم الوجوب هل يكون مستحبا؟

ج: لا تجب طاعة الوالدين في كل شئ وإنما الواجب على الولد هو معاشرتهما بالمعروف.

س: هل تجب، بل هل من الراجح طاعة الوالد في الأوامر الاعتباطية المحضة؟.

ج: لا تجب نعم هي راجحة.

س: إذا كان النهي من الوالد اعتباطا محضا لكن يترتب على مخالفة الولد لهذا النبي الاعتباطي أذية الوالد لتخيل الوالد وجود مضرة على الولد؟

ج: لا تجوز المخالفة في الفرض المزبور والله العالم.

س: إذا قال الوالد لولده أنا أعلم أنه لا يترتب على سفرك ضرر عليك يا ولدي ولكن سفرك يؤذيني من حيث أن فيه فراقك وعدم رؤيتك وابتعادك عني فهذا المعنى يؤذيني فأنا أنهاك عن السفر فهل يحرم أم لا؟

ج: إذا كان السفر موجبا للأذية لم يجز إلا إذا كان ترك السفر ضررا عليه.

١٩٥

س: هل من كان يعيش مع أبويه في بيتهما ويأكل من عندهما وهو خائض لهما بالمكابرة والحفوة فلا يكلم أباه ولا يسمع له ولا يطيع أمه بحجة أنه ملتزم بالدين ومتقيد به أكثر منهما حسبما يدعي هل هو بهذه المعاملة يكون عاقا لهما مأثوما عند الله بعدم رضاهما أم أنه مأجور على ذلك ابتغاء هدايتهما؟

ج: إذا كانت المعادات منه بحق لله تعالى فلا عقوق كما هو ظاهر السؤال إذا كان ذلك موجبا لهدايتهما، وإن كان غرورا وإعجابا بنفسه فلا بد أن يعاشرهما بالمعروف ويرضيهما عن نفسه، والله العالم.

س: قد يتفق أن يهدي باسم المولود الجديد بعض الهدايا كالنقود والذهب، فهل تعتبر هذه ملكا للمولود أو لأبويه بحيث يتم التصرف بها بما يشاؤون؟.

ج: تختلف الهدايا المهداة فمنها ما معه شاهد لاختصاصه بالمولود كبعض المصوغات الذهبية فهي للمولود، والمختص بالمأكول وما بحكمه مما ينتفع منه غير المولود ومنه النقود فهي ترجع إلى والديه والمشكوك فيه لا يبعد أن تلحق بالآخر حسب الأغلب والله العالم.

س: الأمور المستحبة أو الأمور التي فيها مصالح دنيوية إذا احتمل أنها تؤدي إلى الموت بنسبة أربعين بالمئة أو خمسين بالمئة مثلا - فهل يجوز فعل مثل هذه الأشياء؟.

ج: لا يجوز فعل مثل هذه الأشياء والله العالم.

س: هل يجوز للوالدين التصرف في مال ولدهما غير البالغ بما لا يعود له بالمصلحة؟ أم يجب عليهما حفظه له وتسليمه له بعد البلوغ؟.

ج: لا يجوز لهما التصرف إذا كانت فيه مفسدة، ويجب عليهما حفظه، إذ التصرف بما تعود مصلحته إليه أو لم تكن فيه مفسدة والله العالم.

١٩٦

س: هل يشرع ربط أنابيب البويضة وتسكيرها لدى المرأة عند الضرورة في الحالة التي يمثل الحمل فيها خطرا أو ضررا على الصحة أو الحياة مع الإشارة إلى إمكانية إعادة فتحها بعد ذلك من خلال عملية جراحية أيضا؟

ج: مع التمكن من الفتح لا بأس به والله العالم.

س: تصدر بعض التقاويم السنوية المحتوية على التوقيت الشرعي وأيام السنين الهجرية والشمسية والرومية والهندية وغيرها وتحتوي إضافة إلى ذلك على الأخبار التي ستقع في المستقبل التي ليس لها علاقة بحالة الطقس، كأن يقول أنه في اليوم الكذائي سيقع الأمر الفلاني فما مدى صحة هذه التقاويم وهل يجوز الاعتماد عليها وما الفرق بينها وبين التنجيم أو الكهانة؟

ج: لا صحة لهذه التكهنات المبينة على غير أساس.

س: هل يجوز إعطاء فلم للتحميض اخراج الصور (علما بأن هذا الفيلم يحتوي على صور نساء محجبات في حالة التكشف) للرجال الأجانب غير المحارم لتظهيره؟

ج: نعم يجوز ذلك ولا بأس به إذا لم يعرف من يقوم بالتحميض لصور النساء المذكورة.

س: ما حكم العلم الأبيض (السحر (الذي يستخدم للخيرات عكس المستخدم الأسود عند الأشرار؟

ج: السحر حرام بجميع أقسامه وليس فيه أسود وأبيض وغيرهما.

١٩٧

س: مخالفة الوالدين في الذهاب إلى المسجد أو في مدافعة الظلم.. أو في فعل بعض الواجبات إذا كان ذهاب الولد إلى المسجد مثلا عاملا في مناعة دينه واستمراره على التدين والالتزام هل هو جائز شرعا؟.

ج: في مفروض السؤال لا بأس بها عليه.

س: ما هو حكم الهدايا والصدقات والتبرعات التي يؤديها من يتسلم من سهم الإمام (ع) ويصرف منه لمعاشه (كطالب العلم مثلا) علما أنه لا يتسلم ما بفيض عن حاجته؟.

ج: إذا لم يخرج المصروف عن شأنه فلا بأس به.

س: هل يعد أقرباء الزوجة الغريبة عن العائلة أو العشيرة من الأرحام الواجب صلتهم؟ وما هو أدنى عمل يمكن أن يقوم به الانسان لصلة رحمه إذا كان هناك طرف معين يصعب معه أو يتعذر أن يزوره؟.

ج: لا يعد أقرباء الزوجة أو الزوج الأجنبيين من الرحم، وأدنى علم يقوم به الانسان في صلة أرحامه مع الامكان والسهولة أن يزورهم أو يتفقد عن حالهم ولو بغير زيارة.

س: هل يمكن تسخير الملائكة وهم يعملون بأمره عز وجل بنص الذكر الحكيم؟.

ج: لا يمكن، والتصدي لذلك أيضا غير مأذون فيه والله العالم.

س: يكثر عوام الناس حين وقوع المشاجرات والمشادات الكلامية فيما بينهم من التلفظ بألفاظ لا تليق بمقام المعصومين سلام الله عليهم أو حتى بألفاظ الكفر

١٩٨

بالله سبحانه والعياذ بالله من ذلك... فما حكم أولئك الناس؟ وهل تترتب بذمتهم بعض الحدود؟ وإذا ترتب ذلك عليهم ولم يقم الحد لسبب أو لآخر فهل أعمالهم صحيحة بعد ذلك كانكاح وغيره؟.

ج: لا أثر لتلك التي يقولونها غير جادين والله العالم.

س: هل يجوز شرعا تحضير أرواح للاستخبار منهم عن أحوالهم وأحوال البرزخ وغير ذلك؟

ج: الأظهر تحريم إحضار من يضره الاحضار من النفوس المحترمة دون غيرهم.

س: الغيبة إذا كنت لا أحزر كونها جائزة أم لا، فهل يجوز الاستماع إليها؟

ج: لا يجوز الاستماع في مثلها.

س: إذا كان الذابح مخالفا وهو لا يعتقد بشرط الاستقبال الذي هو شرط أساسي عندنا فذبح بلا استقبال لا منحر ولا مقاديم، فهل يجوز لنا أكل تلك الذبيحة؟ وماذا عن التسمية؟.

ج: التسمية معتبرة عندهم فإن علم بعدم التسمية منهم خارجا في ذبيحته لم يجز أكلها وإن لم يعلم جاز أكلها، وإن علم بعدم الاستقبال (لو لم يستقبل القبلة) وأما إذا لم يكن الذابح مسلما فلا يجوز أكلها؟

س: ما يقول سماحتكم في الصور المرسومة أو التشبيهات للأئمة (ع) ورسم ما يخيل عنهم من ملامحهم وأوصافهم (ع) فهل يجوز تعليقها في المنزل وما الحكم في الاعتقاد بها أنهم هم؟

ج: تعليقها في المنزل لا بأس به، وأما الاعتقاد بها فهو مشكل.

١٩٩

س: هل يجوز عمل وإخراج فيلم تاريخي عن النبي (ص) وعن الأئمة (ع) وما الحكم بالنسبة لاظهارهم (ع) في الممثلين؟ وهل لأي ممثل أن يمثل دورهم أم ينبغي أن يكون مؤمنا وما الحكم في إظهار الطاهرين غير المعصومين كالعباس وسلمان وأبو طالب (ع) وغيرهم؟ وما الحكم في إظهار الأنبياء السابقين كذلك؟

ج: المناط في الجميع واحد والحكم سوي وهو الجواز، ولا بأس إذا لم يكن العمل هتكا ولا مؤديا يوما إلى هتكهم عليهم السلام وهتك أولياء الدين (فإذا كان هذا الشرط مضمون فإنه يجوز).

س: هل تعود عدالة شخص ما أو إمام جماعة بعد رجوعه من الحج اعتمادا على الروايات التي تقول بغفران الذنوب؟.

ج: لا بد من إنشاء التوبة والتلفظ بصيغتها بعد الندم والعزيمة على الترك.

س: حكم الحاكم الجامع للشرائط هل يجوز نقضه في غير القضاء مطلقا.

ج: لا بأس في مورد لا يكون حكمه فيه نافذا.

س: هل يجوز العمل في مهنة المحاماة حيث أن العامل بها يدافع عن موكله ظالما كان أو مظلوما، وخاصة إذا كان المحامي موظفا لدى شركة ما فإن عليه أن يعمل ما بوسعه ليربح القضية؟.

ج: لا بأس بمهنة المحاماة في نفسها وأما إذا كانت مستلزمة لارتكاب محرم كالكذب أو تضييع حق الناس فلا تجوز.

٢٠٠