منهاج الصالحين - المعاملات الجزء ٣

منهاج الصالحين - المعاملات0%

منهاج الصالحين - المعاملات مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 333

منهاج الصالحين - المعاملات

مؤلف: السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم
تصنيف:

الصفحات: 333
المشاهدات: 73422
تحميل: 4962


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 333 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 73422 / تحميل: 4962
الحجم الحجم الحجم
منهاج الصالحين - المعاملات

منهاج الصالحين - المعاملات الجزء 3

مؤلف:
العربية

وكيله مثلاً: زوجت فلاناً من فلانة، فيقبل الطرف الآخر بنفسه أو يقبل وليه أو وكيله عنه.

(مسألة ٥٩): يصح قيام شخص واحد مقام كلا الطرفين في العقد بأن يكون أصيلاً عن نفسه وولياً أو وكيلاً عن الطرف الآخر، أو ولياً أو وكيلاً عن كلا الطرفين، أو ولياً على أحدهما ووكيلاً عن الآخر. نعم لا يجوز أن توكل المرأة رجلاً في تزويجها من نفسه على أن يتولى طرفي العقد.

(مسألة ٦٠): مع قيام شخص واحد مقام كلا الطرفين في العقد لا يجب أن يوجب عن أحدهما ويقبل عن الآخر، بل يكفي إنشاؤه للمضمون عن كل منهما من دون حاجة للقبول.

(مسألة ٦١): يكفي في صورة عقد الزواج أن تقول المرأة للرجل الذي تريد الزواج به: زوجتك نفسي بمهر قدره كذ، أو تقول لوكيله: زوجت نفسي من فلان بمهر قدره كذ. أو يقول وكيلها للزوج: زوجتك فلانة بمهر قدره كذ، أو يقول لوكيله: زوجت فلانة من فلان بمهر قدره كذ، فيقول الزوج أو وكيله: قبلت. وإنما أثبتنا ذلك لانه المعروف وليسهل تعلمه على من يريده، وإلا فالصور المجزئة كثيرة، كما يظهر مما سبق.

(مسألة ٦٢): الزواج في المحاكم إن اقتصر فيه على تسجيل الزواج وتوقيع كلا الطرفين على ورقة العقد لم يصح ولم يترتب عليه الاثر، وإن اشتمل على الصيغة بالوجه المتقدم صح. وحبذا لو لم يقتصر القائمون بتسجيل الزواج على سماع إقرار كلا الطرفين برضاه بالزواج وأخذ توقيعه به، بل يلتزمون مع ذلك بإجراء الصيغة بين الطرفين بأخذ الوكالة عليها من أحدهما وإجرائها مع الآخر أو الطلب من الطرفين بإجرائها بينهما قبل التسجيل فإن في ذلك الحفاظ على الحكم الشرعي من دون كلفة.

٢١

الفصل الثالث

في أولياء العقد

(مسألة ٦٣): للاب والجد للاب - وإن علا - الولاية في النكاح على الولد والبنت الصغيرين، وكذا على المجنونين الكبيرين اللذين يتصل جنونهما بصغرهم. فإن زوجاهما نفذ التزويج عليهما وليس لهما الرجوع عنه إذا بلغا وتم رشدهم. وأيهما سبق صح تزويجه، فإن تقارنا أو تشاحا كان المقدم هو الجد.

(مسألة ٦٤): المراد بالجد للاب هو أبو الاب وأبو أبيه وإن عل، دون أبي اُم الاب أو أبي جدته أو نحوهما ممن يتصل بالاب من طريق النساء.

(مسألة ٦٥): يكفي في جواز تزويج الاب والجد للصغير عدم المفسدة، ولا يشترط ثبوت المصلحة. نعم لابد من عدم التفريط حينئذٍ، كما لو دار الامر بين زوجين لا مفسدة في التزويج منهما إلا أن أحدهما أصلح من الآخر، فإنه لا يجوز اختيار المرجوح، نظير ما تقدم في البيع.

(مسألة ٦٦): ليس لغير الاب والجد للاب من الارحام الولاية على الصغيرين كالاخ والجد للاُم والاعمام والاخوال وغيرهم.

(مسألة ٦٧): ليس للاب والجد ولا غيرهما الولاية في التزويج على البالغ الرشيد، رجلاً كان أو امرأة، بل يستقل بالولاية على تزويج نفسه، إلا في البنت البكر مع أبيها أو جدها فإن الولاية في التزويج تشترك بينها وبينهم، فلاينفذ نكاحها إلا بإذنها وإذن أحدهم، وإذا كانا معاً موجودين كفى إذن أحدهم. نعم لو تشاحا فالظاهر تقديم الجد.

٢٢

(مسألة ٦٨): المراد بالبكر غير المتزوجة زواجاً يستتبع الدخول في القبل، سواءً لم تتزوج وبقيت بكارتها أو ذهبت من دون دخول أو بوطء محرم ولو عن شبهة، أم تزوجت ولم تذهب بكارتها أو ذهبت بغير وطء الزوج.

(مسألة ٦٩): ليست البنت بضاعة بيد الاب والجد يملكان التصرف فيها تبعاً لرغبتهم، بل اللازم عليهما ملاحظة مصلحتها وحاجتها الطبيعية للزواج وإن خرجا بذلك عن مقتضى العرف والعادة. بل تسقط ولايتهما على البنت مع منعهما لها من التزويج بنحو يضر بها عرف. كما تسقط ولايتهما بتعذر استئذانهما لمرض أو غيبة طويلة أو نحوهم، وحينئذٍ تستقل بنفسها بالتزويج ولا تحتاج إلى إذن أحد حتى الحاكم الشرعي.

(مسألة ٧٠): ليس لاحد من الارحام مع فقد الاب والجد للاب الولاية على البالغة البكر فضلاً عن غيره، بل تستقل فيه بنفسه. وما قامت عليه بعض الاعراف من تدخل الارحام ومنعهم للمرأة عما تريد، بل عما يريده لها وليها مع وجوده ظلم صارخ وخروج عن الموازين الشرعية وانتهاك لحدود الله تعالى وتجاهل لاحكامه في عباده. وهو من أسباب الفساد المهمة التي قد يترتب عليها ردود فعل لا تحمد عقباه، يتحمل المفسد عارها وشنارها في الدني، وتبعتها ومسؤوليتها في الآخرة، يوم لا يغني مولى عن مولى شيئاً ولا هم ينصرون.

(مسألة ٧١): يكفي في إذن البكر سكوتها عند عرض التزويج عليها وعدم إبائها له، إلا مع وجود ما يثير احتمال كون السكوت عن غير رضاً منها بما عرض عليه، بحيث يكون أمرها مريباً أو يكون هناك أمارة على عدم الرضا منه. ولا فرق في ذلك بين وجود الاب أو الجد وعدمه. والمراد بالبكر هنا من بقيت بكارته، فلايعم من ذهبت بكارتها ولو بغير الوطء على الأحوط وجوب.

(مسألة ٧٢): إذا أوصى الاب أو الجد بالطفل أو المجنون لشخص،

٢٣

فإن نص على أن له تزويجه كان له ذلك على النحو الذي يثبت للموصي، وإن لم ينص على ذلك فالأحوط وجوباً للوصي الاقتصار على صورة حاجة الموصى به للتزويج بمرتبة معتد بها ولو من غير جهة الرغبة الجنسية، كما لو احتاج للتزويج من أجل إدارة شؤونه الخارجية. لكن لابد من استئذان الوصي من الحاكم الشرعي، ومع تعذره فالأحوط وجوباً له استئذان عدول المؤمنين إن لم يكن الوصي منهم، ومع تعذره يستقل هو بالتزويج. لكن الأحوط وجوباً في صورة تعذر الرجوع للحاكم الاقتصار على صورة لزوم الضرر أو الحرج من الانتظار. وتقدم في كتاب الوصية ما ينفع في المقام.

(مسألة ٧٣): مع فقد الاب والجد والوصي لا يجوز تزويج الصغير ولا المجنون إلا مع الحاجة بالنحو المتقدم في المسألة السابقة، ويتولى ذلك من له تولي اُمورهما ممن تقدم التعرض له في مبحث الاولياء من فصل شروط المتعاقدين من كتاب البيع، والأحوط وجوباً مراجعة الحاكم الشرعي مع الامكان حتى لو كان المتولي لاُموره غيره، ومع تعذره يراجع العادل إن لم يكن المتولي لاُموره عادل.

(مسألة ٧٤): السفيه في الماليات إذا كان رشيداً في بقية الاُمور لا يستقل هو ولا وليه في تزويجه، بل لابد من اشتراكهما فيه ووقوعه بإذنهما مع.

(مسألة ٧٥): إذا وقع عقد النكاح من غير من له السلطنة عليه كان فضولياً وتوقف نفوذه على إجازة من له السلطنة، على نحو ما تقدم في البيع، وتقدم من فروعه ما يجري في المقام.

(مسألة ٧٦): كما يمكن وقوع عقد النكاح ممن له السلطنة عليه يمكن وقوعه من وكيله، على نحو ما تقدم في العقود.

٢٤

الفصل الرابع

في أسباب التحريم

وهي اُمور..

الأول: النسب.

(مسألة ٧٧): يحرم نكاح الاُم وإن علت، كاُم أحد الابوين أو أحد الجدين وما فوق. والبنت وإن نزلت، كبنت البنت وبنت الولد وبنات أولادهما فما دون. والاُخت وبناتها وإن نزلن. والعمة والخالة وإن علتا كعمة الابوين والجدين وخالتهما وهكذ. وبنات الاخ وإن نزلن.

الثاني: المصاهرة وما اُلحق به.

(مسألة ٧٨): من تزوج امرأة حرمت مؤبداً على آبائه مهما علو، وعلى أبنائه مهما نزلو، سواءً دخل بها أم ل.

(مسألة ٧٩): من تزوج امرأة حرمت عليه مؤبداً اُمها وإن علت، سواء دخل بها أم لم يدخل. كما تحرم عليه بنتها وإن نزلت ما دامت الاُم في حبالته، ولا تحرم عليه البنت مؤبداً إذا لم يدخل بالاُم، فإن طلق الاُم أو ماتت قبل أن يدخل بها حل له زواج البنت. أما إذا دخل بالاُم فإن ابنتها تحرم عليه مؤبد، من دون فرق بين ابنتها التي ولدتها قبل الزواج منه وابنتها التي ولدتها بعد الزواج منه.

(مسألة ٨٠): بنت الزوجة المدخول بها وإن كانت تحرم على الزوج مؤبداً إلا أنها لا تحرم على أبيه ولا على ابنه من زوجة اُخرى، فيجوز لهما الزواج منها وإن بقيت الاُم في حبالته.

٢٥

(مسألة ٨١): تحرم اُخت الزوجة جمع، لا مؤبد، فلا يجوز له الزواج منها ما دامت اُختها في حبالته وإن كانت في عدتها الرجعية. أما إذا خرجت من حبالته - وإن كانت في عدة منه بائنة - فإنه يجوز له الزواج باُخته. إلا في عدة الزواج المنقطع، فإن الأحوط وجوباً عدم الزواج بأختها إلا بعد الخروج من عدة أخته.

(مسألة ٨٢): يجوز الزواج من المرأة على عمتها وخالتها بإذنهم، ولا يجوز بغير إذنهم. نعم إذا عقد بغير إذنهما ثم أجازتا صح العقد. وإن كان الأحوط استحباباً تجديد العقد بإذنهم.

(مسألة ٨٣): الظاهر أن الزنى لا ينشر التحريم، فمن زنى بامرأة لم تحرم عليه اُمها ولا بنته، ولا تحرم هي على أبيه ولا على ابنه. نعم الأحوط استحباباً أن لا يتزوج الزاني بعد الزنى اُم المزني بها ولا بنته، ولا يتزوج المزني بها أبو الزاني ولا ابنه، بل لو كان الزنى بعد الزواج قبل الدخول فالأحوط استحباباً ترتيب أثر الحرمة عليه، ومع منافاته لحقها يطلقه. أما إذا كان الزنى بعد الزواج والدخول فلا إشكال في عدم اقتضائه تحريم الزوجة.

(مسألة ٨٤): يستثنى من المسألة السابقة من زنى بعمته أو خالته، فإن الأحوط وجوباً له أن لا يتزوج ابنته. أما إذا كان الزنى بعد الزواج بالبنت فإنه لا يحرمه، خصوصاً إذا كان بعد الدخول به، كما تقدم في المسألة السابقة.

(مسألة ٨٥): الظاهر عدم إلحاق وطء الشبهة بالزنى في الاحتياط الوجوبي في المسألة السابقة. نعم يلحق به في الاحتياط الاستحبابي فيها وفي المسألة التي قبله. أما التقبيل واللمس والنظر بشهوة ونحوها فلا يلحق بالزنى حتى في الاحتياط الاستحبابي.

(مسألة ٨٦): اللواط من الرجل موجب لحرمة اُم الموطوء واُخته وبنته عليه فلا يجوز له أن يتزوج إحداهن، بل إن كانت إحداهن زوجة له قبل اللواط فالأحوط وجوباً له إذا تحقق اللواط ترتيب أثر الحرمة عليه، ومع منافاته لحقّها يطلقه. وإذا كان الواطئ صبياً فلا حرمة.

٢٦

(مسألة ٨٧): الأحوط استحباباً أن لا يتزوج ابن الواطئ أو الموطوء بنت الآخر.

(مسألة ٨٨): يحرم التزويج دواماً وانقطاعاً من المزوجة دواماً وانقطاع، وكذا من المعتدة من دون فرق بين أقسام العدة. ولو وقع الزواج كان باطل.

(مسألة ٨٩): من تزوج امرأة مزوجة حرمت عليه مؤبد، إلا أن يكون جاهلاً ولم يدخل بها لا قبلاً ولا دبر، فإنها لا تحرم عليه مؤبد، بل له أن يجدد العقد عليها بعد أن تخرج عن حبالة زوجها وعن عدته.

(مسألة ٩٠): المدار في عدم الحرمة المؤبدة على جهل الزوج دون الزوجة، فلا تحرم عليه إذا كان جاهلاً وإن كانت عالمة. والمتيقن منه الجهل بالموضوع ، وهو أن لها زوج ، أما الجهل بالحكم - وهو حرمة تزويج ذات الزوج - ففي كفايته في المنع من الحرمة المؤبدة إشكال.

(مسألة ٩١): من تزوج امرأة في عدتها حرمت عليه مؤبد، إلا مع الجهل وعدم الدخول، نظير ما تقدم في المسألة السابقة. لكن لو كان أحدهما جاهلاً والآخر عامداً مع عدم الدخول تثبت الحرمة المؤبدة في حق العامد، وفي ثبوتها في حق الجاهل إشكال. كما أنه لا فرق هنا في الجهل المانع من الحرمة المؤبدة بين الجهل بالموضوع وهو كونها في العدة، والجهل بالحكم وهو حرمة التزويج في العدة.

(مسألة ٩٢): إذا تزوج المرأة في العدة جاهلاً ولم يدخل بها حتى خرجت من العدة ثم علم لم تحرم عليه مؤبد، بل له تجديد العقد عليه. وكذا لو تزوج ذات الزوج جاهلاً ولم يدخل بها حتى خرجت عن زوجية زوجها الاول وعن عدته. أما إذا دخل بها في عدته فالأحوط وجوباً حرمتها عليه مؤبد، خصوصاً إذا كانت العدة رجعية.

(مسألة ٩٣): لا يصح العقد على المتوفى عنها زوجها قبل أن يبلغها

٢٧

الخبر. ولو حصل العقد حينئذٍ ففي جريان حكم تزوج المرأة في العدة - وهو الحرمة المؤبدة - إشكال، والأحوط وجوباً العمل على ذلك.

(مسألة ٩٤): يجوز تزوّج الزانية وإن كانت معروفة بالزنى. نعم يكره تزوجها لمن لم يعرف توبته، ولو بأن يدعوها للحرام فتأباه.

(مسألة ٩٥): يستحب لمن يريد أن يتزوج الزانية أن يستبرئها بحيضة خصوصاً إذا كان هو الزاني به، بل هو الأحوط - حينئذٍ - استحباب. وأما إذا كانت حاملاً فلا حاجة للاستبراء.

(مسألة ٩٦): من زنى بامرأة مزوجة - دواماً أو متعة - فالأحوط وجوباً ترتيب أثر حرمتها مؤبد، من دون فرق بين العلم بأنها مزوجة والجهل بذلك. وكذا إذا كانت معتدة عدة رجعية، دون غيرها من أقسام العدة.

(مسألة ٩٧): إذا زنت المرأة المزوجة لم تحرم على زوجه، نعم يستحب له استبراؤها بحيضة.

(مسألة ٩٨): إذا تزوج المُحرم بطل نكاحه، فإن كان عالماً بحرمة التزويج عليه حرمت عليه مؤبد، سواءً دخل بها أم لم يدخل، وإن كان جاهلاً لم تحرم عليه مؤبد، سواءً دخل بها أم لم يدخل. والأحوط وجوباً جريان ذلك في المحرمة.

(مسألة ٩٩): يحرم الجمع بين أكثر من أربع نساء بالزواج الدائم. ويجوز ما زاد على ذلك في الزواج المنقطع.

الثالث من أسباب التحريم: الرضاع.

ويشترط في الرضاع المحرم اُمور..

الأول: أن يكون بالامتصاص من الثدي، ولا يكفي التغذي بحليب المرأة بطريق آخر.

الثاني: أن تكون الرضعة تامة، بحيث يمتلئ الرضيع ويشبع، ولا يكفي في

٢٨

التحريم الرضعة القليلة، لقلة لبن المرأة، أو لعدم تقبل الرضيع للرضاع مهما كثر العدد. نعم لا يضر الفصل القليل غير المعتد به الذي يكثر حصوله في الرضعة الواحدة لانشغال الطفل بلعب قليل أو لتبديل الثدي أو نحوهم. ولا فرق في اعتبار الشرط المذكور بين الرضاع العددي وغيره من الوجوه الثلاثة الاتية.

الثالث: أن يكون خمس عشرة رضعة، أو يوماً وليلة، أو يشد العظم وينبت اللحم والدم بحيث يزيد نمو الطفل المرتضع به عرف.

(مسألة ١٠٠): لابد في التحريم في الخمس عشرة رضعة وباليوم والليلة من التوالي بين الرضعات، بمعنى عدم الفصل بين الرضعات برضاع امرأة غيره. وكذا بغير الرضاع من طرق التغذية في اليوم والليلة. بل هو الأحوط وجوباً في الخمس عشرة رضعة. وأما فيما يشد العظم وينبت اللحم والدم فلا يخل الفصل برضاع آخر فضلاً عن غيره من طرق التغذية، إلا إذا كان الفاصل كثيراً بحيث لا يستند الانبات والاشتداد للرضاع عرف.

(مسألة ١٠١): لابد في نشر الحرمة بالرضاع يوماً وليلة من إرضاع الطفل كلما احتاج للرضاع في المدة المذكورة، ولا يكفي حبسه على الرضاع من امرأة خاصة من دون أن يكتفي به.

الرابع: أن يكون الرضاع من مرضعة واحدة بلبن فحل واحد، فلا حرمة لو رضع الطفل تمام المقدار المذكور من امرأتين أو أكثر وإن كان لبنهن لفحل واحد، فلا يكون ولداً للفحل المذكور. كما لا حرمة لو رضع تمام المقدار المذكور من امرأة واحدة ملفقاً من لبن فحلين - لو أمكن ذلك - فلا يكون ابناً للمرضعة المذكورة.

الخامس: أن يكون اللبن عن ولادة، فلو درّ لبن المرأة من دونها فأرضعت ولداً لم ينشر الرضاع المذكور الحرمة. والأحوط وجوباً أن لا تكون الولادة من زنى.

السادس: أن يكون قبل بلوغ الطفل الرضيع سنتين. والأحوط وجوباً أن

٢٩

يكون قبل فطامه أيض، وقبل مضي سنتين من ولادة صاحبة اللبن.

(مسألة ١٠٢): إذا تحقق الرضاع بشروطه المتقدمة صار الرضيع ابناً للمرضعة ولصاحب اللبن، فيترتب على ذلك ما يترتب على بنوته لهما نسب، فيصير أولادهما له إخوة وأخوات وآباؤهما له أجداداً وجدات وإخوتهما له أعماماً وأخوالاً وأخواتهما عمّات وخالات، وهكذ. ويترتب حينئذٍ أثر العلاقة الحاصلة من حيثية التحريم بها أو بالمصاهرة المترتبة عليها أو بالجمع المترتب عليها أو نحوه. فكما يحرم على الرجل نكاح بنته الرضاعية يحرم عليه نكاح زوجة ابنه الرضاعي، ويحرم الجمع بين الاُختين الرضاعيتين، ويحرم نكاح المرأة على عمتها الرضاعية أو خالتها إلا بإذنه، وهكذ.

(مسألة ١٠٣): كما تتحقق بالرضاع العلاقة المحرمة بين المرتضع ومن يتعلق بصاحب اللبن أو بالمرضعة بالنسب تتحقق بينه وبين من يتعلق بهما بالرضاع، فكما يحرم المرتضع على آبائهما وأبنائهما وإخوانهما النسبيين يحرم على آبائهما وأبنائهما وإخوانهما الرضاعيين. ويستثنى من ذلك ما إذا أرضعت امرأة واحدة أطفالاً من لبن فحولة مختلفين، فإن كلاً منهم وإن صار ابناً لها فيحرم عليها وعلى آبائها وإخوتها النسبيين والرضاعيين، إلا أنه لا تحصل الاُخوّة المحرِّمة بين المرتضعين أنفسهم لاختلاف الفحل، بل يجوز النكاح بينهم. كما لا يحصل ما يترتب عليها من العلاقات المحرِّمة، فكما لا يكون أحدهم أخاً للآخر من الرضاعة لا يكون عماً أو خالاً لابنه أو بنته. نعم تتحقق الاُخوّة المحرِّمة بين ولدها الرضاعي وأولادها النسبيين حتى من كان منهم ولداً لغير صاحب اللبن.

(مسألة ١٠٤): مما تقدم يظهر أن من وسائل تحليل نظر الرجل للمرأة الاجنبية أن يتزوج طفلة رضيعة فترضعها تلك المرأة بالشروط المتقدمة، فإنها تصير اُم زوجته.

٣٠

(مسألة ١٠٥): يحرم على أبي المرتضع - وإن علا - أن يتزوج أولاد صاحب اللبن وأولاد أولادهم - مهما نزلوا - نسبيين كانوا أو رضاعيين، كما يحرم عليه أن يتزوج أولاد المرضعة النسبيين، دون أولادها الرضاعيين إذا رضعوا من لبن فحل آخر غير الفحل الذي ارتضع ابنه من لبنه. وعلى ذلك ينبغي الحذر من إرضاع الطفل من قبل جدته لاُمه أو زوجة جده لاُمه، لان ذلك يوجب حرمة اُمه على أبيه وبطلان نكاحهم، لأن النسبة الرضاعية كما تمنع من صحة النكاح لو كانت سابقة عليه توجب بطلانه لو حصلت بعده. أما إرضاعه من قبل جدته لابيه فلا يوجب تحريم اُمه على أبيه، غايته أنه يصير أخاً لابيه ولاعمامه وعماته فيحرم على أولاد أعمامه لانه يصير عماً لهم بالرضاع وعلى أولاد عماته لانه يصير خالاً لهم بالرضاع.

(مسألة ١٠٦): لا يحرم أولاد صاحب اللبن على إخوة المرتضع الذين لم يرتضعوا معه.

(مسألة ١٠٧): يثبت الرضاع المحرِّم بالعلم وبالبينة، ولا يثبت بدعوى المرأة الارضاع، ولا بشهادة النساء وإن كنّ أربع، إلا أن يحصل العلم من قولها أو من قولهن.

الرابع من أسباب التحريم: اللعان، بشروطه المقررة التي يأتي الكلام فيها في آخر كتاب الطلاق.

(مسألة ١٠٨): يلحق باللعان قذف الزوج زوجته الخرساء وكل من لا تستطيع الكلام فإن ذلك يوجب حرمتها وإن لم تلاعن. والمتيقن من ذلك ما إذا تمت بقية شروط اللعان، وأما بدونها فلا يخلو التحريم عن إشكال.

الخامس: الطلاق تسع، على ما يأتي في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى.

السادس: الكفر، على التفصيل الاتي.

٣١

(مسألة ١٠٩): لا يجوز نكاح المسلمة من الكافر مطلق، كتابياً كان أو غيره.

(مسألة ١١٠): لا يجوز للمسلم أن يتزوج الكافرة غير الكتابية مطلقاً دواماً ومتعة.

(مسألة ١١١): يجوز للمسلم أن يتزوج اليهودية والنصرانية دواماً ومتعة على كراهة، خصوصاً في الدوام ومع وجود المسلمة عنده أو تيسر الزواج به.

(مسألة ١١٢): يشترط في نكاح اليهودية والنصرانية على المسلمة دواماً إذن المسلمة في ذلك، ويكفي رضاها بالتزويج بعد وقوعه. ولا يشترط اذنها في التزويج بهما متعة.

(مسألة ١١٣): يجوز نكاح المجوسية متعة على كراهة أشد من نكاح اليهودية والنصرانية. أما نكاحها دواماً فلا يخلو عن إشكال، والأحوط وجوباً الترك.

(مسألة ١١٤): الارتداد عن الاسلام قسمان..

الأول: الفطري، وهو ارتداد من ولد على الاسلام إما من أب مسلم أو من أبوين مسلمين. وأما ولادته من اُم مسلمة وأب كافر فيشكل حاله، ولا سيما وأن ذلك لا يتم بناء على ما سبق من حرمة تزويج المسلمة من الكافر، إلا في وطء الشبهة أو في فروض نادرة. هذا والظاهر أنه لا يشترط في المرتد الفطري أن يصف الاسلام بعد البلوغ، بل يكفي أن يولد على الاسلام بالمعنى المتقدم.

الثاني: الملي، وهو ارتداد من ولد على الكفر ثم أسلم.

إذا عرفت هذا فإذا ارتد الزوج ارتداداً فطرياً بانت منه زوجته، ووجب عليها أن تعتد منه عدة الوفاة، سواءً كان قد دخل بها أم لم يدخل. أما إذا كان ارتداده ملياً ففي بينونة زوجته منه إشكال، خصوصاً إذا كان قد دخل به. نعم لا إشكال في أنها تعزل عنه ويمنع من الاستمتاع به. كما لا إشكال في بينونته

٣٢

منه بعد خروج العدة. وعدتها عدة الطلاق. نعم إن مات في أثناء العدة المذكورة فالأحوط وجوباً أن تعتد عدة المتوفى عنها زوجه.

(مسألة ١١٥): إذا ارتدت الزوجة عن الاسلام، فإن صارت غير كتابية بانت من زوجها المسلم وبطل نكاحهم. وإن صارت كتابية فالظاهر عدم بينونته، بل تبقى في حبالته، سواءً دخل بها أم لم يدخل، وسواءً كان ارتدادها فطرياً أم ملي.

(مسألة ١١٦): الارتداد وإن كان مبطلاً للنكاح - على التفصيل السابق - إلا أنه لا يمنع من النكاح المستجد بعده، لا في الرجل ولا في المرأة، بل إن بقي المرتد على ارتداده لحقه حكم دينه الذي اختاره، وإن رجع إلى الاسلام لحقه حكم المسلم، فله نكاح المسلمة حتى زوجته الاولى بتجديد العقد عليه، من دون فرق بين الارتداد الفطري والملّي.

(مسألة ١١٧): الارتداد الفطري حده القتل إلا أنه بنفسه بمنزلة الموت موجب لميراث مال المرتد وصيرورته لورثته حين الارتداد. نعم لا مانع من تملكه مالاً جديداً بعد ارتداده فيستقر له ولا يورث إلا بقتله أو بموته، أما الارتداد الملي فهو لا يوجب القتل إلا بعد أن يستتاب المرتد ثلاثة أيام ولا يورث ماله بارتداده بل بموته أو قتله.

(مسألة ١١٨): إذا ارتدت المرأة لم تقتل بل تستتاب وتحبس ويضيق عليها ولا يورث مالها بالارتداد من دون فرق بين الارتداد الفطري والملي.

(مسألة ١١٩): لابد في ترتب الاثر على الارتداد من أن يكون المرتد بالغاً عاقلاً مختاراً قاصد.

(مسألة ١٢٠): إذا أسلم الزوجان الكافران معاً بقيا على نكاحهم.

(مسألة ١٢١): إذا كان الزوجان كافرين فأسلم أحدهما دون الآخر

٣٣

قبل الدخول بطل نكاحهم. وإن أسلم بعد الدخول لزم التربص فإن أسلم الآخر في مدة عدة الطلاق بقيا على نكاحهم، وإن لم يسلم حتى خرجت العدة بطل نكاحهم. ويستثنى من ذلك ما إذا أسلم الزوج وكانت الزوجة يهودية أو نصرانية، فإنها تبقى في عصمته ولا يبطل زواجهم، سواءً أسلم قبل الدخول أم بعده، وسواءً أسلمت بعده في العدة أم بقيت على الكفر.

(مسألة ١٢٢): الافضل للمؤمن أن يتزوج المؤمنة، ولا بأس أن يتزوج المستضعفة، ويكره له تزويج المخالفة غير المستضعفة. كما يكره تزويج المؤمنة من المستضعف، وأشد منه تزويجها من المخالف غير المستضعف. والأحوط وجوباً عدم نكاح الناصبي والناصبية.

(مسألة ١٢٣): إذا خيف الضلال من نكاح المخالف أو المخالفة حرم ولم يبطل.

الفصل الخامس

في زواج المتعة

وهو الزواج إلى وقت محدد، بحيث ينتهي به من دون حاجة للطلاق. وقد ثبت تشريعه بإجماع المسلمين، وأجمع أهل البيت (عليهم السلام) وشيعتهم أعز الله دعوتهم على عدم نسخه، وتشهد بذلك الاخبار الكثيرة التي رووها هم وجمهور المسلمين.

(مسألة ١٢٤): لابد في زواج المتعة من الايجاب والقبول اللفظيين، على نحو ما تقدم في الزواج الدائم. ويكفي فيه أن تقول المرأة للرجل: زوجتك نفسي إلى وقت كذا بمهر قدره كذ، فيقول الزوج: قبلت. أو يقول الرجل:

٣٤

أتزوجك إلى وقت كذا بمهر قدره كذ، فتقول المرأة: قبلت. ويجزئ غير ذلك من الصور كما يظهر مما تقدم في الزواج الدائم.

(مسألة ١٢٥): يشترط في زواج المتعة ذكر المهر، فإن لم يذكر بطل، وبذلك يختلف عن الزواج الدائم.

(مسألة ١٢٦): يشترط في زواج المتعة ذكر الأجل، فإن نسيا ذكره أو استحييا منه أو اكتفيا بالقصد إليه من دون تصريح به في العقد صار الزواج دائم.

(مسألة ١٢٧): الأحوط وجوباً عدم الاكتفاء عن الأجل بتعيين عدد المواقعة كالمرة والمرتين. ولو حصل ذلك فالأحوط وجوباً الطلاق ثم تجديد العقد. نعم لا بأس باشتراط العدد زائداً على الوقت، فيجعل الأجل يوماً مثلاً ويشترط العدد الخاص فيه.

(مسألة ١٢٨): لابد من ضبط الأجل وتعيينه، ولا يكفي الأجل المردد بين الاقل والأكثر كقدوم المسافر، فلو وقع ذلك بطل ولم يقع متعة ولا دائم.

(مسألة ١٢٩): لابد من تعيين الوقت، ولا يكفي تحديده من دون تعيين، كما لو تزوجها شهراً ولم يعينه، فإنه يبطل حينئذٍ ولا يقع متعة ولا دائم. بل الأحوط وجوباً أن يكون متصلاً بالعقد، فلو اشترط شهراً معيناً منفصلاً عن العقد جدد العقد، ولا يقع دائم.

(مسألة ١٣٠): ليس في المتعة طلاق، بل تبين بانقضاء الأجل وبهبة المدة.

(مسألة ١٣١): إذا عينا أجلاً ثم أرادا الزيادة عليه فالأحوط وجوباً تجديد العقد بعد انتهاء الأجل أو هبة المدة، ولا يكفي اتفاقهما على الزيادة بالاجر في أواخر الأجل قبل خروجه.

(مسألة ١٣٢): يجوز لولي الصغيرين تزويجهما متعة بمدة قليلة لا يكونان

٣٥

فيها قابلين للاستمتاع، بل لغرض آخر كالتحريم المترتب على المصاهرة. نعم لابد من عدم لزوم المفسدة أو التفريط في حق الصغيرين، كما تقدم في أولياء العقد.

(مسألة ١٣٣): يجوز لولي الصغير أن يهب المدة في زواج المتعة إذا كان ذلك صلاحاً له.

الفصل السادس

في العيوب والشروط

النكاح عقد لازم، بل يمتاز عن كثير من العقود اللازمة بعدم إمكان فسخه بالتقايل، ولا بالاشتراط ولا بتخلف الشرط. نعم يثبت الخيار فيه في بعض الموارد الخاصة - على ما يتضح في المسائل الاتية - ولا يتعدى عنه.

(مسألة ١٣٤): للزوجة الخيار في فسخ النكاح بجنون الزوج قبل العقد أو بعده ولو بعد الوطء.

(مسألة ١٣٥): للزوجة الخيار في فسخ النكاح إذا عجز الزوج عن الوطء لعنن أو عمل شيطاني أو لكونه ممسوحاً أو مجبوباً أو نحو ذلك. وإن وطأها مرة واحدة فلا خيار. وكذا إذا كان قادراً على وطء غيرها من النساء، فإنه لا خيار لها ما دام قادراً على غيره، فإذا تجدد له العجز عن غيرها أيضاً ثبت الخيار له.

(مسألة ١٣٦): ليس للزوجة المبادرة للفسخ مع عجز الزوج عن الوطء، بل ترافعه للحاكم فيؤجله سنة، فإن قدر على وطئها أو وطء غيرها فلا خيار، وإلا كان لها الخيار.

(مسألة ١٣٧): للزوجة الخيار في فسخ النكاح إذا كان الزوج خصياً حين العقد عليه.

٣٦

(مسألة ١٣٨): إذا تزوجت المرأة الرجل على أنه من قبيلة خاصة فبان من غيرها كان لها الخيار في فسخ العقد، سواء ظهر ذلك قبل الوطء أم بعده.

(مسألة ١٣٩): للزوج خيار فسخ النكاح بأحد اُمور في زوجته..

الأول: الجنون.

الثاني: الجذام.

الثالث: البرص.

الرابع: كل عيب فيها مانع من وطئها أو موجب لصعوبته، كرتق موضع الوطء أو غدة فيه أو عليه أو لحمة أو عظم، بل حتى ضيق المسلك بنحو غير متعارف بحيث يعد عيب.

الخامس: الافضاء، وهو اتصال مخرج الحيض والغائط وانخرام الحاجز بينهم.

السادس: العمى، وهو فقد البصر، ولو مع فتح العينين.

السابع: العرج.

الثامن: الزن.

وإنما توجب هذه الاُمور الخيار إذا كانت قبل العقد، دون ما إذا كانت بعده قبل الوطء أو بعده.

(مسألة ١٤٠): لا فرق في ثبوت الخيار في عيوب الزوج والزوجة بين الزواج الدائم والمنقطع.

(مسألة ١٤١): ليس الخيار المذكور في عيوب الرجل والمرأة فوري، بل لصاحب الخيار التراخي في ذلك ولا يسقط خياره إلا بإسقاطه أو بالرضا بالعقد بعد العلم بالعيب. نعم يكفي في الرضا من الزوج الوطء بعد العلم بالعيب. بل الأحوط وجوباً ذلك في الزوجة، فيكون تمكينها للزوج من الوطء

٣٧

بعد العلم بالعيب مسقطاً للخيار.

(مسألة ١٤٢): الفسخ حلّ لعقد النكاح فيسقط به المهر ويسترجعه الزوج مع عدم الدخول إلا في العنن، فإن عليه معه نصف المهر، وكذا في الخصاء على الأحوط وجوب. وأما مع الدخول فإنها تستحق بسببه تمام المهر الذي جعله له. لكن مع التدليس والغش يكون له الرجوع بالمهر على من دلسه، وإن كانت هي المدلِّسة استرجعه منه. أما مع عدم التدليس منها ولا من غيرها فلا يرجع به.

(مسألة ١٤٣): إذا تزوج امرأة على أنها بكر فبانت ثيباً فليس له الخيار في فسخ العقد، نعم ينتقص من المهر بنسبة التفاوت بين مهر البكر والثيب، والأحوط وجوباً الاقتصار على ما إذا ثبت أن ارتفاع بكارتها بسبب وطء سابق، دون ما إذا كان بسبب آخر أو احتمل ذلك. ولا ينتقص المهر في غير ذلك من العيوب.

(مسألة ١٤٤): لا يثبت الخيار بسبب المرض المُعدي أو نحوه في أحد الزوجين، سواءً كان قبل العقد أم بعده، نعم إذا خاف الآخر من الضرر جاز له اعتزال المريض بالمقدار الذي يندفع به احتمال الضرر، فإن كان المعتزِل حينئذٍ هو الزوجة لم تسقط نفقته، وإن كان هو الزوج لم يجب عليه الطلاق الرافع لحقوق الزوجية، إلا أن يلزم الضرر على الزوجة من الاعتزال، فالأحوط وجوباً حينئذٍ للزوج الطلاق إذا لم يؤد لها حقوقه.

ثم إن ما سبق يختص بما إذا لم يعلم أحد الزوجين بمرض الآخر حين العقد ولم يقدم على ذلك، أما إذا علم به وأقدم عليه فاللازم عليه القيام بحقوق الزوجية للآخر وإن لزم الضرر، إلا أن يكون الضرر شديداً يحرم إيقاعه بالنفس فيجب تجنبه بالاعتزال.

(مسألة ١٤٥): إذا تزوج المريض امرأة توقفت صحة زواجه على دخوله به، فإن دخل بها صح زواجه وترتبت عليه جميع الاثار، وإن لم يدخل بها بطل

٣٨

زواجه ولم يترتب عليه الاثر، فلا ميراث بينهما ولا مهر ولا عدة.

والمعيار في المرض ما يظهر ويصدق به أنه مريض عرف، دون الامراض الكامنة التي لا مظهر لها ولا يدركها إلا الاطباء بطرقهم الخاصة.

(مسألة ١٤٦): إذا كانت المرأة مريضة صح الزواج منها ولو مع عدم الدخول.

(مسألة ١٤٧): تخلف الشرط في عقد النكاح وإن لم يوجب الخيار في فسخه كما تقدم، إلا أنه يجب الوفاء بالشرط الواجد للضوابط المتقدمة في مبحث الشروط من كتاب البيع. ولا يجب الوفاء به بدونها من دون أن يوجب ذلك بطلان العقد.

(مسألة ١٤٨): إذا اشترطت الزوجة في العقد أن لا يطأها أو أن لا يخرجها من بلدها أو من بيتها وجب على الزوج الوفاء بذلك إلا أن تتنازل عن شرطه.

(مسألة ١٤٩): إذا اشترطت الزوجة على الزوج في العقد أن لا يتزوج عليها وجب الوفاء بالشرط، بل لو تزوج بطل زواجه إلا أن ترضى به ولو بعد ذلك.

(مسألة ١٥٠): إذا اشترطت الزوجة على الزوج في عقد النكاح أو في عقد آخر أن يطلقها في حال خاص - من مرض أو سفر أو غيرهما - نفذ الشرط ووجب الوفاء به، وكذا لو اشترطت عليه أن لا يطلقها فإنه لا يصح منه الطلاق حينئذٍ.

(مسألة ١٥١): إذا اشترطت عليه أن يوكلها على طلاق نفسها في أي وقت شاءت، أو في حال خاص - كمرض أو سفر طويل أو سجن أو غير ذلك - وجب عليه أن يوكله. وإذا اشترطت عليه مع ذلك أن لا يعزلها لم يصح منه عزله، بل يصح ضم التوكيل لعقد النكاح مشروطاً بعدم العزل، كما لو قالت: زوجتك نفسي وجعلت نفسي وكيلة عنك في طلاقي منك على أن لا تعزلني، فقال: قبلت. فإنها تصير زوجة له ووكيلة عنه بلا حاجة للتوكيل ثاني، وحينئذٍ

٣٩

يصح طلاقها لنفسه. نعم لا يجوز أن تشترط عليه أن بيدها الطلاق، بحيث يكون وقوع الطلاق وعدمه منوطاً بها لا به، بل يبطل الشرط المذكور.

الفصل السابع

في المهر

وهو كل شيء له مالية ويحل التكسب به، وإن قلّ، عيناً كان أو ديناً أو منفعة، كخياطة الثوب وتعليم القرآن. وأما ما لا يحل التكسب به، كالخمر والخنزير وآلات اللهو والمنافع المحرمة، فلا يصح جعله مهر.

(مسألة ١٥٢): لابد من جعل المهر ملكاً للزوجة في العقد، فإن جعل لغيرها من أب أو أخ أو غيرهما بطل النكاح، وكذا لو اشترط الولي شيئاً له من مهره. نعم لها أن تشترط هي شيئاً لغيرها غير المهر زائداً عليه.

(مسألة ١٥٣): لا يصح نكاح الشغار، وهو: أن يتزوج شخصان امرأتين على أن يكون مهر كل منهما زواج الاُخرى، مثل أن يزوج الرجل اُخته من رجل على أن يزوجه ذلك الرجل اُخته. وهو من أنكحة الجاهلية. وأما إذا اشتمل الزواج على المهر واشترط فيه زواج آخر، فالزواج صحيح والشرط باطل إلا أن يرضى به الزوجان الآخران.

(مسألة ١٥٤): لابد في الزواج من المهر، وإن ابتنى على عدم المهر بطل، أما لو أهملا ذكره في العقد من دون أن يبتني على عدمه فإن كان العقد منقطعاً بطل أيضاً كما تقدم، وإن كان دائماً صح، لكنها تستحق مهر المثل بالدخول، فإن طلقها قبل الدخول كان عليه المتعة، وذلك بأن يعطيها شيئاً على حسب حاله من حيثية الغنى والفقر. والاولى مع ذلك مراعاة حالها أيضاً فلا يدفع لها ما لا

٤٠