منهاج الصالحين - العبادات الجزء ١

منهاج الصالحين - العبادات0%

منهاج الصالحين - العبادات مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 458

منهاج الصالحين - العبادات

مؤلف: السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم
تصنيف:

الصفحات: 458
المشاهدات: 177506
تحميل: 6145


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 458 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 177506 / تحميل: 6145
الحجم الحجم الحجم
منهاج الصالحين - العبادات

منهاج الصالحين - العبادات الجزء 1

مؤلف:
العربية

(مسألة ٣٩٦): المراد بالولي هو الوارث الذكر. وفي عمومه للطفل حين موت الميّت إشكال. فالأحوط وجوباً عليه القضاء إذا بلغ.

(مسألة ٣٩٧): الظاهر اختصاص وجوب القضاء بما إذا كان الميت رجل، ولا يجب القضاء عن المرأة. وإن كان هو الأحوط استحباب، بل لا إشكال في استحبابه.

(مسألة ٣٩٨): إذا تعدّد الولي وجب القضاء على كل منهم بنحو الوجوب الكفائي، فيعاقب الكل على تركه ويسقط بفعل البعض عن الباقين. ولا يتوزّع القضاء عليهم بالنسبة.

(مسألة ٣٩٩): لا يجب على الولي أن يقضي بدل الميت ما وجب على الميت قضاؤه عن غيره، كما لو كان وليّاً عن ميت قبله عليه صوم أو صلاة، أو كان مستأجَراً على أن يصلي أو يصوم عن غيره، بل يسقط الأول ويجري على الثاني حكم الدين فيخرج من أصل التركة، إلا مع اشتراط مباشرته فتبطل الاجارة بموته ويجب إرجاع الاُجرة من تركته، وليس على الولي شيء.

(مسألة ٤٠٠): يسقط القضاء عن الولي إذا قضى عن الميت غيرُه تبرعاً أو بإجارة من قِبَل الولي أو غيره، ولو لوصية الميت بالقضاء من ثلثه.

(مسألة ٤٠١): لو عجز الولي عن القضاء بنفسه سقط عنه، ولا يجب عليه السعي لقضاءِ غيرهِ عن الميت باستئجار أو غيره.

(مسألة ٤٠٢): إذا شك الولي في فوات شيء عن الميت لم يجب القضاء عليه، وإذا شك في مقدار الفائت اقتصر على الاقل.

(مسألة ٤٠٣): إذا أخبر الرجل بانشغال ذمته بالفوائت فالأحوط وجوباً للولي قضاؤها عنه بعد موته إذا لم يكن متّهَماً في إخباره.

٢٦١

(مسألة ٤٠٤): إذا لم يكن للميت ولي أو كان ولم يجب عليه القضاء فالاقوى عدم وجوب إخراج ما انشغلت به الذمة من الفوائت من أصل التركة. نعم إذا أوصى بإخراجه نفذت وصيته في الثلث.

(مسألة ٤٠٥): لا يجب الفور في القضاء عن الميت، وإن كان الأولى المسارعة ولو لتخليص الميت من تبعة الفوت.

(مسألة ٤٠٦): كما يجب على الولي قضاء ما فات الميت يجب عليه أداء ما وجب على الميت أداؤه ولم يؤدّه، كما لو مات في وقت صلاة ولم يؤدّها وكان مكلّفاً بأدائها لمضيّ زمان يتيسر له الاداء فيه. والأحوط وجوباً للولي المبادرة لها في الوقت مع الامكان، وإن لم يبادر وجب عليه أداؤها بعده.

(مسألة ٤٠٧): لا تبرأ ذمة الميت بصلاة الولي الاضطرارية، كصلاته بالتيمم أو بطهارة جبيرية أو من جلوس. إلا مع تعذر إتيانه بها بوجه اختياري وعدم تفريغ ذمة الميت من قِبَل غيره، فإنه يجب عليه حينئذٍ الإتيان بالصلاة الاضطرارية تحقيقاً للميسور. لكن لو قدر بعد ذلك على الاداء بوجه اختياري لم يجتزئ بما أتى به بوجه اضطراري. وكذا لا يجتزئ به غيره من الأولياء لو قدر على الاداء بوجه اختياري، كما أنه لا يمنع من مشروعية أداء غير الولي عن الميت بوجه اختياري.

٢٦٢

الفصل الثالث

في الاستئجار على تفريغ ذمة الغير

كل عمل تصح فيه النيابة يشرع الاستئجار له، فيستحق صاحب المال على الاجير العمل للغير لامتثال أمره وتفريغ ذمته، حيّاً كان ذلك الغير أو ميت، واجباً كان ذلك العمل أو مستحب. وأما الاجارة على العمل لاهداء ثوابه للغير فلا يخلو عن إشكال. نعم لابأس بدفع المال مقابل إهداء الثواب إذا تحقق من الفاعل قصد القربة بالعمل.

(مسألة ٤٠٨): يشترط في الاجير في المقام ما يشترط في الاجير في سائر موارد الاجارة. نعم إذا ابتنت الاجارة على أن يباشر العمل بنفسه لزم فيه أيضاً الشروط المتقدمة في النائب وجرى عليه حكمه.

(مسألة ٤٠٩): لا يشترط في الاجير العدالة ولا الوثاقة. لكن لا يعول على إخباره بالقيام بالعمل المستأجر عليه إذا لم يكن ثقةً مأمون، فلا يحكم ببراءة ذمة المنوب عنه. لكن يلزم تصديقه من حيثيّة استحقاقه الاُجرة، لابتناء الاجارة على ذلك في مثل هذه الاُمور التي لاتُعلم إلا بإخباره.

(مسألة ٤١٠): لا تفرغ ذمة الميت باستئجار من يصلي صلاة اضطرارية كالمتيمم وذي الجبيرة والعاجز عن القيام، بل لابد فيه من استئجار غيره، فإن تجدّد له العذر بعد الاجارة، فإن كان العذر موقّتاً لا يستوعب زمان الاجارة وجب على الاجير انتظار القدرة على الصلاة الاختيارية التامة، وإن كان مستوعباً انفسخت الاجارة. نعم إذا لم تكن الاجارة لتفريغ ذمة الميت من صلاة واجبة ثابتة في ذمته بل لمجرد الصلاة عنه وإن لم يكن مشغول الذمة جاز

٢٦٣

الاستئجار للصلاة الاضطرارية إذا كانت مشروعة في حق المباشر.

(مسألة ٤١١): إذا اختلف الاجير والمؤجر في الاجتهاد أو التقليد في كيفية العمل المستأجر عليه، فإن كانت الاجارة مقيدة بأحد الوجهين صريحاً لزم العمل عليه، وكذا لو كان هناك قرينة عامة على تعيين الوجه الذي يجري عليه العمل، كما لو كان هناك مرجع عام للتقليد تنصرف الاجارة إلى مطابقة فتواه أو فتاوى مشهورة تنصرف الاجارة إلى عدم الخروج عنها ومع عدم ذلك يكون ظاهر الاجارة الاكتفاء باجتهاد الاجير أو تقليده، فيلزم المؤجر الاكتفاء بذلك في دفع الاجرة وإن لم يجزه ذلك في فراغ الذمة إذا كان العمل باطلاً عنده.

(مسألة ٤١٢): لا تفرغ ذمة الميت بمجرد الاجارة، بل يتوقف على تحقق العمل المستأجر عليه.

(مسألة ٤١٣): إذا استأجره على أن يصلي كان ظاهره لزوم مباشرته بنفسه وعدم الاكتفاء بفعل غيره بدلاً عنه إلا بقرينة خاصة أو إذن خاص بعد الاجارة. أما إذا آجره على أن يكون مشغول الذمة بالعمل فظاهره عدم اشتراط المباشرة إلا مع قرينة صارفة عن الظهور المذكور.

(مسألة ٤١٤): إذا كان مقتضى الاجارة عدم اشتراط المباشرة فللاجير أن يستنيب غيره في تفريغ ذمّة الميت بإجارة أو غيره، نعم لابدّ في الاجارة أن لا تكون بأقل من الاُجرة التي جعلت له على العمل إلا مع اختلاف جنس الاُجرة أو أدائه لبعض العمل.

(مسألة ٤١٥): إذا اُخذ في الاجارة زمان معين لاداء العمل فإن رجع ذلك لتعيين العمل المستأجر عليه بما يقع في الزمن المذكور، كما قد يكون في مثل

٢٦٤

قراءة القرآن في شهر رمضان، فمع عدم الإتيان بالعمل في الزمان المذكور تبطل الاجارة فلا يستحق الاُجرة بالعمل بعده. بل يكون متبرع.

وإن رجع ذلك إلى اشتراط الزمان المعين زائداً على الاجارة، كما لعله الغالب في المُدَد المضروبة لاجل الحث على المسارعة في العمل، فمع عدم الإتيان بالعمل في الزمان المعين لا تبطل الاجارة، ولا يكون الإتيان بالعمل بعدها مجاني. غاية الامر أن يكون للمستأجر حق فسخ الاجارة، فمع الفسخ يستحق اُجرة المثل، ومع عدمه يستحق الاُجرة المسماة. نعم تفرغ ذمة المنوب عنه بالعمل في جميع فروض المسألة.

(مسألة ٤١٦): إذا انكشف بطلان الاجارة بعد العمل استحق الاجير اُجرة المثل على المستأجر، وكذا إذا فسخت لخيار أو إقالة.

(مسألة ٤١٧): إذا لم تُعيّن كيفية العمل من حيثية الاشتمال على المستحبات تنصرف الاجارة إلى النحو المتعارف في القضاء.

(مسألة ٤١٨): إذا نسي الاجير بعض المستحبات المأخوذة في الاجارة أو الواجبات التي لا تخلّ بصحة العمل، فإن كان بالنحو المتعارف لم ينقص من الاُجرة شيء، وإلا نقص من الاُجرة بالنسبة.

(مسألة ٤١٩): إذا كانت الاجارة على تفريغ ذمة الميت فتبرّع متبرع بالعمل قبل قيام المستأجر به بطلت الاجارة. أما إذا كانت على العمل عن الميت ولو مع فراغ ذمّته فلا تبطل.

(مسألة ٤٢٠): إذا مات الاجير قبل القيام بالعمل المستأجر عليه فإن كانت المباشرة شرطاً في العمل المستاجر عليه بطلت الاجارة، ووجب إرجاع الاُجرة من التركة إن كان قد أخذه، وإلا وجب على ورثته الاستئجار من تركته، ومنها الاُجرة التي استحقها بالاجارة، كسائر الديون المالية، وإذا لم تكن

٢٦٥

له تركة لم يجب على الوارث شيء، ويبقى الميت مشغول الذمة بالعمل، كسائر الديون التي تفي تركته به.

(مسألة ٤٢١): كما يجوز استئجار الغير على الصلاة أو غيرها عن الميت يجوز جعل الجعل له، والفرق بينهما أن الاجارة عقد لازم مشروط بشروط وله أحكام مذكورة في محلها من كتاب الاجارة، أما الجعالة فهي إيقاع قوامه الوعد بدفع المال على العمل، ولا يكون لازم، بل لجاعلِ الجعل الرجوع عنه قبل عمل العامل. وجملة من الفروع المتقدمة تختص بالاجارة ولا تجري في الجعالة، كما يظهر بالتأمل فيه.

٢٦٦

المقصد السادس

في صلاة الجماعة

وهي من المستحبات المؤكدة في جميع الفرائض خصوصاً الادائية وخصوصاً في الصبح والعشائين، وخصوصاً لجيران المسجد الذي تقام فيه الجماعة ولمن يسمع النداء. ولها ثواب عظيم، وقد ورد في الحث عليها والذم على تركها أخبار كثيرة ومضامين عالية. ففي كثير من الاخبار أنها تعدل خمساً وعشرين صلاة للفرد - وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «من صلّى خلف إمام عالم فكأنما صلّى خلفي وخلف إبراهيم خليل الرحمن».

وعن الصادق (عليه السلام): «الصلاة خلف العالم بألف ركعة وخلف القرشي بمائة»، وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «ركعة يصليها المؤمن مع الإمام خير من مائة ألف دينار يتصدق بها على المساكين، وسجدة يسجدها المؤمن مع الإمام في جماعة خير من عتق مائة رقبة».

ومع كل ذلك فليست الجماعة شرطاً في الصلاة، ولا تمنع من الصلاة فرادى، حتى في المكان الذي تقام فيه الجماعة، فمن دخل المسجد وفيه جماعة منعقدة جاز له أن يصلي منفرد، سواءً أحرز أهلية الإمام لأن يؤتم به، أم لم يحرز ذلك وجهل حال الإمام. بل إذا لم يحرز أهلية الإمام لم يجز له الائتمام به.

والكلام في صلاة الجماعة في ضمن فصول:

٢٦٧

الفصل الأول

فيما تشرع فيه الجماعة

تشرع الجماعة في الصلاة اليومية وصلاة الايات وصلاة العيدين وصلاة الاستسقاء.

(مسألة ٤٢٢): يشكل مشروعية الجماعة في صلاة الاحتياط وفي الصلاة المنذورة ونحوها من النوافل الواجبة بالعَرض، وفي صلاة الطواف - وإن وجبت تبعاً للطواف - فالأحوط وجوباً عدم ترتيب أثر الجماعة عليها لو جُعل المصلي لها إمام، وعدم الإتيان بها جماعة مأموم. نعم لابأس بالإتيان بها جماعة برجاء المشروعية من دون أن يتحمل الإمام عن المأموم القراءة.

(مسألة ٤٢٣): الجماعة شرط في صلاة الجمعة. وكذا في صلاة العيدين مع وجوبه. وأما مع عدم وجوبها فليست شرطاً فيه، بل تشرع فرادى أيض.

(مسألة ٤٢٤): لا تشرع الجماعة لشيء من النوافل الاصلية وإن وجبت بالعارض لنذر ونحوه حتى صلاة الغدير، إلا في صلاة الاستسقاء، كما سبق. نعم ورد في بعض الاخبار فيما إذا ائتم المسافر بالحاضر أنه يصلي فريضة الظهر مع الإمام في الركعتين الاُوليين من الظهر، ثم يصلّي معه في الركعتين الاخيرتين منها النافلة، ويصلي معه في الركعتين الاُوليين من العصر النافلةَ ثم يصلي معه في الركعتين الاُخريين منها فريضةَ العصر. ولا بأس بالعمل بذلك برجاء المطلوبية.

(مسألة ٤٢٥): إذا صلّى فرادى استُحبَّ له في الوقت إعادة صلاته جماعةً إماماً أو مأموم. بل حتى لو كان قد صلّى جماعة، فإنه يشرع بل يستحب له أن يعيدها جماعة إماماً أو مأموم، ولو ظهر بعد ذلك بطلان الاُولى أجزأته الثانية

٢٦٨

وكانت هي الواجبة وإن تخيّل أنها مستحبة.

(مسألة ٤٢٦): لا تشرع إعادة الصلاة جماعة بعد الوقت.

(مسألة ٤٢٧): الصلاة المُعادة في الوقت احتياطاً إن اُحرز اشتمالها على الاجزاء والشروط الواجبة تشرع الجماعة فيها وتترتب آثاره، لانه إن كانت الاُولى صحيحة كانت الثانية إعادةً لها جماعةً، وقد تقدم في المسألة السابقة مشروعيته. وإن كانت الاُولى باطلة كانت الثانية صلاةً مبتدأةً جماعةً، وإن لم يُحرز اشتمالها على الاجزاء والشروط المعتبرة يجوز الإتيان بها جماعةً برجاء مشروعيته، لكن لا مجال لترتيب آثار الجماعة عليها من قبل غير المصلّي، وكذا الحال في كل صلاة يؤتى بها احتياطاً ولا يحرز اشتمالها على الاجزاء والشروط المعتبرة وإن كانت ابتدائية لا معادة، فمن كرّر الصلاة في الثوبين المعلومة نجاسة أحدهما أو جَمع بين القصر والتمام في موارد عدم قيام الحجة على وجوب خصوص أحدهما لا مجال لاجتزاء غيره بالائتمام به في إحدى الصلاتين لعدم إحراز مشروعيته، كما لامجال لا تصال غيره به لو كان مأموم، بل لو كان الفصل به كثيراً لم تنعقد الجماعة.

وكذا الحال في المُعادة خارج الوقت احتياطاً سواءً اُحرز اشتمالها على الاجزاء والشروط المعتبرة أم لم يحرز. نعم إذا اتفقت الجهة الموجبة لاحتمال صحة الصلاة في حقّ جماعة جاز ائتمام بعضهم ببعض واتصال بعضهم ببعض في الجماعة، كما لو كانت وظيفة جماعة الجمعَ بين القصر والتمام فإنه يجوز لهم الائتمام ببعضهم في كلتا الصلاتين، بأن يصلّوا جماعة قصر، ثم تماماً أو بالعكس.

(مسألة ٤٢٨): يجوز اقتداء من يصلي إحدى الصلوات اليومية بمن يصلي الاُخرى، وإن اختلف في الجهر والاخفات، والاداء والقضاء، والقصر والتمام. ولا يجوز اقتداء مصلّي اليومية بمصلي العيدين أو الايات أو الاموات،

٢٦٩

وكذا العكس، ولو مع عدم لزوم اختلاف النظْم، كما لو ائتم مصلي اليومية في الركوع الاخير من صلاة الايات. بل يشكل ائتمام مصلي الايات بمثله مع اختلاف السبب، فالأحوط وجوباً تركه.

الفصل الثاني

فيما تنعقد به الجماعة

أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين إثنان، أحدهما الإمام سواء كان المأموم رجلاً أم امرأة أم صبياً مميِّز، وأما في الجمعة والعيدين فلا تنعقد إلا بخمسة أحدهم الإمام. ويشترط في انعقاد الجماعة اُمور.

الأول: نية الائتمام من المأموم، ولو مع عدم نية الإمام للإمامة لامتناعه منها أو لجهله بوجود المأموم. نعم لابدّ من نية الإمام للإمامة في صلاة الجمعة والعيدين، وكذا إذا كانت صلاته معادة، لتوقف مشروعية صلاته عليه.

(مسألة ٤٢٩): لا يشترط في انعقاد الجماعة قصد القربة لا من الإمام ولا من المأموم. فإذا كان الداعي لها غرضاً مباح، كالفرار من الشك والتخلص من القراءة انعقدت وإن لم يترتب عليها الثواب. نعم إذا وقعت بوجه محرَّم كالرياء أو ترويج باطل ملتفت إليه - لم تنعقد لبطلان الصلاة به. كما أنه إذا كانت الجماعة شرطاً في الصلاة المأتي بها تعيّن قصد القربة بها تبعاً للصلاة، كما في الصلاة المعادة وصلاة الجمعة.

(مسألة ٤٣٠): لابدّ من نية الائتمام من أول الصلاة، فلا يصح لمن شرع في الصلاة منفرداً الائتمام في الاثناء.

(مسألة ٤٣١): يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد اختياراً في جميع أحوال الصلاة، كما يجوز نية ذلك من أول الصلاة بأن ينوي أن ينفرد في الاثناء

٢٧٠

بعد انعقاد الجماعة، لا أنه ينوي من أول الامر الائتمام في بعض الصلاة بحيث ينفرد بانتهاء البعض من دون نية، فإن ذلك لا يشرع، ولا تنعقد الجماعة حينئذٍ.

(مسألة ٤٣٢): إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الركوع أجزأته قراءة الإمام ولم تجب عليه القراءة، وأما إذا انفرد في أثناء القراءة فالأحوط وجوباً له استئناف القراءة لنفسه وعدم الاجتزاء بما قرأه الإمام قبل أن ينفرد.

(مسألة ٤٣٣): إذا توقف في أثناء صلاة الجماعة عن نية الائتمام - إما مع نية الانفراد أو بدونها - فإن أتى هو أو الإمام بشيء من الافعال لم يجُز له الرجوع للائتمام، بل وكذا إذا لم يأتِ أحدهما بشيء على الأحوط وجوب، وأما إذا كان ناوياً للائتمام لكنّه تردد في أنه هل يبقى عليه أو ينفرد فالظاهر أنه يبقى على الائتمام ما لم يتوقف عن نيّته.

(مسألة ٤٣٤): إذا شك في أثناء صلاة الجماعة في أنه هل نوى الانفراد أو ل، بنى على العدم وبقي على الائتمام.

(مسألة ٤٣٥): إذا شك في أنه نوى الائتمام أو لا بنى على العدم، حتى لو علم أنه قام بنيّة الدخول في الجماعة أو ظهر عليه أحوال الائتمام كعدم القراءة ونحوه، بل وإن رأى نفسه ناوياً فعلاً الائتمام وشكّ في أنه هل نواه من أول الامر أو ل. وعليه يتخير بين قطع الصلاة واستئنافها بنية الائتمام، وبين المضي فيها وترتيب آثار الانفراد، وإن كان الأحوط استحباباً في الثاني نية الانفراد. نعم لو رجع الشك للوسواس لم يعتن به.

الثاني: تعيين الإمام ولو إجمالاً من دون أن يعرفه بشخصه أو باسمه، مثل أن ينوي الائتمام بإمام الجماعة المنعقدة، أو الذي يسمع صوته أو غير ذلك. ولا يجوز الائتمام بأحد شخصين على نحو الترديد.

(مسألة ٤٣٦): إذا نوى الائتمام بشخص خاص معتقداً أنه زيد فبان

٢٧١

عمراً انعقدت جماعته. إلا أن يرجع إلى تقييد الائتمام بالشخص الخاص وتعليقه على أن يكون هو زيد.

الثالث: وحدة الإمام الذي يأتمّ به، فلا يجوز الائتمام بشخصين دفعةً واحدةً وإن اقتربا في الاقوال والافعال، كما لا يجوز الانتقال في الائتمام من شخص لاخر في أثناء الصلاة، إلا أن يطرأ على الإمام ما يمنعه من الاستمرار في الصلاة من موت أو جنون أو إغماء أو حدَث أو علة أو غير ذلك، ومنه ماإذا تذكّر أنه كان محدث. وحينئذٍ للمأمومين أن يكملوا صلاتهم فرادى، ويجوز بل يستحب لهم الائتمام بشخص آخر من المأمومين أو من غيرهم يقدّمه الإمام أو المأمومون أو يتقدم بنفسه يُكملون معه صلاتهم. والافضل أن لا يكون مسبوقاً بركعة أو أكثر. فإن كان مسبوقاً أتمّوا صلاتهم معه، ثم يُتمّ صلاته بعدهم.

الرابع: إدراك الإمام بعد تكبيرة الافتتاح وقبل التسليم في أي جزء من أجزاء الصلاة: القراءة أو الذكر أو تكبيرة الركوع أو الركوع نفسه أو السجود أو التشهد.

نعم يتوقف إدراك ركعة واحتسابها من الصلاة على إدراك الإمام في القيام قبل الركوع أو في تكبيرة الركوع أو في الركوع. أما إذا أدركه بعد رفع رأسه من الركوع فلا يدرك تلك الركعة ولا تحسب له ولا يعتدّ بما أدركه منه، ولا يحسب من صلاته.

هذا كله في الدخول في جماعة قائمة، أما إذا أراد الائتمام بشخص منفرد فلا يدخل معه إلا حال القيام أو حال الركوع وتحسب له ركعة.

(مسألة ٤٣٧): إذا أدرك الإمام بعد رفع رأسه من الركوع قبل السجود أو حاله كبّر للافتتاح وسجَد معه وتابعه ولم يعتدّ بسجوده ذلك للصلاة، فإن قام الإمام في الركعة الثانية أو الثالثة قام معه وجعلها الركعة الاُولى له، وإن أدركه حال التشهد الأول كبّر للافتتاح قائم، والأحوط وجوباً أن لا يجلس معه

٢٧٢

في التشهد، بل يبقى قائماً حتى يقوم الإمام فيتابعه ويجعلها الركعة الاُولى له.

وإن أدركه حال التشهد الثاني كبّر للافتتاح قائماً وجلس حتى يسلِّم ثم يقوم للركعة الاُولى ولا يحتاج لاستئناف التكبير قائماً عند البدء بالركعة الاُولى في جميع الصور، وإن كان الأحوط استحباباً التكبير في جميع الصور برجاء الجزئية من دون جزم به، بل مردّداً بينها وبين الذكر المطلق.

(مسألة ٤٣٨): إذا أدرك الإمام راكعاً وعلم أنه إن كبّر لم يدركه في الركوع فالأحوط وجوباً عدم التكبير حتى يرفع الإمام رأسه، فيكبّر ويهوي معه للسجود، على ما تقدم في المسألة السابقة، أو يكبّر بعد قيام الإمام للركعة اللاحقة.

(مسألة ٤٣٩): إذا كبّر المصلي برجاء إدراك الإمام فرفع الإمام رأسه قبل أن يهوي المصلي للركوع فالأحوط وجوباً عدم إدراك الجماعة، بل إما أن ينوي الانفراد، أو يستأنف الصلاة بعد فعل المبطل ليدرك الجماعة بالتكبير مرة اُخرى. أما لو كبر وركع برجاء إدراك الإمام ولم يدركه فإنه لا يدرك بركوعه الجماعة، بل الظاهر وقوع صلاته فرادى واحتساب الركعة منه، وإن كان الأحوط استحباباً استئناف الصلاة بعد فعل المبطل.

(مسألة ٤٤٠): لو ركع برجاء إدراك الإمام راكعاً فرفع الإمام رأسه، وشك في إدراكه له قبل رفع رأسه فالأحوط وجوباً عدم البناء على انعقاد الجماعة، بل ينوي الانفراد ثم يجري حكم المسألة السابقة.

(مسألة ٤٤١): يكفي في إدراك الركوع اجتماع المأموم مع الإمام في حد الركوع وإن كان الإمام قد نهض منه والمأموم قد هوى إليه، وإن كان الأحوط استحباباً فيه نية الانفراد، على نحو ما تقدم في المسألة السابقة.

(مسألة ٤٤٢): إذا حضر المكان الذي فيه الجماعة فرأى الإمام راكعاً وخشي أن يرفع رأسه قبل وصوله للصف كان له أن يكبّر للاحرام في مكانه

٢٧٣

ويركع ثم يمشي في ركوعه أو بَعده أو بين السجدتين أو بعدهم، فيلتحق بالصف وهم جلوس أو قيام. سواءً كان المشي إلى الإمام أم إلى الخلف أم إلى أحد الجانبين. والأحوط وجوباً كونه حين التكبير متأخراً عن الإمام.

كما لابدّ من عدم الانحراف عن القبلة ومراعاة سائر شروط الصلاة ومنها الطمأنينة حال الذكر. وكذا شروط الجماعة عدا البُعد، فلابدّ من عدم الحائل وعدم علوّ الإمام وغير ذلك. والأولى جرّ الرجلين حال المشي وعدم التخطي فيه برفع الرجلين.

الفصل الثالث

في شروط انعقاد الجماعة

الأول: أن لا يكون بين المصلين حائل من ستر أو جدار أو نحوهم، من دون فرق بين الإمام والمأمومين، وبين المأموم القريب من الإمام والمأموم البعيد عنه، بل لابدّ من اتصال المأمومين بعضهم ببعض من أمامه أو من أحد جانبيه حتى يتصلوا بالإمام. نعم لا يمنع من ائتمام النساء بالرجل وجود الحائل بينهن وبين المصلين.

(مسألة ٤٤٣): لا بأس بالحائل القليل الارتفاع، كالذي يكون بقدر شبر. وأما الحائل غير المستوعب لجسد المصلي في امتداده كالشجرة وأعمدة البناء فالظاهر عدم منعه. وعلى ذلك فلا يقدح في الائتمام انفراد بعض المصلين وإن انحصر الاتصال من جانبه، إلا إذا استلزم البعد المانع، كما يأتي. نعم إذا امتد الحائل من موقف المصلي إلى ركبتيه عند الجلوس أو السجود واختص الفراغ والاتصال بمقدّم البدن عند السجود فالأحوط وجوباً منعُه من الائتمام.

(مسألة ٤٤٤): لا يمنع من اتصال الجماعة فصلُ مثل الشبابيك والجدران المخرّمة. نعم إذا كانت الفُرَج ضيّقة فالأحوط وجوباً عدم الاتصال، وكذا الحال

٢٧٤

في الحائل المستوعب غير المانع من الرؤية كالزجاج والثوب الرقيق الحاكي والحائل المثقوب الذي يمكن معه الرؤية في خصوص بعض الاحوال كالقيام أو الركوع أو السجود، فإن الأحوط وجوباً عدم الانعقاد في جميع ذلك.

(مسألة ٤٤٥): إذا اتصل أهل الصف بعضهم ببعض كفى في انعقاد الجماعة لهم عدم الحائل بين بعضهم وبين الإمام أو الصف المتقدم، ولا يضر فيه وجود الحائل بين بعضهم والإمام أو الصف المتقدّم، فإذا كانت الصفوف في مكانين مفصولين بحائل فيه فتحة كالباب ونحوها صحّت الجماعة للكل من جهة الاتصال في موضع الباب.

(مسألة ٤٤٦): ليس من الحائل المانع من انعقاد الجماعة مرور الإنسان بين المصلين، نعم إذا كثر المارّة وتكاثفوا واستمروا مدّة معتدّاً بها منع ذلك من انعقاد الجماعة.

الثاني: أن تتصل الجماعة، بأن لا يكون بين الإمام والمأمومين وبين المأمومين أنفسهم بُعدٌ كثير، والأحوط وجوباً في تحديده أن لا يكون بينهم من أحد الجانبين أو بين موقف المتقدم ومسجد المتأخر مالا يتخطى، وهو يقارب المتر والربع، وإن كان الافضل الاتصال العرفي. ولا يضر الفصل المذكور من جانب إذا كان بينهم اتصال من جانب آخر.

نعم تقدم في آخر الكلام في الشرط الثالث من الفصل السابق عدم منع البُعد في ابتداء الجماعة لمن يدخل إلى مكان الجماعة ويخشى عدم إدراكها وأنّه يأتمّ مع البُعد ثم يتصل بالجماعة.

الثالث: أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم بمقدار معتدّ به، والأحوط وجوباً أن لا يزيد على إصبعين. هذا إذا كان العلو دفعياً أو تدريجياً قريباً من الدفعي لوضوحه، كسفح الجبل، أما إذا كان تسريحياً خفيفاً

٢٧٥

يغفل عنه عرفاً ولا ينافي صدق أن الارض منبسطة فلا بأس بالارتفاع أكثر من ذلك بسبب سعة المكان.

(مسألة ٤٤٧): لا بأس بعلوّ موقف المأموم على موقف الإمام وإن كان كثير. إلا أن يكون مفرطاً كعشرة أمتار فإن الأحوط وجوباً عدم الاتصال معه.

(مسألة ٤٤٨): لا بأس بكون بعض المأمومين أسفل من بعض إذا لم يكن أسفل من الإمام حتى لو انحصر اتصاله بالجماعة بالمأموم المرتفع. نعم الأحوط وجوباً مع الانحصار أن لا يكون انخفاضه عنه كثيراً بحيث ينافي الاجتماع ويتحقق به تعدد المكان.

الرابع: أن لا يتقدم المأموم على الإمام، بل الأحوط وجوباً أن لا يساويه، بل يتأخر عنه بموقفه ولو قليلاً جدّاً كقدر أربع أصابع.

(مسألة ٤٤٩): الشروط الاربعة الاخيرة شروط في الابتداء والاستدامة، فاذا فُقد أحدها في الاثناء بطلت الجماعة وإذا لم يلتفت المأموم لذلك وبقي على نية الائتمام، فإذا أتى بما يُبطل صلاة المنفرد حتى لو وقع سهواً - كزيادة الركوع - بطلت صلاته، وإلا صحّت فُرادى.

(مسألة ٤٥٠): لابد من إحراز الشروط المذكورة حين الدخول في الصلاة، فإذا غفل ودخل فيها ثم التفت بعد الفراغ بنى على صحة صلاته وجماعته. وإن التفت في الاثناء فإن تيسّر له إحرازها صحت صلاته وجماعته، وإلا بنى على عدم انعقاد الجماعة، فإن لم تشتمل صلاته على ما يبطل صلاة المنفرد صحت فرادى.

(مسألة ٤٥١): إذا أحرز المأموم الشروط المذكورة حين الدخول في الصلاة وأحرز انعقاد الجماعة ثم احتمل فَقْدَها أو فَقْدَ بعضها في الاثناء بنى على بقاء الجماعة.

٢٧٦

الفصل الرابع

في شروط إمام الجماعة

يشترط في إمام الجماعة - مضافاً إلى العقل والايمان - اُمور:

الأول: طهارة المولد، فلا تصح إمامة ولد الزن.

الثاني: الرجولة إذا كان في المأمومين رجل، فلا تصح إمامة المرأة إلا للمرأة. وفي صحة إمامة الصبي ولو لمثله إشكال، فالأحوط وجوباً عدم الائتمام به.

الثالث: العدالة، وهي عبارة عن كون الإنسان متديّناً بحيث يمتنع من الكبائر، ولا يقع فيها إلا في حالة نادرة لغلبة الشهوة أو الغضب. ومن لوازم وجودها حصول الندم والتوبة عند الالتفات لصدور المعصية بمجرد سكون الشهوة والغضب. أما إذا كثر وقوع المعصية منه لضعف تديّنه وإن كان يندم كلّما حصل ذلك منه فليس هو بعادل.

(مسألة ٤٥٢): الكبائر هي الذنوب التي أوعد الله عليها النار.وهي كثيرة يأتي التعرّض لجملة منها في كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر إن شاء الله تعالى.

(مسألة ٤٥٣): لا يجوز الصلاة خلف من يشك في عدالته، بل لابدّ من إحرازها بأحد اُمور:

أحدها: العلم الناشئ من المعاشرة أو غيره.

ثانيها: البيّنة إذا استندت شهادتها للمعاشرة ونحوها مما يوجب الاطلاع على العدالة بوجه مقارب للحس، ولا يكفي استنادها للحدس والتخمين

٢٧٧

بدون ذلك وإن أوجب للشاهد العلم. وإذا شكّ في مستند الشهادة يحمل على الأول ما لم تقم أمارة على الثاني.

ثالثها: حسن الظاهر، ولو لظهور الخير منه وعدم ظهور الشر لمن يعاشره ويخالطه.

الرابع: أن يكون صحيح القراءة إذا كان المأموم يحسن القراءة الصحيحة وكان الائتمام في الاُوليين من الجهريّة، على الأحوط وجوب. أما إذا كان في الاخيرتين أو كان المأموم كالإمام في عدم صحة قراءته مع اتحاد محلّ اللحن فلا بأس بإمامته، وكذا إذا كانت الصلاة إخفاتية، فإنه يجوز الائتمام به ويقرأ المأموم لنفسه.

(مسألة ٤٥٤): تجوز إمامة الاخرس لمثله، ولا تجوز إمامته لغير الاخرس.

(مسألة ٤٥٥): لا بأس بأن يأتم الافصح بالفصيح والفصيح بغيره إذا كان يؤدي القدر الواجب من النطق.

(مسألة ٤٥٦): تجوز إمامة القائم للجالس، والجالس لمثله، ويشكل ما عدا ذلك، كإمامة الجالس لغيره ممن هو أكمل منه ودونه، وإمامة المضطجع أو المستلقي لمثله أو لغيره.

(مسألة ٤٥٧): تجوز إمامة المتيمم لمثله ولذي الطهارة المائية، وإمامة ذي الطهارة الجبيرية لذي الطهارة التامة. أما إمامة المسلوس والمبطون لمثلهما ولغيرهما فلا تخلو عن إشكال، والأحوط وجوباً عدم انعقاده.

الخامس: أن لا يكون محدوداً حدّاً شرعياً ولو بعد التوبة. والأحوط وجوباً عمومه لما إذا أقام الحدّ من ليس أهلاً له إذا كان يدّعي لنفسه الاهلية. نعم لابدّ من كون الحدّ بحقّ، فإذا اُقيم الحدّ على من لم يرتكب موجبه خطأً أو ظلماً لم يمنع من الاقتداء به. كما لا يمنع من الاقتداء أيضاً الذنب الذي يوجب الحد من دون أن يقام عليه الحد إذا تاب منه وحصلت له العدالة.

٢٧٨

السادس: أن لا يكون أعرابياً فإنه لا يؤمّ المهاجِر. والمراد بالاعرابي من يسكن البوادي ممن تقل معرفتهم بالاحكام الشرعية، ويكثر منهم بسبب ذلك مخالفتها ويلحق بهم من هو مثلهم من سكنة المدن، والمراد بالمهاجر من يسكن المدن ويتفقه في الدين ويعرف الاحكام الشرعية، ويلحق به من يسكن البوادي ممن يتفقه في الدين.

(مسألة ٤٥٨): إذا تبيّن بعد الصلاة فقدُ الإمام لاحد الشروط المتقدمة أو بطلان صلاته لفقد شرط عمداً أو فقدِ ركن ولو سهواً لم يجب على المأمومين الاعادة، وتصح صلاتهم إذا لم يكن فيها ما يبطل صلاة المنفرد بل مطلقاً على الاقوى، وإن كان الأحوط استحباباً الاعادة في الصورة المذكورة، كما لو زاد ركناً للمتابعة أو رجع للإمام في الشك في عدد الركعات وكان الإمام حافظاً يرى الاكثر، وهكذا الحال لو تبيّن بطلان صلاة الإمام في الاثناء، فإن المأموم يتمّ صلاته، ولا شيء عليه. نعم إذا تبيّن ذلك مع إمكان تدارك القراءة وجب تداركها كما لو تبيّن بطلانها قبل الركوع.

(مسألة ٤٥٩): إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام أو قامت عنده الحجة على ذلك لم يجُز له الائتمام به، وإلاّ بنى على صحة صلاته وجاز له الائتمام به وإن اختلفا في الجهة الموجبة للبطلان، كما إذا كان الإمام يعتقد طهارة الماء الذي عنده والمأموم يعتقد نجاسته لكن احتمل المأموم أن الإمام لم يتوضأ بذلك الماء بل توضأ بغيره، وكذا إذا كان الإمام يرى عدم وجوب الترتيب في غسل الجنابة والمأموم يرى وجوبه، لكن احتمل المأموم أن الإمام قد اغتسل بنحو الترتيب فإنه يبني على صحة صلاته في ذلك وأمثاله ويجوز له الائتمام به.

٢٧٩

الفصل الخامس

في أحكام الجماعة

(مسألة ٤٦٠): لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئاً من أفعال الصلاة وأقوالها غير القراءة في الركعتين الاُوليين إذا ائتم به فيهم، فتجزئه قراءته.

(مسألة ٤٦١): الأحوط وجوباً عدم القراءة خلف الإمام في الركعتين الاُوليين من الاخفاتية بقصد الخصوصية، نعم يجوز له القراءة لا بقصد الخصوصية بل بما أن قراءة القرآن لا تبطل الصلاة، كما أنه يكره له السكوت ويستحب له الاشتغال بالذكر، كالتسبيح والتحميد والصلاة على النبي وآله (صلوات الله عليهم). وأما في الجهرية فإن سمع صوت الإمام ولو همهمة وجب عليه ترك القراءة، والافضل له الاستماع والانصات له، بل هو الأحوط استحباب. وإن لم يسمع حتى الهمهمة جازت له القراءة، سواء كان عدم السماع لصمم أم بعد أم غيرِهم.

(مسألة ٤٦٢): لو شك في أن ما يسمعه صوت الإمام أو غيره جازت له القراءة.

(مسألة ٤٦٣): المسبوق بركعة أو أكثر لا يتحمل عنه الإمام في ثالثته أو رابعته القراءة، بل إن أدرك الإمام في الركوع سقطت عنه القراءة، كما لو أدركه في ركوع الاُوليين، وإن أدركه قائماً قبل الركوع قرأ لنفسه فإن ركع الإمام قبل أن يأتي بالسورة أو قبل أن يتمها اجتزأ بما قرأ وركع معه، ويجوز له إتمام السورة إذا لم يخلّ بالمتابعة العرفية.

٢٨٠