منهاج الصالحين - العبادات الجزء ١

منهاج الصالحين - العبادات0%

منهاج الصالحين - العبادات مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 458

منهاج الصالحين - العبادات

مؤلف: السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم
تصنيف:

الصفحات: 458
المشاهدات: 177584
تحميل: 6160


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 458 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 177584 / تحميل: 6160
الحجم الحجم الحجم
منهاج الصالحين - العبادات

منهاج الصالحين - العبادات الجزء 1

مؤلف:
العربية

الفصل الثاني

في ماء المطر

ماء المطر طاهر ومعتصم في نفسه، ولا ينجس بملاقاة النجاسة حال سقوطه من الجو قبل استقراره، فإذا سقط على الموضع النجس فنضح منه على غيره لم ينجس المنتضح منه. نعم إذا لاقى المنتضح منه نجساً تنجس به. كما أنه إذا جرى من موضع سقوطه ولاقى نجساً تنجس به. إلا أن يستمر التقاطر ويستند الجريان لاستمراره، فلا ينجس الجاري حينئذٍٍ حتى ينقطع التقاطر. فإذا انقطع التقاطر حينئذٍٍ تنجس الجاري بملاقاة النجاسة إذا لم يكن كر.

(مسألة ١٢): إنما يجري حكم المطر على الماء إذا كان تقاطره من السماء مباشرة، أما إذا تقاطر على مكان ثم سقط منه على غيره لم يجرِ عليه حكم المطر، بل كان بحكم الماء القليل، كما لو تقاطر على ورق الشجر أو الخيمة ثم سقط منها على شيء آخر. نعم إذا جرى متصلاً بسبب التقاطر كان الجاري معتصماً ما دام التقاطر مستمر، كما تقدم.

(مسألة ١٣): ماء المطر بحكم المادة للماء المجتمع منه، فلا ينجس بملاقاة النجاسة ما دام التقاطر عليه مستمر.

(مسألة ١٤): إذا تقاطر ماء المطر على ماء نجس طهّره، وكان له بحكم المادة إذا كان التقاطر بمقدار معتدّ به، ولا تكفي القطرة والقطرتان ونحوه.

(مسألة ١٥): تقاطر المطر على غير الماء من المائعات - كالماء المضاف وغيره - لا يطهرها مهما كثر التقاطر، إلا أن تستهلك ويصدق على المتجمع أنه ماء عرف، فيطهر مع التقاطر عليه حين صدق الماء عليه.

٢١

(مسألة ١٦): إذا تقاطر المطر على الارض ونحوها من الاجسام الصلبة طهّرها إذا كانت نجسة بشرط أن يستولي على الموضع النجس، ولا يحتاج إلى التعدد وإن كانت النجاسة محتاجة للتعدد في غير المطر. وكذا يطهر باطنها بنفوذ الماء فيه حال استمرار التقاطر.

وكذا الحال في الفراش ونحوه، فإن ظاهره يطهر باستيلاء ماء المطر عليه، وباطنه يطهر بنفوذه فيه حال التقاطر، ولا يحتاج إلى العصر ولا إلى التعدد. نعم لو كان نفوذه بعد انقطاع التقاطر جرى عليه حكم التطهير بالماء القليل.

الفصل الثالث

في الماء المستعمل

في رفع الحدث أو الخبث

(مسألة ١٧): الماء المستعمل في الوضوء والغسل طاهر إذا لم تصبه نجاسة خارجية، سواء كان قليلاً أم كثير.

(مسألة ١٨): الماء المستعمل في الوضوء يطهِّر من الخبث وهو النجاسة. كما أنه يطهِّر من الحدث، فيصح الوضوء به والغسل.

(مسألة ١٩): الماء المستعمل في غسل الجنابة وغيره من الاغسال الواجبة لا يصح الوضوء ولا الغسل به، إلا أن يكون معتصماً كالكُرّ وذي المادة. وأما المستعمل في الغسل المستحب فلا بأس باستعماله في الوضوء والغسل، كماء غسل الجمعة إذا لم يصادف الجنابة ولم يكن رافعاً له.

(مسألة ٢٠): إذا كان عليه غسل واجب قد ضاق وقته وكان عنده ماء قليل لا يكفيه للغسل إلا بأخذ ما يتساقط منه وإكمال الغسل به، فالأحوط وجوبا

الغسل به بالنحو المذكور ثم التيمم ثم إعادة الغسل بعد وجدان الماء الكافي للغسل.

٢٢

(مسألة ٢١): الماء المستعمل في التطهير من الخبث - وهو النجاسة - إذا كان قليلاً غير معتصم بمادة نجس، حتى ماء الغسلة التي يتعقبها طهارة المحل، كالغسلة الثانية في التطهير من البول. ولا يجوز استعماله في رفع الحدث ولا الخبث، بل هو منجّس لما يلاقيه.

(مسألة ٢٢): ماء الاستنجاء وإن كان نجساً إلا أنه لا ينجّس ما يلاقيه بشروط:

الأول: عدم تعدي النجاسة المغسولة به عن موضع الغائط المعتاد عند الاستنجاء. ولا بأس بالتعدي القليل الذي يلزم من الانتقال من موضع التخلي لموضع الاستنجاء.

الثاني: عدم تغيره بالنجاسة المغسولة به.

الثالث: عدم حمله لعين النجاسة بوجه غير متعارف من الكثرة. ولا بأس بحمله لاجزاء صغيرة متميزة بالنحو المتعارف في الاستنجاء.

الرابع: أن لا تصيبه نجاسة من الخارج. بل الأحوط وجوباً اشتراط أن لا تصيبه نجاسة من الداخل، كالدم الخارج مع الغائط المغسول حال الاستنجاء.

نعم، لا بأس بإصابة اليد الغاسلة له المتنجسة بملاقاة النجاسة حين الاستنجاء، كما لا بأس بما يتعارف من إصابته لبعض أجزاء الطعام غير المهضوم الخارج مع الغائط والمتنجس به.

(مسألة ٢٣): الأحوط وجوباً الاجتناب عن الموضع الذي يستقر فيه ماء الاستنجاء كالطشت والمنخفض من الارض، وترتيب أحكام النجاسة عليه.

٢٣

الفصل الرابع

في الماء المشكوك

(مسألة ٢٤): إذا تردد المائع بين أن يكون ماءً مطلقاً وغيره فلا مجال لترتيب أحكام الماء المطلق عليه، بل يتعين استعمال ما يعلم بكونه ماءً مطلق، ومع الانحصار بالماء المشتبه يجمع المكلف بين الوضوء أو الغسل به والتيمم، وبعد تيسر الماء المعلوم كونه مطلقاً يعيد الوضوء أو الغسل.

(مسألة ٢٥): إذا علم بأن أحد المائعين ماء مطلق كفى تكرار الوضوء أو الغسل بهم، بل وجب ذلك مع انحصار الماء بهم.

(مسألة ٢٦): إذا شك في طهارة الماء بنى على طهارته. إلا أن يعلم بنجاسته سابقاً ويشك في تطهيره فإنه يبني على نجاسته حينئذٍٍ. وهكذا الحال في غير الماء.

(مسألة ٢٧): إذا كان عند المكلف ماءان يعلم بنجاسة أحدهما وطهارة الاخر لم يجز استعمالهما في التطهير من الحدث، بل ينتقل للتيمم، والأولى إهراقهما قبل التيمم.

الفصل الخامس

في الماء المضاف

الماء المضاف وغيره من المائعات لا تطهِّر من الحدث ولا من الخبث، وإذا لاقت نجساً تنجُس وإن كانت كثيرة أو ذات مادة، نعم مع التدافع لا تسري النجاسة للمتدافع منه، كما سبق في الماء المطلق.

(مسألة ٢٨): إذا تنجس المائع غير الماء المطلق لا يطهُر باتصاله بالكُرّ وغيره إلا أن يستهلك، نظير ما تقدم في المسألة (١٥) من فصل ماء المطر.

٢٤

الفصل السادس

في الأسآر

الاسآر كلها طاهرة إلا سؤر نجس العين، كالكلب والخنزير. ويكره سؤر ما لا يحل أكل لحمه، خصوصاً الجلاّل وآكل الجيف والفأرة والحية والعقرب والوزغ وولد الزن، والمرأة الحائض والجنب غير المأمونتين على التطهير، بل مطلق الحائض خصوصاً في الوضوء بسؤرهم، ولا بأس بسؤر الهرة.

(مسألة ٢٩): يستحب سؤر المؤمن وهو شفاء، بل في النص الصحيح وغيره أنه شفاء من سبعين داءً.

(مسألة ٣٠): السؤر هو فضل شراب الحيوان وطعامه مما باشره برطوبة. لكن الحكم بالتنجيس فيما تقدم يعم كل ما باشره الحيوان برطوبة. سواء باشره بفمه أم بغيره من أجزائه.

٢٥

المقصد الثاني

في أحكام الخلوة

وفيه فصول..

الفصل الأول

في أحكام التخلّي

يجب في حال التخلي - بل في جميع الاحوال - ستر العورة عن كل ناظر مميِّز عدا الزوج والزوجة، فإنه يجوز لكل منهما كشف كل منهما عورته للاخر، وكذا المالك ومملوكته إذا حلّ له نكاحه. وكذا الامة المحلَّلة بالنسبة إلى من حُلِّلت له، إذا كان التحليل يتناول كشف العورة أو النظر إليه.

(مسألة ٣١): المراد بالعورة في الرجل القضيب والبيضتان والدبر، وفي المرأة القبل والدبر.

(مسألة ٣٢): المراد بستر العورة ستر بشرته، ولا يضر ظهور الحجم، إلا أن يكون مثيراً للشهوة. ويكفي في الستر كل ما يمنع النظر حتى الظلمة.

(مسألة ٣٣): المعيار في التمييز كون الشخص ممن يقبح التكشف أمامه عرف، لكونه ممن يدرك قبح العورة. والأحوط وجوباً ستر العورة عن البالغ وان لم يكن مميزاً بالمعنى المذكور.

(مسألة ٣٤): يحرم النظر لعورة المؤمن، وكذا المخالف على الأحوط وجوب. دون الكافر إذا كان مماثل، فيجوز نظر الرجل لعورة الرجل الكافر،

٢٦

ونظر المرأة لعورة المرأة الكافرة، دون العكس. نعم لابد أن لا يكون النظر إليها مثيراً للشهوة فإن كان مثيراً كان محرّم. أما النظر لعورة الكافر غير المماثل فلا يجوز حتى لو تعمد كشف العورة ولم يكن بريبة على الأحوط وجوب.

(مسألة ٣٥): يجوز النظر لعورة الطفل ما لم يبلغ مرتبة يقبح عرفاً في حقه أن ينظر إليه، بحيث يكون توهيناً عليه منافياً لكرامته فيجري عليه حكم الكبير.

(مسألة ٣٦): إذا احتمل وجود الناظر، فالأحوط وجوباً التحفظ والاحتراز من أن ينظر إلى العورة.

(مسألة ٣٧): لا يجوز النظر لعورة الغير من وراء الزجاجة ونحوها كالماء الصافي. بل الأحوط وجوباً ترك النظر إلى صورتها المنعكسة في المرآة ونحوه.

(مسألة ٣٨): إذا اضطر لكشف العورة أمام الغير للتداوي أو غيره فاللازم ترجيح المماثل على غيره مع الامكان. وكذا فيما لو اضطر للنظر إلى عورة الغير، فإنه يلزم ترجيح النظر لعورة المماثل مع الامكان.

(مسألة ٣٩): إذا دار الامر بين النظر للعورة والنظر لصورتها المنعكسة في المرآة ونحوها لزم اختيار الثاني.

(مسألة ٤٠): المشهور حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي والتبول، لكن الظاهر الكراهة. ولا ينبغي للمؤمن ارتكاب ذلك. وفي الصحيح عن الإمام الرضا (عليه السلام): «من بال حذاء القبلة ثم ذكر فانحرف عنها إجلالاً للقبلة وتعظيماً لها لم يقم من مقعده ذلك حتى يغفر له».

(مسألة ٤١): لا يجوز قضاء الحاجة في الاماكن العامة الموقوفة لذلك مالم يحرز المكلف شمول الوقف له. ويكفي إخبار المتولي أو من يقوم مقامه في إدارة شؤون المكان بالشمول. وكذا ظهور حالهما في ذلك.

٢٧

(مسألة ٤٢): الأحوط وجوباً عدم التخلي في المواضع التي توجب مزاحمة من له حق فيها - من دون ان يكون مالكاً - والاضرار به، كالتخلّي في الطرق إذا زاحم المارة أو أضرّ بهم، وعند أبواب الدور إذا زاحم صاحب الدار في دخوله إليها وخروجه منها أو أضرَّ به.

الفصل الثاني

في الاستنجاء

(مسألة ٤٣): لا يجزئ في التطهير من البول إلا الماء. ويجب صب الماء على الموضع الذي يصيبه البول مرّتين في القليل ومرة في غيره، ولا يجب الدلك أو نحوه إلا مع تلوّث الموضع بمادة غليظة متنجسة بالبول لا تزول بالصب، كالوذي والمذي. ولو شك في ذلك وجب الاحتياط بالدلك أو نحوه.

(مسألة ٤٤): يتخير في الاستنجاء من الغائط بين غسله بالماء والمسح بالاحجار أو الخِرق أو نحوهما مما يزيل عين النجاسة. والغسل بالماء أفضل. والأولى الجمع بتقديم المسح بالاحجار ونحوها ثم إتباعه بالغسل بالماء.

(مسألة ٤٥): إنما يجزئ المسح بالاحجار ونحوها بشرطين:

الأول: عدم تعدي الغائط عن المخرج بمقدار خارج عن المتعارف.

الثاني: عدم خروج نجاسة اُخرى مع الغائط - كالدم - بحيث يتنجس الموضع به.

(مسألة ٤٦): إذا زالت عين النجاسة بالمسح بأقل من ثلاثة أحجار أو نحوها فالأحوط وجوباً إكمالها حتَّى تبلغ ثلاثة أحجار أو نحوه.

(مسألة ٤٧): المسح بالحجر النجس إن أوجب تنجُّس الموضع به لوجود

٢٨

الرطوبة المسرية - لم يجزِ في الاستنجاء، بل لابدّ بعد ذلك من الاستنجاء بالماء ولا يجزئ الحجر الطاهر، وإن لم يوجب تنجس الموضع، فالأحوط وجوباً عدم الاجتزاء به، لكن يكفي المسح بالحجر الطاهر بعده.

(مسألة ٤٨): الأحوط وجوباً عدم الاستنجاء بالعظم والروث. لكن لو استنجى المكلف بهما طهر المحل.

(مسألة ٤٩): يجب في الغسل بالماء إزالة عين الغائط وأثره، وهو الاجزاء الدقيقة والمادة الغروية المصاحبة له، ولا يجب إزالة اللون ولا الرائحة لو فرض تخلفهم. وأما مع المسح بالاحجار أو نحوها فيكفي إزالة العين دون الاثر ونحوه مما من شأنه أن لا يزول بالمسح.

الفصل الثالث

في آداب التخلي

يستحب للمتخلي - على ما تضمنته النصوص الشريفة وذكره علماء الطائفة (رضوان الله عليهم) - أن يكون بحيث لا يراه الناظر - ولو بالابتعاد عنه - وتغطية الرأس، وأفضل منه التقنع. كما يستحب له التسمية عند دخول بيت الخلاء وعند التكشف وعند الخروج من بيت الخلاء والدعاء بالمأثور، ففي النص الصحيح: «إذا دخلت المخرج فقل: بسم الله اللهم إني اُعوذ بك من الخبيث المخبث الرجس النجس الشيطان الرجيم، فإذا خرجت فقل: بسم الله الحمد لله الذي عافاني من الخبيث المخبث وأماط عني الاذى».

كما يستحب تقديم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج. وأن يتكئ حال الجلوس على رجله اليسرى ويفرج اليمنى.

ويكره التخلي في الشوارع، ومشارع المياه، ونحوها من الاماكن التي

٢٩

يستقى منها الماء، وتحت الاشجار المثمرة، وعند أبواب الدور إذا لم يزاحم أصحابها وإلا كان الأحوط وجوباً تركه، كما تقدم. وفي المواضع المعدّة لنزول القوافل، وقبلة المساجد وأفنيتها وهو ما اتسع أمامه.

كما يكره أن يستقبل الشمس والقمر بفرجه، خصوصاً حال البول. وأن يستقبل الريح ببوله. بل يكره استقبال الريح واستدبارها في حال التخلي والبول مع، والبول في الارض الصلبة ونحوها مما يوجب التعرض لنضح البول على البدن. والبول في ثقوب الحيوانات، وفي الماء، خصوصاً الراكد.

كما يكره حال الجلوس للتخلي الكلام بغير ذكر الله تعالى والاكل والشرب والسواك، والاستنجاء باليمين، وأن يكون في اليد التي يستنجي بها خاتم فيه اسم الله تعالى، بل يكره حال التخلي استصحاب الخاتم الذي فيه اسمه تعالى أو شيء من القرآن.. إلى غير ذلك مما ذكروه.

الفصل الرابع

في الاستبراء

يستحب للرجل إذا بال أن يستبرئ بتنقية المجرى مما تبقّى فيه من البول. والأحوط الأولى في كيفيته: أن يمسح بشيء من الضغط من المقعدة إلى أصل الذكر ثلاث، ثم يعصر أصل الذكر إلى طرفه - ويستحلب ما فيه من البول - ثلاث، ثم ينتر طرف الذكر ثلاث.

(مسألة ٥٠): إذا خرج من المكلف بعد البول بلل مشتبه مردد بين البول وغيره من المواد الطاهرة كالمذي، فإن كان قد استبرأ بنى على طهارته وعدم انتقاض وضوئه به لو كان قد توض، وإن لم يكن قد استبرأ بنى على نجاسته وانتقاض وضوئه به.

٣٠

(مسألة ٥١): يلحق بالاستبراء في الفائدة المذكورة ما إذا علم بنقاء المجرى من البول لعصر أو حركة أو طول مدة أو غيره.

(مسألة ٥٢): إذا شك من لم يستبرئ في خروج البلل منه بنى على عدمه، وعلى طهارة المخرج إن كان قد طهّره، وعلى عدم انتقاض وضوئه إن كان قد توض.

(مسألة ٥٣): إذا علم من لم يستبرئ بخروج المذي ونحوه من المواد الطاهرة وشك في خروج البول معه بنى على عدم خروجه، وعلى طهارة البلل الخارج، وعدم انتقاض الوضوء به لو كان قد توض.

فما سبق من البناء على النجاسة وانتقاض الوضوء مختص بما إذا لم يعلم بنوع البلل الخارج، دون ما إذا علم بأنه من النوع الطاهر وشك في خروج البول معه.

(مسألة ٥٤): إذا شك المكلف في أنه هل استبرأ أو لم يستبرئ بنى على أنه لم يستبرئ حتَّى لو كان من عادته أن يستبرئ، إلا أن يكون منشأ الشك الوسواس. وكذا لو شك في أنه استنجى أو ل، فإنه يبني على أنه لم يستنج حتَّى لو كان من عادته أن يستنجي، إلا مع الوسواس أيض.

(مسألة ٥٥): إذا استبرأ أو استنجى ثم شك في وقوع الاستبراء أو الاستنجاء على الوجه الصحيح بنى على الصحة.

(مسألة ٥٦): لا استبراء على المرأة، والبلل الخارج منها محكوم بالطهارة، فلا يجب الوضوء منه إلا أن تعلم باشتماله على البول. نعم الأولى لها أن تصبر قليلاً وتتنحنح ثم تعصر موضع البول عرضاً وتستنجي بعد ذلك.

٣١

المقصد الثالث

في الوضوء

وفيه فصول..

الفصل الأول

في نواقض الوضوء

ينتقض الوضوء ويصير الإنسان محدِثاً باُمور:

الأول والثاني: خروج البول والغائط من القبل والدبر. والأحوط وجوباً عموم الحكم لخروجهما من غير الموضعين، سواء كان خروجهما منه معتاداً بسبب طارئ أم من غير اعتياد إذا كان يصدق على الخارج أنه بول أو غائط. والمعيار على خروجهما عن حدّ الجسم وإن كان محبوساً بانبوب أو كيس أو نحوهم.

الثالث: خروج الريح من الدبر. والأحوط وجوباً عموم الحكم لما يخرج من غيره إذا كان من شأنه أن يخرج من الدبر. ولا عبرة بما يخرج من القبُل ولو مع الاعتياد.

الرابع: النوم الغالب على العقل. سواء حصل حال القيام أم القعود أم الاضطجاع. ولو شك المكلف في أن ما حصل له نوم أو لا بنى على أنه نوم مع غلبته على السمع.

الخامس: كل ما غلب على العقل من جنون أو إغماء أو سكر أو غيره، على الأحوط وجوب.

السادس: الاستحاضة، على تفصيل يأتي في محله إن شاء الله تعالى.

٣٢

(مسألة ٥٧): خروج ماء الاحتقان لا ينقض الوضوء وكذا خروج الدم أو القيح أو نحوهما إلا أن يعلم أن معه شيئاً من البول أو الغائط.

(مسألة ٥٨): لا ينتقض الوضوء بالمذي أو الودي أو الوذي. قيل: والأول ما يخرج بعد الملاعبة، والثاني ما يخرج بعد البول، والثالث ما يخرج بعد المني. ولا يهم تحديدها بعد انحصار الناقض بما سبق.

(مسألة ٥٩): إذا شك في حصول أحد النواقض المتقدمة بنى على عدمه. وكذا لو علم بخروج شيء من السبيلين وتردد بين الناقض وغيره فإنه يبني على عدم خروج الناقض إلا في خروج البلل المشتبه مع عدم الاستبراء، على ما تقدم في الفصل الرابع من أحكام الخلوة.

الفصل الثاني

في أجزاء الوضوء

الوضوء عبارة عن غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين، فيقع الكلام في اُمور:

الأول: يجب غسل الوجه، وحدّه طولاً ما بين منبت شعر الرأس وأسفل الوجه، وهو طرف الذقن، وحده عرضاً ما دارت عليه الابهام والاصبع الوسطى. والأحوط وجوباً غسل شيء مما خرج عن الحد لاحراز استيعاب الغسل لما دخل في الحد.

(مسألة ٦٠): الأحوط وجوباً الابتداء من أعلى الوجه نازلاً إلى أسفله، وعدم الاجتزاء بالغسل منكوس. نعم لا يجب التدقيق في ذلك، بل يكتفى بصدق الغسل من الاعلى للاسفل عرف.

٣٣

(مسألة ٦١): غير مستوي الخلقة - لكبر الوجه أو لصغره أو لطول الاصابع أو قصرها - يرجع إلى متعارف الخلقة، فيغسل من أطراف الوجه ما يغسله متعارف الخلقة. وكذا الاغم الذي ينبت الشعر على جبهته والاصلع، فإنهما يغسلان طولاً ما يغسله متعارف الخلقة.

(مسألة ٦٢): إذا أحاط الشعر بموضع من البشرة وسترها - كاللحية والشارب والحاجبين - لم يجب البحث عن البشرة وإيصال الماء إليه، بل يكفي جريان الماء على الشعر الظاهر. وإذا كان الشعر غير ساتر للبشرة - كالشعرات المتفرقة والشعر الرقيق - لم يجب غسله ووجب غسل البشرة لا غير، فلو كان على الشعر المذكور حاجب يمنع من وصول الماء إليه ولا يمنع من وصول الماء للبشرة لم يجب رفعه ولا إزالة الشعر المذكور.

(مسألة ٦٣): إنما يجب في الوضوء غسل الظاهر، الذي يصله الماء بإجرائه عليه - ولو بمعونة اليد ونحوها - من دون حاجة إلى بحث وعناية، ولا يجب غسل الباطن كباطن الانف والفم، وكذا مثل ثقبة الانف التي تجعل فيها الحلقة إلا أن تكون ظاهرة يصلها الماء بإجرائه وبإمرار اليد من دون عناية، وكذا لا يجب غسل باطن العين ومطبق الجفنين والشفتين.

(مسألة ٦٤): لو شك في شيء أنه من الظاهر أو من الباطن وجب غسله.

(مسألة ٦٥): الشعر النابت خارج الحد إذا تدلّى على ما دخل في الحد لا يجب غسله، بل يجب غسل ما تحته لا غير. كما أن الشعر النابت في الحد إذا استرسل وخرج عن الحد - كشعر اللحية - لم يجب غسل المقدار الخارج منه عن الحد، وأما الداخل في الحد فإن ستر البشرة وجب غسله، وإن لم يسترها وجب غسل البشرة على ما تقدم في المسألة (٦٢).

(مسألة ٦٦): يجب التأكد من استيعاب الوجه بالغسل بملاحظة الاماكن

٣٤

التي قد تتعرض لوجود الحاجب المانع من وصول الماء للبشرة، كأطراف العينين التي قد يتجمع فيها من آثار الدمع ما يكون مانعاً فيجب إزالته، وكذا كلما شك في وجود المانع أوعلم بوجود شيء وشك في مانعيته فإنه يجب الفحص عنه والعلم بإيصال الماء للبشرة في موضعه.

(مسألة ٦٧): تجب إزالة الصبغ والدهن ونحوهما مما يوضع للزينة أو التداوي أو غيرهما إن كان له جرم يمنع من وصول الماء للبشرة، وإن لم يكن كذلك للطافته ورقّته أو لنفوذ الماء فيه لا يجب إزالته، بل يجتزأ بالغسل مع بقائه. وكذا الحال في الوسخ.

الثاني: يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الاصابع. والمراد بالمرفق هو مجمع عظمي الذراع والعضد، ويجب إدخاله في المغسول.

(مسألة ٦٨): يجب في الغسل الابتداء من المرفقين نازلاً إلى أطراف الاصابع بحيث يحصل الترتيب بالنحو المذكور عرف، ولا يجوز النكس.

(مسألة ٦٩): إذا قطعت اليد فإن بقي منها شيء مما يجب غسله قبل القطع وجب غسله، وإن لم يبق منه شيء فالأحوط وجوباً غسل ما بقي من العضد، وإن قطعت من الكتف سقط غسله.

(مسألة ٧٠): يجب غسل الزوائد النابتة دون المرفق مما يُعدّ من توابع اليد كالاصبع واللحمة الزائدتين. وكذا الحال فيما يقطع من اليد أو الوجه إذا بقي معلّقاً بجلدة، فإنه يجب غسله، ولا يجب فصله إذا أمكن.

(مسألة ٧١): الشقوق التي في اليد إن كانت معدودة من الظاهر وجب غسلها وإلا لم يجب، وكذا ما تحت الاظفار. وقد تقدم المعيار في الظاهر والباطن في المسألة (٦٣). كما تقدم في المسألة (٦٦) و (٦٧) حكم المانع والطلاء ونحوه.

(مسألة ٧٢): لا يجب الدلك في غسل الوضوء، بل يكفي وصول الماء

٣٥

واستيعابه للبشرة بنحو الترتيب المتقدم. فيكفي جعل العضو تحت الحنفية ونيّة الوضوء بجريان الماء من الاعلى للاسفل، كما يكفي جعله تحت المطر كذلك إذا استوعب العضو بتمامه وجرى الماء عليه بنحو الترتيب المتقدم.

(مسألة ٧٣): يكفي غسل العضو بنحو الارتماس إما برمس العضو من الاعلى إلى الاسفل، أو برمسه بتمامه من دون نية الوضوء، وتبدأ نيّة الوضوء بنحو الترتيب بأحد وجهين:

الأول: بجريان الماء باتجاهه، فإذا كان اتجاه جريان النهر من الشمال إلى الجنوب وضع مبدأ العضو المغسول باتجاه الشمال وآخره باتجاه الجنوب ونوى الوضوء بجريان الماء عليه من أوله لاخره وانتظر حتَّى يمر الماء من أول العضو لاخره تدريج.

الثاني: بتحريك العضو في الماء بنحو يمر الماء من أوله لاخره تدريج. وكذا باخراج العضو من الماء تدريجاً فيدخل اليد مثلاً ثم يخرجها من المرفق إلى أطراف الاصابع تدريجاً ناوياً الوضوء بالاخراج.

نعم، يشكل المسح باليد المغسولة بإجراء الماء أو برمسه، على ما يأتي في المسألة (٧٦) بيانه إن شاء الله تعالى.

الثالث: يجب مسح مقدم الرأس. وحدّه طولاً من أعلى الرأس إلى قصاص الشعر وعرضاً ما يوازي الجبهة.

(مسألة ٧٤): المقدار الذي يجب مسحه من المقدم هو المسمى، فيكفي المسح بإصبع واحدة قليل. نعم الأحوط استحباباً أن يكون بعرض ثلاث أصابع وطول إصبع.

(مسألة ٧٥): الأحوط وجوباً المسح بباطن الكف اليمنى، فلو تعذّر فالأحوط وجوباً المسح بظاهره، فإن تعذّر فالأحوط وجوباً المسح بباطن الذراع،

٣٦

فإن تعذّر فبظاهره. ومع تعذّر المسح باليمنى يمسح باليسرى على الترتيب المتقدم.

(مسألة ٧٦): يجب المسح بما تبقّى في اليد من بلّة غسل الوضوء، ولا يجوز أخذ ماء جديد والمسح به. كما أن الأحوط وجوباً عدم اختلاط بلة اليد بغير ماء الوضوء بحيث يكون المسح بهما مع. بل الأحوط وجوباً أيضاً عدم اختلاط بلّة اليد بماء بقية الاعضاء بعد إكمال الغسل الوضوئي. نعم لا بأس بما هو المتعارف من الاستمرار في غسل اليسرى للاحتياط أو لتعوّد ذلك وإن استلزم اختلاط مائها بماء اليمنى.

ويترتب على ذلك أمران:

الأول: أن لا يكون على موضع المسح بلل كثير يختلط ببلة اليد بحيث يكون المسح عرفاً بالبلّتين مع. نعم لا بأس بالبلل القليل الذي يستهلك في بلة اليد، بحيث يكون المسح عرفاً ببلّة اليد وحده. وأولى بالجواز من ذلك ما إذا كان على موضع المسح رطوبة غير مسرية.

الثاني: أنه إذا كان غسل اليدين بإجراء الماء عليهما أو برمسهما في الماء فالغالب كثرة الماء الجاري بعد إكمال غسل اليد، أو نزول الماء من الذراعين للكفين حين إخراج اليد من الماء بعد رمسها فيه، وحينئذٍٍ يشكل المسح باليد لعدم كون بلّتها من ماء الوضوء وحدَه.

ومن هنا يتعيّن لمن يتوضأ بإجراء الماء على العضو أو برمس العضو في الماء أن يستثني قسماً من اليد اليسرى فلا ينوي وضوءها بذلك، بل يستعين باليد اليمنى لاكمال غسله. فإن تعذّر ذلك - لشلل أو عضب أو نحوهما - تحفّظ من كثرة الماء عند الوصول للكفين، فلا ينوي غسلهما بإجراء الماء عليهما أو بإخراجهما من الماء بعد الرمس، بل ينوي غسلهما بعد ذلك بماء قليل ولو بأن يبل قطعة من القماش وينوي غسل الكف بإمراره عليه. وبذلك يرتفع

٣٧

الاشكال الذي أشرنا إليه في آخر المسألة (٧٣).

(مسألة ٧٧): لو جفّ ما على اليد من البلل لعذر - من نسيان أو حرارة الهواء أو غيرهما - أخذ من بلة الوضوء في اللحية أو أشفار العين أو الحاجبين أو غيرها من مواضع تجمّع البلل، ولا بأس بالاخذ من اللحية حتَّى ما خرج منها عن الحد، كجانبي العارضين وما نزل عن الذقن.

(مسألة ٧٨): لو كانت وظيفته المسح بباطن الكف مثلاً فجفّ ما عليه من البلل وبقي البلل على ظاهر الكف فالأحوط وجوباً الجمع بين المسح بظاهر الكف وأخذ البلل من بقية أعضاء الوضوء بباطنها والمسح به. وكذا الحال في بقية المراتب المتقدمة في المسألة (٧٦) فمع جفاف البلل فيما هو متقدم رتبةً دون المتأخر يجمع المكلف بين المسح بالمتأخر رتبةً وأخذ البلل من بقية أعضاء الوضوء بباطن الكف والمسح به.

(مسألة ٧٩): لو تعذّر حفظ بلّة الوضوء للمسح لحَر أو نحوه فالأحوط وجوباً الجمع بين المسح بماء جديد والتيمم.

(مسألة ٨٠): يجوز المسح بأي وجه اتفق ولو منكوساً أو منحرفاً أو عرض.

(مسألة ٨١): يجوز المسح على الشعر النابت في مقدَّم الرأس، لكن لابد من كون الموضع الممسوح منه هو مالم يخرج عن المقدَّم، إما لكونه قصيراً لا يخرج عن المقدّم، أو لكونه طويلاً مع كون المسح على اُصوله غير الخارجة عن المقدَّم، أو مع التفافه وتجعده بحيث يكون مقتضى طبعه عدم خروجه عن المقدَّم حتَّى لو أمكن خروج موضع المسح عن المقدَّم بجرّه ومدّه بعناية.

نعم لا يجوز المسح على أطراف الشعر الخارجة عن المقدَّم. بل الأحوط وجوباً عدم المسح عليها حتَّى لو اُرجعت إلى المقدم وقلبت عليه إذا لم يكن ذلك مقتضى وضعها الطبيعي.

٣٨

(مسألة ٨٢): لا يجوز المسح على الحائل وإن كان رقيقاً لا يمنع من وصول البلل لما تحته، ومع تعذر رفعه فالأحوط وجوباً المسح عليه وضمّ التيمم.

الرابع: يجب مسح ظاهر القدمين من أطراف الاصابع إلى الكعبين، وهما قبتا القدمين، وإن كان الأحوط استحباباً المسح إلى مفصل الساق. ويجزئ المسمى عَرضاً ولو بقدر إصبع أو دونه. ويستحب المسح بتمام الكف.

(مسألة ٨٣): الأحوط وجوباً مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، مع تقديم اليمنى على اليسرى.

(مسألة ٨٤): المقطوع منه بعض القدم يمسح الباقي مما دخل في الحد، ولو قطع من الكعب فالأحوط وجوباً مسح ما بقي من ظهر القدم.

(مسألة ٨٥): يكفي المسح بإمرار اليد على القدم بالنحو المتعارف، من دون حاجة للتدقيق وإحراز وصول البلة للمواضع المتعرجة أو لما تحت الشعر.

(مسألة ٨٦): لا يجوز المسح على الحائل إلا لبرد أو تقية من المخالفين.

(مسألة ٨٧): يكفي في التقية الخوف على النفس أو المؤمنين من الضرر، بل يكفي فيها التحبب للمخالفين وحسن معاشرتهم ومخالطتهم تجنباً لشرهم ولو بلحاظ الامد البعيد. نعم لا تشرع لمحض التزلف، كما إذا علموا مذهب أهل الحق في المسألة وعلموا بأن المكلَّف منهم ولم يكن من حالهم طلبُ متابعته لهم وترك ما يقتضيه مذهبه، فإنه لا تجزئ متابعتهم حينئذٍٍ بل قد تحرم تكليف، لما فيها من توهين مذهب أهل الحق.

(مسألة ٨٨): إذا أمكن المكلف في مورد التقية أن يوهم من يتقي منه العملَ على طبق التقية، مع إتيانه بالعمل التام في الواقع وجب ذلك، ولم يُجزِئه العمل على مقتضى التقية إذا التفت لذلك.

٣٩

(مسألة ٨٩): إذا دار الامر في التقية بين المسح على الحائل وغسل الرجلين اختار الثاني. لكن لو غفل المكلف عن ذلك وتخيلَ انحصار التقية بالمسح على الحائل فمسح عليه أجزأه.

(مسألة ٩٠): إذا غفل عن تحقق موضوع التقية فخالفها وأتى بالعمل التام صح وضوؤه، وكذا إذا التفت لذلك وكانت التقية غير واجبة باعتقاده. نعم إذا اعتقد وجوبها وتعمَّد مخالفتها عصياناً بطل وضوؤه.

(مسألة ٩١): يجوز مسح الرجلين تدريجاً بأن يضع كفه على الاصابع ويجرّها إلى الكعبين، كما يجوز دفعةً بأن يضع كفه ابتداءً على تمام موضع المسح من القدم ثم يجرّها قليل، لكن الأولى الأول.

(مسألة ٩٢): يجوز النكس في مسح الرجلين بأن يبتدئ من الكعب وينتهي بأطراف الاصابع. وأما المسح عرضاً - بأن يضع كفه على تمام موضع المسح ابتداء ويمسحها إلى اليمين أو اليسار - فلا يخلو عن إشكال فالأحوط وجوباً تركه.

(مسألة ٩٣): يكفي في غسل الوضوء ايصال اقل ما يصدق عليه الماء للعضو المغسول بحيث يستوعبه ولو بمعونة اليد وبمثل الدهن، ولا يجب تكثير الماء بحيث يجري على العضو المغسول لكثرته. نعم لا يكتفى بايصال الرطوبة إذا لم يصدق عليها الماء. ويجري ذلك في الغسل باقسامه عدا غسل الميت، كما يأتي في محله ان شاء الله تعالى.

٤٠