منهاج الصالحين - المعاملات الجزء ٣

منهاج الصالحين - المعاملات0%

منهاج الصالحين - المعاملات مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 333

منهاج الصالحين - المعاملات

مؤلف: السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم
تصنيف:

الصفحات: 333
المشاهدات: 73370
تحميل: 4961


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 333 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 73370 / تحميل: 4961
الحجم الحجم الحجم
منهاج الصالحين - المعاملات

منهاج الصالحين - المعاملات الجزء 3

مؤلف:
العربية

إذا عرفت هذ، فلندخل فيما عقد له هذا الفصل.

(مسألة ٦٦): يستحب الاقتصاد في الاكل ويكره الاسراف والافراط فيه، والامتلاء من الطعام. قال الله تعالى: (وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحبّ المسرفين). وفي الحديث عن الامام الصادق (عليه السلام) قال: «أقرب ما يكون العبد من الله إذا خفَّ بطنه، وأبغض ما يكون العبد من الله إذا امتلا بطنه»، وعنه (عليه السلام) قال: «ليس بدّ لابن آدم من أكلة يقيم بها صلبه، فإذا أكل أحدكم طعاماً فليجعل ثلث بطنه للطعام وثلث بطنه للشراب وثلث بطنه للنفس، ولا تسمنوا تسمّن الخنازير للذبح»، وفي وصية أمير المؤمنين (عليه السلام) لولده الحسن (عليه السلام): «لا تجلس على الطعام إلا وأنت جائع ولا تقم عن الطعام إلا وأنت تشتهيه وجوِّد المضغ...».

(مسألة ٦٧): يستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعده، والاستلقاء بعده ووضع الرجل اليمنى على اليسرى حين الاستلقاء.

(مسألة ٦٨): يستحب التسمية قبل الطعام والتحميد بعده، بل يستحب التحميد قبله أيضاً وفي أثنائه. ومن نسي التسمية في أول الطعام أتى بها متى ذكر يقول: «بسم الله على أوله وآخره».

(مسألة ٦٩): يستحب الاكل والشرب باليمنى ويكره باليسرى، إلا في العنب والرمان فيؤكلان باليدين مع.

(مسألة ٧٠): يستحب البدء بالملح والختم به، أو البدء بالخل والختم به، أو البدء بالملح والختم بالخل. والاول أفضل.

(مسألة ٧١): يستحب استقصاء الطعام عند الاكل تكريماً له وعدم ترك شيء منه وإن قلّ، وذلك باُمور..

الأول: مص الاصابع، ففي الحديث عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «فمن

٢٢١

مص أصابعه التي أكل بها قال الله عزوجل: بارك الله فيك»، وعن الامام الصادق (عليه السلام): «إني لالحس أصابعي من المأدوم حتى أخاف أن يرى خادمي أن ذلك من الجشع».

الثاني: لطع الاناء، فعن الامام الصادق (عليه السلام) أنه قال: «كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يلطع القصعة ويقول: من لطع القصعة فكأنما تصدق بثمنه».

الثالث: استقصاء الفاكهة من قشره، وعدم رمي القشر وفيه شيء منه.

الرابع: تتبع ما يسقط من الطعام في المنزل مهما كان قليل، فقد أكدت الاخبار على ذلك، وأنه شفاء من كل داء، وأنه ينفي الفقر عمن أكله ومن ولده وولد ولده إلى السابع، وأنه يكثر الولد، وأنه مهور الحور العين. وعن الامام الصادق (عليه السلام) أنه كان يتتبع من الطعام الذي يسقط من الخوان مثل السمسمة فيأكله، وعنه (عليه السلام) أنه قال: «إني لاجد الشيء اليسير يقع من الخوان فاُعيده فيضحك الخادم».

بل اللازم احترام الطعام وتكريمه كأدب عام لا يختص بالمائدة، فعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «من وجد تمرة أو كسرة ملقاة فأكلها لم تستقر في جوفه حتى يغفر الله له». وفي بعض الاخبار أنه تجب له بذلك الجنة. وعنه (صلى الله عليه وآله وسلم): «من وجد كسرة فأكلها كان له حسنة، ومن وجدها في قذر فغسلها ثم رفعها كان له سبعون حسنة». وعن الامام الصادق (عليه السلام) أنه قال: «دخل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على عائشة فرآى كسرة كاد أن يطأها فأخذها وأكله، وقال: يا حميراء أكرمي جوار نعم الله عليك، فإنها لم تنفر عن قوم فكادت تعود إليهم».

ومما يؤسف له تسامح الناس في ذلك كثير، خصوصاً أهل النعم منهم، بطراً وأشراً وكفراً بنعمة الله تعالى واستهواناً به، وأمناً من مكر الله تعالى ومن تغييره ما بهم من نعمة. فما أكثر ما اُلقي منها في الطرق والمزابل، وما أكثر م

٢٢٢

استهين بها بصورة تقشعر لها الابدان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ونعوذ به من حلول سخطه وتحويل عافيته وسلب نعمته.

(مسألة ٧٢): يستحب تخليل الاسنان بعد الطعام بالعيدان لآخراج ما تبقى فيه، وقد ورد التأكيد عليه في الاخبار وأنه مصلحة للثة ومجلبة للرزق، وأن تركه يوجب تغير رائحة الفم فيتأذى بذلك المَلَك. ويجوز التخلل بكل عود. لكن يكره بعود الريحان والرمان والقصب والخوص والآس والطرفاء.

(مسألة ٧٣): يستحب أكل بقايا الطعام في الفم مما يناله اللسان، وإلقاء ما أخرجه الخلال منه ويكره أكله.

وهناك آداب ومستحبات كثيرة للمائدة وللطعام لا يسع المقام استقصاءه، فلتطلب من المطولات.

ومنه سبحانه نستمد العون والتوفيق، وله الحمد.

٢٢٣

كتاب الميراث

وهو ما حصله الانسان بجده أو جَمَعه بكده وأتعب فيه بدنه وأجهد فيه نفسه، وربما يكون قد أغمض في مطالبه لا يهمه أن حصله من حلال أو حرام، سالكاً في ذلك طرق الشبهات والآثام، أو يكون قد بخل به على نفسه، فلم ينتفع به في دنياه ولا في آخرته، ثم يتركه لمن بعده - بعد أن تحمل تبعته - يأكلونه ويتنعمون به، فيكون المهنأ لغيره والوزر على ظهره.

فعلى العاقل الرشيد الاهتمام بأمرين..

الأول: طيب المكسب وحل المال الذي يتركه، وأداء حق الله تعالى فيه، والخروج عن تبعاته، واكتساب ما يتيسر له من الحسنات به، ولا يبخل على نفسه بماله، فإنه ليس له من ماله إلا ما قدم.

الثاني: أن يكون ورثته أهلاً للاحسان لحاجتهم وتدينهم وحسن تصرفهم فلا يضيع المال فيهم، بل يؤجر على تركه لهم وتعففهم به عما عند الناس، واستغنائهم بسببه عنهم. ونسأله تعالى التسديد والتوفيق وحسن العاقبة في الدنيا والآخرة.

ويقع الكلام في كتاب الميراث في ضمن فصول..

٢٢٤

الفصل الاول

في موجبات الإرث

وهي قسمان..

الأول: النسب، وله ثلاث مراتب، لا ترث المتأخرة شيئاً مع ميراث السابقة وإن بقي منها واحد، إلا أن تنعدم السابقة أو تكون ممنوعة من الميراث لاحد موانع الارث الآتية.

الاُولى:الاب والاُم - دون الاجداد والجدات - والاولاد وإن نزلوا ذكوراً وإناث.

الثانية: الاجداد والجدات وإن علوا - كآباء الاجداد وأجدادهم - والاخوة والاخوات، ويلحق بهم أولادهم وإن نزلو، كأولاد أولادهم، وأولاد أولاد أولادهم.

الثالثة: الاعمام والاخوال وإن علو، كأعمام الاباء والاُمهات وأخوالهم، وأعمام الاجداد والجدات وأخوالهم، ويلحق بهم أولادهم وإن نزلو.

القسمالثاني: السبب. وهو الزوجية والولاء. وللولاء مراتب ثلاث: لا ترث المتأخرة شيئاً مع السابقة:

الاُولى: ولاء العتق.

الثانية: ولاء ضمان الجريرة.

الثالثة: ولاء الامامة. وجميعها متأخرة عن مراتب النسب. أما الزوجية فهي سبب للميراث مع جميع المراتب.

٢٢٥

الفصل الثاني

في موانع الإرث

وهي ثلاثة..

الأول: الكفر، فلا يرث الكافر المسلم، ويرث المسلم الكافر. من دون فرق في الكافر بين أقسامه ولا في المسلم بين المؤمن والمخالف.

(مسألة ١): لا يحجب الكافر المسلم، بل يحجب المسلم الكافر وإن كان الميت كافر، سواءً كان الوارث المسلم مساوياً للوارث الكافر في الطبقة أم أبعد منه، فإذا مات مسلم أو كافر وله ولد كافر وولد مسلم كان الميراث للمسلم دون الكافر، وكذا إذا كان له ولد كافر وأخ أو ابن أخ مسلم، فإن الميراث يكون للمسلم دون الكافر.

(مسألة ٢): يستثنى مما تقدم ما إذا كان الميت كافراً وله أولاد صغار وورثة مسلمون أبعد منه طبقة، فإن على المسلمين أن ينفقوا من تركته على أولاده الصغار حتى يكبروا فإن أسلموا كان لهم ميراث أبيهم، وإن لم يسلموا أخذ ورثته المسلمون بقية ميراثه. وإن أسلم أولاده وهم صغار دفعت التركة للحاكم الشرعي وأنفق عليهم منها حتى يكبرو، فإن بقوا على الاسلام دفع إليهم ميراث أبيهم، وإن لم يبقوا عليه دفع ما تبقى من تركته لورثته المسلمين.

(مسألة ٣): إذا انحصر الوارث المسلم للكافر بالامام لم يحجب ورثته الكفار. ويستثنى من ذلك ما إذا ارتد المسلم عن فطرة وكان له ورثة كفار وانحصر وارثه المسلم بالامام، فإن ميراثه بسبب الارتداد لما اكتسبه قبل ارتداده يكون للامام لا لورثته الكفار، أما ميراثه بالموت لما اكتسبه بعد ارتداده فإنه

٢٢٦

يكون لورثته الكفار، دون الامام. وكذا المرتد الملي فإن ميراثه بالموت لما ملكه حال إسلامه وبعد ارتداده يكون لورثته الكفار دون الامام. وقد تقدم جملة من أحكام الارتداد في مبحث ما يحرم بالكفر من كتاب النكاح.

(مسألة ٤): مع تعدد الوارث المسلم إذا أسلم الوارث الكافر قبل قسمة الميراث ورث، فإن كان هو أقرب ممن سبقه من المسلمين حاز الميراث كله دونهم، وإن كان في طبقتهم شاركهم في الميراث. وأما مع اتحاد الوارث المسلم فإن الميراث له، وإسلام الوارث الكافر لا يوجب ميراثه. نعم إذا لم يكن للميت وارث وكان ميراثه للامام فإن الوارث الكافر إذا أسلم يحوز الميراث من الامام ما دامت التركة موجودة ولم ينفقها الامام، أما إذا أنفقها وخرجت عنه فلا شيء للذي أسلم.

(مسألة ٥): إذا انحصر الوارث بالزوج فحيث يكون الميراث كله - كما يأتي في ميراث الازواج - فهو بحكم الوارث الواحد الذي سبق أن إسلام الوارث الكافر لا يمنعه من الميراث ولا يستحق الكافر معه بإسلامه شيئ. أما إذا انحصر الوارث بالزوجة فحيث إنها لا تستحق إلا الربع والباقي للامام يجري حكم تعدد الوارث، فإن أسلم الوارث الكافر قبل قسمتها مع الامام ورث، وإن أسلم بعد قسمتها مع الامام لم يرث.

(مسألة ٦): يلحق بالقسمة سائر وجوه تصفية الميراث المشترك، كما إذا وهب بعض الورثة حصته المشاعة للباقين، أو صالح عليها بمال أو أوقفها أو غير ذلك.

(مسألة ٧): إذا أسلم الكافر بعد قسمة بعض التركة دون بعضها فالظاهر جريان حكم عدم القسمة، فيرث من الكل حتى ما قسم.

(مسألة ٨): إذا قسم بعض الورثة وأخذ حصته وبقي باقي التركة مشاع

٢٢٧

بين الباقين فهو بحكم عدم القسمة، كما إذا ترك الميت ثلاثة إخوة فاتفقوا على تعيين حصة أحدهم وبقي اثنان شريكين في باقي التركة فإن الوارث الكافر يختص بالميراث أو يشارك فيه بالاضافة إلى تمام التركة حتى الحصة التي اختص بها أحد الاخوة.

(مسألة ٩): إذا تصرف الورثة بأجمعهم في عين التركة قبل القسمة تصرفاً مخرجاً عن الملك فإن كان بعوض جرى على العوض حكم التركة فإذا أسلم الوارث قبل قسمته ورث منه، وإذا أسلم بعد قسمته لم يرث. وإن كان التصرف من دون عوض - كالصدقة والهبة - فالظاهر نفوذ التصرف منهم وعدم ضمانهم للعوض لو أسلم الوارث الكافر. وكذاالحال في التصرف المتلف للعين كالاكل، فإنه لا ضمان معه. ويجري ذلك في تصرف بعضهم في حصته في المسألتين السابقتين، فإنه إن كان تصرفاً بعوض جرى على العوض حكم الميراث في حق من يسلم، وإن كان تصرفاً متلفاً أو مخرجاً عن الملك من غير عوض فلا ضمان على المتصرف، وإنما يجري حكم الميراث في حق من أسلم على الباقي من التركة لا غير.

(مسألة ١٠): إذا تصرف بعض الورثة في التركة تصرفاً متلفاً للعين أو ناقلاً لها من دون رضا البقية، فإن كان الباقي واحداً كان التصرف المذكور بمنزلة القسمة، وإن كان الباقي متعدداً لم تتم القسمة إلا أن يقسم الباقون حصصهم من التركة أو من عوضه.

(مسألة ١١): المراد من المسلم والكافر الوارث والموروث ما يعم المسلم والكافر تبعاً كالطفل والمجنون المتصل جنونه بصغره اللذين يكفي في الحكم بإسلامهما انعقاد نطفتهما من أب مسلم، كما يكفي إسلام أبيهما أو من يكفلهما في الحكم بإسلامهما تبع، كما تقدم في الثامن من المطهرات، من مباحث الطهارة

٢٢٨

من الخبث.

الثاني من موانع الارث: القتل، فلا يرث القاتل من المقتول إذا كان قتله بلا حق وإن كان خط، أما إذا كان بحق فهو يرثه، كما لو كان قصاصاً أو دفاعاً أو لهدر دمه بمثل سبه لله تعالى أو النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو غير ذلك.

(مسألة ١٢): لا فرق في القتل بين القتل بالمباشرة، كما لو رماه بطلقة فمات، والتسبيب، كما لو كتفه وألقاه للاسد فافترسه.

(مسألة ١٣): لو أمر غيره بقتل رجل فامتثل أمره وقتله فعل حرام، إلا أنه لا يكون قاتل، ولا يمنع ذلك من ميراثه من المقتول.

(مسألة ١٤): إذا اشترك جماعة في قتل واحد حرموا كلهم من إرثه.

(مسألة ١٥): القاتل كما لا يرث من المقتول لا يحجب غيره عن ميراثه ممن هو أبعد منه وإن كان متقرباً به، فإذا قتل الاب ولده فإن كانت له اُم وأولاد كان ميراثه لهم، وإلا كان ميراثه للجد والاخوان، ثم لمن بعدهم من طبقات الورثة. وإذا قتل الولد أباه ولم يكن له أولاد غيره كان ميراثه لولد الولد مع وجوده، ثم لمن بعدهم من طبقات الورثة، ولو لم يكن له وارث غير القاتل إلا الامام كان الميراث للامام.

الثالث من موانع الارث: الرق، فلا يرث العبد وإن انحصر به الميراث. وحيث كان الابتلاء بذلك نادراً أو منعدماً في زماننا فلا نطيل بذكر فروعه.

٢٢٩

الفصل الثالث

في ميراث المرتبة الاُولى

وهم الاب والاُم والابناء كما تقدم.

(مسألة ١٦): للاب المنفرد تمام المال وكذا للاُم المنفردة. ولو كان مع أحدهما زوج أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع والباقي لاحد الابوين.

(مسألة ١٧): للولد المنفرد تمام المال، وكذا للبنت المنفردة. ولو كان مع أحدهما زوج أو زوجة كان للزوج الربع وللزوجة الثمن والباقي للابن أو البنت. ولا ينتقل شيء من الميراث للمراتب اللاحقة، لما سبق في الفصل الاول من أن المرتبة اللاحقة لا ترث مع إرث السابقة وإن بقي منها واحد.

(مسألة ١٨): إذا انفرد الابوان بالميراث كان للاب الثلثان وللاُم الثلث، إلا أن يكون للميت إخوة، فيحجبون الاُم عما زاد عن السدس، ويكون الباقي للاب، وذلك بشروط..

الأول: أن يكونوا للاب أو للابوين، فلا يحجب الاخوة للاُم وحده.

الثاني: أن يكونوا أخوين فما زاد، أو ما هو بمنزلتهم، وهو الاخ والاُختان، أو أربع أخوات، فلا يحجب الاخ الواحد أو مع اُخت واحدة، ولا ثلاث أخوات فما دون.

الثالث: أن يكونوا أحياء منفصلين بالولادة، لا حمل.

الرابع: أن لا يكونوا مماليك ولا كفرة، وفي اشتراط أن لا يكونوا قاتلين للميت إشكال. والاظهر عدم الاشتراط، بل يحجب القاتل. فإذا تمت هذه

٢٣٠

الشروط حجب الاخوة الاُم عما زاد عن السدس هنا وفي جميع صور وجود الاب. أما مع فقد الاب فلا يحجبونه.

(مسألة ١٩): إذا كان الوارث الابوان مع زوج أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع، وللاُم الثلث أو السدس - على التفصيل المتقدم في المسألة السابقة - والباقي للاب

(مسألة ٢٠): إذا تعدد الابناء الذكور واختص الميراث بهم كان المال بينهم بالسوية، وكذا إذا تعددت البنات واختص الميراث بهن. وإذا كان معهم زوج أو زوجة كان للزوج الربع وللزوجة الثمن، وكان الباقي بين الابناء أو البنات بالسوية.

(مسألة ٢١): إذا اجتمع الابناء الذكور والاناث وانحصر الميراث بهم كان المال بينهم للذكر مثل حظ الاُنثيين. وإذا كان معهم زوج أو زوجة، كان للزوج الربع وللزوجة الثمن، والباقي بين الابناء والبنات للذكر مثل حظ الاُنثيين.

(مسألة ٢٢): إذا ترك الميت أحد الابوين مع ابن واحد أو أبناء متعددين كان لاحد الابوين السدس، والباقي للابن أو الابناء يقسم بينهم بالسوية. ولوكان هناك أيضاً زوج أو زوجة كان للزوج الربع وللزوجة الثمن ولاحد الابوين السدس والباقي للابن أو الابناء يقسم بينهم بالسوية.

(مسألة ٢٣): إذا ترك الميت أبوين مع ابن واحد أو أبناء متعددين كان لكل واحد من الابوين السدس، والباقي للابن أو الابناء يقسم بينهم بالسوية. ولو كان هناك أيضاً زوج أو زوجة كان للزوج الربع وللزوجة الثمن، ولكل واحد من الابوين السدس، والباقي للابن أو الابناء يقسم بينهم بالسوية.

(مسألة ٢٤): إذا ترك الميت أحد الابوين مع بنت واحدة كان لاحد الابوين الربع وللبنت الباقي. ولو كان معهما زوج أو زوجة كان للزوج الربع، وللزوجة الثمن، والباقي بين أحد الابوين والبنت، لاحد الابوين ربعه وللبنت ثلاثة أرباعه.

٢٣١

(مسألة ٢٥): إذا ترك الميت أبوين مع بنت واحدة كان لكل واحد من الابوين خمس، وللبنت ثلاثة أخماس. ولو كان معهم زوج كان له الربع، ولكل واحد من الابوين السدس، والباقي للبنت. أما لو كان معهم زوجة فإنه يكون لها الثمن، والباقي يقسم أخماس، لكل واحد من الابوين خمسه، وللبنت ثلاثة أخماسه.

(مسألة ٢٦): إذا ترك الميت أحد الابوين مع بنتين أو أكثر كان لاحد الابوين الخمس، والباقي للبنات تقسم بينهن بالسوية. فإن كان معهم زوج كان له الربع، ولاحد الابوين السدس، والباقي للبنات يقسم بينهن بالسوية، أما لو كان معهم زوجة فلها الثمن، والباقي بين أحد الابوين والبنات، لاحد الابوين خمسه وللبنات أربعة أخماسه، تقسم بينهن بالسوية أيض.

(مسألة ٢٧): إذا ترك الميت أبوين مع بنتين أو أكثر كان لكل واحد من الابوين السدس، والباقي للبنات يقسم بينهن بالسوية. فإن كان معهم زوج أو زوجة كان للزوج الربع وللزوجة الثمن ولكل واحد من الابوين السدس والباقي للبنات يقسم بينهن بالسوية أيض.

(مسألة ٢٨): إذا ترك الميت أحد الابوين أو كليهما مع ابن واحد أو أكثر أو بنت واحدة أو أكثر كان لكل واحد من الابوين السدس، والباقي للابناء للذكر مثل حظ الاُنثيين. فإن كان معهم زوج أو زوجة كان للزوج الربع وللزوجة الثمن ولكل واحد من الابوين السدس والباقي للابناء للذكر مثل حظ الاُنثيين أيض.

(مسألة ٢٩): أولاد الاولاد يقومون مقام الاولاد عند عدمهم، ويحجبون المرتبة الثانية - وهي الاجداد والاخوان - ويأخذ كل فريق منهم نصيب من يتقرب به، فأولاد الابن يأخذون نصيب أبيهم، وأولاد البنت يأخذون نصيب اُمهم، وذلك بأن يفرض من يتقربون به موجود، فما يستحقه من الميراث يستحقه المتقربون به، فإذا كان للميت أولاد كثيرون قد توفوا في حياته ولم

٢٣٢

يعقب عقباً باقياً إلا بعضهم فرض ذلك البعض موجوداً وحده حين وفاته فما يستحقه من الميراث يستحقه عقبه، دون غيرهم من ورثته، كالزوج والزوجة.

(مسألة ٣٠): لا يتوقف ميراث أولاد الاولاد على فقد الابوين، بل يرثون معهما ويحجبونهما عما زاد على السدس، كما أنهم يحجبون الزوجين عن نصيبهما الاعلى وهو النصف والربع، وينزلونهما إلى النصيب الادنى وهو الربع والثمن.

(مسألة ٣١): إنما يرث أولاد الاولاد إذا لم يكن للميت ولد للصلب، وإلا حجبهم وكان الميراث له دونهم وإن كان واحداً واُنثى، لانه أقرب منهم للميت من حيثية البنوة.

(مسألة ٣٢): أولاد أولاد الاولاد مهما نزلوا يقومون مقام آبائهم، طبقة بعد طبقة، فترث الطبقة اللاحقة عند فقد الطبقة السابقة، ولا ترث مع وجودهاوإن كان الموجود واحداً واُنثى ، لانها أقرب منها للميت.

(مسألة ٣٣): يقتسم أولاد كل ولد مع تعددهم نصيب أبيهم أو اُمهم بينهم، فإن اتحدوا جنساً كان بينهم بالسوية، وإن اختلفوا كان بينهم للذكر مثل حظ الاُنثيين.

(مسألة ٣٤): يختص الولد الذكر الاكبر بالحبوة، وهي مصحف أبيه الميت وخاتمه وسيفه وثيابه. ويستحب لبقية الورثة أن يعطوه بقية أقسام السلاح الذي للميت وكتب العلم التي اتخذها للانتفاع والراحلة - وهي البعير الذي كان الميت يتخذه لسفره - والرحل، وهو ما يجعل على ظهر البعير حين الركوب، بل الأحوط استحباباً العموم لكل ما يختص الميت به من الاثاث، خصوصاً ما يختص به في سفره.

(مسألة ٣٥): لايشترط في استحقاق الولد الاكبر للحبوة أن يكون بالغاً ولا رشيد، فيستحقها الصبي، بل الحمل، والسفيه، بل المجنون.

(مسألة ٣٦): لا يشترط في استحقاق الحبوة أن يترك الميت غيرها مما يكون

٢٣٣

لبقية الورثة، فلو انحصرت التركة بها كانت للولد الاكبر ولم يستحق غيره شيئ.

(مسألة ٣٧): لا يبتني استحقاقه للحبوة على تعويضه للورثة ما يقابلها من التركة، بل يستحقها بتمامها من أصل التركة، زائداً على حصته من غيره. نعم هي متأخرة عن الدين المستوعب للتركة، فإذا أرادها كان عليه أن يؤدي ما يقابلها من الدين. ولو كان الدين مستوعباً لبقية التركة ولبعض الحبوة كان مقدماً عليها وكان على المحبو أن يفي ما يقابل ذلك البعض من الدين، فإذا كان مجموع التركة ثلاثين، وما يقابل الحبوة منها عشرة، وكان الدين خمسة وعشرين لحق الحبوة خمسة من الدين، فإذا وفاها استقل بالحبوة. أما إذا كان الدين ينقص عن مقدار الحبوة من التركة فلا يلحق الحبوة منه شيء ووجب وفاؤه من غيره. نعم إذا امتنع الورثة من الوفاء لم يستقل بالحبوة إلا بعد وفائه. فإن وفاه فالظاهر عدم جواز رجوعه على الورثة، وإن أرجع للحاكم الشرعي كان له ترخيصه في الوفاء بنية الرجوع عليهم فله الرجوع حينئذٍ، ويجري هذا في واجبات التجهيز التي تخرج من أصل التركة، فإنها تخرج مما عدا الحبوة مع وفائه به، ولا تخرج من الحبوة إلا مع عدم وفاء ما عدا الحبوة به.

(مسألة ٣٨): في جواز الوصية بأعيان الحبوة لغير الولد الاكبر إشكال، فاللازم الاحتياط بعدم الوصية بها لغيره، أو بإمضاء الولد الاكبر للوصية المذكورة، أو بالتصالح بين الولد الاكبر والموصى له به. ويجري ذلك في الوصية بثلث جميع التركة بنحو يشمله، فيجري الاحتياط المذكور بالاضافة إلى ثلث الحبوة.

(مسألة ٣٩): إذا كانت أعيان الحبوة مرهونة على دين في ذمة الميت وجب على الورثة وفاء الدين من غير الحبوة مع سعته لوفائه كسائر الديون. لكن ذلك لا يوجب حقاً للمحبو عليهم بحيث له إلزامهم به أو يكون له الوفاء عنهم والرجوع عليهم. أما إذا كان الدين في ذمة غير الميت فيقوم المحبو مقام الميت

٢٣٤

حسب اتفاقه مع المدين الذي سلطه على رهن الاعيان المذكورة.

(مسألة ٤٠): الظاهر دخول القلنسوة والجورب والنعل في الحبوة، لتبعيتها للثياب. وكذا غمد السيف لتبعيته للسيف.

(مسألة ٤١): المراد بالثياب هي التي كان الميت يلبسها معداً لها للبس، دون ما أعده للّبس ولم يلبسه أو لبسه صدفة من دون إعداد للّبس، أو لبسه ثم أعرض عنه وتركه، فضلاً عما اتخذه للادخار أو التجارة، وكذا الحال في الخاتم.

(مسألة ٤٢): المراد بالمصحف هو المصحف الذي كان الميت يقرأ فيه معداً له لذلك،على نحوما تقدم في الثياب. والمراد بالسيف هو الذي اتخذه لنفسه ليقاتل به.

(مسألة ٤٣): إذا تعدد المصحف أو الخاتم أو السيف كان الجميع حبوة.

(مسألة ٤٤): المراد بالولد الاكبر هو الاسبق ولادة لا علوق.

(مسألة ٤٥): إذا تعدد الولد الاكبر للميت بأن ولد له أكثر من واحد في وقت واحد. فالظاهر اشتراكهم في الحبوة.

(مسألة ٤٦): تختص الحبوة بولد الصلب، ولا يستحقها الاكبر من أولاد الاولاد، ولا من أولاد الولد الاكبر.

(مسألة ٤٧): قيل: يستحب لكل من الابوين الوارثين لولدهما إطعام الجد والجدة المتقرب به سدس الاصل إذا زاد نصيبه عن السدس.

٢٣٥

الفصل الرابع

في ميراث المرتبة الثانية

وهي الاخوة والاجداد. وقد سبق أنها لا ترث مع المرتبة السابقة، وإنما ترث مع فقده.

(مسألة ٤٨): إذا ترك الميت أخاً واحداً أو اُخت، أو جداً أو جدة، كان له المال كله. سواء كان الاخ والاُخت للاب والاُم، أم للاب وحده، أم للاُم وحده، وسواءً كان الجد أو الجدة للاب أم للاُم. فإن كان معه زوج أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع، والباقي للاخ أو الاُخت أو الجد أو الجدة.

(مسألة ٤٩): إذا ترك الميت إخوة فقط فالمال كله لهم، فإن كانوا كلهم للابوين قسّم المال مع اتحاد الجنس بينهم بالسوية، ومع اختلافه للذكر مثل حظ الاُنثيين. وكذا إن كانوا كلهم للاب فقط. أما إذا كانوا للاُم فقط فالمال يقسم بينهم بالسوية حتى مع اختلافهم في الجنس. فإن كان مع الاخوة زوج أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع، والباقي يكون للاخوة على النحو المتقدم.

(مسألة ٥٠): لا يرث الاخوة والاخوات للاب فقط مع الاخوة والاخوات للابوين، وإنما يرثون مع فقدهم. أما الاخوة للاُم فقط فإنهم يرثون مع الاخوة للابوين ومع الاخوة للاب فقط.

(مسألة ٥١): إذا ترك الميت إخوة بعضهم من الابوين أو الاب فقط وبعضهم من الاُم، فإن كان الذي من الاُم واحداً - ذكراً أو اُنثى - كان له السدس، وإن كان متعدداً كان له الثلث يقسم بينهم بالسوية. والباقي للذي

٢٣٦

من الابوين أو الاب فقط، فإن كان واحداً انفرد به، وإن كان متعدداً متحد الجنس قسّم بينهم بالسوية، وإن كان متعدداً مختلف الجنس قسّم بينهم للذكر مثل حظ الاُنثيين. فإن كان مع الاخوة في مفروض هذه المسألة زوج أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع، وللاخوة من الاُم نصيبهم المتقدم - وهو السدس مع الاتحاد والثلث مع التعدد - والباقي للاخوة من الابوين أو الاب.

(مسألة ٥٢): حيث سبق أن الاجداد في مرتبة الاخوة فلا يفرق في ذلك بين الجد القريب والجد البعيد، كأب الجد وجده واُم الجد أو الجدة وجدهم. نعم يحجب الجدُّ القريب الجد البعيد، فلا يرث البعيد مع وجود من هو أقرب منه، سواء كان الاقرب سبباً لاتصال الابعد بالميت، كأب الاب مع جد الاب، أم لم يكن كأب الاُم مع جد الاب.

(مسألة ٥٣): إذا ترك الميت جداً وجدة للاب وانحصر ميراثه بهما كان المال بينهما للجد الثلثان وللجدة الثلث، فإن كان معهما زوج أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع، والباقي بين الجدين للجد ثلثاه وللجدة ثلثه.

(مسألة ٥٤): إذا ترك الميت جداً وجدة للاُم وانحصر ميراثه بهما كان المال بينهما بالسوية. وإذا كان معهما زوج أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع والباقي للجدين بالسوية.

(مسألة ٥٥): قد يترك الميت أجداداً بعضهم للاُم وبعضهم للاب أو الابوين، وذلك لا يكون في الجد إلا إذا كان بعيداً كجد الاب والاُم. وحينئذٍ إذا انحصر الميراث بهم كان للذي من قبل الاُم الثلث فإن كان واحداً انفرد به، وإن كان متعدداً اقتسموه بالسوية. والباقي للذي هو من قبل الاب أو الابوين، فإن كان واحداً انفرد به، وإن كان متعدداً فإن اتحدوا في الجنس كان بينهم بالسوية وإن اختلفوا اقتسموه بالتفاضل للذكر مثل حظ الاُنثيين. فإن كان معهم زوج

٢٣٧

أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع. ولمن هو من قبل الاُم من الاجداد الثلث على النحو المتقدم. والباقي لمن هو من قبل الاب من الاجداد على النحو المتقدم أيض.

(مسألة ٥٦): إذا اجتمع الجد أو الجدة - واحداً أو متعدداً - مع الاخ أو الاُخت - واحداً أو متعدداً - فالمشهور أن الجد كواحد من الاخوة، فإن كان الجد للاُم قاسم الاخوة من الاُم نصيبهم المتقدم بالتساوي، وإن كان الجد للاب قاسم الاخوة من الاب نصيبهم المتقدم بالتساوي مع اتحاد الجنس، وبالتفاضل - للذكر مثل حظ الاُنثيين - مع اختلاف الجنس، كالجدة مع الاخوة، والجد مع الاخوات. وإن اجتمع الجد أو الجدة للاب مع الاخوة للاُم وحدهم كان كما لو اجتمع الاخ أو الاُخت للاب مع الاخوة للاُم، وإن اجتمع الجد أو الجدة للاُم مع الاخوة للاب وحدهم كان كما لو اجتمع الاخ للاُم مع الاخوة للاب.

ولكن الذي يظهر من النصوص أن الجد مطلقاً - للاب كان أو للاُم - مع الاخوة كواحد من الاخوة للاب، والجدة كواحدة من الاخوات للاب. ولا يكونان كواحد من الاخوة للاُم. وعليه إن انحصر الميراث بالجد - حتى لو كان للاُم - والاخوة للاب كان كواحد منهم يقسم الميراث بينهم للذكر مثل حظ الاُنثيين، وإن كان معهم أخ أو إخوة للاُم كان للاخ أو الاخوة للاُم نصيبهم المتقدم - من السدس أو الثلث - والباقي للجد والاخوة من الاب، وإن كان معهم زوج أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع، والباقي للجد والاخوة من الاب. وإن انحصر الميراث بالجد - حتى لو كان للاُم - والاخ أو الاخوة للاُم كان للاخ أو الاخوة للاُم نصيبهم المتقدم، والباقي للجد، وإن كان معهم زوج أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع، وللاخ أو الاخوة للاُم نصيبهم المتقدم والباقي للجد.

٢٣٨

ويتعين العمل على ذلك، وإن كان الاحتياط بالصلح حسناً جد.

(مسألة ٥٧): يقوم أولاد الاخوة مقام الاخوة عند فقد الاخوة بأجمعهم فيشاركون الجد مع وجوده، ويستقلون بالميراث مع فقده. ويحجبون المرتبة الثالثة، وهي الاعمام والاخوال. أما مع وجود بعض الاخوة فلا يرث أولاد الاخوة وإن كانوا ولداً لغير الموجود. من دون فرق بين أقسام الاخوة من كونهم للابوين أو لاحدهم. فإذا وجد الاخ أو الاُخت للاب فقط أو للاُم فقط لم يرث أولاد الاخوة للابوين مع فقد آبائهم.

وهكذا الحال في أولاد أولاد الاخوة مهما نزلوا فإنهم يرثون - ويشاركون الجد - مع فقد من هو أعلى منهم طبقة ولا يرثون مع وجود بعض من هو أقرب منهم طبقة.

(مسألة ٥٨): يرث أولاد الاخوة والاخوات نصيب من يتقربون به بأن يفرض آباؤهم ورثة للميت، فما يرثه كل منهم يرثه ولده، فإذا كان للميت مثلاً خمسة إخوة قد أعقب منهم عقباً باقياً اثنان اُخت لابيه وأخ لاُمه، يفرض الاخوان المذكوران هما الوارثان للميت، وحيث كان ميراث الاخ للاُم السدس وللاُخت من الاب الباقي، يكون ميراث عقب الاخ للاُم السدس وإن كثرو، والباقي لعقب الاُخت للاب وإن كان واحداً ذكراً أو اُنثى.

(مسألة ٥٩): إذا كان عقب الاخ أو الاُخت واحداً انفرد بحصة من يتقرب به. وإن كان متعدداً اقتسموه بالسوية إن كان من يتقربون به أخاً أو اُختاً للميت من طرف اُمه فقط. وكذا إذا كان من يتقربون به أخاً أو اُختاً للميت من طرف أبيه، إذا كان العقب متحدين في الجنس، وإذا كانوا مختلفين في الجنس فالمشهور أنهم يقتسمونه بالتفاضل للذكر مثل حظ الاُنثيين، ولا يخلو من إشكال، فالأحوط وجوباً التصالح بينهم.

٢٣٩

الفصل الخامس

في ميراث المرتبة الثالثة

وهي الاعمام والاخوال، وقد تقدم أنها لا ترث مع وجود المرتبة الثانية.

(مسألة ٦٠): إذا ترك الميت عماً واحداً أو عمة واحدة أو خالاً واحداً أو خالة واحدة كان له الميراث كله. فإن كان معه زوج أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع، والباقي للعم أو العمة أو الخال أو الخالة.

(مسألة ٦١): إذا تعدد الاعمام وانحصر الميراث بهم في طبقتهم كان لهم المال كله، إلا أن يكون معهم زوج أو زوجة فيستثنى نصيبهما المتقدم، ويبقى الباقي للاعمام. وحينئذٍ إن اتحدوا في الجنس - بأن كانوا كلهم ذكوراً أو إناثاً - كان المال بينهم بالسوية، وإن اختلفوا في الجنس كان المال بينهم للذكر مثل حظ الاُنثيين، فإن ترك عماً وعمة مثلاً كان للعم الثلثان وللعمة الثلث. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الاعمام جميعاً إخوة لاب الميت من أبويه أو من أبيه فقط أو من اُمه فقط، وأن يكونوا مختلفين.

نعم لا يرث المتقرب بالاب فقط مع وجود المتقرب بالابوين وإنما يرث مع فقده فيقوم مقامه، أما المتقرب بالاُم فقط فإنه يرث مع كل منهم،نظير ما تقدم في الاخوة. ولا يفرق في ذلك بين صورة انحصار الميراث بالاعمام - كما هو المفروض في هذه المسألة - ومشاركة الاخوال لهم.

(مسألة ٦٢): إذا تعدد الاخوال وانحصر الميراث بهم في طبقتهم كان لهم المال كله، إلا أن يكون معهم زوج أو زوجة، فيستثنى نصبيهما المتقدم،

٢٤٠