منية السائل

منية السائل0%

منية السائل مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 234

  • البداية
  • السابق
  • 234 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 33843 / تحميل: 6163
الحجم الحجم الحجم
منية السائل

منية السائل

مؤلف:
العربية

منية السائل

مجموعة فتاوى هامة لآية الله العظمى السيد أبي القاسم الخوئي دام ظله

جمعه ورتبه موسى مفيد الدين عاصي

١

بسم الله الرحمن الرحيم

( الحمد لله رب العالمين (*) الرحمن الرحيم (*) ملك يوم الدين (*) إياك نعبد وإياك نستعين (*) اهدنا الصراط المستقيم (*) صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين(*) )

٢

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير رسله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الغر الهداة الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. راودتني منذ فترة فكرة جمع ما تناثر من استفتاءات المرجع الأعلى زعيم الحوزة العلمية في العالم الإمام السيد أبي القاسم الموسوي الخوئي متع الله المسلمين بطول عمره الشريف وهي فكرة لا يخفى نفعها إن على صعيد تعميم الفائدة أو على صعيد حفظ هذا التراث المقدس. وكانت هذه الفكرة تلح علي رغم هموم التحصيل وشواغل الأيام فلما تيسر بعض من الوقت وكثير من الفتاوى استعنت بالله وشحذت ملكة الترتيب والتبويب لتأتي هذه الاستفتاءات قريبة في البغية والمنية فيسهل موردها الصافي للناهلين. وبعد فإن هذه المسائل تجيب عن كثير من الفروع الفقهية التي كان أمرها يعتلج في قلوب كثير من المكلفين، فكم من أمر مخفي تظهره أو ملتبس توضحه أو صعب تيسره مع سلاسة عرض وإيجاز عبارة. ولعمري إن فائدتها الكبرى تكمن في مستحدثات المسائل التي انبثت في كل

٣

الأبواب حتى وسمت هذه المسائل بميسمها وطبعتها بطابعها، فهذه مسائل الإجارة والبنوك والعقود وغيرها تبين لإنسان عصرنا سبل تعامله وحدود تصرفه في مجتمعه المعيش. وهي بعد مرشد المبلغين في كثير من الأمور التي كانوا يتوقفون أمامها حيارى فعساهم الآن يرجعون. أما حول ترتيب الكتاب فلقد عمدت إلى إفراد مسائل كل باب بعد أن كانت مختلطة في أوراق السائلين وحرصت على تصوير الأسئلة والأجوبة في آخر كل باب أداء للأمانة وتوثيقا لما طبع، وأشرت إلى السؤال بحرف س، وإلى الجواب بحرف ج ولا بد من التنبيه على أن الجواب إنما يكون على طبق السؤال، وقد حرص السيد (حفظه الله) على هذا عندما كان يردد في مفروض السؤال كذا... أو في الصورة المفروضة كذا... فلا يذهبن بك الظن إلى توهم التعارض بين هذه الفتاوى وبين الرسالة العملية، بل أنعم النظر ترشد وتهتد. فإليك يا أخي المؤمن هذا الدر المنثور من عطايا سيد من سدنة الدين وحماته أحرز نيابة الإمام " عجل الله تعالى فرجه الشريف، والشرف التام وصارع وما يزال صروف الدهر ونوائب الزمان فرج الله عنه وعنا وهدانا وإياكم إلى صراط مستقيم. وفي الختام لا بد أن أشكر كل من قدم لي الاستفتاءات حتى أبصر هذا الكتب النور. وأسأل الله العلي القدير أن يجعل هذا الجهد المتواضع خالصا لوجهه الكريم وأن يكون ذخرا لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. موسى مفيد الدين الشيخ محمد عاصي ١٥ محرم الحرام ١٤١٢ ه‍ بيروت يوم السبت ٢٧ تموز ١٩٩١ م

٤

تنبيه

لقد تقدم إجمالا في المقدمة أنني أفردت مصورات الأسئلة بحسب الأبواب، وألحقت كل قسم ببابه. وقد نجم عن هذا أن خاتم المرجع (حفظه المولى) الذي يمهر به أسفل كل صفحة تدليلا على صحة كل المسائل الواردة فيها، صار عند هذا الافراد تابعا للمسألة الأخيرة بحسب التبويب، وما قيل في الخاتم يقال في التاريخ الذي ذيلت به أواخر بعض الصفحات الأصلية. ولما كانت أكثر الأوراق الأصلية هذه الاستفتاءات مشهورة عند جمع من أهل العلم في لبنان لا يضر التبويب في الثقة بهذه الفتاوى، بل يفيد والله العالم.

٥

٦

(العبادات)

باب التقليد

س: قولكم في الرسالة - فالأحوط إن لم يكن أقوى هل هو احتياط وجوبي كما يظهر أم هو فتوى؟ وهل التعبير بالأحوط الأقوى فتوى كما نتصور؟

ج: كلاهما فتوى.

س: كان أحد المكلفين يقلد أحد المجتهدين بعد ثبوت أعلميته عنده وبعد أن توفي هذا المجتهد انتقل المكلف هذا بتقليده بعد الفحص والسؤال إلى أعلم الأحياء ثم تبين له بعد مدة أن من يسألهم فأحالوه على الأعلم الحي ليسوا من أهل الخبرة، فما هو تكليفه الشرعي في هذه الحالة؟. هل يعود إلى تقليد الأعلم المتوفى أو يبدأ بعملية الفحص مجددا؟ وما هو تكليفه بالنسبة للأعمال التي أداها خلال فترة تقليده الثانية؟.

ج: في مفروض السؤال يجدد الفحص فإذا اختار مرجعا صالحا حينئذ يطبق أعماله الصادرة في تلك الفترة مع رأيه والله العالم.

س: هل يجوز للمكلف الانتقال كليا من الأعلم المتوفى إلى الأعلم الحي، أي

٧

حتى في المسائل التي تعلمها (عمل بها أو لم يعمل بها) من الأعلم المتوفى؟.

ج: إن علم أن المتوفى أعلم من الحي وجب عليه البقاء على ما علم من فتاواه سواء عمل بما علمه منه أو لم يعمل، وإن علم أن الحي أعلم من المتوفى وجب عليه العدول إلى الحي فيما يختلفان، وإن لم يعلم أحد الأمرين فهو مختار في البقاء والعدول فيما علم.

س: هل يجزي الاعتماد على تعليقتكم الواردة على رسالة العروة الوثقى للسيد اليزدي رحمه الله في الطبعة التي وردت فيها تعليقات ثمانية من مراجع الدين الآخرين... طبعا باستثناء الحالات التي يعرف فيها المكلف عدم انطباق ذلك على آخر فتاواكم الواردة في رسالة (منهاج الصالحين) أو (المسائل المنتخبة) أو ما وصله من فتاوى خطية متأخرة؟.

ج: ما لم يعلم عدم الصحة ولو إجمالا فلا بأس والله العالم.

س: ذكرتم في مسائلكم المنتخبة أنه لا يجوز تقليد الميت ابتداء فما أدلتكم على ذلك؟.

ج: أدلتنا منها ما استدل ويستدل به بعض من دعوى الاجماع على عدم الجواز ولكن نحن بدورنا في الاستدلال لا نعترف بتلك الدعوى كدليل لمنع حجية منقولة ثم منع محصلة في خصوص المقام لما ذكرنا في محله، ولكن نستدل أولا: بانصراف أدلة سؤال الجاهل عن العالم كتابا وسنة إلى السؤال من الحي فيبقى الرجوع إلى قول العالم غير الحي تحت دليل حرمة العمل بغير العلم مما يكون حجة أحيانا للشاك. وثانيا: بناء على ما قوينا من تعين الرجوع إلى الأعلم على العامي عند اختلاف آراء المجتهدين أو الأخذ بأحوط الآراء فلو جاز الرجوع إلى الميت ابتداء مع القطع باختلاف الأموات مع الأحياء وفرض أعلمية بعض من أعيان هؤلاء الأموات قدس سرهم كما

٨

ليس بالبعيد لزم انحصار الحجية في قول ذلك الأعلم الراحل فقط إلى آخر طول الغيبة، وذلك اللازم مقطوع البطلان فيكشف عن بطلان ملزومة وهو توسيع الجواز الابتدائي للأموات إذ لا يلزم الانحصار مع المنع المزبور بفرض أعلمية واحد حي في كل عصر قطعا كما هو بديهي لأهله.

س: لقد ورد في الطبعة العشرين للمنهاج في بيروت جواز نظر المرأة إلى رأس الرجل ورقبته ويديه وقدميه بدون ريبة وتلذذ، وهذه غير موجودة في طبعة النجف الأشرف م / ١٤٣٢، فهل هذه فتوى جديدة لسماحتكم، بالمناسبة ما هو رأيكم في الطبعة العشرين المطبوعة في بيروت وبالاختلاف الكثيرة بينها وبين طبعة النجف الأشرف؟

ج: نعم الأمر كما نقلتم وذلك موجود في فهارس التصحيح وأما الطبعة المذكورة وهكذا الحادية والعشرين لا اعتبار لهما إلا مع مقابلتهما للطبعة الثامنة في النجف وتصحيحهما بالفهارس المطبوعة، ووصلنا الطبعة الثانية والعشرين وكانت مصححة طبق الفهارس إلا قليلا.

س: درج الفقهاء على وضع ثلاثة شروط للتحقق من مسألة الاجتهاد والأعلمية وهي الاختبار أو شهادة عدلين أو الشياع فما المقصود من الشياع وكيف يمكن للعامي أن يتحقق من أعلمية المجتهد؟.

ج: المقصود من الشياع هو شيوع أعلمية المجتهد واشتهاره بين الناس بدرجة يفيد الوثوق والاطمئنان بها.

س: إذا سئل أحد طلبة العلم عن حكم مسألة شرعية وهو مقلد لسماحتكم هل يجب عليه أن يستفسر من السائل عن مقلده ليكون جوابه موافقا لتقليده، أم يجوز له أن يجيبه حسب تقليد نفسه دون سؤال عن تقليد السائل؟

٩

ج: يجوز له أن يجيب حسب فتوى مقلده من غير أن يسأل عن مقلد السائل، إلا إذا علم أنه مقلد لغير مقلده فلا بد وأن يسأل ويجيب حسب رأي مقلد السائل.

س: في مسائل الاحتياط الوجوبي يجوز الرجوع فيها إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم، هل يجوز ذلك قبل العمل أم الجواز مستمر حتى لو عملت على الاحتياط ثم بدا لي في المرة الثانية الرجوع إلى مجتهد آخر.

ج: نعم لا بأس به في المرة الثانية من الرجوع.

س: لو عملت على خلاف الاحتياط الوجوبي هل يجوز لي الرجوع إلى مجتهد آخر يقول بعدم وجوب هذا الاحتياط في الاجتزاء بالعمل وعدم وجوب الإعادة، أم يجزي هذا بمجرد الموافقة لرأي مجتهد آخر؟.

ج: يجزئ مع الاستناد إلى فتوى من يجوزه مع صلاحيته للرجوع إليه والاستناد ولو بعد العمل إذا لم يخل بقصد القربة حين العمل ولا يكفي مجرد صدق الموافقة بغير الاستناد إليها.

س: ما هي الأشياء التي يتحملها المرجع عن مقلديه في ذمته ما عدا المسائل الفقهية والأحكام الشرعية؟.

ج: يتحمل كل ما له الولاية شرعا له عليهم فيه وليس محصور بذلك (بالمسائل والأحكام).

س: هناك أمر يجوزه مرجع من المراجع الكرام لكنني لا أعرف من هو وأعرف عرف اليقين أنه مجتهد ومرجع ولا أعرف اسمه ومرجعي ينهى عن ذلك

١٠

الأمر على الأحوط، فهل يجوز لي أن أرجع بنية من يجوز هذا الأمور دون معرفة اسمه؟.

ج: إذا تيقنت بصلاحية ذلك المرجع إليه أي أحرزت بالحجة الشرعية أهلية ذلك الشخص المجهول لك باسمه ونسبه ومحله مع إحرازك بأنه حي فعلا من الأحياء مستجمع لشرائط الافتاء صح لك الاستناد إليه إذا كان أعلم الباقين، ولا بد من معرفة ماهيته بأنه ذكر لا أنثى، كما لا بد أن تعرف أنه أعلم عمن سوى مقلدك.

س: هل هناك إذن عام في مجهول المالك، أم يحتاج إلى الاستئذان؟.

ج: نعم لمن يستحق الأخذ كالموظف الذي يستخدم في عمل جائز أو المستودع (في البنك مثلا) الذي يسترجع أمانته ونحو ذلك.

س: إذا وردت في الرسالة عبارة " لا يبعد " فهل يعني هذا فتوى من سماحتكم وإذا لم يكن فتوى فماذا يقصد منها؟.

ج: نعم يعني منه الفتوى والله العالم.

س: إذا كنت من مقلدي السيد محسن (الحكيم قدس سره) ساقا ثم رجعت إليكم مطلقا، هل يجوز لي الآن الرجوع إليه في طهارة الكتابي؟.

ج: نعم إذا كنت تعلم هذا الحكم عنه في حياته إلى الآن والله العالم.

س: كثرت طبعات " منهاج الصالحين في بيروت والنجف الأشرف، وأماكن أخرى "، ومثلما كثرت طبعاته كثرت موارد الاختلاف فيما بينها فأي هذه الطبعات هي المعتمدة عندكم أطال الله بقاءكم الشريف؟.

١١

ج: إن أصح الطبعات للمنهاج - هي المطبوعة في الكويت(١) من قبل الماجد الوجيه الحاج كاظم عبد الحسين سلمه الله تعالى وإنه من معاريف التجار هناك.

س: هل يتوجب على من يرجع إليكم بالتقليد الالتزام بفتوى مجهد آخر في كل الأمور التي لا تعطون رأيكم بها؟.

ج: نعم يجوز لمن يرجع إلينا أن يرجع في احتياطاتنا الوجوبية إلى فتوى من يفتي في مورد احتياطنا إن لم تعارض مع فتوى من يفتي بخلاف فتواه فيه مع رعاية الأعلم فالأعلم، وكذا له أن يرجع فيما لم يطلع على فتوانا في مورد واحتاج إلى العمل به إلى من له فتوى فيه مع رعاية الأعلم فالأعلم.

____________________

(١) وفي آخر سنة ١٤١٠ ه‍ طبع المنهاج بجزئية مع كتاب الجهاد الطبعة الثامنة والعشرون في مدينة قم المقدسة تحت إشراف مدينة العلم للإمام السيد أبي القاسم الموسوي الخوئي حفظه الله وهذه لا شك أنه يمكن الاعتماد عليها وخاصة أنها مطابقة لآخر فتاواه أطال الله عمره الشريف.

١٢

نسخة خطية

١٣

نسخة خطية

١٤

نسخة خطية

١٥

نسخة خطية

١٦

باب الطهارة

س: إذا توضأ شخص قبل دخول وقت الفريضة، ومع هذا نوى الوضوء للفريضة جاهلا بالحكم فما حكم وضوئه وصلاته، ولو فرضنا أنه استمر على هذه الحال فترة من الزمن لجهله بالحكم فما حكم صلواته الفائتة.

ج: صح وضوئه ذلك وما أتى معه من صلاة وغيرها.

س: هل يضر وجود الماء الكثير أو العرق الغزير على أعضاء الوضوء التي يجب غسلها بحيث يقع الغسل مع وجود هذا الماء أو العرق أم لا بد من تجفيفه؟.

ج: إذا كان يستهلك في ماء وضوئه لا يجب تجفيفه.

س: لو اعتقد المكلف مشروعية الغسل ثلاث مرات في الوضوء جهلا وبقي لفترة طويلة على هذا هل يجب عليه قضاء صلواته وإذا أخذ والحالة هذه عند جفاف رطوبة الكف للمسح من لحيته أو حاجبه هل يحكم بالصحة؟.

ج: نعم فسد وضوئه وبطلت الصلوات المؤداة به.

١٧

س: نقض اليدين بعد ضربهما للتيمم هل يجب أو لا؟.

ج: يجب على الأحوط والله العالم.

س: غسل الجنابة الارتماسي إذا وجد حائل بعد وقبل الاتيان بالحدث هل يعيد الغسل من أوله أم يكتفي بغسل مكان الحائل بنية الغسل؟.

ج: الغسل المذكور باطل وتجب إعادته ارتماسا أو ترتبا.

س: ما رأيكم بالمتنجس الرابع هل هو طاهر أم لا؟.

ج: إن كان المتنجس الثالث مايعا فالرابع يتنجس بملاقاته وإن كان جامدا فتنجس الرابع احتياط لزومي.

س: ما حكم طهارة النخط وهو سائل يحيط بالجنين في الرحم وإذا خرج حين الولادة أو قبلها مع الدم أو بدونه؟.

ج: إن لم يصاحب الدم فطاهر وإلا فنجس بذلك والله العالم.

س: ما حكم الجلود المستوردة من الدول الغير إسلامية كالأمريكية والأوروبية وما حكم لبس الساعة التي لها حزام من جلد أو حزام البنطلون أثناء الصلاة وكذلك هل يجوز حمل محفظة النقود (الجزدين) في أثناء الصلاة في الجيب؟.

ج: ما لم يعلم بتذكية حيوات تلك الجلود تذكية شرعية لا تصح الصلاة فيها بأي صورة من الصور المذكورة، وإن علم بعدم تذكيته فنجسة أيضا.

س: نسيان لبس أو حمل الجلد من غير المذكى شرعا في الصلاة مع تذكر ذلك في

١٨

الأثناء هل يبطلها أم يكفي نزعه حين التذكر؟.

ج: تبطل الصلاة ولا يكفي النزع لتصحيح ما يقع مصحوبا عند النزع.

س: هل يجوز التكفين بكفن قد كتب عليه القرآن الكريم؟.

ج: نعم يجوز مع التحفظ على طهارته بأن يكون على وجه ليس من مظان سراية النجاسة بتفسخ الميت كما هو مذكور في الرسالة العملية المنهاج في تكملة فصل التكفين.

س: هل هناك مجال للافتاء بعدم تنجيس المتنجس في صورة تعدد الواسطة، برفع الاحتياط اللازم مع قبول عذري في هذا السؤال - لصعوبة الرجوع إلى الأعلم بعدكم في هذه المسألة ونحوها؟.

ج: لا مجال للافتاء بذلك والله العالم.

س: عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وترجي عليها المياه الكريه مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا " طبعا " بعد انقطاع الماء الكري عنها هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في الغسالة لا يتم بشكل الضغط على الثياب بل بواسطة قوة دورات الغسالة أو ما أشبه؟.

ج: إذا تحقق نتيجة العصر وهو خروج ما جذبه الثوب في الغسالة كفى في صدق العصر.

س: سماحتكم حفظكم الله توجبون احتياطا نجاسة الكتابيين، فما هو تكليف من يتردد للتجارة أو الدارسة إلى الدول غير الاسلامية كأوروبا مثلا علما إلى حياتهم اليومية لا تكاد تخلو من المماسة بالرطوبة المسرية خصوصا لدى

١٩

الطبيب أو الحلاق أو المكوى وفي حالة هطول المطر وغيرها مما يصعب إحصاؤها؟.

ج: حيث أن الحكم عندنا مبني على الاحتياط اللازم فلمراجعنا أن يرجع إلى من يفتو بطهارتهم إن لم يفت بنجاستهم مرجع أعلم منه والله العالم.

س: إذا كنت مبتلي بمزاولة شخص ما بالرطوبة ولا أعرف كونه مسلما أو كافرا هل يجب علي أن أسأله أم ما الحكم؟.

ج: ليس عليك السؤال في الفرض بل تبني على طهارة ما مسك منه والله العالم.

س: هل يجب على المرأة الانتظار لفترة معينة بعد مواقعة زوجها إياها - قبل الشروع بالغسل كي تطمئن بخروج السائل منها؟، وإذا اغتسلت ثم خرج سائل تحتمل (أو تعتقد) بأنه من مني زوجها فهل يجب عليها إعادة الغسل؟.

ج: لا تجب عليها إعادة الغسل حتى مع فرض الاعتقاد بأنه من مني زوجها والله العالم.

س: الاعلام بالنجاسة للغير هل يجب بالنسبة للصلاة أو الأكل؟.

ج: لا يجب لصلاته كما لا يجب لأكله إن لم يكن هو المقدم له.

س: هل يجب إزالة الوشم المسجل على جزء من البدن باسم الجلالة أو كلمات القرآن وإذا كانت إزالته حرجة لاحتياجها لعملية لا يقدر عليها أو محرجة هل يجب عليه الغسل والوضوء فور تحقق الحدث الأكبر أو الأصغر مع ما فيه من الحرج؟.

ج: لا تجب الإزالة ولا فورا الاغتسال أو الوضوء، نعم لا يجوز إحداث المس

٢٠