منهاج الصالحين - المعاملات الجزء ٣

منهاج الصالحين - المعاملات0%

منهاج الصالحين - المعاملات مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 333

منهاج الصالحين - المعاملات

مؤلف: السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم
تصنيف:

الصفحات: 333
المشاهدات: 73335
تحميل: 4961


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 333 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 73335 / تحميل: 4961
الحجم الحجم الحجم
منهاج الصالحين - المعاملات

منهاج الصالحين - المعاملات الجزء 3

مؤلف:
العربية

له في التعريف بها وإجراء أحكامه، فلا تبرأ الذمة إلا بقيامه بذلك، كما هو الحال في سائر الوكلاء.

(مسألة ٤٨): إذا حصل للقطة نماء في مدة التعريف كان للمالك تبعاً للعين فيأخذه معها إذا عثر عليه بالتعريف، وكذا إذا لم يعثر عليه وبقيت العين والنماء عند الملتقط بانتظار العثور على المالك. أما إذا أراد الملتقط تملكها فله تملك النماء معها إذا كان متصلاً به، كالسمن والصوف قبل جزه. أما إذا كان منفصلاً ففي جواز تملكه معها إشكال، والأحوط وجوباً إجراء حكم مجهول المالك عليه، فيقتصر على الصدقة.

(مسألة ٤٩): إذا مات الملتقط بعد تملك اللقطة انتقلت لوارثه مع بقاء عينه، فإن جاء المالك لزم الوارث إرجاعها له مع وجوده، وضمانها من أصل التركة إذا كانت قد تلفت في حياة الملتقط، وكذا إذا كانت قد تلفت بعد وفاته بغير تفريط من الوارث. أما إذا تلفت بتفريط منه فإنه يضمنها من ماله لا من التركة.

هذ، وأما إذا مات الملتقط قبل تملكه للقطة فالأحوط وجوباً أن لا يتملكها الوارث، بل يتم تعريفها إن كان لم يتم، ثم يحفظها للمالك أو يتصدق به، فإن جاء المالك ولم يرض بالصدقة ضمنه.

(مسألة ٥٠): يجري على التقاط الصبي والمجنون ما تقدم في الضالة.

(مسألة ٥١): إذا كانت اللقطة مما يفسد بالبقاء - كالخضر والفواكه والطعام المطبوخ - وجب على الملتقط تقويمها بالثمن على نفسه، ثم يتصرف فيها ثم يعرفها ويقوم الثمن مقامها في الاحكام المتقدمة بعد التعريف.

وأما بيعها على غيره فهو إنما يجوز بثمن المثل فما زاد، وإذا لم يجد من يشتريها بثمن المثل كان النقص عليه. نعم إذا كان الالتقاط بطلب من الحاكم الشرعي لمصلحة المالك بمقتضى ولايته كان له الاتفاق معه على مقدار الثمن

١٨١

الذي يقومها به على نفسه أو يبيعها به على غيره.

ويجري ذلك فيما إذا طرأ عليها ما يمنع من البقاء بعد الالتقاط قبل إكمال التعريف أو بعده.

(مسألة ٥٢): نظير فساد اللقطة بالبقاء العملة إذا تعرضت للسقوط المالية بسبب إلغاء الدولة له. والاعيان التي يتوقع عليها السرقة في ظروف طارئة ونحو ذلك.

(مسألة ٥٣): المال الموجود في الدار العامرة يراجع فيه أهله، فإن أدعو ملكيتهم له أو ملكية غيرهم أو نفوه عنهم أو عن غيرهم صدّقو. وإن جهلوا الامر فإن كانت الدار لايدخلها غيرهم حكم بأنه لهم، وكذا إذا وجد في مكان منها يختص بهم، ولا يدخله غيرهم. وإن كانت الدار يدخلها غيرهم ووجد في مكان منها لايختص بهم، فإن كان الذي يدخلها محصوراً في أشخاص معينين لزم مراجعتهم في المال فإن علم أنه لاحدهم فذاك، وإن تردد بين أكثر من واحد فالأحوط وجوباً التصالح بينهم، وإن كان الذي يدخلها كثير غير محصورين جرى عليه حكم اللقطة في التعريف وغيره.

(مسألة ٥٤): المال الموجود في الدار الخربة التي هجرها أهلها وتركوها إن احتمل العثور على صاحبه بالتعريف عرف به، فإن لم يوجد له صاحب فهو لواجده، ولا ينتظر به سنة. وكذا إذا كان ميؤوساً من العثور على صاحبه بالتعريف. نعم لو هجر الخربة أهلها ولم يتركوها بل بقيت محجوبة لهم يتعاهدونها فهي بحكم الدار العامرة. هذا كله إذا لم يكن مدفون، أما المدفون فقد تقدم حكمه في مسائل الكنز من كتاب الخمس.

(مسألة ٥٥): إذا كان للانسان صندوق أو نحوه محجوب معد لحرز المال وحفظه فوجد فيه مالاً وشك في أنه له أو ل. فإن كان الصندوق مختص

١٨٢

به لا يودع فيه غيره إلا وكالة عنه حكم بأن المال له، ولا يعتني باحتمال كونه لغيره أمانة عنده أو أنه قد سقط من وكيله بلا قصد أو نحو ذلك. وإن كان مشتركاً بينه وبين غيره عرفه ذلك الغير، فإن عرفه فذاك، وإن نفاه عنه وكان الامر منحصراً بينهما صار لصاحب الصندوق، وإن شك ذلك الغير بحيث تردد الامر بينهم، فالأحوط وجوباً التصالح بينهم. أما لو لم يكن الصندوق محجوباً ولم يعد لحرز المال - بل يوضع فيه المال كما يوضع في سائر الامكنة - فإن اختص بأهل الدار فالمال مردد بينهم وإن كان عاماً جرى عليه حكم ما يوجد في الدار التي يدخلها كل أحد. لكنه فرض لا يوجد غالب.

(مسألة ٥٦): إذا غرقت السفينة فما طاف على الماء أو قذف به الماء على الساحل فهو لاهله، فإن عرفوا دفع لهم، ومع الجهل بهم لو أخذه غيرهم جرى عليهم حكم اللقطة، وأما ما بقي في أعماق الماء فإن صار أهله في مقام استخراجه لم يحل لأحد سبقهم إليه، وما تركوه - ولو لعجزهم عن استخراجه - فهو لمن استخرجه بالغوص أو نحوه.

(مسألة ٥٧): إذا تبدل متاع الانسان بمتاع غيره من حذاء أو لباس أو غيرهم، كما يتعارف كثيراً في المواضع العامة. فإن علم أن الذي بدَّله قد تعمَّد ذلك واعتدى عليه جاز للآخر أخذ البدل من باب المقاصة، التي تقدم الكلام فيها في آخر كتاب الدين. فإن كان البدل الباقي أكثر قيمة من متاعه الذي أخذه المتعدي بقي الزائد ملكاً له، فإن عرفه أوصله له، وإن جهله جرى على الزائد حكم مجهول المالك. إلا أن يعلم أن المتعدي تركه ليؤخذ بدلاً عما أخذه فيجوز أخذه بتمامه وإن كان أكثر قيمة.

وإن احتمل غفلته عن ذلك وعدم تعمده جرى على البدل حكم مجهول المالك، فلا يجوز التصرف فيه إلا أن يحرز رضا صاحبه لو علم بالحال. كما يجب الفحص عن المالك، ومع اليأس عن معرفته أو عن الوصول إليه - بعد

١٨٣

الفحص أو بدونه - يستأذن الحاكم الشرعي في أن يستوفي منه قيمة ما أخذه، ويتصدق بالزائد.

تتميم: وفيه أمران..

الأول: لابد في كون الشيء لقطة من أخذ الشخص له حال ضياعه من صاحبه. ولا تصدق في غير ذلك من موارد الجهل بالمالك، كالامانة والمقبوض بالعقد الفاسد والمغصوب والمأخوذ خطأ إذا ضاع أصحابها ولم يعرفو، وكما إذا نسي الشخص متاعه في مكان لغيره أو إذا دفع المشتري للبائع أكثر من مقدار الثمن أو دفع البائع للمشتري أكثر من المقدار الذي اشتراه إلى غير ذلك من موارد وقوع المال بيد غير مالكه. وفي جميع ذلك يجب الفحص عن المالك مع احتمال العثور بالفحص عليه احتمالاً معتداً به، ولا يكتفى بالسنة حتى في المأخوذ من السارق على الأحوط وجوب، ومع تعذر الفحص أو اليأس من العثور على المالك بسببه إن احتمل بوجه معتد به العثور على المالك من دون فحص أو مجيئه بنفسه لطلب ماله وجب انتظاره، ومع اليأس عن معرفة المالك لا يجوز لمن عنده المال تملكه، بل له أن يتصدق به عن المالك لا غير. فإن عثر على المالك بعد التصدق بالمال فالأحوط وجوباً مراجعته فإن رضي بالتصدق كان له أجره، وإن لم يرض ضمن له المتصدق المال وكان أجر الصدقة للمتصدق.

(مسألة ٥٨): يجوز مباشرة من عنده المال للتصدق بنفسه، كما يجوز له التوكيل فيه.

(مسألة ٥٩): لا يجب استئذان الحاكم الشرعي في التصدق بمجهول المالك، كما لا يجزئ الدفع إليه. نعم لو دفع المال إليه - على أنه وكيل عنه في التصدق أو لانه الاعرف بمواقع الصدقة أو لغير ذلك - فتصدق به أجز.

١٨٤

(مسألة ٦٠): يجوز الصدقة بعين المال، كما يجوز الصدقة بثمنه بعد تقويمه على نفسه أو بيعه من غيره. لكن لابد في الابدال بالثمن من وجود مرجح لذلك، كعدم انتفاع الفقير بالعين أو نحو ذلك. كما أن الأحوط وجوباً حينئذٍ استئذان الحاكم الشرعي. وإذا تيسر التصدق بعين المال على الفقير ثم شراؤه منه بما يتفقان عليه كان أولى.

(مسألة ٦١): إذا خشي من بيده المال عليه التلف أو النقص أو نحوهما قبل اليأس من المالك وكانت المصلحة في إبداله بالمثل أو القيمة جاز له ذلك. والأحوط وجوباً حينئذٍ مراجعة الحاكم الشرعي واستئذانه في ذلك مع الامكان.

(مسألة ٦٢): إذا تصرف من بيده المال في المسألتين السابقتين من دون إذن الحاكم الشرعي ثم راجعه فأمضى التصرف نفذ وهكذا الحال في جميع موارد مراجعة الحاكم الشرعي.

(مسألة ٦٣): إذا تعددت الايدي على مجهول المالك كان الكل مسؤولاً به، فإن تصدق به أحدهم أجزأ عن الباقين، وكان للمالك الرجوع على أي منهم شاء، بناء على الاحتياط السابق من الضمان له لو لم يرض بالصدقة. نعم إذا تولى أحدهم التصدق وكالة عمن سبقه فلا ضمان عليه، بل الضمان على الموكل الذي كان المال عنده قبله.

(مسألة ٦٤): إذا أراد من عنده المال المجهول المالك الصدقة به فلا بد من أن يتصدق به على فقير غيره، ولا يجزئ أخذه له على أنه صدقة على نفسه حتى لو كان هو فقيراً ومصرفاً للصدقة. نعم لا بأس بأن يدفعه إلى غيره من أجل أن يتصدق به عليه، لما سبق من أن التصدق وظيفة كل من يكون المال تحت يده. لكن لابد من وقوع التصدق منه استقلال، لا وكالة عمن كان عنده.

(مسألة ٦٥): لا يجري حكم مجهول المالك على الدين المجهول المالك،

١٨٥

كما تقدم في فروع المال المختلط بالحرام من كتاب الخمس، وفي المسألة الثانية والخمسين من كتاب الدين.

الثاني: إذا أعرض المالك عن ملكه جاز لغيره أخذه وتملكه. لكن الاعراض على نحوين..

أحدهما: راجع إلى الاذن في تملك المال الذي يعرض عنه، مثل ما يلقيه أهل الدار في المزابل، وما يلقيه أهل العمل من الالات المستهلكة (السكراب) وما يتركه صاحب القماش عند الخياط من قطع القماش الصغيرة التي لا ينتفع هو بها ونحو ذلك. وحينئذٍ يترتب على ذلك حكم الهبة فيجوز الرجوع فيه ما لم يتصرف الاخذ في العين تصرفاً مغيراً له.

ثانيهما: راجع إلى الاعراض عن المال تخلصاً من كلفته، كترك الحيوان للتخلص من الانفاق عليه وترك المال الذي يغرق بعدم تيسر الغوص له وإخراجه كما تقدم التعرض له آنف، وترك الحيوان في الطريق إذا جهد وأعيى عن السير الذي تقدم التعرض له في الفصل الثاني، وترك الحيوان الوحشي إذا أفلت وفرّ في البيداء ونحو ذلك. والظاهر جواز تملك المال حينئذٍ لمن تكلف تحصيله وأخذه، ولا يحق لصاحبه الاول المطالبة حتى مع بقاء المال على حاله. نعم لابد من إحراز إعراض المالك عنه وعدم سعيه لتحصيله، ولو من ظاهر الحال. أما لو اهتم بتحصيله والبحث عنه فيجب على غيره أن يدفعه له لو تكلف تحصيله، وليس له الامتناع من ذلك ولا المطالبة بما أنفقه في سبيل تحصيله حينئذٍ.

والحمد لله رب العالمين

١٨٦

كتاب الصيد والذباحة

يحرم أكل الميتة كما يأتي، وهي أيضاً نجسة إذا كانت لحيوان ذي نفس سائلة، كما تقدم في محله. والمراد بالميتة في محل الكلام كل حيوان مات من دون تذكية. والكلام هنا فيما تتحقق به التذكية، وهو الصيد والذباحة، فيقع الكلام في بابين..

الباب الاول

في الصيد

وفيه فصلان..

الفصل الاول

في صيد ما له نفس سائلة

ويختص بالحيوان الوحشي الممتنع كأكثر الطيور والبقر والحمار الوحشيين والظبي والأيل ونحوه. دون الحيوانات الاهلية كالابل والبقر والغنم والدجاج ونحوه. وإذا توحش الحيوان الاهلي وامتنع حل بالصيد كالوحشي، وإذا تأهل الوحشي لم يحل بالصيد كالاهلي وكذا إذا لم يمتنع لكونه في قبضة الانسان، كالغزال يصاد ويربط أو يحبس في الحظيرة. وفرخ الحيوان

١٨٧

الوحشي قبل أن يمتنع ويقوى على الفرار فإنه لا يحل بالصيد كالاهلي، وكذا فرخ الطير قبل أن يملك جناحيه ويمتنع بالطيران.

إذا عرفت هذ، فآلة الصيد أمران..

الأول: الحيوان. ويختص بالكلب ولا يحل صيد غيره من سباع الطير والبر، كالصقر والبازي والعقاب والفهد والنمر والذئب والاسد وغيره، إلا إذا اُدركت ذكاته.

(مسألة ١): لا فرق في الكلب بين السلوقي وغيره. نعم الأحوط وجوباً عدم التذكية بالكلب الاسود البهيم، وهو الشديد السواد الذي لا يخالط سواده لون آخر.

(مسألة ٢): يشترط في الكلب الذي يصطاد أن يكون معلم، بأن يتدرب على الصيد لصاحبه ويتعلمه بالتعليم. وهو أمر عرفي يدركه أهله. قيل: وذلك بأن يسترسل إذا اُرسل وينزجر إذا زجر. والظاهر أن ذلك من لوازم التعليم في الجملة. وليس هو تمام معناه.

(مسألة ٣): لابد في حل الصيد بالكلب من أن يسترسل الكلب بإرسال الصائد وتهييجه، بحيث ينسب الصيد للمرسل، ويكون الكلب كالالة له، فلو هاج الكلب بنفسه أو أفلت من صاحبه مع زجره له لم يحل صيده.

(مسألة ٤): لو هاج الكلب بنفسه نحو الصيد فأغراه صاحبه به فأسرع بسبب ذلك إليه فصاده ففي حل الصيد بذلك إشكال. نعم لو كان هياجه بانتظار أمر صاحبه، بحيث لو زجره فانزجر فأغراه صاحبه فاسترسل وصاد حل صيده. وأظهر منه ما إذا زجره فوقف، ثم أرسله فاسترسل وصاد.

(مسألة ٥): إذا أرسله لغرض غير الصيد - كتعليمه على الصيد أو طرد عدو أو مهاجمة سبع - فاصطاد حيواناً لم يحل ما صاده. بل لو أرسله لصيد

١٨٨

حيوان خاص فصاد غيره ففي حل ما صاده إشكال والأحوط وجوباً العدم.

(مسألة ٦): إذا أرسله للصيد من دون أن يرى المرسل صيد، بل برجاء أن يرى الكلب صيد، فصادف أن رآه فصاده حل. وكذا إذا أرسله على شبح برجاء أن يكون حيواناً يصاد، فصادف ذلك وصاده.

(مسألة ٧): لا فرق في المرسل بين أن يكون واحداً ومتعدد، وكذا الحال في الكلب وفي الصيد، فإذا أرسل شخص واحد أو أكثر كلباً معلماً واحداً أو أكثر على حيوان واحد أو أكثر حل الصيد في الجميع. نعم لابد من تمامية الشروط فيها جميع، ولا يحل مع عدم تماميتها في بعضه، كما لو كان غير معلم أو قد هاج بنفسه أو قد أرسله كافر، أو تعمد من أرسله عدم التسمية. نعم إذا علم باستناد موت الصيد لواجد الشرط دون فاقده حل الصيد.

الثاني من آلتي الصيد: السلاح، سواءً كان قاطع، كالسيف والسكين والخنجر، أم شائكاً كالرمح والسهم والحربة ونحوه.

(مسألة ٨): ما كان من السلاح من الحديد ونحوه من الفلزات الصلبة - كالصفر والذهب - أو مشتملاً على نصل من ذلك يحل الصيد به إذا قتله وإن لم يخرق اللحم. نعم الأحوط وجوباً المبادرة لآخراج الدم بالنحو المتعارف وعدم أكل الصيد إذا بقي دمه فيه. وأما ما لا يشتمل على ذلك كالخشب المحدد فلا يحل الصيد به إلا أن يخرق لحمه.

(مسألة ٩): في جواز الصيد بالالات القاطعة والشائكة مما لا يعد سلاحاً إشكال، والأحوط وجوباً العدم، وذلك كالمنجل والمنشار والمزرف والدرنفيس والمخيَط والفالة. إلا أن يتخذ سلاحاً ولو في خصوص مكان، فيحل الصيد به.

(مسألة ١٠): يحل الصيد بالطلقات النارية المتعارفة في زماننا إذا كانت محددة الطرف شائكة. وأما الكروية الشكل ففي الصيد بها إشكال والأحوط

١٨٩

وجوباً العدم. وأشكل منها الطلقات الحارقة إذا لم تكن محددة الطرف وتنفذ في البدن.

(مسألة ١١): لا يحلّ الصيد المقتول بالحجارة والعمود والشرك والحبالة، وكذا بالضرب معترضاً بمثل المسحاة ونحو ذلك مما يصاد به ولا يكون قاطعاً ولا شائك.

(مسألة ١٢): يشترط في حلّ الصيد بالآلة قصد الصائد الصيد به، فلو رمى لا بقصد الصيد فأصاب حيواناً فقتله لم يحل وإن سمى بعد ما رماه. نعم لو رمى وسمى من دون أن يرى صيداً بل برجاء أن يصيب صيداً فأصابه وقتله حل، نظير ما تقدم في الصيد بالكلب.

(مسألة ١٣): إذا رمى صيداً فوصلت الرمية للصيد بمعونة الريح فقتلته، بحيث لولا الريح لما وصلت إليه حل الصيد وكذا إذا اصطدمت بالارض ثم وثبت للصيد فقتلته.

(مسألة ١٤): إذا رمى صيداً فأخطأه وأصاب غيره فقتله حلّ.

(مسألة ١٥): لا فرق في الرامي بين أن يكون واحداً أو متعدداً وكذا الحال في الصيد في الآلة التي يصاد بها نظير ما تقدم في الصيد في الكلب. بل لو اشترك في الصيد الكلب والآلة حل إذا جمعا الشرائط، نظير ما تقدم أيض.

(مسألة ١٦): يشترط في حلّ الصيد إسلام الشخص الذي يتولاه، وهو المرسل للكلب والرامي بالآلة فيحل صيد المسلم مؤمناً كان أو مخالف، كبيراً أو صغيراً مميزاً يتحقق منه القصد للصيد. ولا يحل صيد الكافر، ذمياً كان أو حربي، كتابياً كان أو غيره. ويأتي في الذباحة ما ينفع في المقام.

(مسألة ١٧): يشترط في حلّ الصيد التسمية من الصائد عند إرسال الكلب أو رمي الآلة، أو بعد ذلك قبل إصابتهما للحيوان، فإن تعمد تركها حرم

١٩٠

الصيد حتى لو كان جاهلاً باشتراطه. نعم لو كان من شأنه الإتيان بها لكنه تركها نسياناً حل الصيد سواءً كان يرى اشتراطها أم ل، بل يأتي بها تبركاً أو لبنائه على استحبابه.

(مسألة ١٨): لابد من التسمية من نفس مرسل الصيد، ولا يكفي من غيره عند إرساله الكلب أو رميه بالآلة.

(مسألة ١٩): يكفي في التسمية ذكر الله تعالى في ضمن جملة تتضمن التعظيم، مثل: بسم الله، و: الله أكبر، و: الحمد لله. ويشكل الاكتفاء بذكر الاسم الشريف مجرد، أو مع وصف يتضمن التعظيم من دون أن تتم به جملة، كما لو قال: الله العظيم. وكذا الاكتفاء بالنداء بمثل: يا الله.

(مسألة ٢٠): الأحوط وجوباً الاقتصار في اسمه تعالى على لفظ الجلالة، وعدم الاجتزاء بترجمته بغير العربية من اللغات لاهل تلك اللغة.

(مسألة ٢١): يجوز صيد الأخرس وتسميته بتحريك لسانه وإشارته بتحريك إصبعه.

(مسألة ٢٢): الظاهر لزوم الإتيان بالتسمية بعنوان كونها على الصيد ومن أجله ولا تجزئ التسمية حين الصيد بداع آخر.

(مسألة ٢٣): يشترط في حل الصيد استناد موت الحيوان للسبب المحلل، كجرح الكلب وعقره والاصابة بالسلاح أما إذا استند إلى سبب آخركصدمة أو تردّ من شاهق أو غرق في ماء أو غير ذلك - فلا يحل سواء استند الموت للسبب الآخر وحده أم لهما مع. ولو شك في ذلك حرم ظاهر. إلا مع عدم ظهور السبب الآخر وعدم المثير عرفاً لاحتماله، بحيث يطمأن نوعاً باستناد الموت للسبب المحلل.

(مسألة ٢٤): يحرم الصيد على المحرم ولو في غير الحرم، كما يحرم الصيد

١٩١

في الحرم ولو لغير المحرم. ولا يحل الحيوان حينئذٍ حتى على المحل على ما ذكر في كتاب الحج مفصل.

(مسألة ٢٥): إنما يحل الصيد بالسبب المحلل - من جرح الكلب والاصابة بالسلاح - إذا لم يدرك الصائد ذكاته بالذبح، إما بأن يدركه ميتاً أو حياً في زمن لا يسع الذكاة، وكذا إذا اشتغل بمقدمات التذكية القريبة كسل السكين والاستقبال به فمات. أما إذا أدرك ذكاته فلم يذكه حتى مات فإنه لا يحل، حتى لو كان لعدم وجود آلة التذكية عنده. نعم إذا كان صيده بالكلب ولم يكن له ما يذكيه به كان له أن يغري الكلب به حتى يجهز عليه، ويحل بذلك حينئذٍ.

(مسألة ٢٦): لا يجب مبادرة الصائد للصيد - ليدرك ذكاته - ما دام الصيد ممتنع، فإذا حبسه الكلب أو أقعده أو أثخنه الرمي حتى وقف، فإن علم بأنه لو بادر إليه لم يدرك ذكاته لم يجب عليه المبادرة إليه ويحل بقتل الكلب له أو بنزف دمه حتى يموت، وإن احتمل أنه يدرك ذكاته لو بادر إليه فالأحوط وجوباً المبادرة إليه ليدرك ذكاته فلو لم يبادر إليه حينئذٍ لم يحل، إلا أن يعلم بعد ذلك أنه لو كان قد بادر إليه لم يدرك ذكاته.

نعم لا يضر عدم المبادرة للانشغال بغيره من الصيد فيما لو تعدد الصيد، أو للانشغال بحفظ متاعه من السرقة، أو بإمساك الحيوان الذي يركبه من الشرود ونحو ذلك. وإنما الاشكال في عدم المبادرة اعتباطاً وتسامحاً بانتظار موته بنزف دمه ونحوه.

(مسألة ٢٧): إذا فقد الصيد بعض الشروط المتقدمة فمات حرم، وإن أدرك الصائد أو غيره ذكاته فذكَّاه حلَّ، إلا الصيد في الحرم أو من الحرم فإنه لا يحل على ما يذكر في كتاب الحج.

(مسألة ٢٨): يكفي في إدراك تذكية الحيوان - في المسائل المتقدمة - أن

١٩٢

يدركه حيَّ. ولو شك في ذلك كفى أن يحرك عينه أو يده أو اُذنه أو ذَنَبَه.

(مسألة ٢٩): الصيد إنما يوجب حلية الحيوان من حيثية التذكية، مع حرمته من حيثية نجاسة موضع الدم وموضع عضة الكلب ونحوهم، فلا يحل إلا بعد تطهيره.

(مسألة ٣٠): إذا قطع رأس الصيد فمات حل جميعه، وإن أدركه الصائد وفيه بقية من الحياة ففي وجوب تذكيته من موضع التذكية إن لم يقطع منه إشكال، وإن كان أحوط وجوب. هذا إذا كان الصيد واجداً للشرائط، وإن كان فاقداً لها حرم حتى إذا كان فيه بقية من حياة فذكى في موضع التذكية على الأحوط وجوب.

(مسألة ٣١): إذا قطع عضواً من الصيد غير الرأس كاليد والرجل والذنب أو قطعة منه صغيرة حرم المقطوع وحده وحل ما بقي من الحيوان مع تحقق شروط الصيد أو تذكيته بعد إدراكه حي.

(مسألة ٣٢): إذا قطع الحيوان قطعتين فإن كانتا متقاربتين في المقدار حلتا جميعاً مع تمامية شروط الصيد، والأحوط وجوباً تذكية ما فيه الرأس مع إدراك ذكاته. وإن لم تتم شروط الصيد حرمتا جميعاً حتى ما فيه الرأس وإن أدركه حياً فذبحه بالوجه الشرعي على الأحوط وجوب. وإن اختلفتا قدراً بوجه ظاهر حلت الكبرى إن كانت في جانب الرأس والأحوط وجوباً تذكيتها مع إدراك ذكاته. وفي حلية ما عداها إشكال. هذا مع تمامية شروط الصيد، ومع عدم تماميتها حرم الجميع حتى الكبرى إذا كانت في جانب الرأس مع إدراكها حية وذبحها بالوجه الشرعي على الأحوط وجوب. إلا أن يصدق عليها أنها حيوان ناقص، كما لو قطعت الرجل مع بعض المؤخر فإن الباقي يحل بالتذكية.

(مسألة ٣٣): الصيد بالآلة كما يذكي ما يحل أكل لحمه يذكي ما يحرم أكل

١٩٣

لحمه، فينتفع بجلده. نعم لابد أن يكون الحيوان في نفسه قابلاً للتذكية، ويأتي بيان ذلك في الذباحة. أما الصيد بالكلب فهو يذكي ما يحل أكل لحمه، ولا يذكي ما يحرم أكل لحمه.

(مسألة ٣٤): يملك الانسان الحيوان المباح بالاصل بأخذه له، كما إذا قبض على يده أو رجله أو رماه بانشوطة بنحو يحبسه بذلك، وكذا إذا دخل حجرته فأغلق عليه بابه وحبسه. وكذا إذا نصب شبكة أو شركاً أو نحوهما مما يحبس الحيوان بقصد صيده وأخذه، فإنه يملكه إذا وقع فيها وانحبس. وكذا إذا أرسل عليه الكلب ليصيده به فاستولى عليه وحبسه. وأما إذا رماه فقتله أو أقعده فصيّره غير ممتنع - كما إذا كسر جناحه فمنعه من الطيران أو كسر رجله أو جرحه بنحو يمنعه من العدو - ففي تملكه بمجرد ذلك من دون أن يأخذه ويصير في حوزته إشكال، وكذا إذا عقره الكلب من دون أن يحبسه. فيلزم الاحتياط في ذلك في حق الفاعل بعدم ترتيبه أثر الملكية إلا بعد أخذه له، وفي حق غيره بعدم التصرف فيه ولا التملك إلا بإذنه.

(مسألة ٣٥): إذا توحل الحيوان في أرضه أو انحبس الطائر في بيته أو وثبت السمكة في سفينته لم يملك شيئاً من ذلك، إلا أن يصدر منه ما يحقق أخذه له ناوياً ذلك، كما إذا أغلق الباب على الحيوان أو الطائر أو ساق السفينة والسمكة فيه. أما إذا أعد شيئاً من ذلك ليأخذ به الحيوان - كما إذا أجرى الماء في أرضه فأوحلها وفتح المضيق في بيته لينحبس فيهما الحيوان والطائر، أو وضع سفينته في مكان ليثب فيها السمك - فإنه يملكه حينئذٍ بذلك.

(مسألة ٣٦): أخذ الحيوان في المسألة السابقة إنما يوجب تملك الآخذ له إذا كان بنية تملكه له، كما هو الحال في سائر المباحات الاصلية، أما إذا لم يكن بنية التملك فهو لا يوجب الملك، كما إذا أخذه ليعرف مدى قوته، نظير ما إذا أخذ

١٩٤

حجراً ليرمي به ويعرف مدى رميته.

(مسألة ٣٧): إذا أخذ الحيوان في المسألة السابقة بأحد الوجوه المتقدمة ثم أفلت منه، فإن كان ذلك قبل استحكام الحبس، بحيث لا يصدق معه الاخذ للحيوان وحيازته فالحيوان باق على إباحته الاصلية ولم يملكه الاخذ، بخلاف ما إذا كان بعد استحكام الحبس وصدق الاخذ، كما إذا قبض عليه حتى تعب فضعف عن إمساكه وأفلت، وكما إذا أغلق عليه الباب ثم فتحها شخص ففر الحيوان، أو توحل حتى إذا جف الوحل قوي الحيوان على التخلص منه ونحو ذلك. وحينئذٍ يبقى الحيوان في ملك الاخذ، ولا يجوز لغيره صيده أو قتله إلا أن يأذن في ذلك، أو يتحقق منه الاعراض عن الحيوان - ولو بسبب الافلات - الذي تقدم الكلام فيه في آخر كتاب اللقطة.

(مسألة ٣٨): إذا شك في سبق وضع اليد على الحيوان بني على عدمه، أما إذا علم بذلك فإن عرف صاحب اليد عليه وجب تسليمه له، وإن جهل جرى على الحيوان حكم اللقطة المتقدم. نعم إذا ملك الطائر جناحيه فأخذه شخص ولم يعرف صاحبه جاز له تملكه، كما تقدم في آخر الفصل الثاني من كتاب اللقطة.

(مسألة ٣٩): إذا تبع حيواناً فركض الحيوان حتى أعيى ووقف لم يملكه الذي تبعه حتى يأخذه، فإن سبقه غيره وأخذه ملكه الاخذ، دون الذي تبعه.

(مسألة ٤٠): الصيد بالكلب والالة المغصوبين يحرم من حيثية التصرف بالمغصوب، ويترتب عليه التذكية، كالصيد بالمملوك والمباح. كما أنه لو تحقق به الاخذ - الذي سبق أنه سبب الملك - كان المالك هو الغاصب الاخذ لا صاحب الكلب أو الالة المغصوب منه. نعم يستحق المغصوب منه على الغاصب اُجرة العين المغصوبة التي يتحقق بها الصيد والاخذ.

١٩٥

الفصل الثاني

في صيد ما ليس له نفس سائلة

لما كانت ميتة ما ليس له نفس سائلة طاهرة فلا أثر لتذكيته إلا حل أكله. وحيث يختص ما يحل أكله من غير ذي النفس بالسمك والجراد، فالكلام في المقام إنما هو في تذكيتهما من أجل حل أكلهما فعل.

(مسألة ٤١): ذكاة السمك صيده بأخذه والاستيلاء عليه مع خروجه من الماء حياً سواء كان أخذه قبل خروجه من الماء أم كان خروجه من الماء قبل أخذه. فالاول كما إذا ألقى الصائد شبكة فدخلها السمك ثم أخرجه بها أو نصب شبكة أو صنع حظيرة فدخلها السمك ثم نضب الماء عنه وهو حي. والثاني كما إذا نضب الماء عن السمك من دون صيد أو وثب السمك خارج الماء ثم أخذه شخص قبل أن يموت.

(مسألة ٤٢): إذا نضب الماء عن السمك من دون أن يستولي عليه أحد وهو في الماء فاضطرب خارج الماء إلى أن مات لم يحل حتى لو كان عنده من ينظر إليه، إلا أن يأخذه أو يستولي عليه قبل أن يموت. وكذا إذا وثبت السمكة من الماء إلى الشط أو السفينة، فإنها لا تحل إلا أن تؤخذ وهي حية، ولو بأن يسير بالسفينة ناوياً الاستيلاء على السمك الذي وقع فيه. نعم لو جعلت السفينة في مكان من أجل أن يثب فيها السمك كان وثوبه فيها حينئذٍ أخذاً له، نظير دخوله في الحظيرة التي تجعل لصيد السمك.

(مسألة ٤٣): إذا صيد السمك وهو في الماء بالشبكة أو الحظيرة أو نحوهم، ثم نضب عنه الماء أو اُخرج منه، وقد مات بعضه في الماء حرم الميت منه، وحل الباقي. ومع الشك في أن موته كان وهو في الماء أو بعد خروجه منه،

١٩٦

فإن علم زمان خروجه من الماء وشك في زمان موته حل ظاهر، وإلا حرم.

(مسألة ٤٤): إذا اُخرج السمك من الماء حي، ثم اُرجع إليه فمات فيه حرم، فإذا اضطر صاحبه لارجاعه للماء فليكن ذلك بعد موته ولو بأن يقتله هو بضرب أو غيره. أما إذا مات بعد ذلك خارج الماء فهو حلال وإن لم يخرجه بل خرج بنفسه أو نضب الماء عنه، لانه يكفي في تذكية إخراجه في المرة الاُولى.

(مسألة ٤٥): يجوز صيد السمك بإلقاء السم له - المعروف عندنا بالزهر - في الماء. لكن لا يحل السمك به حتى يخرجه الانسان من الماء حي، سواء كان المخرج له هو الذي ألقى السم أم غيره. ولا يكون السمك ملكاً لملقي السم، بل لمن استولى على السمك وأخذه.

(مسألة ٤٦): لا يشترط في حلّ السمك إذا ذكي بإخراجه من الماء حياً أن يموت بنفسه خارج الماء، فلو مات بالتقطيع أو بشق بطنه أو بضربه على رأسه أو غير ذلك حلّ أيض. بل الظاهر جواز أكله حي، كما إذا ابتلع السمك الصغار وهي أحياء.

(مسألة ٤٧): إذا قطعت السمكة قبل أن تذكى، فإن صدق على القطعة أنها سمكة ناقصة، كما لو قطع ذيلها وحده أو مع قسم قليل من أسفل بدنه، حلت بالتذكية بالنحو المتقدم، وإلا لم تحل كالرأس وحده أو مع قليل من البدن، وكأسفل البدن. وفي البدن بتمامه من دون رأس إشكال، والأحوط وجوباً اجتنابه. أما إذا ذكيت تامة ثم قطعت واُرجعت إلى الماء فما لم يمت منها في الماء حلال، وما مات منها في الماء حرام، حتى لو لم يصدق عليه أنه سمكة ناقصة على الأحوط وجوب.

(مسألة ٤٨): إذا ابتلعت السمكة سمكة اُخرى فصيدت بالوجه المتقدم حلت هي والسمكة التي في جوفه.

(مسألة ٤٩): الظاهر أن تذكية السمك بالوجه المتقدم لا تختص بما

١٩٧

يحل أكله، بل تجري فيما يحرم أكله. نعم في جريانها في غير السمك من حيوان الماء إشكال، خصوصاً ما كان منه يعيش في البر أيضاً كالسلحفاة والسرطان والضفدع. بل الظاهر عدم تذكيته بذلك.

(مسألة ٥٠): صيد الجراد وتذكيته بأخذه حي، فإن مات قبل ذلك فهو ميتة حرام الاكل.

(مسألة ٥١): لا يحلّ الدب، وهو الجراد قبل أن يستقل بالطيران.

(مسألة ٥٢): إذا اشتعلت نار أو اُشعلت في موضع فيه جراد فاحترق لم يحل أكله، وكذا إذا أوجبت هيجان الجراد من موضع آخر وسقوطه فيها فاحترق، سواءً كان القصد من أشعالها مجيء الجراد المذكور، أم كان الغرض منه أمراً آخر فصادف مجيء الجراد لها واحتراقه به.

(مسألة ٥٣): يجوز أن يشوى الجراد والسمك بعد صيدهما وتذكيتهما قبل أن يموت، ولا يحرمان بذلك.

(مسألة ٥٤): لا يشترط في تذكية السمك والجراد وصيدهما التسمية.

(مسألة ٥٥): لا يشترط في تذكية السمك والجراد وصيدهما إسلام الآخذ لهم، فيصح صيد الكافر لهما بأقسامه ذمياً كان أو حربي، كتابياً أو غيره.

(مسألة ٥٦): لا بأس بصيد الصبي والمجنون للسمك والجراد إذا تحقق منهما قصد الاخذ والاستيلاء على ما يصيدانه.

(مسألة ٥٧): لا يحكم بتذكية ما يؤخذ من يد الكافر من السمك والجراد إذا شك في تذكيته حتى إذا أخبر بتذكيته ولم يكن متّهماً إذا لم يوجب خبره العلم. نعم إذا أخبر بأخذه له من المسلم صدق في خبره إذا لم يكن متّهم، وحكم بتذكية ما يؤخذ منه لسبق يد المسلم عليه. وهكذا الحال في جميع ما يؤخذ من الكافر مما لا يحل إلا بالتذكية، وقد تقدم في مبحث نجاسة الميتة الفروع المناسبة للمقام. فراجع.

١٩٨

الباب الثاني

في الذبح

ومحل الكلام هو الذبح الموجب للتذكية الذي يترتب عليه طهارة الحيوان وجواز أكله وبيعه وغير ذلك. والكلام فيه يقع في ضمن فصول..

الفصل الأول

فيما يقبل التذكية

(مسألة ٥٨): كل حيوان محلل الاكل قابل للتذكية. فإن كان له نفس سائلة كان قابلاً للتذكية بالذبح، وبعضه يقبل التذكية بالصيد، كما سبق. وإن لم يكن له نفس سائلة - وهو السمك والجراد - فلا يقبل التذكية بالذبح، بل بالصيد لا غير كما تقدم.

(مسألة ٥٩): ما ليس له نفس سائلة إذا كان محرم الاكل فإن كان سمكاً فقد سبق تذكيته بالصيد، وإن لم يكن سمكاً - كالضفدع والوزغ - فهو لا يقبل التذكية لا بالذبح ولا بالصيد. لكن بعد حرمة أكل الحيوان على كل حال، والاحتياط الوجوبي بعدم استصحاب أجزائه في الصلاة إذا كان له لحم، وطهارة ميتته لا يظهر الاثر لعدم تذكيته إلا في وجوب الاحتياط بعدم بيعه.

(مسألة ٦٠): لا تقع التذكية على نجس العين.

(مسألة ٦١): تقع التذكية بالذبح على ما لا يؤكل لحمه من ذي النفس

١٩٩

سواءً كان له جلد يمكن الانتفاع به بلبس وفرش ونحوهما أم ل، وسواءً كان من السباع أم من الطير أم من الحشرات التي تسكن باطن الارض - كالضب وابن عرس - أم من غيرها كالارنب. فيطهر بالذبح لحمها وجلدها ويجوز بيعه.

الفصل الثاني

في الذابح

(مسألة ٦٢): يشترط في الذابح الاسلام، فلا تصح ذبيحة الكافر وإن كان ذمي، حتى إذا علم أنه قد سمى على ذبيحته.

(مسألة ٦٣): تحل ذبيحة المخالف إلا أن يكون محكوماً بالكفر. نعم هي مكروهة.

(مسألة ٦٤): تحل ذبيحة الصبي إذا كان مميزاً يحسن التذكية. نعم لابد من أن يكون معلناً للاسلام، أو يكون محكوماً بأنه مسلم لكون أحد أبويه مسلم. نعم إذا كان معلناً بالكفر فالظاهر عدم حل ذبيحته وإن كان أحد أبويه مسلم.

(مسألة ٦٥): تحل ذبيحة ولد الزنا إذا كان معلناً للاسلام وإن كان صبي. بل الظاهر كفاية كون أحد أبويه مسلماً في الحكم بإسلامه وإن كان صبياً لم يعلن الاسلام، وكذا إذا كان تابعاً لمسلم. على ما تقدم في مطهرية التبعية من كتاب الطهارة.

(مسألة ٦٦): تحلّ ذبيحة المرأة والاعمى والأغلف والخصي والجنب والحائض والفاسق.

(مسألة ٦٧): تحل ذبيحة ناقص العقل إذا كان مميزاً يتأتى منه قصد الذبح المشروع، أما إذا لم يتحقق منه ذلك - كما في المجنون الصّرف - فلا يصح. وكذا الحال في السكران، فإن سكره قد لا يمنع من تمييزه وقصده الذبح الشرعي

٢٠٠