منية السائل

منية السائل0%

منية السائل مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 234

  • البداية
  • السابق
  • 234 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 33832 / تحميل: 6163
الحجم الحجم الحجم
منية السائل

منية السائل

مؤلف:
العربية

ج: تعطى للفقير الشرعي، ولا بد أن يكون بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط، وأما اللقطة فإن كانت ذات علامة قد عرفها سنة كاملة بأن لم يوجد مالكها فهو مخير بين التصدق بها للفقير والتملك لنفسه ووضعها أمانة، وإن لم تكن ذات علامة فيجوز له من الأول تملكها والأحوط استحبابا التصدق بها.

س: من كان لا يحاسب نفسه سنين طويلة وقد ملك عقارات وأراضي وغيرها مما فيه الخمس وثمنها الآن أكثر من ثمنها يوم تملكها وبعضها ملكه بالوصية أو بالهبة أو بالبيع المحاباتي وبعضها بالشراء فهل يجب عليه تخميسها بثمن ما تساوي الآن، أو بثمن ما تساوي يوم تملكها وهل يفرق الحال بين ما ملكه بالوصية والهبة والمحاباة وبين ما ملكه بالشراء وهل يفرق أيضا بين ما اشتراه بمعاملة شخصية وبين ما اشتراه في الذمة؟.

ج: في الصورة المفروضة يجب عليه تخميس تلك الأموال بقيمتها الفعلية لا بقيمتها يوم تملكها بلا فرق بين الملك الوصية والهبة والمحاباة والملك بالشراء، ولا فرق بين الشراء في الذمة والشراء الشخصي، نعم إذا اشتراها في الذمة وأدى ثمنها من المال الذي حال عليه الحول لم يجب إلا تخميس ذلك الثمن دون ثمنها الفعلي.

س: هل تجوز الصدقة على الهاشمي من غير الهاشمي ومن غير الزكاة؟

ج: نعم يجوز مع عدم حصول توهين بها له.

س: لو عمر منزلة بالدين وانتهى وقد مر عليه الحول فهل يجب اخراج خمس المنزل بحسب قيمته الفعلية بعد الانتهاء أم بقيمة ما كلفه من الدين أم لا خمس أصلا؟.

٦١

ج: إن سكن فيه قبل أداء الدين أو تصادفا له فلا خمس أصلا، وإن كان السكنى بعد دفع شئ من دينه نسبة فاللازم دفع خمس مقابل ذلك السداد.

س: ما هي الأمور التي يجب اخراج خمسها وما هي الأمور التي يجب فيها الربع؟

ج: إذا حصل له ربح وجاء رأس سنته وجب اخراج خمسها فإن لم تخرج خمس هذا الربح وبقي عندك كما هو وربحت السنة اللاحقة أيضا وأردت أن تخرج خمس ذلك الربح الذي عندك من السنة الماضية بهذا الربح الذي حصل لك في السنة اللاحقة وجب أن تخرج الربع.

س: لما كان يسوغ للشخص أن يجعل مقدار مؤنة سنته رأس مال له يعتاش منه ولا يجب عليه تخميس رأس المال، فهل يسوغ لشخص له محل تجاري يعتاش منه ولم يكن ملتزما في حياته بفريضة الخمس، هل يسوغ له أن يستثني مقدار مؤنة سنته منه بعد مرور الحول أو الأحوال عليه قبل أن يخرج خمسه أو عليه أن يخمس تمام قيمة المحل؟.

ج: نعم له أن يستثني بمقدار مؤنة سنته الأولى فقط.

س: شخص لديه ألف دينار مثلا قد أخرج خمسها ثم صرفها في أثناء الحول بالكامل وبعد أن صرفها تجدد له ربح من نتاج عمله، فهل يجب عليه تخميس تمام هذا الربح إذا حل عليه رأس سنته أو له أن يستثني منه ذلك الألف المخمس بأن كان مقدار ربحه المتجدد عند حلول رأس السنة ألفان مثلا، فهل يخمس تمام الألفين أو يخمس ألفا واحدا باعتبار أن له ألفا مخمسا قد صرفه قبل تجدد الألفين؟.

٦٢

ج: قد صرحنا في مسألة ١٢٣٣ في الجزء الأول من المنهاج عدم جواز الجبران بالربح المتأخر وإنما يجوز بالربح السابق أو المقارن فراجع وأعينونا أعانك الله.

س: هل أن الطالب الذي لا يزال تحت رعاية ومسؤولية والده إن اشتغل في العطلة الصيفية بأجرة شهرية ألف ريال أو ألفين لمدة شهرين أو أكثر ولم يأخذ أبوه منه دخله من أجل أن يصرف على نفسه لكمالياته يكون عليه فيها الخمس؟.

ج: إن صرفها فيما يليق به ولم يزد شئ فلا خمس عليه، وإن لم يصرف شيئا وادخره أو صرف وزاد شئ آخر السنة فعليه، هذا إذا كان الطالب بالغا ومكلفا (شرعا) فإن لم يبلغ بعد سنة التكليف فلا خمس فيما يدخر لنفسه بالغا ما بلغ من ماله.

س: هل يجوز للزوجة أن تدفع الحقوق الشرعية إلى زوجها المأذون المستحق أم لا؟ وعلى فرض الجواز فهل يحق له أن يصرف عليها من هذه الحقوق أم لا؟

ج: إذا كان الزوج مستحقا ومورد لأخذها جاز لها دفعها له ثم جاز له صرف ما أخذ في نفقتها الواجبة لها عليها والله العالم.

س: في موضوع المحل التجاري المشتري عينا أو خلوا (أي سرقفلية) وكذلك أدوات العمل التجاري فيه، إذا تم اخراج خمسه في السنة الأولى فهل يعتبر من المقتنيات التي لا يجب ملاحظة حسابها وقيمتها في كل سنة كجزء من المال التجاري وبالتالي عدم وجوب اخراج خمس الزيادة في الثمن الطارئة عليها إلا بعد بيعها وظهور الربح فيها، أم يعتبر جزء من مال التجارة التي

٦٣

يجري حسابها في كل سنة فتلاحظ قيمتها زيادة ونقصانا ليتم حساب الخمس على أساس ذلك لا سيما وأنه نقل عن فتواكم أنها بالنحو الأول فهل هذا هو الواقع؟.

ج: نعم ذلك بالنحو الأول ولم يدخل في نفس مال التجارة.

س: الأواني المعدة للطعام والشراب إذا استعملت للزينة فقط فهل يعد هذا استعمالا مسقطا للخمس؟.

ج: إذا كانت مما يعد عدمها نقصا ووجودها متعارفا في المقام فتحسب مؤنة لا خمس فيها عليه والله العالم.

س: شخص توفي وترك أموالا منقولة وغيرها وترك ولدين قاصرين وزوجة ووالدة، فهل يجوز لنا اخراج خمس ماله وإعطاءه إلى مستحقيه؟.

ج: إذا كان ممن لا يخمس فيجب اخراج المقدار المعلوم اشتغال ذمته به من تركته قبل التقسيم كسائر الديون التي بذمته، وإن كان الخمس متعلقا بنفس التركة والمال فيجب على الكبار من الورثة على الأحوط اخراج خمس حصته كما هو مذكور في مسألة ١٢٥٤ الجزء الأول من منهاج الصالحين.

س: هناك بعض التجار الذين يأخذون إجازة من سماحتكم بصرف نصف الحق الشرعي (الخمس) في حين يستمرون بالتعامل التجاري بالأموال بحيث يسددونها تدريجيا بالرغم من أنهم يملكون عين الخمس بأكمله إن بالشكل النقدي أو بشكل عقارات وسندات وأراض، فما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة وهل يحرزون براءة الذمة في ذلك؟.

ج: لا يجوز تأخير اخراج الحق ودفعه عن وقت وجوبه مع التمكن فمع ذلك لو استمر الاتجار ببيع ما فيه الربح وحصول ربح جديد به اشترك مستحقوا

٦٤

الخمس في ذلك الربح الجديد بحصتهم في المتاع، ولو استمر بالشراء ودفع ما فيه الخمس عوضا عما اشترى فالظاهر الغالب عدم اشتراك المستحق في ربح ما اشتراه زائدا على حصته التي كانت في العوض أي الثمن، ويحرز البراءة بدفع الحصة فقط قبل انتهاء سنته الشراء. والله العالم.

س: شخص استدان مبلغا من المال ووظفه في عمل زراعي ثم صار من إنتاج هذا المشروع يوفي دينه حتى وفاه كاملا، وأصبح المشروع ملكا له وهو ينتج عليه أرباحا سنوية، هل يجب أن يخمس هذا المشروع على أساس قيمته السابقة أم على أساس قيمته الحالية، مع العلم أن القيمة الحالية قد ارتفعت ارتفاعا كبيرا.

ج: بعد ما أوفيت ديونك فاللازم أن تخرج ربع ما وفيت به ديونك التي صرفتها في عملك الزراعي الباقي لك، إذا كنت وفيت من أرباح ذلك المشروع فالواجب دفع الخمس لكن بقدر الربع حتى يصير خمسا عن نفس المبلغ الذي تسد به دينك، ولا تعتبر القيمة الحالية في ذلك.

س: إذا كنت أعمل موظفا في شركة ما وهذه الشركة تقتطع من راتبي الشهري جزء تدخره لديها، وهذا الادخار على قسمين: بربح وبدون ربح، والذي هو بربح لا أدري عن حاله هل هو بالمضاربة أو بالربا أو بغير ذلك، فهل يجوز لي والحالة هذه أن أجعله بربح؟.

ج: ما لم تشترط أنت معها أن تربحك مع ما ادخرته لك عندها جاز لك أن تأخذ الربح الذي تدفعه، فإن كانت الشركة أهلية غير حكومية إسلامية فلك جميع ما تدفعه لك وتدفع خمس ما مضى لك عليه سنة، وإن كانت شركة حكومية فتأخذ الأصل والربح بعنوان المجهول مالكه ثم تتصدق بنصف الربح الذي أخذته وتجعل لنفسك الأصل ونصف الربح الذي بقي فإن مضت عليها السنة وجب عليك الخمس للمجموع الذي صار خالصا لك ولم تصرفه من ربحك.

٦٥

نسخة خطية

٦٦

نسخة خطية

٦٧

نسخة خطية

٦٨

نسخة خطية

٦٩

نسخة خطية

٧٠

نسخة خطية

٧١

نسخة خطية

٧٢

نسخة خطية

٧٣

نسخة خطية

٧٤

نسخة خطية

٧٥

نسخة خطية

٧٦

نسخة خطية

٧٧

نسخة خطية

٧٨

باب الحج

س: ما رأيكم في القران بين الطوافين وعلى تقدير القول بعدم الجواز فهل يدخل في ذلك الاتيان بالطواف الثاني مباشرة برجاء المطلوبية للاحتياط لعدم إحراز صحة الطواف الأول بعد الانتهاء منه أو لا؟.

ج: لا يجوز القران بين الطوافين في الفريضة ولكن لا يعد الاتيان به احتياطا قرانا والله العالم.

س: إذا لم يسمع للمستطيع للحج... بالسفر إلى الحج في سنة، هل يجب عليه المحافظة على الاستطاعة ما أمكن إلى السنة الأخرى أو غيرها أم يسقط ذلك عنه إلى حين اقتراب موعد الحج الثاني إن بقيت تلك الاستطاعة؟.

ج: نعم يجب المحافظة على الاستطاعة فلو صرفه ولم يحفظه استقر عليه الحج ولم يكن معذورا. والله العالم.

س: لو تحققت الاستطاعة المالية للحج لدى المكلف في سنة من السنين لكنه منع من السفر إلى الحج ولم يعط الفيزا من قبل السلطات.. كما يحصل كثيرا عندنا في هذه الأيام، فقد كنتم ذكرتم في جواب بعض الاستفتاءات لزوم

٧٩

المحافظة على الاستطاعة من دون تحديد مدة، لكن لو اضطر لحاجاته الحياتية الضرورية إلى صرف هذا المال بعد وقت الحج ولم يمكنه في سنوات لاحقة تحصيل ما يكفيه لأدائه، هل يعتبر حينذاك ممن يجب عليه الحج ولو متسكعا وعلى أي حال، أم يسقط عنه الوجوب؟.

ج: في الصورة المفروضة لا يستقر عليه الحج كي يجب عليه ولو متسكعا بل إن استطاع في السنين الآتية وجب وإلا فلا.

س: هل يجوز السعي من فوق في المكان الذي استحدث في مكة بين الصفا والمروة؟

ج: لو أحرز أنه يتم بين الجبلين جاز، وإلا لم يجزئه ولا بد من الإعادة من تحت.

س: هل يجوز الطواف خارج مقام إبراهيم (ع) ؟. نعم يجوز والله العالم.

س: لو سعى بناء لاعتقاده صحة ذلك وعندما انتهى تبين له البطلان فماذا عليه؟ قبل الخروج من مكة؟ وبعدها؟.

ج: مع وقوعه باطلا يعيد ما لم يخرج الوقت والتعاقب للطواف المعتبر بينهما فإن خرج الوقت بطلت النسك.

س: لو ترك التقصير في الحج وقام بالأعمال كلها فهل يجب عليه إعادة الأعمال أم يجب التقصير فقط؟.

٨٠