منهاج الصالحين - العبادات الجزء ١

منهاج الصالحين - العبادات0%

منهاج الصالحين - العبادات مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 458

منهاج الصالحين - العبادات

مؤلف: السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم
تصنيف:

الصفحات: 458
المشاهدات: 177496
تحميل: 6145


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 458 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 177496 / تحميل: 6145
الحجم الحجم الحجم
منهاج الصالحين - العبادات

منهاج الصالحين - العبادات الجزء 1

مؤلف:
العربية

(مسألة ٤٥١): إذا كان بدنه وثوبه نجساً وتعذّر تطهيرهما معاً رجح تطهير البدن، وجرى عليه في الصلاة بالثوب ما تقدم في المسألة (٤٤٩).

(مسألة ٤٥٢): لا يجب على المكلف إعلام غيره بنجاسة بدنه أو ثوبه ليطهّرهما في الصلاة، بل يجوز له إيهامه في ذلك من دون كذب، إلا مع استئمانه له على ذلك، كما لو أوكل إليه أمر التطهير، أو طلب منه أن يختار له ثوباً للصلاة، فإن الأحوط وجوباً له حينئذٍ إعلامه بالحال وعدم الخروج عن مقتضى الاستئمان.

(مسألة ٤٥٣): يحرم أكل النجس والمتنجس وشربهم، ويجوز الانتفاع بهما فيما لا يشترط فيه الطهارة، كاللبس والفرش والتسميد بالعذرة والدم ونحو ذلك.

(مسألة ٤٥٤): يحرم سقي الاطفال والمجانين المسكر. ويجوز إطعامهم وسقيهم غيره من النجاسات والمتنجسات إذا رآه الولي صلاحاً لهم.

(مسألة ٤٥٥): يحرم تنجيس المسجد وإن لم يوجب هتكه من دون فرق بين ظاهر أرضه وباطنها وسقفه وسطحه وحيطانه وغيره. نعم إذا كان تنجيسه لمصلحته - كما لو توقف عليه تعميره - جاز بنظر الولي الخاص أو العام.كما أن الظاهر جواز تنجيس حائط المسجد من الخارج بالنحو المتعارف في ظاهر الابنية التي جرت السيرة على التصرف فيها بالمسّ ونحوه من دون استئذان المالك أو نحوه. نعم إذا كان تنجيس حائط المسجد من الخارج هتكاً له حرم.

(مسألة ٤٥٦): تجب إزالة النجاسة عن المسجد إذا كان هتكاً له. بل مطلقاً على الأحوط وجوب. نعم لا تجب إزالتها عن باطن أرضه لو أمكن من دون تخريب. بل لا يجوز إزالتها عن باطن أرضه وغيره من أجزائه لو توقفت على تخريبه بالنحو المضرّ به، إلا مع وجود الباذل لعمارته بعد التخريب أو أهمية المفسدة المترتبة على النجاسة حسب تشخيص الولي الخاص أو العام.

١٤١

(مسألة ٤٥٧): وجوب الازالة فوري يقتضي المسارعة، إلا مع لزوم الضرر أو الحرج أو المزاحمة بتكليف أهم.

(مسألة ٤٥٨): وجوب الازالة كفائي يعم جميع المكلفين ولا يختص بمن نجّسه أو بوليّه أو غيرهم.

(مسألة ٤٥٩): يحرم تنجيس فراش المسجد. ويجب تطهيره بعد التنجيس إذا استلزم بقاء النجاسة هتك المسجد.

(مسألة ٤٦٠): بقية آلات المسجد وما يوقف له إن ابتنى وقفه على التعرض للنجاسة - كالخشب المعدّ لوضع الاحذية - لم يحرم تنجيسه، وإلا حرم تنجيسه. وأما تطهيره بعد التنجيس فيجري فيه ما تقدم في الفراش.

(مسألة ٤٦١): المشاهد المشرفة كالمساجد في حرمة التنجيس. كما أنه يجب تطهيرها إذا كان بقاء النجاسة هتكاً له. وكذا الحال في جميع الموقوفات للجهات المقدسة، إلا أن يبتني وقفها على الاذن في تنجيسه، فيجوز تنجيسها حينئذٍ.

(مسألة ٤٦٢): لا يجوز تنجيس المسجد الخراب وإن صار أرضاً خالية. ويجب تطهيره بعد التنجيس إذا لزم من بقاء النجاسة هتكه.

(مسألة ٤٦٣): يحرم تنجيس المصحف الشريف إذا كان هتكاً له، ويجب تطهيره حينئذٍ. وكذا الحال في كل ما يكتسب قدسية بنسبته لجهة مقدسة، كتربة الحسين (عليه السلام) المأخوذة للتبرك وكسوة الكعبة وغيرهم.

١٤٢

الفصل الرابع

فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسة

تجوز الصلاة في النجاسة في موارد:

الاول: دم الجروح والقروح في البدن واللباس، حتى ينقطع عنها الدم انقطاع برء.

(مسألة ٤٦٤): يختص العفو بما إذا كانت سراية النجاسة مستندة لطبيعة الجرح أو القرح بمقتضي المتعارف. أما لو استندت لامر خارج عن ذلك فلا عفو، كما لو مسّ الجرح بيده فتنجست، فإنه لا يعفى عن نجاسته.

(مسألة ٤٦٥): كما يعفى عن الدم في الجروح والقروح يعفى عن القيح الخارج من الجرح أو القرح والدواء الموضوع عليهما والعرق المتنجس بهم. نعم يشكل العفو عن الاشياء الخارجية الملاقية للجرح أو القرح، كما لو وقع عليه ماء جرى منه للموضع الطاهر.

(مسألة ٤٦٦): الظاهر عدم العفو عن دم الجروح والقروح الباطنية، كدم الرعاف وقروح المعاء الذي قد ينزل من الاسافل ودم البواسير. بل يشكل العفو عن دم البواسير الظاهرة، والاحوط وجوباً التطهير منه.

(مسألة ٤٦٧): إذا كانت الجروح أو القروح متقاربة بحيث لا يجدي عرفاً التطهير من بعضها في تخفيف النجاسة لتعرّض ما ينجس بسببه للنجاسة بسبب الاخر لم يجب التطهير منه عند برئه، وإن كان يوجب تخفيف النجاسة دقة، بل ينتظر بالتطهير برء الجميع.

١٤٣

وإن كانت متباعدة فإذا برئ بعضها فالاحوط وجوباً التطهير منه وإن لم يبرأ الباقى.

(مسألة ٤٦٨): إذا شك في دم أنه من دم الجروح أو القروح أو من غيره من أقسام الدم النجس وجب التطهير منه.

الثاني: الدم دون الدرهم في اللباس، وأما في البدن فالاحوط وجوباً عدم العفو عنه.

(مسألة ٤٦٩): لا عفو عن دم الحيض وإن كان قليل. وكذا دم النفاس على الاحوط وجوب. وأما دم الاستحاضة فالظاهر أنه كسائر الدماء يعفى عنه إذا كان دون الدرهم، وإن كان الاحوط استحباباً الاجتناب عنه.

(مسألة ٤٧٠): لا يعفى عن دم ما لا يؤكل لحمه غير الانسان وإن كان أقل من درهم. والاحوط وجوباً عدم العفو عن دم الميتة ودم نجس العين أيض.

(مسألة ٤٧١): العفو المتقدم إنما هو عن الدم الخالص دون المخلوط بغيره من طاهر أو نجس، ودون المتنجس به، فلا تصح الصلاة في جميع ذلك، وإن كان أقل من الدرهم.

(مسألة ٤٧٢): إذا تفشّى الدم من أحد الجانبين إلى الاخر فهو دم واحد. وكذا إذا وقع الدم في الجانبين من مكان واحد إذا اتصلا حتى صارا دماً واحد. وإن لم يتصلا فهما دمان فيلزم ملاحظة سعة مجموعهم. وعلى ذلك يجري الدم في الثوب ذي الطبقات - كالظهارة والبطانة - فإنه إن اتصل الدم في الطبقات لتلاصقها كان دماً واحد، وإن لم يتصل كان دمين.

(مسألة ٤٧٣): إذا شك في أن الدم الموجود في الثوب من المستثنيات او من غيره - كدم الحيض - بنى على العفو عنه. وكذا إذا شك في أنه بقدر الدرهم أو دون ذلك.

١٤٤

(مسألة ٤٧٤): الظاهر أن المدار في التقدير على الدرهم الشايع استعماله في عصر الصادقين (عليهم السلام)، والاحوط وجوباً الاقتصار فيه على ما يكون قطره سنتمترين وثلاثة ملمترات.

الثالث: مالا تتم به الصلاة وحده، لعدم إمكان ستر عورة الرجل به. كالخف والجورب والمنديل الصغير والتكة والقلنسوة والخاتم وغيره. فإنه لا بأس بالصلاة في جميع ذلك وإن أصابته النجاسة، إلا اذا كانت مما لا يؤكل لحمه فالاحوط وجوباً عدم العفو.

(مسألة ٤٧٥): الاحوط وجوباً عدم العفو عن نجاسة المحمول غير الملبوس إذا كان مما تتم به الصلاة كالثوب يحمل في الصلاة من دون لبس.

(مسألة ٤٧٦): لا يعفى عن الملبوس المتخذ من نجس العين أو الميتة وإن كان مما لا تتم به الصلاة، وكذا لا يعفى عن الميتة التابعة للملبوس كالسيف الذي يكون قرابه من جلد الميتة، بل الاحوط وجوباً عدم العفو عن النجس والميتة المحمولين من دون لبس كالمحفظة المتخذة من جلد الميتة. وأولى بذلك ما إذا كان غير مأكول اللحم، إذا كان طاهر، كالمحفظة المتخذة من شعر الارنب فضلاً عمّا إذا كان نجساً كالذي يتخذ من شعر الكلب مثل.

الرابع: ثوب الاُم المربية لطفله، فإنّه معفوٌ عنه بشروط:

الاول: أن تكون نجاسته ببوله، دون غيره مما يخرج منه، فضلاً عن النجاسة الاجنبية عنه.

الثاني: أن لا يكون لها إلا ثوب واحد. والاحوط وجوباً أن تكون بحيث يصعب عليها تحصيل غيره وإن لم يبلغ مرتبة الحرج.

الثالث: أن تغسله في اليوم مرة. والاحوط وجوباً أن يكون غسله بحيث تقدر على حفظ طهارته لاكثر من صلاة مع عدم لزوم الحرج من ذلك. كما أن الاحوط وجوباً أن يكون غسله في النهار.

١٤٥

(مسألة ٤٧٧): لا يلحق بالاُم غيرها ممن يربي الطفل من النساء فضلا عن الرجال.

(مسألة ٤٧٨): إذا كان عندها ثياب متعددة تحتاج إلى لبسها جميعا لبرد أو نحوه فهي بحكم الثوب الواحد.

(مسألة ٤٧٩): لا يعفى عن نجاسة بدنها من بول ولده، بل لابد من تطهيره للصلاة.

الخامس: جميع موارد الاضطرار للصلاة مع النجاسة أو لزوم الحرج من تجنبه. وقد تقدم حكم الانحصار بالثوب النجس في المسألة (٤٤٩) من الفصل السابق.

الفصل الخامس

في التطهير من النجاسات

وهو يختلف باختلاف المطهرات، وهي اُمور..

الأول: الماء المطلق الطاهر، وهو مطهر لكل متنجس يصل إليه ويستولي عليه. بل تقدم في المسألة (١١) في الفصل الأول من أحكام المياه أنه يطهر الماء المطلق النجس.وأما الماء المضاف وسائر المائعات فلا تطهر به إلا أن تستهلك فيه لغلبته عليها بكثرته بحيث تنعدم فيه عرف. ولابد في طهارتها حينئذٍ من طهارة الماء حين استهلاكها فيه لاعتصامه بالكرية أو بالمادة أو بالمطر.

إذا عرفت هذ، فالكلام في مقامين:

المقام الأول: في شروط مطهرية الماء للمتنجس باستيلائه عليه.

(مسألة ٤٨٠): لابد في تطهير الجسم بالماء من زوال عين النجاسة عرف، ولا يضر بقاء الاثر من اللون أو الرائحة. كما أنه لو كان متنجساً بالمتنجس

١٤٦

- كاللبن أو التراب المتنجس - فلابد من زوال عينه أيض، إلا أن يطهر المتنجس بغسله بالماء مع ما تنجس به، كالثوب الطاهر ينجس بملاقاة الحصى المتنجس فيطهران بغسلهما معاً بالماء.

(مسألة ٤٨١): بعض ما ينفذ فيه النجاسة كالثياب والفراش يحتاج زوال عين النجاسة فيها إلى عناية، ولا يكفي فيه مجرد وصول الماء بصب أو غمس، بل لابد من فركه أو نحوه مما يحقق الغسل عرف.

(مسألة ٤٨٢): الدسومة إذا لم تبلغ مرتبة الجرم المانع من وصول الماء للمحل النجس لا تمنع من التطهير.

(مسألة ٤٨٣): يشترط في التطهير بالقليل انفصال ماء الغسالة على النحو المتعارف، فإذا كان المتنجس صلباً لا ينفذ الماء فيه ولم تدخل النجاسة في أعماقه كفى صب الماء عليه وانفصاله عنه، وإذا كان مما ينفذ الماء فيه كالفراش والثياب والاسفنج فلابد من إخراج ماء الغسالة منه بعصر أو غمز أو نفض أو نحوه، ويكفي توالي الصبّ عليه حتى يخرج ماء الغسالة منه ويخلفه غيره.

وإذا لم ينفصل وتجمّع في موضع بقي ذلك الموضع نجس، بل الأحوط وجوباً المبادرة بانفصاله على النحو المتعارف في غسل القذارات العرفية وعدم بقائه مدة أطول من ذلك.نعم لا يضر تخلف قليل من ماء الغسالة في الجسم المغسول بالنحو المتعارف في الغسل بالماء. وأما مع الغسل بالمعتصم - كرّاً كان أو غيره - فلا يعتبر شيء من ذلك، بل يكفي وصول الماء للموضع المتنجس وإن لم ينفصل عنه.

(مسألة ٤٨٤): لا يضر تعدي ماء الغسالة من الموضع النجس بسبب تطهيره للموضع الطاهر المتصل به، فلو كان موضع من ذراعه نجساً فصبَّ عليه الماء فجرى منه على كفه ووقع على الارض لم تنجس كفُّه. وإذا لم ينفصل عن كفِّه في المثال لقلّة الماء لم تطهر الكف، بل تنجس بماء الغسالة. وكذا إذ

١٤٧

لم يتصل الموضع الطاهر بالموضع النجس الذي وصل منه الماء له، كما إذا طهر وجهه فتقاطر ماء الغسالة على بطنه فإنه ينجس بطنه.

(مسألة ٤٨٥): إذا كان المتنجس صلباً قد تنجست أعماقه ولا ينفذ فيه ماء التطهير، كالشمع الذائب إذا تنجس ثم جمد فلا يطهر إلا ظاهره الملاقي للماء ويبقى باطنه نجس. وحينئذٍ إذا اُزيل منه سطحه الظاهر وظهر ما تحته فهو نجس. ولو شك في إزالة ظاهره وتبدُّل سطوحه حكم بنجاسته أيض.

(مسألة ٤٨٦): إذا كان للمتنجس صلابة تمنع من نفوذ الماء في باطنه بمجرد وصوله وإن أمكن نفوذه فيه ببطء فله صورتان:

الاُولى: أن يكون باطنه متنجساً قبل تصلبه، كالصابون المصنوع من الدهن المتنجس والجبن المصنوع من الحليب المتنجس والوحل المتنجس إذا انجمد حتى صار طين، والظاهر أنه لا يطهر لا بالماء القليل ولا بالماء المعتصم مهما طال اتصاله به إذا بقي على تماسكه، إذ لا ينفذ في باطنه حينئذٍ إلا رطوبة لا يصدق عليها الماء أو بلل كثير يمتزج بأجزائه بنحو يكون ماءً مضافاً ولا يكون ماءً مطلق.

نعم يمكن تطهير مثل الطين المتجمد إذا ذاب في الماء المعتصم واستهلك فيه من دون أن يخرجه عن الاطلاق، فإنه يكون طاهراً إذا تجمّع بعد ذلك ورسب في الماء.

الثانية: أن يتنجس ظاهره بعد تصلبه، فإن لم تنفذ الرطوبة النجسة لباطنه أمكن تطهيره بالماء سواء كان معتصماً أم لم يكن. وكذا إذا نفذت فيه رطوبة من النجاسة غير مسرية. أما إذا نفذت فيه رطوبة مسرية من النجاسة فالحكم فيه كما في الصورة الاُولى.

(مسألة ٤٨٧): اللحم الطري إذا طبخ بماء متنجس أمكن تطهيره بغسله

١٤٨

بالماء. وأما اللحم المجفف فإن علم بنفوذ الرطوبة المسرية لباطنه امتنع تطهيره بالماء، وإن لم يعلم بذلك،بل علم أو احتمل كون الرطوبة النافذة باطنه غير مسرية أمكن تطهيره بغسله بالماء، وإن كان الأولى إطعامه للاطفال ونحوهم ممن لا تكليف عليه. ويجري هذا التفصيل في جميع ما يطبخ بالماء المتنجس.

(مسألة ٤٨٨): لابد في التطهير بالماء القليل من ورود الماء على المتنجس، ولا يكفي غمس المتنجس بالماء، بل ينجس الماء حينئذٍ ولا يطهر المتنجس. نعم ما يتعارف في تطهيره غسله داخل الماء المجموع لا فرق بين ورود الماء عليه ووروده على الماء، كالثوب يطهر بغسله في الطست الذي يجتمع فيه الماء.

(مسألة ٤٨٩): إذا طهر الثوب المتنجس ثم وجد فيه شيئاً من الطين أو دقيق الاشنان أو الصابون فإن كان ذلك الشيء مما يطهر ظاهره بالغسل لان له نحواً من الصلابة كالاشنان بنى على طهارة ظاهره كالثوب لغسله معه تبع، وإلا تعيّن البناء على نجاسته ونجاسة الموضع الذي هو فيه من الثوب وطهارة باقي الثوب.

المقام الثاني: في العدد اللازم في التطهير.

يكفي في تطهير المتنجس استيلاء الماء عليه - بالشروط المتقدمة - مرة واحدة، إلا في موارد:

الأول: المتنجس بالبول ثوباً كان أو جسداً أو غيرهم، فإنه لا يطهر بالماء القليل إلا مع الصب أو الغسل مرتين بأن يغسل بالماء أو يصب عليه، ثم يقطع الماء عنه وينفصل ماء الغسالة منه، ثم يغسل أو يصب عليه الماء ثم يفصل ماء الغسالة عنه. ولا يكفي استمرار الغسل أو الصب فيه مرة واحدة مدة طويلة تعادل المرتين في الزمن.

(مسألة ٤٩٠): لابد من زوال عين النجاسة بالمرة الاُولى، ولا يكفي

١٤٩

زوالها بهما مع.

(مسألة ٤٩١): سبق في المسألة (٤٨١) أن الثياب ونحوها لابد فيها من الغسل. ولكن يكفي في ثبوت المتنجس ببول الصبي والصبية اللذين لم يتغذيا بالطعام صب الماء. بل يكفي في بول الصبي الصب مرة واحدة. والأحوط وجوباً فيهما معاً العصر بعد الصب.

(مسألة ٤٩٢): يسقط التعدد في البول مع الغسل بالماء المعتصم كُراً كان أو ذا مادة أو مطر.

الثاني: الاناء، فإنه إذا تنجس لا يطهر بالماء القليل إلا إذا غسل ثلاث مرات بجعل الماء فيه كل مرة بنحو يصل إلى موضع النجاسة ثم يفرغ منه. أما إذا طهر بالماء المعتصم - كُراً كان أو غيره - فيكفي غسله مرة واحدة.

(مسألة ٤٩٣): يلحق بالاناء كل موضع لا يمرّ فيه الماء مرور، وينفصل عنه، بل يجتمع فيه ويقر في قعره كالحُب، بل حتى مثل الحوض والحفيرة.

(مسألة ٤٩٤): إذا أمكن تطهير الاناء ونحوه من دون أن يتجمع فيه الماء أجزأ غسله مرة واحدة، كما إذا كان قليل التقعير، أو كان مثقوباً في أسفله بنحو ينزل الماء منه كالمغسلة التي في أسفلها ثقب لجريان الماء، وكذا إذا تنجس ظاهر الاناء واُريد تطهيره.

(مسألة ٤٩٥): يجب في تطهير الاناء الذي يشرب فيه الكلب أن يغسل أولاً بالتراب، ثم بالماء مرّتين. من دون فرق بين شربه للماء وشربه لبقية المائعات.

(مسألة ٤٩٦): الأحوط وجوباً الحاق لطع الكلب للاناء ووقوع لعابه فيه بشربه منه في الغسل مرة بالتراب ثم ثلاث مرات بالماء. وأما ملاقاته للاناء بغير ذلك مما يوجب تنجيسه له فلا يجب معها إلا الغسل ثلاث مرات بالماء وحده من دون تراب.

١٥٠

(مسألة ٤٩٧): لابد من طهارة التراب الذي يغسل به الاناء كالماء.

(مسألة ٤٩٨): لابد في الغسل بالتراب من أن يكون التراب ممزوجاً بالماء بمقدار معتدّ به، بحيث يصدق أن الغسل بالتراب، ثم ينظف الاناء من التراب بالماء نظير الغسل بالصابون والاشنان والسدر ونحوه.

(مسألة ٤٩٩): يجب في تطهير الاناء الذي يشرب منه الخنزير الغسل سبع مرات.

(مسألة ٥٠٠): الأحوط وجوباً غسل الاناء الذي يتنجس بموت الجرذ - وهو الكبير من الفأر - فيه سبع مرات، بل يستحب فيه ذلك وإن لم يتنجس بموته فيه لعدم سريان الرطوبة للاناء مما تحله الحياة من جسده الميت.

(مسألة ٥٠١): يسقط التعدد في غسل الاناء بالماء المعتصم، كما سبق. لكن لا يسقط معه الغسل بالتراب إذا تنجس بشرب الكلب منه ونحوه.

(مسألة ٥٠٢): الاناء ونحوه إذا كان كبيراً أو مثبتاً في موضعه - كالحوض إذا طهر بالماء القليل وكان يصعب أو يتعذر تفريغه من ماء الغسالة رأساً يكفي تفريغه بالواسطة، ولا يضر تقاطر ماء الغسالة فيه حال الاخراج، كما لا يضر فيه نجاسة آلة التفريغ بسبب ماء الغسالة الذي يفرغ بها تدريج، نعم الأحوط وجوباً تطهيرها لكل غسلة.

(مسألة ٥٠٣): لا يعتبر التوالي بين الغسلات في كل ما يجب فيه التعدد، بل يكفي تحقق العدد المعتبر ولو مع الفصل بين الغسلات بزمان طويل. نعم تقدم في المسألة (٤٨٣) أن الأحوط وجوباً المبادرة لاخراج ماء الغسالة في كل غسلة بمجرد تماميته، وعدم تركه مدة طويلة مع المتنجس المغسول به.

الثاني من المطهرات: الارض. وهي تطهّر باطن القدم وما يتوقّى به

١٥١

كالنعل والخف والحذاء وغيرها بالمشي عليه.

(مسألة ٥٠٤): لابد من جفاف الأرض بل يبوستها والأحوط وجوباً طهارته. ولوشك في طهارتها بني على الطهارة، إلا أن يعلم بنجاستها سابقاً ويشك في تطهيرها بعد ذلك. أما لو شك في جفاف الارض ويبوستها فاللازم البناء على عدم التطهير بالمشي عليه.

(مسألة ٥٠٥): لابد في تطهير باطن القدم من زوال عين النجاسة ولو قبل المشي. ولو شك في زوالها بُنيَ على عدم التطهير وكذا لوشك في أصل علوق عين النجاسة بالقدم واحتمل بقاؤه لو كان عالق.

(مسألة ٥٠٦): الظاهر عموم الارض لكل ما يطلق عليه اسمه، حتى المطبوخ منها كالطابوق.

(مسألة ٥٠٧): الظاهر اختصاص مطهرية الارض بما إذا كان التنجس بسبب المشي على الارض، لوجود عين النجاسة عليها أو لتنجسه، دون ما إذا لم يكن بسبب المشي على الارض فإن المشي على الارض حينئذٍ لا يكون مطهر، وكذا إذا كان بسبب المشي على الارض إلا أنه لم يكن لنجاسة الارض أو نجاسةِ ما عليه، بل كان لمثل جرح القدم حال المشي وتنجسها بالدم الخارج من الجرح.

(مسألة ٥٠٨): الظاهر تحقّق التطهير لمثل الجورب إذا كان هو الواقي للقدم. لكن لا يطهر بالمشي إلا وجهه المماس للارض، دون الباطن المماس للرجل إذا نفذت له النجاسة أو رطوبتها بالمشي.

(مسألة ٥٠٩): لا يكفي في تطهير القدم والنعل مسحُهما من النجاسة بالارض من دون المشي عليه.

(مسألة ٥١٠): الأحوط وجوباً عدم طهارة نعل الدابة بمجرد زوال النجاسة أو المتنجس عنه، بل لابد مع ذلك من مشيها على الارض. بخلاف

١٥٢

رجل الدابة فإنها تطهر بزوال عين النجاسة كسائر أجزاء جسمه، كما يأتي في المطهر التاسع.

الثالث: الشمس، فإنها تطهِّر الارض وكل مالا ينقل من الابنية وما ثبت فيه، وكذا الاشجار والزرع والنبات والثمر وإن حان قطافه.

(مسألة ٥١١): يشترط في التطهير بالشمس اُمور:الأول: رطوبة الموضع. الثاني: جفافه بالشمس، بحيث يستند عرفاً لاشراقها عليه، ولا يكفي استناده لحرارته. نعم لابأس بمشاركة الريح بالنحو المتعارف في التجفيف.الثالث: زوال عين النجاسة إذا كان لها جرم ظاهر كالغائط والدم. دون مثل البول مما لا جرم له بعد التجفيف وإن بقي أثره. نعم إذا تكثر وتكاثف ففي كفاية جفافه بالشمس من دون أن يخفف بالماء إشكال، والأحوط وجوباً عدم طهارته.

(مسألة ٥١٢): إذا جف الموضع النجس بغير الشمس واُريد تطهيره بالشمس فلابد من بلّه، ولو بالماء النجس، فيطهر بتجفيف الشمس له.

(مسألة ٥١٣): لا تطهر الشمس الحصر والبواري وكل ما ينقل. وفي تطهيرها لمثل السفينة والسيارة ونحوهما من المنقولات التي لها نحو من السعة إشكال والأحوط وجوباً العدم، نعم ما يكون من غير المنقول عرفاً لوضعه على الارض واستقراره فيها كالبيوت الجاهزة ملحق بالارض. وكذا ما يعدّ من أجزاء الارض عرفاً كأحجارها وصخورها ونحو ذلك، دون مثل الحجر الموضوع في غير موضعه.

الرابع: الاستحالة إلى جسم آخر، بحيث يعد المستحال إليه مبايناً عرفاً للمستحال منه وناشئاً منه، كاستحالة الطعام والشراب النجسين اللذين

١٥٣

يتناولهما الحيوان المأكول اللحم روثاً وبولاً له، واستحالة الخشب المتنجس رماداً واستحالة الماء بخاراً وغير ذلك.

نعم يشكل تحققها بصيرورة الخشب فحم، فالأحوط وجوباً البناء على نجاسته لو كان الخشب نجس، بل لا إشكال في عدم تحققها بمثل صيرورة الطين والصخر ونحوها آجراً أو خزفاً أو جصاً أو نورة.

(مسألة ٥١٤): إذا استحال المتنجس بخاراً ثم استحال البخار عرقاً كان العرق طاهر، وكذا إذا استحال عين النجس بخاراً ثم استحال البخار عرق، إلا أن يصدق على العرق عنوان نجس كالمسكر فينجس حينئذٍ.

الخامس: الانقلاب، فإنه مطهر للخمر إذا انقلبت خلاً أو شيئاً آخر لا يصدق عليه الخمر ولا يكون مسكر، سواء انقلبت بنفسها أم بعلاج ولو بوضع شيء فيها كالملح ونحوه، سواء استهلك ذلك الغير في الخمر أم لم يستهلك، ويجري ذلك في كل مسكر وإن لم يكن خمر.

(مسألة ٥١٥): لابد في الانقلاب المطهر من تبدل حالِ ما كان متصفاً بالخمرية بحيث ينسلخ عنه اسم الخمر مع بقاء عينه. ولا يكفي مزجه بغيره بحيث يستهلك الخمر فيه ولا يصدق على المجموع عنوان الخمر أو لا يكون مسكراً بسبب التخفيف والمزج.

(مسألة ٥١٦): لابد في طهارة الخمر بالانقلاب من عدم وصول نجاسة خارجية من غير جهة الخمر إليها قبل الانقلاب فلو وضعت الخمر في إناء متنجس بغير الخمر ثم انقلب خلاًّ لم تطهر، وكذا لو لاقت نجاسة اُخرى غير الخمر. وكذا لو تنجّس الخل بغير الخمر ثم انقلب خمر، ثم انقلبت الخمر خل، فإنه لا يطهر في جميع ذلك.

١٥٤

السادس: الانتقال، فإنه مطهّر للمنتقِل منه، كانتقال دم نجس العين إلى البق والبرغوث والقمل ونحوه، فإنه مطهّر له. وأما انتقال دم طاهر العين لها فهو غير مطهِّر له، لانّه لم يكن نجساً عندما كان في باطن الحيوان حتّى يطهر بالانتقال.

(مسألة ٥١٧): إذا امتص العلق الدم من الإنسان أو نحوه مما هو طاهر العين ثم انفجر يشكل الحكم بطهارة الدم المذكور، والأحوط وجوباً إجراء حكم النجس عليه. وأما إذا امتص دم نجس العين ثم انفجر فلا إشكال في نجاسته. وكذا ما يمتصه الحيوان الكاسر من الدم النجس أو يشربه، ما دام في جوفه قبل أن يتحلل ويستحيل ويصير جزءً منه، فلو قاءه وجب الاجتناب عنه.

السابع: الإسلام، فإنه مطهّر للكافر النجس، حتى المرتد عن فطرة. وتطهر فضلاته المتصلة به معه.

(مسألة ٥١٨): يكفي في الإسلام الاقرار ظاهراً بالتوحيد والرسالة من دون إعلان بعدم الاعتقاد بمضمونهما أو بلوازمه من الضروريات التي يلزم من الاقرار به الاقرار به. والظاهر قبول الاقرار من الشخص بالنحو المذكور وإن علم بعدم الاعتقاد بأحد الامرين إذا كتم ذلك.

(مسألة ٥١٩): الظاهر قبول إسلام الصبي المميز الذي يدرك معنى الإسلام ويحسن وصفه.

الثامن: التبعية، فإنها مطهرة في موارد:

منها: ما إذا أسلم الكافر، فإن إسلامه كما يطهّره يطهّر ولدَه الصغار الذين لم يعلنوا الإسلام ولا الكفر. وكذا الحال في غير الاب ممن يعيش الطفل معه وفي كنفه كأقاربه وآسره إذا انقطع عن أبيه انقطاعاً تاماً لموت الاب، أو لنهبه من أبيه أو نحو ذلك.

ومنها: تبعية أواني الخمر لها إذا انقلبت وخرجت عن الخمرية، فإنها تطهر معه، وكذا الالات المستعملة في عملية الانقلاب المذكور والمصاحبة له

١٥٥

كغطاء الاواني المذكورة. وكذا ما يتعارف جعله فيها من الاجسام الطاهرة بالاصل سواء وضعت قبل صيرورته خمراً - كالتمر الذي يجعل في الماء للتخليل حتى يصير الماء خمراً ثم يصير خلاً - أم بعد صيرورته خمر، كالملح الذي يجعل في الخمر من أجل أن ينقلب خل.

ومنها: تبعية الاناء الذي يغسل فيه الثوب ونحوه له، فإنه وإن كان ينجس بملاقاة النجس الذي يغسل فيه وبملاقاة ماء الغسالة إلا أنه لا يحتاج إلى تطهير مستقل بعد تطهير ما يغسل فيه، بل يكفي غسله تبعاً لما يغسل فيه ويطهر معه بعد تفريغه من ماء الغسالة من دون حاجة إلى تثليث.

ومنها: طهارة يد الغاسل للميت وثوب الميت إذا غسل فيه وآلات تغسيله، فإنها تطهر بتمامية تغسيل الميت تبعاً لطهارته وهي في الحقيقة تطهر بغسلها مع الميت. نعم لا ينجس الميت بعد إتمام غسله بملاقاة الثوب قبل عصره، وإن كان الثوب لا يطهر إلا بالعصر.

التاسع: زوال عين النجاسة أو المتنجس عن بواطن الإنسان وعن جسد غيره من جميع الحيوانات لو قيل بأنها تنجس بملاقاة النجس والمتنجس. وأما لوقلنا بأنها لا تنجس فلا يحتاج إلى زوال عين النجاسة أو المتنجس من أجل تطهيره، بل من أجل اجتناب ملاقاتهما وهما عليه.

(مسألة ٥٢٠): إذا علم بملاقاة باطن الإنسان أو جسد غيره من الحيوانات للنجاسة، ثم احتمل زوال عينها عنه، فإذا لاقاها جسم طاهر برطوبة لم يحكم بنجاسته، بل يبقى على طهارته.

(مسألة ٥٢١): الملاقاة في الباطن لا توجب النجاسة، على تفصيل تقدم في المسألة (٤٣٤) في فصل كيفية سراية النجاسة.

العاشر: استبراء الحيوان الجلال، فإنه مطهّر لبوله وخرئه، وكذا لِعَرَقه بناء على أنه نجس. وكذلك استبراء الحيوان الذي يرتضع من لبن خنزيرة.

١٥٦

والمراد بكونه مطهّراً لها أن ما يتجدد ويخرج منها بعد الاستبراء طاهر ابتداء، لا أنه يطهر بعد نجاسته.

(مسألة ٥٢٢): يتحقق الاستبراء في الجلال بمنع الحيوان مدة طويلة عن أكل العذرة، بحيث يصدق عليه أنه ليس غذاؤه العذرة. وقد حُدّد شرعاً في الابل بأربعين يوم. وفي البقر بعشرين يوم، والأحوط الافضل ثلاثون، وأحوط منه أربعون. وفي الشاة بعشرة أيام، والأحوط الافضل أربعة عشر يوم، والأحوط وجوباً إلحاق الماعز بالشاة في ذلك. وفي البطة بخمسة أيام، والأحوط الافضل سبعة أيام. وفي الدجاجة بثلاثة أيام. وأما فيما عداها فالأحوط وجوباً ملاحظة أكثر الامرين من صدق أنه ليس غذاؤه العذرة ومن مضي مدة مناسبة لحجمه بالاضافة إلى ماسبق عده من الحيوانات.

(مسألة ٥٢٣): يتحقق الاستبراء في الحيوان الذي يرتضع من لبن خنزيرة بأن يحبس عنها ويعلف سبعة أيام أو يلقى على ضرع شاة هذه المدة.

(مسألة ٥٢٤): نسل الجلال والحيوان الذي يرتضع من لبن خنزيرة - بناء على حرمته - لا يحل لحمه ولا يطهر بوله ولا خرؤه بالاستبراء.

الحادي عشر: تغسيل الميت، فإنه مطهر له من نجاسته بالموت. لكنه يختص بالغسل التام، دون الناقص، للضرورة، ودون التيمم عند تعذر الغسل.

الثاني عشر: حجر الاستنجاء ونحوه مما يزيل الغائط عن موضع التخلّي، على تفصيل تقدم في أحكام التخلّي.

(مسألة ٥٢٥): إذا علم المكلف بتنجس الجسم وشك في تطهيره بنى على عدمه. إلا مع قيام الامارة الشرعية على تحققه، كالبينة وإخبار ذي اليد.

(مسألة ٥٢٦): لو علم بوقوع الغسل أو نحوه بعنوان التطهير وشك في صحته بني على صحته. أما إذا لم يعلم بوقوعه بعنوان التطهير وشك في تحقق شروط التطهير فلا يحكم به، بل ببقاء النجاسة.

١٥٧

(مسألة ٥٢٧): إذا علم المكلف بتنجس بدن المسلم أو ثوبه أو إنائه أو نحو ذلك من متعلّقاته ثم غاب عنه بنى ظاهراً على طهارة ذلك المتنجس بشروط ثلاثة:

الأول: احتمال حصول التطهير لذلك المتنجس ولو من دون قصد.

الثاني: أن يعلم المسلم بأن الشيء الخاص الذي تحت يده قد تنجس.

الثالث: أن يتعامل مع ذلك الشيء الذي كان متنجّساً تعاملَه مع الطاهر، إما باستعماله فيما يشترط فيه الطهارة شرعاً - كشربه أو تقديمه ليشرب - أو باستعماله فيما لا يستعمل فيه النجس عادة، كما لو غمس يده التي كانت نجسة في ماء طاهر معرَّض لان يشرب أو يتوضأ منه.

خاتمة: في الأواني

(مسألة ٥٢٨): أواني الخمر قابلة للتطهير بغسلها ثلاثاً مع الشروط المتقدمة في التطهير بالماء، ويجوز استعمالها بعد ذلك من دون فرق بين ما تنفذ فيه الرطوبة كإناء الخزف، وغيره كإناء الصِّفر.

(مسألة ٥٢٩): يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الاكل والشرب والوضوء وغيرها من أنواع الاستعمال. ولا يحرم التزيين به، ولا اقتناؤها للادخار فقط.

(مسألة ٥٣٠): إذا انحصر الغرض من الاناء عادة بالاستعمال حرم صنعه من الذهب والفضة، وأخذ الاُجرة عليه، وكذا يحرم بيعه وشراؤه، ويحرم ثمنه إن كان لهيئته دخل في بيعه وشرائه. وأما إذا كان البيع والشراء لمادته من دون دخل للهيئة فلا بأس به.وأما إذا لم ينحصر الغرض من الاناء بالاستعمال بل كان صالحاً له وللتزيين، أو متمحضاً في التزيين فلا بأس بصنعه وبيعه وشرائه ويحل ثمنه. أما بعد صنعه فلا بأس بالتزيين به واقتنائه للادخار حتى في القسم الأول.

١٥٨

(مسألة ٥٣١): يجوز استعمال الاناء المفضض، وهو الذي فيه قطعة أو قطع من الفضة. نعم هو مكروه. بل الأحوط وجوباً عدم الشرب من موضع الفضة، كما أن الأحوط وجوباً إلحاق المذهَّب بذلك.

(مسألة ٥٣٢): لا إشكال في صدق الاناء على ما يتعارف وضع المأكول والمشروب فيه ليؤكل منه أو يشرب، وكذا ما يجعل فيه الماء ليتوضأ به أو يغتسل منه أو نحوهم، والأحوط وجوباً ذلك في مثل الابريق، دون مثل الملاعق مما يعد من سنخ آلات الاكل والشرب ونحوهم.

(مسألة ٥٣٣): لا يصدق الاناء على ما يتعارف خزن الشيء فيه من دون أن يعد لان يؤكل أو يشرب منه كمخازن المياه وصفائح الدهن، وكذا ما يتعارف وضع بعض الاُمور فيه للاستعمال غير الاكل والشرب والغسل ونحوهم، كظروف العطر والتبغ وغيرهم، وما يصنع بيتاً للقرآن الشريف والعوذة ونحوهما لحفظها أو التزيُّن به. بل يشكل صدقه على مثل زجاجة المشروبات الغازية وإن اُعدَّت لان يشرب به. فلا بأس باستعمال ما يصنع بهيئتها من الذهب والفضة.

(مسألة ٥٣٤): ما شك في صدق الاناء عليه جاز استعماله وإن كان من الذهب أو الفضة.

(مسألة ٥٣٥): لا فرق في الحرمة بين أن يكون الذهب والفضة خالصين وأن يكونا مغشوشين، إذا لم يكن الغش مانعاً من صدق الذهب والفضة على المادة التي يصنع منها الاناء.

(مسألة ٥٣٦): إذا شك في كون الاناء من الذهب أو الفضة جاز استعماله.

والحمد لله رب العالمين

١٥٩

كتاب الصلاة

وهي إحدى الدعائم التي بني عليها الإسلام، بل هي أوّلها وأفضلها بعد الايمان، وهي أصل الإسلام وعمود الدين ووجهه، وهي آخر وصية النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ووصايا الانبياء (عليهم السلام) وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، كما تضمن ذلك الاخبار عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والائمة الاطهار (عليهم السلام).

وفي بعضها: أن من ترك صلاته متعمداً فقد برئت منه ملة الإسلام، وأنّه ما بين الكفر والايمان إلا ترك الصلاة. وهي الصلة بين العبد وربه، والمذكِّرة له به.

فينبغي الاهتمام به، والتعاهد له، والتوجه والخشوع فيه، والتأنِّي في أدائه، وإتمام ركوعها وسجودها وسائر أجزائه، فإنها إن قُبلت قُبِل ما سواه، وإن رُدَّت ردَّ ما سواه.

وعن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه قال: «إنّ شفاعتنا لا تنال مستخفاً بالصلاة». ولا يسعنا استقصاء ما ورد في فضله، ويكفينا ما عن الإمام الباقر (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): لو كان على باب دار أحدكم نهر واغتسل في كل يوم منه خمس مرات أكان يبقى في جسده من الدرن شيء؟ قلت: ل. قال: فإن الصلاة كمثل النهر الجاري كلما صلّى صلاة كفّرت ما بينهما من الذنوب». وما عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: «صلاة الفريضة خير من

١٦٠