منهاج الصالحين - العبادات الجزء ١

منهاج الصالحين - العبادات0%

منهاج الصالحين - العبادات مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 458

منهاج الصالحين - العبادات

مؤلف: السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم
تصنيف:

الصفحات: 458
المشاهدات: 177462
تحميل: 6145


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 458 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 177462 / تحميل: 6145
الحجم الحجم الحجم
منهاج الصالحين - العبادات

منهاج الصالحين - العبادات الجزء 1

مؤلف:
العربية

(مسألة ٢٥٣): يكره في الركوع أن يطأطئ رأسه أو يرفعه إلى فوق، وأن يضم يديه إلى جنبيه، وأن يضع إحدى الكفين على الاُخرى ويدخلهما بين ركبتيه، وأن يقرأ القرآن في الركوع، وأن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقاً لجسده.

الفصل السادس

في السجود

وهو وضع الجبهة على الارض بقصد الخضوع. والواجب منه في كل ركعة سجدتان. وهما معاً ركن تبطل الصلاة بنقصانهما معاً في الركعة الواحدة عمداً وسهو، كما تبطل بزيادتهما فيها عمد، بل سهواً أيضاً على الأحوط وجوب. ولا تبطل بزيادة واحدة ولانقصها سهو، ويجب فيه - مضافاً إلى ما سبق في مبحث مكان المصلي من لزوم مماسة الجبهة لما يصح السجود عليه - اُمور:

الأول: السجود على سبعة أعضاء: الجبهة والكفين والركبتين وإبهامَي الرجلين. ويستحب إضافة الانف إليه.

(مسألة ٢٥٤): المدار في الزيادة والنقيصة والركنية على وضع الجبهة دون بقية الاعضاء.

(مسألة ٢٥٥): يشترط مماسة الجبهة لما يصح السجود عليه، على ماتقدم في مبحث مكان المصلي، ولا يشترط ذلك في بقية الاعضاء.

(مسألة ٢٥٦): الأحوط وجوباً السجود على باطن الكفين، ومع تعذّره ينتقل للظاهر، ومع تعذّره يسقط وضع اليدين في السجود، وإن كان الأحوط استحباباً السجود على الاقرب فالاقرب من الذراع والعضد.

(مسألة ٢٥٧): يكفي في الجبهة المسمى ولو قليل، كما يكفي أن يكون

٢٢١

متفرقاً غير مجتمع كالسجود على الحصى الناعم أو السبحة من الطين، ويجزئ المسمى أيضاً في بقية الاعضاء، وإن كان الأحوط استحباباً في الكفّين استيعابهما عرف. ويكفي في الابهامين أيُّ جزء منهم. وإن كان الأحوط استحباباً طرفهم.

(مسألة ٢٥٨): لابد في السجود على كل عضو من الاعتماد عليه ولو قليل، ولا يكفي مجرد مماسّته لما يوضع عليه مع الاعتماد على غيره.

الثاني: الذِكر، على نحو ما تقدم في الركوع، إلا أن التسبيحة الكبرى فيه: «سبحان ربي الاعلى وبحمده»، ولو جاء بتسبيحة الركوع وجب إكماله، على نحو ما تقدم في الركوع لو أتى فيه بتسبيحة السجود.

واللازم أن يكون الذكر حال وضع المساجد بتمامه، واستقرارها في مكانه، ولا يكفي فيه وضع الجبهة. ولو أتى به مع رفع بعضها أو تحرّكه عمداً بطلت الصلاة. ولو كان ذلك سهواً أو جهلاً لم تبطل، والأحوط وجوباً حينئذٍ إعادة الذكر بعد وضع المساجد واستقراره.

الثالث: الطمأنينة حال الذكر، على نحو ما تقدم في الركوع.

الرابع: رفع الرأس بين السجدتين حتى ينتصب جالساً مطمئن، بل الأحوط وجوباً ذلك بعد السجدة الثانية من الركعة الاُولى والثالثة، وهو المعروف بجلسة الاستراحة.

الخامس: عدم ارتفاع مسجد الجبهة عن بقية المساجد بأكثر من أربع أصابع وعدم انخفاضه بأكثر من ذلك، بل الأحوط وجوباً عدم انخفاضه بأكثر من ذلك عن الرجلين وإن كان مساوياً لبقية المساجد.

(مسألة ٢٥٩): إذا وضع جبهته على الموضع المرتفع أكثر من أربعة أصابع سهو، فإن كان بحدٍّ لا يصدق معه السجود جاز له رفع رأسه والسجود على

٢٢٢

الموضع المنخفض، كما يجوز إزالة المرتفع وإكمال الهوي للسجود، وإن كان بحدٍّ يصدق معه السجود فالأحوط وجوباً إزالة المرتفع وإكمال الهوي أو جرّ الجبهة للموضع المنخفض، من دون رفع للرأس.

(مسألة ٢٦٠): إذا ارتفعت جبهته عن المسجد قهراً فلذلك صورتان:

الاُولى: أن يكون بعد استقرارها على المسجد وركوده، فتحسب له سجدة من دون فرق بين إدراك الذكر فيها وعدمه. وحينئذٍ إن أمكن حفظها عن الرجوع للمسجد ثانياً وجب ولزم الجلوس منه. وإن رجعت قهراً للمسجد لم تحسب الثانية سجدة، بل إن كان ذلك في الاُولى وجب الإتيان بالسجدة الثانية بعد الجلوس منه.

الثانية: أن يكون ذلك قبل استقرارها على المسجد - كما يتفق كثيراً مع العجلة - فإن عادت ثانياً قهراً فالأحوط وجوباً الإتيان بالذكر فيها برجاء الجزئية من دون أن تحسب سجدة ثانية، بل إن كان ذلك في الاُولى وجب الإتيان بالسجدة الثانية بعد الجلوس منه. وإن أمكن حفظها عن الرجوع للمسجد ثانياً فالأحوط وجوباً استئناف الصلاة بعد فعل المبطل.

(مسألة ٢٦١): إذا عجز عن السجود التام فالأحوط وجوباً الانحناء بالمقدار الممكن ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ووضع بقية المساجد في مواضعه، ومع تعذّر الانحناء يتعين الايماء برأسه، وإلا فبعينيه وإلا فبقلبه على ما تقدم في فصل القيام، وتقدّم ما يتعلق بذلك من الفروع فراجع.

(مسألة ٢٦٢): من كان بجبهته قرحة أو نحوها إن أمكنه السجود على أطراف الجبهة ولو بحفر حفيرة ليقع السليم منها على الارض وجب، فإن تعذّر ذلك سجد على ذقنه وهو أسفل الوجه. فإن تعذر ذلك فالأحوط وجوباً أن يسجد على شيء من وجهه مقدِّماً الانف على غيره.

٢٢٣

(مسألة ٢٦٣): من نسي سجدة أو سجدتين، فإن ذكر قبل الركوع رجع وأتى بما نسيه وبما بعده، وإن ذكر بعد الدخول في الركوع فإن كان المنسي سجدة واحدة مضى في صلاته وقضاها بعد الفراغ من الصلاة، وإن كان المنسي سجدتين بطلت صلاته. هذا في الفريضة، وأما في النافلة فلا تبطل الصلاة، بل يرجع ويتدارك السجود حتى لو كان سجدة واحدة، ثم يأتي بما بعده حتى الركوع.

(مسألة ٢٦٤): من نسي السجود حتى سلم، فإن كان المنسي سجدتين من ركعة بطلت صلاته، من دون فرق بين الفريضة والنافلة، وإلا صحت صلاته وقضى ما نسيه.

(مسألة ٢٦٥): إذا شك في السجود قبل أن يستوي قائماً - ولو في حال النهوض - أو قبل الدخول في التشهد رجع وأتى به، وإن شك فيه بعد أن يستوي قائماً أو بعد الدخول في التشهد - ولو بقول: بسم الله وبالله - بنى على أنه أتى به ومضى في صلاته.

(مسألة ٢٦٦): يستحب التكبير حال الانتصاب بعد الركوع وقبل السجود، ورفع اليدين حال التكبير، والسبق باليدين إلى الارض قبل الركعتين عند الهوي للسجود، واستيعاب الجبهة في السجود عليه، والارغام بالانف، وبسط اليدين مضمومتي الاصابع حتى الابهام أزاء الاُذنين متوجهاً بهما إلى القبلة، وشغل العين بالنظر إلى طرف الانف حال السجود، والدعاء قبل الشروع في الذكر فيقول: «اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت وأنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره، الحمد لله رب العالمين تبارك الله أحسن الخالقين»، ويستحب تكرار الذكر وأن يكون وتر، واختيار التسبيح فيه والافضل التسبيحة الكبرى منه، وتكرارها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر، وكلما زاد كان أفضل.

٢٢٤

وأن يسجد على الارض بل التراب، ومساواة موضع الجبهة للموقف، بل المساواة في جميع المساجد، والتجافي حالَ السجود يعني رفع البدن عن الارض، والتجنُّح بمعنى أن يباعد بين عضديه عن جنبيه ويديه عن بدنه، والدعاء في السجود بما يريد من حوائج الدنيا والاخرة، خصوصاً الرزق، فيقول: «ياخير المسؤولين وياخير المعطين ارزقني وارزق عيالي من فضلك، فإنك ذو الفضل العظيم».

وأن يصلّي على النبي وآله (صلى الله عليه وآله وسلم) في السجدتين والتورك في الجلوس بين السجدتين وبعدهم، بأن يجلس على فخذه وأليته اليسرى جاعلاً ظهر قدمه اليمنى على بطن اليسرى، وأن يقول في الجلوس بين السجدتين: «أستغفر الله ربي وأتوب إليه»، وأن يكبّر بعد الرفع من السجدة الاُولى بعد الجلوس مطمئن، ويكبّر قبل السجدة الثانية وهو جالس، ويكبّر بعد الرفع من الثانية كذلك، ويرفع اليدين حال التكبيرات، ووضع اليدين على الفخذين حال الجلوس اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى، وأن يبسط كفيه على الارض عند القيام ثم يقوم رافعاً ركبتيه قبل يديه، وأن يقول بين السجدتين: «اللهم اغفر لي وارحمني وأجُرني وادفع عني إني لما أنزلت إلَيَّ من خير فقير، تبارك الله رب العالمين» وأن يقول عند النهوض: «بحول الله وقوته أقوم وأقعد وأركع وأسجد» أو «بحولك وقوتك أقوم وأقعد»، والافضل أن يضم إليه: «وأركع وأسجد»، وأن يطيل السجود ويكثر فيه من الذكر والتسبيح، ويباشر الارض بكفيه، وزيادة تمكين الجبهة.

(مسألة ٢٦٧): يستحب للمرأة وضع اليدين بعد الركبتين عند الهوي للسجود وعدم تجافيه، بل تفرش ذراعيها وتلصق بطنها بالارض، وتضم أعضاءها ولا ترفع عجيزتها حال النهوض للقيام، بل تنهض معتدلة.

٢٢٥

(مسألة ٢٦٨): يكره الاقعاء في الجلوس بين السجدتين وبعدهما أيض، وهو: أن يعتمد بصدر قدميه على الارض ويجلس على عقبيه. ويكره أيضاً نفخ موضع السجود، وأن لا يبقي يديه على الارض بين السجدتين، وأن يقرأ القرآن في السجود.

الفصل السابع

في التشهد

وهو واجب في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الاخيرة من الركعة الثانية، ويجب أن يضيف إليها في الثلاثية والرباعية مرة اُخرى بعد رفع الرأس من السجدة الاخيرة من الركعة الاخيرة. وهو واجب غير ركن، فتبطل الصلاة بنقصه وزيادته عمد، ولا تبطل بنقصه وزيادته سهو، وإنما يجب مع نقصه سهواً قضاؤه بعد الصلاة، على تفصيل يأتي في محلّه إن شاء الله تعالى.

(مسألة ٢٦٩): يجزئ في التشهد أن يقول: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم صلّ على محمد وآل محمد». والأولى عدم الخروج عن هذه الكيفية. وإن كان الظاهر الاجتزاء بالشهادتين، وبالصلاة على النبي وآله (صلى الله عليه وآله وسلم) بأي صورة حصلت. بل الظاهر عدم جزئية الصلاة على النبي وآله (صلى الله عليه وآله وسلم) من التشهد. نعم الأحوط وجوباً عدم تركها في الصلاة.

(مسألة ٢٧٠): يجب في التشهد العربية، وعدم اللحن، ومع الجهل يجب التعلم، ومع العجز يجزئ الميسور ولو مع الترجمة على نحو ما تقدم في تكبيرة الاحرام، كما تقدم فيها حكم الاخرس. وتقدم في القراءة حكم من فرّط في التعلّم ملتفت. وحكم من قرأ خطأً وهو يعتقد صحة ما أتى به.

٢٢٦

(مسألة ٢٧١): يجب في التشهد الجلوس، ومع تعذّره يجتزئ بالميسور مقدماً القيام على الاضطجاع والاستلقاء.

(مسألة ٢٧٢): الأحوط وجوباً الطمأنينة حال التشهد، على نحو ما تقدّم في تكبيرة الاحرام والقراءة وغيرهم.

(مسألة ٢٧٣): إذا نسي التشهد الأول في الرباعية والثلاثية فذكر حال القيام قبل الركوع وجب عليه الجلوس والإتيان به، وإن ذكره بعد الركوع مضى في صلاته، ووجب عليه قضاؤه في ضمن سجود السهو، فيجتزئ بتشهد سجود السهو عن التشهد المنسي. وإذا نسي التشهد الاخير في جميع الصلوات فإن ذكر قبل التسليم المخرج عن الصلاة رجع وأتى به ثم سلم. وان ذكره بعد التسليم المخرج قضاه منفرد. والأحوط استحباباً الإتيان بسجود السهو أيض. هذا في الفريضة، وأما النافلة فيأتي الكلام فيها في مباحث الخلل إن شاء الله تعالى.

(مسألة ٢٧٤): إذا شك في التشهد بعد القيام أو بعد الشروع في السلام بنى على الإتيان به، ومضى في صلاته. وإن شك فيه قبل ذلك - ولو حال النهوض قبل أن يستوي قائماً - وجب عليه الإتيان به.

(مسألة ٢٧٥): يكره الاقعاء فيه، بل هو أشدّ كراهة من الاقعاء بين السجدتين. بل يستحب فيه الجلوس متورّكاً كما تقدم فيما بين السجدتين، وأن يقول قبل الشروع في الذكر: «الحمد لله» أو يقول: «بسم الله وبالله، والحمد لله وخير الاسماء لله» أو «والاسماء الحسنى كلها لله». وأن يجعل يديه على فخذيه منضمة الاصابع، وأن يكون نظره إلى حِجره، وأن يقول بعد الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «وتقبّل شفاعته وارفع درجته» في التشهد الأول، قيل: وفي الثاني أيض. وأن يقول: (سبحان الله) سبعاً بعد التشهد الأول ثم يقوم، ويستحب للمرأة في جلوسها للتشهد أن ترفع ركبتيها عن الارض وتضم فخذيها إلى نفسه.

٢٢٧

الفصل الثامن

في التسليم

وهو واجب في كل صلاة، وهو آخر أجزائه، والمحلّل له، فبه يخرج عنها بحيث لا يبطلها بعده وقوع منافياته. وله صيغتان:

الاُولى: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين».

والثانية: «السلام عليكم».

ويستحب أن يضيف في الثانية فيقول «السلام عليكم ورحمة الله».

وأفضل من ذلك أن يضيف فيها فيقول: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته»، وإذا بدأ بالصيغة الاُولى استُحب له إضافة الثانية له، وإذا بدأ بالثانية لم تستحب الاُولى بعده.

(مسألة ٢٧٦): يجب الإتيان بالتسليم على النهج العربي، ومع العجز عن ذلك أو عن أصل التسليم بِخَرَس أو غيره يجري ما تقدم في التشهد.

(مسألة ٢٧٧): يجب فيه الجلوس، وكذا الطمأنينة على الأحوط وجوب، على نحو ما تقدم في التشهد وغيره.

(مسألة ٢٧٨): يجزئ التسليم بالصيغة الثانية مرة واحدة للإمام والمأموم والمنفرد، ويستحب أن يومئ بعينه أو بصفحة وجهه إلى جانب يمينه، كما يستحب للمأموم أن يسلم مرة اُخرى إلى شماله إن كان على شماله أحد.

(مسألة ٢٧٩): إذا نسي التسليم حتى دخل في التعقيب وغيره مما لا يبطل الصلاة رجع وأتى به. وإن ذكره بعد الدخول في المنافي فإن كان المنافي مما

٢٢٨

لا يبطل الصلاة إلا مع العمد كالكلام أتى بالسلام وصحت صلاته، وإن كان مما يبطلها مطلقاً - كالحدث - بطلت صلاته.

(مسألة ٢٨٠): إذا شك في التسليم بعد الفراغ من الصلاة بنى على صحته. والمعيار في الفراغ على إنهاء العمل المأتي به بعنوان الصلاة، وإذا لم يحرز ذلك فإن دخل فيما يترتب على الصلاة كالتعقيب أو صلاة اُخرى صحت صلاته.

(مسألة ٢٨١): إذا سلم على نقص في الركعات فإن لم يأت بالمنافي أو جاء بما لا يبطل مع السهو - كالكلام - قام فأتم صلاته. وإن جاء بما يبطل مع السهو - كالحدث والانحراف عن القبلة - استأنف الصلاة.

(مسألة ٢٨٢): يستحب التورّك في الجلوس حال التسليم، ووضع اليدين على الفخذين، وأن يكون نظره إلى حجره، ويكره فيه الاقعاء، نظير ما تقدم في التشهد.

تتميم: في التعقيب وسجود الشكر

وهو الاشتغال بعد الفراغ من الصلاة بالذكر والدعاء وقراءة القرآن الكريم وهو من المستحبات المؤكدة ذات الفوائد المتعددة، كسعة الرزق، وكفاية الهم، وبه يكون العبد ضيفاً على الله تعالى، وحقيقاً بكرامته، وقد ورد ان من صلى فريضة فله دعوة مستجابة.. إلى غير ذلك.

(مسألة ٢٨٣): من التعقيب أن يكبر ثلاثاً بعد التسليم رافعاً يديه، على نحو ما سبق في تكبيرات الصلاة، وأن يقول بعدها: «لا إله إلا الله وحده وحده، أنجز وعده، ونَصَر عبده، وأعزَّ جنده، وغلب الاحزاب وحده، فله الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير».

(مسألة ٢٨٤): من التعقيب تسبيح الزهراء (عليه السلام)، وهو «الله

٢٢٩

أكبر» أربعاً وثلاثين، ثم «الحمد لله» ثلاثاً وثلاثين، ثم «سبحان الله» ثلاثاً وثلاثين، ويستحب أن يقول في ختامه: «لاإله إلا الله» وأن يأتي به قبل أن يثني رجليه من صلاة الفريضة.

(مسألة ٢٨٥): يستحب ملازمة تسبيح الزهراء J حتى في غير الصلاة وأمر الصبيان به. كما يستحب عند النوم.

(مسألة ٢٨٦): يستحب أن يكون التسبيح بسبحة من طين قبر الحسين (عليه السلام)، وفي بعض الاخبار أنها تسبّح في يد من يديرها ويكتب ثواب تسبيحها له وإن غفل عن التسبيح.

(مسألة ٢٨٧): من التعقيب قراءة سورة الفاتحة، وقراءة سورة الاخلاص، وقراءة آية (شهد الله....) وهي الاية الثامنة عشرة من سورة آل عمران، والأولى أن يضيف إليها الاية التاسعة عشرة منه، وآية الكرسي، وآية (قل اللهم مالك الملك...) وهي الاية السادسة والعشرون والسابعة والعشرون من سورة آل عمران.

ومن التعقيب أن يستعيذ بالله تعالى من النار ويسأله الجنة، وأن يزوّجه من الحور العين. وغير ذلك مما هو كثير ومذكور في الكتب المعدّة لذلك.

(مسألة ٢٨٨): يستحب سجدة الشكر بعد كل صلاة فريضة أو نافلة، وفي الخبر الصحيح عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: «سجدة الشكر واجبة على كل مسلم، تُتمّ بها صلاتَك، وتُرضي بها ربَّك، وتعجب الملائكة منك...»، والافضل سجدتان يفصل بينهما بتعفير الخدين أو الجبينين أو الجميع مقدماً الايمن على الايسر.

(مسألة ٢٨٩): يستحب في سجدة الشكر افتراش الذراعين وإلصاق

٢٣٠

الصدر والبطن بالارض. وأن يقول فيها ثلاث مرات: «شكراً لله»، أو مائة مرة «شكر» أو «عفو» أو يقول مائة مرة «الحمد لله شكر» وكلما قال عشر مرات قال «شكراً للمجيب» ثم يقول: «ياذا المن الذي لا ينقطع أبد، ولا يحصيه غيره عدد، وياذا المعروف الذي لا ينفذ أبد، ياكريم ياكريم ياكريم» ثم يدعو ويتضرع ويذكر حاجته دنيوية كانت أو اُخروية. وقد ورد في بعض الاخبار أدعية اُخرى، ومنها أدعية طويلة لا مجال لاستقصائه.

(مسألة ٢٩٠): الأحوط وجوباً في سجود الشكر السجود على ما يصح السجود عليه والسجود على المساجد السبعة.

(مسألة ٢٩١): يستحب بعد رفع الرأس من سجود الشكر أن يمسح موضع سجوده بيده ثم يمرّها على وجهه ومقاديم بدنه وما نالته يده منه.

(مسألة ٢٩٢): يستحب سجود الشكر أيضاً عند تجدد كل نعمة ودفع كل نقمة وعند التوفيق للخير والبر. بل يستحب السجود بقصد التذلل لله تعالى تعبّداً له ولو لم يكن لاجل الشكر، بل هو من أعظم العبادات وأفضل القربات، وقد ورد أنه أقرب ما يكون العبد إلى الله تعالى وهو ساجد. ويستحب إطالته، ويجزئ فيه ما تقدم وغيرُه مما هو مذكور في المطولات.

(مسألة ٢٩٣): يحرم السجود لغير الله تعالى، من دون فرق بين المعصومين (عليهم السلام) والأولياء المقرّبين لله تعالى. وسجود الملائكة ليس لادم (عليه السلام) بل لله عز وجل تكريماً لادم، وكذا سجود إخوة يوسف (عليه السلام) ليس له بل لله عزوجل.

(مسألة ٢٩٤): لا بأس بالسجود لله تعالى في المشاهد المشرفة شكراً على التوفيق لزيارتها والتشرف بالحضور فيه. والدعاء فيه بقضاء الحوائج ببركتها وبركة من حلّ فيه، والاستشفاع به إلى الله تعالى في ذلك، نسأله سبحانه وتعالى مزيد التوفيق لمراضيه، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

٢٣١

الفصل التاسع

في الترتيب

يجب الإتيان بأفعال الصلاة على النحو المتقدم بأن يفتتح الصلاة بالتكبير، ويقدم القراءة أو الذكر في كل ركعة على الركوع، والركوع على السجود، والسجود على التشهد، والتشهد على التسليم.

(مسألة ٢٩٥): إذا خالف الترتيب فقدّم مؤخَّر، فإن كان عمداً بطلت الصلاة، وإن كان سهواً أو جهل، فإن قدّم ركناً على ركن بطلت الصلاة أيض، كما لو ترك الركوع ولم يلتفت حتى أكمل السجدتين أو ترك السجدتين حتى دخل في ركوع الركعة اللاحقة، وإن قدم غير الركن عليه رجع وأتى بالركن وأعاد ما قدّم، كما لو ترك الركوع والتفت بعد إكمال سجدة واحدة، فإنه يرجع ويأتي بالركوع ثم يعيد السجدة، وكذا إن قدّم غير الركن على غير الركن، كما لو تشهد بين السجدتين فإنه يرجع ويأتي بالسجدة الثانية ثم يعيد التشهد. وإن قدم الركن على غيره فإنه يمضي في صلاته، كما لو قدم الركوع على القراءة أو على التشهد. نعم إذا كان الجزء الفائت مما يقضى - كالتشهد - قضاه بعد الفراغ من الصلاة. هذا كله في الفريضة، وأما النافلة فيأتي الكلام فيها في مباحث الخلل في الصلاة.

٢٣٢

الفصل العاشر

في الموالاة

تقدم في القراءة بيان الموالاة المعتبرة فيه. والأحوط وجوباً اعتبار الموالاة بين أجزاء الصلاة وعدم الفصل على نحو يوجب محو صورة الصلاة في نظر أهل الشرع. ولا بأس به لو وقع سهو.

(مسألة ٢٩٦): لا يضر بالموالاة المعتبرة تطويل الركوع والسجود وقراءة السور الطوال والذكر والقراءة والدعاء وإن لم يكن بنيّة الجزئية.

خاتمة: في القنوت

وهو مستحب في جميع الصلوات، فريضة كانت أو نافلة، على إشكال في الشفع، وينبغي الإتيان به فيها برجاء المطلوبية. ويتأكد استحبابه في الفرائض الجهرية، خصوصاً في الصبح والجمعة والمغرب، وفي الوتر من النوافل، والمستحب منه مرة بعد القراءة قبل الركوع في الركعة الثانية إلا في الجمعة والعيدين والايات، على ما يأتي عند التعرّض لها إن شاء الله تعالى.

(مسألة ٢٩٧): يستحب القنوت في صلاة الوتر وإن كانت ركعة واحدة، ومحله بعد القراءة قبل الركوع بل قيل استحباب قنوت آخر فيها بعد الركوع. لكنه غير ثابت.

نعم ينبغي أن يدعو بما روي عن الإمام أبي الحسن موسى بن جعفر الكاظم(عليهم السلام) وهو: «هذا مقام من حسناته نعمة منك وشكره ضعيف

٢٣٣

وذنبه عظيم، وليس لذلك إلا رفقك ورحمتك، فإنك قلت في كتابك المنزل على نبيك المرسل (صلى الله عليه وآله وسلم): (كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون * وبالأسحار هم يستغفرون) طال والله هجوعي وقل قيامي وهذا السحر وأنا أستغفرك لذنوبي استغفارَ من لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياتاً ولا نشوراً ».

(مسألة ٢٩٨): لا يشترط في القنوت قول مخصوص، بل يكفي فيه ما تيسر من ذكر أو دعاء أو حمد أو ثناء، ويجزئ الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وآله، كما سبحان الله خمساً أو ثلاث. والأولى قراءة المأثور عن المعصومين (عليهم السلام). ولعلّ من أفضله كلمات الفرج، وهي: «لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السموات السبع ورب الارضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين».

(مسألة ٢٩٩): يستحب في قنوت الوتر أن يدعو بكلمات الفرج السابقة، وأن يستغفر لاربعين مؤمناً أمواتاً وأحياءً، وأن يقول سبعين مرة: «أستغفر الله ربي وأتوب إليه». ثم يقول: «أستغفر الله الذي لاإله إلا هو الحي القيوم، ذو الجلال والاكرام لجميع ظلمي وجرمي وإسرافي على نفسى، وأتوب إليه» سبع مرات، ثم يقول سبع مرات، «هذا مقام العائذ بك من النار»، ثم يقول: «رب أسأتُ، وظلمتُ نفسي وبئس ما صنعتُ، وهذي يدي جزاء بما كسبت، وهذه رقبتي خاضعة لما آتيت، وها أنا ذا بين يديك، فخذ لنفسك من نفسي الرضا حتى ترضى، لك العتبى لا أعود»، ثم يقول: «العفو» ثلاثمأه مرة ويقول: «رب اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم». وللمصلي الاقتصار على بعض ذلك. بل له الاقتصار على أدنى ما تقدم في القنوت.

(مسألة ٣٠٠): يستحب التكبير قبل القنوت، ورفع اليدين حال التكبير ووضعهما ثم يقنت رافعاً يديه حيال الوجه جاعلاً باطنهما إلى السماء وظاهرهم

٢٣٤

إلى الارض. قيل: وأن تكونا منضمتين مضمومتي الاصابع إلا الابهامين، وأن يكون نظره إلى كفيه.

(مسألة ٣٠١): يستحب الجهر بالقنوت للإمام والمنفرد، بل حتى للمأموم وإن كان يكره له إسماع الإمام.

(مسألة ٣٠٢): إذا نسي القنوت وهوى إلى الركوع فإن ذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع استحب له الرجوع والإتيان به. وإن كان بعد الوصول إليه قضاه حين رفع الرأس من الركوع، إلا في الوتر فإنه لا يقضيه حينئذٍ، بل يمضي في صلاته. وإن ذكره بعد الهوي منه أتى به بعد الصلاة وهو جالس مستقبل القبلة، وإن ذكره بعد ما قام استقبل القبلة وجاء به ولو قائم.

(مسألة ٣٠٣): يجوز القنوت بغير العربي وبالعربي الملحون إذا لم يكن مغيّراً للمعنى، وتؤدّى به وظيفة القنوت.

٢٣٥

المبحث الثالث

في منافيات الصلاة

وهي اُمور:

الأول: فقدُ بعض الشروط، كالطهارة من الخبث والساتر ونحوه، على تفصيل تقدم عند التعرض له.

الثاني: الحدث، سواء كان أصغر أم أكبر، فإنه مبطل أينما وقع، ولو في آخر جزء من السلام الواجب على الأحوط وجوب، عمداً وسهو. ويستثنى المستحاضة والمسلوس والمبطون ونحوهم، كما تقدم.

الثالث: الالتفات بتمام البدن عن القبلة، وإن لم يكن فاحش، إلا أن يكون بالمقدار المغتفر في الاستقبال، الذي تقدم تحديده. من دون فرق بين السهو والاختيار والاضطرار لريح أو نحوه. إلا أن يضطر للصلاة بالنحو المستلزم للالتفات المذكور، كالصلاة في السفينة. وأما الالتفات بالوجه مع الاستقبال بمقاديم البدن فهو مكروه إذا لم يكن فاحش، وإن كان فاحشاً كان مبطل. والظاهر أن المعيار في كونه فاحشاً على أن يرى ما خلفه، وهو ربع الدائرة الذي يكون في جانب الخلف. ويختص الابطال به بالفريضة، دون النافلة، وبالعمد دون السهو.

الرابع: ما كان منافياً للصلاة بنظر أهل الشرع بحيث يخرج به المصلي عنها بنظرهم تبعاً لارتكازيّاتهم على الأحوط وجوب، كالاصوات الخارجة من الفم الحاكية عن معان خاصة من دون أن يصدق عليها الكلام، وكالرقص والتصفيق ونحوه مما يستعمل في مقام اللهو والفرح، وكبعض الاشارات

٢٣٦

الواردة في مقام الفحش والبذاء، وكبعض الاعمال اليدوية المعتدّ بها كالخياطة والنساجة بنحو يُعتدّ به لكثرته، وغير ذلك. ومنه الاكل والشرب إذا كان بنحو معتدٍّ به، دون غيره كابتلاع بقايا الطعام في الفم وما يذوب فيه من السكَّر.

(مسألة ٣٠٤): من كان مشغولاً بالدعاء في الوتر، وقد نوى الصوم وضاق عليه الوقت وهو عطشان جاز له أن يمشي للماء فيشرب منه قبل أن يفجأه الفجر ويعود للدعاء ولا تبطل صلاته بذلك.

(مسألة ٣٠٥): إذا أتى بفعل يشك في كونه منافياً للصلاة بنظر أهل الشرع كان عليه السؤال ممن يقلّده عن ذلك.

(مسألة ٣٠٦): لابأس بالتصفيق للاعلام، وكذا مثل ضرب الفخذ وضرب الحائط باليد أو بالعص، ورمي الغير بالحصى لينبهه. كما لابأس بمثل حركة اليد والاشارة بها والانحناء لتناول شيء من الارض ومناولته للغير، ورمي الكلب بالحجر ليزجره، وقتل الحية والعقرب والقملة والذباب ونحوه، وجلوس المرأة في الصلاة لحمل طفلها وإرضاعه وتسكيته، وغير ذلك مما لا ينافي الصلاة بحسب نظر أهل الشرع.

(مسألة ٣٠٧): الأحوط وجوباً عدم تعمّد إدخال صلاة في صلاة، فتبطل الاُولى به احتياط. وكذا الثانية إذا كانت الاُولى فريضةً وكان ملتفتاً لحرمة قطعه، وإن كانت الاُولى نافلة أو فريضة وغفل عن حرمة قطعها صحّت الثانية وله إتمامه، ويجري حينئذٍ ما يأتي في صورة السهو.

وأما لو أدخل إحدى الصلاتين في الاُخرى سهواً فالظاهر عدمُ بطلان الاُولى وصحةُ الثانية ويتخير في إكمال أيهما شاء، فإن سجد لاحدى الصلاتين سجدة واحدة ملتفتاً للاُخرى بطلت الاُخرى، وكذا إذا سجد لها سجدتين مع غفلته عن الاُخرى، بل هو الأحوط وجوباً في الركوع لاحداهما وحينئذٍ

٢٣٧

يُتمّ التي مضى فيها لاغير. وإن كان الأحوط استحباباً عدم الاعتداد بها أيض، فيستأنفهما معاً بعد إبطال التي بيده أو إتمامه.

الخامس: تعمّد الكلام، عربياً كان أو غيره مع مخاطب أو بدونه، منشئاً كان المصلي أو حاكياً لكلام غيره.

(مسألة ٣٠٨): الظاهر صدق الكلام على تعمد إخراج الحروف على الوجه المعهود عند العرف في مقام البيان وإن لم يقصد بها الحكاية عن معنى لاهمالها أو لعدم قصد معناها منه. والأحوط وجوباً عمومه للحرف الواحد غير المفهم للمعنى، وأما إذا كان مفهماً له فلا إشكال في مبطليته.

وأما إخراج صورة الحروف بالنحو غير المعهود في مقام البيان، بل لغرض آخر كالتنحنح الذي قد يستلزم خروج حرف الحاء والنفخ الذي قد يستلزم خروج حرف الفاء فالظاهر عدم صدق الكلام عليه.

(مسألة ٣٠٩): الأحوط وجوباً تجنب بعض الاصوات الصادرة من الفم التي يتعارف الحكاية بها عن معان خاصة كالانين الذي يتعارف بيان الالم به، والزعقة التي يتعارف بيان الردع أو التضجر به، فإنها وإن لم تكن من الكلام عرفاً لعدم اشتمالها على الحروف المعهودة إلا أنها منافيةٌ للصلاة بنظر أهل الشرع فتدخل في القاطع الرابع.

(مسألة ٣١٠): تبطل الصلاة بتعمد الكلام حتى لو كان التكلم مُضطراً له لخوف أو حاجة ملحّة. نعم لا تبطل به مع السهو لو غفل عن كونه في الصلاة أو تخيّل الخروج منه.

(مسألة ٣١١): لا بأس بذكر الله تعالى والنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في الصلاة. والمراد به ذكرهما بما فيه ثناء عليهم، والأحوط وجوباً الاقتصار على ما كان بداعي التعظيم والمدح، دون ما كان بقصد الاخبار من دون نظر للمدح، كما لو قال

٢٣٨

رزق الله زيداً ولد. أو توفي محمد في شهر صفر.

(مسألة ٣١٢): لابأس بالدعاء إذا كان بنحو المناجاة مع الله تعالى والخطاب له، مثل: اللهم ارحم زيد، دون مثل: رحم الله زيد، أو الخطاب لشخص بمثل: رحمك الله. وعلى هذا فلا يجوز للمصلي تسميت العاطس، بأن يقول له: «يرحمك الله» مثل، ولا رد العاطس إذا كان في الصلاة على من سمّته، بأن يقول له: «غفر الله لك» مثل. نعم يستحب للمصلي إذا عطس أن يقول: «الحمد لله»، بل يستحب له ذلك إذا عطس غيره أيض.

(مسألة ٣١٣): لابأس بقراءة القرآن في الصلاة.

(مسألة ٣١٤): لا يجوز للمصلي السلام على الغير ولا غيرُه من أقسام التحية. نعم يجب عليه ردّ السلام، وإذا لم يردّ ومضى في صلاته أثم، وإن صحت صلاته. لكن يكره السلام عليه.

(مسألة ٣١٥): يجب على المصلي أن يكون ردّه السلام بمثل ما سُلِّم عليه، فإذا قال المسلِّم: «السلام عليك» قال المصلي في الجواب: «السلام عليك»، وإذا قال: «السلام عليكم» قال: «السلام عليكم»، وإذا قال: «السلام» قال: «السلام». نعم إذا أضاف المسلِّم أمراً غير السلام فالأحوط وجوباً عدم رده، فإذا قال المسلِّم: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» اقتصر المصلّي في الجواب على: «السلام عليكم».

(مسألة ٣١٦): إذا كان السلام بالملحون ففي وجوب الرد في الصلاة وغيرها إشكال، والأحوط وجوباً الردّ لكن بقصد القرآنية إن لم يشرع الرد. هذا إذا لم يخرج باللحن عن كونه سلام، وإلا لم يجب الرد.

(مسألة ٣١٧): إذا كان المسلّم صبياً يميّز السلام أو امرأة فالظاهر وجوب الرد.

٢٣٩

(مسألة ٣١٨): الأحوط وجوباً الاسماع في رد السلام في الصلاة وغيره، ولا يكفي الاعلام بالردّ بمعونة الاشارة ونحوه. نعم يكره في الصلاة رفع الصوت كثير. ولو تعذّر الاسماع لم يجب رفع الصوت بالرد حتى بالمقدار المتعارف، بل يكفي الرد الخفي. نعم الأحوط وجوباً الاعلام بالرد بمثل الاشارة.

(مسألة ٣١٩): إذا كانت التحية بغير السلام لم يشرع الرد في الصلاة، بل يكون مبطلاً له. نعم يستحب الرد في غير الصلاة بها أو بأحسن منه.

(مسألة ٣٢٠): ردّ السلام واجب كفائي، فإذا خوطب بالسلام جماعة أجزأهم رد واحد منهم وإن كان صبياً مميز، وإن استحب للاخرين الردّ أيض. وحينئذٍ إذا كان المصلي أحدهم، فإن لم يردّ غيره وجب عليه الردّ، وإن ردّ غيره فالأحوط وجوباً عدم الردّ منه، بل لو علم أو احتمل عدم قصده بالسلام من بينهم فلا إشكال في أنه لا يجوز له الرد عليه حتى لو لم يرد واحد منهم.

(مسألة ٣٢١): إذا تعدد السلام من شخص واحد أو من جماعة أجزأ في الرد للكل الجواب مرة واحدة. نعم لو تجدّد السلام بعد الرد وجب ردّه.

(مسألة ٣٢٢): إذا سلّم كلّ من الشخصين على الاخر دفعة واحدة وجب على كلٍّ منهما الرد على صاحبه ولم يكتف بسلامه عليه. أما إذا تأخر سلام أحدهما عن الاخر كفى في الرد ولا يحتاج إلى قصد عنوان كونه رد. نعم إذا لم يعلم الثاني بسلام الأول حينما سلم عليه فالأحوط وجوباً الرد منه على الأول، ورد الأول عليه أيض.

(مسألة ٣٢٣): إذا سلّم سخرية أو مزاحاً أو إحراجاً لا بقصد التحية لم يجب الرد.

(مسألة ٣٢٤): إذا كان السلام بصيغة «عليكم السلام» وجب الرد به.

٢٤٠