منهاج الصالحين - المعاملات الجزء ٣

منهاج الصالحين - المعاملات17%

منهاج الصالحين - المعاملات مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 333

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣
  • البداية
  • السابق
  • 333 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 76920 / تحميل: 5343
الحجم الحجم الحجم
منهاج الصالحين - المعاملات

منهاج الصالحين - المعاملات الجزء ٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

بأس أن تيمّم منه »(1) .

ولأنه مركب من العنصرين المطهرين فيبقى لوازمهما بعد التركيب لبقاء حقيقتهما.

وقال الشافعي : لا يتيمم ويكون كفاقد المطهر لأنه لا يسمى صعيدا(2) ، وهو ممنوع.

فروع :

أ ـ في كيفية التيمم بالوحل قولان ، قال الشيخ : يضع يديه على الوحل ثم يفركهما ويتيمم به(3) .

وقال آخرون : يضعهما على الوحل ويصبر حتى يجف ويتيمم به(4) ، وهو مروي عن ابن عباس(5) ، وهو وجه عندي إن لم يخف فوت الوقت ، فإن خاف عمل بقول الشيخ.

ب ـ لا يجوز التيمم بالوحل مع القدرة على الغبار ، ولا بالغبار مع القدرة على التراب والحجر.

ج ـ ليس من شرط التراب اليبوسة ، فلو كان نديا لا يعلق باليد منه غبار جاز التيمم به عند علمائنا ـ وبه قال مالك ، وأبو حنيفة(6) لقوله عليه‌

__________________

(1) التهذيب 1 : 189 ـ 190 ـ 546 ، الإستبصار 1 : 156 ـ 539.

(2) الام 1 : 51 ، المهذب للشيرازي 1 : 40.

(3) النهاية : 49 ، المبسوط للطوسي 1 : 32.

(4) منهم : المفيد في المقنعة : 8 ، وابن البراج في المهذب 1 : 31 ـ 32.

(5) المغني 1 : 284 ، تفسير القرطبي 5 : 238.

(6) المغني 1 : 283 ، المجموع 2 : 216 ، اللباب 1 : 31 ـ 32.

١٨١

السلام : ( إنما يكفيك أن تصنع هكذا ) وضرب بيده الأرض ثم نفخها(1) .

ولقول الصادقعليه‌السلام : « إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجفّ موضع تجده فتيمم منه ، فإن ذلك توسيع من الله عزّ وجلّ »(2) .

وعند الشافعي لا يجوز لقوله تعالى( مِنْهُ ) (3) وهي للتبعيض فيجب المسح بجزء منه ، والمسح منه لا يوجب المسح به.

إذا ثبت هذا فإنه يجوز التيمم به اختيارا ، ومنع الشافعي اضطرارا أيضا وجعل حكمه حكم الفاقد(4) .

د ـ لو لم يجد إلاّ الثلج ، قال المرتضى : تيمم بنداوته(5) . وأوجب الشيخان الوضوء به مسحا كالدهن(6) .

والتحقيق : أنه إن سمي غسلا وجب الوضوء أو الغسل به قطعا وإلا فالأقوى الدهن به لأنه أشبه بالوضوء ، وتجب الملاقاة والجريان ، فتعذر الثاني لا يسقط الأول.

ولو وجده مع التراب فإن قدر على الغسل به وجب وإلا فالتراب لأنه بدل عن الغسل.

ولقول الكاظمعليه‌السلام وقد سأله أخوه عن الرجل الجنب ، أو على‌

__________________

(1) صحيح البخاري 1 : 96 ، صحيح مسلم 1 : 280 ـ 368 ، سنن أبي داود 1 : 87 ـ 88 ـ 321 ، سنن النسائي 1 : 170 ـ 171 ، سنن البيهقي 1 : 209 و 214.

(2) التهذيب 1 : 189 ـ 190 ـ 546 ، الإستبصار 1 : 156 ـ 539.

(3) المائدة : 6.

(4) الام 1 : 51 ، المجموع 2 : 216 ، المهذب لأبي إسحاق الشيرازي 1 : 40.

(5) حكاه المحقق في المعتبر : 104.

(6) المقنعة : 8 ، النهاية : 47.

١٨٢

غير وضوء ولا يكون معه ماء ويصيب ثلجا وصعيدا أيهما أفضل يتيمم أو يتمسح بالثلج؟ قال : « الثلج إذا بل رأسه وجسده ، فإن لم يقدر أن يغتسل به تيمم »(1) .

إذا عرفت هذا فالدهن إن صدق معه الغسل بأن يجري جزء من الماء على جزءين من البدن أجزأ في حال الاختيار وإلاّ فلا.

لقول الباقرعليه‌السلام : « إنما الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه ، إن المؤمن لا ينجّسه شي‌ء ، إنما يكفيه مثل الدهن »(2) .

مسألة 303 : اختلف علماؤنا في فاقد المطهّرين‌ ، فقال بعضهم : يصلي ويعيد اختاره الشيخ في المبسوط(3) ـ وبه قال الليث بن سعد والشافعي في أحد القولين ، وأحمد في إحدى الروايتين ، وأبو يوسف ، ومحمد(4) ـ لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بعث أسيد بن حضير وأناسا معه لطلب قلادة أضلتها عائشة فحضرت الصلاة فصلّوا بغير وضوء فأتوا النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله فذكروا له ذلك ، فنزلت آية التيمم ولم ينكر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله فعلهم(5) فكان صحيحا ، وإنما لم يأمرهم بالإعادة لأنها على التراخي ، أو لأنهم عالمين بها ، ولأن الصلاة لا تسقط بتعذر شرط من شرائطها كالسترة وإزالة النجاسة.

__________________

(1) التهذيب 1 : 192 ـ 554 ، الإستبصار 1 : 158 ـ 159 ـ 547.

(2) الكافي 3 : 21 ـ 2 ، الفقيه 1 : 25 ـ 78 ، التهذيب 1 : 138 ـ 387 ، علل الشرائع 1 : 279 باب 189 حديث 1.

(3) المبسوط للطوسي 1 : 31.

(4) المجموع 2 : 278 و 280 ، المبسوط للسرخسي 1 : 123 ، بدائع الصنائع 1 : 50 ، رحمة الأمة 1 : 25 ، حلية العلماء 1 : 200.

(5) صحيح البخاري 1 : 92 ، صحيح مسلم 1 : 279 ـ 367 ، سنن البيهقي 1 : 214.

١٨٣

وقال آخرون : لا يصلي ويقضي إذا قدر على الطهارة(1) ـ وبه قال أبو حنيفة ، والثوري ، والأوزاعي(2) ـ لأن المحدث لا يجوز له الصلاة وإن تعذرت عليه الطهارة كالحائض.

وقال آخرون : تسقط أداء ، وقضاء(3) ـ وبه قال مالك ، وداود(4) ـ وهو المعتمد.

لنا : أن الأداء ساقط فكذا القضاء والملازمة للتبعية ، وصدق المقدم لقولهعليه‌السلام : ( لا صلاة إلا بطهور )(5) ولأنها صلاة غير مأمور بها مع الحدث في وقتها فيسقط قضاؤها كالحائض.

وللشافعي قول آخر باستحباب الأداء ووجوب القضاء(6) ، وعن أحمد رواية بعكس هذا(7) .

فروع :

أ ـ الممنوع عن الركوع والسجود برباط في الموضع النجس يصلي بالإيماء ، ولا إعادة.

__________________

(1) منهم : المفيد في المقنعة : 8 ، والشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 31.

(2) المبسوط للسرخسي 1 : 123 ، المجموع 2 : 280 ، رحمة الأمة 1 : 25 ، المغني 1 : 284 ، الشرح الكبير 1 : 286.

(3) منهم : المفيد في أحد قوليه كما في المعتبر : 104 و 105 ، والمحقق في شرائع الإسلام 1 : 49 والمعتبر : 104 و 105 ، ويحيى بن سعيد الحلي في الجامع للشرائع : 47.

(4) المنتقى للباجي 1 : 116 ، المجموع 2 : 280 ، المغني 1 : 284 ، الشرح الكبير 1 : 287.

(5) دعائم الإسلام 1 : 100 ، صحيح مسلم 1 : 204 ـ 224 ، سنن الترمذي 1 : 5 ـ 1 ، سنن أبي داود 1 : 16 ـ 59 ، سنن النسائي 1 : 87 ـ 88 ، وفي غير الأول نحوه.

(6) المجموع 2 : 278.

(7) المغني 1 : 284 ، الشرح الكبير 1 : 286.

١٨٤

ب ـ لو جامع المسافر ومعه ما يغسل به الفرج غسله وتيمم ولا إعادة إجماعا ، ولو فقده تيمم وصلّى ، وفي الإعادة قولان.

ج ـ لو كان على بدنه نجاسة يعجز عن إزالتها تيمم وصلّى ولا إعادة على رأي‌.

١٨٥
١٨٦

الفصل الثالث : في كيفيته‌

مسألة 304 : ويجب فيه النية‌ بإجماع علماء الإسلام إلاّ الأوزاعي ، والحسن بن صالح بن حي فإنهما قالا : يجوز بغير نيّة(1) ، وهو خطأ لانعقاد الإجماع من دونهما وقد سبق ، وكيفيتها القصد بالقلب إلى التيمم لاستباحة الصلاة ، أو ما شرطه الطهارة لوجوبه أو ندبه قربة إلى الله ، ويجب استدامتها حكما حتى يفرغ ، والمقارنة فلا يجوز أن يتقدم على الضرب ، ويجوز أن يقارن ابتداء المسح ، والضرب.

ولا يجوز أن ينوي رفع الحدث لامتناعه به ، فلو نواه احتمل الإجزاء لاستلزامه الاستباحة فيدخل تحت النيّة ، وعدمه ، وهو أصح وجهي الشافعية(2) ، لأنه لا يرفعه وإلا لما بطل إلا به.

فروع :

أ ـ لا يشترط تعيين الفريضة ـ وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي في أصح‌

__________________

(1) المجموع 1 : 313 ، فتح الباري 1 : 344 ، المغني 1 : 286 ، الشرح الكبير 1 : 292 ـ 293 ، احكام القرآن لابن العربي 2 : 559 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 334 ، تفسير القرطبي 5 : 213 ، بداية المجتهد 1 : 67 ، المحلى 2 : 146.

(2) المجموع 2 : 220 ، الوجيز 1 : 21 ، كفاية الأخيار 1 : 35 ، السراج الوهاج : 28 ، المغني 1 : 286.

١٨٧

الوجهين(1) ـ كما لا يشترط في الوضوء تعيين الحدث ، ولو عيّنها لم تتعين عندنا ، وجاز أن يصلي غيرها ، وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي في أحد الوجهين(2) .

ب ـ لو نوى استباحة الصلاة مطلقا استباح الفريضة ـ وبه قال أبو حنيفة(3) ـ لأن كل طهارة صحت للنفل صحت للفرض ، كالطهارة بالماء.

وقال الشافعي ، ومالك ، وأحمد : لا يستبيح الفرض لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( إنما الأعمال بالنيات )(4) ولم ينو الفرض(5) . ويندفع بأنه نوى الاستباحة فيعم كرفع الحدث.

ج ـ لو نوى استباحة الفرض والنفل معا أبيحا له ، وفي وجه للشافعي : ليس له النفل بعد خروج وقت الفريضة إن كان قد عينها(6) .

ولو نوى استباحة الفرض جاز أن يتنفل به ـ وبه قال أبو حنيفة ،

__________________

(1) المجموع 2 : 221 و 224 ، كفاية الأخيار 1 : 36 ، مغني المحتاج 1 : 98 ، بدائع الصنائع 1 : 52 ، المغني 1 : 288.

(2) السراج الوهاج : 28 ، كفاية الأخيار 1 : 36 ، بدائع الصنائع 1 : 52 ، المغني 1 : 287.

(3) بدائع الصنائع 1 : 52 ، المغني 1 : 287.

(4) صحيح البخاري 1 : 2 ، صحيح مسلم 3 : 1515 ـ 1907 ، سنن أبي داود 2 : 262 ـ 2201 ، مسند أحمد 1 : 25 ، سنن الترمذي 4 : 179 ـ 1647 ، سنن ابن ماجة 2 : 1413 ـ 4227 ، مسند الطيالسي : 9 ، الجامع الصغير 1 : 5 ـ 1 ، إحكام الأحكام 1 : 7 ـ 1 ، متن عمدة الأحكام : 20 ، المحرر في الحديث 2 : 651 ـ 1199 ، الايمان لابن مندة 1 : 363 ـ 201 ، سنن البيهقي 7 : 341 ، الأذكار : 13.

(5) المجموع 2 : 222 ، كفاية الأخيار 1 : 36 ، مغني المحتاج 1 98 ، بلغة السالك 1 : 73 ، المغني 1 : 287 ، الشرح الكبير 1 : 294.

(6) المجموع 2 : 224 ، الوجيز 1 : 21.

١٨٨

والشافعي في أحد الوجهين(1) ـ لأن النوافل أتباع الفرائض ، وفي الآخر : لا يصح ـ وبه قال مالك ـ لأنها طهارة ضرورة فلا يؤدى بها ما لا ضرورة إليه ولم يقصده(2) .

ولو نوى النفل ولم يخطر له الفرض جاز أن يصلي به الفرض عندنا ـ وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي في وجه(3) ـ لأنه نوى ما يحتاج إلى الطهارة ، وقال مالك ، وأحمد ، وأصح وجهي الشافعي : بالمنع(4) لأن الفرض أصل فلا يجعل تابعا ، وهو ممنوع كالوضوء ، وبعض الشافعية منع من النفل وإن نواه لأنه جعل التابع أصلا(5) .

د ـ لو تيمم لفرضين أو فائتتين أو منذورين(6) صح عندنا ـ وبه قال أبو حنيفة(7) ـ وللشافعي وجهان(8) .

هـ ـ إذا نوى الفريضة استباح النافلة إجماعا ، وكذا يستبيح مس المصحف ، وقراءة القرآن ، ووطء الحائض(9) ، ولو نوى استباحة أحد هذه الأشياء استباح الباقي ، والفريضة عندنا ، خلافا للشافعي في الفريضة وفي النافلة وجهان(10) .

__________________

(1) الام 1 : 47 ، المجموع 2 : 224 ، الوجيز 1 : 21 ، كفاية الأخيار 1 : 36 ، المغني 1 : 288.

(2) المجموع 2 : 224 ، مغني المحتاج 1 : 98 ، المدونة الكبرى 1 : 47.

(3) المجموع 2 : 222 و 224 ، و 242 ، المبسوط للسرخسي 1 : 117.

(4) الام 1 : 47 ، المجموع 2 : 222 ، المغني 1 : 287 ، المنتقى للباجي 1 : 111 ، الوجيز 1 : 21 ، المبسوط للسرخسي 1 : 117 ، كفاية الأخيار 1 : 36 ، الانصاف 1 : 291 ، السراج الوهاج : 28.

(5) المجموع 2 : 223.

(6) في الطبع الحجري و« ش » : المندوبين.

(7) شرح فتح القدير 1 : 121 ، الهداية للمرغيناني 1 : 27 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 382 و 395.

(8) المجموع 2 : 225 ، الوجيز 1 : 21.

(9) أي : الحائض لو انقطع دمها وتعذّر الغسل وأراد الزوج أن يطأها جاز لها التيمّم ثم يستبيح الوطء.

(10) الام 1 : 47 ، المجموع 2 : 223 ، مغني المحتاج 1 : 99 ، كفاية الأخيار 1 : 36.

١٨٩

و ـ لو نوى إباحة فرض التيمم ، صح ، وهو أحد وجهي الشافعي كما لو توضأ بهذه النيّة ، والآخر : يبطل لأنه عن ضرورة فلا يجعل مقصدا ولهذا لا يستحب تجديده بخلاف الوضوء(1) .

ز ـ ليست التسمية شرطا في التيمم خلافا للظاهرية(2) .

ح ـ لو تيمم الصبي للنافلة ، أو للفريضة ثم بلغ جاز أن يستبيح الفريضة لأن طهارته شرعية ، والنافلة لا تصح إلا مع رفع المنع بالطهارة ، وعندي فيه نظر.

مسألة 305 : ثم يمسح وجهه بكفيه من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى‌ بعد الضرب بالكفين.

ولا يجب استيعاب الوجه عند أكثر علمائنا(3) لقوله تعالى( فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ ) (4) والباء للتبعيض إذ دخولها على المتعدي بنفسه يفيده ، وإلا كانت زائدة ، والأصل عدمها ، وإنكار ورودها له غير مسموع لشهادة البعض به ، وتنصيص الباقرعليه‌السلام (5) .

ولأن زرارة سأل الصادقعليه‌السلام عن التيمم فضرب بيديه الأرض ثم رفعهما فنفضهما ومسح بهما جبهته وكفيه مرة واحدة(6) .

__________________

(1) المجموع 2 : 225 ، كفاية الأخيار 1 : 35 ، السراج الوهاج : 28 ، مغني المحتاج 1 : 98.

(2) نسبه إليهم المحقق في المعتبر : 108.

(3) منهم المفيد في المقنعة : 8 ، والسيد المرتضى في جمل العلم والعمل 3 : 25 ، والشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 33 ، وسلاّر في المراسم : 54 ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي : 136 ، وابن حمزة في الوسيلة : 72 ، والمحقق في شرائع الإسلام 1 : 48.

(4) المائدة : 6.

(5) الكافي 3 : 30 ـ 4 ، التهذيب 1 : 61 ـ 168 ، الاستبصار 1 : 62 ـ 63 ـ 186 ، علل الشرائع : 279 الباب 190.

(6) الكافي 3 : 61 ـ 1 ، التهذيب 1 : 207 ـ 601 ، الاستبصار 1 : 170 ـ 590 ، وفيها عن الإمام الباقرعليه‌السلام ، وأورده عن الإمام الصادقعليه‌السلام المحقق في المعتبر : 106.

١٩٠

وقال سليمان بن داود : يجزيه أن يصيب بالمسح بعض وجهه وبعض كفيه(1) .

وقال أبو حنيفة : يجوز أن يترك من ظاهر الوجه دون الربع ، وفي رواية عنه : إذا مسح أكثر الوجه أجزأه(2) .

وقال ابن بابويه من علمائنا : يجب استيعاب الوجه بالمسح(3) ، وهو قول الجمهور(4) لأنه تعالى أحال فيه على الوضوء وإلا لبيّنه. ونمنع بطلان التالي ، والباقرعليه‌السلام قد بيّنه(5) .

مسألة 306 : ثم يمسح ظهر كفيه من الزند إلى أطراف الأصابع بباطنهما‌ على الأشهر ـ وبه قال أحمد ، ومالك ، والشافعي في القديم ، والأوزاعي ، وإسحاق ، وداود ، وابن جرير الطبري(6) ـ لأنه المتعارف من اليد ، ولأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( إنما يكفيك ـ إلى قوله ـ وظاهر كفيه )(7) .

__________________

(1) المغني 1 : 290 ، الشرح الكبير 1 : 291.

(2) المبسوط للسرخسي 1 : 107 ، الكفاية 1 : 111 ، شرح العناية 1 : 111 ، بدائع الصنائع 1 : 46 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 391 ، المجموع 2 : 239 ، فتح العزيز 2 : 326 ، البحر الرائق 1 : 144 ، التفسير الكبير 11 : 172.

(3) حكاه عنه المحقق في المعتبر : 106 ، والفاضل الآبي في كشف الرموز 1 : 99 و 100.

(4) المجموع 2 : 239 ، الوجيز 1 : 21 ، المغني 1 : 290 ، الانصاف 1 : 287 ، المبسوط للسرخسي 1 : 107 ، شرح فتح القدير 1 : 111 ، بلغة السالك 1 : 73.

(5) الكافي 3 : 30 ـ 4 ، علل الشرائع : 279 باب 190.

(6) المجموع 2 : 211 ، كفاية الأخيار 1 : 36 ، فتح الباري 1 : 353 ، مغني المحتاج 1 : 99 ، المغني 1 : 291 ، الشرح الكبير 1 : 290 ، بداية المجتهد 1 : 69 ، الشرح الصغير 1 : 73 ، تفسير القرطبي 5 : 240 ، عمدة القارئ 4 : 19 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 387 ، نيل الأوطار 1 : 333 ، المحلى 2 : 156.

(7) مسند أحمد 4 : 263 ، سنن أبي داود 1 : 87 ـ 88 ـ 321.

١٩١

وروى عمار بن ياسر أن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( التيمم ضربة للوجه والكفين )(1) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « ومسح بهما جبهته وكفيه »(2) ولأنه أحد عضوي الوضوء فيجب مسح بعضه كالوجه.

وقال علي بن بابويه : يمسح من المرفقين إلى أطراف الأصابع(3) ـ وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة ، ورووه عن عليعليه‌السلام ، وابن عمر ، وجابر ، وبه قال الشعبي ، والحسن البصري ، والثوري ، ومالك ، والليث(4) ـ للحوالة في الوضوء. وهو ممنوع.

ولقولهعليه‌السلام : ( التيمم ضربتان : ضربة للوجه ، وضربة لليدين إلى المرفقين )(5) وهي ضعيفة السند ، طعن فيه أحمد بن حنبل(6) .

وقال الزهري : يمسح إلى المنكبين والآباط(7) لأن عمار بن ياسر مسح‌

__________________

(1) سنن الدارمي 1 : 190 ، سنن الترمذي 1 : 269 ـ 144 ، مسند أحمد 4 : 263 ، سنن أبي داود 1 : 89 ـ 327 ، سنن الدار قطني 1 : 182 ـ 183 ـ 28.

(2) الكافي 3 : 61 ـ 1 ، التهذيب 1 : 207 ـ 601 ، الاستبصار 1 : 170 ـ 590.

(3) حكاه المحقق في المعتبر : 107.

(4) بداية المجتهد 1 : 68 ، المنتقى للباجي 1 : 114 ، المجموع 2 : 211 ، مختصر المزني : 6 ، السراج الوهاج : 28 ، الوجيز 1 : 21 ، كفاية الأخيار 1 : 36 ، الشرح الكبير 1 : 292 ، المبسوط للسرخسي 1 : 107 ، عمدة القارئ 4 : 19 ، التفسير الكبير 11 : 171 ، نيل الأوطار 1 : 333 ـ 334 ، المحلى 2 : 152 ، احكام القرآن للجصاص 2 : 387.

(5) سنن الترمذي 1 : 270 ـ 144 ، سنن الدار قطني 1 : 180 و 181 ـ 16 و 21 ، سنن البيهقي 1 : 207.

(6) المغني 1 : 279 ، الشرح الكبير 1 : 309.

(7) المجموع 2 : 211 ، بداية المجتهد 1 : 69 ، تفسير القرطبي 5 : 240 ، احكام القرآن للجصاص 2 : 387 ، عمدة القارئ 4 : 19 ، التفسير الكبير 11 : 171 ، المحلى 2 : 153 ، نيل الأوطار 1 : 334.

١٩٢

إلى المناكب(1) .

فروع :

أ ـ يجب أن يبدأ في مسح الوجه من أعلاه إلى أن ينتهي محل الفرض.

فلو نكس فالوجه البطلان كالوضوء ، ويجب أن يبدأ في مسح اليدين من الزند إلى أطراف الأصابع ، وقال مالك ، وأحمد : يمسح إلى الكوعين(2) .

وقال الشافعي : يضع أصابع اليسرى سوى الإبهام على ظهور أصابع اليمنى سوى الإبهام بحيث لا تخرج أنامل اليمنى عن مسبحة اليسرى ويمرها على ظهر كفه اليمنى ، فإذا بلغت الكوع ضم أطراف أصابعه وأمرّها على حرف الذراع إلى المرفق ثم يدير بطن كفه إلى بطن الذراع ويمرها عليه وإبهامه منصوبة ، فإذا بلغ الكوع مسح ببطنها ظهر إبهامه اليمنى وكذا اليسرى(3) .

ب ـ لو أخل بجزء من محل الفرض لم يجزئ ووجب مسحه ـ وبه قال الشافعي(4) ـ إذ لا مشقة في استيعاب الكل بالمسح ، وأكثر العضو لا يقوم مقامه ، وقال أبو حنيفة : يجزي الأكثر(5) .

ج ـ لو أهمل جزءا من الجبهة ومسح يديه لم يجزئه مسحهما فيمسح‌

__________________

(1) سنن الترمذي 1 : 270 ذيل الحديث 144 ، سنن ابن ماجة 1 : 187 ـ 566 ، سنن النسائي 1 : 168.

(2) الشرح الصغير 1 : 73 ، المنتقى للباجي 1 : 114 ، المغني 1 : 291 ـ 292 ، الشرح الكبير 1 : 290 ، عمدة القارئ 4 : 19 ، التفسير الكبير 11 : 171.

(3) مختصر المزني : 6 ، المجموع 2 : 227 ، فتح العزيز 2 : 330 ، مغني المحتاج 1 : 100.

(4) الام 1 : 49 ، المجموع 2 : 239 ، فتح العزيز 2 : 326.

(5) المبسوط للسرخسي 1 : 107 ، شرح العناية 1 : 111 ، بدائع الصنائع 1 : 46 ، فتح العزيز 2 : 326.

١٩٣

الجزء ويعيد الكفين لوجوب الترتيب ، وبه قال الشافعي(1) .

د ـ لا يجب المسح على المسترسل من اللحية ، أما عندنا فظاهر ، وأما من أوجب الاستيعاب فكذلك لأنه ليس محل الفرض ، وللشافعي وجهان(2) .

هـ ـ لو كان عليه خاتم ، وشبهه نزعه ليباشر المسح جميع محل الفرض.

و ـ يستحب تفريج الأصابع في الضرب للوجه والكفين ، وللشافعي قولان ، هذا أحدهما ، واستحبابه في الثانية خاصة ، وله ثالث : منعه في الأولى(3) .

ز ـ لا يستحب تخليل الأصابع لأن المسح على الظاهر ، وقال الشافعي : يستحب إن فرج أصابعه في الضربة الثانية وإلاّ وجب(4) .

ح ـ الأظهر من عبارة الأصحاب وجوب مسح الوجه بالكفين معا ، فلو مسح بأحدهما لم يجزئ ، ويحتمل الجواز.

ط ـ لو قطع بعض محل الفرض وجب مسح الباقي ، ولو استوعب سقط ذلك العضو.

ي ـ لو خلقت له إصبع زائدة ، أو كف ، أو يد فكالوضوء.

مسألة 307 : اختلف علماؤنا في عدد الضربات ‌، وأجودها قول الشيخين : ضربة واحدة للأعضاء الثلاثة في الوضوء ، وضربتان إحداهما للوجه في‌

__________________

(1) المجموع 2 : 238 ، فتح العزيز 2 : 326.

(2) المجموع 2 : 231 ، فتح العزيز 2 : 327.

(3) مختصر المزني : 6 ، المجموع 2 : 229 ، فتح العزيز 2 : 330 ، مغني المحتاج 1 : 100 ، الوجيز 1 : 22.

(4) فتح العزيز 2 : 331 ، مغني المحتاج 1 : 100.

١٩٤

الغسل(1) لقول الباقرعليه‌السلام وقد سئل كيف التيمم؟ : « ضربة واحدة للوضوء ، وللغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ، ثم تنفضهما مرة للوجه ، ومرة لليدين »(2) .

وقال المرتضى : ضربة واحدة فيهما(3) ـ وبه قال الأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وداود ، وابن جرير الطبري ، والشافعي في القديم(4) ـ للامتثال.

وقال علي بن بابويه : ضربتان في الجميع(5) ـ وبه قال الشافعي ، ومالك ، وأبو حنيفة ، والليث بن سعد ، والثوري ، ورووه عن عليعليه‌السلام (6) ـ لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( التيمم ضربة للوجه ، وضربة لليدين )(7) والتفصيل قول فيهما على تقديرين فيصار إليه.

وقال ابن سيرين : يضرب ثلاث ضربات : ضربة للوجه واخرى للكفين والثالثة للذراعين(8) .

فروع :

أ ـ وضع اليدين على الأرض شرط ، فلو تعرض لمهب العواصف حتى‌

__________________

(1) المقنعة : 8 ، المبسوط للطوسي 1 : 33 ، النهاية : 49 ـ 50.

(2) التهذيب 1 : 210 ـ 611 ، الاستبصار 1 : 172 ـ 599.

(3) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 25 ـ 26.

(4) المجموع 2 : 211 ، المغني 1 : 278 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 387 ، تفسير القرطبي 5 : 240 ، نيل الأوطار 1 : 332.

(5) حكاه المحقق في المعتبر : 107.

(6) المجموع 2 : 210 ، بداية المجتهد 1 : 70 ، المدونة الكبرى 1 : 42 ، تفسير القرطبي 5 : 240 ، المنتقى للباجي 1 : 114 ، شرح العناية 1 : 109 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 387 ، اللباب 1 : 31 ، بدائع الصنائع 1 : 46 ، المغني 1 : 278 ، المحلى 2 : 152.

(7) سنن الدار قطني 1 : 180 و 181 ـ 16 و 21 ، سنن البيهقي 1 : 207.

(8) المجموع 2 : 211 ، نيل الأوطار 1 : 332.

١٩٥

لصق صعيدها بوجهه ، أو كفيه ، أو ردد الغبار على وجهه منه لم يجزئ لقوله تعالى( فَتَيَمَّمُوا ) (1) اي اقصدوا.

وقال بعض الشافعية : إذا صمد للريح ونوى التيمم أجزأه كالوضوء إذا جلس تحت الميزاب ونواه(2) .

ب ـ لو يمّمه غيره بغير إذنه فهو كما لو نسفت الريح التراب عليه ، وإن كان بإذنه فإن كان عاجزا عن المباشرة صح وإلا فلا ـ وهو أحد وجهي الشافعية ـ لأنه لم يقصد التراب ، وأظهرهما : الجواز(3) إقامة لفعل نائبه مقام فعله.

ج ـ يستحب بعد الضرب نفض اليدين من التراب لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله فعله(4) ، وليس واجبا إجماعا.

د ـ لا يشترط أن يعلق على يده شي‌ء من الغبار لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نفض يديه(5) ، وفي رواية عمار بن ياسر أنه نفخ فيهما(6) ولو كان شرطا لما عرضه للزوال ، ولأن الصعيد هو وجه الأرض لا التراب.

مسألة 308 : الترتيب واجب في التيمم‌ يبدأ بمسح الوجه ثم بالكف اليمنى ثم اليسرى فلو غيّره وجب أن يعيد على ما يحصل معه الترتيب ، ذهب إليه علماء أهل البيتعليهم‌السلام لقوله تعالى( فَامْسَحُوا

__________________

(1) المائدة : 6.

(2) المجموع 2 : 235 ، فتح العزيز 2 : 317 ، السراج الوهاج : 27 ، التفسير الكبير 11 : 172.

(3) المجموع 2 : 235 ، السراج الوهاج : 27 ، التفسير الكبير 11 : 172.

(4) صحيح البخاري 1 : 96 ، صحيح مسلم 1 : 280 ـ 368 ، سنن ابن ماجة 1 : 189 ـ 570 ، سنن أبي داود 1 : 87 ـ 88 ـ 321 ، سنن النسائي 1 : 170.

(5) صحيح مسلم 1 : 280 ـ 368 ، سنن الدار قطني 1 : 179 ـ 14.

(6) صحيح مسلم 1 : 280 ذيل الحديث 368 ، سنن النسائي 1 : 170 ، سنن ابن ماجة 1 : 188 ـ 569 ، سنن الدار قطني 1 : 183 ـ 31 ، سنن البيهقي 1 : 209.

١٩٦

 بِوُجُوهِكُمْ ) (1) والواو للترتيب عند الفراء(2) ، ولأن التقديم لفظا يستدعي سببا لاستحالة الترجيح من غير مرجح ولا سبب إلا التقديم وجوبا ، ولأنهعليه‌السلام رتب في مقابلة الامتثال(3) فيكون واجبا.

وأوجب الشافعي ، وأحمد تقديم الوجه ولم يرتبا في الكفين(4) ، وأبو حنيفة أسقط الترتيب مطلقا عملا بالأصل(5) ، ويعارضه البيان.

مسألة 309 : الموالاة واجبة هنا‌ ، أما على تقدير وجوب التأخير فظاهر ، وأما على العدم فلأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله تابع(6) ، ولأنه تعالى عقّب بمسح الوجه اليدين وهو يستلزم المتابعة لامتناع الجمع.

وللشافعية وجوه أحدها : القطع باشتراطها كالوضوء ، والثاني : المنع ، والثالث : تجويز الأمرين(7) .

مسألة 310 : نقل التراب إلى الأعضاء الممسوحة ليس بواجب‌ ـ وبه قال أبو حنيفة(8) ـ لقوله تعالى( صَعِيداً طَيِّباً ) (9) وهو وجه الأرض ، ولم يشترط النقل ، ولأنهعليه‌السلام نفض التراب بعد الضرب(10) ، فلو كان النقل شرطا‌

__________________

(1) المائدة : 6.

(2) مغني اللبيب 1 : 464 الباب الأول.

(3) صحيح مسلم 1 : 280 ـ 368 ، سنن ابن ماجة 1 : 188 ـ 569 ، سنن النسائي 1 : 170 ، سنن البيهقي 1 : 209 ، سنن الدار قطني 1 : 183 ـ 31.

(4) الام 1 : 49 ، المجموع 2 : 233 ، كفاية الأخيار 1 : 37 ، السراج الوهاج : 28 ، مغني المحتاج 1 : 100 ، والمغني 1 : 290 ـ 291 ، المحلى 2 : 161.

(5) المبسوط للسرخسي 1 : 121 ، احكام القرآن للجصاص 2 : 396.

(6) سنن الدار قطني 1 : 183 ـ 31 ، سنن البيهقي 1 : 209.

(7) المجموع 2 : 233 ، السراج الوهاج : 29 ، مغني المحتاج 1 : 100.

(8) شرح فتح القدير 1 : 113 ، بدائع الصنائع 1 : 53 ، المجموع 2 : 239 ، بداية المجتهد 1 : 70.

(9) المائدة : 6.

(10) صحيح مسلم 1 : 280 ـ 368 ، سنن الدار قطني 1 : 79 ـ 14.

١٩٧

لما أزاله.

وقال الشافعي : إنه شرط(1) ، لقوله تعالى( فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ) (2) أي من الصعيد ، ولأنه ممسوح في الطهارة فافتقر إلى ممسوح به كمسح الرأس في الوضوء ، والآية تقول بموجبها ، والصعيد وجه الأرض ، والقياس ضعيف ، لأن المائية تزيل الحدث بخلاف التيمم.

فروع :

أ ـ لو نوى عند النقل وعزبت قبل المسح احتمل الإجزاء لأن الضرب من أعمال التيمم ، وعدمه لأنه ليس مقصودا في نفسه ، وهو أصح وجهي الشافعي(3) .

ب ـ لو أحدث بعد الضرب وأخذ التراب بطل أخذه وعليه الإعادة على إشكال ينشأ من عدم وجوب أخذ الماء ثانيا فكذا هنا ، ومن الفرق بأن القصد إلى الماء ونقله لا يجب ، وللشافعي الوجهان(4) .

ج ـ لو كان على العضو الممسوح تراب ونوى التيمم وردّه من طرف إلى آخر لم يجزئ لأنه لم ينقل عند الشافعي(5) ، ولا ضرب عندنا ، ولو أخذه منه وردّه إليه جاز عند الشافعي على أظهر الوجهين(6) ، ولو نقله من عضو غير‌

__________________

(1) الام 1 : 49 ، المجموع 2 : 231 و 238 و 239 ، فتح العزيز 2 : 318 ، كفاية الأخيار 1 : 36 ، السراج الوهاج : 27 ، بداية المجتهد 1 : 70.

(2) المائدة : 6.

(3) المجموع 2 : 228 ، كفاية الأخيار 1 : 36.

(4) المجموع 2 : 236.

(5) المجموع 2 : 236 ، فتح العزيز 2 : 318 ، السراج الوهاج : 27 ، الوجيز 1 : 21.

(6) المجموع 2 : 236 ، فتح العزيز 2 : 318 ، الوجيز 1 : 21.

١٩٨

ممسوح أجزأ عنده ، ولو كان من ممسوح كما لو نقله من الوجه إلى الكفين أو بالعكس فوجهان(1) ، والكل عندنا باطل.

د ـ لو تمعك في التراب حتى وصل إلى وجهه ويديه لم يجزئ لأنه لم يمسح ، إلا مع العذر ، وللشافعي في الاختيار وجهان(2) .

هـ ـ لو مسح بآلة كخشبة لم يصح تبعا للكيفية المنقولة ، وقال الشافعي : يجوز(3) .

و ـ لا يجب إيصال الغبار إلى باطن الشعر خفيفا كان أو كثيفا إجماعا.

ز ـ لا يستحب التكرار ، ولا التثليث في التيمم إجماعا لإفضائه إلى تشويه الخلقة وتقبيح الصورة ، وكذا لا يستحب تجديده.

مسألة 311 : دخول الوقت شرط في صحة التيمم‌ ، فلا يصح قبله إجماعا من علماء أهل البيتعليهم‌السلام ـ وبه قال الزهري ، والشافعي ، ومالك ، وأحمد ، وداود(4) ـ لأنها طهارة اضطرارية لا يصح إلاّ عند العجز ولا يتحقق قبل الوقت ، ولأنها طهارة ضرورية قدمت على وقت الفريضة فلا يجوز كالمستحاضة.

وقال أبو حنيفة : يجوز قبل دخول الوقت لأنها طهارة تستباح بها‌

__________________

(1) المجموع 2 : 236 ، فتح العزيز 2 : 318 ، الوجيز 1 : 21 ، السراج الوهاج : 27 ـ 28.

(2) فتح العزيز 2 : 319 ، الوجيز 1 : 21.

(3) الام 1 : 49 ، المجموع 2 : 228 و 232 ، كفاية الأخيار 1 : 37.

(4) الام 1 : 46 ، المجموع 2 : 243 ، كفاية الأخيار 1 : 33 ، السراج الوهاج : 30 ، القوانين الفقهية : 42 ، تفسير القرطبي 5 : 233 ، المنتقى للباجي 1 : 111 ، المغني 1 : 268 ، الشرح الكبير 1 : 267 ، بدائع الصنائع 1 : 54 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 381 ، التفسير الكبير 11 : 173.

١٩٩

الصلاة فجاز تقديمها كالوضوء(1) والفرق أنه ليس للضرورة.

فروع :

أ ـ ذهب الصدوق إلى صحته حال السعة(2) ـ وهو قول الجمهور(3) ـ لقوله تعالى( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا ) (4) وقولهعليه‌السلام : ( أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت )(5) .

وقال أكثر علمائنا بوجوب التأخير إلى آخر الوقت(6) ـ وبه قال الزهري(7) ـ لما رووه عن عليعليه‌السلام في الجنب : « يتلوّم ما بينه وبين آخر الوقت ، فإن وجد الماء وإلا تيمم »(8) والتلوّم : الانتظار(9) .

ومن طريق الخاصة قول أحدهماعليهما‌السلام : « إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصلّ في آخر الوقت ، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه »(10) . ولأنها طهارة ضرورية بدل من الماء عند العجز ، ولا يتحقق العجز إلا عند خوف الفوت ، فإن توقع‌

__________________

(1) بدائع الصنائع 1 : 54 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 381 ، المجموع 2 : 243 ، المغني 1 : 268 ، الشرح الكبير 1 : 267 ، بداية المجتهد 1 : 67 ، تفسير القرطبي 5 : 233 ، المنتقى للباجي 1 : 111 ، التفسير الكبير 11 : 173.

(2) حكاه عنه نقلا عن المقنع ، المحقق في المعتبر : 105.

(3) الام 1 : 46 ، المغني 1 : 276 ، المدونة الكبرى 1 : 42 ، اللباب 1 : 33.

(4) المائدة : 6.

(5) سنن البيهقي 1 : 222.

(6) منهم : المفيد في المقنعة : 8 ، والشيخ الطوسي في النهاية : 47 ، وابن حمزة في الوسيلة : 70 ، والمحقق في المعتبر : 105.

(7) المغني 1 : 276.

(8) سنن البيهقي 1 : 232 ـ 233 ، سنن الدار قطني 1 : 186 ـ 5.

(9) انظر الصحاح للجوهري 5 : 2034 « لوم ».

(10) الكافي 3 : 63 ـ 2 ، التهذيب 1 : 192 ـ 555 و 203 ـ 589 ، الاستبصار 1 : 159 ـ 548.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

ويبقى الباقي للاخوال. وحينئذٍ يقتسمون المال بالسوية. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الاخوال جميعاً إخوة لاُم الميت من أبويها أو من أبيها فقط أو من اُمها فقط، وأن يكونوا مختلفين.

نعم لا يرث المتقرب بالاب فقط مع وجود المتقرب بالابوين، أما المتقرب بالاُم فإنه يرث مع كل منهم، نظير ما تقدم في الاعمام.

(مسألة ٦٣): إذا اجتمع العم أو الاعمام مع الخال أو الاخوال، كان للخال أو الاخوال الثلث، يقسم بينهم على النهج المتقدم، وللعم أو الاعمام الباقي يقسم بينهم على النهج المتقدم. إلا أن يكون معهم زوج أو زوجة، فيكون للزوج النصف وللزوجة الربع، وللاخوال الثلث، وللاعمام الباقي، فيقع النقص على الاعمام وحدهم.

(مسألة ٦٤): أولاد الاعمام والعمات والاخوال والخالات يقومون مقام الاعمام والعمات والاخوال والخالات عند فقدهم جميع، ولا يرثون مع وجود بعضهم، فلا يرث ولد العم مع وجود أبيه أو غيره من الاعمام. بل لا يرث ولد العم مع الخال. وكذا الحال في ولد الخال، فإنه لا يرث مع وجود أبيه أو غيره من الاخوال، ولا مع وجود العم.

(مسألة ٦٥): يستثنى مما تقدم ما إذا ترك الميت عمه أخا أبيه لابيه فقط وابن عمه أخي أبيه لابيه واُمه، فإن ابن العم يمنع العم حينئذٍ. ولو كان معهما خال أو خالة حجب ابن العم وكان الميراث للعم والخال أو الخالة. ولو تعدد العم أو ابن العم أو كان معهما زوج أو زوجة ففي حجب العم وميراث ابن العم إشكال، والأحوط وجوباً التصالح.

(مسألة ٦٦): يرث أولاد الاعمام والاخوال ميراث من يتقربون به على النحو المتقدم في ميراث أولاد الاخوة، ويقتسمونه بينهم لو تعددوا على النحو

٢٤١

المتقدم هناك. فراجع المسألتين الاخيرتين من الفصل السابق.

(مسألة ٦٧): الاعمام والاخوال طبقات مترتبة، فأعمام الميت وأخواله مقدمون على أعمام أبويه وأخوالهم، وأعمام الابوين وأخوالهما مقدمون على أعمام الاجداد وأخوالهم وهكذ، وكل طبقة لا ترث إلا مع فقد جميع أفراد الطبقة السابقة عليه. بل أولاد كل طبقة وإن نزلوا يقومون مقام آبائهم، ويقدمون على الطبقة اللاحقة. وكل صنف منهم يرث نصيب من يتقرب به. ويقتسمون النصيب بينهم مع تعددهم على النهج المتقدم في ميراث أولاد الاخوة المتقدم في المسألة الاخيرة من الفصل السابق.

(مسألة ٦٨): قد يجتمع لوارث جهتان، وذلك على صور..

الاُولى: أن يكونا من نوع واحد، كالجدودة في مثل الجد للاب وللاُم.

الثانية: أن يكونا من نوعين من طبقة واحدة، كالخؤولة والعمومة. ومثاله ما إذا كان زيد أخا عمرو لابيه، وهند اُخت عمرو لاُمه، فتزوج زيد هنداً فأولدها بكر، فإن عمر يكون عم بكر وخاله، ومثل ذلك ما إذا كان الشخص عم أبي الميت وخال اُمه أو بالعكس.

الثالثة: أن تكون إحدى الجهتين نسباً والاُخرى سبب، كالقرابة والزوجية، كما لو كان الزوجان ابني عم. وفي الصور الثلاث يتعين الميراث من كلتا الجهتين، إلا أن تكون إحداهما مانعة من الاُخرى، فيرث بالجهة المانعة دون الممنوعة، كما في أخ هو ابن عم، كما لو تزوج زيد هنداً فأولدها عمر، ثم تزوجها أخوه فأولدها بكر، فإن بكراً أخو عمرو لاُمه وابن عمه.

٢٤٢

الفصل السادس

في الميراث بالولاء

وقد تقدم أن الولاء متأخر عن مراتب النسب الثلاث، فلا يكون سبباً للميراث مع وجود أحده. كما تقدم أنه ثلاث مراتب أيض، ولا ترث المتأخرة شيئاً مع وجود المتقدمة.

الاُولى: ولاء العتق. فإن من أعتق عبداً كان له ميراثه بشروط أعرضنا عن ذكرها كما أعرضنا عن فروع ذلك، لندرة الابتلاء بالعتق في عصورنا أو عدمه.

الثانية: ولاء ضمان الجريرة. والمراد بالجريرة دية قتل الخطأ الذي تتحمله عاقلة القاتل، وهم ورثته على تفصيل يأتي في كتاب الديات إن شاء الله تعالى، فإذا لم يكن للانسان وارث نسبي، ولا معتق وارث فإن له أن يتولى شخصاً على أن يضمن جريرته، فإن فعل ذلك كان الضامن وارثاً له.

(مسألة ٦٩): لابد في حصول الولاء من ضمان الجريرة، فيترتب عليه الميراث، من دون حاجة للتنصيص عليه. نعم لا يضر التنصيص عليه مع ضمان الجريرة. ولا يكفي في الولاء الالتزام بالارث وحده من دون ذكر ضمان الجريرة، فإن اقتصر على الالتزام بالارث لم يترتب الميراث، فضلاً عن ضمان الجريرة.

(مسألة ٧٠): ضمان الجريرة من العقود. فهو عقد يتضمن الولاء من شخص لآخر على أن يضمن جريرته، ولابد فيه من الايجاب والقبول كسائر العقود، فيقول الضامن مثلاً: واليتك على أن أعقل عنك وأضمن جريرتك، فيقول المضمون: قبلت، أو يقول المضمون عنه: واليتك على أن تعقل عني وتضمن جريرتي، فيقول الضامن: قبلت.

٢٤٣

(مسألة ٧١): يمكن فسخ عقد ضمان الجريرة بالتقايل من الطرفين. بل في لزومه في حق كل منهما بحيث ليس له فسخه من دون رضا الطرف الآخر إشكال، واللازم الاحتياط.

(مسألة ٧٢): يشترط في المضمون عنه أن لا يكون له من يعقل عنه من الارحام أو المعتق. وفي اشتراط عدم الوارث له وإن لم يكن عليه عقل كالنساء إشكال، وكذا الاشكال في بطلان عقد ضمان الجريرة لو حصل العاقل او الوارث من الارحام وتجدد بعد العقد.

(مسألة ٧٣): ضمان الجريرة إنما يقتضي ميراث الضامن للمضمون، ولا يقتضي ميراث المضمون للضامن، إلا أن يكون الضمان من الطرفين.

(مسألة ٧٤): إذا مات ضامن الجريرة لم ينتقل الضمان لورثته.

(مسألة ٧٥): ضامن الجريرة يرث جميع المال، إلا أن يكون معه زوج أو زوجة، فيكون للزوج النصف وللزوجة الربع، ولضامن الجريرة الباقي.

الثالثة: ولاء الامامة. فإن الامام وارث من لا وارث له من المراتب السابقة للنسب والولاء.

(مسألة ٧٦): إذا لم يكن للميت وارث إلا الزوجة كان لها الربع، والباقي للامام. أما إذا انحصر الميراث بالزوج فإنه له النصف بالاصل، ويرد عليه النصف الثاني أيض، ولا يرثه الامام.

(مسألة ٧٧): إذا أوصى من لا واث له بماله كله في المسلمين والمساكين وابن السبيل نفذت وصيته ولم يكن للامام شيء. أما إذا أوصى بجميع ماله في غير ذلك فلا تنفذ وصيته إلا في الثلث، وكان الباقي للامام.

(مسألة ٧٨): إذا كان الامام ظاهراً كان الميراث له يعمل به ما يشاء.

٢٤٤

وقد روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه كان يفرقه في فقراء أهل بلد الميت. وأما في عصر الغيبة فيجري عليه حكم سهم الامام عليه السلام من الخمس يراجع فيه الحاكم الشرعي وعليه أن يتولى صرفه في مصارف السهم المذكور. والاولى صرفه في المحتاجين من أهل بلد الميت.

(مسألة ٧٩): المراد بمن لا وارث له من يعلم بعدم الوارث له من الارحام المسلمين والمعتق وضامن الجريرة، كالذي يسلم من الكفار وحده ويموت قبل أن يحصل له وارث مسلم من الطبقات السابقة أو ينفرد بنسبه حتى يبعد من يشاركه في النسب بحيث لايصدق عليه أنه رحمه. ويلحق به اللقيط قبل أن يعرف أهله، دون من كان له وارث من المسلمين إلا أنه لا يعرف بسبب انقطاعه عن أهله وبعده عنهم كالمسافر المنقطع والحاضر المنحاز عن أهله لخوف أو نحوه، بحيث لا يعرف أهله، فإن مثل هذا لا يرثه الامام، بل يرثه أهله وإن كانوا مجهولين، فيجري على تركته حكم مجهول المالك من وجوب الفحص عن صاحبه. ومع اليأس عن العثور عليه يجوز أن يتصدق به على الفقراء عن صاحبه، على ما تقدم في ذيل كتاب اللقطة.

الفصل السابع

في ميراث الازواج

الزوجية من أسباب التوارث بين الزوجين إذا كانت دائمة، أما إذا كانت منقطعة فلا توجب التوارث إلا مع اشتراطه في عقد الزواج، وفي صحة اشتراط الميراث لاحدهما دون الآخر إشكال.

(مسألة ٨٠): لا يشترط في توارث الزوجين الدخول، فلو مات أحدهما قبل الدخول ورثه الآخر، إلا في زواج المريض فإنه لا يصح من دون دخول، فلا

٢٤٥

يترتب عليه الميراث، كما تقدم في أواخر فصل العيوب والشروط من كتاب النكاح.

(مسألة ٨١): يلحق بالزوجية العدة الرجعية، فإنها بحكم الزوجية يثبت التوارث مع موت أحد الزوجين فيه. كما تقدم في أواخر الفصل االرابع من كتاب الطلاق. كما يلحق بها المطلقة من قبل المريض إلى سنة بشروط تقدمت في آخر الفصل الثالث من كتاب الطلاق أيض.

(مسألة ٨٢): مما تقدم يظهر أن للزوج النصف من زوجته إذا لم يكن لها ولد ذكر ولا اُنثى، وإن نزل كولد الولد، والربع إذا كان لها ولد. وللزوجة الربع من زوجها إذا لم يكن له ولد، والثمن إذا كان له ولد. ولا ينقصان عن ذلك ولا يزادان مع جميع طبقات الميراث. إلا الزوج مع عدم وجود وارث للزوجة غير الامام، فإنه له تمام المال، وليس للامام شيء، كما تقدم في الفصل السابق.

(مسألة ٨٣): مع تعدد الزوجات وما اُلحق بهن يشتركن في سهم الزوجية المتقدم بالتساوي.

(مسألة ٨٤): الزوج كسائر الورثة يرث نصيبه من جميع ما تتركه الزوجة من الارض وغيرها من المنقول وغيره. أما الزوجة فإنما ترث نصيبها من المنقول - كالنقود والبضائع والسفن والحيوانات وغيرها - دون الارض المجردة أو العامرة بالبناء أو الزرع أو نحوهم، فإنها لا ترث من عينها ولا من قيمته. نعم ترث مما ثبت فيها من البناء والشجر والاخشاب والالات ونحوه. وللوارث دفع قيمة ذلك ويجب عليها القبول به.

(مسألة ٨٥): الثابت في الارض إن كان تابعاً لها أو للبناء عرفاً لم تستحق الزوجة من عينه بل من قيمته كعريش العنب والناعور وتجهيز الماء والكهرباء والابواب والمغاسل ونحوه. وإن لم يكن تابعاً لها وإنما ثبت فيها لتوقف أداء وظيفته على ذلك، فالظاهر أنها تستحق سهمها من عينه كالمعامل المنصوبة في

٢٤٦

الارض والمكائن الزراعية ونحوه، فليس للوارث إلزامها بقبول القيمة.

(مسألة ٨٦): كيفية التقويم في البناء أن تُقوّم أجزاؤه بذاتها لا بما أنها مبنية. وفي مثل النخل والشجر أن يقوّم بما هو نخل أو شجر أو نحوها غير مستحق للبقاء في الارض.

(مسألة ٨٧): ترث الزوجة من عين ثمرة النخل والشجر والزرع الموجودة حال موت الزوج، وليس للوارث إجبارها على القيمة.

(مسألة ٨٨): إذا لم يدفع الوارث القيمة فإن كان عن تراض منه ومنها واتفاق بينهما فهما على اتفاقهم. وإن لم يكن عن تراض منهما كان لها سهمها من اُجرة أجزاء البناء على من استوفى منفعته. ولها سهمها من عين ثمرة الشجر ونحوه.

(مسألة ٨٩): إذا انقلعت الشجرة أو انكسرت أو انهدم البناء قبل دفع القيمة للزوجة فالظاهر أن لها المطالبة بسهمها من العين وليس للوارث إجبارها على أخذ القيمة. بخلاف ما إذا كان البناء مستعداً للانهدام والشجر مستعداً للقلع أو القطع، فإنه ليس لها المطالبة بسهمها من العين، بل للوارث إجبارها على أخذ القيمة. نعم إذا خرج الشجر عن كونه شجراً بل صار حطباً فالظاهر أنه كالثمر تستحق سهمها من عينه وليس للوارث إجبارها على أخذ قيمته.

(مسألة ٩٠): القنوات والعيون والآبار ترث الزوجة من آلاته، وللوارث إجبارها على أخذ القيمة. أما الماء الموجود فيها فإنها ترث من عينه، وليس للوارث إجبارها على أخذ قيمته.

(مسألة ٩١): إذا حفر سرداباً أو بئراً قبل أن يصل إلى حد النبع فإن كان فيه بناء استحقت منه، وكان للوارث إجبارها على أخذ القيمة، وإن لم يكن فيه بناء فلا تستحق منه شيئاً - كالارض - حتى لو كان له قيمة في نفسه أو كان سبباً في زيادة قيمة الارض التي حفر فيه. ومثل ذلك ما إذا شق في الارض طريقاً أو

٢٤٧

أنشأ فيها سدة ترابية أو نحو ذلك.

(مسألة ٩٢): إذا لم يدفع الوارث القيمة للزوجة فإن كان ذلك عن رضا منه بمشاركتها في العين وإسقاط منه لحقه في التبديل بالقيمة نفذ ذلك عليها وعليه وليس له الرجوع فيه، وإن لم يكن كذلك، بل كان عن عجز منه عن القيمة أو تسويف منه في دفعها فلا يلزم بذلك، وله دفع القيمة متى شاء.

(مسألة ٩٣): المدار في القيمة على قيمة يوم الدفع. إلا أن يتصالح الوارث والزوجة على قيمة معينة قبل الدفع، فتلزم عملاً بمقتضى الصلح.

(مسألة ٩٤): الزوجة وإن كانت لا ترث من الارض - كما سبق - إلا أنها ترث من الحقوق المتعلقة بالارض كحق السرقفلية وحق الخيار الذي لا يشترط فيه المباشرة وينتقل للوارث، فإذا باع الزوج الارض أو اشتراها بخيار إلى أجل ثم مات ورثت الزوجة الحق المذكور ولم يختص به غيرها من الورثة، بل هي مثلهم في السلطنة على إعمال الحق المذكور بالنحو الذي يأتي توضيحه في الخاتمة إن شاء الله تعالى.

(مسألة ٩٥): ما يخرج من أصل التركة كالديون والواجبات المالية يؤخذ من أرض وغيرها من أقسام التركة بالنسبة، فإذا كان مجموع التركة مثلاً مائة وعشرين ألف دينار ثلثها أرض وثلثاها غير أرض، وكانت الاُمور المذكورة من الديون وغيرها بقدر أربعين ألف دينار، فثلثها يخرج من الارض، وثلثاها من الباقي لعدم المرجح، وعليه يكون ثُمن الزوجة ثلثي العشرة آلاف دينار. ولا مجال لآخراجها بأجمعها من غير الارض المستلزم لكون ثمن الزوجة خمسة آلاف دينار، لأن في ذلك إجحافاً بالزوجة، ولا لآخراجها بأجمعها من الارض المستلزم لكون ثمن الزوجة عشرة آلاف دينار تامة، لأن في ذلك اجحافاً ببقية الورثة. وهذا أمر قد يغفل عنه.

٢٤٨

الفصل الثامن

في ميراث ولد الملاعنة والزن

والحمل والمفقود

(مسألة ٩٦): تقدم في فصل اللعان من كتاب الطلاق أن ولد الملاعنة ترثه اُمه ومن يتقرب بها - كالاخوة للاُم والجد للاُم والاخوال - دون الاب ومن يتقرب به - كالاخوة للاب والجد للاب والاعمام - وعلى ذلك يكون إخوته لابويه بحكم إخوته لاُمه، فيشاركون إخوته لاُمه في ميراثهم، وتكون قسمة الميراث بين الجميع بالسوية.

(مسألة ٩٧): كما ترثه اُمه ومن يتقرب بها يرثه بقية الورثة غير الاب ومن يتقرب به كالزوجين وضامن الجريرة والامام. وعلى ذلك يفرض كما لو لم يكن له أب ولا من يتقرب به وتجري على تركته قسمة المواريث في حق غيرهم وفق الضوابط المتقدمة فيمن لم يكن له أب ولا من يتقرب به، فلا نطيل بإعادته.

(مسألة ٩٨): لا يرث ولد الملاعنة أباه، ولا قرابة أبيه كإخوته من أبيه وجده لابيه وأعمامه، ولا يرثه أبوه ولا أحد منهم.

(مسألة ٩٩): إذا ادعى الاب بعد الملاعنة الولد وأكذب نفسه اُلحق الولد بالاب وورث الاب دون قرابة الاب، فإنه لا يرثهم بذلك. أما الاب فلا يرث الولد إذا ادعاه.

(مسألة ١٠٠): يرث ولد الملاعنة اُمه وإخوته من اُمه وإخوته من أبيه واُمه، لكن يحكم عليه بأنه أخوهم من اُمهم لا غير.

٢٤٩

(مسألة ١٠١): يرث ولد الملاعنة جده لاُمه مطلق، وكذا يرث أخواله إذا ادعاه أبوه بعد الملاعنة. وأما إذا لم يدعه أبوه ففي ميراثه من أخواله إشكال، فاللازم الاحتياط.

(مسألة ١٠٢): يرث ولد الملاعنة بقية الناس ويرثونه بأسباب الميراث الشرعية كالزوجية والولاء.

(مسألة ١٠٣): إذا تبرَّأ الاب من جريرة ابنه ومن ميراثه فلا أثر للتبرؤ من الميراث، فإن مات الولد ورثه أقرب الناس إليه سواءً كان الاب أم غيره.

(مسألة ١٠٤): ولد الزنا لا يرثه أبوه الزاني ولا من يتقرب به ولا يرثهم هو، ولا ترثه اُمه الزانية ولا من يتقرب بها ولا يرثهم هو، بل يثبت التوارث بينه وبين غيرهم من الورثة كأولاده والزوج أو الزوجة، كما يورث ويرث بالولاء كولاء ضمان الجريرة والامامة على النحو المتقدم في غيره. وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في أوائل أحكام الاولاد من كتاب النكاح.

(مسألة ١٠٥): إذا كان الزنا من أحد الابوين مع الشبهة من الآخر ثبت التوارث بينه وبين صاحب الشبهة ومن يتقرب به دون الزاني ومن يتقرب به، كما تقدم هناك أيض.

(مسألة ١٠٦): الحمل حين موت المورث يرث منه إذا سقط حياً بأن صاح أو تحرك حركة الحياة أو غير ذلك مما يعلم منه حياته. أما إذا سقط ميتاً فإنه لا يرث وإن كان حياً قبل انفصاله عن اُمه وتمام ولادته.

(مسألة ١٠٧): تثبت حياة المولود بالبينة وهي رجلان عدلان. كما تثبت بشهادة أربع نساء. ولو شهدت امرأة واحدة ثبت بشهادتها ربع الميراث، فإن كانتا اثنتين ثبت نصف الميراث، فإن كنّ ثلاثاً ثبت ثلاثة أرباع الميراث. نعم لو حصل العلم بقولها أو قولهن ثبت له تمام الميراث في حق من حصل له العلم.

٢٥٠

(مسألة ١٠٨): إذا سقط حياً فورث سهمه ثم مات ورثه أقرب الناس إليه.

(مسألة ١٠٩): إذا علم باتحاد الحمل عزل له عند قسمة الميراث سهم واحد، وإن علم بتعدده عزل له بقدره، ولو شك في ذلك اقتصر على الاقل. إلا أن يرضى الورثة بعزل الأكثر احتياط. كما أنه إن علم بكونه ذكراً عزل له سهم الذكر، وإن علم بأنه اُنثى عزل له سهم الاُنثى، وإن جهل حاله عزل له سهم الذكر احتياطاً حتى يتبين الحال. فإن تبين حاله عمل عليه. وإن مات ولم يتبين حاله تعين الصلح بين وارثه وبقية الورثة.

(مسألة ١١٠): المفقود لغيبة ونحوها إذا لم يعلم حياته ولا موته يتربص بماله أربع سنين مع الفحص عنه في الارض، وعشر سنين من دون فحص ولو لتعذر الفحص، ثم يحكم بموته، فيدفع ماله لوارثه بعد مدة التربص. كما أنه إذا مات له مورث قبل مضي مدة التربص حكم بإرثه منه. أما إذا مات بعد مدة التربص فلا يحكم بإرثه منه. وقد تقدم في أواخر كتاب الدين ما ينفع في المقام، لأن المقامين من باب واحد.

هذا إذا لم يكن له من يكلف بالانفاق عليه، أما مع وجوده - كما لو كان له أولاد محتاجين - فيجوز الانفاق عليه من ماله قبل مدة التربص.

(مسألة ١١١): إذا تعارف اثنان بالنسب وتصادقا عليه توارث، على تفصيل تقدم في فصل أحكام الاولاد من كتاب النكاح.

٢٥١

الفصل التاسع

في ميراث الخنثى وما يشبهه

المعيار في الذكورة والاُنوثة في الانسان شرعاً على العضو الذكري والعضو الاُنثوي، فواجد العضو الذكري وحده ذكر، تترتب عليه أحكام الذكر شرع، وواجد العضو الاُنثوي وحده اُنثى تترتب عليه أحكام الاُنثى شرع، ولا عبرة بغير ذلك من لوازم الذكورة والاُنوثة الغالبية ظاهرة كانت - كاللحية في الذكر وكبر الثديين في الاُنثى - أو خفية كالاحساسات الغريزية التي يدركها الشخص نفسه وكالهرمونات الذكرية والاُنثوية التي يعرفها أهل الاختصاص في زماننا هذ، لامكان الشذوذ الخلقي في اللوازم المذكورة.

ويترتب على ذلك أمران..

الأول: أنه لا يتحول الذكر اُنثى ولا الاُنثى ذكراً بعملية جراحية أو أدوية تستهدف الفوارق الجسدية بين الجنسين. نعم لو تبدل الحال خلقياً بمعجزة أو نحوها تحقق التحول عرف، إلا أن ذلك لو وقع فهو شذوذ في التكوين لا يخضع لسيطرة الانسان.

الثاني: أن الخنثى هو الانسان الواجد للعضوين مع، ولا عبرة بغيرهما من الخواص مهما كانت. وحينئذٍ إن علم بأنه من أحد الجنسين، لعدم كون العضو الآخر حقيقي، وإنما هو بصورة العضو عمل على العلم المذكور. وإلا فلا طريق للعلم بأنه من أحد الجنسين، مع قطع النظر عن الامارات الاتية، لانه بعد كون معيار الجنس هو العضو دون بقية الخواص، وفرض وجود العضوين مع،

٢٥٢

كيف يتيسر العلم بأنه من أحد الجنسين !. ومن ثم لابد من النظر في العلامات الشرعية. وهو ما عقد له هذا الفصل..

(مسألة ١١٢): الخنثى إن كان يبول من فرج الرجال دون فرج النساء اُلحق بالرجال واستحق ميراثهم، وإن كان يبول من فرج النساء دون فرج الرجال اُلحق بالنساء واستحق ميراثهن.

(مسألة ١١٣): الخنثى إن كان يبول من الفرجين معاً كان العمل على ما يسبق منه البول. فإن كانا سواءً في ذلك فالعمل على ما ينبعث منه البول ويقوى اندفاعه.

(مسألة ١١٤): إذا لم يعلم حال الخنثى من جهة البول، فإن تيسر عدّ أضلاعه من الجانبين، فإن اختلفت بأن كانت سبعة عشر تسعة في اليمين وثمانية في اليسار فهو رجل، وإن تساوت بأن كانت ثمانية عشر في كل جانب تسعة فهو اُنثى.

(مسألة ١١٥): إذا لم يتيسر الرجوع للامارات السابقة في تعيين حال الخنثى إما لتعارضها أو لعدم وضوحه، كما لو مات قبل أن يبول أولم يتضح عدد أضلاعه، صار الخنثى مشكلاً الذي يأتي حكمه.

(مسألة ١١٦): يعطى الخنثى المشكل نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الاُنثى. وذلك بأن يفرض ذكراً ويقسم الميراث بينه وبين بقية الورثة على الفرض المذكور، ثم يفرض اُنثى ويقسم الميراث بينه وبين بقية الورثة على الفرض المذكور. ثم يعطى هو وبقية الورثة نصف كل من السهمين الحاصل في الفرضين. مثلاً إذا ترك الميت ولداً ذكراً وخنثى، يقسم الميراث اثني عشر سهم، فإذا فرض الخنثى ذكراً كان له ستة وللذكر ستة، وإذا فرض الخنثى اُنثى كان له أربعة وللذكر ثمانية، فيعطى الخنثى نصف كل من السهمين، وهو خمسة ويعطى الذكر نصف كل من السهمين، وهو سبعة. وإذا ترك الميت ذكرين وخنثى يقسم الميراث ثلاثين سهماً فإذا فرض الخنثى ذكراً كان له عشرة، ولكل من الذكرين

٢٥٣

عشرة، وإذا فرض الخنثى اُنثى كان له ستة، ولكل من الذكرين اثنى عشر، فيعطى الخنثى نصف كل من السهمين، وهو ثمانية، ويعطى كل من الذكرين نصف كل من السهمين وهو أحد عشر. وإذا ترك الميت أباً وولداً خنثى يقسم الميراث أربعة وعشرين سهم، فإذا فرض الخنثى ذكراً كان له عشرون وللاب أربعة، وإذا فرض الخنثى اُنثى كان له ثمانية عشر وللاب ستة، فيعطى الخنثى نصف كل من السهمين وهو تسعة عشر، ويعطى الاب نصف كل من السهمين وهو خمسة. وعلى هذا تجري قسمة الميراث في جميع فروض المسألة.

(مسألة ١١٧): من ليس له عضو الذكر ولا عضو الاُنثى يورث بالقرعة يكتب على سهم (عبد الله) وعلى سهم (أمة الله) ثم يدعو المقرع الله ويبتهل إليه في كشف الحال، ثم يطرح السهمان في سهام ليس عليها كتابة ثم تشوش السهام ثم يأخذ المقرع سهماً فسهماً حتى يقع على أحد السهمين المكتوب عليهما فأيهما خرج أولاً عمل عليه، وورث المولود على مقتضاه.

(مسألة ١١٨): الأحوط وجوباً أن يكون الاقتراع برضا الورثة كلهم عند إرادة معرفة الحال من أجل قسمة المال، ولا يكتفى بتسرع شخص بالاقتراع من دون مراجعتهم. بل الأحوط وجوباً أن يكون ذلك بإذن الحاكم الشرعي.

(مسألة ١١٩): يستحب أن يقول المقرع عند الدعاء: (اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بيّن لنا أمر هذا المولود حتى كيف يورث ما فرضت له في الكتاب).

(مسألة ١٢٠): إذا لم يعلم حال المولود أنه ذكر أو اُنثى لموانع خارجية، كما لو غرق أو أكله السبع أو نحو ذلك، ففي الرجوع للقرعة - كما في الفاقد للعضوين - أو للتنصيف - كما في الخنثى المشكل - وجهان فلا يترك الاحتياط بالتصالح.

(مسألة ١٢١): من له رأسان على صدر واحد أو بدنان على حقو واحد

٢٥٤

يترك حتى ينام ثم ينبه، فإن انتبها جميعاً كان له ميراث واحد، وإن انتبه أحدهما دون الآخر كان له ميراث اثنين. والظاهر التعدي من الميراث إلى سائر أحكام الواحد والمتعدد.

الفصل العاشر

في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم

الغرقى والمهدوم عليهم إن علم بالمتقدم منهم موتاً والمتأخر ورث المتأخر من المتقدم ولم يرث المتقدم من المتأخر، وإن علم بتقارنهم في الموت لم يرث بعضهم من بعض، وإن جهل المتقدم والمتأخر ورث بعضهم بعض.

(مسألة ١٢٢): كيفية التوراث بينهم أن يفرض كل طرف حياً حين موت الآخر، فيرث من مال الآخر الاصلي الذي كان له في حياته، ثم يعكس الفرض، فيفرض الآخر حياً حين موت صاحبه، فيرث من ماله الذي كان له في حياته دون المال الذي ورثه من الاول. مثلاً: إذا غرق الزوجان وكان للزوج أربعمائة دينار وللزوجة أربعة آلاف درهم، ولم يكن لهما أولاد، فرض الزوج حياً حين موت زوجته فيرث منها ألفا درهم، ثم فرضت الزوجة حية حين موت زوجها فترث منه مائة دينار، فيدفع لورثة الزوج الآخرين ثلاثمائة دينار بقية تركته الاصلية وألفا دينار التي ورثها من زوجته، ويدفع لورثة الزوجة ألفا درهم بقية تركتها الاصلية ومائة دينار التي ورثتها من زوجه.

ويجري هذا لو كان الغرقى أو المهدوم عليهم الذين يرث بعضهم من بعض أكثر من اثنين، كأب واُم وولدهم. فيفرض الاُم والولد حيين حين موت الاب فيرثان من ماله الاصلي، ويفرض الاب والولد حيين حين موت الاُم فيرثان من مالها الاصلي، ويفرض الاب والاُم حيين حين موت الولد فيرثان

٢٥٥

من ماله الاصلي، ثم يدفع لوارث كل منهم غير الغريق بقية مال مورثه الاصلي وما ورثه من الغريقين الآخرين.

(مسألة ١٢٣): كما يفرض كل طرف حياً حين موت الآخر من أجل ميراثه منه، كذلك يفرض حياً من أجل ميراث الحي غير الغريق من المال الاصلي للغريق لو كان لحياته أثر في ذلك. مثلاً: إذا غرقت الزوجة مع ابنتها من غير الزوج ولم يكن لها ذرية غيرها وبقي الزوج، فالزوج يرث من المال الاصلي للزوجة الربع لا النصف، للحكم ببقاء بنتها حين موته، والثلاثة الارباع الباقية من مال الزوجة للبنت الغريقة مع اُمها تدفع لورثة البنت. كما أنه لو كان للبنت في الفرض مال أصلي فلا يكون بتمامه لابيه، بل له منه الثلثان، للحكم بحياة اُمها حين موتها فترث من المال المذكور الثلث، ويكون لورثة الاُم، ومنهم الزوج.

(مسألة ١٢٤): كما يفرض كل طرف حياً من أجل ميراثه من الآخر ومن أجل ميراث الحي منه - كما تقدم - كذلك يفرض حياً من أجل منع ميراث غريق آخر منه لو كان حاجباً له. مثلاً: لو غرق أب وولداه، فلا توارث بين الولدين الاخوين، للحكم بحياة الاب عند موت كل منهما فيكون حاجباً للآخر، لأن الاب يحجب الاخ، فيحكم في الفرض مع تأخر الورثة الاحياء لكل منهم عن صاحبيه طبقة بانتقال المال الاصلي لكل من الولدين للاب، وبانتقال المال الاصلي للاب لهما مع. مثلاً: إذا كان للاب غنم، وللولد الكبير ألف دينار وللصغير ألف درهم حكم بميراث الاب من الولدين الدراهم والدنانير، وبميراثهما من أبيهما الغنم بالتناصف. والظاهر عدم ميراث كل منهما من الاب ما ورثه الاب من الآخر. فلا يرث الكبير من أبيه الدراهم التي ورثها من الصغير، ولا يرث الصغير من أبيه الدنانير التي ورثها من الكبير، بل يقتصر ميراثهما على الغنم يدفع لورثة كل منهما حصته منه ويختص الوارث الحي للاب بالدراهم والدنانير.

٢٥٦

(مسألة ١٢٥): لا يشترط في ميراث بعضهم من بعض التوارث من الجانبين، بل لو كان أحد الطرفين يرث من الآخر دون العكس ثبت الميراث كذلك، فلو غرق أخوان لاحدهما أولاد دون الآخر ورث صاحب الاولاد أخاه ولم يرثه أخوه، بل يكون ميراثه لاولاده، فيصير لهم ماله الذي كان عنده في حياته وما ورثه من أخيه الغريق معه.

(مسألة ١٢٦): لا يشترط في ميراث بعضهم من بعض أن يكون لكل من الطرفين مال، فلو كان لاحد الطرفين مال دون الآخر ورث من ليس له مال من صاحبه ولم يرث صاحبه منه، فيكون المال لوارث من ليس له مال، ولا يبقى لوارث من له مال شيء إذا كان الغريق حاجباً له. مثلاً: إذا غرق أخوان لاُم ولكل منهما عم ليس له وارث غيره بعد الاخ وكان لاحدهما مال دون الآخر فالمال يصير لعم من ليس له مال، ولا يبقى لعم من له مال شيء.

(مسألة ١٢٧): إذا مات المتوارثون بغير الغرق والهدم، فهنا صور..

الاوُلى: أن يعلم بالمتقدم والمتأخر، ولا إشكال في ميراث المتأخر من المتقدم دون العكس.

الثانية: أن يعلم بالتقارن، ولا إشكال - حينئذٍ - في عدم الثوارث، نظير ما تقدم في الغرقى والمهدوم عليهم.

الثالثة: أن يتردد الامر بين التقارن وعدمه. وحينئذٍ إن علم تاريخ موت بعضهم وجهل تاريخ موت الآخر حكم بميراث مجهول تاريخ الموت من معلوم تاريخ الموت دون العكس، فإذا مات الاب والابن وعلم بأن الاب مات عند الزوال ولم يعلم بتاريخ موت الابن حكم بميراث الابن من الاب وعدم ميراث الاب من الابن. وإن جهل تاريخ موت كل منهما حكم بعدم التوارث منه، فكل منهما لا يرث الآخر.

٢٥٧

الرابعة: أن يعلم بعدم التقارن مع الجهل بالمتقدم والمتأخر، فإن علم بتاريخ موت أحدهم وجهل تاريخ موت الآخر حكم بميراث مجهول تاريخ الموت من معلوم تاريخ الموت، نظير ما سبق في الصورة الثالثة. وإن جهل تاريخ الموت في الكل فقيل بالرجوع للقرعة في تعيين الوارث. ولكن الظاهر عدم الرجوع إليه، بل يحكم بعدم التوارث. وإن كان الأحوط استحباباً الصلح ولو بالرجوع للقرعة.

هذا كله في فرض التوارث من الجانبين، أما إذا كان الميراث من جانب واحد - كما إذا مات أخوان لاحدهما أولاد دون الآخر - فمع العلم بالتقارن لا ميراث كما تقدم. ومع عدم العلم به أو العلم بعدمه فإن علم تاريخ موت المورث وجهل تاريخ موت الآخر حكم بالميراث. وإن جهل التاريخان فلا ميراث، وإن كان الأحوط استحباباً التصالح.

ثم أنه لا يفرق في هذه المسألة بتفاصيلها بين موتهم جميعاً حتف الانف، وموتهم جميعاً بسبب غير الغرق والهدم - كالقتل في الحرب وافتراس السباع - واختلافهم بأن مات بعضهم حتف أنفه وبعضهم بسبب غير الغرق والهدم، أو بسبب الغرق أو الهدم، بل وكذا لو مات بعضهم بالغرق وبعضهم بالهدم. فالمعيار في هذه المسألة على عدم موتهم جميعاً بالغرق وعدم موتهم جميعاً بالهدم.

٢٥٨

خاتمة

فيها مسائل:

الاُولى: سهام المواريث المتقدمة إنما تجري فيما يقبل القسمة عرفاً ولو بنحو الاشاعة وهي الاموال عيناً كانت أو ديناً أو منفعة، وكذا الحقوق المقابلة بالمال، كحق السرقفلية الذي تقدم الكلام فيه في آخر كتاب الاجارة، فلو بيع قسـم الثمن بين الورثة قسمة سهام المواريث. أما الحقوق غير المقابلة بالمال - كحق القصاص والخيار - فهي لا تقبل القسمة، حتى بنحو الاشاعة، ولا تجري السهام فيه، بل يشترك فيها الورثة بنحو المجموعية، فالحق الواحد يكون ملكاً لجميع الورثة ويكون تحت سلطنة الكل بنحو المجموعية فليس لكل منهم إعماله أو إسقاطه إلا برضا الآخرين. أما لو صالحوا عنه بمال قابل للقسمة ففي جريان سهام المواريث فيه إشكال، بل الظاهر قسمته بين الكل بالتساوي، إلا مع قيام القرينة على ابتناء الصلح من الكل على قسمته قسمة المواريث، فيكون العمل على ذلك.

الثانية: سهام المواريث المتقدمة إنما تجري بعد خروج الديون والواجبات المالية وواجبات التجهيز والوصية، فالمراد بالثلث أو السدس مثلاً في المواريث هو الثلث أو السدس من الباقي بعد إخراج الاُمور المذكورة، لا من أصل التركة. ولعل هذا من الواضحات.

الثالثة: يلحق بمال الميت الذي يجري عليه الميراث وتنفذ منه الوصايا والديون دية قتله، سواءً كانت مستحقة ابتداء وهي دية الخطأ أم كانت بدلاً عن القصاص في القتل العمدي إذا رضي أولياء الميت. وأما دية الجروح والاعضاء فما كان منها بسبب العدوان عليه في حياته فهو قد ملكه قبل موته وصار من

٢٥٩

أمواله الحقيقية التي تركه. وما كان منها بسبب العدوان عليه بعد وفاته ينفق في وجوه البر عنه، ولا يلحق بأمواله ولا يجري عليه الميراث. نعم يوفى منه ديونه لو انحصر وفاؤه به، لانه من أفضل وجوه البر.

الرابعة: يرث الدية كل من يرث المال عدا الاخوة للاُم فقط، فإنهم لا يرثون منه. وألحق بهم المشهور كل من يتقرب بالاُم فقط كالاخوال وأبنائهم، ولا يخلو عن إشكال. بل الاظهر عدم إلحاقهم بالاخوة، بل هم يرثون من الدية كغيرهم من الورثة.

الخامسة: قد تختلف قسمة المواريث عند المخالفين عن قسمتها عندن، وحينئذٍ إذا ثبت للمؤمن حق بمقتضى قسمتها عندهم لا يثبت بمقتضى قسمتها عندنا جاز له الاخذ به إلزاماً لهم بمقتضى دينهم. والملزم بذلك هو الوارث الذي يدخل عليه النقص ويأخذ المؤمن منه ما يستحقه في مذهبه، لا الميت، فلابد من كون الوارث المذكور مخالفاً ليلزم بمقتضى مذهبه، سواء كان الميت مؤمناً أم مخالف، ولا أثر لكون الميت مخالفاً في ذلك.

السادسة: لما كان الميراث يجري على ما يملكه الميت فلا تورث الاراضي الميتة التي قد سبق تسجيلها باسم الميت شراء من الدولة أو هبة منها لعدم ملكيته له، كما سبق في أول كتاب إحياء الموات. بل هي على إباحتها الاصلية يملكها كل من يحييها وليس للورثة منعه منه. نعم لا يجب عليهم التنازل للمحيي بالطابو ولهم أخذ مال في مقابل ذلك.

كما أن الارصدة التي في البنوك التابعة لجهات غير مالكة لا يجري عليها التوارث وما يؤخذ في مقابلها إما مباح أصلي أو مجهول المالك. نعم الأحوط وجوباً لمن يقبض المال أن يدفعه للورثة على نحو سهام المواريث وعدم خروجه في المال المذكور عن مقتضاه.

والحمد لله رب العالمين

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333