منهاج الصالحين - العبادات الجزء ١

منهاج الصالحين - العبادات0%

منهاج الصالحين - العبادات مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 458

منهاج الصالحين - العبادات

مؤلف: السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم
تصنيف:

الصفحات: 458
المشاهدات: 177450
تحميل: 6145


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 458 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 177450 / تحميل: 6145
الحجم الحجم الحجم
منهاج الصالحين - العبادات

منهاج الصالحين - العبادات الجزء 1

مؤلف:
العربية

المبحث الثالث

في المستحقين للزكاة

وفيه فصلان..

الفصل الأول

في أصناف المستحقين

وهم ثمانية، كما نطق بهم الكتاب المجيد:

الأول والثاني: الفقير والمسكين، والثاني أسوأ حالاً من الأول، ويكفي في كل منهما عدم قدرته المالية على القيام بمؤنة سنته اللائقة بحاله له ولعياله من غير إسراف. والغني بخلافهم، وهو من يقدر على القيام بمؤنة سنته بالنحو المذكور. نعم لو كان مديناً ديناً حالاً لا يقدر على وفائه كان فقيراً أيضاً وحلت له الزكاة.

(مسألة ٣٨): إذا كان الشخص غير مالك لمقدار المؤنة المذكورة إلاأنه كان قادراً على تحصيلها بصنعة أو حيازة أو تجارة لم تحلّ له الزكاة. ولو لم يفعل تكاسلاً لم تحلّ له، إلا أن يمضي وقت التحصيل، كما لو كان وقت التحصيل فصلاً خاصّاً من السنة فلم يفعل حتى مضى الفصل المذكور، فيحلّ له أخذ الزكاة حينئذٍ.

(مسألة ٣٩): إذا كان قادراً على تعلم صنعة تكفيه فلم يفعل لم يحل له أخذ الزكاة. نعم إذامضى وقت التعلم جاز له أخذه. وكذا يجوز له الاخذ لسدّ نفقته في مدة التعلّم أو قبله، وإن كان الأحوط وجوباً الاقتصار على م

٣٨١

إذا لم يقدر على سد حاجته بالاستدانة مع القدرة على الوفاء في نفس السنة بعد التعلم، مثلاً إذا كان زمان التعلم شهري ربيع جاز له ان يأخذ من الزكاة لنفقة شهري محرم وصفر وشهري ربيع، إلا إذا كان قادراً على الاستدانة لها ثم الوفاء بعد التعلم قبل شهر محرم الثاني.

(مسألة ٤٠): إذا كان له رأس مال يتكسب به أو ضيعة يستنميها أو عقار أو آلات أو حيوانات يؤجرها أو يعمل عليها لكن لا يكفيه مايحصله منها جاز تتميم حاجته من الزكاة، ولا يجب عليه بيع الاشياء المذكورة وإن كان ثمنها وافياً بمؤنة سنته. نعم إذا كانت الاُمور المذكورة معطلة غير مستغَلة لاكتساب النفقة ولا محتاجاً إليها في حياته وكان ثمنها وافياً بمؤنة سنته لم يحلّ له أخذ الزكاة.

(مسألة ٤١): إذا كان قادراً على التكسب لكنه كان منافياً لشأنه - بحيث يكون وهناً عليه أو على بعض الجهات التي يجب حفظها - جاز له الاخذ من الزكاة.

(مسألة ٤٢): دار السكنى والخادم وفرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله - ولو لكونه من أهل الشرف - لا يمنع من أخذ الزكاة، وكذا ما يحتاج إليه بحسب شأنه من الثياب والاثاث والكتب وغيره. نعم ما كان زائداً عن حاجته يمنع من أخذ الزكاة إذا كان يفي بمؤنة سنته.

(مسألة ٤٣): إذا أمكن إبدال ما عنده من دار وأثاث أو غيرهما مما يحتاج إليه بأقل منه قيمةً، فإن كان الموجود عنده زائداً عن مقتضى شأنه وغير مناسب له وجب الابدال، وإن كان مناسباً له لم يجب الابدال.

(مسألة ٤٤): طالب العلم يجوز له الاخذ من الزكاة إذا كان فقيراً عاجزاً عن التكسب ولو لكونه منافياً لشأنه، وكذا إذا كان طلب العلم واجباً عليه عيناً - ولو لعدم قيام غيره بما يؤدي الواجب - وكان الانشغال به مزاحماً للتكسب، بحيث لا يمكنه الجمع بينهم، وفي غير هاتين الصورتين لا تحلّ له الزكاة من

٣٨٢

سهم الفقراء. نعم يجوز أن يدفع له من سهم سبيل الله تعالى بالمقدار الذي يحمله على طلب العلم إذا ترتب على طلبه له فائدة راجحةٌ شرع.

(مسألة ٤٥): يجوز للزوجة أخذ الزكاة إذا لم يكن الزوج باذلاً لنفقتها ولم تقدر على إجباره بوجه غير حرَجي، أما إذا كان باذلاً لها أو كانت قادرةً على إجباره بوجه غير حرَجي فلا يجوز لها أخذ الزكاة.

(مسألة ٤٦): سقوط نفقة الزوجة بالنشوز لايُحلّ لها الاخذ من الزكاة.

(مسألة ٤٧): غير الزوجة ممن تجب نفقته على غيره إن كان من تجب نفقته عليه واجداً للنفقة باذلاً لها من دون حرج معتدّ به في أخذ النفقة منه فالأحوط وجوباً عدم أخذه من الزكاة. أما في غير ذلك فيجوز له الاخذ منه.

(مسألة ٤٨): وجود المتبرع بالنفقة للفقير من دون أن تجب عليه لا يمنعه من أخذ الزكاة والاستغناء بها عنه.

(مسألة ٤٩): المدعي للفقر إن لم يُعلم حاله فإن كان فقيراً سابقاً - ولو حينما كان طفلاً - جاز البناء على فقره، وإن عُلم غناه سابقاً لم يصدَّق إلا إذا حصل الاطمئنان بفقره، ولو من شواهد وقرائن خارجية. وكذا الحال لو أخبر شخص بفقر غيره.

(مسألة ٥٠): إذا شهد بفقر الشخص غيره، فإن تمت بالشهادة البينة عمل به، وكذا إذا اوجبت الوثوق. وإلا جرى عليه ما تقدم في المسألة السابقة من التفصيل.

(مسألة ٥١): دفع الزكاة للفقير على أحد وجهين:

الأول: تمليكه إياه، ولابد من قصده أو قصد وليّه أو وكليه التملُّك لما يأخذه وإن لم يعلم بأنه زكاة ولم يقصده بل أخذه غافلاً عن ذلك أو بتخيل كونه هدية. أما لو لم يقصد التملُّك فلا يتم هذا الوجه، كما لو دفع إليه على أنه ملكه

٣٨٣

سابقاً وقد اُرجع إليه، وكذا لو قصد تملُّكه بشرط أن لا يكون زكاة ملتفتاً لذلك.

الثاني: صرفها في مصالحه، كما لو دفع إليه الطعام الزكوي فأكله، ولا يحتاج هذا إلى القصد منه ولا من وليه أو وكليه، فلو دفع له الطعام الزكوي فأخذه على أنه ملكه سابقاً قد اُرجع اليه، أو على أنه ليس بزكاة بل هدية أو غير ذلك لم يمنع من حصول هذا الوجه. نعم لا بد من صرفه له في مصالح نفسه، كما لو أكل الطعام بنفسه، ولا يكفي صرفه في مصالح غيره مِمّن مِن شأنه الصرف عليه، كواجب النفقة والضيف على الأحوط وجوب. إلا أن يكون ذلك الغير فقيراً أيضاً ويقصد دافع الزكاة بذلها له أيض.

(مسألة ٥٢): إذا كان للمالك دين على الفقير جاز احتسابه من الزكاة بلا حاجة إلى دفعها له ثم أخذها منه، سواء كان المدين حياً أم ميت. نعم إذا كان للميت تركة تفي بدَينه لم يجز احتساب دَينه من الزكاة إلاأن يتعذر وفاء دَينه من التركة لامتناع الورثة من وفائه جهلاً أو عصياناً وعدم تيسر إجبارهم على الوفاء أو إقناعهم به.

(مسألة ٥٣): إذا دفع الزكاة لشخص باعتقاد فقره فبان كون المدفوع له غني، فلذلك صورتان:

الاُولى: أن تكون متعيّنة بالعزل، من دون أن تنشغل بها ذمته، إما لعزلها من نفس النصاب أو من غيره. وحكمها أنه مع تفريط الدافع وخروجه عن مقتضى ولايته في إحراز فقره يكون ضامناً له، ومع عدم تفريطه لا يكون ضامن.

الثانية: أن لا تكون متعيّنة بالعزل، كما لو أتلف النصاب قبل دفع الزكاة فإنتقلت الزكاة إلى ذمته، أو تكون متعيّنة بالعزل إلا أنها مضمونة عليه لتأخيره دفعها مع وجود المستحق أو لتفريطه في حفظه، والأحوط وجوباً هنا بقاء الضمان عليه مطلقاً وإن لم يُفرِّط في إحراز فقرِ من دفعها إليه.

٣٨٤

هذا كلّه في حق دافع الزكاة، وأما في حق آخذها فيجري عليه حكم آخذ المال بلا حق، فيضمن ولا يرجع على الدافع، إلا أن يكون مغروراً من قبله لعدم إخباره له بأن المدفوع إليه زكاة.

وهذا التفصيل يجري في جميع موارد دفع الزكاة لغير المستحق، مثل من تجب نفقته. نعم من دفع زكاته لغير المؤمن باعتقاد أنه مؤمن تجزئ عنه إذا كان قد اجتهد في الفحص، ومع تقصيره لا تجزئ عنه، من غير فرق في الصورتين بين تعيّنها بالعزل وعدمه.

الثالث - من المستحقين للزكاة -: العاملون عليه، وهم المنصوبون لاخذ الزكاة وحفظها وضبطها وإيصالها لوليّها أو إلى المستحق. والذي ينصبهم لذلك هو الإمام أو نائبه الخاص. وفي ولاية الحاكم الشرعي على ذلك إشكال، بل منع.

الرابع: المؤلفة قلوبهم، وهم المسلمون الذين يضعف اعتقادهم بالمعارف الدينية فيعطون من الزكاة تأليفاً لقلوبهم ليأنسوا بالدين ويتحلّلوا من عُقَد الجاهلية وينظروا بعين بصائرهم بعيداً عنه.

الخامس: الرقاب، والمراد بذلك عتق العبيد. إما لكونهم مكاتَبين عاجزين عن أداء مال الكتابة فيُعطَون من الزكاة ليؤدّوا ما عليهم ويتحرّرو، أو لكونهم عبيداً تحت الشدّة، فيُشتَرون ويُعتَقون. وأما لو لم يكونوا تحت الشدّة فاللازم الاقتصار على ما إذا لم يجد مصرفاً للزكاة غيرهم، حتى لو كان المملوك مؤمناً على الأحوط وجوب.

السادس: الغارمون، وهم الذين ركبتهم الديون وعجزوا عن أدائه، وإن كانوا مالكين قوت سنتهم، بشرط أن لا تكون ديونهم في معصية ولا سرَفَ.

(مسألة ٥٤): وفاء دين الغارم من الزكاة يكون بوجهين:

الأول: أن يعطى من الزكاة لوفاء دينه بها بعد أن يملكه.

٣٨٥

الثاني: أن يوفّى دينه من الزكاة ابتداءً من دون أن تُدفع الزكاة له، بل وإن لم يعلم به.

(مسألة ٥٥): لو كان صاحب الزكاة هو الدائن جاز له احتساب دينه عليه زكاة، نظير ماتقدم في المسألة (٥٢)، وأما أن يجعل شيئاً من زكاته للمَدين من دون أن يقبضه المَدين ثم يأخذه وفاءً عن دينه فهو لا يخلو عن إشكال، والأحوط وجوباً عدم الاجتزاء به.

(مسألة ٥٦): لو كان الغارم ممن تجب نفقته على صاحب الزكاة جاز لصاحب الزكاة إعطاؤه من الزكاة لوفاء دينه أو وفاء دينه منها ابتداءً من دون أن يدفعها إليه.

السابع: سبيل الله تعالى، وهو جميع سبل الخير الراجحة شرع. والأحوط وجوباً الاقتصار على الجهات العامة، كبناء المساجد والقناطر وإقامة الشعائر الدينية ونحوه. وأما الجهات الخاصة كالتزويج والحج ونحوها فالأحوط وجوباً تخصيصها بسهم الفقراء، فيعتبر في من ينتفع فيها الفقر.

الثامن: ابن السبيل، وهو المسافر الذي نفذت نفقته بحيث لا يقدر على الذهاب إلى بلده ولو ببيع بعض ما يسعه الاستغناء عنه من متاعه، بل اللازم الاقتصار على ما إذا تعذّرت عليه الاستدانة والوفاء من ماله من غير حرج. ولا يشترط فيه أن يكون فقيراً في بلده. نعم يشترط أن لا يكون سفره في معصية.

٣٨٦

الفصل الثاني

في شروط المستحقين

وهي اُمور:

الأول: الإسلام، فلا يعطى الكافر إلا من سهم سبيل الله إذا كان دفعه له من أجل صلاح الدين أو المؤمنين، كما إذا كان لدفع شره عنهم أو الاستعانة به لما ينفعهم.

الثاني: الايمان، فلا يعطى الكافر ولا غير المقرّ بولاية أهل البيت (عليهم السلام)، حتى من سهم المؤلّفة قلوبهم، وإن كان في دفعها تأليف لهم، على الأحوط وجوباً في عصور عدم بسط يد الإمام (عليه السلام). نعم يجوز الدفع له من سهم سبيل الله إذا كان دفعها له من أجل صلاح الدين او المؤمنين، نظير ما تقدم.

(مسألة ٥٧): يجوز دفع الزكاة لاطفال المؤمنين ومجانينهم، فإن كان بنحو التمليك وجب قبول وليّهم، وإن كان بنحو الصرف مباشرة أو بتوسط أمين كفى إذن وليّهم في ذلك، بل لا يحتاج إلى إذنه مع العلم بصلاح الصرف المذكور لهم من دون مزاحم.

(مسألة ٥٨): إذا أعطى المخالفُ زكاته أهلَ نحلته ثم استبصر أعاده. وإن كان قد أعطاها المؤمنَ أجتزأ به.

(مسألة ٥٩): لا تشترط العدالة في مستحق الزكاة، بل يجوز دفعها لمرتكب المعاصي عدا شارب الخمر، والأحوط وجوباً عدم دفعها لمرتكب الكبائر التي هي أعظم من شرب الخمر، كترك الصلاة. بل يحرم دفعها للعاصي إذا كان في دفعها له تشجيع على المعصية، كما يجب منعه منها إذا كان منعه نهياً له عن المنكر.

٣٨٧

الثالث: أن لا يكون ممن تجب نفقته على المُعطي، وهم الابوان وإن علوا والأولاد وإن نزلوا والزوجة الدائمة إذا لم تسقط نفقتها والمملوك، فلا يجوز إعطاؤهم من الزكاة للنفقة الواجبة.

(مسألة ٦٠): يجوز لمن عليه الزكاة دفعها لمن تجب عليه نفقته إذا كان عاجزاً عن الانفاق عليه بالمقدار اللازم عليه، فيدفع له ما يتمّم النفقة الواجبة عليه، كما يجوز أن يدفع له من الزكاة للتوسعة غير اللازمة عليه بالمقدار الذي يحتاج إليه عرف، ويجوز دفعها أيضاً لنفقة لا تجب عليه، كوفاء الدين والقيام ببعض الواجبات الشرعية والعرفية المتوقفة على المال.

(مسألة ٦١): إذا مات من عليه الزكاة جاز دفع زكاته لمن تجب عليه نفقته في حياته مع فقرهم.

(مسألة ٦٢): يجوز للزوجة دفع زكاتها لزوجها ولو كان للانفاق عليه.

الرابع: أن لا يكون هاشمياً إذا كانت الزكاة من غير الهاشمي. من دون فرق بين سهم الفقراء والمساكين وغيرهما من سائر السهام حتى سهم سبيل الله تعالى. نعم لابأس بتصرفهم في الاوقاف العامة إذا كانت من الزكاة، كالمساجد والمدارس ومنازل الزوار والكتب ونحوه.

(مسألة ٦٣): المراد من الهاشمي من انتسب لهاشم بالاب، دون من انتسب له بالاُم فقط.

(مسألة ٦٤): الظاهر شمول الهاشمي لمن انتسب لهاشم بالزنا فلا تحلّ له الزكاة من غير الهاشمي.

(مسألة ٦٥): يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة الهاشمي، من دون فرق بين السهام أيض.

(مسألة ٦٦): يجوز للهاشمي أخذ زكاة غير الهاشمي مع الاضطرار.

٣٨٨

والأحوط وجوباً الاقتصار على الضرورة الحقيقية، نظير الاضطرار للميتة.

(مسألة ٦٧): لا يحرم على الهاشمي غير زكاة المال وزكاة الفطرة من الصدقات الواجبة، كالكفارات، والفدية، والصدقة المنذورة، فضلاً عن مثل اللقطة ومجهول المالك مما وجب التصدق به على الدافع دون المالك، وكذا الصدقات المندوبة. نعم ينبغي تنزيههم عمّا يبتني على الاستهوان من المحقَّرات.

(مسألة ٦٨): يثبت كونه هاشمياً بالعلم وبالبيّنة وبالفراش، كمن تولّد من أمرأة هي فراش للهاشمي وإن احتمل عدم تولده منه لزنا أو وطء شبهة محتمل. كما يثبت بالشياع الموجب للوثوق. ولا يكفي مجرد الدعوى من دون ذلك. نعم يشكل مع الدعوى المذكورة دفع زكاة غير الهاشمي له، إلا أن يعلم بعدم استناده في دعواه إلى حجة أو قامت البنيّة على كذبه فيه.

المبحث الرابع

في بقية أحكام الزكاة

(مسألة ٦٩): للمالك الولاية على صرف الزكاة في مصارفها السابقة، عدا سهم العاملين عليه، لما تقدم من عدم الولاية على نصبه لغير الإمام ونائبه الخاص. وحينئذٍ لا يجب على المالك دفع الزكاة للحاكم الشرعي ليتولّى صرفها في مصارفه، بل لو دفعها إليه لا يكون الحاكم إلا وكيلاً عن المالك، ولو انشغلت ذمة المالك بها لم تبرأ بالدفع للحاكم، بل تتوقف براءتها على صرف الحاكم لها في مصارفه.

(مسألة ٧٠): لا يجب البسط على الاصناف الثمانية، ولا على أفراد صنف واحد، فيجوز إعطاؤها لشخص واحد من صنف واحد.

٣٨٩

(مسألة ٧١): الزكاة حقٌّ متعلّق بالعين يمنع على الأحوط وجوباً من التصرف الخارجي فيها بالاتلاف ونحوه. ولو تصرّف فيها المالك بالنحو المذكور ضَمنه، وكذا لو فرّط في أداء الزكاة حتى تلفت العين.

(مسألة ٧٢): إذا تصرف المالك في المال الزكوي بالنقل بالبيع ونحوه. فإن كان التصرف المذكور في تمام النصاب نفذ البيع وبقيت الزكاة متعلِّقة بالعين، فإن أداها البائع من غير العين سلمت العين للمشتري، وإن أداها من العين كان للمشتري خيار تبعّض الصفقة وإن لم يؤدّها البائع وسلّم العين للمشتري كان ضامناً لها ووجب على المشتري أداؤها أيض، فإن أداها رجع على البائع، وإن أداها البائع سقطت عنه. وان عصى المشتري ولم يؤدها وجب على البائع اداؤه.

أما لو كان التصرف ببعض النصاب بحيث يقصر عن مقدار الزكاة فالظاهر نفود التصرف ووجوب أداء الزكاة من الباقي او من عين اُخرى.

(مسألة ٧٣): إذا باع المالك تمام النصاب وشك في أدائه للزكاة وعدمه بنى على نفود البيع في تمام المال، ولا يجب على المشتري اخراجه.

(مسألة ٧٤): تجب المبادرة لاداء الزكاة ولا يجوز تأخير دفعها إلا لغرض عقلائي، كانتظار مستحق خاص أو توقّع طالب لها يأمل منه دفعها اليه وأن طال زمان ذلك. والأحوط وجوباً حينئذٍ عزلها وتعيينها أو كتابتها أو الاشهاد عليها خوفاً من الضياع.

(مسألة ٧٥): يجوز للمالك عزل الزكاة من دون أن يدفعه، سواء كان عزلها من نفس النصاب أم من غيره، وحينئذٍ يتعين المعزول زكاةً فلو تلف النصاب لم يدخل عليه النقص. واذا حصل للمعزول نماء كان تابعاً له في المصرف.

(مسألة ٧٦): إذا عزل المالك الزكاة كانت أمانة في يده يضمنها بالتفريط

٣٩٠

وبتأخير دفعها للمستحق مع وجوده والعلم به، وإن جاز له التأخير كما سبق في المسألة (٧٤).

(مسألة ٧٧): لا يجوز للمالك إبدال الزكاة بعد عزله.

(مسألة ٧٨): إذا اعتقد وجوب الزكاة خطأً فأعطاها لم يملكها الاخذ، وكان عليه إرجاعها مع بقاء عينه، وضمانها مع تلفها إلا أن يكون مغروراً من قِبل الدافع، كما اذا اوهمه أنها هدية.

(مسألة ٧٩): يجوز دفع القيمة بدلاً عن الزكاة من النقود ونحوها مما يتمحّض في المالية كالاوراق النقدية المتعارفة في عصورن. والمدار فيها على القيمة وقت الدفع ومكانه، لاوقت وجوب الزكاة ولا مكان وجود النصاب. وأما دفع القيمة من غير النقود - كالثياب والطعام - فلا يخلو عن إشكال، والأحوط وجوباً تركه. نعم يجوز للمالك عزل الزكاة وشراء المتاع بها ولو من نفسه ثم دفعه إذا كان يرى أنها أنفع للفقير.

(مسألة ٨٠): يجوز نقل الزكاة من البلد الذي هي فيه إلى غيره ولو مع وجود المستحق فيه. لكن إذا تلفت بالنقل مع وجود المستحق في البلد والقدرة على الدفع له يضمن، ولا يُسقِط الضمانَ إذنُ الفقيه في النقل. أما مع عدم وجود المستحق من الفقراء والمساكين فإن لم يجد مصرفاً آخر من المصارف الثمانية المتقدمة فلا ضمان، وأما مع وجودها وتيسّر إحرازها لصاحب الزكاة فالأحوط وجوباً الضمان.

(مسألة ٨١): مؤنة نقل الزكاة على المالك الناقل إلا أن ينحصر صرفها بالنقل فيجوز إخراج مؤنة نقلها منه، لكن لابدّ من مراجعة الحاكم الشرعي قبل النقل واستئذانه في تحميل الزكاةِ المؤنة المذكورة، ومع تعذّر مراجعته لابدّ من بذل الجهد - ولو بالاستعانة بأهل المعرفة - لاحراز أن النقل مع تحميل

٣٩١

الزكاةِ المؤنةَ المذكورة أصلح له.

(مسألة ٨٢): لا يجوز تقديم الزكاة قبل تعلّق الوجوب في غير ماتقدم من زكاة الزبيب عند صيرورته عنب. نعم يجوز أن يعطى الفقير قرضاً قبل وقت الوجوب ويحتسبه من الزكاة عند حلول وقتها لكن لابد من بقاء المقترض حين الاحتساب على صفة الاستحقاق.

(مسألة ٨٣): إذا أتلف الزكاة المعزولة مُتلف كان ضامناً لها وكذا إذا أتلف النصاب بتمامه. ولا يضمن المالك معه إلا إذا تحقق منه سبب الضمان المتقدم في المسألة(٧١)، وحينئذٍ يجب على المتلف دفع الزكاة لصاحبها ليتولى صرفه، ولا يصرفها بنفسه، إلا أن يكون صاحبها ممتنعاً عن أدائها فيجب عليه مراجعة الحاكم الشرعي، لانتقال الولاية على الزكاة له حينئذٍ. ولو سبق تحقق سبب الضمان من صاحبها وجب عليه أيضاً أداؤها فإن أداها رجع على المتلف، وإن أداها المتلِف له لم يرجع عليه.

(مسألة ٨٤): الزكاة من العبادات المفتقرة للنيّة والأحوط وجوباً مقارنة النيّة للعزل وللدفع معاً وبدونها لا يترتب الاثر عليهم، فإن خلا العزل عن النيّة بقي المال - على الأحوط وجوباً - على ملك المالك، وإن كان العزل عن نيّة والدفع بلا نيّة بقي المال - على الأحوط وجوباً - زكاة غير مملوكة لمن دُفعت له، وتجوز النيّة ما دامت العين موجودة، فإن تلفت بلا ضمان القابض وجب الدفع ثاني، وإن تلفت مع الضمان - كما لو كان هو المتلف لها - فمع عدم تعيُّنها زكاةً بالعزل عن نيّة يكون الفقير مديناً للمالك، ومع تعيّنها زكاةً بالعزل يكون الفقير مديناً للزكاة. وفي الأول يجوز للمالك احتساب الدين عليه زكاة إن بقي مصرفاً له، وفي الثاني يشكل الحال، والأحوط وجوباً له تسليمها للمالك ويكون له حينئذٍ أن يُرجعها له إذا بقي مصرفاً له.

٣٩٢

(مسألة ٨٥): لا بد عند عزل الزكاة او عند دفعها إن لم تكن معزولة من تعيين المال المزكّى عند اختلاف نوعه ولو إجمال، فلو كان عنده خمس من الابل وأربعون شاة فعزل شاة واحدة أو دفعها لابدّ من تعيين المال الذي يزكى به. نعم لو أخرج شاتين دفعة كفى قصد مجموع المالين بهما بلا حاجة لتعيين كل منهما لاحد المالين. أما مع عزل الزكاة فلا يجب عند دفع المعزول تعيين المال الذي يخصه.

(مسألة ٨٦): يجوز للمالك التوكيل في عزل الزكاة وفي أدائه، ولا بد من نية الوكيل حينئذٍ بأن يقصد العنوان الموكّل فيه وامتثال أمر الموكل وتقريبه به. كما يجوز التوكيل في الايصال إلى الفقير مع تعيينه من قبل المالك نظير الحمّال الذي تدفع له العين، ولا بد حينئذٍ من نيّة المالك عند دفع العين للوكيل، ولا يجب نية الوكيل أصل.

(مسألة ٨٧): تجب المبادرةُ لاداء الزكاة عند ظهور أمارات الموت أو التوثقُ عليها بالاشهاد ونحوه. أما في غيرها من الحقوق الشرعية، فلا يُجتزأ بالتوثق إلا عند تعذر الاداء، لوجوب المبادرة لادائها بخلاف الزكاة، كما تقدم في المسألة(٦٩).

(مسألة ٨٨): لا يعطى الفقير من الزكاة أكثر من مؤنة السنة، ولا حدّ له من طرف القلة. نعم يكره دفع ما دون الخمسة دراهم له، بل الأحوط استحباباً تركه.

(مسألة ٨٩): إذا لم يؤدّ الشخص زكاته حتى مات وجب إخراجها مع بقاء النصاب، وأما مع تلفه فتخرج من تركته إذا كان ضامناً لها بالتفريط أو تأخير الاداء مع وجود المستحق، كسائر الديون.

(مسألة ٩٠): لو مات المالك بعد تعلّق الزكاة بماله وشك في أدائه له، فإن لم يعلم بانشغال ذمته بها لاحتمال أدائها أو بقائها في النصاب، فإن تصرّف في النصاب تصرفَ المالك المطلق الظاهر في ملكيته لتمامه بني على أدائه. وإلا فالأحوط وجوباً أداؤه، وكذا لو علم انشغال ذمته بها لتفريطه فيه، فإن

٣٩٣

الأحوط وجوباً أداؤه.

(مسألة ٩١): قيل: يستحب لمن يأخذ الزكاة الدعاء للمالك.

(مسألة ٩٢): ذكر العلماء أنه يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب. ويستحب ترجيح الاقارب وتفضيلهم على غيرهم، وترجيح من لا يسأل على من يسأل، وصرف صدقة المواشي على أهل التجمل. وهذه مرجحات يحسن العمل عليها إلا أن يزاحمها مرجحات اُخر أهم وأرجح.

(مسألة ٩٣): يكره لصاحب المال استرجاع الزكاة من الفقير بشراء ونحوه، وكذا الحال في الصدقة المندوبة. نعم لا كراهة في بقائها على ملكه إذا رجعا إليه بميراث ونحوه من الممَلّكات القهرية.

٣٩٤

المقصد الثاني

في زكاة الفطرة

وهي من الزكاة الواجبة، وقد روي أن من لم تؤدّ عنه خيف عليه الموت في سنته كما أنه يظهر من بعض النصوص أن بها تمام الصوم.

والكلام فيها في ضمن فصول..

الفصل الأول

في شروط وجوبه

وهي اُمور:

الأول: البلوغ، فلا تجب على الصبي.

الثاني: العقل، فلا تجب على المجنون ولو كان جنونه إدواري.

(مسألة ٩٤): المشهور أنه يشترط في زكاة الفطرة عدم الاغماء. والأحوط وجوباً الاقتصار على ما إذا خرج المغمى عليه عن قابلية التكليف عرفاً لاستحكام الاغماء، دون الاغماء المؤقّت الملحق بالنوم عرف.

الثالث: الحرية، فلا تجب على المملوك إلا إذا كان مكاتَباً غير عيال للمولى.

٣٩٥

الرابع: الغنى، فلا تجب على الفقير بالمعنى المتقدم في زكاة الاموال، سواء كان فقره لعدم ملكه قوت السنة وعدم نهوض كسبه لتحصيله أم لكونه مديناً عاجزاً عن وفاء دينه، وإن كان واجداً للقوت.

(مسألة ٩٥): من كان واجداً لمؤنة السنة أو قادراً على كسبها بعمل ونحوه وليس واجداً لما يزيد عليها بقدر الفطرة تجب عليه.

(مسألة ٩٦): لا بد من اجتماع هذه الشروط آناً ما قبل غروب ليلة العيد إلى أن يتحقق الغروب، فمن فقد بعضها قبل الغروب بلحظة أو مقارناً للغروب لم تجب عليه. قيل: ولو اجتمعت لشخص هذه الشروط بعد الغروب إلى ما قبل الزوال استحب إخراجه.

(مسألة ٩٧): إذا أسلم الكافر لم يكلّف بالفطرة سواء مضى وقتها أم ل، إلا أن يكون إسلامه قبل الغروب آناً م. أما إذا استبصر المخالف فالواجب عليه دفعها لو لم يدفعها وتداركها لو كان قد دفعها لغير المؤمن، نظير ما تقدم في المسألة (٥٨) في الفصل الثاني من مبحث المستحقين من زكاة المال.

(مسألة ٩٨): يستحب للفقير إخراج الفطرة. وإذا لم يكن عنده إلا صاع تصدّق به على بعض عياله، ثم يتصدق به الاخر على بعضهم وهكذا يتردد بينهم حتى يكون الصاع فطرةً عنهم جميع، والأولى إخراجه في آخر الدَور لاجنبي خارج عن العيال. وإذا كان فيهم صغير أو مجنون جاز دفعها له ثم دفعها عنه. وإن كان الأحوط استحباباً دفعها لخصوص البالغ العاقل من العائلة ثم أخذ الولي لها منه ودفعها عن المولّى عليه. نعم لا بد في جواز دفعها لبعض أفراد العائلة من كونه فقير، فلو كان غنياً لم يَجُز للمعيل ولا لغيره دفعها له فطرة.

٣٩٦

الفصل الثاني

فيمن يجب دفعها عنه

يجب على من جمع شرائط التكليف المتقدمة أن يخرجها عن نفسه وعن كل من يعول به ممن يكون تابعاً له عرفاً في المعاش، سواء كان واجب النفقة أم ل، قريباً أم بعيد، مكلّفاً أم ل، مسلماً أم كافر، صغيراً أم كبير، حتى الضيف ونحوه ممن يكون من عياله وتابعاً له مؤقّت. نعم لا يكفي مجرد الحضور في الدار لدعوة ونحوها وإن أكل عنده إذا لم يبتن حضوره فيها على التبعية للمعيل.

(مسألة ٩٩): لابدّ في وجوب إخراج فطرة الغير من صدق كونه عيالا آناً ما قبل غروب ليلة العيد إلى أن يتحقق الغروب.

(مسألة ١٠٠): إذا تحمّل نفقة الغير لم يكفِ ذلك في صدق كونه من عياله، بل لابدّ من نحو من التبعية له، بحيث يكون في حوزته.

(مسألة ١٠١): إذا أدى المعيل عن العيال الفطرة سقطت عنهم، وإن لم يؤدها عصياناً أو جهلاً أو نسياناً أو لعدم تمامية شروط الوجوب في حقه فالأحوط وجوباً عليهم أداؤها إذا وجدوا الشروط المتقدمة.

(مسألة ١٠٢): يجوز التبرع بالفطرة عمّن كُلِّف بها من دون حاجة لتوكيله. ويترتب على ذلك أنه لو أدى العيال الفطرة عن أنفسهم سقطت عن المعيل وإن تمت في حقه شروط وجوبه.

(مسألة ١٠٣): إنما تجب فطرة الولد والزوجة إذا كانا عيالاً للاب والزوج، فلو لم يكونا عيالاً لهما لم تجب فطرتهما عليهم، بل على من يعول بهم.

٣٩٧

(مسألة ١٠٤): إذا تعدد المعيل مع وحدة العيال وجبت فطرتهم على الكل بالنسبة، فإن لم يؤدّ بعضهم عصياناً أو لعدم واجديته لشروط الوجوب فالأحوط وجوباً على الباقي أداء ما عليه بالنسبة، بل الأحوط وجوباً تتميم العيال مع واجديتهم للشروط. واللازم اتحاد جنس ما يخرجه الكل عن كل فرد من العيال، فلا يجوز أن يدفع بعضهم الحصة التي عليه من فطرة العيال من جنس مخالف لما يدفعه الاخر.

الفصل الثالث

في جنسها وقدره

يجزئ في الفطرة الحنطة والشعير والتمر والزبيب وان لم يقوت المكلف بها عياله. وكذا كل قوت شائع يقوت به المكلّف عياله، من ذرة أو أرز أو لبن أو أقط - وهو اللبن المجفف - أو غيره، والافضل التمر، ثم الزبيب.

(مسألة ١٠٥): الأحوط وجوباً الاقتصار على الصحيح وعدم الاجتزاء بالمعيب، إلا أن يكون قوتاً شائعاً يقوت به المكلّف عياله.

(مسألة ١٠٦): لا يشترط اتحاد ما يخرجه المكلّف عن نفسه مع ما يخرجه عن عياله، ولا اتحاد ما يخرجه عن بعضهم مع ما يخرجه عن البعض الاخر. نعم لا يجزئ عن الواحد الصاع الملفّق من أكثر من جنس واحد.

(مسألة ١٠٧): المقدار الواجب إخراجه صاع. وهو ثلاثة كيلوات وأربعمائة وثمانون غراماً تقريب، وإن دفع ثلاثة كيلوات ونصفاً أو زاد عليها كان احتياطاً وافي.

(مسألة ١٠٨): لا يجزئ ما دون الصاع من جيّدِ أحد الاجناس وإن كان

٣٩٨

مساوياً في القيمة للصاع من متوسطها أو رديئه.

(مسألة ١٠٩): يجوز دفع القيمة من النقود ونحوها من الاوراق المالية المتداولة في عصورن، دون غيرها من أنواع المتاع والعروض.

(مسألة ١١٠): اللازم دفع القيمة السوقية العامة، ولا عبرة بالسعر الرسمي ولا بسعر الحصة التموينية التي تتعارف في بعض المناطق.

(مسألة ١١١): إذا اختلفت القيمة السوقية باختلاف الاوقات والازمنة وجبت قيمة وقت الاخراج والعزل دون قيمة وقت الوجوب، وإذا اختلفت القيمة باختلاف البلدان والامكنة وجبت قيمة بلد الاخراج والعزل أيضاً دون بلد المكلّف.

الفصل الرابع

في وقت إخراجه

وقت إخراجها يوم الفطر من طلوع الفجر، والأحوط وجوباً عدم تأخيرها عن الزوال، والافضل - بل الأحوط استحباباً - تقديمها على صلاة العيد لمن يصلّيه. ويكفي في ذلك العزل ولو مع عدم الدفع لانتظار المستحق كما سيأتي. فإذا مضى الزوال ولم يخرجه، فالأحوط وجوباً المبادرة إلى إخراجها قبل الغروب، وإذا مضى الغروب ولم يؤدها بقيت في ذمته حتى يؤدّيها مهما طال الزمان، ولو مات قضيت عنه.

(مسألة ١١٢): يجوز تقديمها في شهر رمضان، وإن كان الافضل إخراجها في وقته.

(مسألة ١١٣): يجوز عزلها في مال مخصوص من الاجناس المتقدمة أو

٣٩٩

من قيمته، والظاهر عدم تحققه بعزلها في ماله على نحو الاشاعة، بأن يجب عليه صاع مثلاً فيخرج صاعين ينوي أنّ نصفهما فطرة ونصفهما الاخر باق على ملكه. نعم لو نوى الزائد صدقةً مستحبة من دون أن يبقى في ملكه شيء فالظاهر كفايته في تحقق العزل. والأحوط وجوباً عدم الاكتفاء بالعزل على نحو الاشاعة مع مال الغير، كما لو وجب عليه صاع فعزل الفطرة في طعام قدره صاعان مشترك بينه وبين غيره.

(مسألة ١١٤): إذا عزلها لم يجزله تبديلها بغيره. ولو فرّط فيها كان ضامن. وكذا لو لم يؤدّها مع وجود المستحق على الأحوط وجوب، وإن جاز له ذلك بانتظار مستحق خاص أو نحوه، على نحو ما تقدم في زكاة المال.

(مسألة ١١٥): يجوز نقلها إلى غير بلد الاخراج مع عدم وجود المستحق فيه، أما مع وجوده فالأحوط وجوباً صرفها فيه وعدم النقل منه، وليس من النقل إخراجها في غير بلد التكليف لسفر المكلّف إليه أو لاخراج وكيله له.

(مسألة ١١٦): لو نقلها جاز دفعها في البلد الثاني ولم يجب إرجاعها لبلد الاخراج وصرفها فيه.

(مسألة ١١٧): لو نقلها من بلد الاخراج لبلد آخر - لعدم المستحق أو مخالفة للاحتياط المتقدم - لم يجب صرفها في البلد الثاني، بل يجوز نقلها لغيره حينئذٍ.

الفصل الخامس

في مصرفه

وهو مصرف زكاة المال من الاصناف الثمانية، على الشرائط المتقدمة، إلا أنه يجوز عند عدم وجود المؤمن دفعها للمستضعف. وهو مقدم على نقلها من بلد الاخراج.

٤٠٠