منهاج الصالحين - العبادات الجزء ١

منهاج الصالحين - العبادات0%

منهاج الصالحين - العبادات مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 458

منهاج الصالحين - العبادات

مؤلف: السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم
تصنيف:

الصفحات: 458
المشاهدات: 177518
تحميل: 6145


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 458 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 177518 / تحميل: 6145
الحجم الحجم الحجم
منهاج الصالحين - العبادات

منهاج الصالحين - العبادات الجزء 1

مؤلف:
العربية

(مسألة ٣٢٥): يجب في رد السلام الفورية العرفية بالنحو المتعارف، فإذا أخر عصياناً أو نسياناً حتى خرج عن صدق الجواب لم يجب الرد، وفي الصلاة لا يجوز، ولو شك في عدم صدق الجواب فالحكم كما لو علم بعدم صدقه.

(مسألة ٣٢٦): الأحوط وجوباً عدم بدء المسلم للكافر بالسلام إلا مع لزومه بمقتضى وضع المعاشرة، بحيث يكون ترك السلام جفاء. ولو سلم الكافر فالأحوط وجوباً عدم رد السلام عليه بالصيغة التامة، بل يقتصر على «السلام» أو على «عليكم».

(مسألة ٣٢٧): يستحب لكل أحد البدء بالسلام، لكن الأولى أن يسلم الصغير على الكبير، والقليل على الكثير، والقائم أو الماشي على القاعد، والراكب على الماشي.

السادس: تعمد القهقهة، وهي الضحك المشتمل على الصوت والترجيع، بل الأحوط وجوباً التعميم لمطلق الضحك المشتمل على الصوت، من دون فرق بين الاختيار والاضطرار. نعم لا تبطل الصلاة بالقهقهة سهواً أو جهلاً بالحكم، ولابأس بالتبسم من دون صوت ولو عمد.

(مسألة ٣٢٨): لو امتلا جوفه ضحكاً واحمرّ وجهه، لكن حبس نفسه عن إظهار الصوت فالظاهر عدم بطلان الصلاة بذلك.

السابع: تعمُّد البكاء المشتمل على الصوت إذا كان لاُمور الدني، كذكر ميت أو فقد مال أو خوف من سلطان أو نحو ذلك، فإن الأحوط وجوباً بطلان الصلاة به ولا بأس بالبكاء إذا كان خوفاً من الله تعالى أو تذلّلاً له أو تضرعاً إليه لقضاء حاجة دينية أو دنيوية. كما لابأس به إذا كان سهو، أما إذا كان اضطراراً بأن غلبه البكاء فلم يملك نفسه فالظاهر أنه مبطل حينئذٍ.

٢٤١

(مسألة ٣٢٩): البكاء على مصائب أهل البيت (عليهم السلام) وما نالهم ونال مبدأهم وشيعتهم إن رجع إلى أمر الاخرة فلا بأس به، كما إذا كان بكاءً على الحق وحزناً على معصية الله فيهم أو حباً لهم بلحاظ ارتباطهم به تعالى. وإن رجع لامر الدنيا بأن يكون لمحض العاطفة غير المرتبطة به تعالى فالأحوط وجوباً كونه مبطل.

الثامن: التكفير، وهو وضع إحدى اليدين على الاُخرى تذلّلاً وخضوعاً لله تعالى، فإن المشهور بطلان الصلاة به. لكنه لا يخلو عن إشكال والاظهر الكراهة. نعم إذا كان فيه ترويج للباطل كان محرم، وكذا إذا أتى به بقصد التشريع على أنه أمر موظف في الصلاة، وحينئذٍ مع الالتفات لذلك يكون مانعاً من التقرب بالصلاة فتبطل. نعم لابأس بالإتيان به تقية أو سهو.

التاسع: تعمد قول «آمين» بعد تمام الفاتحة، فإنه حرام ومبطل للصلاة على الأحوط وجوب. ولا يبطل إذا أتى به سهو، وكذا تقية، بل قد يجب.

(مسألة ٣٣٠): إذا شك في حصول أحد القواطع المتقدمة بنى على عدمه.

(مسألة ٣٣١): إذا شك في صحة الصلاة بعد الفراغ منها بنى على الصحة.

(مسألة ٣٣٢): يكره في الصلاة الالتفات بالوجه - كما سبق - وبالعين والعبث باليد واللحية والرأس والاصابع، ونفخ موضع السجود والبصاق والتمطي والتثاؤب ومدافعة البول والغائط والريح والتكاسل والتناعس والتثاقل والامتخاط ووصل إحدى القدمين بالاُخرى بلا فصل بينهم، إلا للمرأة فإنه مستحب، ويكره أيضاً تشبيك الاصابع، ولبس الخف أو الجورب الضيق، وحديث النفس، والنظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب، ووضع اليد على الورك متعمد، وغير ذلك مما ذكر في المفصلات.

٢٤٢

خاتمة

الأحوط وجوباً عدم قطع الفريضة اختيار. ويجوز لكل غرض راجح ديني أو دنيوي كأداء الواجبات والمستحبات الفورية وكحفظ المال وحبس الغريم والدابة ونحوهم. ومنه القطع لايقاع الصلاة على الوجه الاكمل، كما لو صلّى في ثوب يكره الصلاة فيه فله قطعها للصلاة في ثوب آخر لا تكره فيه الصلاة. وكذا قطعها وإعادتها لتجنّب احتمال البطلان سواء صحت الصلاة ظاهر، كما لو صلّى في ثوب يحتمل طهارته من دون سبق العلم بنجاسته، أم لم تصحّ كما لو صلّى في أحد ثوبين يعلم بنجاسة أحدهم، ويترتب على ذلك جواز قطع الصلاة في جميع موارد الاحتياط الوجوبي والاستحبابي بإعادته، فإنه لاملزم مع ذلك بإتمامها ثم الاعادة - كما جرى عليه جماعة من الاكابر - بل يجوز قطعها واستئنافه، كما ذكرناه مراراً فيما تقدم.

(مسألة ٣٣٣): يجوز قطع النافلة اختياراً ولو لمجرد الاعراض عن امتثاله، حتى لو وجبت بالاصل كالمعادة جماعة أو وجبت بالعرض كالمنذورة.

(مسألة ٣٣٤): إذا وجب قطع الفريضة أو النافلة لاداء واجب فوري، فإن خالف المكلف ولم يُؤدِّ الواجب وانشغل بالصلاة، فإن كان الداعي لترك الواجب هو الانشغال بالصلاة أشكل صحتها لعدم وضوح تأتي قصد القربة به، بل الأحوط وجوباً عدم الاعتداد به. وإن كان الداعي لترك الواجب أمراً آخر فالظاهر صحة الصلاة.

٢٤٣

تكملة في الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) تستحب الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في جميع الاحوال، وقد ورد أنها تعدل عند الله تعالى التسبيح والتهليل والتكبير، وأنها تهدم الذنوب هدم، وأنها أمحق للخطايا من الماء للنار، وأنها تذهب بالنفاق، وأنها أثقل شيء في الميزان، وبها تثقل ميزان من خفت أعماله. وأن الله تعالى إنما اتخذ إبراهيم خليلاً لكثرة صلاته على محمد وأهل بيته، وأن من صلى على النبي صلاة واحدة صلى الله تعالى عليه الف صلاة في ألف صف من الملائكة، ولم يبق شيء مما خلقه الله إلا صلى على العبد لصلاة الله وصلاة ملائكته. قال (عليه السلام): «فمن لم يرغب في هذا فهو جاهل مغرور قد برئ الله منه ورسوله وأهل بيته»، وعنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «من كان آخر كلامه الصلاة عليّ وعلى علي دخل الجنة».

وقد ورد أن الدعاء مايزال محجوباً حتى يصلّى على محمد وآله. وأن من سأل الله حاجة فليبدأ بالصلاة على النبي وآله ثم يسأل حاجته ثم يختم بالصلاة عليهم لتقضى حاجته.. إلى غير ذلك مما هو كثير جد.

(مسألة ٣٣٥): يستحب رفع الصوت بالصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وقد ورد أن ذلك يذهب بالنفاق.

(مسألة ٣٣٦): تستحب الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بالخصوص عند الذبح والعطاس، كما ورد أنها تمنع النسيان.

(مسألة ٣٣٧): يتأكد استحباب الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لمن ذكره

٢٤٤

أو ذُكر عنده، وإن كان في الصلاة، بل الظاهر كراهة تركها كراهة شديدة لمن لم يكن له عذر في ذلك. بل قد يحرم إذا ابتنى على الزهد فيه.

(مسألة ٣٣٨): لافرق في ذلك بين ذكره باسمه الشريف أو بلقبه أو كنيته أو بالضمير.

(مسألة ٣٣٩): إذا ذكر اسمه مكرراً في حديث واحد استحب تكرار الصلاة، وإن كان الظاهر زوال الكراهة بالإتيان بها مرة.

(مسألة ٣٤٠): الظاهر أن استحباب الصلاة عليه بعد ذكره بنحو الفور العرفي.

(مسألة ٣٤١): لا يشترط في الصلاة عليه كيفية خاصة. نعم لا تؤدى وظيفتها إلا بضم آله - صلوات الله عليهم - إليه، كما يشهد به النصوص الكثيرة التي رواها الفريقين شيعة أهل البيت وغيرهم، وقد ورد من طرقهم النهي عن الصلاة البتراء، وهي التي لا يذكر فيها آله (عليهم السلام)، بل لعلّ تركه رغبةً عنه محرّم. وقد ورد في غير واحد من الاخبار عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أن من صلى عليه ولم يصل على آله لم يجد ريح الجنة وان ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام.. إلى غير ذلك.

(مسألة ٣٤٢): اذا ذكر احد الانبياء فالافضل الصلاة على النبي وآله ثم الصلاة على ذلك النبي.والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

٢٤٥

المقصد الثالث

في صلاة الجمعة

وقد تقدم في فصل أعداد الفرائض أنه مع عدم بسط يد الإمام - كما في عصرنا هذا عصر الغيبة - يتخير المكلف بينها وبين صلاة الظهر.

ويقع الكلام فيها في ضمن فصول..

الفصل الأول

في كيفيته

وهي ركعتان، يقرأ فيهما بالفاتحة وسورة كسائر الفرائض المقصورة. وتمتاز عنها بخطبتين قبلها بدل الركعتين، وبوجوب إيقاعها جماعة، بشروط الجماعة الاتية في محله، ولا تشرع فرادى.

(مسألة ٣٤٣): يجب على الإمام الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة.

(مسألة ٣٤٤): يستحب أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة الجمعة، وفي الثانية بعد الفاتحة سورة المنافقين.

(مسألة ٣٤٥): يستحب فيها قنوتان، (الأول): في الركعة الاُولى بعد القراءة قبل الركوع،(الثاني): في الركعة الثانية بعد الركوع حين الانتصاب منه.

(مسألة ٣٤٦): يجب أن يكون الخطيب هو الإمام للصلاة، ولا يكفي خطبة

٢٤٦

غيره، كما يجب عليه القيام حال الخطبة والفصل بين الخطبتين بجلسة قصيرة.

(مسألة ٣٤٧): لابد في الخطبة الاُولى من حمد الله تعالى والثناء عليه، والوصية بتقوى الله تعالى، ويقرأ سورة من القرآن. أما في الخطبة الثانية فلا بد من حمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على النبي وآله (صلى الله عليه وآله وسلم)، والأحوط وجوباً تسمية الائمة (عليهم السلام) واحداً واحداً عند الصلاة عليهم معه (صلى الله عليه وآله وسلم) والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات. وينبغي الاهتمام في الاُولى بالثناء على الله تعالى وتمجيده وتقديسه، وفي الثانية بالاعذار والانذار وبيان ما يصلح للناس في أمر دينهم ودنياهم، والتنبيه لما ورد على المسلمين في الافاق وما ينبغي لهم الاهتمام به والاعداد له.

(مسألة ٣٤٨): الأحوط وجوباً رفع الصوت بالخطبة بالمقدار المتعارف في مقام الاسماع، لتحقيق الغرض المطلوب منها ولو بالاضافة إلى بعض المصلين، ولو تعذّر الاسماع حتى بالاضافة إلى بعض المأمومين لِتعذُّر رفع الصوت على الإمام أو لصمم المأمومين أو لوجود مانع خارجي من سماعهم أشكَلَ مشروعية الجمعة، فالأحوط وجوباً عدم الاجتزاء به.

(مسألة ٣٤٩): الأحوط وجوباً في الخطبة طهارة الإمام من الحدث والخبث في الثوب والبدن بالمقدار اللازم في الصلاة.

(مسألة ٣٥٠): الأحوط وجوباً العربية في المقدار الواجب من الخطبتين، دون المقدار الزائد منهما على الواجب. ومع كون جميع الحاضرين لا يفهمون العربية فالأحوط وجوباً الجمع في الامر بتقوى الله تعالى بين العربية واللغة التي يفهمونه، مع المحافظة على العربية فيما بقي من المقدار الواجب من الخطبتين.

٢٤٧

الفصل الثاني

في شروط مشروعيتها وصحته

وهي اُمور:

الأول: دخول الوقت، وهو شرط في الصلاة. أما الخطبتان فيجوز تقديمهما على الزوال بحيث يفرغ منهما عند الزوال، ويجوز تأخيرهما عن الزوال أيض، لكن يرجح مؤكداً المبادرة عرفاً لهما وللصلاة في أول الوقت، بل هو الأحوط وجوب. فمع تراخي المكلف عنها لا يجتزئ به، بل يأتي بصلاة الظهر.

الثاني: اجتماع خمسة مصلين أحدهم الإمام. والأحوط وجوباً عدم انعقادها بالمرأة والصبي، وإن صحت منهما إذا انعقدت بخمسة غيرهم.

الثالث: عدم انعقاد جمعتين بينهما دون فرسخ، وهو يقارب ستة كيلومترات، ولو سبقت إحداهما وكانت واجدة لبقية الشروط بطلت الثانية، ولو اقترنتا بطلتا مع.

الفصل الثالث

في أحكام صلاة الجمعة

(مسألة ٣٥١): لا يجوز الكلام حال الخطبة، بل يحسن الاصغاء له.

(مسألة ٣٥٢): من لم يدرك الخطبتين أجزأه إدراك الصلاة مع الإمام. ويكفي في إدراكها أن يدرك الإمام بعد الدخول فيها إلى أن يركع في الركعة الثانية، فإذا التحق به في الركعة الثانية صلاها معه وأكملها بركعة اُخرى يجهر

٢٤٨

فيه، وتتم له الجمعة. وأما إذا أدركه بعد الركوع فقد فاتته الجمعة ولزمه أن يصلي الظهر أربع.

(مسألة ٣٥٣): لما لم تكن الجمعة في هذا الزمان واجبة تعييناً بل تخيير، فالظاهر عدم وجوب السعي إليها عند النداء إليها وعدم حرمة البيع.

(مسألة ٣٥٤): يستحب للإمام أن يعتمّ في الشتاء والصيف وأن يتردّى ببُرد يمني أو عدني وأن يتوكأ على قوس أو عص.

٢٤٩

المقصد الرابع:

في صلاة الآيات

وهي واجبة على كل مكلف عدا الحائض والنفساء.

وفيها فصول..

الفصل الأول

في أسبابه

وهي اُمور:

الأول: كسوف الشمس وخسوف القمر، سواء حصل الخوف منهما أم ل.

الثاني: الزلزلة، على الأحوط وجوب، سواء حصل الخوف منها أم ل.

الثالث: كل مخيف سماوي، كالريح السوداء والحمراء والصفراء والظلمة الشديدة والصاعقة والصيحة والنار التي تظهر في السماء وغيره. بل هو الأحوط وجوباً في المخيف الارضي كالهدة والخسف وغيرهم. والظاهر أن المعيار في ذلك أن تكون مخيفة نوعاً بمقتضى طبع الإنسان وإن لم يحصل الخوف فعلاً في عصورنا بسبب التعوُّد أو قسوة القلوب أو تفسير الحوادث تفسيراً علمياً أو غير ذلك.

(مسألة ٣٥٥): إنما تجب هذه الصلاة على أهل المكان الذي يقع السبب فيه وما يلحق به عرف، دون غيره ممن بَعُد عنه.

٢٥٠

الفصل الثاني

في وقته

وقت صلاة الكسوفين من ابتداء الانكساف إلى تمام الانجلاء. والأحوط استحباباً الإتيان بها قبل الشروع بالانجلاء. والأحوط وجوباً مع بقاء شيء من الوقت لا يسع تمام الصلاة الإتيانُ بها لابنية الاداء ولا القضاء. ولو كان وقت الكسوف كلُّه لا يسع تمام الصلاة فالأحوط وجوباً الإتيان بها برجاء المطلوبية. وأما في غيرهما من الايات فالظاهر وجوب المبادرة إلى الصلاة عند حصوله بحيث يصدق عرفاً أنه صلّى حينه، وإذا استمر السبب مدة طويلة لزمت المبادرة إليه قبل ارتفاعه.

(مسألة ٣٥٦): إذا لم يعلم المكلف بالكسوفين إلى تمام الانجلاء، فإن لم يحترق القرص كله لم يجب عليه القضاء، وإن احترق القرص كله وجب القضاء، وأما إذا علم بالكسوف أو الخسوف حينه ولم يصل، فإنه يقضي وإن لم يحترق القرص كله. وأما في غير الكسوفين من الايات فالأحوط وجوباً مع العلم به وعدم الصلاة له القضاء، أما مع الجهل به حتى ارتفع فلا يجب القضاء.

(مسألة ٣٥٧): لو جاء بالصلاة في الوقت ثم تبيّن بعد خروج الوقت فسادها فهو بحكم ما إذا لم يصلها في القضاء وجوباً أو احتياط.

(مسألة ٣٥٨): لا يجب على الحائض والنفساء عند حصول السبب قضاء الصلاة بعد الطهر من الحيض والنفاس.

(مسألة ٣٥٩): إذا حصل السبب في وقت الفريضة اليومية فمع سعة وقت كل منهما يتخير في تقديم أيهما شاء، وإن كان الافضل تقديم اليومية

٢٥١

خصوصاً إذا خاف فوت وقت فضيلته، ومع تضيُّق وقت إحداهما دون الاُخرى يبادر للتي ضاق وقته، وإن ضاق وقتهما معاً قدم اليومية.

(مسألة ٣٦٠): إذا شرع في صلاة الكسوف ثم خاف فوت وقت الفريضة اليومية الادائي وجب عليه قطعها وأداء الفريضة اليومية، وإذا خاف فوت وقتها الفضيلي استحب له قطعها وأداء الفريضة اليومية. وإذا لم يأت بالمنافي للصلاة في الموردين جاز له بعد الفراغ من الفريضة العود لصلاة الكسوف من الموضع الذي قطعها عنده، ولا يجب عليه استئنافه.

الفصل الثالث

في كيفيته

وهي ركعتان في كل ركعة خمسة ركوعات يقرأ قبل كل منها ويعتدل في قيامه بعد كل منه، وبعد القيام من الخامس يسجد سجدتين، ويتشهد بعد سجود الركعة الثانية ويسلم. وليس فيها أذان ولا إقامة. والأولى أن ينادى عند الإتيان بها جماعة: الصلاة الصلاة الصلاة.

(مسألة ٣٦١): يجب في كل ركعة من الركعتين قراءة الفاتحة وسورة، وله تفريق سورة واحدة على الركوعات الخمسة يقرأ في الركعة الواحدة بعضاً منها قبل كل ركوع حتى يتمه. وحينئذٍ إن ختم قبل الركوع سورة قرأ بعد القيام منه وقبل الركوع الذي بعده الفاتحة وبدأ بسورة، وإن لم يختم سورة، بل هوى للركوع من بعض سورة بدأ بعد القيام منه وقبل الركوع الذي بعده من حيث انتهى من تلك السورة ولم يقرأ الفاتحة حتى يتم خمسة ركوعات.

وعلى ذلك قد يكتفي بالفاتحة مرة واحدة في الركعة، كما إذا فرّق سورة واحدة على الركوعات الخمسة، وقد يجب عليه الإتيان بالفاتحة خمس مرات

٢٥٢

في الركعة، كما إذا أتم السورة قبل كل ركوع من الركوعات الخمسة. وقد يجب عليه الإتيان بالفاتحة أكثر من مرة وأقل من خمس مرات، كما لو ختم سورة في بعض الركوعات وقطع السورة في بعض الركوعات وأتمّها في بعض.

(مسألة ٣٦٢): الأحوط وجوباً عدم الهوي للركوع الخامس في كل من الركعتين إلابعد إكمال السورة، وعدم الاكتفاء ببعض سورة وإن كان قد أتم سورة في ركوع سابق من تلك الركعة.

(مسألة ٣٦٣): حكم هذه الصلاة حكم الثنائية في البطلان بالشك في عدد الركعات، وفي حجية الظن فيه. وأما الشك في عدد الركوعات من ركعة واحدة فحكمه البناء على الاقل.

(مسألة ٣٦٤): ركوعات هذه الصلاة أركان تبطل الصلاة بزيادتها ونقصها عمداً وسهو، نظير ما تقدم في اليومية. ويجب فيها ما يجب في اليومية من الاجزاء والشرائط والاذكار الواجبة والمندوبة. كما يجري فيها أحكام الشك في المحل وبعد التجاوز.

(مسألة ٣٦٥): يستحب فيها القنوت بعد القراءة قبل الركوع الثاني والرابع والسادس والثامن والعاشر، ويجوز الاقتصار على بعضه. ويستحب التكبير عند الهوي للركوع وعند القيام منه، إلا في رفع الرأس من الركوع الخامس في كل من الركعتين، فإنه يقول: سمع الله لمن حمده. نعم لابأس بضم التكبير إليه برجاء المطلوبية.

(مسألة ٣٦٦): يستحب الإتيان بها جماعة ويتحمل الإمام فيها القراءة لاغير، كاليومية. وتدرك بإدراك الإمام قبل الركوع الأول أو فيه في كل من الركعتين، أما إذا أدركه في غيره ففيه إشكال.

(مسألة ٣٦٧): يستحب التطويل في صلاة الكسوف إلى تمام الانجلاء،

٢٥٣

فإن فرغ قبله جلس في مصلاه مشتغلاً بالدعاء أو يعيد الصلاة، نعم إذا كان المصلي إماماً يشق على من خلفه التطويل خف استحبابه في حقه.

(مسألة ٣٦٨): حيث كانت الاعادة قبل تمام الانجلاء مستحبة يجوز الائتمام بمن يعيدها لمن صلاها ولمن لم يصله، كما هو الحال في الصلاة اليومية.

(مسألة ٣٦٩): يستحب في صلاة الكسوف قراءة السور الطوال كـ: يس والنور والكهف والحجر، وإكمال السورة في كل قيام، وأن يكون كل من الركوع والسجود بقدر القراءة في التطويل.

(مسألة ٣٧٠): يستحب الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف ليلاً ونهاراً حتى في كسوف الشمس على الاصح.

(مسألة ٣٧١): يستحب الإتيان بصلاة الكسوف تحت السماء، وفي المسجد.

(مسألة ٣٧٢): يثبت الكسوف ونحوه بالعلم والبينة، ولا يثبت بقول المنجمين ونحوهم ممن لا يشهد برؤيته، إلا أن يوجب العلم.

(مسألة ٣٧٣): تتعدد الصلاة الواجبة بتعدد السبب من أفراد نوع واحد أو أنواع متعددة. ولا يجب تعيين السبب عند الإتيان بالصلاة في الاداء ولا القضاء.

٢٥٤

المقصد الخامس

في صلاة القضاء

وفيه فصول..

الفصل الأول

في حكم القضاء ومورده

يجب قضاء الصلاة اليومية التي فاتت في وقتها عمداً أو سهواً أو جهلاً أو لاجل النوم المستوعب للوقت أو لغير ذلك. وكذا إذا اُتي بها فاسدةً لفقدِ جزء أو شرط مستلزم لبطلانها ووجوب إعادتها في الوقت.

ولا يجب قضاء ما تركه الصبي حال صباه ولا المجنون حال جنونه، ولا المغمى عليه، وإن كان ذلك منهما بفعلهم، وكذا ما تركه الكافر الاصلي حال كفره، وما تركته الحائض والنفساء، على تفصيل تقدّم في مبحث الحيض. أما المرتد فالأحوط وجوباً أن يقضي ما فاته حال الارتداد بعد توبته، من دون فرق بين المرتد الفطري والملّي. والظاهر قبول توبة الفطري وإن وجب قتله، فتترتب أحكام الإسلام عليه إذا لم يقتل.

(مسألة ٣٧٤): إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه وجب عليهم الاداء إذا أدركوا من الوقت ما يسع الصلاة، بل هو الأحوط وجوباً إذا أدركوا منه ما يسع ركعة واحدة، فإذا تركوه وجب القضاء على الأحوط وجوب.

(مسألة ٣٧٥): إذا طرأ الجنون أو الاغماء بعد ما مضى من الوقت مقدار

٢٥٥

ما يسع من الصلاة الاختيارية فالأحوط وجوباً القضاء. أما الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء الوقت أو طرأ عليهما الحيض والنفاس في أثنائه فقد تقدم الكلام فيهما في مبحث الحيض.

(مسألة ٣٧٦): يجب القضاء على السكران إذا كان السكر مستنداً إليه، أما إذا كان قهراً عليه فالظاهر عدم وجوب القضاء، وإن كان الأحوط استحباباً القضاء.

(مسألة ٣٧٧): إذا استبصر المخالف وجب عليه قضاء ما فاته دون ما أتى به على طبق مذهبه أو غيره إذا تأتّى منه قصد القربة.

(مسألة ٣٧٨): الظاهر عدم وجوب قضاء النافلة المنذورة في وقت معين.

(مسألة ٣٧٩): إذا فاتته الصلاة في بعض مواضع التخيير بين القصر والتمام قضى قصراً حتى في نفس تلك المواضع على الأحوط وجوب.

(مسألة ٣٨٠): يستحب مؤكّداً قضاء النوافل الرواتب. نعم لا يتأكد قضاء ما فات منها حال المرض. وإذا عجز عن قضاء جميع ما فاته منها قدّم ما فاته لطلب الدنيا الزائدة عن المعاش على ما فاته لطلب المعاش أو لقضاء الحقوق الواجبة والمستحبة، فإن عجز عن القضاء تصدق عن كل ركعتين بصدقة أقلّها مُدّ - ثمانمائة وسبعون غراماً تقريباً - من طعام لكل مسكين عن كل ركعتين، فإن عجز عن ذلك تصدق به عن كل أربع ركعات، فإن عجز تصدق بمد عن نافلة الليل ومد عن نافلة النهار. وأما غير الرواتب من النوافل المؤقتة ففي مشروعية قضائها إشكال والأولى الإتيان بها برجاء المطلوبية.

(مسألة ٣٨١): لا يشترط الترتيب في القضاء بين الفوائت اليومية وغيره، فمن كان عليه صلاة يومية فائتة وصلاة الكسوف جاز له تقديم أيهما شاء.

وأما الصلوات اليومية فما كان منها مترتباً أداءً يجب الترتيب في قضائه، فمن فاتته الظهر والعصر أو المغرب والعشاء من يوم واحد وجب عليه تقديم

٢٥٦

الظهر أو المغرب. وأما غيرها فلا يجب الترتيب في قضائه، فمن فاته أيام متعددة جاز له أن يقضي صبحاً بعددها ثم ظهراً بعددها وهكذ. وإن كان الأحوط استحباباً الترتيب بينها في القضاء حسب ترتبها في الفوت خصوصاً مع إمكان معرفة الترتيب بينه، فمن فاته أيام متعددة يقضي يوماً تامّاً ثم يوماً تامّاً حتى يفرغ منه.

(مسألة ٣٨٢): إذا علم أن عليه إحدى الصلوات الخمس يكفيه صبح ومغرب ورباعية ينوي بها ما في الذمة مردّداً بين الظهر والعصر والعشاء، ويتخير فيها بين الجهر والاخفات. ولو كان مسافراً أجزأته مغرب وثنائية مرددة بين الصلوات الاربع الباقية. وكذا الحال في جميع موارد تردد الفائت بين الصلوات المذكورة، فإنه مع اختلافه في عدد الركعات يكرر حتى يقطع بالفراغ، ومع اتفاقه فيه يأتي بواحدة مرددة بين الكل مخيراً فيه بين الجهر والاخفات مع اختلافها فيه.

(مسألة ٣٨٣): إذا شك في فوت الفريضة بنى على العدم، وإذا علم بالفوت وتردد الفائت بين الاقل والاكثر جاز له الاقتصار على الاقل.

(مسألة ٣٨٤): لا يجب الفور في القضاء، فيجوز التأخير مالم يحصل التهاون في تفريغ الذمة.

(مسألة ٣٨٥): لا يجب تقديم قضاء الفائتة على الحاضرة، فيجوز الإتيان بالحاضرة لمن عليه القضاء وإن كان ليومه، بل يستحب ذلك إذا خاف فوت فضيلة الحاضرة، نعم مع سعة وقت فضيلة الحاضرة يستحب تقديم الفائتة عليه، بل إن ذكَر حينئذٍ الفائتة وقد شرع في الحاضرة استحب له العدول للفائتة مع بقاء محله، كما سبق في المسألة (١٤٥) في فصل النية في الصلاة.

(مسألة ٣٨٦): لا تجوز المبادرة والتعجيل بالقضاء لذوي الاعذار

٢٥٧

الموجبة لنقصان الطهارة أو الصلاة، مثل من يصلي بتيمم أو مع الجبيرة أو من جلوس، بل يجب عليهم انتظار ارتفاع العذر ليكون القضاء منهم بصلاة كاملة، نعم مع احتمال استمرار العذر إلى حين الموت يجوز التعجيل برجاء المطلوبية، وتكون صحّة العمل مراعاةً باستمرار العذر. كما يجوز التعجيل مع الجزم بالنية عند القطع باستمرار العذر. لكن لو انكشف عدم استمراره تجب الاعادة بعد ارتفاعه إذا كان الخلل بالاركان التي تبطل الصلاة بنقصها عمداً وسهو. وأما إذا كان الخلل بغيرها فلا تجب الاعادة.

الفصل الثاني

في النيابة

لا يشرع التبرع ولا النيابة عن الاحياء في الواجبات ولو مع عجزهم عنه، إلا في الحج إذا كان مستطيعاً وكان عاجزاً عن المباشرة على ما يذكر في محله، ويجوز التبرع والنيابة عن الاحياء في جملة من المستحبات، كالصلاة والصوم والحج والصدقة والزيارة وقراءة القرآن. بل قد يشرع ذلك في بقية العبادات، وإن كان الأحوط وجوباً الإتيان بها برجاء المشروعية، كما يجوز التبرع والنيابة عن الاموات في الواجبات والمستحبات.

نعم يشكل مشروعية التبرع والنيابة في الدعاء عن الاحياء والاموات، فالأولى إبداله بالدعاء لهم. وإما إهداء العمل أو ثوابه فقد ورد في بعض الاُمور كالحج وبعض الصلوات وقراءة القرآن، وحكي فعله عن بعض أصحاب الائمة (عليهم السلام). والأحوط وجوباً الإتيان به برجاء المشروعية وترتُّب الاثر، حيث يرجى ترتبه بفضل الله سبحانه وسعة رحمته. نعم هو لا يقتضي براءة الذمة وتحقق الامتثال، بل هما متوقّفإن على أن ينوي العامل بالعمل حين الإتيان به

٢٥٨

امتثال الامر المتوجه للغير، وذلك لا يكون إلا بالنيابة تبرعاً أو بإجارة.

(مسألة ٣٨٧): يشترط في النائب اُمور:

الأول: العقل، فلا يجتزأ بفعل غير العاقل وإن تحقق منه القصد في الجملة، لعدم التعويل على قصده، بل هو كقصد النائم ملغي عند العقلاء. نعم إذا لم يبلغ الضعف العقلي عنده مرتبة الجنون فلا بأس بعمله.

الثاني: الإسلام.

الثالث: الايمان، فلا يجتزأ بعمل المخالف، وإن جاء بالعمل على الوجه الصحيح عندن. بل يشكل الاجتزاء بعمل المستضعَف - غير المُقرّ بالولاية ولا الجاحد لها - فالأحوط وجوباً عدم الاجتزاء بعمله.

(مسألة ٣٨٨): لا يشترط في النائب البلوغ، فيصح عمل الصبي المميِّز إذا أدّاه بالوجه المطلوب شرع. كما لا يشترط العدالة، فيصح عمل الفاسق، نعم يشكل التعويل على إخباره بالإتيان بالعمل إلا مع كونه ثقة في نفسه مأموناً وحصول الوثوق من خبره. نعم لو علم بإتيانه بالعمل بنيّة تفريغ ذمة الغير وشكّ في صحة عمله فالظاهر البناء على الصحة وإن لم يكن ثقة.

(مسألة ٣٨٩): لا يشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والانُوثة، فتصح نيابة الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل، وفي الجهر والاخفات يراعى حال النائب.

(مسألة ٣٩٠): النائب يعمل على طبق اجتهاده أو تقليده لا على طبق اجتهاد المنوب عنه أو تقليده. نعم إذا كان وصياً عن الغير في تفريغ ذمته والوفاء عنه كان ظاهر حال الوصية أن الموصى به هو العمل على طبق اجتهاد الموصي أو تقليده، فلا يقوم بالوصية إلا إذا جاء بالعمل على الوجه المذكور، ولا يكفيه العمل على طبق اجتهاد نفسه أو تقليده. لكن إذا شك في مقتضى اجتهاد الموصي

٢٥٩

أو تقليده ولم ينبهه الموصي على مخالفته له في الاجتهاد أو التقليد ولم تقم قرينة - عامة او خاصة على ذلك - كان له الإتيان بالعمل على طبق اجتهاد نفسه أو تقليده. وأما الاجير فيأتي الكلام فيه في المسألة (٤١١) في الفصل الاتي.

(مسألة ٣٩١): يستحب التبرع عن المؤمن الميت في أداء الواجبات التي عليه كقضاء الصلوات والصيام وغيره، وكذا المستحبات فإنه من أفضل البرِّ بالمؤمن والصلة له والاحسان إليه.

(مسألة ٣٩٢): ينوي النائب بالفعل امتثال أمر المنوب عنه وتفريغ ذمته، وذلك كاف في المقربية اللازمة في العبادة، ولا يشترط مع ذلك التقرب بأمر النيابة المتوجه للنائب نفسه، حيث إنه يستحب للمؤمن أن ينوب عن المؤمن في تفريغ ذمته ويؤدي الخيرات عنه، فإن تقرب النائب بالامر المذكور ليس شرطاً في صحة عبادته التي ينوب فيه. نعم لابد من عدم وقوعه منه بوجه مبعِّد، كما لو أوقعه بوجه محرَّم لغصب المكان أو اللباس أو غيرهم.

(مسألة ٣٩٣): لا تبرأ ذمة المنوب عنه بعمل النائب إذا كان اضطراري، كما لو كانت وظيفته التيمم أو الطهارة الجبيرية أو الصلاة من جلوس أو نحوه، إلا مع الاضطرار، بان لا يكون هناك من يؤدي عنه بعمل اختياري تام، ولو حصل ذلك وجيء بالعمل الاضطراري فالاجتزاء به مراعى بعدم تيسر من يؤدي عنه بالعمل التام، فمتى تيسر كان اللازم الإتيان به.

(مسألة ٣٩٤): لابدّ من تعيين المنوب عنه حين العمل ولو إجمال. ولا يكفي التعيين بعد العمل.

(مسألة ٣٩٥): يجب على وليّ الميت أن يقضي ما على الميت من الصلاة والصيام، سواءً فاته لعذر - من مرض أو جهل بالتكليف أو بكيفية الاداء - أم تسامح. نعم لا يجب الاداء إذا مات الشخص وهو غير مهتم بالقضاء تهاوناً وتمرّد.

٢٦٠