منهاج الصالحين - العبادات الجزء ١

منهاج الصالحين - العبادات0%

منهاج الصالحين - العبادات مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 458

منهاج الصالحين - العبادات

مؤلف: السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم
تصنيف:

الصفحات: 458
المشاهدات: 177459
تحميل: 6145


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 458 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 177459 / تحميل: 6145
الحجم الحجم الحجم
منهاج الصالحين - العبادات

منهاج الصالحين - العبادات الجزء 1

مؤلف:
العربية

ويجب عليها التحفظ من خروج الدم بعد الغسل حتى تفرغ من الصلاة بحشو الفرج بقطنة والتعصب والاستثفار بأن تشدّ وسطها بحزام وتجعل فيه خرقة من مقدمها ثم تنزلها بين فخذيها وتخرجها من مؤخرها وتجعلها في الحزام من خلفها مع شدّها بقوة وإحكام، ونحو ذلك مما يمنع من زيادة خروج الدم، ولا يجب عليها تبديل القطنة أو الخرقة بين الصلاتين بل يلزم تجنب ذلك إذا أخل بالموالاة المعتبرة أو كان سبباً في زيادة خروج الدم.

هذ، والظاهر أن لها الجمع بين صلاتين بغسل واحد حتى في غير اليومية وإن كان الأحوط وجوباً الاقتصار على الصلوات المضيَّقة من الفرائض أو النوافل، نظير ما تقدم في المسألة السابقة.

(مسألة ٢٣٤): ما تقدم من أقسام الاستحاضة إنما هو في الدم، وأما الصفرة التي لا يصدق عليها الدم عرفاً فحكمها الوضوء لكل صلاة مهما كثرت.

(مسألة ٢٣٥): إذا علمت المستحاضة أن لها فترة مضبوطة ينقطع فيها الدم تكفي الطهارة والصلاة وجب انتظارها وإيقاع الصلاة فيه، وكذا مع الاطمئنان بذلك بل مع الظن أيضاً على الأحوط وجوب، وأما مع عدم الفترة أو عدم تيسر ضبطها فلو عملت أعمال المستحاضة وصلّت ثم حصلت الفترة بعد الصلاة لم تجب إعادة الصلاة وإنما تجب إعادة الاعمال للصلوات الاتية.

(مسألة ٢٣٦): يحل الطواف للمستحاضة إذا عملت بالوظائف المقررة للصلاة من الوضوء في القليلة والمتوسطة أو الغسل في الكثيرة، بل في المتوسطة إذا أرادت الإتيان به أول اليوم، فإذا كانت وظيفتها الغسل اغتسلت كما في الكثيرة والمتوسطة أول اليوم - وطافت من غير وضوء، وإذا كانت وظيفتها الوضوء أتت به قبل الطواف وأجتزأت به لصلاته.

(مسألة ٢٣٧): لا تتوقف صحة الصوم من المستحاضة على القيام

٨١

بوظائفها المتقدمة للصلاة، بل يصح منها مع التفريط بالوظائف المذكورة. وكذا قراءة العزائم، ودخول المساجد، وإن كان الأحوط وجوباً عدم دخول الكعبة الشريفة لها حتى مع القيام بالوظائف. بل الظاهر عدم جواز مسّ المصحف له، وأما لو اضطرت له - ولو لتوقف رفع هتك المصحف عليه - كان عليها تجديد الوظائف المتقدمة له مع تيسره، ومع تعذرها فالأحوط وجوباً الانتقال للتيمم.

(مسألة ٢٣٨): غسل الاستحاضة كغسل الجنابة والحيض في الكيفية، ويجزئ هو عنهما وعن غيرهما من الاغسال كما تجزئ عنه بقية الاغسال. وكذا يجزئ الإتيان بغسل واحد بنية الجميع، نظير ما سبق في المسألة (١٩١) من الفصل الرابع في أحكام غسل الجنابة.

٨٢

المبحث الرابع

في غسل النفاس

دم النفاس دم يقذفه الرحم بوضع الحمل، سواء خرج أثناء الولادة بخروج جزء من الولد أم بعده، دون ما خرج قبلها وإن استند إليه، بل يحكم عليه بأحكام الاستحاضة.

(مسألة ٢٣٩): يشكل صدق النفاس على ما يخرج بالسقط إذا لم يصدق عليه الولد، مثل ما يخرج عند إلقاء المضغة أو العلقة أو النطفة، والأحوط وجوباً القيام معه بأعمال المستحاضة.

(مسألة ٢٤٠): لا حدّ لقليل النفاس، بل قد لا يكون للمرأة نفاس كما إذا لم ترَ دماً عند الولادة.

(مسألة ٢٤١): النفساء إن استمر بها الدم فإن كانت ذات عادة عددية تنفست بقدر عادته، واستظهرت بيوم أو يومين إلى تمام العشرة، ثم تعمل أعمال المستحاضة، نظير ما تقدم في المسألة (٢١٢) في الفصل الأول من مباحث الحيض، وإن كان الأحوط وجوباً لها عدم ترك الاستظهار ولو بيوم. وإن لم تكن ذات عادة عددية تنفست إلى العشرة ثم عملت أعمال المستحاضة، وإن كان الأحوط وجوباً لها القيام بتروك النفساء إلى ثمانية عشر يوم.

(مسألة ٢٤٢): إذا لم ترَ المرأة بعد الولادة إلى عشرة أيام دماً لم يكن لها نفاس أصل، وإذا رأته بعدها كان حيضاً إن كان واجداً لشروطه، وإلا كان استحاضة، وكذا لو انفصل الدم عن الولادة بمقدار معتدٍّ به بحيث لا يكون

٨٣

مسبَّباً عرفا عنها ولا يُعدّ نفاساً عندهم. نعم إذا كان الفاصل قليلاً بحيث يُعدّ عرفاً نفاساً جرى عليه حكم النفاس.

(مسألة ٢٤٣): مبدأ الحساب من حين تمام الولادة، لا من حين البدء بها وإن كان الخارج بظهور أول جزء من الولد نفاساً أيضاً كما سبق.

(مسألة ٢٤٤): إذا تعدد الولد كان لكلّ نفاسه، ويتداخل النفاسان في الزمن المشترك بينهما وينفرد كل منهما بالزمن المختص به، فلو كان نفاس المرأة عشرة أيام وولدت الأول في أول الشهر، والثاني في خامسه كانت الخمسة الاُولى من الشهر من نفاس الأول والخمسة الثالثة منه من نفاس الثاني والخمسة الثانية من نفاسهما مع، ولو لم يكن بينهما زمان مشترك - كما لو كان بينهما عشرة أيام فما فوق - اختص نفاس كل منهما بزمانه، ولا يعتبر فصل أقل الطهر - وهو عشرة أيام - بينهم، بل قد لا يفصل بينهما طهر أصل.

(مسألة ٢٤٥): إذا تقطّع الولد كان مبدأ الحساب خروج آخر قطعة منه، وإن وجب ترتيب أثر النفاس على الدم الخارج من أول ظهور جزء منه، كما سبق.

(مسألة ٢٤٦): الدم الخارج قبل المخاض حيض إن بلغ يومين فما زاد ولم يتجاوز العشرة، ولا يعتبر الفصل بينه وبين النفاس بأقل الطهر، بل يجوز أن يكون متصلاً به من دون طهر أصل، وإن تجاوز العشرة أو لم يبلغ اليومين فهو استحاضة، وكذا ما يبدأ خروجه حال المخاض قبل ظهور جزء من الولد، أما بعد ظهوره فهو نفاس كما سبق.

(مسألة ٢٤٧): إذا رأت النفاس ثم انقطع ثم عاد قبل مضي عادتها أو قبل العشرة فالنقاء المتخلل بين الدمين بحكم الطهر، كما تقدم نظيره في النقاء المتخلل بين دمي الحيض الواحد في ضمن العشرة.

٨٤

(مسألة ٢٤٨): إذا استمر الدم بعد الولادة مدة طويلة شهراً أو أكثر فقد تقدم في المسألة (٢٤١) بيان مقدار نفاسها وأنها تعمل بعده على الاستحاضة والظاهر أنها تبقى على ذلك حتى ينقطع الدم فتتحيض بمجرد رؤية الدم الجديد مع واجديته لشروط الحيض، ومنها الفصل بينه وبين أيام النفاس بعشرة أيام. ولا تتحيض باستمرار الدم الأول بمجرد مضي أقل الطهر بعد أيام النفاس، ولا بحضور عادتها الوقتية - لو كانت لها عادة وقتية - ولا بالتمييز لو صار الدم بصفات الحيض ولا بغير ذلك مما تقدم في حكم مستمرة الدم في الحيض.

نعم، إذا طال أمد الدم بحيث خرج عما يتعارف عند النساء من الدم المتصل بالولادة، رجعت إلى حكم مستمرة الدم المتقدم في مبحث الحيض. وكذا إذا ضعف الدم المتصل بالولادة وخفّ، ثم رجع الدم إلى الكثرة بحيث يُعدّ عرفاً دماً آخر غير الدم المسبَّب عن الولادة.

(مسألة ٢٤٩): يجب على النفساء الاستبراء عند انقطاع الدم عن الظهور بإدخال قطنة، نظير ما سبق في المسألة (٢١١) في الفصل الأول من مباحث الحيض.

(مسألة ٢٥٠): يحرم على النفساء العبادات المشروطة بالطهارة، وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة إلا التي تنفست أو طهرت في أثناء وقتها الادائي، كما يحرم عليها الدخول للمساجد على نحو ما تقدم في الحائض. ويحرم وطؤها حال النفاس، من دون أن تجب الكفارة به. ويكره وطؤها بعد النفاس قبل الغسل.

كما لا يصح طلاقه، ولا ظهاره، على نحو ما تقدم في الحيض. بل الأحوط وجوباً مشاركتها للحائض في الاحكام حتى المكروهات، بل هو الاظهر في أكثر تلك الاحكام.

(مسألة ٢٥١): يجب عليها الغسل بعد الحكم بطهرها من النفاس، وهو يشارك غسل الحيض في الكيفية والاحكام.

٨٥

المبحث الخامس

في غسل الأموات

وينبغي التعرّض لسائر أفعال التجهيز ولما يناسب ذلك مما يتعلق بالموت، فيقع الكلام في ضمن ستة فصول.

الفصل الأول

في مقدمات الموت ولواحقه

يجب على الإنسان عند تخوّف الموت أو ظهور أمارته المبادرة لاداء الواجبات المالية وغيرها التي في ذمته لله تعالى - كقضاء الصوم والصلاة وأداء الخمس والزكاة وغير ذلك - وأداء حقوق الناس الحالة والتوثّق من أداء ما لا يسعه أداءه في حياته بالوصية على أوثق الوجوه الموصلة لادائه بعد وفاته، كما يجب عليه الاقرار والاشهاد على ما في ذمته وما تحت يده من الامانات توثّقاً على حفظها ووصولها لاهله. ويتأكد عليه وجوب المبادرة للتوبة والمسارعة للاستغفار والتكفير عما عليه مما يخلصه من تبعات ذنوبه.

(مسألة ٢٥٢): يستحب توجيه المحتضر للقبلة، بل هو الأحوط استحباب، كما يجب توجيهه إليها بعد الموت. وذلك بأن يكون مستقبلاً بوجهه وباطن رجليه إليه، بحيث لو جلس كان مستقبلاً له.

(مسألة ٢٥٣): يستحب للانسان حال الاحتضار - بل في جميع

٨٦

الاحوال - الاقرار بالشهادتين وبولاية الائمة (عليهم السلام) وبجميع العقائد الحقة وتذكّرها وتقريرها في النفس دفعاً لوساوس الشيطان. بل يستحب إشهاد من حضره من المؤمنين بذلك عند الوصية بالمأثور ويستحب تلقينه بذلك كله عند الاحتضار، كما يستحب أن يكون آخر كلامه «لا إله إلا الله» ففي بعض النصوص المعتبرة «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة» ويستحب تلقينه كلمات الفرج، وهي: «لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب الارضين السبع وما فيهن وما بينهن وما [تحتهن ] ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين».

ونسأله سبحانه أن يعيذنا وجميع المؤمنين من الشيطان الرجيم ومن الفتنة عند الموت ولا يخرجنا من الدنيا حتى يرضى عن، وأن يعيننا بأفضل العون ويلطف بنا برحمته ويسهل علينا جميعاً سكرات الموت، إنه أرحم الراحمين وولي المؤمنين وهو حسبنا ونعم الوكيل.

(مسألة ٢٥٤): يكره أن يُمسّ حال النزع وأن يحضره جنب أو حائض.

(مسألة ٢٥٥): يستحب بعد الموت المبادرة لتغميض عينَي الميت وشدّ لحييه - وهما عظما الفك الاسفل - إلى رأسه. قيل: وأن يطبق فمه وتُمدّ يداه إلى جانبيه وساقاه، كما يستحب أن يغطى بثوب.

(مسألة ٢٥٦): يستحب إعلام إخوانه المؤمنين بموته ليحضروا جنازته، فإن تشييع المؤمن من أفضل القربات، وقد ورد فيه الثواب العظيم، وليصلّوا عليه ويستغفروا له. كما يستحب تعجيل تجهيزه إذا تحقق موته.

(مسألة ٢٥٧): يجب على المكلَّفين كفايةً تجهيز الميت المؤمن بحيث لو قام به أحدهم أجزأ عن الباقين، وإن تركوه كلهم كانوا عاصين، ومن عجز عن القيام بذلك وتمكن من التسبيب له بإخبار غيره وإعانته عليه وجب عليه القيام بذلك.

٨٧

(مسألة ٢٥٨): لابدّ من وقوع التجهيز بإذن الولي، بمعنى حرمة الاستقلال عنه، فيكون الفعل محرّماً بدون إذنه. ومع الالتفات لذلك يمتنع التقرب به، فيبطل إن كان عبادة كالصلاة والتغسيل، أما مع الغفلة عن الحرمة فيصح العمل ويجزئ، كما يجزئ ما لا يعتبر فيه التقرّب كالتكفين والدفن حتى مع الالتفات للحرمة.

(مسألة ٢٥٩): الزوج أولى بزوجته من كل أحد، إلا أن يكون مملوكاً أو قاصراً عن مقام الولاية بصغر أو جنون أو نحوهم، كما أن المالك أولى من كل أحد بمملوكه، إلا مع قصوره فيقوم وليه مقامه وفي غير الزوجة والمملوك تكون الولاية لطبقات الميراث على الترتيب بينهم، وهم الابوان والأولاد، ثم الاخوة والاجداد، ثم الاخوال والاعمام، مع قيام أولادهم مقامهم عند فقدهم، على ما يذكر في مباحث الارث، ثم المولى المعتِق، ثم ضامن الجريرة، ثم الإمام.

ولا يرجع للطبقة المتأخرة إلا مع تعذّر الرجوع للطبقة المتقدمة لبعض الموانع الخارجية أو امتناعها عن إعمال ولايتها أو قصورها عن مقام الولاية بصغر أو نحوه.

(مسألة ٢٦٠): مع تعدد الأولياء في الطبقة الواحدة تسقط ولاية من يتعذّر الرجوع إليه لبعض الموانع الخارجية أو من يمتنع عن إعمال ولايته، أو يقصر عن مقام الولاية بصغر أو نحوه. وأما الترجيح بين أفراد الطبقة الواحدة فغير ثابت والأحوط وجوباً الاستئذان من الجميع.

(مسألة ٢٦١): إذا تعذّر الرجوع للولي في جميع الطبقات فالظاهر جواز استقلال كل أحد بالتجهيز ولا يحتاج لمراجعة الحاكم الشرعي.

(مسألة ٢٦٢): إذا كان الميت قد أوصى بأن يتولى أمره شخص غير الولي الشرعي فالأحوط وجوباً العمل بإذنه وإذن الولي مع، كما أنه لو أوصى

٨٨

بخصوصيات التجهيز كالغسل بماء خاص أو التكفين من نوع خاص أو الدفن في قبر خاص أو غير ذلك فالأحوط وجوباً عدم خروج الولي عن ذلك، وإن كان بنظره أصلح للميت، إلا أن يستلزم صرف مال فيلحقه حكم الوصية، أو يكون محرماً فلا يعتد بالوصية.

(مسألة ٢٦٣): مؤن التجهيز - كالكفن والماء والسدر وأرض القبر - لو توقفت على بذل المال من التركة تقدم على الدين والوصية. نعم مؤن تجهيز الزوجة على زوجه، ولا تخرج من التركة إلا مع إعساره بحيث لا يقدر على الاقتراض. وكذا مع عصيانه، وإن جاز للورثة حينئذٍ الرجوع عليه إذا دفعوها بنيّة الرجوع عليه بعد مراجعة الحاكم الشرعي مع تيسر الرجوع إليه. كما انّ مؤن تجهيز المملوك على مالكه.

هذ، ولو لم يكن للميت تركة أو امتنع الورثة أو الزوج أو المالك عن القيام بذلك وتعذّر إجبارهم لم يجب على عامة الناس كفائياً بذل المؤن، بل يسقط من التجهيز ما احتاج إلى بذل مؤنة عدا الدفن، فإنه يجب القيام بمؤنته دفعاً لهتك المؤمن ومراعاة لحرمته.

(مسألة ٢٦٤): المقدار الذي يجب بذله من المؤنة من التركة أو على الزوج أو المالك هو المقدار الذي يتحقق به الواجب، دون ما زاد عليه من المستحبات أو ما تقتضيه الاعراف الاجتماعية أو العادات الخاصة بالقبيلة أو نحو ذلك، بل لا يتحمل الزيادة إلا من يريد القيام بها أو كان الميت قد أوصى بها فتخرج من ثلثه. نعم لو أعدّ الإنسان كفنه وجب تكفينه به وإن زادت قيمته عن أصل الواجب، بما يزيد عن الثلث أو استغرق التركة، على الأحوط وجوب.

٨٩

الفصل الثاني

في تغسيل الميت

(مسألة ٢٦٥): الأحوط وجوباً تطهير كل موضع من بدن الميت من كل نجاسة خارجية غير الموت قبل الشروع في تغسيله.

(مسألة ٢٦٦): كيفية تغسيل الميت كغسل الجنابة، وإن كان الرأس منفصلاً وجب تقديم غسل رأسه. كما أن غسل الميت يختلف عن غسل الجنابة بأمرين آخرين:

الأول: كثرة الماء وإفاضته بحيث يتحقق به الغسل عرفاً على النحو المعهود في التطهير من الخبث، ولا يكفي القليل منه بخلاف بقية الاغسال، كما تقدم في آخر الفصل الثاني من الوضوء.

الثاني: تثليث الغسلات، فيغسل أولاً بماء السدر ثم بماء الكافور ثم بالماء القراح، وهو الماء المطلق.

(مسألة ٢٦٧): لابد فيه من النية على النحو المتقدم في الوضوء ويجري فيه ما سبق هناك من الفروع. ويترتب على ذلك عدم صحته بداعي أخذ الاُجرة أو الجعل عليه إذا لم يكن الداعي القربي صالحاً للداعوية استقلالاً بحيث لو لم يأخذ الاُجرة أو الجعل لم يغسله. بل الأحوط وجوباً عدم الاُجرة عليه ولا الجعالة مطلقاً حتى لو كان بحيث يغسل على كل حال حتى لو لم يأخذ الاُجرة أو الجعل، ولو اُريد دفع شيء عليه كان هدية محضة غير مسبوقة بشرط أو اتفاق.

(مسألة ٢٦٨): لو تعذّر أحد الخليطين أو كلاهما وجب الغسل بالماء القراح بدلاً عن غسلته، والأحوط وجوباً نيّة البدلية ولو إجمالاً بان ينوي الإتيان

٩٠

بالغسل المشروع على نحو ما شَرعه الله تعالى.

(مسألة ٢٦٩): يشترط في السدر أن يكون بمقدار يحقق تنظيف جسد الميت الذي هو الغرض منه عرف، والظاهر أن ذلك ملازم لخروج الماء به عن الاطلاق.

نعم، لابدّ من عدم كثرته بنحو لا يصدق به الغسل بماء السدر. كما يعتبر في الكافور أن يكون بمقدار يتحقق به تطييب جسد الميت. وأما الغسل الثالث فيعتبر فيه إطلاق الماء ولا يقدح فيه اشتماله على شيء من السدر أو الكافور أو غيرهما مما لا يخرجه عن الاطلاق.

(مسألة ٢٧٠): لو تعذّر تثليث الاغسال لقلة الماء لزم ترجيح الغسل بالماء القراح. ومع القدرة على غسل آخر يتخير بين أحد الخليطين. والأحوط وجوباً ضمّ التيمم حينئذٍ.

(مسألة ٢٧١): إذا تعذر التغسيل لعدم الماء أو لخوف تناثر جلد الميت لحرق أو غيره - وجب أن يُيمَّم. نعم لو أمكن صب الماء من دون دلك ولم يخف معه من تناثر جلد الميت، وجب ولم يشرع التيمم.

(مسألة ٢٧٢): يكفي تيمم واحد. وإن كان الأحوط استحباباً التثليث - كما في الغسل - وينوى بها ما هو المشروع واقعاً من دون نيّة بدليّة كل واحد عن غسل خاص.

(مسألة ٢٧٣): يجب في التيمم أن يكون الضرب والمسح بيد الميت مع الامكان، ومع تعذره يكفي الضرب والمسح بيد الحي الذي ييمّمه.

(مسألة ٢٧٤): إذا تنجس بدن الميت بنجاسة منه أو من غيره بعد التغسيل قبل التكفين وجب تطهيره منه. ولا يجب إعادة الغسل له. بل الأحوط وجوباً التطهير حتى لو أصابته النجاسة بعد التكفين، بل بعد وضعه في القبر إذا لم يتم الدفن.

٩١

(مسألة ٢٧٥): لابد من المماثلة بين الميت والمغسِّل في الذكورة والاُنوثة. ويستثنى من ذلك موارد:

الأول: الصبي والصبية، فيجوز تغسيل غير المماثل لهما اختياراً إلى ثلاث سنين. وأما مع الاضطرار وفقدِ المماثل فيجوز مطلق.

الثاني: الزوجان، فيجوز تغسيل الزوج زوجته وتغسيل الزوجة زوجه. وإن كان الأحوط وجوباً الاقتصار في الثاني على فقد المماثل. كما أن الأحوط وجوباً فيهما معاً عدم النظر للعورة.

الثالث: المحارم بنسب أو رضاع أو مصاهرة، بشرط فقد المماثل وأحد الزوجين. ويستحب كونه من وراء الثياب. ويحرم النظر للعورة.

الرابع: تغسيل المولى لامَته والامَة لمولاها على كلام وتفصيل لا يهم التعرض لهما بعد عدم الابتلاء بذلك في هذه العصور أو ندرته.

(مسألة ٢٧٦): إذا انحصر المماثل بالكتابي فمع وجود أحد الزوجين أو المحارم من غير المماثل يتعين تولّيهم التغسيل، ومع فقدهم يغتسل الكتابي ثم يغسِّل الميت. وإذا أمكن المخالف قدّم على الكتابي. والأحوط وجوباً اغتساله قبل التغسيل كالكتابي. وإذا وجد المماثل المسلم أو أحد الزوجين أو المحارم بعد ذلك أعاد التغسيل مالم يتضيق وقت الدفن لتعرض الميت للهتك.

(مسألة ٢٧٧): إذا لم يوجد المماثل حتى الكافر ولا أحد الزوجين والارحام سقط التغسيل، نعم يستحب تغسيل غير المماثل له من وراء الثياب، ودونه في المرأة غسل مواضع الوضوء، ثم غسل مواضع التيمم - بأن يغسل باطن كفيها ثم وجهها ثم ظاهر كفيها - ثم الاقتصار على غسل الكفين. ويتخير بينها وبين التيمم أيض.

(مسألة ٢٧٨): إذا دفن الميت بلا تغسيل عمداً أو خطأً وجب نبشه

٩٢

لتغسيله. ولو تعذّر التغسيل لتغيّر جسد الميت وجب تيممه، وكذا يجب نبشه للتيمم إذا كان حكمه التيمم قبل الدفن فلم ييمم. نعم إذا لزم محذور هتكه أو الاضرار ببدنه حرم النبش.

(مسألة ٢٧٩): إذا مات في حال الاحرام قبل أن يحلّ له الطيب حرم تطييبه بجعل الكافور في ماء غسله الثاني وبتحنيطه وبغيرهما من أنحاء التطييب.

(مسألة ٢٨٠): المقتول في جهاد مشروع إذا لم يدركه المسلمون حياً بعد الحرب أو في أثنائها عند تفقد الجرحى لا يغسّل ولا يحنّط، بل يصلّى عليه ويدفن بثيابه، إلا أن يجرّد من ثيابه فيكفّن.

(مسألة ٢٨١): من وجب قتله برجم أو قصاص فإنه يغتسل غسل الميت المتقدم ويتحنّط ويكفّن كتكفين الميت، ثم يقتل ويصلّى عليه ويدفن بلا تغسيل.

(مسألة ٢٨٢): يحرم تقليم أظافر الميت وقصّ شعره وحلقه وختانه ونحو ذلك مما يوجب فصل شيء من بدنه، بل الأحوط وجوباً عدم تخليل أظافره إلا ما يتوقف عليه وصول الماء لظاهر البشرة الذي يجب غسله من الحي، وكذا ترجيل شعره وتمشيطه إذا احتمل سقوط شيء منه بسببه. ولو سقط منه شيء دُفن معه.

(مسألة ٢٨٣): ذكروا للتغسيل سنناً وآداباً:

منها: أن يوجه إلى القبلة كحال الاحتضار، وأن يكون على مرتفع، وأن يكون تحت ظل.

ومنها: تليين أصابعه وجميع مفاصله برفق.

ومنها: أن يغسل رأسه برغوة السدر وفرجه بالاشنان قبل الغسل.

ومنها: أن يبدأ بغسل يديه إلى نصف الذراع ثلاث مرات قبل كل غسل...

إلى غير ذلك مما يضيق المقام عن ذكره. فلتراجع في المطوّلات.

(مسألة ٢٨٤): يستحب أن يستقبل الميت بعد التغسيل معترضاً كما يستقبل به حال الصلاة عليه.

٩٣

الفصل الثالث

في التكفين

يجب تكفين الميت بثلاثة أثواب..

الأول: القميص، والأحوط وجوباً عدم الاجتزاء عنه بثوب شامل لجميع البدن.

الثاني: الازار، والافضل أن يلف به تمام البدن لكن يجزئ ما يلف ما عدا الرأس منه.

الثالث: الرداء، ولابد أن يلف تمام البدن حتى الرأس. والأولى كونه برداً يماني.

(مسألة ٢٨٥): ذكروا أنه لابد في القميص أن يكون ساتراً من المنكبين إلى نصف الساق. لكن الظاهر كفاية ستره الفخذين.

(مسألة ٢٨٦): المشهور أن أول ثياب الكفن مئزر يستر ما بين السرة والركبة من دون حاجة للازار الذي تقدم أنه الثوب الثاني من ثياب الكفن. وعليه اشتهر العمل اليوم. لكن لم يثبت مشروعيته، فضلاً عن الاجتزاء به عما ذكرن. فاللازم التنبه لذلك.

نعم قد يهون الامر بلحاظ ما عليه كثير من المؤمنين من زيادة حبرة يلف بها الميت زائداً على الكفن للبناء على استحبابه، فإنه يتحصل بها العدد المطلوب.

٩٤

(مسألة ٢٨٧): لابد من حصول الستر بمجموع الثياب. بل الأحوط وجوباً كون كل منها ساتراً بنفسه لما تحته.

(مسألة ٢٨٨): إذا تعذرت الثياب الثلاثة اقتصر على الميسور منه. ويقدم الاشمل مع الدوران بينه وبين غيره. وإذا لم يتيسر إلا ما يستر العورة وجب سترها به، ومع الدوران بين القبل والدبر يتعين ستر القبل.

(مسألة ٢٨٩): لا يجوز التكفين بالحرير، ولا بالمخلوط به إلا أن يكون الخليط أكثر. ومع الانحصار فالأحوط وجوباً التكفين به.

(مسألة ٢٩٠): الأحوط وجوباً عدم التكفين بالجلد ونحوه مما لا يكون من سنخ المنسوج إلا مع الضرورة.

(مسألة ٢٩١): لابد من طهارة الكفن، ولو تنجس بعد التكفين به بنجاسة من الميت أو غيره وجب تطهيره أو قرضُ موضع النجاسة وقطعُه من الكفن.

والأحوط وجوباً الاقتصار في القرض على ما إذا كان موضع النجاسة صغيراً بحيث لا يكون القرضُ مفسداً للكفن مانعاً من ستر بدن الميت به، وإلا لزم رد بعضه على بعض. حتى يستر البدن أو لا يقرض بل يطهّر.

(مسألة ٢٩٢): لو انحصر الكفن بالنجس ولم يمكن تطهيره وجب التكفين به.

(مسألة ٢٩٣): يحرم التكفين بالمغصوب ويسقط وجوب التكفين مع الانحصار به.

لكن لا يجب على من علم بغصبية الكفن السعي لنزعه أو تبديله إذا لم يكن هو الغاصب، وإن حرم عليه حينئذٍ التصرف فيه ولو بحمل الميت، نعم لو علم الوارث بغصبية الكفن وجب عليه بذل الكفن من التركة مع وفائها به أو بالميسور منه.

٩٥

(مسألة ٢٩٤): يستحب أن يزاد للميت خرقة يُشدّ بها وركاه وفخذاه وعورته تحت القميص أو فوقه، ويزاد للرجل العمامة، وللمرأة الخمار كما يستحب أن يكثر من وضع القطن على القبل والدبر تحت اللفافة.

(مسألة ٢٩٥): يستحب أن يكون الكفن من قطن أبيض وأن يكون من خالص المال وطهوره، وأن يكون فيه ثوب قد أحرم أو صلى فيه، وأن يكتب على حاشية الازار منه: «فلان يشهد أن لا إله إلا الله». ويستحب أن يكتب ذلك بتربة الحسين (عليه السلام). ولا بأس بإضافة الشهادة بالرسالة للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والإمامة للائمة(عليهم السلام)بل سائر الاعتقادات الحقة برجاء انتفاع الميت به. وغير ذلك مما هو مذكور في المطولات.

(مسألة ٢٩٦): يستحب للانسان أن يعدّ كفنه في حياته وأن يكرر النظر إليه. وحينئذٍ يعد الكفن المذكور من المؤن فلا يجب إخراج خمسه إذا كان من أرباح سنة إعداده.

(مسألة ٢٩٧): يستحب أن يجعل مع الميت جريدة رطبة، وأفضل منه جريدتان. وينبغي الاهتمام بذلك لعظيم فائدته به.

وقد أجمعت عليه روايات الفريقين، شيعة أهل البيت (عليهم السلام) وغيرهم، وهي كثيرة جداً إلا أن الله تعالى وفّق هذه الفرقة للاهتمام بذلك والعمل بسنة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فيه دون غيره، حتى صار من متفرداته، وفي النص الصحيح «قلت لابي جعفر (عليه السلام): أرأيت الميت إذا مات لِمَ تجعل معه جريدة؟ فقال: يتجافى عنه العذاب ما دام العود رطب، إنّما العذاب والحساب كله في يوم واحد في ساعة واحدة قدر ما يدخل في القبر ويرجع القوم، وإنما جعلت السعفتان لذلك فلا يصيبه عذاب ولا حساب بعد جفوفهما إن شاء الله». ولعلّ الافضل بقاء خوصها عليه.

٩٦

(مسألة ٢٩٨): المستحب بالاصل جريد النخل، فإن تعذّر فالأولى عود السدر، ثم عود الخلاف - وهو نوع من الصفصاف - ثم عود الرمان، ثم كل عود رطب.

(مسألة ٢٩٩): يستحب أن يكون طول كل من الجريدتين قدر شبر، وأفضل منه قدر ذراع.

(مسألة ٣٠٠): يستحب وضع الجريدتين بإحدى كيفيتين:

الاُولى: وضع إحداهما في الجانب الايمن من عند الترقوة إلى ما بلغت طولاً ملصقة بالجلد، والاُخرى في الجانب الايسر فوق القميص من عند الترقوة إلى ما بلغت طولاً كذلك.

الثانية: وضع إحداهما بين الركبتين طولاً بحيث تكون الركبتان عند نصفه، ووضع الاُخرى تحت الابط الايمن. والأولى اختيار الكيفية الاُولى. ومع عدم تيسر ذلك فالأولى وضعهما في القبر كيف اتفق، ومع عدم تيسره تغرزان بعد الدفن في القبر. ولو كانت جريدة واحدة فالافضل جعلها في يمين الميت.

الفصل الرابع

في التحنيط

يجب تحنيط الميت بعد تغسيله قبل إكمال تكفينه. والواجب من مواضع التحنيط هو المساجد السبعة، والأولى إضافة الانف إليه، ويستحب أن يزاد عليها مفاصله ولبّته - وهي الحفرة في أصل العنق تحت الحنجرة - وصدره وباطن قدميه وظهر كفيه ورأسه ولحيته وعنقه ومنكباه وفرجه وفمه وراحتاه وموضع الشِّراك من القدمين الذي هو قُبّة القدم.

والأولى إضافة المغابن، وهي الاباط من اليدين والمرافغ التي هي من

٩٧

الرجلين كالاباط من اليدين.

(مسألة ٣٠١): الحنوط الذي يجعل في المواضع السبعة المتقدمة وغيرها هو الكافور. ويشترط فيه أن يكون مسحوقاً له رائحة. والأحوط وجوباً أن يكون طاهر.

(مسألة ٣٠٢): التحنيط بالكافور إنما يكون بمسحه على المواضع المتقدمة بنحو يبقى شيء منه عليه.

(مسألة ٣٠٣): يكره وضع الكافور في منخري الميت وعينيه واُذنيه وعلى وجهه غير ما تقدم ذكره.

(مسألة ٣٠٤): يكفي من الكافور المسمى بحيث يصدق عرفاً وضع الكافور في المواضع المذكورة، وإن كان قليلاً إلا أن الأولى أن يكون بقدر ثلاثة عشر درهماً وثلث - وتساوي أربعين غراماً إلا ثلث الغرام تقريباً - ثم أربعة مثاقيل شرعية - وتساوي سبعة عشر غراماً - ثم مثقال ونصف - وتساوي ستة غرامات وثلاثمائة وخمسة وسبعين ملغراماً - ثم مثقال - ويساوي أربعة غرامات وربعاً تقريباً.

(مسألة ٣٠٥): يستحب خلط الكافور بتربة الحسين (عليه السلام).

الفصل الخامس

في الصلاة على الميت

لا تشرع الصلاة على الطفل إذا لم يعقل الصلاة. والمشهور وجوبها بعد ذلك. لكن الظاهر الاستحباب وعدم وجوبها حتى يبلغ ويكلَّف بالصلاة.

هذا وقيل بأن الحدّ في عقله للصلاة أن يبلغ ست سنين، لكن الظاهر أن المرجع فيه العرف، وهو يختلف باختلاف الاطفال.

٩٨

(مسألة ٣٠٦): تجب الصلاة على المؤمن كما تجب على المستضعف الواقف، وهو الذي لا يجحد الولاية ولا يقرّ به، ولو لعدم التفاته له، وكذا على مجهول الحال.

ولا تجب على جاحد ولاية أهل البيت(عليهم السلام)، نعم قد تجب أو تحسن تقيّةً من المخالفين أو مداراة لهم وتأليفاً لقلوبهم.

(مسألة ٣٠٧): الطفل ملحق بأبيه في الايمان وغيره، وكذا المجنون المتصل جنونه بصغره، وأما من عرض له الجنون بعد البلوغ فهو محكوم بحاله حين عروض الجنون.

(مسألة ٣٠٨): يجب في الصلاة على المؤمن والمستضعف ومجهول الحال خمس تكبيرات لابدّ من الذكر والدعاء بينه، وختامها التكبيرة الخامسة من دون حاجة للتسليم، بل هو غير مشروع فيه.

وأما الصلاة على الجاحد لولاية أهل البيت (عليهم السلام) لو اُتي بها تقية من المخالفين أو مداراة لهم - فهي أربع تكبيرات لابد من الذكر والدعاء بينها أيض، ويكون ختامها بالرابعة.

(مسألة ٣٠٩): لابد في الصلاة على الميت من الدعاء له إن كان مؤمناً بالغ، وأما إن كان طفلاً فيكفي الدعاء لابويه إن كانا أهلاً لذلك وللمؤمنين، وفي بعض النصوص أنه يقال: «اللهم اجعله لابويه ولنا فرطاً وسلف». وإن كان مستضعفاً واقفاً غير جاحد للولاية يُدعى للمؤمنين بدل الدعاء له، ويجوز الدعاء له على سبيل الشفاعة لا على سبيل الاُخوّة والولاية في الدين. وأما مجهول الحال فيُدعى بما ينفعه إن كان مؤمناً كالدعاء للمؤمنين عموم، والدعاء له بأن يحشر مع من يتولاه، أو يقال:«اللهم إن كان يحب الخير وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه»، ونحو ذلك.وأما الصلاة على النبي ٨ فوجوبها في الصلاة على الميت لا يخلو عن إشكال، وإن كان الأحوط وجوباً الإتيان به. ولا يجب في

٩٩

الصلاة على الميّت ما عدا ذلك كالشهادتين والدعاء للمؤمنين وإن كان حسن.

نعم الأولى في كيفيتها: أن يكبر المصلي أولاً ويتشهّد الشهادتين، وله أن يضيف الاقرار بسائر العقائد الحقة.

ثم يكبّر ثانياً ويصلي على النبي وآله (صلوات الله عليهم)، ويحسن أن يخص إمام العصر بالدعاء، وأن يضيف الصلاة على جميع الانبياء والمرسلين والملائكة المقربين وغيرهم ممن يستحق أن يصلى عليه.

ثم يكبّر ثالثاً ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ويستغفر لهم.

ويكبّر رابعاً ويدعو للميت إن كان مؤمناً بالغ، وإلا فعلى النحو المتقدم.

ثم يكبّر خامساً وينصرف. ويجوز تكرار جميع الادعية المتقدمة بين التكبيرات كله، كما يجوز الاقتصار على الصلاة على النبي وآله (صلوات الله عليهم) والدعاء للميت وتكرار ذلك بين التكبيرات. ولا يجب في جميع الادعية المتقدمة التقيد بألفاظ مخصوصة، بل يكفي ما تضمن ذلك بأي لفظ كان.

(مسألة ٣١٠): الأحوط وجوباً أن يكون المقدار الواجب من الدعاء بالعربية وأن لا يكون ملحون.

(مسألة ٣١١): لا تجب قراءة القرآن في صلاة الميت. نعم يجوز الإتيان بالادعية والاذكار القرآنية المناسبة لصلاة الميت فيه.

(مسألة ٣١٢): يشترط في الصلاة على الميت اُمور:منها: النية، على نحو ما تقدم في الوضوء.

ومنها: إذن الولي، على ما تقدم تفصيله في المسألة (٢٥٨) في فصل مقدمات الموت ولواحقه.

ومنها: حضور الميت، فلا يصلّى على الغائب. و لا يشرع في حق الغائب

١٠٠