منهاج الصالحين - المعاملات الجزء ٣

منهاج الصالحين - المعاملات17%

منهاج الصالحين - المعاملات مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 333

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣
  • البداية
  • السابق
  • 333 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 76901 / تحميل: 5343
الحجم الحجم الحجم
منهاج الصالحين - المعاملات

منهاج الصالحين - المعاملات الجزء ٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

وهذه النظرية اختارها ابن البطريق (ت ٥٣٣ ـ ٦٠٠ هـ)(١) ، ووافقه عليها غيره .

وإذا ثبت أنّ معنى المولى هو الأولى بالشيء ، يكون ذلك هو المراد من آية الولاية ؛ لأنّه المعنى الوحداني والأصل للفظ الولي ، وتختلف الموارد بحسبها ، فيكون مفاد آية الولاية مفاد قوله تعالى :( النّبِيّ أَوْلَى‏ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ) (٢) ، الأولى بالتصرّف ، ويشهد لذلك ما نقله ابن منظور في لسان العرب ، عن ابن الأثر قوله : ( وكأن الولاية تشعر بالتدبير والقدرة والفعل ، وما لم يجتمع ذلك فيها لم ينطلق عليه اسم الوالي )(٣) ، وقريب من هذا المعنى ما ذكره بعض اللغويين في معاجمهم اللغوية .

الاستدلال على المستوى القرآني :

إنّ الآية المباركة :( إِنّمَا وَلِيّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالّذِينَ آمَنُوا ) تضمّنت دلالات وافرة لإثبات المطلوب ، ومراعاة للاختصار نكتفي بالإشارة المفهمة لبعض منها :

١ – إنّ صيغة التعبير في الآية الشريفة جعلت الولاية بمعنى واحد ، حيث قال :( إِنّمَا وَلِيّكُمُ اللهُ و ) فلو كانت ولاية الله تعالى تختلف عن ولاية( الّذِينَ آمَنُوا الّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ) لكان الأنسب في التعبير أن تفرد بالذكر ولاية أخرى للمؤمنين ؛ لكي تحول

ـــــــــــــ

(١) عمدة عيون الأخبار ، ابن البطريق : ص ١١٤ ـ ١١٥ .

(٢) الأحزاب : ٦ .

(٣) لسان العرب : ابن منظور : ج ١٥ ص ٤٠٧ ؛ النهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير : ج ٥ ص ٢٢٧ .

٦١

دون وقوع الالتباس ، نظير قوله تعالى :( قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ) (١) ، فكرّر لفظ الإيمان في الموضعين ؛ بسبب تكرّر معنى الإيمان وتغايره فيهما .

إذن لابد أن تكون الولاية في الآية المباركة بمعنى واحد في جميع الموارد التي ذكرت فيها ، وهي الأصالة لله تعالى ، وبالتبع لرسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وللذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون .

وولاية الله تعالى في الآية المباركة ولاية عامّة وشاملة لولاية التصرف ، والتدبير ، والنصرة وغيرها ، قال تعالى حكاية عن نبيّه يوسفعليه‌السلام :( أنت وليّي في الدّنيا والآخرة ) (٢) ، وقال عزّ وجلّ :( فَمَا لَهُ مِن وَلِيّ مِن بَعْدِهِ ) (٣) ، وغيرها من الآيات الدالة على ذلك .

٢ ـ إنّ الولاية التي هي بالأصل لله عزّ وجلّ جعلها لنبيّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالتبع ، فلرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الولاية العامّة على الأمة ، من الحكم فيهم ، والقضاء في جميع شؤونهم ، وعلى الأمة التسليم والطاعة المطلقة بلا ضيق أو حرج ، كما في قوله تعالى :( أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرّسُولَ ) (٤) ، وقوله تعالى :( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ) (٥) .

خصوصاً وإنّنا لا نجد القرآن يعدّ النبي ناصراً للمؤمنين ولا في آية واحدة .

ـــــــــــــ

(١) التوبة : ٦١ .

(٢) يوسف : ١٠١ .

(٣) الشورى : ٤٤ .

(٤) النساء : ٥٩ .

(٥) الأحزاب : ٣٦ .

٦٢

وهذا المعنى من الولاية الثابتة لله تعالى ورسوله ، عُطفت عليه ولاية :( الذين آمنوا ) ، وهذا يعني أنّ الولاية في الجميع واحدة ؛ لوحدة السياق وهي ثابتة لله عزّ وجلّ بالأصالة ، ولرسوله وللذين آمنوا بالتبع والتفضّل والامتنان .

إذن الولاية الثابتة في الآية لعليعليه‌السلام هي ولاية التصرّف ، وإنّ معنى الولي في الآية تعني الأولى بالتصرّف ، وممّا يؤكّد ذلك مجيء لفظ ( وليّكم ) مفرداً ونسب إلى الجميع بمعنى واحد ، والوجه الذي ذكره المفسّرون لذلك هو أنّ الولاية ذات معنى واحد ، لله تعالى أصالة ولغيره بالتبع .

الاستدلال على المستوى الروائي :

هناك عدّة من القرائن والشواهد الروائية لإثبات المطلوب :

أوّلاً : لو كانت الولاية الثابتة لعلي بن أبي طالبعليه‌السلام بمعنى النصرة ، لما وجد فيها مزيد عناية ومزيّة ومدح لعليعليه‌السلام ؛ لأنّها موجودة بين جميع المؤمنين :( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضَهُمْ أَولِياءُ بَعْضٍ ) (١) ، وعليعليه‌السلام كان متصفاً بهذه المحبّة والنصرة للمؤمنين منذ أن رضع ثدي الإيمان مع صنوه المصطفىصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

ولكن لو أمعنّا النظر في الروايات الواردة عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عقيب

ـــــــــــــ

(١) التوبة : ٧١ .

٦٣

نزول آية الولاية ، لوجدنا أنها تثبت مويّة ومنقبة عظيمة لعليعليه‌السلام ، ففي الرواية أنّ الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال بعد نزول الآية :( الحمد لله الذي أتمّ لعلي نعمه ، وهيّأ لعلي بفضل الله إيّاه ) (١) .

وقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعد نزول الآية أيضاً :( مَن كنت مولاه فعلي مولاه ، اللّهمّ والِ مَن والاه وعاد مَن عاداه ) (٢) ، إذاً في الآية الكريمة مزيد عناية تفترق عن تولّي المؤمنين بعضهم لبعض ، وليس تلك المزيّة العظيمة إلاّ ولاية التصرّف والإمرة .

ثانياً : إنّ الولاية التي خصّها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعليعليه‌السلام يوم غدير خم ، هي ولاية تدبير وتصرّف ؛ لأنّها نفس ولاية النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهذا ما نلمسه من كيفية إعلان الولاية من قِبلهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، حيث قال :( ألست أولى بكم من أنفسكم ) ، وهذه الولاية ـ التي هي ولاية تصرّف ـ هي نفسها الولاية التي تثبتها الآية الشريفة :( إنّما وليّكم ... ) لعليعليه‌السلام .

من هنا نجد أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عقّب ـ بعد نزول آية الولاية في حقّ عليعليه‌السلام ـ بقوله :( مَن كنت مولاه فعلي مولاه اللّهم والِ مَن والاه وعاد مَن عاداه ) ،

ـــــــــــــ

(١) الدر المنثور ، السيوطي : ج ٣ ص ١٠٦ .

(٢) مسند أحمد : ج ١ ص ٨٤ ، ص ١١٨ ، ص ١١٩ ، ص ١٥٢ ، ص ٣٣١ ، ج ٤ ص ٢٨١ ، ص ٣٧٠ ، ص ٣٧٢ ، ج ٥ ص ٣٤٧ ، ص ٣٦٦ ، ص ٣٧٠ ، سنن ابن ماجه : ج ١ ، ص ٤٣ ح ١١٦ ؛ الترمذي : ج ٥ ص ٢٩٧ ؛ المستدرك ، الحاكم النيسابوري : ج ٣ ص ١٠٩ ـ ١١٦ ، ص ١٣٤ ، ص ٣٧١ ، ص ٥٣٣ ؛ مجمع الزوائد ، الهيثمي : ج ٧ ص ١٧ ، ج ٩ ص ١٠٤ ـ ص ١٠٨ ص ١٦٤ ؛ وقال فيه : ( عن سعيد بن وهب رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ) ؛ فتح الباري : ج ٧ ص ٦١؛ وقال فيه : ( فقد أخرجه الترمذي والنسائي وهو كثير الطرق جداً ، وقد استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد ، وكثير من أسانيدها صحاح وحسان ) ؛ صحيح ابن حبان : ج ١٥ ص ٣٧٦ وما بعد ، وغير ذلك من المصادر الكثيرة جداً ؛ فراجع .

٦٤

وهذا يكشف عن كون الولاية ولاية تصرّف ، لا سيّما إذا أخذنا بنظر الاعتبار ذلك الحشد المتنوع من الروايات الذي يؤكّد على علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، ويقرن طاعته بطاعة الله ورسوله ، كل ذلك يكشف عن أن ولايتهعليه‌السلام هي ولاية التصرّف ، وأنّه الأولى بالتصرّف ؛ لذا قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حق عليعليه‌السلام :( مَن أطاعني فقد أطاع الله ، ومَن عصاني فقد عصى الله ، ومَن أطاعك فقد أطاعني ، ومَن عصاك فقد عصاني ) ، قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه(١) .

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال :( مَن يريد أن يحيا حياتي ويموت موتي ويسكن جنّة الخلد التي وعدني ربّي ؛ فليتولّ علي بن أبي طالب فإنّه لن يخرجكم من هدى ولن يدخلكم في ضلالة ) ، قال الحاكم أيضاً : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه(٢) .

وعن عبد الرحمان بن عثمان قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو آخذ بضبع علي بن أبي طالب ، وهو يقول : (هذا أمير البررة ، قاتل الفجرة ، منصور مَن نصره مخذول مَن خذله ، ثم مدّ بها صوته ) ، قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه(٣) .

وغيرها الكثير من الروايات التي تشاركها بالمضمون ذاته .

ثالثاً : إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طلب من الله تعالى أن يشدّ عضده بأخيه

ـــــــــــــ

(١) المستدرك على الصحيحين ، الحاكم النيسابوري : ج٣ ص ١٢٨ ، تاريخ مدينة دمشق : ابن عساكر : ٤٢ : ص ٣٠٧ .

(٢) المستدرك على الصحيحين ، الحاكم النيسابوري : ج ٣ ص ١٢٨ ـ ١٢٩ .

(٣) المستدرك على الصحيحين ، الحاكم النيسابوري : ج ٣ ص ١٢٩ .

٦٥

عليعليه‌السلام ، كما شدّ الله تعالى عضد موسىعليه‌السلام بأخيه هارونعليه‌السلام ، فنزلت الآية :( إنّما وليّكم ) بشرى لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، بجعل عليعليه‌السلام وليّاً وخليفة من بعده ، وهذا يدلل على أنّ الولاية لعليعليه‌السلام لم تكن مجرّد نصرة ومحبّة ، بل كانت ولاية أولوية بالأمر بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، كما هو الحال في هارونعليه‌السلام ، باعتبار أولويته بالأمر والإمرة بعد موسىعليه‌السلام ، عندما خلّفه في قومه .

رابعاً : احتجاج أمير المؤمنينعليه‌السلام على أولويته بالأمر بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بآية الولاية ، حيث قالعليه‌السلام مخاطباً لجمع من الصحابة في مسجد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :( أنشدكم الله : أتعلمون حيث نزلت : ( يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ) ، وحيث نزلت : ( إِنّمَا وَلِيّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالّذِينَ آمَنُوا الّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ) ، وحيث نزلت : ( وَلَمْ يَتّخِذُوا مِن دُونِ اللهِ وَلاَ رَسُولِهِ وَلاَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ) ، قال الناس : يا رسول الله : أخاصّة في بعض المؤمنين ، أم عامة لجميعهم ؟ فأمر الله عزّ وجل نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يعلمهم ولاة أمرهم ، وأن يفسّر لهم من الولاية ما فسّر لهم من صلاتهم ، وزكاتهم ، وحجّهم ، فنصبني للناس بغدير خم ) (١) وهذا يكشف عن كون المراد بالآية هو الأولى .

وبذلك يتحصّل أنّ معنى الولي هو الأولى بالتصرّف ، وأنّ الآية بصدد جعل الولاية لعليعليه‌السلام بعد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

ـــــــــــــ

(١) المناقب ، ابن المغازلي الشافعي : ص ٢٢٢ ، فرائد السمطين : ج ١ ص ٣١٢ ، ينابيع المودّة للقندوزي : ج ١ ص ٣٤٦ ، شواهد التنزيل ، الحسكاني : ج ٢ ص ٢٩٥ ، فرائد السمطين : ج ١ ص ٣١٢ .

٦٦

كيف تستدلّ الشيعة بشأن النزول ؟

الشبهة :

الشيعة يستدلّون بشأن نزول آية الولاية على الإمامة ؟

الجواب :

بعد أن أطبقت الأمّة وأجمع المحدّثون والمفسّرون على نزول الآية المباركة في الإمام عليعليه‌السلام مع صراحة الآية في إثبات الولاية ، ومباركة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للإمام عليعليه‌السلام بقوله :( الحمد لله الذي أتمّ لعلي النعمة ) ، لا يبقى أي مجال لمثل هذه التشكيكات والشبهات ، سواء كان الاستدلال بالآية استدلالاً مباشراً ، أم كان عن طريق شأن النزول ، الذي هو عبارة عن الأحاديث المتواترة والصحيحة والصريحة عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم التي أمرنا الله تعالى بالتمسّك بها بقوله :( وَمَا آتَاكُمُ الرّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ) (١) ، وعليه فلا ينبغي التهاون والتقليل من شأن هذه الأحاديث القطعيّة ، كما يظهر ذلك من كلام صاحب الشبهة .

ويمكن أن نحقق استيعاباً جيداً لمسألة ولاية علي بن أبي طالبعليه‌السلام ؛ وذلك من خلال الآيات القرآنية والنصوص النبوية التي تعرّضت لبيان هذا المعنى ، فضلاً عمّا أشاعته آية الولاية من مناخ سائد حيال هذه المسألة ، من تقديم التهاني والتبريكات من قِبل الصحابة إلى عليعليه‌السلام الصحابة وإنشاد الشعر والمديح بهذه المناسبة العظيمة ، وهذا يكفي لسدّ كل منافذ الريب والتشكيك ، ومعالجة ما يطرأ على الأذهان من التباسات .

ـــــــــــــ

(١) الحشر : ٧ .

٦٧

الخلاصة

لا مجال لمثل هذه التشكيكات ، بعد أن أجمعت الأمة على نزول الآية في شأن عليعليه‌السلام ، وسواء كان الاستدلال بالآية ذاتها أم من طريق شأن النزول الثابت قطعاً كونه بخصوص عليعليه‌السلام فهو يثبت المطلوب ، ولا معنى للإصغاء لمثل هذه الأوهام .

المعروف أنّ عليّاً فقير فكيف يتصدّق ؟

الشبهة :

إنّ علياً كان فقيراً فكيف يتصدّق بالخاتم إيتاءً للزكاة ؟

الجواب :

ما أكثر المدّعيات التي تُرفع من دون أي دليل ولا برهان يدعمها ، ومن أغرب المدّعيات التي تُثار للتشكيك في صحّة نزول آية الولاية في الإمام عليعليه‌السلام هذا الإشكال الآنف الذكر ، إلا أنّنا توخّياً لدرء مثل هذه التشكيكات التي تطرأ على بعض الأذهان نقول :

أوّلاً : إنّ لفظ الزكاة لغةً شامل لكل إنفاق لوجه الله تعالى ، ونلمس هذا المعنى في عدّة من الآيات المباركة ، وكقوله تعالى:( وَأَوْصَانِي بِالصّلاَةِ وَالزّكَاةِ مَادُمْتُ حَيّاً ) (١) ، وكذا ما قاله القرآن بحق إبراهيم وإسحاق ويعقوبعليهم‌السلام :( وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصّلاَةِ وَإِيتَاءَ الزّكَاةِ ) (٢) ، وغيرها من الآيات التي تشاركها في المضمون ، ومن المعلوم أنّه ليس في شرائعهمعليهم‌السلام الزكاة المالية المصطلحة في الإسلام .

ـــــــــــــ

(١) مريم : ٣١ .

(٢) الأنبياء : ٧٣ .

٦٨

ومن هنا فقد استعمل القرآن لفظ الزكاة في الآية الشريفة بمعناها اللغوي الشامل لكل إنفاق لوجه الله تعالى أي الزكاة المستحبّة ( زكاة تطوّع ) ؛ ولذا نرى أنّ الجصاص ـ في أحكام القرآن ـ فهم أنّ المراد بالزكاة في الآية ، هي زكاة التطوّع ، حيث قال : ( قوله تعالى :( وَيُؤْتُونَ الزّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ) ، يدلّ على أنّ صدقة التطوّع تسمّى زكاة ؛ لأنّ عليّاً تصدّق بخاتمه تطوّعاً ، وهو نظير قوله تعالى :( وَما آتَيْتُم مِن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ) (١) .

ثانياً : لو فرضنا أنّ المراد من الزكاة في الآية هي الزكاة الواجبة ، فليس من الغريب أن يمتلك الإمام عليعليه‌السلام أوّل نصاب من مال الزكاة وهو مقدار (٢٠٠ درهم) ، ومَن ملك ذلك لا يعدّ غنيّاً ، ولا يُطلق عليه اسم الغني شرعاً .

ثالثاً : بعد أن ثبت نزول الآية في الإمام عليعليه‌السلام بإجماع الأمة واتفاق المفسّرين والمحدّثين ، ولم ينكر أحد على الإمام عليعليه‌السلام تصدّقه بالخاتم ، وإنّما الكل فهم المزيّة والكرامة لهعليه‌السلام لا يبقى أي مجال للإنكار والتشكيك .

ومن هنا نلاحظ أنّ الرسول الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بادر المباركة للإمام عليعليه‌السلام عقيب نزول الآية الكريمة ، وقام الشعراء بإنشاء القصائد الطافحة بالمديح والثناء على الإمام عليعليه‌السلام ، كل ذلك نتيجة طبيعية للمناخ الذي أشاعته الآية في أوساط المسلمين ، من إثبات الولاية للإمام عليعليه‌السلام ، فإذا ثبت نزول الآية في الإمام عليعليه‌السلام بالدلائل والبيّنات القاطعة لا معنى للاستنكار والتشكيك ، خصوصاً وأنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حمد الله على هذه النعمة التي اتمّها لعليعليه‌السلام ، وبارك الصحابة بأقوالهم وأشعارهم للإمام عليعليه‌السلام تلك المنقبة .

ـــــــــــــ

(١) أحكام القرآن ، الجصاص : ج ٢ ص ٥٥٨ .

٦٩

الخلاصة

١ – إنّ لفظ الزكاة شامل لكلّ إنفاق لوجه الله تعالى واستعملها القرآن بذلك .

٢ ـ لو سلّمنا أنّ لفظ الزكاة في الآية استعمل في الزكاة الواجبة التي هي أقلّ نصابها ٢٠٠ درهم ، فإنّ مَن يملك هذا المبلغ لا يُعدّ غنيّاً شرعاً .

٣ – قام الإجماع على نزول آية الولاية في حق الإمام عليعليه‌السلام ، ولم ينكر أحد آنذاك ما استنكره صاحب الشبهة ، بل أنشد الشعر والمديح والثناء على الإمام عليعليه‌السلام ، مع مباركة الصحابة .

آية البلاغ تدلّ على أنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يبلّغ سابقاً

الشبهة :

إنّ استدلال الشيعة بآية البلاغ على الإمامة يبطل كل الاستدلالات السابقة التي يستدلّون بها ؛ لأنّ آية البلاغ مدنية ، فتدل على أنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يبلّغ سابقاً .

الجواب :

أوّلاً : لابد أن نفهم كيفية تعاطي الرسول الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مع المفاهيم والمبادئ الإسلامية المهمّة التي تمثّل الأساس في منظومة الدين الإسلامي ، والتي ينبغي التأكيد عليها من قِبلهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أكثر من غيرها ، ومن جملة المفاهيم الأساسية هي الإمامة ، حيث نلمس غاية الانسجام ومنتهى الملائمة بين جميع البيانات السابقة لإثبات الإمامة والتنصيص عليها ، فكل تلك المواقف والبيانات كانت تتناسب مع خطورة وأهميّة مبدأ كمبدأ الإمامة والولاية بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فلابد من تأسيسه وتشييد أركانه وجعله وعياً إسلامياً عاماً ، وآية البلاغ جاءت ضمن ذلك السياق وتلك الخلفية ، فهي نزلت في ذلك الظرف لتحمل في طيّاتها العديد من الأمور المهمّة التي تتعلّق بحقيقة الإمامة ، منها :

٧٠

١ ـ أنّها جاءت لتصرّح بقضية مهمة جداً ، وهي أنّ ترك تنصيب علي بن أبي طالبعليه‌السلام للولاية مساوق لترك تبليغ الرسالة بأكملها ، وهذا ما يتجلّى واضحاً عند التأمّل في الآية :( وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ ) (١) ، وعلى ضوء ذلك تعرف السر في نزول هذه الآية المباركة في أواخر حياة الرسول الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، حيث تكشف عن أهمية الإمامة والولاية في المنظومة الدينية ، ومن هذا المنطلق يظهر لك سبب ذلك الحشد المتنوّع من النصوص القرآنية والروائية التي تؤكّد على ضرورة وأهمية موقع الإمامة في الإسلام بأجمعه ؛ ذلك لكي ينطلق الإسلام في قيادة جديدة تكون في جميع مجالاتها وآفاقها امتداداً للقيادة النبوية ، لتبقى المسيرة مستمرة والرسالة محفوظة .

وممّا يؤكّد أهمية الإمامة والولاية هو ما نجده واضحاً في أقوال الرسول الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعد تبليغ مقام الولاية وتعيين الولي للناس ، حيث قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :( فليبلّغ الشاهد الغائب ) (٢) ، فإنّ اهتمامهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الشديد في إيصال خطابه الشريف إلى جميع المسلمين يكشف عن خطورة الأمر ، وأنّه ممّا تتوقّف عليه ديمومة الإسلام .

بالإضافة إلى ما يكتنف الآية المباركة من القرائن الحالية الكثيرة والواضحة الدالة على أهمية هذا الأمر ، وتأثيره المباشر على مسيرة الإسلام ، كنزولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حرّ الهجير والسماء صافية ، والمسلمون واقفون على الحصباء والرمضاء التي كادت تتوقّد من حرارة الشمس ، حتى أنّه نقل الرواة من حفّاظ الحديث وأئمّة التاريخ أنّه لشدّة الحر وضع بعض الناس ثوبه على رأسه ، وبعضهم استظلّ بمركبه ، وبعضهم استظلّ بالصخور ، ونحو ذلك .

ـــــــــــــ

(١) المائدة : ٦٧ .

(٢) كما جاء ذلك في أكثر المصادر الروائية والتفسيرية التي نقلت حديث الغدير ، وقد ذكر ابن حجر أنها (قد بلغت التواتر) ، لسان الميزان ، ابن حجر العسقلاني : ج ١ ص ٣ .

٧١

وكذلك أمرهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم برجوع مَن تقدّم ، وتقدّم مَن تأخّر .

مضافاً إلى حضور ذلك الجمع الغفير من الصحابة والمسلمين الذين حضروا لأداء مناسك الحج من سائر أطراف البلاد الإسلامية ، وغير ذلك من الأمور التي تدل على خطورة الأمر وأهميته .

٢ ـ إنّ آية البلاغ التي بلّغها الرسول الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في أواخر حياته ، جاءت تحمل في طيّاتها الإشارة إلى قضية مهمة جداً في الدين الإسلامي ، وهي تحديد معالم أطروحة الإمامة في الإسلام ، مؤكّدة على أنّ الإمامة شاملة لكل الأبعاد القيادية السياسية منها والحكومية والمرجعية وغيرها ، وأنّ منصب الخلافة والحكومة يمثّل أحد أبعاد الإمامة ، وهذا هو موضع النزاع مع أتباع مدرسة الخلفاء ، حيث إنّهم يختزلون دور الإمام في الحاكمية فقط ، فإذا لم يستلم الحكومة لا يكون إماماً ، على خلاف معتقد الشيعة الإمامية الاثني عشرية ، التي تعتقد أنّ منصب الحاكمية يمثّل أحد أبعاد الإمامة لا جميعها .

٣ ـ إنّ آية البلاغ جاء تبليغها بصيغة الإعلان الرسمي للولاية والإمامة والتتويج العام للإمام عليعليه‌السلام أمام المسلمين ، ويشهد لذلك كيفية التبليغ ، حيث جمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الناس وأمر أن يردّ مَن تقدم منهم ومَن تأخّر عنهم في ذلك المكان ، وجمعت لهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أقتاب الإبل وارتقاها آخذاً بيد أخيه عليعليه‌السلام معمّماً له أمام الملأ صادعاً بإبلاغ الولاية ، ثم إنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طلب بنفسه البيعة من الناس لعليعليه‌السلام ، وبادر الناس لبيعتهعليه‌السلام وسلّموا عليه بإمرة

٧٢

المؤمنين ، وهنّأوا النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعليّاًعليه‌السلام ، وأوّل مَن تقدّم بالتهنئة والبخبخة ، أبو بكر ثم عمر بن الخطاب وعثمان و...(١) ، وقد روى الطبري في كتابه الولاية بإسناده عن زيد بن أرقم أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال :( قولوا أعطيناك على ذلك عهداً من أنفسنا ، وميثاقاً بألسنتنا ، وصفقة بأيدينا ، نؤدّيه إلى أولادنا وأهلنا لا نبتغي بذلك بدلا ) (٢) .

ثم استئذان حسان بن ثابت من الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لنظم أبيات في الواقعة تدل على أنّه لم يفهم من الحديث غير معنى الخلافة والولاية .

وكذلك يؤكّد كل ما قلناه احتجاج أمير المؤمنين عليعليه‌السلام بحديث الغدير في مواضع عديدة ، حيث كان يحتج على أولئك الذين تركوا وصيّة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بقولهعليه‌السلام : (أنشدكم بالله أمنكم مَن نصّبه رسول الله يوم غدير خُم للولاية غيري ؟ قالوا : اللهم ، لا ) ، وفي موضع آخر ( قال :أنشدكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مَن كنت مولاه ، فعلي مولاه ، اللّهمّ والِ مَن والاه وعاد مَن عاداه ، وانصر مَن نصره ، ليبلغ الشاهد الغائب ، غيري ؟ قالوا : اللّهمّ ، لا )(٣) .

ـــــــــــــ

(١) مسند أحمد : ج ٤ ص ٢٨١ ؛ المعيار والموازنة ، الإسكافي : ص ٢١٢ ؛ المعجم الكبير ، الطبراني : ج ٥ ص ٢٠٣ ؛ فيض القدير شرح الجامع الصغير : ج ٦ ص ٢٨٢ ح ١٢٠ ؛ تذكرة الخواص ، ابن الجوزي : ص ٣٦ ؛ نظم درر السمطين : ص ١٠٩ ؛ كنز العمال ، المتقي الهندي : ج ١٣ ص ١٣٤ ؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج ٥ ص ٨ ؛ المصنف لابن أبي شيبة الكوفي : ج ٧ ص ٥٠٣ ؛ شواهد التنزيل : الحاكم الحسكاني : ج ١ ص ٢٠٠ ؛ ثمار القلوب : ص ٦٣٧ ؛ وغيرها .

(٢) كتاب الولاية : محمد بن جرير الطبري : ص ٢١٤ ـ ٢١٦ .

(٣) انظر : مسند أحمد : ج ١ ص ٨٤ ؛ ج ٤ ص ٣٧٠ ؛ ج ٥ ص ٣٧٠ ؛ مجمع الزوائد ، الهيثمي : ج ٩ ص ١٠٤ ، ص ١٠٧ ؛ المصنف ، أبي شيبة الكوفي : ج ٧ ص ٤٩٩ ؛ كتاب السنّة : عمرو بن أبي عاصم : ص ٥٩١ ، ص ٥٩٣ ؛ خصائص أمير المؤمنين ، النسائي : ص ٩٦ ؛ مسند أبي يعلى : ج ١ ص ٤٢٨ ـ ٤٢٩ ح ٥٦٧ ؛ ج ١١ ص ٣٠٧ ح ٦٤٢٣ ؛ المعجم الصغير : الطبراني : ج ١ ص ٦٤ ـ ٦٥ ؛ المعجم الأوسط : ج ٢ ص ٣٢٤ ؛ المعجم الكبير : ج ٥ ص ١٧١ ؛ كنز العمال ، المتقي الهندي : ج ١١ ص ٣٣٢ ؛ الصواعق المحرقة ، ابن حجر الهيتمي : ص ١٩٥ ؛ وغيرها .

٧٣

٤ ـ لم يكتف الله تبارك وتعالى بكل البيانات السابقة من النبي الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حتى أنزل في ولاية عليعليه‌السلام تلك الآيات الكريمة تتلى على مرّ الأجيال بكرةً وعشيّاً ؛ ليكون المسلمون على ذكر من هذه القضية في كل حين ، وليعرفوا رشدهم والمرجع الذي يجب عليهم أن يأخذوا عنه معالم دينهم ويتبعوه في قيادته .

٥ ـ لو اقتصر في تبليغ الإمامة على تلك البيانات الخاصة للرسول الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والمقتصرة على حضور بعض الصحابة ؛ لضاعت وأصبحت روايات ضعافاً ، ولما وصلت إلينا بشكل واضح ومتواتر كما جاءتنا آيات وروايات البلاغ ؛ وذلك بسبب منع تدوين حديث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في عهد الخلفاء ، ولتولّي بني أمية وأعداء أهل البيتعليه‌السلام تدوين الحديث فيما بعد .

الخلاصة

أوّلاً : إنّ تعاطي القرآن الكريم والرسول الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مع المفاهيم الأساسية في الإسلام ـ كالإمامة ـ يختلف عن غيرها من المفاهيم الأخرى ؛ ولذا نجد أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أكّد عليها مراراً وشيّد أركانها ، مستثمراً كل مناسبة يمكن استثمارها في ذلك ، ومن هنا نلتمس أسباب كثرة البيانات والتصريحات المتكرّرة من الرسول الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؛ وذلك لكي يكون الاهتمام والتبليغ متناسباً مع أهمية ذلك الأمر ؛ ولذا نرى الانسجام والملائمة بين التبليغات النبوية ، والآيات القرآنية الواردة في هذا الصدد ، وبالخصوص آية البلاغ التي جاءت ضمن الاهتمامات القرآنية بمسألة الإمامة ، وقد حملت آية البلاغ العديد من المعطيات المهمة في مسألة الإمامة ، منها:

١ ـ إنّ الآية المباركة جاءت لتبيّن أنّ ترك تنصيب الإمام عليعليه‌السلام للولاية مساوق لترك تبليغ الرسالة بأجمعها ، كما هو واضح من قوله تعالى :( وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلّغْتَ رِسَالَتَهُ ... ) وممّا يؤكّد أهمية هذا التبليغ للإمامة ملاحظة الظروف التي رافقت عملية التبليغ من شدّة الحرّ ، وأمر الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم برجوع المتقدّم ولحوق المتأخّر ، والجمع الغفير الذي حضرها ، كل ذلك يدل على أهمية الأمر وخطورته .

٧٤

٢ ـ إنّ تبليغ الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للآية في أواخر حياته جاء مؤكّداً على بيان أطروحة الإمامة في الإسلام ، وأنّها شاملة لكل الأبعاد القيادية السياسية والدينية والحقوقية والقضائية ، وأنّ منصب الخلافة والحكومة يمثّل أحد أبعاد الإمامة ، وهذا هو محل النزاع بين السنّة والشيعة ، حيث إنّ السنّة يختزلون دور الإمام في الحاكمية فقط .

٣ ـ إنّ آية البلاغ جاءت بصيغة الإعلان الرسمي لولاية الإمام عليعليه‌السلام كما هو واضح من خلال عملية التنصيب وطريقته ومباركة الصحابة له بالولاية وإنشاء الشعر ونحوها ، وكذلك احتجاجهعليه‌السلام بحديث الغدير في مناسبات عديدة على أحقّيّتهعليه‌السلام في الخلافة .

ثانياً : إنّ الله تعالى لم يقتصر على أمر الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالتبليغ لولاية الإمام عليعليه‌السلام ، بل هنالك عدّة من الآيات جاءت مؤكّدة لتلك الولاية لتتلى بكرةً وعشياً على مرّ الأجيال ، وتكون شاهدة وحجّة عليهم .

ثالثاً : لو اقتصر في تبليغ الولاية على البيانات الخاصة المقتصرة على حضور بعض الصحابة ، سوف يُعرّضها ذلك للضياع ، لا سيّما مع ملاحظة منع تدوين السنّة ، أو تكون من الأخبار الضعاف ، ولذا كان تبليغها في واقعة الغدير كفيلاً بأن يجعلها تصل إلى حدّ التواتر وإجماع المسلمين ، الذي لا يمكن تجاوزه .

لا وجود لاسم علي في القرآن

الشبهة :

إنّ القرآن الكريم لم ينص على إمامة عليعليهم‌السلام وإلاّ لذكر اسمه فيه .

٧٥

تمهيد:

لكي تكون الإجابة واضحة لابد من الالتفات إلى نقطتين أساسيتين ، هما :

الأُولى : القرآن تبيان لكل شيء

لا ريب أن القرآن هو الكتاب المنزل لهداية الناس فيه تبيان كل شيء ، والسنّة النبوية مفصّلة ومبيّنة له ، قال تعالى :( وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذّكْرَ لِتُبَيّنَ لِلنّاسِ مَا نُزّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلّهُمْ يَتَفَكّرُونَ ) (١) ، فأحدهما مكمّل للآخر ، والإسلام كلّه ، من عقائد وأحكام وسائر علومه وأُصوله موجود في القرآن الكريم ، أمّا شرحه وتفسيره وتجسيده ، فنجده في سنّة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من خلال حديثه وسيرته المباركة ؛ ولذا نجد أنّ الله تعالى قرن طاعته بطاعة رسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، كما في قوله تعالى :( يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ) (٢) ، وقوله عزّ وجلّ :( يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَوَلّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ) (٣) ، وكذلك قرن معصية الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بمعصيته تعالى ، حيث

ـــــــــــــ

(١) النحل : ٤٤ .

(٢) النساء : ٥٩ .

(٣) الأنفال : ٢٠ .

٧٦

قال :( وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنّ لَهُ نَارَ جَهَنّمَ خَالِدِينَ فَيهَا أَبَداً ) (١) ، وقوله تعالى :( فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنّي بَرِي‏ءٌ مّمّا تَعْمَلُونَ ) (٢) ، وقال تعالى أيضاً :( فَلاَ وَرَبّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتّى‏ يُحَكّمُوكَ فِيَما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّا قَضَيْتَ وَيُسَلّمُوا تَسْلِيماً ) (٣) ، وغيرها من الآيات الكريمة .

الثانية : يجب اتباع ما أمر به الله ورسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

إنّ الله تعالى لم يجعل الخيرة للمؤمنين فيما يقضي الله ورسوله به ، كما في قوله تعالى :( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلّ ضَلاَلاً مّبِيناً ) (٤) ، وبيّن الله تعالى أنّ الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حجّة على الخلق في قوله وفعله ، وأنّ الله جعله إماماً يقتدى به ، فقال تعالى :( وَمَا آتَاكُمُ الرّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ) (٥) ، وقال أيضاً :( وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلاّ وَحْيٌ يُوحَى ) (٦) ، وهذه مفردة مهمة جداً يجب الالتفات إليها جيداً .

وهناك روايات كثيرة متضافرة تؤكّد وتحث على الأخذ بسنّة الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وتنهى عن الإعراض عن سنّتهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والاكتفاء بالقرآن وحده ، وكان ذلك رائجاً ومعرفاً في أقوال الصحابة وتعاملهم ، من ذلك ما ورد في صحيح البخاري عن علقمة ، عن عبد الله قال : ( لعن الله الواشمات

ـــــــــــــ

(١) الجن : ٢٣ .

(٢) الشعراء : ٢١٦ .

(٣) النساء : ٦٥ .

(٤) الأحزاب : ٣٦ .

(٥) الحشر : ٧ .

(٦) النجم : ٣ ـ ٤ .

٧٧

الموتشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن ، المغيّرات خلق الله ، فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها : أم يعقوب ، فجاءت فقالت : إنّه بلغني أنّك لعنت كيت وكيت ، فقال : ومالي لا ألعن مَن لعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ومَن هو في كتاب الله ، فقالت : لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول ، قال : لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه ، أما قرأت :( وَمَا آتَاكُمُ الرّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ) (١) ؟ قالت : بلى ، قال : فإنّه قد نهى عنه )(٢) ، وكذا وردت هذه الرواية بنصها في صحيح مسلم(٣) .

ومن الروايات التي وردت عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في هذا المجال ، ما جاء في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه ، ومسند أحمد عن أبي عبد الله بن أبي رافع عن أبيه أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال :( لا ألفين أحدكم متكئاً على أريكته يأتيه الأمر من أمري ممّا أمرت به أو نهيت عنه فيقول : لا ندري ، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه ) (٤) ، وفي مسند أحمد بلفظ( ما أجد هذا في كتاب الله ) (٥) .

ومنها ما ورد في مسند أحمد أيضاً ، عن أبي هريرة قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :( لا أعرفنّ أحداً منكم أتاه عنّي حديث وهو متكئ في أريكته ،

ـــــــــــــ

(١) الحشر : ٧ .

(٢) صحيح البخاري : ج ٣ ص ٢٨٤ ح ٤٨٨٦ .

(٣) صحيح مسلم : ج ٣ ص ١٦٧٨ ح ٢١٢٥ باب تحريم فعال الواصلة والمستوصلة .

(٤) انظر : سنن أبي داود السجستاني ، باب لزوم السنّة : ج ٤ ص ٢٠٥ ح ٤٦٠٥ ؛ سنن الترمذي : ج ٤ ص ١٤٤ ح ٢٨٠١ ، كتاب العلم ؛ باب ما نهى عنه ؛ سنن ابن ماجه ، المقدّمة : ج ١ ص ٦ ـ ٧ ، باب تعظيم حديث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والتغليظ على مَن عارضه .

(٥) مسند أحمد : ج ٦ ص ٨ .

٧٨

فيقول : أتلوا عليّ به قرآناً ) (١) ، وقال حسان بن ثابت ، كما في مقدّمة الدارمي : ( كان جبريل ينزل على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالسنّة كما ينزل عليه بالقرآن )(٢) ، إلى غير ذلك من الروايات والأقوال ، وإنّما هذه نبذة عمّا ورد في الحثّ على الأخذ بسنّة الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والنهي عن مخالفته والتشديد على مَن يهمل السنّة بحجة الاكتفاء بكتاب الله .

وعلى هذا الأساس يتضح أنّ جميع أحكام الإسلام موجودة في القرآن الكريم ، إلاّ أنّه لا يمكن معرفة تفاصيلها والوقوف على حقائقها من دون الرجوع إلى سنّة الرسول الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فإنّنا في إقامة الصلاة ـ مثلاً ـ لا نعرف كيف نصلّي من دون أن نأخذ من حديث الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كيفيّتها وشروطها وعدد ركعاتها وسجداتها وأذكارها ومبطلاتها ، وكذلك في الحج ، حيث لا يمكن أداء مناسكه من دون الرجوع إلى سنّتهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واستيضاح شروطه وواجباته ومواقيته وأشواط الطواف وصلاته ، وتفاصيل السعي والتقصير وسائر مناسك الحج الأخرى .

إذن لابدّ من الرجوع إلى القرآن والسنّة النبوية معاً لأخذ تعاليم الإسلام منهما ، أمّا مَن أراد الاكتفاء بالقرآن وحده دون السنّة ، فأدنى ما نقول بحقّه : إنّه جاهل بما ورد في القرآن نفسه ، الذي يدعو لإطاعة الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ( وَمَا آتَاكُمُ الرّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ) (٣) ، وقد قال الألباني في هذا المجال : ( فحذار أيّها المسلم أن تحاول فهم القرآن مستقلاً

ـــــــــــــ

(١) مسند أحمد : ج ٢ ص ٣٦٧ ؛ سنن ابن ماجه ، المقدمة : ج ١ ص ٩ ـ ١٠ ح ٢١ ، باب تعظيم حديث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والتغليظ على مَن عارضه .

(٢) سنن الدارمي ، المقدّمة : ج ١ ص ١٤٥ ، باب السنّة قاضية على كتاب الله .

(٣) الحشر : ٧ .

٧٩

عن السنّة ، فإنّك لن تستطيع ذلك ولو كنت في اللغة سيبويه زمانك )(١) ، فمقولة حسبنا كتاب الله مقولة مخالفة لصريح القرآن الكريم .

الجواب :

بعد تلك الإطلالة السريعة نقول لصاحب الشبهة بأنّ عدم ذكر اسم عليعليه‌السلام صريحاً في القرآن يرجع إلى الأسباب التالية :

أوّلاً : عدم ذكر الاسم لحكمة إلهيّة

إنّ عدم ذكر اسم علي في القرآن لعلّه لحكمة إلهية خفيت علينا ، إذ ما قيمة عقولنا كي تحيط بكل جوانب الحكم والمصالح الإلهية ، فكم من الأمور التي قد خفيت أو أُخفيت علينا مصالحها ، قال تعالى :( يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لاَ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ) (٢) ، والاعتراض على حكم الله تعالى خلاف التسليم والخضوع لأمره عزّ وجلّ .

ثانياً : الرسول الأكرم نصّ على إمامة عليعليه‌السلام

إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد نصّ على إمامة علي أمير المؤمنينعليه‌السلام باسمه الصريح كما في حديث الغدير المتواتر ، وحديث الدار ، وحديث المنزلة ، وغيرها في مواطن كثيرة جداً ، فإذا ثبت هذا بشكل قاطع عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو القرآن الناطق الذي لا ينطق عن الهوى ، وقد أقام الحجّة علينا بأنّ الإمام بعده عليعليه‌السلام تثبت إمامته بلا ريب ، وإذا لم يذكر القرآن اسم عليّ

ـــــــــــــ

(١) صفة صلاة النبي ، الألباني : ص ١٧١ .

(٢) المائدة : ١٠١ .

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

بالوجه الذي يترتب عليه الاثر عند العقلاء، بخلاف النائم، فإن الظاهر عدم العبرة بقصده.

(مسألة ٦٨): لا بأس بتعدد الذابح، بأن يتولى الذبح اثنان - مثلاً - على سبيل الاشتراك مقترنين بأن يأخذا السكين معاً ويذبحا مع، أو يأخذ كل منهما سكيناً ويقطع أحدهما بعض الاعضاء والآخر الباقي دفعة واحدة. أو يكون ذلك منهما على التعاقب فيقطع أحدهما بعض الاعضاء ثم يقطع الآخر الباقي. ومن ذلك ما إذا ذبح شخص الحيوان وتركه فظهر النقص في ذبحه فأخذه الآخر وأتم ذبحه. ولابد من تسمية الكل.

(مسألة ٦٩): لا بأس بذبيحة المكره وإن لم يكن إكراهه بحق.

(مسألة ٧٠): لا بأس بذبيحة من لا يعتقد بوجوب التسمية أو يعتقد بعدم وجوبها إذا سمى.

(مسألة ٧١): تحل ذبيحة المعتدي والغاصب للحيوان المذبوح أو لالة الذبح وإن كان آثماً في ذبحه. ومثله ما إذا كان الحيوان منذوراً مثلاً لوجه خاص فذبح على وجه آخر. فالشاة التي ينذر صاحبها - مثلاً - أن يضحي بها لو ذبحت في غير وقت الاُضحية عمداً أو جهلاً أو نسياناً تذكى بالذبح ويحل أكله.

الفصل الثالث

في كيفية الذبح

(مسألة ٧٢): لابد في الذبح من قطع الاعضاء الاربعة، وهي مجرى النفس - الذي قد يسمى بالحلقوم - ومجرى الطعام والشراب - الذي قد يسمى بالمريء - والوَدَجَان، وهما عرقان محيطان بهما يجري فيهما الدم، ولا يكفي شق شيء منها من دون قطع.

٢٠١

(مسألة ٧٣): الظاهر أن قطع الاعضاء المذكورة يتوقف على بقاء (الجوزة) في جانب الرأس، فلو بقي منها شيء في الجسد لم يتم الذبح المذكي، لأن الحلقوم والمريء يبدءان منه، فمع بقاء شيء منها في جانب الرأس يكون موضع الذبح قبلهم، ولا يقطعان حينئذٍ.

(مسألة ٧٤): إذا قطع بعض الاعضاء الاربعة من تحت الجوزة على غير الوجه الشرعي - كما إذا استند إلى افتراس سبع أو ضرب لا يقصد به التذكية أو غير ذلك - لم يكف في التذكية قطع الباقي، بل يحرم الحيوان. نعم إذا شق بعض الاعضاء أو كلها من دون قطع وبقي الحيوان حياً أمكن تذكيته بقطعها من محل الشق أو من فوقه أو تحته.

(مسألة ٧٥): إذا أخطأ الذابح فذبح من فوق الجوزة أو من بعضها أمكنه التدارك ما دام الحيوان حياً فإذا ذبحه من تحت الجوزة ذكي وحل لحمه.

(مسألة ٧٦): لا يجب التتابع العرفي في قطع الاعضاء، فلو قطع بعض الاعضاء من الحيوان فأرسله أو أفلت ثم قبض عليه فقطع الباقي وهو حي ذكي الحيوان وحلّ لحمه.

(مسألة ٧٧): لا يجب في الذبح أن يكون في أعلى الرقبة تحت الجوزة مباشرة، بل يجوز أن يكون أسفل من ذلك إذا تحقق قطع الاعضاء الاربعة.

(مسألة ٧٨): لا يصح الذبح من القف، حتى لو قطعت الاعضاء الاربعة بأن يبدأ من القفا وينتهي بالحلقوم. بل الأحوط وجوباً وضع السكين في ظاهر الرقبة والنزول بها إلى الباطن، ولا يقلب السكين ويدخلها وسط الرقبة تحت الاعضاء ويخرجها إلى الظاهر.

(مسألة ٧٩): الأحوط وجوباً عدم قطع رأس الحيوان عند الذبح، لكن لو حصل ذلك غفلة أو خطأ أو لاسراع السكين لم يحرم الحيوان المذبوح، بل ل

٢٠٢

يحرم حتى لو تعمد ذلك، وإن كان الأحوط استحباباً الترك. ويجري جميع ذلك في النخع الذي هو عبارة عن الوصول بالسكين للنخاع فيقطع قبل أن يموت الحيوان من دون أن يقطع الرأس.

(مسألة ٨٠): يشكل الاكتفاء بقطع الاعضاء الاربعة بنحو القرض بمثل (المقص) و(المقراضة) ونحوهما مما يقطع بجمع الالتين المحددتين لا بإمرار آلة واحدة كالسكين. نعم لا بأس به مع الاضطرار. والمعيار فيه خوف موت الحيوان لو تأخر ذبحه إلى حين القدرة على مثل السكين.

(مسألة ٨١): تختص الابل من بين البهائم بأن تذكيتها بالنحر، ولا يجوز ذلك في غيره، حتى الخيل على الأحوط وجوب. فإن ذبحت الابل لم تذك ولم تحل، إلا أن تنحر قبل أن تموت، وإن نحر غيرها لم يذك ولم يحل إلا أن يذبح قبل أن يموت.

(مسألة ٨٢): كيفية النحر أن يطعن الحيوان بالالة - من سكين أو حربة أو غيرهما حتى مثل المزرف والمنجل - في اللبة، وهي الموضع المنخفض في أصل العنق عند وسط أعلى الصدر.

(مسألة ٨٣): إذا تعذر ذبح الحيوان أو نحره جاز تذكيته في غير موضع التذكية بالنحو المتيسر، وحل أكل لحمه. سواءً كان ذلك لاستصعابه وشروده أم لصيرورته في مكان لا يسيطر عليه فيه المذكي، كما لو تردَّى في بئر أو سقط عليه البناء أو نحو ذلك. نعم لابد من تحقق شروط التذكية الاُخرى عدا الاستقبال. كما أنه إذا أدرك ذكاته بعد جرحه أو عقره وجبت تذكيته كالصيد.

(مسألة ٨٤): الجنين إذا ماتت اُمه من دون تذكية فإن استخرج منها حياً واُدركت ذكاته وذكي حلَّ، وإلا كان ميتة محرم. وكذا إذا استخرج من اُمه وهي حية بعملية قيصرية أو نحوها فإنه يحل إذا ذكي بالذبح ، ولا يحل بدون ذلك.

٢٠٣

(مسألة ٨٥): الجنين إذا ذكيت اُمه فمات في بطنها قبل أن يستخرج منها كانت ذكاتها ذكاة له فيحل أكله، وكذا إذا لم تلجه الروح في بطنه.

(مسألة ٨٦): الجنين إذا ذكيت اُمه فاستخرج منها حياً لم يحل إلا بالتذكية، فإن مات قبل أن يذكى فهو ميتة حرام، سواءً ضاق الوقت عن تذكيته أم وسعها ولم يذك تسامحاً أو غفلة.

(مسألة ٨٧): تجب المبادرة بالنحو المتعارف إلى سلخ الذبيحة ثم شق بطنها لآخراج الجنين منها وإدراك تذكيته، فلو لم يبادر بالنحو المتعارف واحتمل موت الجنين بسبب ذلك حكم بعدم ذكاة الجنين وبحرمته. نعم لو علم بعدم إدراكه حياً على كل حال لم تجب المبادرة لآخراجه، وحل حينئذٍ.

(مسألة ٨٨): إنما يجوز أكل الجنين إذا كان تام الخلقة وقد نبت شعره، وإلا لم يحل، سواء ذكي بذكاة اُمه أم بذبحه بنفسه.

(مسألة ٨٩): لا فرق في تذكية الجنين بذكاة اُمه بين محلل الاكل ومحرمه.

الفصل الرابع

في شروط الذبح

وهي اُمور..

الأول: القصد للذبح أو النحر، فلا تحصل التذكية بالذبح أو النحر من غير القاصد، كما لو وقع السكين من يده على الاعضاء الاربعة فقطعه، أو قصد بتحريك السكين أمراً غير الذبح فقطعت الاعضاء الاربعة، وعلى ذلك يبتني ما تقدم من عدم صحة الذبح والنحر من غير المميز، كالمجنون والنائم.

الثاني: أن يكون الذبح أو النحر بالحديد فلا يصح بغيره وإن كان من

٢٠٤

الفلزات الصلبة، كالنحاس والذهب والفضة. هذا مع تيسر الحديد، أما مع تعذره فيجوز الذبح بكل ما يفري الاوداج، كالفلزات الاُخرى والزجاج والعظم والخشب وغيره. وكذا الحال في النحر.

(مسألة ٩٠): يكفي في جواز الذبح بغير الحديد تعذر الحديد حين إرادة الذبح، ولا يشترط الاضطرار للذبح للحاجة للحم أو لخوف موت الحيوان.

(مسألة ٩١): يذكر بعض أهل الخبرة أن الستيل حديد مصفى مشتمل على خليط من مواد اُخرى. كما يذكرون أيضاً أن الحديد المتعارف مشتمل على مواد اُخرى. وحينئذٍ إذا كانت نسبة الخليط في الستيل تقارب نسبة الخليط في الحديد المتعارف فلا بأس بالذبح به ولعل ذلك هو الغالب من أنواع الستيل.

(مسألة ٩٢): الذبح بالسن والظفر - عند تعذر الذبح بالحديد - إن كان بإمرار أحدهما على الاعضاء نظير إمرار السكين فالظاهر جوازه، وإن كان بنحو القرض - كما لو قطعت الاعضاء بالعض أو بجمع الظفرين عليها - أشكل جوازه، لما سبق في الفصل الثالث من الاشكال في قطع الاعضاء بنحو القرض. نعم مع الاضطرار لعدم تيسر الذبح إلا بهذا الوجه وخوف موت الحيوان فلا بأس به، كما تقدم.

الثالث: الاستقبال بالذبيحة بأن توجه للقبلة بمقاديمها ومذبحه، فإن ذبحت نائمة وجهت إلى القبلة معترضة، لكن لا تطرح على قفاه، بل تضجع على جانبها الايمن - بأن يكون رأسها إلى يمين المستقبل، كهيئة الميت حال الدفن - أو على جانبها الايسر - بأن يكون رأسها إلى يسار المستقبل - ليكون مذبحها موجهاً للقبلة.

وإن ذبحت جالسة أو قائمة وجهت بصدرها إلى القبلة، كما هو الحال في الابل حال النحر.

٢٠٥

(مسألة ٩٣): يجوز ذبح الحيوان معلقاً من رجليه أو من رأسه. ويكون الاستقبال به بتوجيه صدره وبطنه إلى القبلة.

(مسألة ٩٤): إذا لم يستقبل الذابح أو الناحر بالحيوان القبلة عالماً عامداً لم يذكه الذبح وحرم أكله، وإن كان ناسياً أو جاهلاً بوجوب الاستقبال ذكاه الذبح وحل أكله، وكذا إذا كان مخطئاً في القبلة بأن وجهها لجهة اعتقد أنها القبلة فتبين الخلاف.

(مسألة ٩٥): إذا جهلت القبلة ولم يتيسر معرفتها قريباً سقط اعتبار الاستقبال، وكذا إذا تعذر الاستقبال لاستصعاب الحيوان أو لخوف موته لو صرف الوقت في توجيهه للقبلة.

(مسألة ٩٦): لا يشترط استقبال الذابح، وإن كان أحوط استحباب.

الرابع: التسمية ممن يباشر الذبح أو النحر أو غيرهما مما يقوم مقامهما عند تعذرهما ولا تجزئ التسمية من غير الذابح، وأظهر في عدم الاجزاء التسمية في المسجل أو نحوه مما يحكي الصوت من دون ان ينطق بها إنسان.

(مسألة ٩٧): لابد من مقارنة التسمية عرفاً للذبح أو النحر أو ما يقوم مقامهم، ولا تجزئ التسمية عند الشروع في المقدمات كسحب الحيوان وربطه وإضجاعه.

(مسألة ٩٨): إذا نسي المذكي التسمية حلت ذبيحته، بخلاف ما لو تركها عمداً ولو بسبب الجهل باشتراطه، نظير ما تقدم في الصيد. وتقدمت هناك فروع اُخرى في التسمية تجري هن.

(مسألة ٩٩): يستحب عند الذبح الصلاة على النبي وآله صلوات الله عليهم.

٢٠٦

(مسألة ١٠٠): من نسي التسمية عند الذبح أو النحر استحب له التسمية متى ذكر، يقول: بسم الله على أوله وعلى آخره. وإن لم يفعل تأكد استحباب التسمية حين الاكل من لحم الحيوان المذبوح.

الخامس: حياة الحيوان حين الذبح على النحو المتقدم في إدراك الذكاة في الصيد.

السادس: خروج الدم المعتدل على النحو المتعارف عند ذبح ذلك الحيوان فإن خرج متثاقلاً لم يذك وحرم أكله وإن علم بحياته حين الذبح.

السابع: حركة الذبيحة بعد الذبح ولو يسير، كما لو تحركت رجلها أو عينه.

(مسألة ١٠١): لا يشترط في حل الذبيحة استقرار الحياة، بمعنى أن يعيش مثلها اليوم والايام، بل يكفي في إدراك ذكاتها حياتها حين الذبح، كما سبق في الشرط الخامس. وعلى هذا لو طرأ عليها ما من شأنه أن يقضي عليها - من جرح أو عقر أو كسر أو غير ذلك - وذبحت بالشروط المتقدمة ذكيت وحلت، بل لو شقت بطنها وخرجت حشوتها ثم ذبحت حلت. وكذا إذا حصل ذلك مقارناً للذبح. نعم لو قطع رأسها وانفصل من فوق المذبح، ففي حل جسدها بقطع الاعضاء الاربعة بالشروط المتقدمة إشكال، والاظهر العدم. وأما الرأس فلا إشكال في عدم حله بذلك. وكذا سائر الاعضاء المنفصلة قبل الذبح - كالرجل والإلية - فإنها لا تذكى ولا تحل بذبح الحيوان إذا كان بعد فصلها منه.

(مسألة ١٠٢): إذا تم ذبح الحيوان بشروطه المتقدمة ثم حصل له قبل موته ما يوجب الموت - كما لو وقع في ماء أو نار أو سقط إلى الارض من شاهق أو نحو ذلك - لم يمنع ذلك من تذكيته بالذبح وحل أكله، بخلاف الصيد فإنه لا يحكم بتذكية الحيوان به إلا أن يعلم استناد موت الحيوان إليه، كما تقدم. نعم يكره هنا أكل الحيوان، بل الأحوط استحباباً تركه.

٢٠٧

(مسألة ١٠٣): إذا قطع من الحيوان شيء بعد ذبحه قبل موته لم يحرم. وإن كان الاولى ترك ذلك، لاحتمال كونه سبباً لايذائه. بل قيل بكراهة قطع شيء منه قبل أن يبرد.

(مسألة ١٠٤): سلخ الذبيحة بعد إكمال ذبحها وقبل موتها لا يوجب حرمته. نعم هو مكروه، بل قيل بكراهة سلخها قبل أن تبرد.

(مسألة ١٠٥): قد ذكر للذبح والنحر آداب، فيستحب في ذبح الغنم ربط يدي الحيوان ورجل واحدة، ثم يمسك صوفه أو شعره بعد ذبحه حتى يبرد. وفي ذبح البقر ربط اليدين والرجلين وإطلاق الذنب، وفي الابل أن تنحر قائمة مع ربط يد واحدة، والاولى أن تكون اليسرى، فإن نحرت باركة ربطت يداها ما بين الخف إلى الركبة. ويستحب إرسال الطير بعد الذبح.

(مسألة ١٠٦): يستحب أن يساق الحيوان للذبح برفق، ويعرض عليه الماء قبل الذبح. وأن تحدّ السكين ويسرع في الذبح ليكون أسهل. وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «إن الله تعالى شأنه كتب عليكم الاحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته».

(مسألة ١٠٧): تكره الذباحة ليل، وكذا في نهار الجمعة إلى الزوال. وأن يذبح الانسان بيده ما ربّاه من النعم. وأن تذبح الشاة عند الشاة والجزور عند الجزور، بل الاولى العموم، فلا يذبح الحيوان عند حيوان ينظر إليه وإن لم يكن من جنسه. كما يكره أن يري الحيوان السكين عند إرادة ذبحه.

(مسألة ١٠٨): إذا شك في التذكية حكم شرعاً بعدمها إلا بحجة شرعية. وقد تقدم في مبحث نجاسة الميتة أن يد المسلم حجة على التذكية، وتقدم جملة من الفروع المتعلقة بذلك فلا نطيل بإعادته.

والحمد لله رب العالمين

٢٠٨

كتاب الأطعمة والأشربة

وفيه فصول:

الفصل الأول

في حيوان البحر

(مسألة ١): لا يحل من حيوان البحر إلا ما له قشر. والمراد بالقشر الصدف الذي يكسو الحيوان ويمكن أن ينفصل عنه، كفلس السمك، وقشر الاربيان الذي يعرف في عصورنا بالروبيان وغيرهم. أما الصدف اللازم للحيوان الملتصق به - كصدف السلحفاة والسرطان والمحار - فلا يكفي في تحليله.

(مسألة ٢): إذا شك في أن للحيوان قشر أو لا حرم أكله. نعم بعض السمك الذي له قشر كثيراً ما يحتك ببعض الاشياء فيسقط قشره، ولذا يبقى عليه شيء من القشر في بعض المواضع التي لا يصلها الحك ويراها الفاحص بالتأمل. وقد تضمنت ذلك الاخبار في سمك أطلقت عليه اسم الكنعت. وأكده في زماننا بعض المستفتين. وعن بعضهم تأكيد ذلك في نوعين من السمك يطلق عليهما (الصافي) و(المزلق). وعلى كل حال فما كان من هذا النوع من السمك حلال. وينبغي التأكد منه.

(مسألة ٣): إذا أخبر من عنده السمك بأن لذلك السمك قشر، أو أنه من النوع الذي له قشر أخذ بقوله إذا لم يكن متهم.

٢٠٩

(مسألة ٤): لا يجوز بيع السمك المحرم الاكل على من يستحله أو على من يبيعه ممن يستحله، إلا أن يكون له منفعة محللة معتد بها غير الاكل، وقد سبقت بعض الفروع المناسبة بذلك في مبحث المكاسب المحرمة.

(مسألة ٥): إذا ابتلعت الحية سمكة ثم ألقتها وقد تسلخت فلوسها فالأحوط وجوباً عدم أكله. أما إذا لم تتسلخ فلوسها فيحل أكلها إذا كانت ذكية، أو ذكيت بعد ذلك بأن اُخذت وهي حية.

(مسألة ٦): بيض السمك تابع للسمك الذي يكون فيه، فإن كان محرماً حرم بيضه، وإن كان حلالاً حل بيضه. وإذا اشتبه حال البيض، وشك في أنه من السمك الحلال أو الحرام حرم أكله.

الفصل الثاني

في حيوان البر

(مسألة ٧): يحرم أكل لحم الانسان.

(مسألة ٨): يحرم من حيوان البر كل ذي ناب، وكل سبع وإن لم يكن له ناب. والمراد بالسبع ما يفترس الحيوان، ويأكل اللحم قوياً كان كالاسد والنمر والذئب، أو ضعيفاً كالضبع والثعلب والسنور.

(مسألة ٩): يحرم من الحيوان المسوخ. وقد ورد في الكتاب المجيد والاخبار الكثيرة أن الله تعالى مسخ جماعات من الناس قد عتوا وتمّردوا على صور بعض الحيوانات. كما ورد أن المسوخ قد هلكت ولم تتناسل، وأن التحريم إنما هو لما مثلت به من الحيوان. وقد عدّ منها من حيوان البر غير السباع: الخنزير والقرد والفيل والدب والارنب والضب والفأرة والعقرب والوزغ.

٢١٠

(مسألة ١٠): يحرم أكل الحشرات كالخنافس والديدان والنمل والقمل وغيره.

(مسألة ١١): يحرم كلما يسكن باطن الارض من صغار الحيوانات كالقنفذ وابن عرس والجرذ واليربوع والحية وغيره.

(مسألة ١٢): يحل لحم النعم الثلاثة: الابل - العراب وهي ذات السنام الواحد، والبخاتي وهي ذات السنامين - والبقر - ومنه الجاموس - والغنم الضأن والمعز.

(مسألة ١٣): يحل لحم الخيل والبغال والحمير، على كراهة في الجميع وتشتد في الاخيرين.

(مسألة ١٤): يحل من الحيوان الوحشي البقر والكباش الجبلية والحمركحمار الزرد - والظباء واليحامير - التي هي نوع من الايل - بل جميع أنواع الايل، والوعل، وما يسانخ ذلك عرف. وفي اختصاص الحل بذلك إشكال.

الفصل الثالث

في الطير

(مسألة ١٥): يحرم السبع من الطير، وهو ما يفترس، ويأكل اللحم، كالبازي والصقر والعقاب والشاهين والباشق والنسر والحدأة وغيره. وليس منه طير الماء الذي يأكل السمك.

(مسألة ١٦): يحرم من الطير ما يغلب في طيرانه الصفيف، ويحل منه ما يغلب في طيرانه الدفيف والخفوق.

(مسألة ١٧): إذا لم يعلم كيفية طيران الطير أو شاع في طيرانه الصفيف

٢١١

والدفيف مع، فإن لم يكن له حوصلة ولا قانصة ولا صيصية فهو محرم الاكل. والظاهر أن الحوصلة مجمع الحب للطائر الذي يكون في آخر العنق، والقانصة هي العضلة الصلبة التي يهضم بها الطعام، فبعض الطيور له قانصة، وبعضها له معدة كمعدة الانسان وكثير من الحيوانات. أما الصيصية فهي الشوكة التي خلف ساق الطائر خارجة عن الكف.

(مسألة ١٨): اللقلق وإن قيل أن له حوصلة وقانصة وصيصية، إلا أن الظاهر حرمته، لأن الغالب في طيرانه الصفيف.

(مسألة ١٩): يحرم من الطير الخفاش - ومنه الوطواط - والطاووس، والغراب بجميع أنواعه.

(مسألة ٢٠): يحرم من الطير ما كان من سنخ الحشرات كالزنبور والنحل والذباب ونحوه، ولا يحل من هذا السنخ إلا الجراد.

الفصل الرابع

فيما يحرم بالعرض

وهو اُمور..

الأول: الجلال، وهو الذي يتغذى على عذرة الانسان لا يختلط معها غيره. أما إذا كان يختلط معها غيرها فليس هو من الجلال المحرم، إلا أن يكون ذلك نادراً لا يعتد به عرفاً بحيث لا يمنع من صدق أن غذاءه العذرة، فيحرم. كما لابد في صدق الجلال من تغذيه بالعذرة مدة معتداً بها عرف، بحيث يصدق عرفاً أن غذاءه العذرة. ولا يفرق في ذلك بين أنواع الحيوان حتى السمك.

(مسألة ٢١): يرتفع الجلل والتحريم عن الحيوان باستبرائه ومنعه عن

٢١٢

العذرة مدة معتداً به. وقد تقدم في العاشر من المطهرات من مباحث الطهارة من الخبث تحديد مدة الاستبراء، فلا نطيل بإعادته. نعم لم يتقدم منا التعرض لاستبراء السمك. والظاهر أنه يكفي فيه منعه من العذرة وتغذيته بغيرها يوماً وليلة.

(مسألة ٢٢): الأحوط وجوباً حرمة نسل الجلال المتكون منه قبل الاستبراء وعدم حله بالاستبراء.

الثاني: الجدي الذي يرتضع من لبن خنزيرة مدة معتد به. والأحوط وجوباً عموم التحريم لغير الجدي من الحيوانات التي ترتضع من لبن الخنزيرة. كما أن الأحوط وجوباً العموم لشرب اللبن من غير ارتضاع.

(مسألة ٢٣): لا يلحق بالخنزيرة غيرها من الحيوانات النجسة كالكلبة والكافرة التي قيل بنجاسته.

(مسألة ٢٤): يستبرأ الحيوان المذكور بحبسه عن الخنزيرة، وإرضاعه من حيوان من سنخه سبعة أيام. وإن كان استغنى عن الرضاع واللبن يعلف علفاً طاهراً سبعة أيام أيض.

(مسألة ٢٥): كما يحرم الحيوان المذكور يحرم نسله المتكون من منيه قبل أن يستبر، ولا يحل النسل حينئذٍ بالاستبراء. وأما إذا كان المرتضع اُنثى ففي حرمة حملها الذي تعلق به قبل الاستبراء إشكال. وإن كان أحوط وجوب.

الثالث: البهيمة التي يطؤها الرجل، قبلاً أو دبراً والأحوط وجوباً العموم في الواطئ لكل ذكر وإن كان صبي، وفي الموطوء لكل حيوان ذكراً كان أو اُنثى مأكولاً أو غيره حتى الطير. بل العموم لنسل الموطوء، فيحرم أيض.

(مسألة ٢٦): إذا كان الحيوان ميتاً مذكى حلال اللحم لم يحرم بالوطء، ولا تجري عليه الاحكام الاُخرى للموطوء. كما لاتجري الاحكام المذكورة إذا كان الميت حرام اللحم أو غير مذكى.

٢١٣

(مسألة ٢٧): ما يحرم لكونه موطوءاً أو نسلاً لموطوء ليس له استبراء يحلله.

(مسألة ٢٨): إذا كان الموطوء مما يطلب لحمه ذبح، فإن مات اُحرق. وإذا كان الواطئ غير المالك اُغرم قيمته للمالك.

(مسألة ٢٩): إذا كان الحيوان الموطوء مما يطلب ظهره للركوب ولا يطلب لحمه - كالحمار - اُخرج إلى مدينة اُخرى لا يعرف فيها الواطئ، فيباع هناك. وحينئذٍ إن كان الواطئ غير المالك اُغرم قيمته للمالك في المدينة التي وطئ فيه، وتحمل هو نفقة إخراجه وأخذ هو ثمنه بعد بيعه في المدينة الاُخرى. وإن كان الواطئ هو المالك تحمل هو نفقة الآخراج وكان له الثمن بعد البيع. والأحوط وجوباً جريان ذلك فيما يحرم أكل لحمه ولا يطلب ظهره للركوب.

(مسألة ٣٠): إذا اشتبه الموطوء بغيره فيمايؤكل لحمه ويطلب اُخرج بالقرعة.

(مسألة ٣١): إذا شرب الحيوان الذي هو حلال اللحم خمراً لم يحرم لحمه، بل يؤكل بعد أن يغسل على الأحوط استحباب. نعم إذا سكر فذبح حال سكره فالأحوط وجوباً عدم أكل ما في بطنه من القلب والكبد والكرش وغيره. أما لو شرب بولاً أو غيره من المائعات أو أكل نجساً فذبح فإنه يؤكل ما في بطنه بعد غسله وتطهيره من النجاسة مع بقاء عينها وعدم تحلله.

الرابع: الميتة، فإن الحيوان المحلل الاكل إنما يحل بالتذكية، أما إذا صار ميتة - بأن مات من دون تذكيته - فإنه يحرم مطلقاً وينجس إذا كان له نفس سائلة.

(مسألة ٣٢): بحكم الميتة ما يقطع من الحيوان الحي، على تفصيل تقدم في مبحث نجاسة الميتة من مباحث الطهارة من الخبث.

(مسألة ٣٣): يستثنى من نجاسة الميتة ما لا تحله الحياة منه، فهو طاهر وحلال إذا كان مما يؤكل أو يشرب كالبيضة والانفحة واللبن، على ما تقدم تفصيل الكلام في مبحث نجاسة الميتة.

٢١٤

الفصل الخامس

في الجامد

(مسألة ٣٤): البيض والانفحة تابعان للحيوان الذي يتكونان فيه، فما كان من الحيوان المحرم الاكل حرام، وما كان من الحيوان المحلل الاكل حلال.

(مسألة ٣٥): إذا اشتبه البيض بين ما يحل أكله وما يحرم أكله أكل ما اختلف طرفاه وترك ما تساوى طرفاه. هذا إذا كان المحتمل هو الحرمة بالاصل. أما إذا كان المحتمل الحرمة بالعرض - كالجلل - فمع الشك في حال البيض والانفحة يحكم بحليته إلا مع العلم الاجمالي بوجود الحرام فيه فيجتنب الكل. أما الانفحة فإنها مع الاشتباه محكومة بالحل،إلا مع العلم الاجمالي بوجود الحرام فيحرم الكل.

(مسألة ٣٦): يحرم من الذبيحة التي يحل أكلها الفرث والدم والقضيب والاُنثيان والغدد والطحال. والأحوط وجوباً اجتناب الرحم والحياء - وهو فرج الاُنثى - والعلباء - وهي العصبتان خلف الرقبة - والنخاع - وهو المخ الابيض المستطيل في فقار الظهر - والمثانة والمرارة. والأحوط استحباباً اجتناب الحدق والخرز التي في الدماغ. ويكره الكليتان واُذنا القلب.

(مسألة ٣٧): لا فرق في تحريم الاُمور المذكورة بين الحيوان الصغير والكبير. نعم لابد من أن يكون لها فيه وجود عرفي متميز ملتفت إليه، فلو كانت خفية مغفولاً عنها لصغرها لم تحرم، كما في جملة من هذه الاُمور في الحيوانات الصغيرة، وكالغدد الدقيقة في الحيوان الكبير.

(مسألة ٣٨): لا تحرم هذه الاُمور في السمك ونحوه مما لا يذكى بالذبح.

٢١٥

نعم في جواز أكل أو شرب دم السمك إذا كان له وجود معتد به عرفاً إشكال. والأحوط وجوباً تركه. بل يحرم إذا كان مما لا يؤكل لحمه.

(مسألة ٣٩): يعفى عن الدم القليل المتخلف في العروق الدقيقة ونحوه مما يكون عرفاً تابعاً للحم ومن شؤونه من دون أن يكون له وجود عرفي متميز.

(مسألة ٤٠): تحرم الاعيان النجسة كالعذرة، وكذا المتنجسة إذا لم تطهر.

(مسألة ٤١): يحرم أكل الطين. والأحوط وجوباً إلحاق التراب والرمل ونحوهما مما هو من سنخ الارض به. أما بقية المعادن فلا تحرم، إلا أن تكون سبباً في ضرر يحرم إيقاعه بالنفس.

(مسألة ٤٢): يستثنى من حرمة أكل الطين طين قبر الحسين (عليه السلام) ، فإنه يجوز أكله بنية الاستشفاء. ويقتصر على القليل منه بما لا يزيد على مقدار الحمصة. وفي إلحاق طين قبور بقية المعصومين (عليهم السلام) بها إشكال، والاظهر العدم.

(مسألة ٤٣): يجوز الاستشفاء بالطين المأخوذ من مسافة ميل من قبر الحسين (عليه السلام) من جميع الجوانب. ويجوز أكله لذلك. وأفضله ما يؤخذ من مربع سعته سبعون باعاً في سبعين باعاً يتوسطه القبر الشريف. يقارب مربعاً سعته مائة وعشرون متراً في مائة وعشرين متر. وأفضل ذلك ما يؤخذ من عند الرأس الشريف وإن صار متعذراً في زمانن.

هذ، وقد ورد في بعض الاخبار أنه يستشفى بما بينه وبين القبر الشريف أربعة أميال، وحيث لم تتم عندنا حجية الخبر المذكور فلا مجال للاستشفاء بذلك بأكله. نعم لا بأس بالاستشفاء به برجاء الشفاء بوجه غير الاكل ولو بوضعه في ماء حتى يستهلك ثم يشرب الماء.

(مسألة ٤٤): الأحوط وجوباً الاجتناب عن المستقذرات من إفرازات الانسان والحيوان المحلل فضلاً عن المحرم وإن لم تكن نجسة.

(مسألة ٤٥): الظاهر جواز أكل المواد المحروقة، كالخبز واللحم وغيرهم.

٢١٦

الفصل السادس

في المائع

(مسألة ٤٦): يحرم الخمر وكل مسكر، وإن كان جامد. وتختص النجاسة بالمائع بالاصل، نعم يطهر ويحل إذا انقلب خل، وقد تقدم تفصيل ذلك في مباحث الطهارة من الخبث.

(مسألة ٤٧): يحرم الفقاع وهو نجس، كما تقدم.

(مسألة ٤٨): يحرم كل مائع نجس أو متنجس. وقد تقدم تحديد كل منهما في مباحث الطهارة من الخبث.

(مسألة ٤٩): يحرم العصير العنبي إذا غلا بالنار حتى يذهب ثلثاه، وهو الأحوط وجوباً في العصير الزبيبي، والأحوط استحباباً في العصير التمري وقد تقدمت بعض الفروع المتعلقة بذلك عند الكلام في نجاسة الخمر.

(مسألة ٥٠): لا يحرم شيء من أنواع العصير الباقية، ولا شيء من المربيات إذا لم تكن مسكرة وإن شم منها رائحة المسكر.

(مسألة ٥١): اللبن تابع للحيوان الذي يتكون فيه، فيحرم ما كان من حيوان يحرم أكله، ويحل ما كان من حيوان يحل أكله. نعم لبن الانسان حلال.

(مسألة ٥٢): الأحوط وجوباً اجتناب الابوال الطاهرة. نعم يجوز استعمالها للتداوي وإن لم يبلغ مرتبة الضرورة.

(مسألة ٥٣): الظاهر حلية الريق من الحيوان المأكول اللحم. أما من الحيوان غير المأكول اللحم فالأحوط وجوباً اجتنابه إذا كان له وجود معتد به غير مستهلك. نعم يحل ريق الانسان.

٢١٧

الفصل السابع

في بعض الاحكام العامّة

(مسألة ٥٤): يحرم أكل وشرب ما يكون مضراً ضرراً يبلغ حد الخطر والخوف على الحياة، أو على عرض الانسان بحيث يلزم هتكه ووهنه. بل الأحوط وجوباً اجتناب ما يخشى معه من تعطيل إحدى القوى التي أنعم الله تعالى بها على الانسان، إلا لدفع ضرر مساو أو أهم.

(مسألة ٥٥): العادات الضارة - كالتدخين والافيون - لا تحرم إلا أن يبلغ احتمال الضرر حداً يصدق معه الخوف من الضرر المحرم بسبب استعمال الشيء، ولا تحرم بدون ذلك، كما إذا كانت من سنخ المعد والمهيّئ للضرر بحيث لا يترتب عليه الضرر إلا بضميمة اُمور غير معلومة الحصول كطول العمر وحدوث بعض المضاعفات في البدن وغير ذلك. نعم إذا كان من شأن تلك العادة الاستحكام بنحو لا يتخلى صاحبها عنها عادة وكان من شأنها أن تجر للمهالك أو الفضائح فالظاهر حرمة الاقدام عليه. كما لا يحسن بالانسان العاقل أن يخضع نفسه لعادة تسيطر عليه وتستعبده وإن لم تكن ضارة بنفسه.

(مسألة ٥٦): إذا انحصر الدواء بأكل ما هو حرام حل بمقدار الحاجة وإن لم يضطر للتداوي من المرض لعدم كونه مهلك. إلا في المسكر ولحم الخنزير وشحمه وغيرهما من أجزائه، فإنه لا يجوز التداوي بها حينئذٍ. نعم مع توقف الحياة عليه فالظاهر جوازه. ويلزم حينئذٍ التأكد من ذلك.

(مسألة ٥٧): الأحوط وجوباً عدم الاكتحال بالمسكر، إلا مع الاضطرار، لتوقف شفاء العين عليه.

٢١٨

(مسألة ٥٨): يجوز للمضطر بل يجب تناول المحرم بقدر ما يمسك رمقه. ويستثنى من ذلك الباغي والعادي فلا يجوز لهما تناول المحرم وإن لزم التلف. نعم لو تابا وعزما على عدم العود لما هما فيه حل لهما بل وجب عليهما تناول ما يسد الرمق.

(مسألة ٥٩): الباغي هو الخارج على الامام الحق، والذي يخرج للصيد بطراً ولهو، لا لأجل الاكل أو التجارة. والعادي هو قاطع الطريق والذي يخرج لأجل السرقة ممن يحرم السرقة منه. وفي شموله لبقية وجوه العدوان على الغير بوجه محرم - كالذي يخرج لقتل محترم الدم أو هتك عرض محترم العرض - إشكال.

(مسألة ٦٠): إنما يحرم سد الرمق على الباغي والعادي إذا كان البغي والعدوان هما منشأ الاضطرار للحرام، أما إذا كان منشأ الاضطرار عاماً حتى في حال عدم البغي والعدوان فالظاهر عدم حرمة سد الرمق على الباغي والعادي، كما في وقت المجاعة العامة.

(مسألة ٦١): يحرم الاكل والشرب وكل تصرف في مال من هو محترم المال إلا بإذنه أو بإحراز رضاه بالتصرف المذكور. ويستثنى من ذلك من تضمَّنته الآية (٦١) من سورة النور، وهم الاباء والاُمهات والاخوة والاخوات والاعمام والعمَّات والاخوال والخالات ومن يتوكل عن المالك على بيته فيدفع إليه مفتاحه والصديق. ويلحق بهم الزوجة والولد. فيجوز الاكل من بيوتهم مع عدم إحراز الرض. نعم يشكل الاكل مع الظن بعدم الرض، فضلاً عن العلم. وكذا مع عدم إحراز رضا صاحب البيت بالدخول فيه.

(مسألة ٦٢): يقتصر في الاكل على الطعام - كالخبز - والادام - كاللحم المطبوخ - والتمر، دون غير ذلك كالحلوى والمربيات ونحوها مما يؤكل بنفسه من دون أن يكون إدام، فإنه لا يجوز أكلها إلا مع العلم برضا صاحبه.

٢١٩

(مسألة ٦٣): يستثنى من عدم جواز الاكل من مال الغير أكل الانسان من ثمرة النخل والشجر والزرع التي يمر به. على ما تقدم في آخر الكلام في بيع الثمار والزرع والخضر من كتاب البيع.

(مسألة ٦٤): يحرم أكل الانسان من طعام لم يدع إليه، وفي الحديث: «من أكل طعاماً لم يدع إليه فإنما أكل قطعة من النار»، كما أن من دعي إلى طعام حرم عليه أن يأخذ ولده معه. نعم يحل الامران مع العلم برضا صاحب الطعام أوقيامه بما يكون قرينة عرفاً على رضاه بذلك.

(مسألة ٦٥): يحرم الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر، كما يحرم الاكل منه. نعم يختص ذلك بحال شرب الخمر ولا يعم ما قبل ذلك وإن تهيأ صاحبها لأن يسقي الخمر عليه، كما لا يعم الطعام المجعول عليها بعد شرب الخمر. هذا كله مع قطع النظر عن النهي عن المنكر، أما إذا لزم من الجلوس عليها التشجيع على المنكر أو كان في القيام منها نهياً عنه حرم الجلوس مطلق، بل قد يحرم حينئذٍ الدخول للدار أو مواصلة صاحبه، أو غير ذلك حسب اختلاف المقامات.

الفصل الثامن

في آداب المائدة

واللازم - قبل النظر فيها - الاهتمام بطيب المكسب وحل الطعام وتجنب الحرام، ففي الحديث أن من أدخله بطنه النار فبعداً له. مضافاً إلى ما في ذلك من سوء الاثر في النفس وفي السلوك. بل عن الامام الصادق (عليه السلام) أنه قال: «كسب الحرام يبين في الذرية».

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333